مادة 11 مكرر/ ثانيا- ميعـاد اعتـراض الزوجـة علـي الإنـذار بالطاعـة المـوجـة إليهـا مـن الــزوج .
|
|
- إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقه الزوجة من تاريخ الامتناع .
- وتعتــبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان علي يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها وعلية أن يبين في هذا الإعلان المسكن .- وللـزوجــة حق الاعتراض علي هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان ،- وعليهــا ان تبين في صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التي تستند إليها في امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول اعتراضها. عاصى,,
|
نشرت فى 19 نوفمبر 2011
بواسطة ashrafassy
أشـــرف محمـــد عـاصـــــى
"إن المحاماة عريقة كالقضاء ، مجيدة كالفضيلة ، ضرورية كالعدالة ، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ،المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً له، ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً عن غير طريق الولادة ، غنياً بلا مال »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
1,468,327
ساحة النقاش