الفاعل المعنوي للجريمة
- نظرية الفاعل المعنوي للجريمة في الفقه المقارن
اشرنا فيما سبق إلى أن الفقهاء الألمان كانوا هم أول من وضع فكرة الفاعل المعنوي في العصر الحديث، وقد اطلقوا عليها تسمية نظرية الفاعل غير المباشر. ويسلم القضاء في ألمانيا بهذه النظرية وبالنتائج المترتبة عليها، لأنها وضعت لعلاج موقف كان يمكن فيه للفاعل الحقيقي للجريمة أن يفلت من العقاب وذلك في الحالات التي يكون فيها المنفذ المادي للجريمة حسن النية، أو حين يكون هذا المنفذ غير ذي اهلية جزائية ، وقد قام الفقهاء الألمان بتحديد الحالات التي تحل فيها مسؤولية المحرض – باعتباره فاعلا للجريمة – محل مسؤولية المنفذ لهذه الجريمة. والذي يجمع بين هذه الحالات هو كون نطاق المسؤولية الجزائية وحصر مثل هذه المسؤولية لدى من حرض منفذ الجريمة وسخره لاقتراف الفعل المكون للركن المادي لها، وذلك لتوافر النية الجرمية لدى هذا المحرض ولتوافر إرادة السيطرة على المشرع الاجرامي الذي قام شخص غيره بتنفيذه. ومن الحالات التي تطبق فيها نظرية الفاعل المعنوي، قيام شخص بوضع سكين في يد شخص مجنون ليقتل بها شخصاً آخر، كما يعد فاعلا معنويا المحرض الذي يضلل شخصا حسن النية، ويدفعه لإعطاء مريض مادة سامة " زرنيخ" بدلا من الدواء.
وكما يعترف القانون الانجليزي بنظرية الفاعل المعنوي، فإن الفقه والقضاء الانجليزي يقر هذه النظرية ويأخذ بها، ويعتبر الفاعل المعنوي فاعلا اصليا للجريمة والشرط الاساسي للأخذ بفكرة الفاعل هو أن يجهل منفذ الجريمة الصفة الاجرامية لفعله .
واذا كان المشرع الإيطالي حين اقر نظرية الفاعل المعنوي لم يستعمل لفظة الفاعل، إلا أن تشديده لعقوبة من دفع إلى الجريمة شخصا غير مسؤول أو غير معاقب، يعني أن هذا المشرع يعتبر أن هذا المحرض هو صاحب السيطرة على المشروع الاجرامي عندما سخر غيره لتنفيذه، وهو المسؤول بالتالي عن الجريمة المرتكبة .
اما الفقه الفرنسي، فإن موقفه من نظرية الفاعل المعنوي قد تبلور في ضوء ما ذهب إليه القضاء في بعض احكامه في هذا الصدد. وبالرغم من أن المشرع الفرنسي قد حدد حالات الاشتراك، وجعلها قاصرة على التحريض والمساعدة لكي يضمن عدم توسع القضاء في تعريف الفاعل، إلا أن هذا القضاء لم يلتزم دائما بهذا المعيار، فقضى باعتبار بعض المساهمين في الجريمة فاعلين لها، بالرغم من أن ما بذلوه من نشاط لا يتجاوز حدود الاشتراك، ووقع عليهم العقاب بصفتهم فاعلين، وتطبيقا لذلك فقد قضي باعتبار من استغل خطأ شخص آخر في معرفة المالك الحقيقي للاشياء، فاعلا اصليا لجريمة السرقة كما قضي بأنه يعتبر فاعلا اصليا لجريمة السرقة من يستولي على مال ضائع عثر عليه شخص آخر لم يكن سوى أداة في يد المتهم حصل عن طريقها على الشيء الضائع .
والواقع أن نظرية الفاعل المعنوي لم تجد قبولا لدى الفقهاء الفرنسيين، لان من يحرض على إرتكاب الجريمة يكون شريكا فيها، ولو كان من وجه إليه التحريض عديم الأهلية أو حسن النية، ولكن هذا لم يمنع جانبا من الفقه الفرنسي من القول بأن أحكام القضاء حول الفاعل المعنوي تعتبر تطبيقا لنظرية الفاعل المعنوي وذلك في الحالة التي يكون فيها المنفذ المادي للجريمة ليس سوى أداة في يد المحرض .
وفي مصر، فإن نظرية الفاعل المعنوي قد اثارت جدلا في الفقه، ويرى فريق من الشراح أن المشرع المصري لم يَعرف هذه النظرية لانها تتعارض مع الكثير من احكام قانون العقوبات، بينما يذهب فريق آخر من الشراح إلى القول بأن نظرية الفاعل المعنوي لا تتعارض مع قانون العقوبات تتعارض مع قانون العقوبات، بل أن هذا القانون قد عرف النظرية وطبقها في بعض النصوص التي يعتبر فيها المحرض فاعلا لان مرتكب الفعل أو الافعال المكونة للجريمة لم يكن إلا الة في يد هذا المحرض استعملها لبلوغ هدفه. وعليه، فإن هذا الفريق من الشراح يرى بأن المشرع المصري قد ساير فكرة الفاعل المعنوي في بعض الاحوال الاستثنائية، وذلك بالنظر لما قدره المشرع من أن سلوك المحرض والدور الذي لعبه في الجريمة على جانب كبير من الخطورة فساوى بصريح النص احيانا بين ما إذا ارتكب الجاني الجريمة بنفسه وما إذا اقتصر دوره فيها على مجرد التحريض. ومن الامثلة على ذلك ما ورد في المادة/ 126 من قانون العقوبات المصري التي تعاقب كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب منهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف، والمادة /206 من القانون نفسه التي تعاقب من يقلد أو يزور اشياء معينة بنفسه أو بواسطة غيره، كما أن المادة /288 من قانون العقوبات المصري تنص على أن كل من خطف بالتحايل أو بالاكراه طفلا لم يبلغ سنه ست عشرة سِنّه كاملة بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن، فإن كان المخطوف انثى يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة، ويلاحظ بالنسبة للمواد الانف ذكرها أن المشرع قد اعتبر المحرض في حكم الفاعل الاصلي، وقد قررت محكمة النقض المصرية في حكم لها أن المحكمة ليست في حاجة إلى بحث طريقة الاشتراك في جريمة الخطف، لأن القانون سوى بين الفاعل الاصلي والشريك في هذه الجريمة، واعتبر مرتكبها فاعلا اصليا سواء ارتكبها بنفسه أو بواسطة غيره .
ولا يقر الفقه المصري في غالبيته العظمى على الأخذ بنظرية الفاعل المعنوي، وهو يذهب إلى القول بأن هذه النظرية لا ينطبق على نصوص قانون العقوبات المصري المعمول به، ولا يجوز الاستدلال بالامثلة التي ورد ذكرها انفا في المواد /126، 206، 288، على أن المشرع المصري يعترف بنظرية الفاعل المعنوي للجريمة، إذ أن الصور التي سبق استعراضها لا علاقة لها بصورة الفاعل المعنوي، فهذه الصورة تفترض أن المنفذ غير مسؤول جزائيا بينما في الحالات التي ترتكب فيها الجريمة بنفس الشخص أو بواسطة غيره، يكون هذا الغير مسؤولا جنائيا عن الافعال التي قام بإرتكابها، فالفرض هنا أن الوسيط مسؤولا ومن حرضه على الجريمة هو شريك له وجد المشرع في عمله خطوره مساوية لخطورة الفاعل فاعتبره فاعلا على خلاف القواعد العامة. ثم أن المادة /39 من قانون العقوبات المصري تستلزم قيام الفاعل بعمل مادي الأمر الذي لا يصدق على الفاعل المعنوي، كما أن صفة الشريك لا تتغير إذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لأحوال خاصة به، فهو– أي الشريك – لا ينقلب إلى فاعل .
ويضيف بعض الفقه إلى حجج القائلين بعدم انطباق نظرية الفاعل المعنوي في القانون المصري حججا آخرى اهمها انتفاء الفائدة وعدم وجود ضرورة قانونية لنظرية الفاعل المعنوي " الفاعل بالواسطة " لأن المشرع المصري قد تدارك النقص الذي شاب القانون الالماني عندما أخذ بنظرية الفاعل المعنوي، فالمادة /42 من قانون العقوبات المصري قد فرضت مسؤولية الشريك جنائيا حتى ولو كان الفاعل غير مسؤول عن الجريمة، كما يسوق اصحاب هذا الراي حجة آخرى مفادها أن الانسان لا يصلح أن يكون مجرد أداة لإرتكاب الجريمة إلا إذا استخدمه الجاني كأداة في يده، كمن يدفع شخصا نحو آخر فيسقط عليه ويُحدث به عدة اصابات، فإنه يعتبر فاعلا اصليا في جنحة الايذاء المقصود، وفي هذا المثال لم يكن للشخص المستعمل في إرتكاب الجريمة أي دور فيها، فكان شأنه في ذلك شأن غيره من الوسائل، اما المنفذ غير المسؤول جنائيا، فهو انسان له إرادة من الناحية الفعلية وان كانت هذه الإرادة غير معتبره قانونا كالصغير والمجنون ولا يمكن تشبيهه بأنه وسيله من وسائل الجريمة أو أدواتها، وتضاف حجة ثالثة إلى ما سبق وهي أنه يكفي لتوافر التحريض مجرد بث التصميم على إرتكاب الفعل المكون للجريمة في ذهن المنفذ بغض النظر عما إذا كان هذا الاخير يدرك عدم مشروعية الفعل الذي يحيط به أو مناصرة الاجرامية، واثر التحريض هو مجرد إرتكاب الفعل من الناحية المادية وهو ما نجح المحرض في احداثه ولو لم يكن المنفذ مسؤولا جزائيا .
وفي سوريا، فإن جانبا من الفقه يميل لتأييد نظرية الفاعل المعنوي، في حين أن جانبا آخر من الفقه يرى عكس هذا الراي وذلك من منطلق أن تعريف المحرض في قانون العقوبات السوري(المادة/216) لا يتسع لفكرة الفاعل المعنوي، لأن التحريض لايتصور إلا إذا كان من وجه إليه التحريض قادرا على إدراك الصفة الجرمية للفعل الذي طلب إليه إرتكابه، وهذا لا يتحقق حين يكون المحرض غير اهل للمسؤولية الجزائية أو حين يكون الجريمة الذي ابرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف هذه الجريمة، وهذا التعريف يدخل في مضمونه الفاعل المعنوي، الذي يسأل تماما كما لو كان فاعلا اصليا للجريمة ويتحمل تبعتها على هذا الاساس، لأن المادة /75 من قانون العقوبات الأردني لا تفرق بين ما إذا كان فاعل الجريمة قام بتنفيذها بنفسه أو بواسطة غيره الذي كان مجرد أداة في يده، فالقانون عادة لا يهتم بالوسيلة التي يستعملها الجاني في تنفييذ جريمته، ويستوي في هذه الحالة أن تكون وسيلة الفاعل جمادا أو حيوانا مدربا أو انسانا حسن النية أو غير ذي اهلية، اذ طالما أن الفاعل المعنوي قد توافر لديه قصد تحقيق الجريمة وابراز عناصرها إلى حيز الوجود، فإنه يسأل عنها ولو كان منفذها انسانا غير مسؤول جنائيا ونحن نميل إلى الأخذ بهذا الرأي .
ونخلص إلى القول بأن الفاعل المعنوي للجريمة هو فاعل أصلي وليس محرضا، لان التحريض لا يوجد إلا لشخص اهل للمسؤولية الجزائية، وعلى علم بما يطلب إليه من افعال جرمية وبالنتيجة الجرمية التي ستترتب على هذه الافعال. والفاعل المعنوي للجريمة بهذا المعنى يعد مرتكبا لها، لانه يعتبر مرتكبا للفعل المكون لهذه الجريمة(بواسطة غيره) ويعاقب نتيجة لذلك بالعقوبة المقررة للجريمة التي وقعت اي بعقوبة الجريمة التي إذا تحققت النتيجة، وبعقوبة الشروع إذا لم تتحقق هذه النتيجة لاسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها .
الخاتمة
من خلال دراستنا لنظرية الفاعل المعنوي، فقد تبين أن فاعل الجريمة لا يقتصر على الفاعل المادي الذي قام بتنفيذ الفعل أو الافعال المادية المكونة لهذه الجريمة، وإنما ينسحب ايضا على من سخر غيره في تنفيذ الفعل، فكان المنفذ المادي بمثابة آلة في يده استعملها لابراز عناصر الجريمة إلى حيز الوجود .
وينبغي لكي تتوافر صفة الفاعل المعنوي في الجاني أن يصدر عنه نشاط ايجابي، واذا كان هذا النشاط لا يدخل في العناصر المادية للجريمة إلا انه يجب أن يكون له دور حاسم في تنفيذها، كما ينبغي ايضا أن تكون مسؤولية المنفذ للجريمة منتقية لانعدام التمييز أو لعدم توافر القصد الجرمي لديه، فتكون عناصر الجريمة بالنسبة للمنفذ المادي هذا، غير متوافرة، طالما أن الفعل الذي حمله الفاعل المعنوي على إرتكابه لا يشكل جريمة بالنسبة إليه، لانه اي منفذ الجريمة كان مجرد أداة سخرها الفاعل المعنوي لتحقيق الجريمة، مما يفيد سيطرة الفاعل المعنوي على المشروع الاجرامي ومسؤوليته عن هذه الجريمة وتحمله لتبعتها، كما لو كان فاعلا اصليا .
ولا شك أن الأخذ بفكرة الفاعل المعنوي تسد ثغرة في النظام العقابي لان العدالة تأبى أن يفلت نشاط هذا الفاعل من العقاب، إذ أن مثل هذا النشاط لا يمكن اعتباره تدخلا في الجريمة، كما لا يمكن اعتباره تحريضا على إرتكابها، لان التحريض كما راينا يفترض أن يوجه لشخص لديه الوعي والادراك الذي يمكنه من استيعاب الفعل الجرمي وتقدير دلالته وهو أمر يفتقده الصغير والمجنون والشخص حسن النية ، وبالتالي، فإنه لا مفر من القول بأن الفاعل المعنوي هو الفاعل للجريمة ، فهو مسؤول عنها ويعاقب بالعقوبة المقررة لها في نص القانون .
وبالرغم من أن نصوص قانون العقوبات الأردني وبالتحديد نص المادة /75، يستوعب فكرة الفاعل المعنوي، ويتسع لكي ينطبق عليها، إلا انه سيكون من الافضل لو أن المشرع الأردني قد وضع نصا خاصا بالفاعل المعنوي للجريمة لحسم الأمر ولتجنب اي خلاف قد ينشأ حول تطبيق هذه الفكرة على نصوص قانون العقوبات، وذلك اسوة بما فعله كل من المشرع الجزائي والمشرع الكويتي والمشرع العراقي والمشرع المغربي الذي أخذوا صراحة بنظرية الفاعل وضمنوها نصوصا قانونية تعتبر من يستخدم غيره في إرتكاب الجريمة فاعلا اصليا لها إذا كان منفذ الجريمة غير اهل للمسؤولية الجزائية أو كان حسن النية .