مكـتب العـدل للآستشارات القانونية و أعمال المحاماة

أشــــــرف مـحــمــــد عـــاصـــى { المحـامـيّ } .

مذكـــــــــــــــــرات دفــــــــــــــــــــــــاع

edit

                     مذكرة بدفاع


...............................           متهم
ضد

 

النيابة العامة                        سلطة إتهام 
..............                         مدعي بالحق المدني


فى الدعوى رقم........ لسنة 2008 جنح ..........
والمحدد لنظرها جلسة يوم الخميس الموافق .../..../....

الموضـــــــوع

نحيل إلى ما ورد بصحيفة الادعاء المباشر حرصا على ثمين وقت المحكمة ومنعا للتكرار الدفاع .

اولا :  الدفع بعدم قبول الدعويين الجنائية و المدنية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون .

حيث أن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية نصت علي أنه " لا يجوز أن ترفع الدعوي الجنائية إلا بناءا علي شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو من وكيله الخاص , إلي النيابة العامة أو إلي أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 , 274 , 279 , 292 , 293 , 303 ,306 , 307 , 308 من قانون العقوبات وكذلك في الأحوال التي ينص عليها القانون .
ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ""  

وبتطبيق ذلك على واقعات دعوانا نجد وكيل المدعي بالحق المدني  قام بتحريك هذه الدعوي بطريق الادعاء المباشر بموجب وكاله عامة و هذا بالمخالفة لنص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية وهي المادة التي ألزمت في جرائم الشكوى ( ومنها جريمتي القذف و السب ) أن يتم تحريك الدعوي الجنائية فيها أما عن طريق المجني عليه شخصيا أو بواسطة وكيله الخاص بموجب وكاله خاصة بعد الواقعة وقبل تحريك الدعوي الجنائية و إلا تكون الدعوي غير مقبولة و في الدعوي الماثلة نجد أن وكيل المدعي بالحق المدني قد حرك صحيفة الجنحة المباشرة بموجب توكيل عام و ليس توكيل خاص و بالتالي تكون الدعوي غير مقبولة الأمر الذي يستتبع الحكم بعدم قبول الدعوتين الجنائية و المدنية لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون .

أما ما يثار بأن هذا القيد هو علي النيابة العامة فقط ، فهذا مخالف لقصد المشرع حيث أن منع النيابة العامة من اتخاذ إجراءات التحقيق إلا بناء علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص هذا يسري أيضا علي حق المجني عليه فإذا أراد الادعاء المباشر فعليه أما أن يتخذ هذا الإجراء بشخصه أو عن طريق وكيل خاص أيضا .

وذلك لكون النيابة العامة هي صاحبة الحق الأصيل في أقامة الدعوي الجنائية و أن الادعاء المباشر هو استثناء علي هذا الحق الأصيل و بالتالي يجب عند تطبيقه أن يكون في أضيق نطاق و لا يتم التوسع فيه علي حساب الأصل و من ذلك إذا جاء نص و قيد الحق الأصيل للنيابة العامة في تحريك الدعوي الجنائية إلا بناءا علي شكوى من المجني عليه أو وكيله الخاص بالتالي ينسحب هذا القيد علي الاستثناء و هو الادعاء المباشر .

ولما كانت هذه الدعوي قد تم تحركها بواسطة وكيل عن المجني عليه بوكالة عامة  وبالتالي تكون غير مقبولة لكونها تم تحريكها بغير الطريق الذي رسمه القانون 
 
ثانيا :الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم..... لسنة ....جنح........... والمقضي فيهـــــــــا بالبراءة بجلسة ...... ( مقدم في حافظة مستنداتنا شهادة من واقع الجدول تفيد الحكم في هذه القضية بالبراءة .

تنص المادة 454 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه (تنقضي الدعوي الجنائية بالنسبة للمتهم المرفوعة عليه والوقائع المسندة فيها إليه، بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أو بالإدانة. وإذا صدر حكم في موضوع الدعوي الجنائية ، فلا يجوز إعادة نظرها إلا بالطعن في هذا الحكم بالطرق المقررة في القانون ).


مادة 455 :
 "لا يجوز الرجوع في الدعوي الجنائية بعد الحكم فيها نهائياً بناء علي ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء علي تغيير الوصف القانوني للجريمة ".

 

وبناء على هذه القاعدة إذا رفعت الدعوى الجنائية على شخص من أجل جريمة سبق أن عرضت على القضاء ففصل فيها بحكم بات فإن هذا الشخص يستطيع أن يدفع بعدم قبول الدعوى استنادا إلى سبق الفصل فيها بحكم بات أي حائز لقوة الشئ المحكوم فيه أو قوة الأمر المقضي فيتجنب بهذا الدفع أن يعاد النظر في موضوع الدعوى من جديد .

 

( نقض 17 يونيه 1979مجموعة أحكام محكمة النقض س 30 رقم 147 ص 694)

 
ويشترط لصحة الدفع أن تتحقق أمور ثلاثة : 
أولا: صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع الدعوى 
ثانيا: وحدة الواقعة 
ثالثا : وحدة الخصوم


الشرط الأول صدور حكم جنائي بات فاصل في موضوع الدعوى 
يتطلب لتوافر  هذا الشرط بدوره تحقق أمور ثلاثة :
أولا : صدور حكم جنائي : 
فالدفع بقوة الأمر المقضي لا يقبل إلا إذا كان قد صدر حكم جنائي بشأن الواقعة . ويعتبر الحكم جنائيا إذا صدر بشأن الدعوى الجنائية . سواء صدر من محكمة جنائية عادية أو خاصة.
وبالتطبيق علي الدعوي الماثلة نجد أنه قد صدر حكم بالبراءة في الدعوي رقم 3115
  " جنح بندر الفيوم "
ثانيا : أن يكون الحكم الجنائي باتا 
وهو لا يكون كذلك إلا إذا استنفذت فيه طرق الطعن في الأحكام التي يسمح بها القانون أو مضت مواعيد الطعن دون التقدم بالطعن، أو كان الحكم قد صدر غير قابل للطعن فيه . وذلك مع مراعاة أن الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنايات لا يصبح  حكما باتا إلا إذا سقطت العقوبة المحكوم بها فيه بمضي المدة وذلك وفقا لنص المادة 394 من قانون الإجراءات الجنائية .
وبتطبيق ذلك علي دعوانا نجد أن النيابة لم تطعن بالاستئناف علي الحكم الصادر في الجنحة رقم 3115 لسنة 2009 والمقضي فيها بالبراءة ومن هنا بات الحكم نهائيا.
ثالثا: أن يكون الحكم الجنائي البات فاصلا في موضوع الدعوى
يجب أن يكون الحكم فاصلا في موضوع الدعوى فهذا هو الحكم الذي يحوز الحجية لأنه يحسم النزاع ويفصل في الطلبات والد فوع التي عرضت على القاضي ، أما الأحكام السابقة على الفصل في موضوع الدعوى فهي لا تحوز الحجية .
وبالتطبيق علي واقعات دعوانا نجد أن هذا الشرط متوافر فيها فالدعوي سالفة الذكر كان الحكم فيها فاصلا في موضوع الدعوي وليس في الدفوع الشكلية.
الشرط الثاني: وحدة الواقعة

 

يجب لقبول الدفع بقوة الشيء المقضي أن تكون الواقعة المعروضة على القضاء هي نفسها الواقعة التي سبق أن فصل فيها بحكم جنائي بات . أي يجب أن يكون سبب الدعويين واحدا والعبرة في ذلك بوحدة الواقعة كما وردت في ورقة التكليف بالحضور أو أمر الإحالة.

 

( نقض 12يونيه1962 مجموعة أحكام محكمة النقض س13رقم138ص546 وأيضا نقض 27نوفمبر1967 مجموعة أحكام محكمة النقض س18رقم245ص1168)
 وما يعنينا في هذا المقام فيما يخص دعوانا هو تحديد مدى وحدة الواقعة في حالتي تغيير الوصف القانوني للواقعة وكذا في حالة الارتباط بين جريمتين
أولا : تغيير الوصف القانوني للواقعة

 

يثور التساؤل عن الحكم في حالة إذا ما رفعت الدعوى بشأن جريمة معينة فقضت فيها المحكمة بحكم بات ثم تبين بعد ذلك أن للفعل وصفا آخر فهل يجوز رفع الدعوى مرة أخرى بهذا الوصف الجديد ؟ مثلا إذا حكم في الواقعة باعتبارها إصابة غير عمديه هل يجوز رفع الدعوى عنها مرة أخرى باعتبارها قتلا غير عمدي؟ وضع المشرع نصا حاسما إذ قرر في المادة 455 إجراءات(لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد الحكم فيها نهائيا بناء على ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة أو بناء على تغيير الوصف القانوني للجريمة )


وهذا الحل منطقي بالنظر إلى ما للمحكمة من سلطة في تغيير وصف الفعل الذي رفعت عنه الدعوى فالمحكمة تتقيد بالفعل الذي رفعت عنه الدعوى ولكنها لا تتقيد بالوصف الذي أعطته له النيابة العامة, المدعي المدني. فتبحث الواقعة المعروضة عليها وتحدد الوصف الحقيقي لها في ضوء نصوص قانون العقوبات.
فكلتا القضيتين استند فيهما المدعي بالحق المدني إلى نفس المقال الذي نشر في جريدة الطريق وهو كما جاء في عريضتي دعواه الآتي :
بتاريخ 24/9/2008 بالعدد رقم 61 من " جريدة الطريق " بالصفحة السادسة وتحت عنوان " أباظة ومنير ونصير .... مثلث الشر في الوفد "

 

ثانيا : حالة الارتباط بين الواقعتين

إذا وجد ارتباط لا يقبل التجزئة بين الواقعة التي رفعت بها الدعوى والواقعة التي اكتشفت بعد صدور الحكم البات فالأمر لا يخرج عن أحد فرضين


 الفرض الأول : أن تكون الواقعة الجديدة هي الجريمة الأخف ويكون الحكم البات قد صدر في    شأن الجريمة الأشد أو أن تكون الجريمة الثانية مساوية في العقوبة للجريمة المحكوم فيها .
في هذه الحالة لا يجوز رفع الدعوى عن الواقعة الثانية لأن القاضي يلتزم وفقا للمادة 32/2 من قانون العقوبات أن يقضي بالعقوبة الأشد .
الفرض الثاني : أن تكون الواقعة المكتشفة هي الجريمة الأشد أي يكون الحكم البات قد صدر بشأن الجريمة الأخف ثم تبين بعد ذلك أن الجاني قد ارتكب جريمة أثناء النشاط الإجرامي وتحقيقا للهدف منه يقرر لها القانون عقوبة أشد بحيث لو شملتها الملاحقة الأولى لقضت المحكمة بعقوبتها لأنها العقوبة الأشد مثال ذلك أ، يحكم على شخص بعقوبة النصب لاستيلائه على مال المجني عليه عن طريق انتحال صفة كاذبة ثم يتبين بعد الحكم البات أنه قد استعمل للاستيلاء على مال المجني عليه وتأييد الصفة الكاذبة وثيقة مزورة والقانون يقرر لجريمة استعمال المحرر المزور عقوبة أشد مما يقرره لجريمة النصب.
في هذه الحالة تجوز ملاحقة الجاني عن الجريمة الأشد إذ لو كانت قد عرضت على المحكمة لقضت بعقوبتها باعتبارها أشد العقوبتين .
وعلي الرغم من أننا لسنا أمام واقعتين مرتبطتين في الدعوي المنظورة أمام الهيئة الموقرة والدعوي المقضي فيها بالبراءة وإنما أمام واقعة واحدة تدور حول ما تم نشره في جريدة الطريق العدد 61 بتاريخ 24/9/2008 وبالتالي لا يمكن القول أن هناك واقعتين منفصلتين هناك ارتباط بينهما إلا أننا حتى لو افترضنا ذلك والفرض غير الحقيقة فان الجنحة رقم 3115 لسنة 2009 والمقضي فيها بالبراءة وفقا للقيد والوصف فان مادة العقوبة هي المادة رقم 336 والعقوبة فيها الحبس في حين أن الجنحة رقم 3180 لسنة 2008 وهي الماثلة أمام عدلكم فالعقوبة فيها الغرامة فقط .
الشرط الثالث: وحدة الخصوم

 

يشترط لقبول الدفع بقوة الشيء المقضي أن تتحقق وحدة الخصوم في الدعويين . والخصوم في الدعوى الجنائية هم النيابة العامة من ناحية والمتهم من ناحية أخرى. فإذا لاحقت النيابة العامة شخصا بجريمة معينة وصدر في شأن هذه الملاحقة حكم بات فإن هذا الحكم تمتد حجيته إلى خصوم الدعوى أي المدعي والمتهم دون غيرهم على التفصيل التالي:
الخصم في الدعوى الجنائية هو النيابة العامة حتى في حالة الإدعاء المباشر من المدعي بالحق المدني لأن دوره يقتصر على تحريك الدعوى ولكن النيابة العامة هي التي تقوم باستعمالها بعد ذلك.ولذلك فإنه إذا حركت النيابة العامة الدعوى فصدر فيها حكم بات فلا يجوز لعضو آخر من أعضاء النيابة أن يحركها مرة أخرى لأن الحكم البات يسقط الدعوى العامة للمجتمع فلا يجوز إعادة تمثيل المجتمع فيها. كذلك لا يجوز بعد الحكم البات أن يرفع المدعي بالحق المدني الدعوى المباشرة. وإذا كان المدعي بالحق المدني هو الذي حرك الدعوى الجنائية فصدر فيها حكم بات فلا يجوز للنيابة أن تحركها مرة أخرى قبل ذات المتهم من أجل نفس الفعل.

 

( الدكتور رءوف عبيد ص144، والدكتور محمود نجيب حسني ص141 )

ثالثا : انتفاء صلة المتهم بالواقعة محل الاتهام .

    أقام المدعى بالحق المدني دعواه الماثلة ضد المتهم الأول  بزعم ارتكابه جريمة القذف والسب بطريق النشر في حقه والواقع أن المتهم لم يقم بالكتابة والنشر فما تم نشره في جريدة الطريق جاء يحمل توقيع مطبوع للمتهم بزعم أنه أرسل رسالة للجريدة وهذا ما لم يتم فالمتهم لم يرسل أية خطابات لجريدة الطريق تحمل حتى مضمون ما تم نشره وليس الموضوع الذي تم نشره ولأننا في مجال القضاء الجنائي الذي تبنى الأحكام فيه على الجزم واليقين فكان لزاما على المدعي بالحق المدني إثبات صحة نسب ما تم نشره للمتهم وكان القانون يفرض عليه طلب إلزام المتهم الثاني بتقديم أصل هذا الخطاب حتى يتسنى للمتهم الأول الاطلاع عليه والطعن عليه بالتزوير لأنه لم يكتب أو يرسل خطابات للجريدة وهو ما كان حتما سيعصف بعناصر الاتهام في هذه القضية.

رابعا: كيدية الاتهام وتلفيقه .

المتهم الأول كان يعمل أمين مساعد للجنة الوفد في الفيوم وإزاء الخلافات السياسية التي حدثت في الحزب تم إقصاؤه عن منصبه وعلى ذلك فإن المدعي بالحق المدني ونظرا لانتمائه للفصل السياسي الآخر المسيطر على الحزب الآن دأب على رفع القضايا على المتهم الأول محاولا النيل منه في غير ساحة السياسة والدليل على ذلك أنه قد قام برفع عدد ثلاث جنح مباشرة في خلال مدة زمنية قصيرة جدا اثنين منهما صدر فيهما الحكم بالبراءة وبقت الثالثة المنظورة أمام هيئتكم الموقرة ومقدم ضمن حافظة مستنداتنا شهادات بما تم في هذه القضايا .


 

بناء عليه

فإن دفاع المتهم يلتمس وبحق القضاء له :- 
أصليا : بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لرفعهما بغير الطريق الذي رسمه القانون .
احتياطيا: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .
ومن باب الاحتياط الكلي: إلزام المتهم الثاني بتقديم أصل الخطاب المدعى أنه أرسله إلى جريدة الطريق في الخبر الصحفي للطعن عليه صلبا وتوقيعا بالتزوير.

    وكيل المتهم

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4033 مشاهدة

مذكرة الدفوع الخاصة بتسجيل العلامات التجارية



أولا 00 الدفع ببطلان إجراءات تسجيل العلامة التجارية والصناعية






الهيئة الموقرة :




تتسلسل إجراءات تسجيل العلامة التجارية علي النحو التالي :




1- يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية الي إدارة تسجيل العلامات التجارية بواسطة صاحب الشأن او من ينوب عنه بموجب توكيل يجيز ذلك .




2- يقدم طلب تسجيل العلامة التجارية باسم السيد مراقب عام التشريع التجاري والملكية الصناعية علي الاستمارة المعدة




و يجب أن يشمل طلب التسجيل علي البيانات الآتية :




1- اسم الطالب ولقبة ومهنته واسمه التجاري ام وجد وإذا كان الطالب شركة فيذكر اسمها او عنوانها والغرض من تأسيسها


2- جنسية الطالب ومحل إقامته .


3- العلامة المطلوب تسجيلها .


4- بيان البضائع او المنتجات المطلوب تسجيل العلامة عنها مع ذكر رقم فئة المنتجات التي تتبعها


5- الجهة التي يوجد بها المحل التجاري او مشروع الاستغلال الذي يستخدم العلامة - او يراد ان يستخدمها - في تمييز بضائعة او منتجاته


6- إذا كان طلب التسجيل مقدما بواسطة وكيل فيذكر اسمه ولقبة ومهنته وعنوانه


المحل المختار بمصر الذي ترسل إلية المكاتبات والمستندات المتعلقة بالتسجيل


توقيع صاحب الشأن او من ينوب عنه ، وإذا كان شركة او جمعية فتوقيع من له حق التوقيع باسمها.




7 - ترسم العلامة المطلوب تسجيلها في الفراغ المخصص لها باستمارة طلب التسجيل ، وإذا كان الفراغ لا يتسـع لـذلك فيعمـل الرسم علي قماش من الكتان ( قماش رسم ) يلصق جزء منه بالفراغ ويطوي الجزء الباقي ويجب أن يكون الرسم ثابت وان يكون دقيقاً بحيث تظهر جميع أجزاء العلامة .






% مشكلة اشتمال العلامة التجارية المطلب تسجيلها علي لفظ او كلمة أجنبية




إذا اشتملت العلامة التجارية المطلوب تسجيلها علي لفظ او اكثر بلغة أجنبية فيجوز لمصلحة التسجيل التجاري أن يكلف الطالب بتقديم ترجمة معتمدة باللغة العربية وبيان كيفية نطقه بالحروف العربية ، وتدون الترجمة والبيان علي ورقة خاصة يوقع عليها الطالب ، ويجوز أن يطلب من الطالب التصديق عليها من جهة رسمية وهي كما أوضحنا جهة ترجمة معتمدة .








% تسجيل العلامة التجارية عن فئة أو نوعية واحدة او اكثر من المنتجات




العلامة التجارية كشعار مميز للتاجر او الصانع يعني - كما أوضحنا - نسب هذه السلعة او المنتج إليه لذا يجب أن تكون المجالات التي تستخدم فيها العلامة التجارية محددة حتى يتيسر لجمهور المستهلكين التعرف علي السلعة وحتى لا يتخذ نجاح منتج او مصنع لخدمة او لسلعة ما مدخلا لوضع العلامة التجارية علي غير هذه المنتجات ، بمعني انه لا يكون تسجيل العلامة إلا فئة او نوعية واحدة او اكثر من المنتجات لذا قرر نص المادة 74 من قانون حماية الملكية الفكرية اقتصار استعمال العلامات التجارية علي المنتجات التي


سجلت لها.




ثانياً : الدفع بعدم الاعتداد بتسجيل العلامة التجارية




تسجيل علامة تجارية في أحد الدول او الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية




المادة 75 من قانون حماية الملكية الفكرية




الهيئة الموقرة :


الطابع الدولي لقوانين حماية الملكية الفكرية دعت المشرع الي الاعتداد بالإجراءات التي تتخذ من اجل تسجيل علامة تجارية في أحد الدول او الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية لذا قرر نص المادة 75 من قانون حماية الملكية الفكرية " إذا أودع طلب تسجيل علامة في إحدى الدول او الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية او التي تعامل مصر معاملة المثل ، جاز لمقدم الطلب او لمن آلت إلية حقوقه - خلال الستة اشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب - ان يتقدم إلى المصلحة في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة ، وينصب علي ذات المنتجات التي يشملها الطلب السابق ، وفي هذه الحالة يعتد في تحديد الأولوية بتاريخ تقديم الطلب الأول في البلد الأجنبي .




ولذا يشترط ما يلي للاعتداد بطلب تسجيل العلامة وفق نص المادة 75 من قانون حماية الملكية الفكرية :




أولا : أن يودع طلب تسجيل العلامة التجارية في إحدى الدول او الكيانات الأعضاء في منظمة التجارة العالمية أو التي تعامل مصر معاملة المثل.


ثانياً : أن يتقدم طالب التسجيل الي مصلحة التسجيل التجاري في جمهورية مصر العربية بطلب مماثل يتعلق بذات العلامة ، وينصب علي ذات المنتجـات التي يشملها الطلب السابق .


ثالثاً : أن يتقدم طالب التسجيل بطلبة خلال الستة اشهر التالية لتاريخ تقديم الطلب بأحد الدول او الكيانات الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.




ثالثاً : الدفع ببطلان إجراءات تسجيل العلامة لعدم إتخاذ إجراءات


وقف تسجيل العلامة موضوع النزاع حال تقديم طلب التسجيل






الهيئة الموقرة : إذا طلب شخصان - ممن يجوز لهم قانونا تسجيل العلامات التجارية - او


اكثر في وقت واحد تسجيل ذات العلامة أو تسجيل علامات متشابهة عن فئة واحدة من المنتجات ، توقف إجراءات التسجيل إلى أن يقدم أحدهما تنازلا من منازعيه او حكما واجب النفاذ صادر لصالحة .




رابعاً : الدفع ببطلان قرار مصلحة تسجيل التجاري


برفض طلب التسجيل لعدم إجراء طالب التسجيل التعديلات




الهيئة الموقرة : أجاز نص المادة 77 من قانون حماية الملكية الفكرية لمصلحة التسجيل التجاري أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة علي العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخري سبق تسجيلها او تقدم طلب بذلك ، ونظرا للطبيعة الخاصة للعلامة التجارية من حيث كونها إبداعا خاصا بمقدم طلب التسجيل اشترط ذات نص المادة :




1.أن يكون تكليف مقدم طلب التسجيل بإجراء تعديلات عليها مسبباً حتى يقف مقدم الطلب علي أسباب هذا القرار وحتى لا تتعسف إدارة التسجيل التجاري في تسجيل العلامات التجارية .


2. أن يخطر طالب تسجيل العلامة بهذا القرار بموجب كتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره






% الأسس التي يبني عليها قرار إدارة التسجيل التجاري بوقف إجراءات التسجيل بسبب وجود تطابق او تشابه بين علامتين أو اكثر قدم عنها طلب التسجيل في توقيت واحد .




للقول بوجود تطابق أو تشابه بين علامتين يجب المقارنة بينهما في مجموعها لا الي كل عنصر من العناصر الداخلة في تكوين العلامة علي حدة ، فالعبرة ليست باحتواء العلامة علي حروف او رموز او صور مما تحتويه علامة تجارية أخري ، وإنما العبرة بالصورة العامة التي تنطبع في ذهن من يشاهدها نتيجة لتركيب تلك الحروف او الرموز أو الصور او مجموعة الألوان دون النظر الي العناصر التي تتركب منها.




% التظلم من قرار مصلحة التسجيل التجاري بإجراء تعديل علي العلامة التجارية




طبقا للمادة 78 من قانون حماية الملكية الفكرية يحوز لمقدم طلب التسجيل أن يتظلم من


قرار مصلحة التسجيل التجاري بإجراء التعديلات علي نموذج العلامة التجارية ويكون هذا التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به .




% نظر التظلم في قرار تعديل نموذج العلامة التجارية




تنظر التظلمات لجنة او اكثر تشكل من ثلاثة أعضاء أحدهم من أعضاء مجلس الدولة ، وقد أوضحنا ان قرار اللجنة يجب ان يكون مسبباً " يجوز لمصلحة التسجيل التجاري بقرار مسبب أن تكلف طالب التسجيل بإجراء التعديلات اللازمة علي العلامة المطلوب تسجيلها لتحديدها وتوضيحها لتفادي التباسها بعلامة أخري سبق تسجيلها او تقدم طلب بذلك " و أسباب القرار الشار إليها هي أساس التظلم وهي كذلك أسباب القرار الصادر برفض التظلم او قبوله من لحنة التظلمات .






% تسجيل العلامة التجارية بناء علي حكم قضائي




إذا أيدت اللجنة قرار رفض تسجيل العلامة التجارية لتشابهها مع علامة أخري سبق تسجيها عن منتجات واحدة او عن فئة واحدة منها فلا يجوز تسجيل العلامة إلا بناء علي حكم قضائي واجب النفاذ.






خامساً : الدفع ببطلان قرار مصلحة تسجيل التجاري


برفض تسجيل علامة تجارية لوجود تشابه بينها وعلامة أخري سبق تسجيلها


المادة 82 من قانون حماية الملكية الفكرية


الهيئة الموقرة :




أوجب المشرع - المادة 80 من قانون حماية الملكية الفكرية - علي مصلحة التسجيل التجاري نشر قرار قبول طلب تسجيل العلامة في جريدة العلامات التجارية والتصميمات والنماذج الصناعية ، وذلك حتى يتحقق جميع المشتغلين بالأعمال التجارية من هذه العلامة ويمنحون فرصه الاعتراض علي قرار التسجيل إذا كانت العلامة التجارية خاصة بأحدهم او متشابهة مع علاماتهم ، لذا قرر نص المادة 80 فقرة 2 " يجوز لكل ذي شأن أن يعترض كتابة علي تسجيل العلامة بإخطار يوجه إلى المصلحة متضمنا أسباب الاعتراض وذلك خلال ستين يوما من تاريخ النشر وفقا للأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.






% إخطار طالب التسجيل بحصول اعتراض علي علامته والزامه بالرد كتابة علي الاعتراضات وإلا عد متنازلا عن العلامة الراغب في تسجيلها


علي مصلحة التسجيل التجاري أن ترسل صورة من إخطار الاعتراض الي طالب التسجيل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ورود الإخطار إليها.


وعلي طالب التسجيل أن يقدم للمصلحة ردا كتابياً مسببا علي الاعتراض ، خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار ، وإلا اعتبر متنازلا عن طلب التسجيل .




وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.




% الفصل في الاعتراض المقدم ضد العلامة


تصدر المصلحة قرارها في الاعتراض مسببا إما بقبول التسجيل او رفضه ، وذلك بعد سماع طرفي النزاع ، ويجوز لها أن تضمن قرارها بالقبول إلزام الطالب بتنفيذ مت تراه ضرورياً من الاشتراطات لتسجيل العلامة.




% الطعن علي قرار قبول تسجيل العلامة التجارية أو الصناعية أمام محكمة القضاء الإداري


أجاز المشرع بموجب المادة 82 من قانون حماية الملكية الفكرية الطعن في قرار المصلحة برفض تسجيل العلامة التجارية لوجود تشابه بينها وعلامة أخري سبق تسجيلها وتم الاعتراض من صاحب الشأن ورفض طالب التسجيل.




سادساً : الدفع ببطلان قرار مصلحة تسجيل التجاري


برفض تسجيل اعتماد التعديلات التي أدخلت علي العلامة تجارية


المادة 85 من قانون حماية الملكية الفكرية




الهيئة الموقرة :






لمالك العلامة المسجلة - طبقاً للمادة 85 من قانون حماية الملكية الفكرية - ان يطلب من المصلحة كتابة إدخال أي تعديل علي العلامة لا يمس بذاتيتها مساسا جوهريا ، وله كذلك طلب إدخال أي تعديل بالحذف دون الإضافة علي بيان المنتجات الخاصة بالعلامة .




ويصدر القرار بقبول طلب التعديل او رفضه وفقا للشروط المقررة لقرارات قبول طلبات التسجيل الأصلية.




وتسري في هذا الشأن الأحكام المقررة للاعتراض والتظلم والطعن والنشر بالنسبة لهذه القرارات.




تاسعا 00 منح مالك العلامة المسجلة شهادة بذلك


تمنح مصلحة التسجيل التجاري - طبقا للمادة 84 من قانون حماية الملكية الفكرية - مالك العلامة المسجلة شهادة بالبيانات التي نشرت عنها في الجريدة المشار إليها.




الاطلاع علي العلامات المسجلة والحصول علي مستخرجات رسمية




أجاز القانون - المادة 86 من قانون حماية الملكية الفكرية - لكل شخص ان يطلب الاطلاع علي العلامات المسجلة او الحصول علي مستخرجات او صور من السجل الخاص بتسجيلها وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ومقابل رسم تحدده هذه اللائحة بما لا يجاوز مائة جنية.




البيانات اللازم إشهارها




* اسم الطالب ولقبة ومهنته واسمه التجاري إن وجد وإذا كان الطالب شركة فيذكر اسمها او عنوانها والغرض من تأسيسها * جنسية الطالب ومحل إقامته * العلامة المطلوب تسجيلها .


* بيان البضائع او المنتجات المطلوب تسجيل العلامة عنها مع ذكر رقم فئة المنتجات التي تتبعها الجهة التي يوجد بها المحل التجاري او مشروع الاستغلال الذي يستخدم العلامة - او يراد ان يستخدمها - في تمييز بضائعة او منتجاته


* إذا كان طلب التسجيل مقدما بواسطة وكيل فيذكر اسمه ولقبة ومهنته وعنوانه المحل المختار بمصر الذي ترسل إلية المكاتبات والمستندات المتعلقة بالتسجيل


توقيع صاحب الشأن او من ينوب عنه ، وإذا كان شركة او جمعية فتوقيع من له حق التوقيع باسمها




* ترسم العلامة المطلوب تسجيلها في الفراغ المخصص لها باستمارة طلب التسجيل ، وإذا كان الفـراغ لا يتسـع لذلـك فيعمل الرسم علي قماش من الكتان ( قماش رسم ) يلصق جزء منه بالفراغ ويطوي الجزء الباقي ويجب ان يكون الرسم ثابت وان يكون دقيقاً بحيث تظهر جميع أجزاء العلامة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2354 مشاهدة

         

            الدفـــوع الجنــــائية


- أولآ: الدفوع المتعلقة بالنظام العام .


1- الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة .
2- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها .
3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة  .


- الدفع بعدم الاختصاص .
1- الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا .
2- الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا .
3- الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا .
الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية .
1- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
2- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة .
3- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى .
4- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب .
5- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح .


- الدفوع المتعلقة بالجريمة .
1- الدفع بتلفيق وشيوع التهمة .
2- الدفع بالتأخر فى الإبلاغ .
3- الدفع بكيدية الاتهام .
4- الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال .
5- الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى          بالاستجواب .
6- الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبى ) .


Ž- دفــوع شكلـــــية .


1- الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه
2- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين
3- الدفع ببطلان أذن التفتيش
4- - الدفع ببطلان الضبط
5- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته
6- - الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة
7- - الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم
8- - الدفع بانتفاء حالة التلبس
9- الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك

Ž- الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية.


1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية .
2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة .
3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادى.

- الدفوع الموضوعية.


1- عدم معقولية التهمة .
2- عدم التصور المنطقي للواقعة .
3- عدم كفاية الأدلة .
4- عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال .
5- عدم توافر الركن المادى للجريمة .
6- عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم .
7- انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة .
8- اللاحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين .


- دفوع متنوعة .


1- الدفع ببطلان أقوال الشهود .
2- الدفع ببطلان المعاينة .
3- الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها .
ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد .
4- الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه .
5- الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره .
6- الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1496 مشاهدة
نشرت فى 13 ديسمبر 2011 بواسطة ashrafassy


        مذكـــــــــرة
بدفاع السيد /                  ( متهـــم )
ضــــــــــــد
النيابــة العامـــة       ( ممثلة الاتهام )

فى الجنحة رقم         لسنة          جنح
والمحـدد لنظرها جلسة        /         /

            الموضــوع :

1- قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمـة استنـاداً على مـا جاء بمحضر جمع الاستدلالات بأنه في يوم / / تعدى بالضرب على السيد / ........ 1 وإحداث الإصابة الواردة بالتقريـر الطبي وطلبت عقابه بالمادة 242 عقوبات .
2- حكمت المحكمة غيابياً بجلسة / / بحبس المتهم شهر وكفالة 100 جنيه والمصاريف وحيث أن الحكم قد جاء مجحفا لحقوق المتهم ولم يلقى قبولاً لدى المتهم فعــــــارض لجلسةاليوم   

         الدفــــــــــاع
بادئ ذي بدء قبل الخوض في دفاعنا أمام الهيئة الموقرة نود أن نلقى الضوء على علاقة المتهم بالمجني عليها فالمتهم هو نجل شقيق المجني علية ويسكنوا في نفس العقار .
وحيث انه بتاريخ / / قام المتهم بتحرير محضر قيد تحت رقم لسنة جنح يتهم فيه كلا من ابن المجني علية في الجنحة الماثلة ويدعى ..... 2 واخرين اقاربة لتعديهم علية بالضرب وسبب الضرب هو إجبار والد المتهم ( شقيق المجني علية ) في الجنحة الماثلة على ترك الشقة سكنه. وقام المجني علية في الجنحة الماثلة بتحرير المحضر محل الجنحة جلسة اليوم بتاريخ / / يدعى فيه أن المتهم قام بالتعدي علية بالضرب وذلك للضغط علية بان يتنازل عن المحضر الذي قام بتحريره واجبار والد المتهم شقيقة بترك الشقة سكنه فرفض المتهم ذلك . مما حدا بالمجني علية إلى الذهاب إلى القسم وتحرير المحضر موضوع الجنحة الماثلة وذلك رغبة منه في الضغط على المتهم وإجباره على التنازل عن هذه الجنحة .

أولاً : ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه :-


"سيدي الرئيس" أن الاتهام المسند للمتهم ما هو إلا اتهام كيدي وملفق فالمتهم لم يضرب المجني عليه السيد / .......1 وإحداث إصابته كما جاء بمحضر جمع الاستدلالات والتقرير الطبي ولكن الحقيقة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى ، أن المتهم لم يضرب المجني عليه ولم يعتدي عليه ولم يحدث بها أي إصابات ولكن الحقيقة " سيدي الرئيس " هي أن المجني عليه قام بتلفيق هذا المحضر للمتهم وذلك رغبه منه في إجبار المتهم على التنازل عن القضية المرفوعة من المتهم ضد نجلة السيد/ ......2 وشقيقته السيدة/ وزوجها السيد/....... وذلك للتنازل عن الجنحة رقم لسنة جنح .
والدليل على صحة أقوال المتهم ( حافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم وهى وصور رسمية من الجنحة رقم لسنة جنح ) وقد جاءت أقوال المجنى عليه أيضا لتؤيد صحة القول وتثبت براءة المتهم ، فقد جاء في الصفحة الثانية من المحضر ما يلي :
س / وهل توجد خلافات سابقة بينكم ؟
جـ / نعم وسبق وقمت بتحرير المحضر رقم لسنة وقمت بعمل محضر آخر بنقطة
س /وما هي علاقتك بالمشكو في حقهم؟
جـ / الأول نجل شقيقي والثانية زوجة شقيقي.
ولم يذكر المجني علية المحضر رقم لسنة جنح ع المحضر الذي قام نجلة بالاعتداء على المتهم وذلك لإجبار والدة بترك الشقة سكنه.
وقد ذهبت محكمة النقض إلى :-
( محاضر جمع الاستدلالات ليس لها الحجية المطلقة التى اسبغها القانون على البيانات التى أعدت لها الورقة الرسمية ، وانما تكون خاضعة للمناقشة والتمحيص وقابلة لاثبات عكسها بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير ) .
نقض 8 /11/78 – طعن 1020 لسنة 46 ق
من كل ما تقدم يتضح جليا أمام الهيئة الموقرة أن الاتهام المسند للمتهم ما هو إلا اتهام كيدي وملفق من المجنى عليا للمتهم لاجبارة على التنازل عن الجنحة المرفوعة منه ضده ولاجبار والدة بترك الشقة سكنه .
إذ أنه يكفى في المحاكم الجنائية أن يتشكك القاضي في صحه اسناد التهمه إلى المتهم لكي يقضى بالبرءاة إذ يرجع الأمر في ذلك إلى اقتناعه هو.
نقض جنائي677لسنه46ق جلسة7/1/1977
وذلك يؤكد كيديه الاتهام وتلفيقه أن هناك خلافات سابقه بينها وبين المتهم أدت إلى تحرير المحضر ضده نقدم لعدالتكم صوره طبق الأصل من المحضر المحرر ضده في حافظه مستندات جلسة اليوم.

ثانياً : ندفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى :-
" سيدي الرئيس " أن الله دائماً مع الحـق وينصـره على الباطـل مهمـا طال هذا البطلان فان الله سبحانه وتعالى أراد أن يكشف لنا مدى كذب وادعاءات المجني عليه ويبين لنا براءة المتهم وان المحضر ما هو إلا كيدي وملفق من المجني عليه وذلك من خلال التناقض التام والواضح بين ما جاء على لسان المجني عليه في المحضر وبين ما جاء من التقرير الطبي المرفق بالمحضر والواقع على المجني عليه وذلك كالآتي:-
1- حيث قررت المجنى عليه في أقواله بمحضر الشرطة الصفحة الأولى السطر الثامن عشر تحديداً وما بعده .
س/ وهل يوجد بك إصابات ؟
ج/ نعم .
س/ ومن أحدثها وبأي شئ أحدثها ؟
ج / المشكو في حقهم قاموا بالتعدي علية بالأيدي وقاموا برمي على الأرض.
2- تم مناظرة المجني علية وقرر محرر المحضر تلاحظ لنا وجود احمرار بالوجه أفاد بوجود علامات بالظهر وعلية تم اعطائة جواب لمستشفى لتوقيع الكشف الطبي علية.
3- ثم جاء التقرير الطبي وقرر أن المجني عليه مصاب بكدمة اسفل العين اليمنى وخدوش وسحجات بالساعد الأيسر والأيمن وخدوش وكدمات بالبطن .
4- اوجه التناقض بين ما قرره المجني عليها في محضر الشرطة وما ورد بالتقرير الطبي من إصابات حيث أن المجني عليه قرر في أقواله بمحضر الشرطة بان المتهم قد قام بالاعتداء عليه بالأيدي وقاموا برمى على الأرض.ولم يذكر تم ضربة في أي جزء من جسدة أو أي اله تم الاعتداء علية بها ولكن محرر المحضر هو الذي قام بمناظرة المجني علية ولاحظ وجود احمرار بالوجه فقط ثم قرر المجني علية انه يوجد علامات في ظهرة ولم يناظرها محرر المحضر . ولكن جاء التقرير الطبي أن المجني عليه مصاب بكدمة اسفل العين اليمنى وخدوش وسحجات بالساعد الأيسر والأيمن وخدوش وكدمات بالبطن .
5- أن تاريخ توقيع الكشف الطبي على المجني علية هو / / تاريخ قبل المحضر
6- أن رقم التقرير الطبي في الاستقبال تم التلاعب في تاريخه.
7- أن التقرير غير مختوم.
8- " سيدي الرئيس " أن هناك تناقض صارخ فى الأوراق بين الدليلين القولى والفنى " حيث أن ما قرره المجني علية فى محضر جمع الاستدلالات من إصابات غير مطابقة لما جاء به التقرير الطبي المرفق بالأوراق .
حيث محرر المحضر هو الذي قام بمناظرة المجني علية ولاحظ وجود احمرار بالوجه فقط ثم قرر المجني علية انه يوجد علامات في ظهرة ولم يناظرها محرر المحضر . ولكن جاء التقرير الطبي أن المجني عليه مصاب بكدمة اسفل العين اليمنى وخدوش وسحجات بالساعد الأيسر والأيمن وخدوش وكدمات بالبطن .

ويتضح من كل ذكر عدم صحة ما قرره المجني علية فى اقوالة.
• ويتضح من كل ما سبق أن التقرير الطبي المودع بالأوراق قد جاء باطلاً ولا يعد سبباً من أسباب الإدانة .
• وانما جاء التقرير الطبي مشكوكاً فى صحته وطبقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء (الشك يفسر لمصلحة المتهم ) فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(( ادرءوا الحدود بالشبهات ))
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت (( ادرءوا الحدود عن المسلم بما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلوا سبيله فان الإمام لان يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة ))
( الدكتور محمد مصطفى فى الإثبات الجنائي _ الجزء الأول سنة 1977 )
وقد ذهبت محكمة النقض إلى :-
(أن التقارير الطبية لا تدل بذاتها على أحداث الإصابة إلى المتهم فان كانت تصلح كدليل مؤيداً أقوال الشهود فى هذا الخصوص فان الحكم إذا تساند إلى التقرير الطبي وحده فى قضاءه بالإدانة _ على انه غير دال بذاته على أحداث الإصابة بالطاعن دون أن يستند فى قضاءه بأدلة أخرى ، فأنة يكون مشوباً إلى جانب الفساد فى الاستدلالات بالقصور فى التسبيب يستوجب نقضه والإحالة )
(الطعن رقم 1540 لسنة 53 ق جلسة 1/10/1983)
" سيدي الرئيس " فمن كل ما تقدم يتضح جليا أمام الهيئة الموقرة أن الاتهام المسند للمتهم هو اتهام كيدي وملفق .

- وبما أن الدليل الفنى يستعصي على الملاءمة والتوفيق مع الدليل القولى فانه يتعين القضاء للمتهم بالبراءة.

ثالثاً : ندفع بعدم وجود دليل بالأوراق أو ثمه شاهد :-
" سيدي الرئيس " لا يوجد فى الأوراق من وجود دليل على أن المتهم قام بالتعدي على المجني علية سوى أقواله وهذا لايعد دليل لأنه كلام مرسل ينقصه الدليل والشهود وهذا ما أكدته محكمه النقض
وقد ذهبت محكمة النقض إلى :-
وكانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال
نقض جنائي514لسنه46ق جلسة6/2/1977

سيدي الرئيس
أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والاحتمال ويقول الله عز وجل فى كتابه العزيز .
          بسم الله الرحمن الرحيم
(( لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ))
(( يأبها الذين أمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا حتى لا تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ))
(( وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ))
صدق الله العظيم
وإننا نثق أيضا أن عدالة المحكمة سوف تبين وجه الحقيقة فى الجنحة الماثلة وسيكون حكمها منفذاً لعدالة الله فى الأرض .

بنــــــاء عليـــــــــهُ
نلتمس من الهيئة الموقرة :
إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه .
وفقكم الله لما فيه أعلاه شأن الحق ونصره المظلومين فى الأرض .
والله ولى التوفيق ،،،

وكيـــل المتهـــم

المحامى

  • Currently 37/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
13 تصويتات / 33316 مشاهدة
نشرت فى 30 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy
محكمة جنح...............




(مذكـــرة بدفـــاع)



1- السيد/ ...........................................
2- السيد / .......................................... (متهمان)

ضــــــــد

السادة /  النيابة العامة ....                     سلطة الاتهام
السيدة/........................ (مجني عليها)


في الجنحة رقم ............/ 2010 جنح............



والمحدد لنظرها جلسة ............. الموافق ...../...../2011م

الوقـــــائع:


قدمت النيابة العامة المتهمان في الجنحة رقم ............. لسنة 2010 جنح ؟؟؟؟؟ إلى المحاكمة الجنائية بناء على الشكوى المقدمة من المجني عليها ضدهما بدعوى قيامهما بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها الواردة بالتقرير الطبي المرفق بأوراق المحضر.
وبجلسة ..../...../2010 أصدرت محكمة جنح الشرابية الجزئية حكمها الغيابي الصادر في الجنحة الماثلة أمام عدالة المحكمة بحبس كل متهم شهر مع الشغل وكفالة 50 جنية .
وحيث علم المتهمان بالحكم الصادر ضدهما فطعنا عليه بالمعارضة بجلسة اليوم حيث أنهما لم يسبق لهما العلم بالواقعة من قريب أو بعديد سوى من المجني عليها فقاما بالطعن على الحكم بالمعارضة حيث أن هذه الواقعة غير صحيحة وكيدية لوجود خلافات عائلية أقرت بها المجني عليها بالمحضر الماثل أمام عدالة المحكمة ولم يتم سؤال المتهمان بالمحضر وقدمتهم النيابة العامة المتهمان بالمادة 242 من قانون العقوبات (مشاجرة) .

الدفــــــاع :


نلتمس أصلياً واحتياطياً إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهمان من التهمة المسندة إليهما تأسيساً علي :ـ

أولاً : كيدية الإتهام وتلفيقة واستحالة حدوث الواقعة : ـ


يؤكد دفاع المتهمان كيدية الإتهام الموجة من المجني عليها التي تبلغ من العمر 55عاماً وتقيم بذات العقار كما أقرت بذلك وقررت في محضر جمع الاستدلالات بالصفحة الثانية عندما سألها السيد محرر المحضر :ـ
س : هل هناك خلافات سابقة ؟
ج : أيـــوة
ونحيط علم عدالة المحكمة أن المجني عليها هي متهمة ومشكو في حقها في المحضر رقم........... لسنة 2010 جنح الشرابية والمؤرخ ...../..../2010 من شقيقة المتهمان المدعوة / ............................ حيث تم الأعتداء عليها من المجني عليها قبل قيام المجني عليها بتحرير المحضر الماثل أمام الهيئة الموقرة بيوم واحد ، ثم قامت المجني عليها بتحرير هذا المحضر ضد المتهمان بدافع الكيد لهما ولشقيقتهما وإجبارهم على التنازل عن المحضر المحرر ضدها لسابقة قيامها بالتعدي على شقيقة المتهمان بالسب والضرب، مما يؤكد الكيدية حيث أن المجني عليها حررت المحضر الماثل في اليوم التالي عقب تحرير محضر شقيقة المتهمان لها .
والملفت للنظر أيضاً أن المجني عليها وهي المرآة العجوز قد توجهت لديوان القسم الساعة الواحدة بعد منتصف الليل مما يؤكد الكيدية حيث قررت أن الواقعة تمت أمس الساعة الخامسة مساءً كما جاء بأقوال المجني عليها بصدر المحضر .
الأمرالذي يكون معه الدفع قد صادف صحيح القانون مما يستوجب إلغاء الغيابي الصادر ضد المتهمان والقضاء مجدداً ببراءة المتهمان من التهمة المسندة إليهما.


ثانياً : التراخــي في الإبلاغ : ـ
يؤكد لعدالة المحكمة براءة المتهمان مما نسب إليهما ما جاء على لسان المجني عليها في سؤالها بالمحضر المحرر منها :ـ
س : متى وأين حدث ذلك (التعدي) ؟
ج : الكلام ده حصل أمس الساعة 5 مساءً بالعنوان سكني .
أي أن الواقعة تمت يوم ..../...../2010 وقامت المجني عليها بالإبلاغ عن الواقعة في اليوم التالي أي بعد مرور أكثر من عشرون ساعة كاملة .
الأمر الذي يؤكد التراخي في الإبلاغ ويفسر لصالح المتهمان من تأكيد الكيدية لمحاولة ضرب محضر شقيقة المتهمان وهو واقعة التعدي الحقيقية على شقيقتهما فحررت المجني عليها هذا المحضر بدافع الضغط على المتهمان لإجبار شقيقتهما على التنازل عن هذا المحضر وإلا الحصول على حكم ضدهما لإجبارهم على التنازل عن محضر شقيقتهما المحرر ضددها ، الأمر الذي يؤكد براءة المتهمان مما نسب إليهما .

ثالثاً : تناقض الدليل القولي مع الدليل الفني :
جاء بأقوال المجني عليها بصدر المحضر بسؤال محرر المحضر لها :ـ
س : ماهي إصابتك ومن محدثها وبأي شيء أحدثها ؟
ج : أنا مضروبة في عيني الشمال وكدمات في جسمي وظهري وضربوني بأديهم والمتهم الثاني ضربني بالسنجة .
وحيث جاء في التقرير الطبي الذي لا يحمل تاريخ وتحوم حوله شبهات كثيرة – جاء به كدمة أسفل العين اليمنى وسحجات بالذراع الأيسر.
ثابت أن الخلاف بين الدليل القولي والدليل الفني أنه لا توجد كدمة بالجسم ولا بالظهر مما يؤكد أن المجني عليها ليس بها إصابات أصلاً لعدم وجود مناظرة من محرر المحضر حيث كان يجب عليه أن يذكر موضوع مناظرته لإصابة المجني عليها بالعين ، الأمر الذي تتشكك معه المحكمة حيث أن هذا التقرير الطبي الذي لا يحمل ساعة تحريره صباحاً أو مساءً وتاريخه والساعة الذي تم تحريره فيها وأن ما ورد على لسان المجني عليها أن الضرب تم إحداثه بكدمة في عينها اليسرى بينما جاء التقرير الطبي ليؤكد وجود إصابة في عين المجني عليها اليمنى ، كما ذكرت المجني عليها بأنها تعرضت للضرب من المتهم الثاني بالسنجة التي ينتج عن استخدامها جرح وقطع وهذا ما لم يرد به أي إصابات بالتقرير الطبي المشكوك فيه اصلاً .
مما يؤكد لعدالة المحكمة إنهدام الدليل الفني الوحيد بالاوراق والمخالف لأقوال المجني عليها الذي لا يحمل ساعة تحريره مما يبطله ويجعله هو والعدم سواء وبأستبعاده من الأوراق لحفظ المحضر كاملاً الأمر الذي يستوجب براءة المتهمان من التهمة المسندة إليهما .


بنــــاء عليه


نلتمس من عدالة المحكمة :

أصلياً واحتياطياً : إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهمان من التهمة المسندة إليهما .
وعلى سبيل الإحتياط : سماع شهود النفي وأستدعاء المجني عليها شخصياً لمناقشتها .

والله ولي التوفيق


  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 3156 مشاهدة
نشرت فى 30 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

محكمة ........... الجزئية ( دائرة الجنح/ 1 )
مُذكــــــــــــــرة

بدفاع كُلٍ من :-
1- ............................................ . متهم أول .
2- ................................ . مُتهم ثان .
ضـــــــــــد
2 1- النيابة العامة
فى القضية رقم / ......... لسنة /2011م. جُنح ....... . لجلسة ....../......./2011م. .


الوقـــــــــــــــــــــائع

أقامت النيابة العامة ضد المُتهمين الدعوى رقم / .......... لسنة /2011م. . جُنح ........... ؛ بوصف : لأنهما فى يوم ( 31/3/2011م. ) صح 31/1/2011م. بدائرة .......... ضربا المجنى عليه .................... عمداً فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق بالأوراق أعجزه عن أشغاله الشخصية مدة لاتزيد عن عشرين يوما حال استخدام الأول لأداة ( مشرط ) وذلك على النحو المبين بالأوراق .
وقدمت الأوراق لجلسة اليوم ......../......./2011م. .

(ثانياً)- الـدفـــــــــــــــــاع

يتمسك الدفاع بأوجه الدفاع الآتية :-

1- كيدية الإتهام : سبق اتهام المجنى عليه المزعوم فى 15/1/2011م. ؛ بتبديد المنقولات الزوجية المملوكة للسيدة / ............ . شقيقة المُتهم الأول ؛ وإبنة المُتهم الثانى ؛ الأمر الذى يؤكد كيدية الاتهام وعدم مصداقيته .
2- عدم مُشاهدة أو مُعاينة مُتلقى البلاغ للإصابات المدعى بها أو ملاحظته لها .
3- التناقض الواضح بين الدليل القولى والدليل الفنى .
4- ثبوت كذب شاهدى الإثبات (اختلاف محل الواقعة عما قرره شاهدي الإثبات ) .
5- تواتر أقوال شهود النفى ( 4 شهود ) على كذب إدعاء المجنى عليه المزعوم .
على التفصيل التالى :

أولاً:- كيدية الإتهام :-

قام المجنى عليه المزعوم باحداث الإصابات الموصوفة فى التقرير الطبى بنفسه ؛ وادعى كذباً ماجاء بلاغه فى محضر الشرطة بتاريخ 31/1/2011م. من قيام المتهمين بالتعدى عليه ؛ بماأوحى له شيطانة بُغية المساومة بذلك للتنازل عن اتهامه بتبديد منقولات الزوجية المملوكة لزوجته السيدة / ............. . شقيقة المتهم الأول وابنة المتهم الثانى .
• بلاغ وقائع القضية رقم ......... جنح ........... لسنة 2011م . فى 15/1/2011م . .
و قد صدر حكم غيابى بالإدانة والدعوى المدنية .

( حافظة مستنداتنا/1 : 1- شهادة من واقع جدول الجنح بمحكمة ........... فى القضية رقم .......... جُنح ........... لسنة/2011م. تفيد الحكم غيابياً على المتهم /...................بالإدانة والتعويض المدنى بجلسة 21/5/2011م. . 2- صورة رسمية من أوراق القضية سالفة البيان ) .

 

 


ثانياً:- عدم مُشاهدة أو مُعاينة مُتلقى البلاغ للإصابات المُدَّعى بها أو ملاحظته لها :-

على وجه التحديد ؛ الإدعاء الكاذب بإصابة العضد الأيسر بمشرط على حد قول المجنى عليه المزعوم .
لو صحت اصابة المجنى عليه المزعوم بذراعه الشمال على حد قوله فى بلاغه للشرطة ؛ لتخلف بالتأكيد آثار تلفت نظر متلقى البلاغ ؛ وكان أثبتها فى محضره وهو مالم يحدث بمايؤكد لجوء المجنى عليه المزعوم بإحداث الإصابات بنفسه .

• والجدير بالذكر أن شاهدى الإثبات الكذبة قرروا كذباً بمشاهدة المجنى عليه المزعوم متعور فى ذراعه الشمال أو مضروب بقطر ( وفق ماجاء بأقوالهم المكذوبة ) ...... فإن صح ذلك لشاهده بدوره متلقى بلاغ المجنى عليه المزعوم وعاين الإصابة ؛ و لكان أثبت ذلك فى محضره .

]ثالثاً:- التناقض الواضح بين الدليل القولى والدليل الفنى :-

ماجاء بأقوال المجنى عليه المزعوم بوجود إصابة بذراعه الشمال مُحدثها المتهم الأول بمشرط ؛ واصابات فى ظهره أحدثها المتهم الثانى بيده .

والثابت فى التقرير الطبى من اصابات : جرح سطحى بالعضد الأيسر طوله حوالى 10 سنتيمترات ؛ وخدش بالساعد الأيسر وخدش أعلى الظهر .
• ومن المعلوم أن الضرب باليد على الظهر ؛ لاتتخلف عنه خدوش ولكن تتخلف عنه كدمات .

؛ ولانعلم من أين جاء الخدش بالساعد الأيسر ؛ فضلاً عن أن سطحية الجرح وطوله ؛ تٌنبىء بافتعاله .

رابعاً:- ثبوت كذب شاهدى الإثبات (اختلاف محل الواقعة عما قرره شاهدي الإثبات ) :

أقوال شاهدى الإثبات الكذبة تناولت وجودهم معا فى الزمان والمكان ؛ وجاءت توافقيه مع ماادعاه المجنى عليه .
وقرر الشاهدان بأن مكان حدوث الواقعة بناحية شارع ....... بمدينة...........

بينما ماقرره المجنى عليه المزعوم بأن الواقعة حدثت بــــــ ....... وفى تفصيلات بلاغه : اللى حصل ان فيه خلافات قديمه بينى وبين المشكو فى حقهم أهل زوجتى واليوم وأنا بالورشة بتاعتى لأيت ابنى الصغير أمام الورشة ولمانده عليا رحت أشوفه عاوز ايه ففوجئت بالمشكو فى حقهم جايين عليا وتعدو بالضرب ....
• وسواء كان يقصد بوجود ابنه أمام ورشة المتهم الأول أو أمام ورشته ... فالورشتان موجودتان بشارع .......... ؛ وليس بشارع ........ الذى يفصل بينه وبين شارع ........ شارع ........ بمسافة تُقارب خمسمائة متر .

الأمر الذى أكده شهود النفى بأن الواقعة بحقيقة ماحدث على الوجه الصحيح وقعت فى شارع ............. .

• ولا يُمكن بحال لشاهدى الإثبات الكذبة الخطا فى مُسمى الشارع ؛ فهو شارع مشهور ب...... بشارع ..........لوجود مؤسسة .......... به وان كان اسمه الرسمى هو شارع .............. .

( حافظة مستنداتنا /2 : 1- إفادة رسمية من رئاسة مركز ومدينة دكرنس العلاقات العامة ؛ تفيد بأن شارع ........
( مؤسسة ....... ) بمدينة ........ هو نفسه شارع ........... . 2- عدد 3 خرائط للمنطقة السكنية مكان حدوث الواقعة ؛ تبين الفارق بين شارع ......... ( شارع .......... ) وبين شارع ........ الذى وقعت به الوقائع على وجهها الصحيح وفق أقوال شهود النفى ) .

خامساً:- تواتر أقوال شهود النفى ( 4 شهود ) على كذب إدعاء المجنى عليه المزعوم :

تواترت أقوال شهود النفى ( أربعة شهود ) ؛ وهم من الجيران الفعليين للطرفين ؛ بتكذيب ماادعاه المجنى عليه المزعوم فى بلاغه .

وأن حقيقة الواقعة كما رواها شهود النفى ؛ قيام المجنى عليه المزعوم بناحية شارع ........ ؛ بأخذ ابنه خلسة ( وهو فى حضانة زوجته / ......... ) من أمام ورشة شقيقها المتهم الأول ؛ وذهابه ناحية ورشته ؛ وقيامه بسب وشتم المتهمين واستعانته بآخرين ؛ ولم يذهب ناحيته أحد ؛ ولم يعتد عليه أحد .


(ثالثاً)- الطلبـــــــــــــــات

• وحيثُ أن النيابة العامة استعملت سُلطة الإتهام ؛ وقعدت عن تحقيق الوقائع بالمعنى الفنى للتحقيق ؛ ورغم طلب دفاع المُتهمين بالتحقيق ؛ اكتفت بالإحتكام لتحريات المباحث التى لم تتوصل لشىء .

 وإذ يتمسك الدفاع بكافة دفوعه وأوجه دفاعه .

 يلتمس دفاع المُتهمين من عدالة المحكمة :-

أصلياً : براءة المتهمين من التُهمة المُسندة إليهما .

وعلى سبيل الإحتياط :

1- إحالة الدعوى للتحقيق .
2- مُعاينة محل الواقعة المُدعاة ؛ ولو من أى جهة ( الجهة المختصة بشئون التظيم بمجلس مدينة .......... ) . وذلك لإثبات عناصر دفاع المتهمين .

والله ولى التوفيق ؛

وكيـــــــــــل المُتـهـــــــــمين


                                      المحامى

 

 

 

 

 

  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 2560 مشاهدة
نشرت فى 30 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

أولاً : الدفوع في قانون الإثبات

*************

1- ندفع بعدم قبول الوقائع المراد إثباتها لعدم تعلقها بالدعوى وغير منتجة فيها وغير جائز قبولها

عملا بنص المادة (2) إثبات

مادة 2- يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ومنتجة فيها وجائز قبولها.

2- ندفع ببطلان الإجراءات المترتبة على منطوق الحكم بإحالة الدعوى للتحقيق لعدم حضور الخصم جلسة النطق به ولعدم إعلانه به وكذلك بطلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ أجراء الإثبات

عملا بنص المادة (5) أثبات.
مادة 5- الأحكام الصادرة بإجراءات الإثبات لا يلزم تسبيبها، ما لم تتضمن قضاء قطعيا.


ويجب إعلان الأوامر الصادرة بتعين تاريخ إجراء الإثبات وإلا كان العمل باطلاً , ويكون الإعلان بناء على طلب قلم الكتاب بميعاد يومين.

3- ندفع بعدم قبول الطعن بإنكار الخط أو الإمضاء أو بصمة الإصبع لورد ذلك على محرر رسمي .

عملا بنص المادة (29) أثبات .
مادة 29- إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصبع يرد على المحررات غير الرسمية أما إدعاء التزوير فيرد على جميع المحررات الرسمية وغيرالرسمية.

4- ندفع ببطلان الإدعاء بالتزوير لعدم التقرير به فى قلم الكتاب ولعدم بيان مواضع التزوير فى التقرير

كما ندفع بعدم قبول الطعن بالتزوير لعدم إعلان شواهد التزوير فى خلال ثمانية أيام .


. عملا بنص المادة (49)أثبات.
مادة 49- يكون الادعاء بالتزوير فى أي حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب، وتبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها وإلا كان باطلاً .

ويجب أن يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية الأيام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير وإجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها، وإلا جاز الحكم بسقوط إدعائه

5- ندفع بعدم قبول الإثبات بشهادة الشهود لأن قيمة التصرف القانوني تزيد على خمسمائة جنيه . عملا بنص المادة( 60 ) أثبات .
مادة 60- فى غير المواد التجارية إذا كان التصرف القانوني تزيد قيمته على خمسمائة جنيه أو كان غير محدد القيمة ، فلا تجوز شهادة الشهود فى إثبات وجوده أو إنقضاؤه ما لم يوجد إتفاق أو نص يقضى بغير ذلك .
ويقدر الإلتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف ويجوز الإثبات بشهادة الشهود إذا كانت زيادة الالتزام على خمسمائة جنيه لم تأتى إلا من ضم الفوائد والملحقات إلى الأصل .

6- ندفع ببطلان الإثبات بشهادة الشهود لمخالفة ذلك لدليل كتابي .

عملا بنص المادة (61) أثبات .
مادة 61- لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد القيمة على خمسمائة جنيها

(أ) فيما يخالف أو يجاوز ما إشتمل عليه دليل كتابي

(ب) إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة

إذا طلب أحد الخصوم فى الدعوى بما تزيد قيمته على خمسمائة جنيها ثم عدل من طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة

7- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظرا لعدم بلوغه سن خمسة عشر سنة

. عملا بنص المادة (64) أثبات .
مادة 64- لا يكون أهلاً للشهادة من لم يبلغ سنة خمس عشرة سنه على أنه يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ هذه السن بغير يمين على سبيل الإستدلال.


8- ندفع ببطلان شهادة الشاهد نظراً لكونه كان زوجا للخصم

. عملا بنص المادة (67) أثبات
مادة 67- لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشى بغير رضاء الآخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد إنفصالهما إلا فى حالة رفع دعوى من أحدهما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الأخر.

9- ندفع بعدم قبول طلب سماع شهود لإنقضاء ميعاد التحقيق .

عملا بنص المادة (75) أثبات

مادة 75- لا يجوز بعد إنقضاء ميعاد التحقيق سماع شهود بناء على طلب لخصوم.

10- ندفع بعدم قبول دليل ينقض حجية الحكم الذي حاز حجية قوة الأمر المقضي .

عملا بنص المادة ( 101 ) أثبات .
مادة 101- الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية ولكن لتلك ألأحكام هذه الحجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسببا.

وتقضى المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها.

11- ندفع ببطلان إجراءات المعاينة التي تمت بمعرفة المحكمة لعدم إثبات هذه الأعمال المتعلقة بالمعاينة محضر رسمي .

عملا بنص المادة (131) أثبات .
مادة 131- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تقرر الإنتقال لمعاينة المتنازع فيه أو أن تندب أحد قضاتها لذلك.

وتحرر المحكمة أو القاضي محضراً تبين فيه جميع الأعمال المتعلقة بالمعاينة وإلا كان العمل باطلاً .

12- ندفع ببطلان تقرير الخبير نظراً لأن الخبير المنتدب غير مقيد بالجدول ولم يحلف اليمين أمام القاضي
عملا بنص المادة (139) أثبات .
مادة 139- إذا كان الخبير غير مقيد إسمه فى الجدول وجب أن يحلف أمام قاضى الأمور الوقتية وبغير ضرورة لحضور الخصوم يمينا أن يؤدى عمله بالصدق والأمانة وإلا كان العمل باطلاً .

13- ندفع بعدم قبول رد الخبير لعدم توافر شروط الرد فى حقه الواردة بنص المادة 141 أثبات .

عملا بنص المادة (141) أثبات .
مادة 141- يجوز رد الخبير :-

( أ ) إذا كان قريبا أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة أو كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم فى الدعوى أو مع زوجته ما لم تكن هذه الخصومة قد أقيمت من الخصم أو زوجته بعد تعين الخبير بقصد رده .

( ب ) إذا كان وكيلاً لأحد الخصوم فى أعماله الخاصة أو وصيا عليه أو قيماً

أو مظنونة وراثته له بعد موته أو كانت له صلة قرابة أو مصاهرة للدرجة الرابعة بوصى أحد الخصوم أو بالقيم عليه أو بأحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المختصة أو بأحد مديرها كان لهذا العضو أو المدير مصلحة شخصية فى الدعوى .


(جـ) إذا كان له أو لزوجته أو لأحد أقاربه أو أصهاره على عمود النسب أو لن يكون هو وكيلاً عنه أو وصياً أو قيماً عليه مصلحة فى الدعوى القائمة.

(د) إذا كان يعمل عند أحد الخصوم أو كان قد إعتاد مؤاكلة أحدهم أو مساكنته أو كان قد تلقى منه هدية أو كانت عداوة أو مودة يرجح معها عدم استطاعته أداء مأموريته بغير تحيز.

- ندفع بعدم قبول الدعوى لأنه لم يقصد من استعمال الحق سوى الأضرار بالمدعى عليه .

لمخالفة ما ورد بنص المادة (5 ) مدنى

مـادة 5: يكون استعمال الحق غير المشروع فى الأحوال الآتية:

(أ) إذا لم يقصد به سوى الأضرار بالغير.

(ب): إذا كانت المصالح التي يرمى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.

(جـ) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة .

2- ندفع ببطلان التعاقد لان التعاقد كان قد تم مع الشخص نفسه لحساب الغير دون ترخيص من الغير بذلك . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 108 ) مدنى .

مـادة 108: لا يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه سواء أكان التعاقد لحسابه هو أم لحساب شخص أخر دون ترخيص من الأصيل على أنه يجوز للأصيل فى هذه الحالة أن يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة ما يخالفه مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة.


3- ندفع ببطلان التصرف فى المال لكون المتصرف صغير وغير مميز وتصرفاته ضارة ضررا محضا لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 110 , 111 ) مدنى .

مـادة 110: ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله، وتكون جميع تصرفاته باطلة.

مـادة 111: (1) إذا كان الصبي مميزا كانت تصرفاته فى ماله صحيحة متى كانت نافعة نفعا محضا وباطلة متى كانت ضارة ضررا محضا.

(2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون.

4- ندفع ببطلان تصرف المجنون والمعتوه لأن التصرف صدر بعد تسجيل قرار الحجر .

لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 114 ) مدنى .


مـادة 114: (1) يقع باطلا تصرف المجنون والمعتوه إذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر.

(2) أما إذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فلا يكون باطلا إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد. أو كان الطرف الأخر على بينه منها.

5- ندفع ببطلان العقد للتدليس . لمخالفة ما ورد بنص المادة (125) مدنى

مـادة 125: (1) يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين، أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها ما أبرم الطرف الثاني العقد.

(2) ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسات .

6- ندفع ببطلان العقد للإكراه . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 127 ) مدنى .

مـادة 127: (1) يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد الأخر فى نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.

(2) وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطرا جسيما محدقا يهدده هو أو غير فى النفس أو الجسم أو الشرف أو أمال.

(3) ويراعى فى تقدير الإكراه جنس من وقع عليه الإكراه وسنه وحالته الاجتماعية والصحية وكل ظرف أخر من شانه أن يؤثر فى جسامة الإكراه.
7- ندفع ببطلان العقد للغبن لاستغلال طيش المتعاقد .

8- ندفع ببطلان دعوى الغبن لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 129 ) مدنى .

مـادة 129: (1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل ألبته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.

(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.

(3) ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الأخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافيا لرفع الغبن.

9- ندفع ببطلان التعامل فى تركة إنسان لأنه على قيد الحياة . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 131 /2 ) مدنى .

مـادة 131: (1) يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا.

(2) غير أن التعامل فى تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه إلا فى الأحوال التي نص عليها فى القانون.

10- ندفع ببطلان الالتزام لأنه مستحيلا . لمخالفة ما ورد بنص المادة (132 ) مدنى

مـادة 132: إذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا.


11- ندفع ببطلان الالتزام لأنه غير معين . لمخالفة ما ورد بنص المادة (133 ) مدنى
مـادة 133: (1) إذا لم يكن محل الالتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وإلا كان العقد باطلا (2) ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان على درجة الشيء من حيث جودته ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف أو من أي ظرف أخر، التزم المدين بأن يسلم شيئا من صنف متوسط.

12- ندفع ببطلان العقد لأنه مخالف للنظام العام والآداب . لمخالفة ما ورد بنص المادة (135 ) مدنى

مـادة 135: إذا كان محل الالتزام مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا.

13- ندفع ببطلان التمسك بسقوط الحق فى إبطال العقد للانقضاء بمرور ثلاث سنوات .

لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 140 ) مدنى .

مـادة 140: (1) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات.

(2) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذي يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.


14- ندفع بعدم قبول دعوى التعويض لرفعها بعد الميعاد .أو لسقوطها بالتقادم .

لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 172 ) مدنى

مـادة 172: (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع.

(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية.

15- ندفع بسقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب لرفعها بعد الميعاد القانوني

لمخالفة ما ورد بنص المادة . 180 ) مدنى .

مـادة 180: تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق دفع غير المستحق .


16- ندفع بعدم قبول دعوى استرداد ما دفع بغير حق لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 187 ) مدنى .

مـادة 187: تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

17- ندفع بعدم قبول دعوى المطالبة بالحق الناشىء عن الفضالة لرفعها بعد الميعاد لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 197 ) مدنى .

مـادة 197: تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحق، وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.

18- ندفع بعدم قبول الالتزام لتعليقه على شرط غير ممكن أو مخالف للآداب العامة .

لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 266, 276 ) مدنى .

مـادة 266: (1) لا يكون لالتزام قائما إذا علق على شرط غير ممكن أو على شرط للآداب أو النظام العام، هذا إذا كان الشرط واقفا، أما إذا كان فاسخا فهو نفسه الذي يعتبر غير قائم.

(2) ومع ذلك لا يقوم الالتزام الذي علق على شرط فاسخ مخالف للآداب أو النظام العام، إذا كان هذا الشرط هو السبب الدافع للالتزام.


مـادة 267: لا يكون الالتزام قائما إذا علق على شرط واقف يجعل وجود الالتزام متوقفا على محض إرادة الملتزم.

19- ندفع بانقضاء الالتزام بانقضاء خمس عشر سنة أو الدفع بسقوط الالتزام بمضي المدة .

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 374 مدنى )

مـادة 374: يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص في القانون وفيما عدا الإستثنناءات التالية.

20- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الدورية المتجددة . أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 375 مدنى )

مـادة 375: (1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المباني والأراضي الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.

(2) لا يسقط الريع المستحق في ذمة الحائز سيء النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

21- ندفع بانقضاء الحق بالتقادم الخمس لأنه من الحقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين.

أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 376 مدنى )

مـادة 376: تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبده من مصروفات.


22- ندفع بانقضاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة بالتقادم الثلاثي .أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط

( لمخالفة ما ورد بنص المادة 377 مدنى )

مـادة 377: (1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم في الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التي تستحق عنها، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة في الدعوى التي حررت في شانها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.

(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق في مطالبة برد الضرائب والرسوم التي دفعت بغير حق، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.

(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام اما ورد بنصوص الواردة في القوانين الخاصة.

23- ندفع بانقضاء حقوق التجار والصناع والعمال وما ورد بنص المادة 378 مدنى . أو ندفع بسقوط الحق بالتقادم المسقط بمضي سنة .( لمخالفة ما ورد بنص المادة 378, 387 مدنى )

مـادة 378: (1) تتقادم سنة واحدة الحقوق الآتية:

(أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون في هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.

(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.

(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم سنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضي من تلقاء نفسه ويوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصرا، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.


مـادة 387: (1) لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

(2) ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الإستئنافية.

24- ندفع بسقوط المطالبة بتكملة الثمن بسبب الغبن بالتقادم المسقط بانقضاء ثلاث سنوات .

لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 387 ) مدنى .

مـادة 426: (1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذي يموت فيه صاحب العقار المبيع.

(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.

25- ندفع بسقوط الحق فى طلب إنقاص الثمن أو تكملة الثمن بالتقادم بمرور سنة من التسليم الفعلي .

لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 434 ) مدنى .

مـادة 434: إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انتقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.


26- ندفع بسقوط دعوى الضمان بالتقادم لرفعها بعد الميعاد
.

لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 452 ) مدنى

مـادة 452: (1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا اثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه.

27- ندفع ببطلان البيع لاحتفاظ البائع بحق استرداد البيع .

لمخالفة ما ورد بنص المادة (456 ) مدنى .

مـادة 465: إذا احتفظ البائع عند البيع بحق استرداد المبيع خلال مدة معينه وقع البيع باطلا.

28- ندفع ببطلان بيع ملك الغير . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 466 ) مدنى .

مـادة 466: (1) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه، جاز للمشترى أن يطلب إبطال البيع ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار، سجل العقد أو لم يسجل.

(2) وفى كل حال لا يسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد.


29- ندفع ببطلان البيع فى مرض الموت لوارث لتجاوزه ثلث التركة . لمخالفة ما ورد بنص المادة (477 /2 ) مدنى مـادة 477: (1) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلا فيها المبيع ذاته.

(2) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفي بتكملة الثلثين.

(3) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.

30- ندفع ببطلان الهبة لعدم إبرامها بموجب ورقة رسمية .

لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 488 ) مدنى .

مـادة 488: (1) تكون الهبة بورقة رسمية، وإلا وقعت باطلة ما لم تقم ستار عقد أخر.

(2) ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض، دون حاجة إلى ورقة رسمية.


31- ندفع بعدم أثبات الصلح بشهادة الشهود أو بالقرائن . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 552 ) مدنى .مـادة 552: لا يثبت الصلح إلا بالكتابة أو بمحضر رسمي.

32- ندفع بعدم جواز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة (556 ) مدنى .

مـادة 556: لا يجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون.

33- ندفع بعدم قبول الدعوى لعدم التنبيه قبل نصفها الأخير . لمخالفة ما ورد بنص المادة (563) مدنى .مـادة 563: إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة، أو أعتبر الإيجار منعقدا للفقرة المعينة لدفع الأجرة، وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانها:

(أ) فى الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر. يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى الحصول وفقا للعرف.


(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

(جـ) فى المسكن والغرف المؤثثة وفى أي شىء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

34- ندفع ببطلان الاتفاق على شروط إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان .

لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 653) مدنى .

مـادة 653: يكون باطلا كل شرط يقصد به إعفاء المهندس المعماري والمقاول من الضمان أو الحد منه.

35- ندفع بسقوط دعوى الضمان بمضي المدة بالتقادم المسقط . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 654 ) مدنى

مـادة 654: تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب.

36- ندفع بعدم جواز التنفيذ على أعيان التركة لدائني التركة العاديين لعدم التأشير بديونهم وفقا لأحكام القانون . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 614 9 مدنى . مـادة 914: إذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لأحكام اما ورد بنصوص السابقة، جاز لدائني التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما أوصى به لهم عل عقارات التركة التي حصل التصرف فيها، أو التي رتبت عليها حقوق عينية لصالح الغير إذا أشروا بديونهم وفقا لأحكام القانون.


37- ندفع بعدم جواز الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 939 ) مدنى .

مـادة 939: (1) لا يجوز الآخذ بالشفعة:

(أ) إذا حصل البيع بالمزاد العلني وفقا لإجراءات رسمها القانون.

(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.

(جـ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة.

(2) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.

38- ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لعدم إعلان البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى بالرغبة فى الأخذ بالشفعة أو الدفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لمخالفة ما ورد بنص المادة (940 ) مدنى


مـادة 940: على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.

39- ندفع ببطلان الإنذار الرسمي أو إنذار التنبيه للأخذ بالشفعة للتجهيل .

لمخالفة ما ورد بنص المادة (941) مدنى .

مـادة 941: يشمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا.

(أ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.

(ب) بيان والمصروفات الرسمية وشروط البيع واسم كل من البائع والمشترى وصناعته وموطنه.

40- ندفع ببطلان إعلان الرغبة فى الأخذ بالشفعة لعدم تسجيله . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى

41- ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة لعدم إيداع الثمن الحقيقي خلال 30 يوما خزينة المحكمة

لمخالفة ما ورد بنص المادة (942/2) مدنى


مـادة 942: (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.

(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

42- ندفع بعدم قبول دعوى الشفعة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة (942) مدنى.

مـادة 943: ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.


مـادة 942: (1) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.

(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

43- ندفع بسقوط الحق فى الأخذ بالشفعة . عمالا بنص المادة(948) مدنى .

مـادة 948: يسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :

(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع .

(ب) إذا انتقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .

(جـ) فى الأحوال التي نص عليها القانون .

44- ندفع بانقضاء الحيازة لوجود مانع استمر سنة كاملة . عملا بنص المادة (958/2) مدنى
مـادة 957: (1) لا تنقضي الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتي


(2) ولكن الحيازة تنقضي إذا استمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه .

وتحسب السنة ابتدأ من الوقت الذي بدأت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الحائز الأول بها

45- ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 958) مدنى

مـادة 958: (1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه وإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .

(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره .


46- ندفع ببطلان دعوى استرداد الحيازة لرفعها من شخص لم تنقضي على حيازته سنة كاملة بعد الميعاد . لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 959) مدنى

مـادة 959: (1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل ، هى الحيازة التي تقوم على سند قانوني فإذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .

(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى


47- ندفع بعدم قبول دعوى منع التعرض له فى الحيازة لرفعها بعد الميعاد

لمخالفة ما ورد بنص المادة ( 961) مدنى

مـادة 961: من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 3036 مشاهدة
نشرت فى 29 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

الدفوع الجنائية

الدفوع الجنائية

 


الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود دلائل كافيه

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل معرفه كنيه المضبوطات

 
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حاله التلبس

الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهما قبل صدور أذن النيابة

الدفع بانتفاء حاله التلبس لانعدام التخلي الارادى

 
الدفع ببطلان الاستيقاف لانتفاء مبرراته

 
الدفع بتجاوز حدود التفتيش الوقائي

 
الدفع ببطلان أذن التفتيش لانبناءه على تحريات غير جادة

الدفع بانتفاء صله المتهم بالجريمة


الدفع بانتفاء التهمه وانعدام الدليل

 
الدفع بانقطاع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة


الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه المادي


الدفع بانتفاء القصد الجنائي لتوافر الإكراه الادبى أو المعنوي

 
الدفع بانتفاء الركن المادي أو المعنوي أو كلاهما


الدفع بشيوع الاتهام


الدفع بتلفيق الاتهام


الدفع بكيدية الاتهام

 
الدفع بعدم خضوع مكان الضبط للسيطرة المادية والفعلية للمتهم

 

الدفع بعدم معقولية الواقعة

 
الدفع بقصور التحقيقات


الدفع ببطلان المعاينة


الدفع باستحالة الرؤيا


الدفع بالتناقض بين الدليلين الفني والقوى


الدفع بالتناقض في أقوال الشهود

 
الدفع ببطلان التحقيقات لكونها اثر من أثار القبض الباطل


الدفع بعدم جديه التحريات


الدفع ببطلان أقول المجني عليه لتعرضه لإكراه مادي أو معنوي أو كلاهما


الدفع ببطلان أقوال الشهود لافتقارها للنزاهة والموضوعية


الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده إكراه مادي


الدفع ببطلان أقوال الشهود لكونها وليده إكراه ادبى أو معنوي

 
الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المعنوي


الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه الادبى


الدفع ببطلان الاعتراف لتوافر الإكراه المادي

 
المنازعة في المكان أى مكان الحادث او الضبط


المنازعة في الزمان أى زمان الحادث أو الضبط


المنازعة في القصد وخاصة في قضايا الاتجار في المخدرات بمعنى المنازعة في قصد الحيازة هل هي بغرض الاتجار أم هي حيازة عرضيه أم هي حيازة مجردة

 

الدفع بعدم ولاية جهة التحري في القيام بإجراءات التحري كما فى الرقابة الإداري ليس لها إجراء تحريات إلا على موظفي الدولة فقط

الدفع ببطلان جميع الإجراءات التي تلت القبض الباطل لكونها أثار مترتبة عليه

 
الدفع بعدم تحقق الشروط القانونية لتوافر حاله التلبس كون ضابط الواقعة حجب باقي أفراد القوه المرافقة له وانفراد بالشهادة

 
الدفع بعدم توافر أركان حاله التلبس وهى اتصال علم الضابط بالواقعة بطريق الصدفة دون أن تكون لإرادته دور في الكشف عن الجريمة المتلبس بها


الدفع بعدم توافر حاله من حالات التلبس التى نص عليها المشرع صراحه وتحديدا

 
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقه الفصل فيها


الدفع بقيام حاله الارتباط فيما بين الواقعة الماثلة وواقعة أخرى


الدفع بانتفاء ركن التسليم والتسلم ( في جرائم خيانة الأمانة )

الدفع بالكيدية والتلفيق للتلاحق الزمني


الدفع بتجهيل مكان الضبط


الدفع بفساد دليل الإسناد المستمد من ....... وذلك لما شابه من .....


الدفع ببطلان أذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبليه أو احتماليه

 

الدفع بخلو الأوراق من ثمة دليل لإسناد الاتهام

 
الدفع بغموض تحقيقات النيابة العامة وقصورها

 
الدفع بصدور أذن التفتيش من أحد معاوني النيابة العامة وعدم وجود ندب له في التحقيق


الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة لكون من باشرها هو احد السادة معاوني النيابة العامة دون ندب لسيادته

 


الدفع ببطلان تقرير الطبيب الشرعي أو الخبير المنتدب وفساد الاستدلال به كونه جاء مجهلا من حيث. ...

الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم أو بالصلح أو بالوفاة أو بالتنازل عن الشكوى


الدفع بتوافر حاله الدفاع الشرعي

 
الدفع بالجنون أو العاهة العقلية


الدفع بفقد الوعي والاراده للسكر أو الغيبوبة الناشئة عنه


الدفع بتوافر العذر المعفى من العقاب أو المخفف له


الدفع ببطلان ورقه التكليف بالحضور


الدفع ببطلان الاستجواب لإجرائه مع متهم فاقد الاراده أو لإجرائه من غير ذي صفه اى معاون نيابة دون ندبه من رئيس النيابة أو مدير النيابة أو لأجرائه في جنحة أو جناية عقوبتها الحبس أو السجن دون أن يحضر محامى مع المتهم ودون توافر حاله الاستعجال المنصوص عليها قانونا


الدفع ببطلان محضر جمع الاستدلالات كونه وليد أكراه مادي أو معنوي


الدفع ببطلان المعاينة التي تمت بمعرفه النيابة العامة

الدفع بتزوير محضر الضبط أو محضر التحريات أو كلاهما


الدفع بعدم الاعتداد بالحرز للعبث بمحتوياته او للتباين فيه

 
المنازعه فى شخص المتحرى عنه بمعنى ان من تم ضبطه ليس هو المتحرى عنه

 
الدفع ببطلان الإذن لصدوره بالمخالفة للشروط التي أوجبها القانون وهى :

  • تجاوز مصدر الإذن لاختصاصه المكاني
  • أن الجريمة محتمله وليست حاله الحدوث
  • عدم ترجيح نسبه الجريمة لشخص معين
  • عدم قيام دلائل كافيه على ارتكاب المأذون بتفتيشه للجريمة المنسوبة له
  • صدور الأذن من غير ذي صفه كأن يصدر من معاون نيابة دون ندبه من رئيس أو مدير النيابة


الدفع بعدم جديه التحريات لانبناءها على شهادة شهود ليس لهم وجود في الأوراق وهم المصادر السرية

 
الدفع ببطلان القبض والتفتيش لوقوعهم بالمخالفة للإذن من حيث مكان تنفيذ الإذن


الدفع ببطلان التفتيش لاجراءه في مكان يستحيل وجود الإحراز المتحرى عنها فيه كأن يتم التفتيش عن سيارة مسروقة تحت سرير أو ما شابه


الدفع بتحريك الدعوى من غير ذي صفه


الدفع بتحريك الدعوى دون وجود طلب أو شكوى وذلك في الدعاوى التي يجب أن يكون فيها طلب أو شكوى كقضايا التهريب الجمركي والتهرب الضريبي

 

الدفع ببطلان الاعتراف لانعدام الاراده أو لصدوره عن أراده مقيده غير حرة


الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة

 


الدفوع المتعلقة بالنظام العام
1-الدفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لرفعها من غير ذى صفة

2- عدم جواز نظر الجنحة لسابقة الفصل فيها

3- الدفع ببطلان تشكيل المحكمة

4- الدفع بعدم الاختصاص

-     الدفع بعدم اختصاص المحكمة محليا

-        الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيا

-        الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا

5- الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية

-        الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة

-        الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة

-        الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الشكوى

-        الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالتنازل عن الطلب

-        الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح


الدفوع المتعلقة بالجريمة

 

1-    الدفع بتلفيق وشيوع التهمة

2-    الدفع بالتأخر فى الإبلاغ

3-    الدفع بكيدية الاتهام

4-    الدفع بتناقض الدليل القولى بالشكوى مع الدليل القولى بمحضر الاستدلال

5-    الدفع بتناقض الدليل القولى بمحضر الاستدلال مع الدليل القولى بالاستجواب

6-    الدفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى ( التقرير الطبي )

 

 

 

دفوع شكلية


1- الدفع ببطلان استجواب المتهم فى عدم حضور محاميه

2- الدفع ببطلان سماع الشاهد بدون حلف اليمين

3- الدفع ببطلان أذن التفتيش

4- الدفع ببطلان الضبط

5- الدفع ببطلان محضر التحريات لعدم جديته

7-           الدفع ببطلان إدانة المتهم بتهمة لم ترد بأمر الإحالة

8-           الدفع ببطلان الحكم فى جناية لعدم حضور محامى مع المتهم

9-           الدفع بانتفاء حالة التلبس

10-       الدفع ببطلان تفتيش الأنثى بمعرفة رجل ولا يصحح ذلك التفتيش رضائها بذلك

الدفوع المتعلقة بموانع المسئولية


1- الدفع بجنون المتهم أو وجود عاهة عقلية

2- الدفع بحالة السكر أو الغيبوبة الناشئة عن عقاقير مخدرة

3- الدفع بحالة الضرورة أو الإكراه المادي



الدفوع الموضوعية


1- عدم معقولية التهمة

2- عدم التصور المنطقي للواقعة

3- عدم كفاية الأدلة

4- عدم وجود مناظرة بمحضر الاستدلال

5- عدم توافر الركن المادى للجريمة

6- عدم توافر القصد الجنائى لدى المتهم

7- انتفاء رابطة السببية بين الخطاء والنتيجة

8- الأحكام الجنائية تبنى على الجزم والليقين ولا تبنى على الشك والتخمين


دفوع متنوعة

1- الدفع ببطلان أقوال الشهود

2- الدفع ببطلان المعاينة

3- الدفع ببطلان قبول مذكرات الدفاع بعد الميعاد المحدد لها والتعويل على ما جاء بها

4- ويتعين على المحكمة استبعادها لورودها بعد الميعاد .

5- الدفع ببطلان الاعتراف لأنه وليد إكراه

6- الدفع ببطلان الحكم لعدم توقيعه خلال 30 يوما من تاريخ صدوره

7- الدفع بعدم جواز نظر الاستئناف أو سقوط الاستئناف لتقريره بعد الميعاد .

 

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 2716 مشاهدة
نشرت فى 29 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

مذكرة بدفاع في دعوي سب هيئه نظامية " الشرطة  "


محكمة دمنهور
جنح قسم دمنهور
مذكرة بدفاع
السيد/ ................متهم
ضـد
النيابة العامة مباشرة الاتهام

فى القضية رقم 512 لسنة 2006
والمحدد لنظرها جلسة يوم الأثنين الموافق 3/3/2008

الوقائع
نحيل بشأنها إلى أوراق الدعوى حرصا منا على وقت العدالة

              الدفـاع

يدفع المتهم بالأتي:
أولاً: انتفاء أركان جريمة سب هيئة نظامية.

ثانيا: انتفاء الركن الشرعى للجريمة لتوافر سبب من أسباب الإباحة وهو حق النقد

أولاً: انتفاء أركان جريمة سب هيئة نظامية
نسبت النيابة العامة للمتهم أنه:
"بتاريخ 21/7/2005 سب بطريق النشر هيئة نظامية هي هيئة الشرطة وذلك بأن بعبارات من شأنها الحط من هيبة واحترام العاملين بها بأن نعتهم بالمزورين وذلك على النحو المبين بالتحقيقات..:
بينما تنص المادة 184 من قانون العقوبات
" يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسه الألف جنية ولا تزيد عن عشرة ألالف جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو سب بأحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشوري أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو السلطات أو المصالح العامة"
ونحن بهذا الوصف نكون أمام انتفاء لعلاقة المتهم بما ورد بالقيد والوصف كما حددته النيابة العامة وذلك على التفصيل التالي:
انتفاء علاقة المتهم بما ورد بالقيد والوصف
طبقا لما هو وارد بمحضر الواقعة المحرر بمعرفة اللواء/نبيل فهمي فأن الواقعة ترجع لتاريخ 21/7/2005 وهو ذات تاريخ نشر مقال – هو فى حقيقته تقرير صحفي – بعنوان"اعترافات ضابط شرطة حول مسخرة الانتخابات فى مصر" وهو المقال الموقع بأسم أحد الصحفيين بجريدة العربي الناصري.
فطبقا لما سطره اللواء نبيل فهمي محرر الواقعة فأن جريدة العربي عن طريق أحد صحفيها قد قاموا – بما اسماه محرر المحضر – بسب هيئة الشرطة فى عددين من أعداد الجريدة وبتواريخ 21 يوليو و31 أغسطس من عام 2005 الماضي،وهو ما يؤكده محرره الذى أثبت فى صدر محضره ما يلي:
"ايماء لكتاب الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية والمتضمن انه بتاريخ 22/8/2005 ورد كتاب الإدارة العامة للعلاقات بشأن ما نشر بصحيفة العربي بعددها الصادر بتاريخ 21/ يوليو 2005 فى المقال الصحفي للمحرر/سعيد شعيب تحت عنوان"اعترافات ضابط شرطة حول مسخرة الانتخابات فى مصر"تناول فيها تصريحات العميد شرطة سابق/محمود القطري حول ادعاءاته بقيام أجهزة الأمن بالتدخل فى سير العمليات الانتخابية البرلمانية وأنه شاهد عيان على تزوير الانتخابات فى مصر........"
وهو ما يتضح منه أن المتهم ليس له علاقة بما ورد بما نسبته إليه النيابة العامة بأنه سب فى حق هيئة الشرطة والعاملين بها،على الرغم من محاولة محرر المحضر خلق علاقة بين المتهم وبين التقرير الصحفي موضوع الجنحة وذلك بأن زعم أن التقرير قد تناول تصريحات للمتهم حول تزوير الانتخابات،وهو ما تراجع عنه اللواء/نبيل فهمي نفسه فى تحقيقات النيابة العامة:
فقد سئل محرر محضر الواقعة أمام النيابة العامة بجلسة تحقيق 10/6/2006 ص 6 من تحقيقات النيابة العامة:
س:ومن تحديداً القائم بنشر ذلك المقال ومن هو المحرر له؟
ج:القائم بالنشر هى جريدة العربي والمحرر لتلك المقالة حسبما هو ثابت بنهاية المقال المدعو/سعيد شعيب.
ثم أراد المحقق أن يتحقق من علاقة المتهم بالمقالة ومن ثم علاقته بالسب فعاد وسئل محرر المحضر بذات التحقيق:
س:وما هو دور المدعو محمود القطري بشأن ذلك المقال؟
ج: المقال ده اعتمد على كتاب تم نشره بمعرفة العميد/محمود القطري.
ثم عاد المحقق وحاول أن يجد علاقة بين الكتاب المزعوم وبين المقالة فسأل محرر المحضر
س:وما هى المصادر التى اعتمد عليها محرر ذلك المقال فى جمع مادته خلافاً لذلك الكتاب الصادر عن مؤلفه محمود القطري؟
ج:هو اعتمد على مادة كتاب محمود القطري فقط.
س:وما هو أسم ذلك الكتاب وهل تم نشره؟
ج: هو حتى تاريخ تحرير محضري لم يكن قد تم نشر ذلك الكتاب..................
يتضح من محضر سؤال محرر محضر الواقعة ومنشئها بأن المتهم ليس له علاقة بما نسبته النيابة العامة فالمتهم لم يحرر مقالاً وينشره يتضمن سباً أو أهانه لهيئة الشرطة ولم يصف العاملين بها بأنهم مزورين،بل أنه وطبقا لهذه الأقوال لم يقوم المتهم بالتفوه بثمة تصريحات حتى يقوم عليها مقالاً يتضمن سباً أو مدحاً.
فالمقبول عقلاً هنا أما أن يكون المتهم قد دبج مقالاً وقام بنشره بأحد الصحف تضمن سباً وأهانه لهيئة الشرطة والعاملين بها أو أن يكون المتهم قد أطلق تصريحات وصف فيها الشرطة بالأوصاف الواردة بالوصف الوارد بالقيد والوصف الذى نسبته النيابة للمتهم،ومما يجعله يقع تحت طائلة مادة الاتهام 184 من قانون العقوبات،وهو ما لم يتحقق فى حالتنا حيث لم يستطيع محرر محضر الواقعة نفسه الإدعاء بذلك،وعبثاً حاول فى بداية محضره الزعم بأن المتهم قام بتصريحات بنى عليها محرر المقال مقاله،وهو الأمر الذى اتضح عدم حقيقته وعدم جدوى الحديث عن التصريحات المزعومة.
فالمتهم فى أسوء الأحوال لا يعدو إلا أن يكون مصدراً صحفياً أو أن يكون قد حرر مذكرات شخصية خاصة به،ومن ثم لا يمكن بأي حال من الأحوال نسبة جريمة سب هيئة نظامية بالوصف الوارد،وذلك من زاويتين الأولي أن موضوع الجنحة هو المقال المنشور بجريدة العربي بتاريخ 21 يوليو 2005 وليس الكتاب والزاوية الثانية أن الكتاب الذى زعم محرر المحضر بأنه اعتمد عليه محرر المقال لم يكن قد تم نشره حتى تاريخ تحرير المحضر أي انه – أن كان له وجود – لاحق على الواقعة وليس سابق عليها،ومن ثم لا يتوافر بشأنه ركن العلانية وفقا للمادة 171 من قانون العقوبات،أي انه حتى لو تصور وجود عبارات تتضمن سب وأهانه لهيئة الشرطة فأن تلك العبارات ينتفي بشأنها علانية الإسناد التى يتطلبها قيام الجريمة،ومن ثم فهو ليس محل تجريم.
مما سبق يتضح بجلاء انتفاء علاقة المتهم بما ورد بالقيد والوصف الذى قررته سلطة الاتهام،ومن ثم يكون الدفع بانتفاء أركان الجريمة فى محله.

ثانيا:الدفع بانتفاء الركن الشرعى للجريمة لتوافر سبب من أسباب الإباحة:
تنص المادة 60 من قانون العقوبات على
" لا تسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل أرتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة"
على أن المشرع وضع بالنص السابق بعض الضوابط على مبدأ الإباحة ويقول الدكتور حسن سعد سند المحامى فى مؤلفه الوجيز فى جرائم الصحافة والنشر.
" ويبين من هذا النص أن المشرع لم يورد مبدأ الإباحة بلا ضوابط بل قيده بشروط هى:
أ – أن يكون الفعل قد أرتكب عملا بحق مقرر بمقتضى القانون.
ب – أن يكون استعمال الحق قد تم بحسن نية دون تعسف أو حيده.
ج – الالتزام بحدود الحق وعدم تجاوزها."
( الوجيز فى جرائم الصحافة والنشر – الدكتور حسن سعد سند المحامى – الطبعة الأولى 2000 – دار الألفى لتوزيع الكتب القانونية بالمنيا – ص 108 )
ومن أهم الحقوق الخاصة بالصحافة والنشر هى الحق فى النقد بكافة أنواعه سواء كان نقداً أدبيا أو علمياً أو تاريخياً أو النقد فى المعارك الانتخابية،وهو الحق المقرر والمنصوص عليه فى المادة 47 من الدستور المصرى التى جرى نصها على:
" حرية الرأى مكفولة،ولكل إنسان التعبير عن رأيه ونشره ...........، والنقد الذاتى والنقد البناء ضمان لسلامة البناء الوطنى"
وأشترط الفقه عدة شروط أو أركان لتحقق إباحة الفعل المستند إلى استعمال حق النقد وهذه الأركان هى:
1. أن تكون الواقعة ثابتة
2. أن يكون الفعل هو رأيا أو تعليقا على الواقعة المثبتة
3. يجب أن يكون الموضوع الذى يتناوله الناقد يتناول يهم الجمهور
4. ملائمة عبارة النقد
5. حسن النية "
( الوجيز فى جرائم الصحافة والنشر – الدكتور حسن سعد سند المحامى – الطبعة الأولى 2000 – دار الألفى لتوزيع الكتب القانونية بالمنيا – ص 111 وما بعدها )
وبمجرد توافر تلك الأركان فأننا نكون بصدد الحديث عن النقد المباح وهو النقد المحمى دستوريا بنص المادة 47 من الدستور المصرى سالفة الذكر،وهو أيضا الأمر الذى أكدت عليه محكمة النقض المصرية فى أكثر من حكم لها منها:
" النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته . و هو ما لم يخطئ الحكم فى تقديره . ذلك أن النقد كان عن واقعة عامة و هو سياسة توفير الأدوية و العقاقير الطبية فى البلد و هو أمر عام يهم الجمهور . و لما كانت عبارة المقال تتلاءم و ظروف الحال و هدفها الصالح العام و لم يثبت أن الطاعن قصد التشهير بشخص معين . فإن النعى على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون يكون على غير أساس."
[الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 33 سنة قضائية 35 مكتب فني 16 تاريخ الجلسة 02 / 11 / 1965 - صفحة رقم 787]
النقد فى المعارك الانتخابية
تعتبر الانتخابات أيا كانت هى ساحة للصراع والنزال بين المتنافسين والمتصارعين،سواء كانت انتخابات على منصب رئاسة الجمهورية أو حتى على رئاسة أحد مراكز الشباب،وفى تلك الانتخابات يحاول كل مرشح أو متنافس أن يظهر بالصورة التى يحب أن يراه فيها جمهوره من الناخبين،كما أن كل ناخب – حريص على صوته – يحاول قدر الامكان التدقيق فى المرشحين لاختيار أفضلهم وأكثرهم تعبيراً عن مصالحه،ومن ثم فأن للصحافة المقروءة أهمية كبيرة فى أيام الانتخابات وبصفه عامة فأن للكلمة أهمية بالغة أثناء الانتخابات فهى قد تستخدم لاظهار الحقيقة أو لإعلام جمهور الانتخابات بالمرشحين وقد تستخدم أيضا استخداماً سيئا وذلك بالتشهير ببعض المرشحين ضد البعض.
وقد عنى الفقة بهذه النوعية من النقد واعتبرها تدخل ضمن إطار النقد المباح المشروع طالما كان مستوفيا لأركانه،ومن ذلك ما ذكره الدكتور حسن سعد سند فى مؤلفه سابق الإشارة :
" استثنى المشرع الانتخابات من الأحكام العامة المقررة لجرائم القذف والسب والإهانة حيث قضت المادة 42 من القانون 73 لسنة 1956 المعدل بالقوانين أرقام 235 لسنة 1956 و 4 لسنة 1958 و 3 لسنة 1982 .........................
وقد قضت المادة 42 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على أنه لا عقاب على من يكشف وقائع أو أمور تتعلق بسلوك المرشح أو أخلاقه مما يهم الناخبين معرفته لصحه الحكم على لياقته سواء تعلق ذلك بحياته العامة أو حياته الخاصة بشرط عدم تعمد الكذب ولا يحول ذلك دون المساءلة عند ثبوت الرعونة والضرر وهى مساءلة مدنية إذا وقف الأمر عند حد المرشح أما إذا مست هذه الأمور أو الوقائع شخصا أخر غير المرشح تطبق أحكام قانون العقوبات فى خصوص المسئولية الجنائية والمدنية ولا يكتفى المشرع فى العقاب بتعمد التأثير فى نتيجة الانتخاب ولكن يجب إثبات تعمد الكذب أيضا من قبل الجانى.
وقد أكد على ذلك قرار وزير الداخلية رقم 951 لسنة 1979 بشأن الدعاية الانتخابية حيث نص على أنه يحظر إطلاق أيه دعايات مثيرة تتضمن مطاعن أو أخباراً أو إشاعات كاذبة عن سلوك وتصرفات المرشحين المنافسين يكون من شأنها التأثير على موضوعية المعركة الانتخابية ونزاهتها أو إذاعة أو ترويج أية مطاعن تتعلق بالحياة الشخصية والسلوك الشخصى للمرشحين المنافسين وعائلاتهم إذا كان من شأنها إثارة الفتن والحزازات بما يهدد الأمن العام."
( الوجيز فى جرائم الصحافة والنشر – الدكتور حسن سعد سند المحامى – الطبعة الأولى 2000 – دار الألفى لتوزيع الكتب القانونية بالمنيا – ص 115 وما بعدها )
وحيث أن الثابت أن موضوع الجنحة متعلق بشكل لا يقبل التجزئة بأحد شئون وهموم قطاع عريض من المواطنين،إلا وهى الانتخابات البرلمانية فى بر مصر،وثابت أيضا من أن الوقائع المزعومة والمتعلقة بالتلاعب بنتائج الانتخابات هى وقائع ملء البصر والسمع فى بر مصر المحروسة تحدثت عنها الكثير من الهيئات والمؤسسات الوطنية وعلى رأسها تقارير محكمة النقض التى أبطلت الانتخابات فى أكثر من دائرة وكذلك تقارير نادى قضاه مصر وعدد من منظمات المجتمع المدنى،وهو الأمر الذى يتوافر به أركان النقد المباح،ومن ثم يكون الدفع فى محله.


                بناء عليه

يلتمس المتهم الحكم ببراءة المتهم مما نسب إليه

                                    وكيل المتهم

                                                         اشـــ  محام

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 544 مشاهدة
نشرت فى 16 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

 

          مذكرات الدفوع في قانون المرافعات


الدفع لغة : الدفع لغة مادة " دفع " فيقال دفع إليه شيئاً ودفعه فاندفع وتعني قطع .

كما تعني أسرع فيقال اندفع أس أسرع في سيره .

كما تعني درء الشر ، فيقال دافع الله عنك السوء أي طلب منه درء السوء .

والمدافعة تعني المماطلة .



الدفع اصطلاحا وقانوناً : الدفع هو وسيلة دفاع للخصم - سواء كان مدعي أو مدعي عليه - أن يستعين بها لإثبات أن إدعاء خصمه علي غير أساس ، بقصد تفادي الحكم لهذا الخصم بما يطلبه ويدعيه ، وتعدد الدفوع يعني تعدد وسائل الدفاع فيتصور أن توجه الدفوع - باعتبارها وسائل دفاع - إلى الخصومة أو إجراءاتها أو إلى أصل الحق المطالب به أو إلى سلطة الخصم في استعمال دعواه .



الدفع لدي قضاء محكمة النقض : الدفع لدي قضاء محكمة النقض دعوى من قبل المدعي عليه أو ممن ينتصب المدعي عليه خصماً عنه يقصد به دفع الخصومة عنه أو إبطال دعوى المدعي بمعني أن المدعي عليه يصير مدعياً إذا أتي بدفع ويعود المدعي الأول مدعياً ثانياً عند الدفع .



مسمي الدفع ومشكلة التكييف القانوني الصحيح



يقصد بتكييف الدفع تحديد نوعه ، الدفوع وكما سيرد أنواع ثلاث " شكلية - موضوعية - دفوع بعدم القبول " هذا التعدد والاختلاف يعني - بداهة - أن لكل نوع من هذه الأنواع أحكام خاصة به تنطبق عليه دون سواه من الدفوع ، لذا بدا تحديد نوع الدفع مسألة هامة للغاية ، والمشكلـة أن البعض يجهل المعيار المميز لنوع الدفع ، لذا

بدت دراسة أنواع الدفوع أمر هام وهو ما سنورده في حينه .



أقسام الدفوع :

الدفوع ثلاث أنواع أو أقسام استقر عليها الفقه هي :

القسم الأول : الدفوع الشكلية .

القسم الثاني : الدفوع الموضوعية .

القسم الثالث : دفوع عدم القبول .





القسم الأول : الدفوع الشكلية





ماهية الدفوع الشكلية :



الدفوع الشكلية هي الدفوع التي توجه إلى إجراءات الخصومة القضائية بقصد استصدار حكم ينهي الدعوى دون المساس بموضوعها - الحق المطالب به - وبالأدنى إرجاء الفصل في الدعوى .



فالدفوع الشكلية تتصدي - باعتبارها وسائل دفاع علي نحو ما عرفنا الدفوع عموماً - لإجراءات الخصومة القضائية ، ونعني بإجراءات الخصومة القضائية إجراءات رفع وتداول الدعوى أمام محكمة الموضوع ، والقصد من تعرض الدفوع الشكلية لإجراءات الخصومة القضائية هو التأكد من صحة هذه الإجراءات وأنها تمت وفق صحيح القانون ، بحيث أنه لو ثبت أن أحد هذه الإجراءات قد خالف القانون حكمت المحكمة في مدي صحة هذه الإجراءات من عدمه دون التعرض لموضوع الحق الذي رفعت به الدعوى ، والحديث عن الدفوع الشكلية من الناحية العملية يقتضي دراسة جيدة لإجراءات رفع وتداول الدعوى أمام محاكم الموضوع بحيث يكون المحامي علي إلمام كامل دقيق بهذه الإجراءات فإذا بدا إجراء معيب كان الدفع الشكلي جاهزاً للرد علي هذا العيب الذي اعتور الإجراء .

هل يمكن تعداد الدفوع الشكلية ...؟



القاعدة العامة التي تحكم الدفع الشكلي هي تعلق هذا الدفع بإجراءات الدعوى القضائية ، فحيث يكون العيب في الإجراءات يكون الدفع الموجه لهذا العيب دفعاً شكلياً ، ويعني ذلك أنه لا يمكن عد هذه الدفوع وحصرها حصراً ، غاية الأمر هو العودة الي نص المادتين 108 ، 109 من قانون المرافعات وغيرها من نصوص قانون المرافعات والتي أشارت إلى بعض نماذج لهذه الدفوع الشكلية :

1- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص المحلي .

2- الدفوع الخاصة بالإحالة للارتباط .

3 - الدفوع الخاصة بالإحالة لوحدة النزاع .

4- الدفوع الخاصة بأوجه البطلان .

5- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص الولائي .

6- الدفوع الخاصة بعدم الاختصاص النوعي .

7- الدفوع الخاصة بسبب قيمة الدعوى .

8- الدفوع الخاصة ببطلان صحف الدعاوى

9- الدفوع الخاصة ببطلان أوراق التكليف بالحضور .

10- الدفوع الخاصة باعتبار الدعوى كأن لم تكن لمختلف أسبابها .

11- الدفوع الخاصة بسقوط الخصومة .

12- الدفوع الخاصة بأهلية الخصومة القضائية .

13- الدفوع الخاصة بتعجيل الخصومة القضائية .



النظام القانوني للدفوع الشكلية وكيفية التعامل معها إبداء ورداً .



ثمة قواعد تحكم الدفوع الشكلية ، هذه القواعد تحدد كيفية التعامل معها ، ونعني بالتعامل مع الدفع بيان بكيفية إبداء الدفع وطريقة إبدائه ووقت إبدائه ، وفي تصور أخر كيفية الرد علي الدفع ، والآن نتناول تلك القواعد بعد إيراد نص المادة 108 من قانون المرافعات والتي يجري نصها " الدفع بعدم الاختصاص المحلي والدفع بإحالة الدعوى إلي محكمة أخري لقيام ذات النزاع أمامها أو للارتباط والدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يجب إبداؤها معا قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول وإلا سقط الحق فيما لم يبد منها . ويسقط حق الطاعن في هذه الدفوع إذا لم يبدها في صحيفة الطعن .

ويحكم في هذه الدفوع علي استقلال ما لم تأمر المحكمة بضمها إلي الموضوع وعندئذ تبين المحكمة ما حكمت به في كل منها علي حدة.

ويجب إبداء جميع الوجوه التي بني عليها الدفع المتعلق بالإجراءات معا وإلا سقط الحق

فيما لم يبد منها .



القاعدة الأولي : الدفع الشكلي يبدي قبل التصدي للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك بالدفع



طبيعة الدفع الشكلي من حيث كونه دفعاً يوجه إلى إجراءات الخصومة استوجب أن يبدي هذا الدفع أولاً وقبل التعرض لموضوع الدعوى ، بحيث لو صح الدفع انقضت الدعوى وبالأدنى صححت الإجراءات ، فلا تظل الدعوى رهينة دفع قد يبدي بعد أن تكون المحكمة قد بذلت جهداً وأضاعت وقتاً يصعب القول باسترداده ، لذا كان الشارع جازماً حازماً حين قرر أن الدفع الشكلي يبدي قبل التصدي للموضوع وإلا سقط الحق في التمسك بالدفع .



تطبيق خاص بالدفع : الدفع بعدم إعلان صحيفة الدعوى في الميعاد وفقاً للمادة 70 مرافعات قبل تعديلها بالقانون 75 لسنة 1976 من الدفوع الشكلية غير المتعلقة بالنظام العام ، ويتعين علي المتمسك به إبدائه قبل التكلم في موضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه ويظل هذا الدفع قائماً إذا أبدى صحيحاً ما لم يزل عنه المتمسك به صراحة أو ضمناً .



تطبيق أخر خاص بالدفع : الدفع ببطلان صحيفة الدعوى للتجهيل بالمدعي به هو في قانون المرافعات الملغي والقائم علي السواء دفع شكلي يجب إبداءه قبل التعرض لموضوع الدعوى وإلا سقط الحق فيه .



القاعدة الثانية : الدفع الشكلي إذا لم يبدي مع غيرة من الدفوع الشكلية يسقط الحق في التمسك به



طبيعة الدفع الشكلي كما ذكرنا من حيث كونه دفعاً يوجه إلى إجراءات الخصومة استوجب أن يبدي هذا الدفع أولاً بل وقبل التكلم في موضوع الدعوى ، والمقصود بالتكلم في موضوع الدعوى إبداء أي طلب أو دفاع موضوعي ينم عن التسليم صحة الطلب .

تطبيق خاص : المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الدفع ببطلان صحيفة الدعوى وكذلك الدفع باعتبار الدعوى كأن لم تكن كل منهما مختلف في جوهرة عن الآخر وكلاهما من الدفوع الشكلية التي يتعين إبدائها معاً قبل التعرض للموضوع وإلا سقط الحق فيما لم يبدي منها .



القاعدة الثالثة : الدفع الشكلي يجب أن يبدي بصحيفة الطعن وإلا سقط الحق في التمسك به .

تطبيق خاص : الحكم بوقف الفصل في موضوع الدعوى حتى يفصل في مسألة أخري يتوقف عليها هذا الفصل ينطوى حتماً علي قضاء ضمني بصحة شكل الدعوى بما يتيح لمستأنف حكم الوقف أن يطرح علي محكمة الاستئناف نعيه علي قضاء ذلك الحكم في شكل الدعوى .



القاعدة الرابعة : الدفع الشكلي ووجوب فصل المحكمة فيه أولاً قبل الموضوع .

تطبيق خاص : …، وإنه وإن كان الترتيب الطبيعي للفصل في المنازعة ، أن تفصل المحكمة أولاً في النزاع القائم حول اختصاصها بنظر الدعوى ، فإذا انتهت الي اختصاصها بنظره ، فإنها تفصل بعد ذلك في موضوع المنازعة ، إلا أن عدم اتباع هذا الترتيب لا يعيب الحكم ، ذلك أن كل ما اشترطه قانون المرافعات في المادة 132 منه أن تبين المحكمة إذا ما رأت ضم الدفع بعدم الاختصاص للموضوع ما حكمت به في كل منهما علي حده .



القاعدة الخامسة : الحكم في الدفع الشكلي لا يستنفذ ولاية قضاء الدرجة الأولي



تطبيق خاص : من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا وقف قضاء محكمة أول درجة عند حد الفصل في الدفع الشكلي في الدعوى فإنها لا تكون قد استنفذت ولايتها في الموضوع ، فإذا الغي حكمها فإنه يجب علي محكمة ثاني درجة في هذه الحالة أن تعيد

القضية إلى محكمة أول درجة لنظر الموضوع .

ويراعي أن الحكم في الدفع الشكلي لا يحوز حجية الأمر المقضي .



القسم الثاني : الدفوع الموضوعية





ماهية الدفوع الموضوعية :



الدفع الموضوعي هو الإجراء الذي يتقدم به المدعي عليه إلى القضاء لإثبات أن ادعاء خصمه علي غير أساس ، وفي تعريف مقارب قيل في تعريف الدفع الموضوعي هو كل ما يعترض به المدعي عليه علي الحق المطلوب حمايته

وقد عرفت محكمة النقض الدفع الموضوعي بأنه هو الذي يوجه الي الحق موضوع الدعـوى بهدف الحصول علي حكم برفضها كلياً أو جزئياً .



هل يمكن تعداد الدفوع الموضوعية ..؟



الحديث عن الدفوع الموضوعية هو حديث عن كم لا متناهي من الدفوع فاختلاف الحقوق موضوع الدعاوى - وحدة - من شأنه أن يودي إلى تعداد لا يحصي من هذه الدفوع ، وفي مقام التعرض لحصر الدفوع الموضوعية ومدي إمكانية ذلك نري التعرض لأهم خصائص الدفوع الموضوعية :

أولا : أن الدفوع الموضوعية لا تقع تحت حصر ، فهي تختلف من دعوى الي أخري حسب نوع وماهية الحق المطالب به .

ثانياً : أن المشرع لم يتطلب في إبداء الدفوع الموضوعية ترتيب محدد أو زمن معين لإبداء الدفع اللهم تلك القواعد العامة التي تحكم إبداء الدفوع والطلبات عموماً من حيث كون الدفع أو الطالب واضح محدد مصمم عليه ، ولذا يجوز إبداء الدفوع الموضوعية في مرحلة الاستئناف .



تكييف الدفع الموضوعي :



يستقل قاضي الموضوع بتكييف الدفع الموضوعي والوقوف عما إذا كان ما أبداه الخصم يعد دفعاً موضوعياً أم طلباً عارضاً ، وتكون في ذلك بحقيقية الادعاء في الدفع وقصد المتمسك بغض النظر عن ظاهره ، فإذا كان الخصم يريد بالإدعاء حسم النزاع في موضوع الدعوى الأصلية فحسب يكون ادعاءه دفعاً موضوعياً .



وقد قضي في هذا الشأن : لقاضي الموضوع تكييف الطلبات التي يبديها الخصم قبل الدفوع الشكلية للوقوف علي ما إذا كانت تعرضاَ لموضوع الدعوى من شأنه أن يسقط حقه في التمسك بهذه الدفوع ، وهو في هذا التكييف يخضع لرقابة محكمة النقض .



إثبات الدفع الموضوعي ؟



يقع عبء إثبات الدفع علي من أبداه لأنه يدعي خلاف الظاهر ، سواء كان الدفع مبدي من المدعي أو من المدعي عليه ، فالدفع إذا كان قد أبدي من الأخير فإنه يعتبر في منزلة المدعي بالنسبة للدفـع المبدي منه - الدناصوري وعكاز - ص 400 .



وقد قضي في هذا الشأن قضاء مستقر ومتواتر : صاحب الدفع هو المكلف بإثبات دفعه . كما أن المدعي هو المكلف بإقامة الدليل علي دعواه . بحكم المادة 214 من القانون المدني فإذا دفع المدين بأنه من صغار الزراع ، فلا يجوز الحجز علي ملكه ، كان عليه إثبات هذا الدفع





القسم الثالث : الدفع بعدم القبول





تعريف الدفع بعدم القبول :



تعريف الدفع بعدم القبول قيل بأنه الدفع الذي ينازع به المدعي عليه أو من في حكمه في أن للمدعي أو من في حكمه حقاً في رفع دعواه أو في توافر شرط من الشروط التي يتطلبها القانون لقبول الدعوى .

وقد قررت المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات في تعريفها للدفع بعدم القبول : وإذا كان من غير المستطاع وضع تعريف جامع مانع للدفع بعدم قبول الدعوى فإنه لا خلاف في أن المقصود به هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى أو الطلب العارض أو الطعن في الحكم وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ونحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة ولا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع فيه من جهة أخري .



وقد عرفت الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية والأحوال الشخصية الدفع بعدم القبول " لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديراً منه - لصعوبة تحديد جامع مانع له - علي ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق في صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم - إلا أنه وعلي ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذي يرمي الي الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق في رفع الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني علي تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متي انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها ، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليـه لأن العبرة في تكييف الدفع هي بحقيقة جوهره ومرماه " .



حقيقة الدفع بعدم قبول الدعوى

إن تكييف الدفع ليست مسألة تسميه إنما هي بحقيقة هذا الدفع ، والدفع بعد القبول هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهي :

أولا : شرط الصفة في الدعوى .

ثانياً : شرط المصلحة في الدعوى .

ثالثاً : شرط ثبوت الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره .



وقد قضت محكمة النقض باعتبار الدفع الخاص بعدم قبول الدعوى لعدم تقديم طلب خاص بها قبل رفعها دفعاً شكلياً .



الدفع المبدي من الطاعنة بعدم قبولها لرفعها قبل تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض المنازعة على تلك اللجان ، هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات ، فإن هذا الدفع يكون موجهاً إلى إجراءات الخصومة و شكلها و كيفية توجيهها ، و يضحى بهذه المثابة من الدفوع الشكلية و ليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات إذ أن المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو - كما صرحت به المذكرة التفسيرية - الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هي الصفة و المصلحة و الحق فى رفع الدعوى ، باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيها أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها و نحو ذلك مما لا يختلط بالدفع المتعلق بشكل الإجراءات من جهة و لا بالدفع المتعلق بأصل الحق المتنازع عليه من جهة أخرى فالمقصود إذن هو عدم القبول الموضوعي ، فلا تنطبق القاعدة الواردة فى المادة 115 مرافعات على الدفع الشكلي الذي يتخذ اسم عدم القبول كما هو الحال فى الدفع المطروح ، لأن العبرة بحقيقة الدفع و مرماه ، وليس بالتسمية التى تطلق عليه .

( الطعن 697 لسنة 52 مكتب فني 33 صفحة 1007 بتاريخ 21-11-1982)



وقد تأكيد اعتبار الدفع بعدم قبول الدعوى دفعاً موضوعياً و ليس دفعاً شكلياً وما يترتب علي ذلك قضت محكمة النقض .



النص في المادة 115 من قانون المرافعات على أن " الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أية حالة تكون عليها " يدل على أن هذا الدفع ليس من قبيل الدفوع المتعلقة بالإجراءات التي إشارات إليها المادة 108 من ذلك القانون بقولها " الدفع بعدم الاختصاص المحلى و الدفع بإحالة الدعوى إلى محكمة أخرى لقيام ذات النزاع أمامها أو الارتباط و الدفع بالبطلان وسائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات يحب إبداؤها معاً قبل إبداء أي طلب أو دفاع في الدعوى أو دفع بعدم القبول و إلا سقط الحق فيما لم يبد منها " و إنما هو من قبيل أوجه الدفاع الموضوعية فى الدعوى فيلحق من ثم فى حدود ما يتفق و طبيعته، و أنه و إن كان المشرع لم يضع لهذا الدفع تعريفاً به تقديراً لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدر المادة 142 منه مقابلة للمادة 115 الحالية إلا فى أن النص فى المادة 3 من قانون المرافعات على أنه : لا يقبل أي طلب أو دفع لا تكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة يقرها القانون " يدل على أن مؤدى الدفع بعدم قبول انتفاء المصلحة اللازمة لقبول الدعوى بالمعنى المتقدم أو هو على ما عبرت عنه تلك المذكرة الإيضاحية الدفع الذي يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى و هي الصفة و المصلحة و الحق في رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره .

( الطعن 157 لسنة 41 مكتب فني 31 صفحة 1223 بتاريخ 26-04-1980)

  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 9953 مشاهدة
نشرت فى 7 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

مذكرة بدفاع السيد /                                            متهم
              ضــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
              فى الجنحة رقم           لسنة
جلسة      /      /
الاتهام :-

أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه فى يوم 22/4/2002 بدائرة حاز بغير ترخيص سلاح أبيض " مطواة" بدون مسوغ ضرورة شخصية وطالبة عقابه بالمادة 25 مكرر من القانون رقم 165 لسنة 81 .
""""""""""""
                    الوقائــــــــــع

حسبما جاء بأوراق المحضر الأتى :-
1-   محضر تحريات من المباحث محرر بتاريخ   /    / 2002الساعة 1،30 مساءا بمعرفة رئيس مباحث.
مفاد بأن وردت معلومات من مصادرة السرية الموثوق فى صحة وجدية معلوماتها مفادها قيام المدعو / " خفير " قام بحيازة وإحراز سلاح نارى وذخيرة بدون ترخيص أثناء عمله وبعمل تحرياتنا السرية حول ما ورد من معلومات تأكدنا من صحتها .
2-   وطلب استصدار إذن النيابة العامة لضبط وتفتيش شخص ومسكن ملحقات مسكن المتحرى عنه .
3-   وأذنت النيابة العامة به حسبما هو ثابت بإذن النيابة العامة الساعة 11 صباحا بسراى النيابة يوم 22/4 /2002 .
لذلك ندفع ببطلان إذن التفتيش وما أسفر عنه من مضبوطات لأن الإذن قد صدر على بياض والدليل على ذلك إن الإذن صدر يوم 22/4/2002 الساعة 11 صباحا فى حين أن الثابت فى محضر التحريات الجدية السابق على صدور الإذن أنه تحرر بتاريخ 22/4/2002 الساعة 1،30 م مساءا .
4-   فتح المحضر بتاريخ 23/4/2002 الساعة 3،30 ص صباحا بمعرفة رئيس مباحث مشتول السوق الذى أفاد بأنه قام بنفسه بتنفيذ عملية الضبط والتفتيش أثناء تواجد المتهم بعمله بالمعهد الدينى وبتفتيشة أسفر التفتيش عن عثورة علة مطواة قرن غزال فى جلباب الصديرى أسفل الجلباب الذى يرتدية [ سطر رقم 13 ص 1 بمحضر الشرطة ]
5-   تم تحريز المطواة القرن غزال ولم يتم تحريز الصديرى الذى ضبطت بجيبه .
6-   تم عرض المتهم رفقة الحرز على النيابة ولم تقم النيابة العامة بمناظرة الحرز أو مناظرة المتهم وما إذا كان يرتدى صديرى جيب يمكن للمطواة أن تستقر به من عدمه .
7-   وبسؤال المتهم عن التهمة المنسوبة إليه نفى ذلك واستشهد بزميله النوبتجى فى هذا اليوم وقررت النيابة ذلك وطلبت سماع أقوال هذا الشاهد .
8-    وبسؤال الشاهد إلى تم سؤاله بمعرفة الشرطة وهذا أمر مخالف لما استقرت عليه الأوضاع والعرف بأن يقوم مأمور الضبطية القضائية بضبط المتهم ويسمع شاهد النفى بمعرفة الشرطة أقر الشاهد وهو عامل نوبتجى فى هذه الليلة بالأتى :-
س/ وهل شاهدت السيد رئيس المباحث أثناء قيامه بضبط المتهم المذكور وبحوزته سلاح أبيض عبارة عن مطواة قرن غزال ؟
ج/ أنا مشفتش حاجة ومعرفش أى حاجة عن هذا الموضوع سوى أننى كنت موجود نوبتجى وكان معى أيضا المتهم المذكور لأننا أحنا الاثنين كنا نوبتجية فى


                     الدفــــــــاع

أولا:- ندفع ببطلان إذن التفتيش

لأنه كان على بياض أو سابق على محضر التحريات والدليل على ذلك إن إذن التفتيش صادر يوم 22/4/2000الساعة 11 صباحا ومحضر التحريات صادر يوم 22/4/2002 الساعة 1،30 م مساءا .
ثانيا:- كما ندفع ببطلان إذن التفتيش

لأنه لم يبين به اسم وصفة ومحل اختصا مصدر إذن التفتيش فكان يتعين أن يصدر إذن التفتيش على النحو الأتى :- نحن فلان الفلانى وكيل نيابة مشتول السوق حتى يتبين أن مصدر إذن التفتيش وكيل نيابة فى دائرة اختصاصه حتى يتعين على محكمة الموضوع مراقبة صحة الإذن من عدمه .
ثالثا:- ندفع ببطلان إذن التفتيش

لأنه صادر بناء على تحريات غير جديه والدليل على ذلك بأن ما جاء بمحضر التحريات طلب استصدار إذن الضبط والتفتيش لشخص ومسكن المأذون بتفتيشه لضبط حيازته لسلاح نارى وطلقات بدون ترخيص وما ضبط سوى خف حنين مطواة قرن غزال أتى بها من مصادره الموثوق بها .
رابعا :- كما ندفع ببطلان الدليل المستمد من إجراء باطل

حيث أن ما أسفر عنه التفتيش المزعوم جاء نتيجة إذن تفتيش باطل لصدوره على بيض ودون أن تسبقه تحريات صحيحة وجادة أية الصدق على ذلك تاريخ التفتيش سابق على تاريخ محضر التحرى كما أن ما أسفر عنه التفتيش يكن السلاح النارى والطلقات التى أسفرت عنه التحريات المزعومة والذى صدر الإذن لضبطها .
خامسا :- كما ندفع ببطلان إجراءات الاستجواب

حيث أن الذى استجوب المتهم وتم سؤاله فى صورة س، ج هو مأمور الضبطية القضائية فى حين كان يتعين أن يكون شاهد على واقعة الضبط والتفتيش فى استجوابه إمام النيابة العامة .
حيث أن المنوط بالاستجواب هى سلطة التحقيق وسلطة التحقيق تتمثل فى النيابة العامة أو قاضى التحقيق وكل إجراء يخالف ذلك يعد باطلا والدليل المستمد من إجراء باطل فهو باطل .
سادسا :- ندفع ببطلان الإجراءات

حيث إن مأمور الضبطية القضائية لم يتم سؤاله إمام سلطة التحقيق وتحليفه اليمين عن صحة الواقعة وقد خلت الأوراق من هذا الإجراء الأمر الذى يترتب عليه بطلان المحضر ويترتب على ذلك بطلان أقوال المتهم .
سابعا:- ندفع بتلفيق التهمة

أية ذلك إن ما أسفر عنه التفتيش لم يثبت وجود السلاح النارى والطلقات الغير مصرح بحيازتها إلا بالتصريح بذلك وما ورد بمحضر التحريات المزعوم وإصرار مأمور الضبطية القضائية على ألا يرجع بخف حنين فاصطنع واقعة العثور على المطوة القرن غزال بجيب الصديرى للمتهم وعدم تحريز الصديرى محل ومستقر هذه المدية يؤكد عدم وجود صديرى يرتديه المتهم وبالتالى يؤكد عدم وجود المطواة المزعومة بحيازة المتهم بل والأدهى من ذلك إصرار مأمور الضبطية القضائية الصادر له بالإذن إلى استجواب المتهم يخالف بذلك القانون فجعل من نفسه نأمر ضبطية قضائية وسلطة تحقيق فى أن واحد مخالف بذلك القانون الأمر الذى يؤكد على تلفيق إسناد الاتهام .


                   بنــــاء عليــــــه

نلتمس من عدالة المحكمة اصليا واحتياطيا براءة المتهم مما اسند إليه
                                                          الوكيل

                                                        عاصى,,

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3493 مشاهدة
نشرت فى 7 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

                    محكمــــــــة
دائرة جنح أحداث




مذكرة بدفاع القاصر /                                         متهم
                   ضـــــــــــــد
نيابة الأحـــــــداث
فى الجنحة رقم 23 لسنة 2010 جنح أحداث
جلســـــــــة 9 / 7 / 2010
""""""""*
الاتهام :- أسندت نيابة الأحداث للمتهم لأنه فى يوم   /   / 2010 بدائرة مركز (     ) سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة والأوراق والمملوكة للمجنى عليه وأخر وذلك من مسكنها ليلا حال كونهما شخصان .
الوقائع :- حسبما يستبين من أوراق المحضر يتضح الأتى :-
1- تقدمت الشاكية بشكوى بتاريخ   /   /   2010 ضد المتهم وأخر تضمنت الأتى :-
(أ) فوجئت بحديث مساء أمس الاثنين الساعة الثانية بعد منتصف الليل .
(ب) فتحت نافذة المنزل فشاهدت المشكو فى حقهما يخطفون البطاطين وملابس داخلية وخارجية بواسطة خطاف وخشبة .
(ت) وعندما شاهدتهم أخذوا الأشياء وفروا هاربين .
2- فتح المحضر بتاريخ 10/ 9/2000 الســ2،35ـــاعة مساء وتضمن الأتى
س/ ما تفصيلات شكواك ؟
ج/ المشكو فى حقهم قاموا بسرقة بطاطين وملابس داخلية وخارجية من البلكونة خاصتى فحضرت لعمل اللازم ضدهم قانونا .
س/ متى وأين حدث ذلك ؟
ج/ الكلام ده حصل يوم الاثنين الماضى الســـ2ـــاعة صباحا .
س/ولماذا لم تقومى بالإبلاغ فى تاريخه ؟
ج/علشان أهل المشكو فى حقهم قالوا لنا سوف نحل الموضوع ودى وموصلناش إلى أى حل حتى الآن .
س/ أمام من حدث ذلك .
ج/ أمام كل من :-
س/ وكيف تمكن المشكو فى حقهم من سرقة الملابس والبطاطين خصتك من البلكونة ؟
ج/ المشكو فى حقهم أنا شاهدتهم أثناء قيامهم بالسرقة وكان معهم خطاف حديد كانوا بيشدوا به الملابس ولما شاهدونى جروا وأخذوا الملابس والبطاطين .
س/ وما هى الأشياء الذى قام المشكو فى حقهم بسرقتها ؟
ج/ المشكو فيهم سرقوا عدد ثلاثة بطاطين ماركة ثلاثة تفاحات وعدد أربعة ملايات سرير وبعض ملابس داخلية وملابس الأولاد ؟
3- فى 10/ 9/ 2000 الســـ3،45ــاعة عصرا بسراى النيابة .
حيث دعونا أولا : لسيد وبسؤال الشاكية رددت بمضمون أقوالها بمحضر الضبط وطلبت سماع الشهود المنوه عنهم بالمحضر وسؤال المشكو فى حقهم لذلك .
أولا:- يصرف كلا من :-
ثانيا:- تستوفى الأوراق بسؤال المشكو فى حقهم والعرض .
ثالثا:- تستوفى الأوراق بسؤال الشهود المنوه عنهم بالمحضر.
رابعا:- لإرفاق تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها .
خامسا:- لعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة تحريات المباحث .


                      الدفـــــــــاع

    أولا:- الدفوع الشكلية :-
1-
2-
     ثانيا :- الدفوع الموضوعية :-
1- ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه والدليل على ذلك ما يأتى :-
2- التأخر فى الإبلاغ لمدة أسبوع كاملا حيث تم تقديم الشكوى يوم 10/9/2010 الموافق يوم الأحد من شهر سبتمبر 2000 وزعمت أن واقعة السرقة تمت يوم مساء أمس الاثنين إذا تكون الواقعة المزعومة تمت يوم الاثنين الموافق 4 / 9 /2010 أى تم الإبلاغ بعد فوات 6 أيام كاملة الأمر الذى لا يقبله منطق ولا عقل .
3-       ندفع بعدم معقولية التهمة لما يأتى :-
أ-    أكدت المتهمة فى الشكوى أنها سمعت صوت وشاهدت المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف الليل يقوما بسرقة الأشياء المذكورة بالمحضر ولم تطلق صوت استغاثة بزوجها أو بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة .
ب-    أكدت أنها تمكنت من رؤية المشكو فى حقهما وهما يقوما بعملية السرقة بواسطة خطاف وخشبة ولم تستغيث بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة حتى يتمكنا من الفرار بالأشياء أمر غير منطقى ويستدعى سؤالها عن ذلك بل ويطرح علامة تعجب .
ج-     أكدت الشاكية أنها تعرفت على المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف الليل أى فى الظلام الدامس لأن هذا اليوم يوافق 6 جماد أخر من الشهر العربى أى إن القمر لا يكون منيرا فى هذه الساعة من الليل لأنه فى أول الشهر العربى كما إن لو حالة الرؤيا فى الشارع واضحة ما تمكن المشكو فى حقهما القيام بهذه السرقة المزعومة فكيف تمكنت من رؤيتهما ............؟
                    الــــدفــاع الموضوعـــــي 


1-    عدم معقولية الحديث والإحداث - لا يعقل أن تقوم الشاكية بنشر ثلاثة بطاطين ماركة الثلاث تفحات مرة واحدة فى البلكونة ليلا ليتم تجفيفهم على ضوء القمر الغير موجود فى هذا الشهر مساء
2-     ولا يعقل إن يتحمل حبل بلكونة ثلاثة بطاطين مبللين بالمياة ونوعية هذه البطاطين مجوز النشر هذا بالإضافة لثلاث ملايات سرير وملابس داخلية وخارجية أين هذه الحبال الفولاذية التى تتحمل كل هذا الثقل وكم يبلغ طول هذه البلكونة ؟
3-    وهل البطاطين يتم تجفيفها وتشميسها فى الشمس نهارا أم فى ظلام الليل
4-    وهل يتم الغطاء بالبطاطين فى الظهر أم ليلا وخاصة فى شهر سبتمبر حيث يكون الجو مساء شديد البرودة .
5-    ندفع بعدم صحة أقوال الشاكية لعدم وجود بالأوراق أى أقوال لشاهد واحد حسبما طلبت الشاكية وحسبما طلبت النيابة العامة ولو شاهد سماعى بل كل ما بالمحضر أقوال الشاكية فقط التى لا دليل عليها ولو حتى زوجها أو أبنائها أو أحد جيرانها .
6-      لم يتم سؤال المتهم أو استجوابه أو ضبطه حسب قرار النيابة العامة.
7 -      لم نجد بأوراق المحضر ما يشير من قريب أو بعيد عن ضبط ولو بطانية أو قطعة ملابس واحدة فى حيازة المتهم أو تم ضبطها مع شخص أخر ادعى أنه اشتراها من المتهم كدليل مادى فى واقعة السرقة المزعومة .
8 -     طلبت النيابة من المباحث التحريات حول الواقعة وظروفها وملابستها ولم نجد بالأوراق سوى تحريات سماعية من الشاكية ولم ترفق المباحث تقريرا وافيا عن ظروف الواقعة وملابستها وضبط المتهمان كما طلبت النيابة أيضا فى البند خامسا بعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة التحريات الأمر الذى يؤكد على عدم صحة الواقعة .
9-    ورد بالتقرير الاجتماعى المحرر بمعرفة الشئون الاجتماعية الأتى :-
- أسرة مكونة من أب وأم وثلاث أبناء فقط لا غير .
- الحدث بالتعليم ولم يسبق اتهامه فى أى مشكلة .


                    بنــــــــاء عليه

نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم ببراءة الحدث مما نسب إليه .
أولا:-       لعدم توافر الركن المادى الكون للجريمة .
ثانيا:-      عدم وجود اى مضبوطات بالأوراق .
ثالثا:-      كيدية الاتهام .
خامسا:-    عدم معقولية التهمة .
سادسا:-    عدم وجود شاهد واحد للواقعة بالأوراق .
ثامنا:-    عدم وجود أدلة قولية أو فعلية أو مادية ثبتت قبل الحدث ولم يتم سؤاله .
تاسعا:-    الحدث طالب مجتهد محسن السير والسلوك بالتعليم الإعدادي .
عاشرا:-    مظهر الحدث لا يبرهن على شرود سلوكه .
الحادى عشر:-    الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين .
الثانى عشر :-      ألا تكون هذه الشكوى مؤثرة على مستقبل الحدث وتظل عالقة بسمعته مدى الحياة فتحول حياته إلى جحيم .
الثالث عشر :-        النظر بعين الأبوة الرحيمة بمستقبل هذا الطفل .

                                             وكيل الولى الطبيعى للقاصر

                                                أشرف عاصى..

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3461 مشاهدة
نشرت فى 7 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

                        محكمة جنح
                الدائرة (     )

مذكرة بدفاع السيد /                                                   متهم
                          ضـــــــــــد

  الخصم السيد /                                  المدعى بالحق المدني
         في الجنحة لسنة 2009 جنح
جلســـــــــة         /          / 2009



الاتهام:- أسندت النيابة العامة للمتهم لأنه في يوم  /  / 2009 بدائرة قسم / مركز
تعدى المتهم بالسب والقذف على /
على النحو الوارد بالأوراق وطالبة عقابه بالمواد171 , 306 مكرر الواردة بقرار الاتهام


                       الوقـــــــائع

حيث ورد بصحيفة الجنحة المباشرة المرفوعة من المدعى بالحق المدني الاتى:-
1-
2-
3-
أولا :- ندفع بعدم جواز رفع جنحة السب والقذف إلا بموجب توكيل خاص ينص فيه على رفع جنحة سب وقذف مباشرة 0
ثانيا:ـ يراجع تاريخ الواقعة / / وتاريخ رفع جنحة السب والقذف فإن مر أكثر من 90 يوم (ثلاثة أشهر ) ندفع بعدم جواز تحريك الدعوى الجنائية لانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ العلم 0
حيث نصت المادة 3 أ.ج على الاتى :ـ ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص على خلاف ذلك .
ثالثا :ـ نلتمس البراءة تأسيسا على انتفاء الركن المادي المكون للجريمة حيث أن صحيفة المذكرة لم تتضمن سبا أو قذفا بل هى مصطلحات قانونية لا تقدم المذكرة بدونها ولا يستقيم الدليل اللفظي ولا الدليل القانوني إلا باستعمال هذه الألفاظ وهى ليست ألفاظ خارجة تمس السمعة أو الشرف .
رابعا :ـ نلتمس إعمال نص المادة 47 من قانون المحاماة رقم 17/83 التى نصت على الآتي :ـ للمحامي أن يسلك الطريقة التى يراها ناجحة طبقا لأصول المهنة فى الدفاع عن موكله ولا يكون مسئولا عما يورده فى مرافعته الشفوية أو فى مذكراته المكتوبة مما يستلزمه حق الدفاع وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات .
كما نصت المادة (69)من قانون المحاماة على الاتى :- على المحامي أن يمتنع عن ذكر الأمور الشخصية التى تسئ لخصم موكله أو اتهامه بما يمس شرفه وكرامته ما لم يستلزم ذلك ضرورة الدفاع عن مصالحة موكله . ومع ذلك لم نمس شرف أو كرامة المدعى بالحق المدني
مادة 309 عقوبات نصت على الآتى :ـ لا تسري أحكام المواد 302، 303، 305، 306، 308 على ما يسنده أحد الأخصام فى الدفاع الشفوي أو الكتابي أمام المحاكم فإن ذلك لا يترتب عليه ألا المقاضاة المدنية أو المحاكمة التأديبية .
وأن حكم المادة 309 عقوبات ليس إلا تطبيقا لمبدأ عام هو حرية الدفاع بالقدر الذى يستلزمه الطعن رقم 1995 لسنة 58ق جلسة4/1/1990 .
كما نلتمس إعمال نص المادة 304أ.ج التى نصت على الآتى :ـ إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة بالبراءة .


                    بنـــــاء عليـــــه

يلتمس الحكم أصليا واحتياطيا بالبراءة ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 1005 مشاهدة
نشرت فى 7 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

أشـــرف محمـــد عـاصـــــى

ashrafassy
"إن المحاماة عريقة كالقضاء ، مجيدة كالفضيلة ، ضرورية كالعدالة ، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ،المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً له، ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً عن غير طريق الولادة ، غنياً بلا مال »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,137,966