مذكـــــــــرة
بدفاع السيد / ( متهـــم )
ضــــــــــــد
النيابــة العامـــة ( ممثلة الاتهام )
فى الجنحة رقم لسنة جنح
والمحـدد لنظرها جلسة / /
الموضــوع :
1- قدمت النيابة العامة المتهم للمحاكمـة استنـاداً على مـا جاء بمحضر جمع الاستدلالات بأنه في يوم / / تعدى بالضرب على السيد / ........ 1 وإحداث الإصابة الواردة بالتقريـر الطبي وطلبت عقابه بالمادة 242 عقوبات .
2- حكمت المحكمة غيابياً بجلسة / / بحبس المتهم شهر وكفالة 100 جنيه والمصاريف وحيث أن الحكم قد جاء مجحفا لحقوق المتهم ولم يلقى قبولاً لدى المتهم فعــــــارض لجلسةاليوم
الدفــــــــــاع
بادئ ذي بدء قبل الخوض في دفاعنا أمام الهيئة الموقرة نود أن نلقى الضوء على علاقة المتهم بالمجني عليها فالمتهم هو نجل شقيق المجني علية ويسكنوا في نفس العقار .
وحيث انه بتاريخ / / قام المتهم بتحرير محضر قيد تحت رقم لسنة جنح يتهم فيه كلا من ابن المجني علية في الجنحة الماثلة ويدعى ..... 2 واخرين اقاربة لتعديهم علية بالضرب وسبب الضرب هو إجبار والد المتهم ( شقيق المجني علية ) في الجنحة الماثلة على ترك الشقة سكنه. وقام المجني علية في الجنحة الماثلة بتحرير المحضر محل الجنحة جلسة اليوم بتاريخ / / يدعى فيه أن المتهم قام بالتعدي علية بالضرب وذلك للضغط علية بان يتنازل عن المحضر الذي قام بتحريره واجبار والد المتهم شقيقة بترك الشقة سكنه فرفض المتهم ذلك . مما حدا بالمجني علية إلى الذهاب إلى القسم وتحرير المحضر موضوع الجنحة الماثلة وذلك رغبة منه في الضغط على المتهم وإجباره على التنازل عن هذه الجنحة .
أولاً : ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه :-
"سيدي الرئيس" أن الاتهام المسند للمتهم ما هو إلا اتهام كيدي وملفق فالمتهم لم يضرب المجني عليه السيد / .......1 وإحداث إصابته كما جاء بمحضر جمع الاستدلالات والتقرير الطبي ولكن الحقيقة التي يعلمها الله سبحانه وتعالى ، أن المتهم لم يضرب المجني عليه ولم يعتدي عليه ولم يحدث بها أي إصابات ولكن الحقيقة " سيدي الرئيس " هي أن المجني عليه قام بتلفيق هذا المحضر للمتهم وذلك رغبه منه في إجبار المتهم على التنازل عن القضية المرفوعة من المتهم ضد نجلة السيد/ ......2 وشقيقته السيدة/ وزوجها السيد/....... وذلك للتنازل عن الجنحة رقم لسنة جنح .
والدليل على صحة أقوال المتهم ( حافظة المستندات المقدمة بجلسة اليوم وهى وصور رسمية من الجنحة رقم لسنة جنح ) وقد جاءت أقوال المجنى عليه أيضا لتؤيد صحة القول وتثبت براءة المتهم ، فقد جاء في الصفحة الثانية من المحضر ما يلي :
س / وهل توجد خلافات سابقة بينكم ؟
جـ / نعم وسبق وقمت بتحرير المحضر رقم لسنة وقمت بعمل محضر آخر بنقطة
س /وما هي علاقتك بالمشكو في حقهم؟
جـ / الأول نجل شقيقي والثانية زوجة شقيقي.
ولم يذكر المجني علية المحضر رقم لسنة جنح ع المحضر الذي قام نجلة بالاعتداء على المتهم وذلك لإجبار والدة بترك الشقة سكنه.
وقد ذهبت محكمة النقض إلى :-
( محاضر جمع الاستدلالات ليس لها الحجية المطلقة التى اسبغها القانون على البيانات التى أعدت لها الورقة الرسمية ، وانما تكون خاضعة للمناقشة والتمحيص وقابلة لاثبات عكسها بكافة الطرق دون حاجة لسلوك طريق الطعن بالتزوير ) .
نقض 8 /11/78 – طعن 1020 لسنة 46 ق
من كل ما تقدم يتضح جليا أمام الهيئة الموقرة أن الاتهام المسند للمتهم ما هو إلا اتهام كيدي وملفق من المجنى عليا للمتهم لاجبارة على التنازل عن الجنحة المرفوعة منه ضده ولاجبار والدة بترك الشقة سكنه .
إذ أنه يكفى في المحاكم الجنائية أن يتشكك القاضي في صحه اسناد التهمه إلى المتهم لكي يقضى بالبرءاة إذ يرجع الأمر في ذلك إلى اقتناعه هو.
نقض جنائي677لسنه46ق جلسة7/1/1977
وذلك يؤكد كيديه الاتهام وتلفيقه أن هناك خلافات سابقه بينها وبين المتهم أدت إلى تحرير المحضر ضده نقدم لعدالتكم صوره طبق الأصل من المحضر المحرر ضده في حافظه مستندات جلسة اليوم.
ثانياً : ندفع بتناقض الدليل القولى مع الدليل الفنى :-
" سيدي الرئيس " أن الله دائماً مع الحـق وينصـره على الباطـل مهمـا طال هذا البطلان فان الله سبحانه وتعالى أراد أن يكشف لنا مدى كذب وادعاءات المجني عليه ويبين لنا براءة المتهم وان المحضر ما هو إلا كيدي وملفق من المجني عليه وذلك من خلال التناقض التام والواضح بين ما جاء على لسان المجني عليه في المحضر وبين ما جاء من التقرير الطبي المرفق بالمحضر والواقع على المجني عليه وذلك كالآتي:-
1- حيث قررت المجنى عليه في أقواله بمحضر الشرطة الصفحة الأولى السطر الثامن عشر تحديداً وما بعده .
س/ وهل يوجد بك إصابات ؟
ج/ نعم .
س/ ومن أحدثها وبأي شئ أحدثها ؟
ج / المشكو في حقهم قاموا بالتعدي علية بالأيدي وقاموا برمي على الأرض.
2- تم مناظرة المجني علية وقرر محرر المحضر تلاحظ لنا وجود احمرار بالوجه أفاد بوجود علامات بالظهر وعلية تم اعطائة جواب لمستشفى لتوقيع الكشف الطبي علية.
3- ثم جاء التقرير الطبي وقرر أن المجني عليه مصاب بكدمة اسفل العين اليمنى وخدوش وسحجات بالساعد الأيسر والأيمن وخدوش وكدمات بالبطن .
4- اوجه التناقض بين ما قرره المجني عليها في محضر الشرطة وما ورد بالتقرير الطبي من إصابات حيث أن المجني عليه قرر في أقواله بمحضر الشرطة بان المتهم قد قام بالاعتداء عليه بالأيدي وقاموا برمى على الأرض.ولم يذكر تم ضربة في أي جزء من جسدة أو أي اله تم الاعتداء علية بها ولكن محرر المحضر هو الذي قام بمناظرة المجني علية ولاحظ وجود احمرار بالوجه فقط ثم قرر المجني علية انه يوجد علامات في ظهرة ولم يناظرها محرر المحضر . ولكن جاء التقرير الطبي أن المجني عليه مصاب بكدمة اسفل العين اليمنى وخدوش وسحجات بالساعد الأيسر والأيمن وخدوش وكدمات بالبطن .
5- أن تاريخ توقيع الكشف الطبي على المجني علية هو / / تاريخ قبل المحضر
6- أن رقم التقرير الطبي في الاستقبال تم التلاعب في تاريخه.
7- أن التقرير غير مختوم.
8- " سيدي الرئيس " أن هناك تناقض صارخ فى الأوراق بين الدليلين القولى والفنى " حيث أن ما قرره المجني علية فى محضر جمع الاستدلالات من إصابات غير مطابقة لما جاء به التقرير الطبي المرفق بالأوراق .
حيث محرر المحضر هو الذي قام بمناظرة المجني علية ولاحظ وجود احمرار بالوجه فقط ثم قرر المجني علية انه يوجد علامات في ظهرة ولم يناظرها محرر المحضر . ولكن جاء التقرير الطبي أن المجني عليه مصاب بكدمة اسفل العين اليمنى وخدوش وسحجات بالساعد الأيسر والأيمن وخدوش وكدمات بالبطن .
ويتضح من كل ذكر عدم صحة ما قرره المجني علية فى اقوالة.
• ويتضح من كل ما سبق أن التقرير الطبي المودع بالأوراق قد جاء باطلاً ولا يعد سبباً من أسباب الإدانة .
• وانما جاء التقرير الطبي مشكوكاً فى صحته وطبقاً لما استقر عليه الفقه والقضاء (الشك يفسر لمصلحة المتهم ) فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم(( ادرءوا الحدود بالشبهات ))
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى عن عائشة رضى الله عنها أنها قالت (( ادرءوا الحدود عن المسلم بما استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجاً فأخلوا سبيله فان الإمام لان يخطئ فى العفو خير من أن يخطئ فى العقوبة ))
( الدكتور محمد مصطفى فى الإثبات الجنائي _ الجزء الأول سنة 1977 )
وقد ذهبت محكمة النقض إلى :-
(أن التقارير الطبية لا تدل بذاتها على أحداث الإصابة إلى المتهم فان كانت تصلح كدليل مؤيداً أقوال الشهود فى هذا الخصوص فان الحكم إذا تساند إلى التقرير الطبي وحده فى قضاءه بالإدانة _ على انه غير دال بذاته على أحداث الإصابة بالطاعن دون أن يستند فى قضاءه بأدلة أخرى ، فأنة يكون مشوباً إلى جانب الفساد فى الاستدلالات بالقصور فى التسبيب يستوجب نقضه والإحالة )
(الطعن رقم 1540 لسنة 53 ق جلسة 1/10/1983)
" سيدي الرئيس " فمن كل ما تقدم يتضح جليا أمام الهيئة الموقرة أن الاتهام المسند للمتهم هو اتهام كيدي وملفق .
- وبما أن الدليل الفنى يستعصي على الملاءمة والتوفيق مع الدليل القولى فانه يتعين القضاء للمتهم بالبراءة.
ثالثاً : ندفع بعدم وجود دليل بالأوراق أو ثمه شاهد :-
" سيدي الرئيس " لا يوجد فى الأوراق من وجود دليل على أن المتهم قام بالتعدي على المجني علية سوى أقواله وهذا لايعد دليل لأنه كلام مرسل ينقصه الدليل والشهود وهذا ما أكدته محكمه النقض
وقد ذهبت محكمة النقض إلى :-
وكانت الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال
نقض جنائي514لسنه46ق جلسة6/2/1977
سيدي الرئيس
أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين ولا تبنى على الشك والاحتمال ويقول الله عز وجل فى كتابه العزيز .
بسم الله الرحمن الرحيم
(( لا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ))
(( يأبها الذين أمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا حتى لا تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين ))
(( وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقاً ))
صدق الله العظيم
وإننا نثق أيضا أن عدالة المحكمة سوف تبين وجه الحقيقة فى الجنحة الماثلة وسيكون حكمها منفذاً لعدالة الله فى الأرض .
بنــــــاء عليـــــــــهُ
نلتمس من الهيئة الموقرة :
إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه .
وفقكم الله لما فيه أعلاه شأن الحق ونصره المظلومين فى الأرض .
والله ولى التوفيق ،،،
وكيـــل المتهـــم
المحامى
ساحة النقاش