ميعـاد توثـيق إشهــاد الطــــلاق- المادة 5 مكرر أ/ شخصيـة .
|
ر |
- علــي المطلــق أن يوثـق شهــادة طلاقــة لــدي المــوثق المختــص خــلال ثلاثــين يومـا مـن إيقـتاع الطـــلاق .- وتعتبـــر الـزوجـة عالمــة بالطــلاق بحضــورها توثيقــته ، فــإذا لـم تحضــره كــان عــلي المـتوثق إعـتلان حصــول الطــلاق لشخصهــا علــي يــد محضــر ، وعلــي الموثــق تسليــم نسخــة إشهــاد الطــلاق إلــى المطلقـــة أو مـن يــتوب عنهــا وفــق الإجــراءات التــي يصــدر بهــا قــرار وزيــر العــــدل.
عاصى
|
نشرت فى 19 نوفمبر 2011
بواسطة ashrafassy
أشـــرف محمـــد عـاصـــــى
"إن المحاماة عريقة كالقضاء ، مجيدة كالفضيلة ، ضرورية كالعدالة ، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ،المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً له، ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً عن غير طريق الولادة ، غنياً بلا مال »
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
1,472,507
ساحة النقاش