المدونة القانونية للمحامي و المستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

(أعطني قاضيا قبل ان تعطني قانونا)

authentication required

 


 
<!--[if !supportLineBreakNewLine]-->

نعدام الحكم القضائى -- اسبابه وكيفية المعالجه- وحجية الحكم المعدوم - 
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى

 

<!--[endif]-->

مقدمة

خطة البحث

الفصل الأول : العيب المعدم للحكم 
المبحث الأول / من ناحية صدوره من محكمة تتبع جهة قضائية 
المبحث الثانى / أن يصدر بمالها من سلطة قضائية أى فى خصومه 
المبحث الثالث / أن يكون مكتوباً شأن أوراق المرافعات ( تحرير الحكم )

الفصل الثانى : التفرقة بين الحكم الباطل والحكم المنعدم وحجيتهما 
المبحث الأول / أثر الرد بمايفيد إعتبار الحكم الباطل والمنعدم صحيحاً 
المبحث الثانى / التمسك بإنعدام الحكم أو بطلانه فى صحيفة الطعن 
المبحث الثالث / أثر التنازل عن التمسك بإنعدام الحكم أو بطلانه

الفصل الثالث : المحكمة المختصة نوعياً ومحلياً بطلب إنعدام الحكم

مقدمة

القاعدة أن الحكم القضائى متى صدر يظل قائماً ومرتباً لأثاره وأهمها حجية الأمر المقضى
مالم يتم إلغــــاؤه بإحــدى طرق الطعن المقررة قانوناً فإذا كان الحكم ممالايجوز الطعن فيه 
أصلاً أو إستنفـــــــذت طرق الطعن فيه صار صحيحاً بصورة نهائية وفقاً لقاعدة عدم جواز 
المساس بالحكم ولايمكـــــــــــن التمسك ببطلانه عن طريق دعوى أصلية ببطلانه أو الدفع 
أو المنازعة فى تنفيذه

وحكمة هذه القاعدة أن إستقرار الحقوق لدى أصحابها تقتضى إحترام الأحكام فلايطعن فيها
إلا بطــرق خــــاصة وبإجراءات خاصة وفى مواعيد معينة بحيث إذا إنقضت هذه المواعيد دون الطعن فى الحـــــــكم أصبح غير قابل للطعن فيه وعد فى نظر المشرع عنوان للحقيقة والصحة وأغلق كل سبيل لإعادة النظر فيه

فالأحكام تتميـــــز عن سائر أوراق المرافعات بإكتسابها لحجية الشئ المحكوم به ، وبمجرد 
صدورها تعــــد عنواناً للحقيقة والصحة ولايجوز تعييبها إلا بالطرق المرسومة قانوناً وهذه
الحجية أصبحــت فى ظل قانون المرافعات الحالى متعلقة بالنظام العام ويجب على القاضى
أن يعتد من تلقاء نفسه بالدفع الناشئ المحكوم به ( م 116 ، 1 1 إثبات ) (1)

إذن قاعدة عدم جواز رفع دعوى مبتدأه بطلب بطلان الحكم ترتكز على أساسين من القانون
الأول ويقصــــد به إستقـــــرار حقوق الخصوم ورعاية مصلحتهم الخاصة ، والثانى يتصل 
بالنظام العام لأنه يمس نظام القضاء الأساسى فى التشريع

وبناء على ماتقـــدم لايجوز رفع دعوى مبتدأه بطلب بطلان الحكم كما لايجوز التمسك بهذا
البطلان على صورة الدفع أثناء نظر خصومة ما أو عن طريق المنازعة فى تنفيذه

والأصل أن يتبع ماتقــــدم ولولم يكن لصاحب المصلحة وسيلة للتمسك بالبطلان ، فإن صدر
الحكم غير قابل للطعن فيه بأى طريق كمايتبع ولوكان البطلان متعلقاً بالنظام العام (2)

وبالرغم من ذلك فقد تواتـــرت أراء شراح القانون على الإعتراف بأن هناك عيوب جسيمة
إذا شابت الحكم القضائى تمنع من إعتباره موجوداً منذ صدوره ولذا لايستنفذ سلطة القاضى
ولن يرتب حجـــية الأمــــر المقـــــضى وفى هذه الحالة يكون غير قابل للتصحيح لأن غير 
الموجود لايمكن تصحيحه والمعــدم لايمكن رأب صدعه ولذا يمكن التمسك بهذا العيب بأى 
طريق سواء بطريق الدعوى الأصـــلية أو بالطلب العارض أو الدفع أو بالمنازعة فى تنفيذه
كمايمكن إستخدام طــــرق الطعــــن القانـونية للتمسك بهذه العيوب ويمكن للقاضى أن يقرر 
إنعداماً من تلقاء نفسه إذا جرى التمسك بالحـــــــكم أمامه ويطلق على الأمر الذى ترتبه هذه 
العيوب الإنعدام تمييزاً له من البطلان القابل للتصحيح (3)

(1) [ د/أحمد أبوالوفا ، نظرية الدفوع فى قانون المرافعات ، منشأة المعارف ، 1985 الطبعة السابعة ص 539 ومابعدها ]
(2) [ د/أحمد أبوالوفا ، المرجع السابق ص 541 ]
(3) [ د/وجدى راغب ، النظرية العامة للعمل القضائى فى قانون المرافعات ، سنة 1974 ص 4 3 ]

ويجب التفـــرقة بيــــن الأحكــام البـاطلة والأحكام المعدومة فحالات الإنعدام هى أعنف من 
حالات البطلان وأمعن فى الخروج على القـــــــــانون وكثيراً ماتدق التفرقة بينهما فالأحكام 
المنعدمة لايلزم الطعن فيها ولايلزم رفع دعوى بطـــــــلب بطلانها ويكفى إنكارها والتمسك
بعدم وجودها على أنه من الجائز إقامة دعوى أصلية بطلب بطلانها (1)

أما الحـكم البـاطل فإنه ولوكان باطلاً إنما هو حكم موجود ولكنه معيب ويتمتع بحجية تحول 
دون تجـــــريمه أو مهاجمته بغير طرق الطعن وتنقلب إلى قوة الأمر المقضى بفوات ميعاد 
الطعن ولم يصـــــل الفـــقه والقضـاء إلى وضع معيار ثابت جامع للتفرقة بين الحكم الباطل 
والحكم المنعدم فالأمر لايعدو سوى تطبيقات قضائية يختلف الفقهاء فى تقييمها أو تصورات
فقهية يمكن ألا يعتد بها القضاء وبعبــــارة أخرى لايجوز مهاجمته بغير ولوج طرق الطعن 
المقررة فى التشريع (2)

ولقد إنحـــــــازت محكمة النقض المصرية إلى هذه الفكرة وذهبت تواظب على إعمالها فى 
خصوص الأحكـام القضائية وتقوم هذه الفكرة فى تطبيقات المحكمة على ضرورة التصنيف
فى العيوب التى يمكن أن تشوب الأحكام والتنويع فى آثارها بحسب جسامة العيب

فالعيب الجســــيم هو العيب الذى يجرد الحكم من مقوماته وأركانه الأساسية على نحو يفقده
كيانه وصفته كحــــــكم ويطيح بما له من حصانة ويحول دون إعتباره موجوداً منذ صدوره 
فلايستنفذ سلطة القـاضى ولايرتب حجية الأمر المقضى ولايرد عليه التصحيح لأن المعدوم
لايمكن رأب صـدعه فإذا لم يتوافر فى العيب هذه الصفة فإنه لايكون جسيماً فلايجرد الحكم 
من صفته ولايؤدى إلى إنعدامه (3)

كماقضت بأن المشـرع حصر طرق الطعن فى الأحكام ووضع لها آجالاً محدودة وإجراءات
معينة بحيث يمتنع بحـث أسباب العوار التى تلحق بالأحكام إلا عن طريق التظلم فيها بطرق
الطعن المناسب لها بحيـــــث إذا كان الطعن غير جائـــــــــــز فلاسبيل لإهدار تلك الأحكام 
بدعوى بطـــلان أصلية وذلك تقديراً لحجية الأحكام بإعتبارها عنوان الحقيقة إلا أنه يستثنى
من ذلك الأصــل العــــام حالة تجرد الحكم من أركانه الأساسية بحيث يشوبه عيب جوهرى 
جســـيم يصيــب كيــــانه ويفقده صفــــته كحكم ولايرتب حجية الأمر المقضى ولايرد عليه 
التصحيح لأن المعدوم لايمكن رآب صدعه (4)

وقد مالت أغلبـــية الفقهاء إلى تأييد فكرة الإنعدام فى الأحكام مع إختلاف فى بعض الأحيان
توسيعاً وتضيــــــــيقاً عن التطبيقات القضائية لمحكمة النقض فى خصوص حالات الإنعدام

(1) [ د/أحمد أبوالوفا ، المرجع السابق ص 541 ومابعدها ]
(2) [ د/محمد ماهر أبوالعينين ، الدفوع فى نطاق القانون العام – الكتاب الثالث ص 918 ]
(3) [ نقض مدنى جلسة 2/2/1982 الطعن 5 9 س 45 ق – مجموعة القواعد التى قررتها محكمة النقض فى خمسين عاماً 
– المجلد الثانى – ص 2914 – قاعدة 2289 ]
(4) [ نقض 1 17 س 48 ق – جلسة 14/2/1979 – س 2 – ص 52 – المجموعة السابقة قاعدة 2279 ]

إلا أن واحداً من كبــــــار فقهاء المرافعات رأى أن هذه النظرية ليس لها سند تشريعى وهى 
فكرة غير منطقية وخــــاطئة وغير دقيقة فضلاً عن أنها غير مفيدة ويسوق الأسانيد التالية :

~ أن القـانون ينظم البطلان ويقصد بالعمل الباطل العمل الذى لاتتوافر فيه المقتضيات التى 
يتطلبــــــها القانون فى عمل معين ممايؤدى إلى عدم إنتاج آثاره القانونية ولايمكن أن يقصد 
بالإنعدام القانونى غير هذا

~ هى فكــرة غيــر مفيـــــدة والنتائج التى يرتبها أنصارها عليها بعضها محل شك وبعضها 
الأخر يمكن أن يترتب عــــــلى فكرة البطلان فمن ناحية يجب التقرير القضائى دائماً وإذا
كانت هناك حالات لا يلجأ فيــــــها إلى المحكمة فلأن الحاجة العملية لاتتطلب الإلتجاء إليها
لظهور تعييب العمل إلى درجة عـــدم منـــازعة أحــد فى تعييبه ومن ناحية أخرى فإن باقى 
النتائج يمكن ترتيبها على فكرة البطلان فيمكن القول أن هنـــاك بطــلاناً يقــــبل التصحـــيح
وبطـــــلان لايقــــبل التصحــيح وهكذا فليس هناك أى مبرر فنى للقول بالإنعدام لنصل إلى 
هذه النتائج (1)

غير أن غــــــــالب الفقه يؤيد هذه النظرية ويجد فيها حلاً لتلك الحالات التى يبلغ فيها العيب
الذى يصيب الحــــــــــــكم حداً من الجسامة لايجوز معه أن يتمتع الحكم بالحجية فضلاً عن 
إمكان إلغاؤه وعدم الإعتـــــــــداد به حيث يتجرد الحكم من أركانه الأساسية ويجد فيها الفقه
أيضاً تفرقة بين تلك الحالات الـــــتى يعتور فيها الحكم عيب بسيط يمكن تداركه عند الطعن 
عليه فإذا لم يطعن عليه تحصن الحـــــكم مع مافيه من عيب وبين تلك الحالات التى لايجوز
فيها إضفاء حصانة على الحكم بعد إنقضــــــــاء ميعـــــــاد الطعن فيه وهى حالات الإنعدام

الفصل الاول
العيب المعدم للحكم

يعــــــــرف الفقه المقارن الحكم القضائى بأنه ذلك القرار الصادر من محكمه مشكله تشكيلاً 
صحيـــــــحاً ومختصه فى خصــومه رفعت أليها وفق قواعد قانون المرافعات سواء أكان 
صادراً فى موضوع الخصومه أو فى شق منه أو مسأله متفرعه منه (2) 
وتحدد محكمة النقض الاركان الاساسيه للحكم القضائى بقولها :
" ان قوامــــــها هى صـــدوره من قاضى له ولاية القضاء فى خصومه مستكملة المقومات 
اطرافا "

(1) د / فتحى والى – نظرية البطلان فى قانون المرافعات – رسالة دكتوراه – ج القاهرة طبعه قام بتحديثها د/احمد ماهر زغلول –1997 ]
(2) [ أحمد أبو الوفا – المرجع السابق – ص 32 ]
ومحلا وسببا وفقا للقانون (1) 
وفى حكم أخر لها :-
ان يكون الحكم صادرا فى خصومة من محكمه فى حدود ولايتها القضائيه مكتــــــــــوبا شأنه شأن اوراق المرافعات (2)

ووفقاً للتعريف السابق فأن للحكم أركان ثلاثه أساسيه إذا تجرد منها الحكم فأنه يكون مشوباً 
بعيب جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم وتتمثل أركان الحكم الأساسيه التى 
إذا ما تخلف أحداها يعد معدوماً فى الأتى :- 
1- أن يصدر من محكمه تتبـــــــــــــــــــع جهه قضائيه 
2- أن يصدر بمالها من سلطه قضائيه أى فى خصومه 
3- يكون مكتوباً شأن أى من أوراق المرافعــــــــــــات

وقد حصر الفقه حالات أنعدام الأحكام فى تلك الأركان وأن كان الفقه لم يصل الى وقع 
معيار ثابت للتفرقه بين الحكم المعدوم والحكم الباطل فليس هناك سوى تطبيقات قضائيه
يختلف الفقه فى تقييمها أو تصورات فقهيه قد لايعتد بها القضاء (3)

ومما يجب توجيه النظر اليه أبتداء أن البطلان المتعلق بالنظام العام لا يعدم الحكم ولا يفقده 
كيانه وإذن لا يعد ضابطاً للتفرقه بين حاله البطلان وحاله الأنعدام

ونعرض فيما يلى لحالة فقد الحكم لأحد أركانه الأساسيه السابق ذكرها فى ثلاثه مباحث 
متتالية 
المبحث الأول
من ناحيه صدوره من محكمه تتبع جهه قضائيه

مما لا شك فيه أن الحكم القضائى يستلزم لأصداره أن يكون صادراً ممن له ولايه القضاء 
ويتوافر فى حقه صفة القاضى إلا أنه فى بعض الحالات قد يعترى تلك الصفه من الشوائب 
ما قد يؤدى فى بعض الحالات الى أنعدام الحكم أو إلى بطلانه فى حالات أخرى بحسب 
مدى جسامه العيب الذى يلحق بشكل المحكمه مصدره الحكم سواء من ناحية صفه القاضى 
وزوالها تشكيل المحكمه وعدد أعضائها – قيام سبب من أسباب عدم الصلاحيه أو الرد – 
صدور الحكم من جهه قضائيه غير مختصه

(1) [ نقض 2/3/1982 الطعن رقم 5 9 لسنة 45 ق ]
(2) [ نقض 25/2/1999 المستحدث من المبادىء القانونيه للدوائر المدنيه بمحكمة النقض ص77 ]
(3) [ راجع د / أحمد أبو الوفا – المرجع السابق – ص 32 ، د / محمد ماهر أبوالعينين – المرجع السابق – ص 917 ]
أولاً :- صفة القاضى :

الاصل أن صفة القاضى تكتسب بصدور قرار بتعيينه فى هذه الوظيفه ويجب ان يكون هذا 
القرار موجود وخاليا من العيوب الجوهريه والا كان العمل الصادر منه بناء على هذا 
القرار منعدما لصدوره من غير قاض (1)
عوارض صفة القاضى

(1) العوارض المطلقه

الوفاة – الحجر –العزل –الاستقاله - المعاش 
1- يعد معدوماً الحكم الصادر من شخص لا يعتبر قاضياً أو ممن لم يحلف اليمين 
القانونيه أو زالت ولايته يسبب العزل او الأحاله على المعاش أو الأستقاله 
ويعد معدوما الحكم الذى يصدر بعد العارض المطلق وبعد النطق بالحكم فى 
الدعوى وقبل كتابة مسودته (2)

وقضت فى ذلك محكمتنا العليا أنه :- 
الحكم لا يعتبر له وجود فى نظر القانون إلا إذا كان موقعه موظفاً عند صدوره فمتى زالت 
صفه القاضى عن رئيس المحكمه الذى قضى فى الدعوى فأن وضعه بعد ذلك أسباب 
الحكم ثم توقيعه أياه لا يكسب ورقته الصفه الرسمية ولا يجعل منها بالتالى حكماً مستوفيا 
الشكل القانونى ، وإذا لم يكن موجوداً فى الدعوى غير تلك الورقه ولم يكن عليها توقيع 
أخرين ممن أشتركوا مع موقعها فى الفصل فى القضيه ، فإن الدعوى كأن لا حكم فيها (3)

2- أما أذا توفى القاضى بعد المداوله وقبل النطق بالحكم وجب فتح باب المرافعه من جديد وأدخال عضو يحل محل المتوفى

3- أما إذا توفى القاضى بعد جلسه النطق بالحكم التى حضرها وقبل التوقيع على مسودته فأن الحكم يكون باطلاً ولا يكون معدوماً أذ يعد قائماً دون أسباب أو بعباره أدق توافر الضمانه التى يوفرها توقيع القضاء على المسوده عملاً بالماده 175 مما يستوجب بطرق 
وعلى ذلك الوجه فيعتبر معدوماً الحكم الصادر من قاضى موقوف بصفه مؤقته عن عمله

4- وكذلك إذا حجر على قاضى فأن جميع ما أصدره من أحكام يعد معدوماً من وقت توقيع طلب الحجر عليه (4)

(1) [ د / وجدى راغب – المرجع السابق، ص34 ]
(2) [ كمال عبدالعزيز –تقنين المرافعات– ص 968 ] 
(3 ) [ نقض 21 مايو 1946 – مجموعه ج 7 – رقم 163 ص 157 ]
(4) [ راجع د / أحمد أبو الوفا – المرجع السابق ص 317 د / ماهر أبو العنين – المرجع السابق ]

5- اذا اصبح العارض بعد النطق بالحكم وقبل توقيع نسخته ألا صليه فإذا لم يكن رئيس الدائرة فلا توجد ثمة مشكلة لكون الرئيس فقط هو الذي يوقع نسخة الحكم الأصلية فإذا كان من زالت ولايته هو رئيس الدائرة فإن البعض من الفقهاء يري انه لا يوجد ما يمنع الأخذ بنص المادة 312 أ ج وتطبيقه في مجال قانون المرافعات لعدم وجود نص خاص ولتفادي المغالاة في التمسك بالشكليات وتبسيط سير العمل في مرفـــــــــق القضاء وذلك بأن يقـــــــــوم رئيس المحكمة الإبتدائية او الإستئنافية بتوقيع نسخة الحكم الأصلية او ندب احد القضاة للتوقيع عليها بنــاء

علي هذه الأسباب اما اذا لم يكن القاضي قد كتب هذه الأسباب فإن الحكم يكون باطلا 
لخلوه من الأسباب

الا ان رأي العلامه د / وجدي راغب قد حسم هذا الأمر إذ يري ان الحكم يصدر صحيحا 
بالنطق به وايداع مسودته موقعا عليه من القاضي او القضاه الذين حضروا المداولة 
ومن ثم فقد تكاملت اركانه ولا يستطيع رئيس الدائرة ان يقوم بتعديله ومن ثم فلا يوجد ما 
يمنع رئيس المحكمة من توقيعه بدلا منه او احد القضاه الذين حضروا المداوله ويفضل 
الأقدم وذلك لأن طبيعة توقيع نسخة الحكم الأصلية ليست سوي طبيعة توثيقية بحتة 
تهدف لإخراج الحكم لحيز الوجود حتي يمكن الإحتجاج به وأخذ صورة بسيطة منه ولا 
مجال للمغالاة في الشكليات الإجرائية غير الجوهرية لمواجهة هذا الظرف الذي طرأ بعد 
صدور الحكم (1)

2- العوارض المؤقته

قيام سبب من أسباب عدم الصلاحيه الرد :-
وإذا صدر من قاضى غير صالح لنظر الدعوى لتوافر سبب من اسباب عدم الصلاحيه المقرره فى الماده 146 أو الماده 165 أو 498 فأنه يعد باطلاً وليس معدوماً ، ويتعين 
الطعن فيه وفقاً للقواعد المقرره فإذا أغلقت سبل الطعن فيه صار باتاً غير قابل لأى مطعن 
كما يعتبر باطلاً ، وليس معدوماً الحكم الصادر من قاضى يحوز رده عملاً بالماده 148 ، 
وبأفتراض أن طالب الرد لم يعلم بأسبابه إلا بعد صدور الحكم (2)

واذا كان البطلان الناشىء عن عدم الصلاحيه فى حكم صادرمن محكمة النقض جاز للطاعن طلب ألغائه وأعادة النظر أمام دائرة أخرى (م 147/ 2 ) وذلك استثناء من نص 
المادة 272 مرافعات

(1) [ د / وجدي راغب – العمل القضائي ص 695 ]
(2) [ د/ احمد ابو الوفا – المرجع السابق ،ص318 ، د/ احمد ماهر زغلول – شرح المرافعات ص 82 ]

(3) حظر تولى القاضى الفصل فى بعض الدعا وى 
فى بعض الحالات يحظر على القاضى أن يفصل فى بعض الدعاوى ومن ثم تنتفى ولايته 
بشأنها وأن ظلت قائمه بالنسبه لغيرها كما فى حاله الحظر على القاضى الغير مسلم أن يفصل أو يشترك فى الفصل فى الدعاوى بين المسلمين وهى دعاوى الأحوال الشخصيه 
التى تطبق أحكام الشريعه الأسلامية فى مجال الأحكام كدعاوى الطلاق والتطليق والخلع 
والميراث والوصيه والوقف (1)

وهذا الحظر كما تقول محكمه النقض من الأصول المقرره التى أنعقد عليها الإجماع فى الشريعه الإسلامية أستمداد من الكتاب والسنه فإذا خولف هذا الحظر بأن فصل قاضى غير 
مسلم أو أشترك فى الفصل بين المسلمين فى الدعاوى التى تطبق الشريعه الأسلامية كان 
هذا الحكم منعدماً بأنه لا ولايه له بالفصل فى هذه الدعاوى (2)

ثانياً :- تشكيل المحكمه وعدد أعضائها

بداية يتعين أن يكون الزيادة أو النقصان فى عدد اعضاء هيئة المحكمه زيادة واقعيه حقيقيه 
لا ان تكون مجرد خطاء مادى وارد بالحكم فالعبرة فى ذلك بمحضر الجلسة 
وتعتبر معدوماً الحكم الصادر من قاضيين بدلاً من ثلاثه بشرط أن يكون الحكم قد صدر 
بالفعل منهما دون الثلاثه ، فإذا ورد خطأ مادى فى ديباجه الحكم بصدد عدد أعضاء 
المحكمه ، فإنه لا يؤثر فى صحته مادام قد ورد فى محضر الجلسه أن الذين أصدروه هم 
ولكن يعد باطلاً وليس معدوماً الحكم الصادر من أربعه قضاه بدلاً من ثلاثه وهم الثلاثه 
قضاء المذكورين فى المحضر (3) 
الا ان هناك ثمة رأي آخر ينكر علي الرأي السابق الاعتبار بالحكم الصادر من محكمة يزيد 
تشكيل هيئتها عن التشكيل الصحيح وهذا الرأي من جانبي أري وجاهته وصحة منطقه 
فيري ان هذه المخالفة تؤدي الي انعدام الحكم الصادرلا بطلانه وذلك لأن التكوين العددي لهيئة المحكمة من اسس التنظيم القضائي - فقد يكون للعضو الزائد الأثر في اصدار الحكم 
بحيث يكون رأيه هو ماأخذت به المحكمة في الأساس 
ويذهب هذا الرأي انه اذا كانت محكمة النقض تذهب الي ان الحكم الذي يصدر من هيئة 
تضم أكثر من العدد الذي حدده القانون هو حكم باطل فإنها بذلك تخالف قاعدتين اساسيتين 
من قواعد النظام القضائي الأولي هي حتمية تشكيل المحكمة من العدد الذي حدده القانون 
والثانية هي اتاحة الفرصة امام المتقاضين للمطالبة بإزالة ما قد يشوب الأحكام من بطلان 
او انعدام 
ويري ايضا صعوبة الوضع اذا كانت الزيادة قد طرأت علي تشكيل محكمة النقض بأن 
صدر حكمها من ستة أعضاء مثلاً بدلا من خمسة مع ان القاعدة ان احكام النقض لا يمكن

(1) [ الدكتور / محمود هاشم – القضاء فى الإسلام - طبعه 1984 – ص 177 ]
(2) [ نقض 19/11/1975 ، 23/3/198 ] 
(3) [ نقض 25 يونيه 1953 – طعن رقم 14 السنه 21 ق ]

الطعن فيها بأي طريق وفقا للمادة 272 مرافعات فإذا قيل انه يمكن رفع دعوي بطلان بذلك 
لأن الحكم فقد ركنا اساسيا فإنه ينبني علي ذلك وجود تفرقة بين محاكم الدرجة الأولي 
ومحاكم الإستئناف من جهة وبين احكام محكمة النقض التي لحقها ذات العيب ومع ذلك لا 
يجاز رفع دعوي مبتدآة ببطلانها 
اما اذا قيل بعدم جواز رفع دعوي بالبطلان فمعني ذلك ان تبقي هذه الأحكام قائمة وترتب 
آثارها القانونية رغم ماشابها من عيب جسيم نتيجة لصدورها بالمخالفة للتشكيل الذي نص 
عليه القانون دون ان توجد وسيلة للأفراد لإزالة هذا العيب (1)

ثالثا : - ان يكون صادرا من محكـمة لها ولاية الفصل فيما عرض عليها مختصة بنظره :-
يجب حتي يعتد بالحكم ان يدخل موضوع الدعوي المطروحة علي المحكمة في ولاية 
القضاء – كما لو رفعت الدعوي علي احد الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة القضائية او 
بشأن عمل من أعمال السيادة – وجب عليها ومن تلقاء نفسها في أي حالة كانت عليها 
الدعوي ان تحكم بإنتفاء ولايتها لتعلق ذلك بالنظام العام فإذا فصل فيه رغم عن ذلك كان 
حكمها منعدما ولايحوز حجية الأمر المقضي ولا يرتب أي أثر لإن القاضي يفقد صفته 
القضائية خارج حدود الولاية العامة للقضاء (2) 
واذا كانت الدعوي المطروحة علي المحكمة تخرج عن حدود ولاية الجهــــــــــــة 
القضائية التي تتبعها بأن كانت تتدرج في ولاية جهة قضائية اخري – وجب عليها ان تحكم 
بإنتفاء ولايتها وبإحالة الدعوي الي الجهة صاحبة الولاية اعمالا لنص المادة 11 مرافعات 
فإذا إصدرت حكما بالمخالفة لقواعد توزيع الولاية – كان هذا الحكم صحيحا بالنسبة لمحاكم 
الجهة التي اصدرته ، ولكنه يعد حكما منعدما لا يحوز الحجية ولا أثر له بالنسبة لمحاكم 
الجهة صاحبة الولاية التي يمكنها تصدر حكما في موضوع الدعوي دون التقيد بما ورد في 
الحكم الصادر من الجهة غير المختصة (3) 
الا انه ثمة رأي اخر مخالف لذلك النظر يري انه لا يمكن انكار حجية الحكم الصادر من 
جهة قضائية غير مختصة بالقول ان الأختصاص المتعلق بالوظيفة من النظام العام ، فهذا 
يؤدي فقط الي جواز التمسك بعدم الإختصاص في اية حالة او درجة تكون عليها 
الإجراءات ولو لأول مرة امام محكمة النقض ويضيف أن قاعدة الحجية تهم النظام العام 
اكثر مما تهمه مراعاة قواعد الأختصاص ، وعدم مراعاة هذه القواعد يؤدي الي عدالة 
سيئة في حين ان انكار الحجية يعني انكار العدالة وفوضي قضائية 
وقيل ايضا تأيدا لذلك : - ان الحكم الصادر من اية جهة من جهات القضاء بالمخالفة لقواعد 
الأختصاص المتعلقة بالوظيفة يحوز حجية الأمر المقضي ، وذلك لحسم النزاع ووضع حد


(1) [ انظر د/ وجدي راغب – العمل القضائي ص 578 ، احمد ماهر زغلول – المرجع السابق ص7 ] 
(2) [ محمد سعيد عبد الرحمن –الحكم القضائى– ص 27 ، د / وجدى راغب – مبادىء القضاء المدنى ص27 ، احمد 
ماهر زغلول – شرح المرافعات ط2 بند 24 – 267 ]
(3) [ انظر احمد ماهر زغلول – شرح قانون المرافعات – بند 243 وما بعده احكام النقض ]

له واحترام حجية الأمر المقضي (1) 
وقيـــــــــــــــل ايضـــــــــــــــا : - ان الحكم الصادر من احدي الجهتين القضائيتين في 
مصر وهما جهة المحاكم " القضاء العالي " وجهة القضاء الإداري خارج حدود ولايتها 
يعد حكما قضائيا يحوز حجية الأمر المقضي بالنسبة لها ولجهة القضاء الأخري آخذا 
بقاعدة وحدة الولاية السائدة في القانون المقارن ، ولأن القول بغير ذلك يجعل الحكم قائما 
بالنسبة لجهة ومنعدما بالنسبة لجهة اخري مما يثير مشكلة التنازع في الولاية (2) 
ويشترط ان تكون المحكمة التي تنظر الدعوي مختصة نوعيا ومحليا ، فإن لم تكن المحكمة 
مختصة وجب عليها ان تحكم بعدم اختصاصها والإحالة اعمالا لنص المادة 11 مرافعات 
ومع ذلك فإن الحكم الصادر فيها يحوز حجية الأمر المقضي ويرتب كافة الآثار القانونية 
للأحكام الي أن يلغي بالطعن فيه المناسبة وفي الميعاد المحدد قانونا ، فإذا انقضت مواعيد 
الطعن وتحصن الحكم ضد امكانية الطعن صار حكما باتا (3) 
يعتبر الحكم الصادر من جهه قضائيه غير مختصه قائماً ممتعاً بكامل حجيته أمام محاكم 
تلك الجهه ، وأنما يعد معدوم الوجود فى نظر الجهات القضائيه الأخرى وذلك رأى يذهب 
اليه البعض ولدى البعض الأخر من القضاء أنه يعد باطلاً (4) 
وفى فرنسا يذهب الرأى الراجح الى التسليم بحجيه الحكم الصادر من أيه جهه من جهات 
القضاه لو خالف قواعد الأختصاص الوظيفيه أو مس مبدأه فصل وذلك لحسم النزاع 
ووضع حد له ولرعايه حجيه الأمر المقضى لأحترامها ويرى كل من الدكتور / ماهر 
أبو العنين والدكتور / أحمد أبو الوفا التسليم بهذا المبداء فى بعد أن أصبحت شروط أختيار 
رجال القضاء واحد 
إلا أن أتجاه محكمتنا العليا فى هذا الشأن قد حسم الأمر أخذاً بفكره أنعدام الحكم الصادر 
من جهه قضائيه خارج حدود ولايتها ويعد معدوم الحجيه أمام الجهه صاحبه الولايه (5) 
ومن جانبى أميل لما قررته محكمه النقض من تطبيق فكره أنعدام الحكم فى حاله تجاوزه 
الجهه القضائيه لحدود ولايتها وذلك بأعتبار أختلاف القواعد القانونيه الواجبه النطبيق كما 
فى حاله القضاء العادى والقضاء الأدارى

(1) [ محمد سعيد عبد الرحمن – المرجع السابق ص28 ]
(2) [ راجع كمال عبد العزيز – تقنين المرافعات – ص 1145 ]
(3) [ احمد ابو الوفا – نظرية الأحكام فى قانون المرافعات ص 325 – نظرية الدفوع فى قانون المرافعات ص 21 ] 
(4) [ راجع نقض 26 / 1 / 1974 – 25 – 1 ]
(5) [ نقض 18/1/1973 – 23 – 959 المرجع السابق 286 ]
المبحث الثانى
أن يصدر بمالها من سلطه قضائيه أى فى خصومه
الخصومه ، القضائيه عباره عن مجموعه الإجراءات القضائيه المتتابعه ، يقوم بها 
الخصوم أو ممثلوهم والقاضى وأعوانه وفقاً لنظام معين يرسمه قانون المرافعات بدايه 
بالمطالبه القضائيه وتسير بغرض الحصول على حكم فى الموضوع (1) 
وتلك الحاله القانونيه الناشئه عن مباشره الدعوى أو أستعمال الحق فى الألتجاء إلى 
القضاء ، إذ قد يكون مباشر الخصومه لا يستند الى حق وحتى تنعقد الخصومه ينبغى أن 
يصل علمها إلى الخصم المدعى عليه علاوه على أهليته للتقاضى إذ يتعين أن تكتمل 
عناصر الخصومه عند أفتتاحها بأعلان صحيفتها إلى المدعى عليه فإذا لم تصل 
خصومه الدعوى إلى المدعى عليه لم يكن للحكم الصادر فيها أى حجيه قبله

ويقــــــــــــــــول الفقه فى ذلـــــــــــــــك :-
يؤدى الإعلان إلى أنعقاد الخصومه وهو ما يعنى اكتمال اجراءات افتتاحها ، ذلك أن أعلان صحيفه الدعوى أنما هو إجراء أساسى فى أفتتاحها مكمل لإجراء المطالبه القضائيه ، 
وإذا كانت المطالبه هى إجراء رفعها فى مواجهه المدعى عليه وبما أن الخصومه كمنهج 
أجرائى تقوم على هذه المواجهه فقد قيل أنها تنشأ عن المطالبه القضائيه ، ولكنها تكون 
معلقه على شرط فاسخ هو عدم اعلانها قبل صدور الحكم فيها ، فإذا صدر حكم فيها دون 
أعلانها أعلاناً صحيحاً كان منعدماً فى غير خصومه

وإذا لم يتحقق الأعلان على نحو صحيح لا تكون ثمه خصومه قد أنعقدت بين الطرفين ويكون قضاء القاضى فيها رغم ذلك قد ورد على غير محل ( 2)

وأعلان صحيفه الدعوى أجراء لازماً لانعقاد الخصومه بين طرفيها تحقيقاً لمبدأ مواجهه 
الخصوم ويكون وجود الخصومه الذى يبداء بأيداع صحيفه الدعوى قلم الكتاب 
معلقاً على أعلانها إلى المدعى عليه صحيحاً ، فإذا تخلف هذا الشرط حتى صدور الحكم 
الأبتدائى زالت الخصومه كأثر للمطالبه القضائيه ولذلك إذا ما طعن فى الحكم الأبتدائى 
بالأستئناف وقضت المحكمه بألغائه تأسيساً على إعلان صحيفه أفتتاح الدعوى ، يتعين 
عليها الوقوف عند حد تقرير البطلان ولا تفصل فى الموضوع حتى لا يفوت درجه من 
درجات التقاضى على الخصوم لأن بطلان أعلان صحيفه الدعوى يؤدى إلى زوال 
الخصومه التى بدأت معلقه على شرط الإعلان الصحيح 
ومن ثم فأنه يعد معدوماً الحكم الصادر على من لم يعلن أطلاقاً بصحيفه الدعوى أو ثبت 
أعلانه بأجراء معدوم كما لو كان الأعلان مزور - ويعد معدوماً أيضاً الحكم الصادر على 
من أخرجته المحكمه من خصومه الدعوى لأنه لم يكن طرفاً فيها وبالتالى لا حجيه له 
ومواجهته ويعتبر معدوماً الحكم على من توفى أو فقد أهليته قبل رفع الدعوى

(1) [د / وجدى راغب فهمى مبادىء القضاء المدنى الطبعه الثالثه لسنه 2 1 ص 363 ]
(2) [ راجع د / وجدى راغب – المرجع السابق ،ص363 ]
وقد قضت محكمه النقـــــــــــض أن :- 
الخصومــه لا تنعقد إلا بين أطراف أحباء وإلا كانت معدومه ، وإن الدفع بعدم أنعقاد 
الخصومه بين الإطراف الواجب أختصامهم قانوناً لا يسقط بعدم أبدائه فى صحيفه طلاق 
الأستئناف ، وأنه إذا علم الخصم – أثناء نظر الأستئناف بوفاه المدعى عليه قبل رفع 
الدعوى جاز لكى ذى مصلحه منهم الدفع بأنعدام الحكم الإبتدائى (1) 
وقد قضت محكمه النقض بأنه :- 
إذا كانـت الخصومه فى الدعوى لا تقوم إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياة فأن رفعــت الدعوى على متوفى كانت لا ترتب معدومه ولا ترتب أثراً ولا يصحح أى إجراء 
لاحق 
أولاً :- إذا توفـــــى المدعى قبل أنعقاد الخصومه وقيل أعلانها وصدر حكم فيها ورثته لصالح المدعى عليه وفى غفله منهم ودون علمهم بالدعوى وأنعقادها بإعلان صحيفتها 
للمدعى عليه – بعد وفاه مورثهم – فتكون الخصومه فى هذه الحاله معدومه ، ويعد معدوماً 
كل حكم فيها علم المدعى إذا ان شرط انعقاد الخصومه مرهون بوجوده مادامت 
الإجراءات لم تصحح ولم يتدخل الورثه من تلقاء أنفسهم أو بأعلان المدعى عليه (2) 
أما الحكـــــــم الصادر فيها على المدعى عليه فيكون قابلاً للإبطال رعايه لمصلحـه 
ورثه المدعى أما وفاه المدعى بعد أنعقاد الخصومه فمن البديهى أنها تؤدى إلى أنقطاعها 
عملاً بالماده 13 ، ويكون كل إجراء أو حكم بعد الأنقطاع وأثناءه باطلاً 
ثانياً :- وفاه الخصم" المدعى عليه " أو فقده أهليته أثناء نظر الدعوى " وفى تلك الحاله 
إذا صدر الحكم دون أن يمثل فى الخصومه من يقدم مقامه ، ودون أن يعلن بهذه 
الخصومه فإن هذا الحكم يكون باطلاً وليس معدوماً والبطلان المتقدم مقرر لمصلحه من 
شرع أنقطاع الخصومه لمصلحته وهم ورثه المستوفى دون غيرهم 
والحكم بأكثر مما طلبه الخصوم يعتبر فى واقع الأمر معدوماً لصدوره فى غير خصومه 
ومع ذلك يعتبره القانون حكماً قابلاً لألتماس أعاده النظر ولكن لا يعد معدوماً الحكم 
الصادر فى خصومه صحيفتها باطله لعيب فى الإعلان أو النقض بياناتها ، أو الحكم الصادر فى موضوع الدعوى بالرغم من وجوب شطبها أو أعتبارها كأن لم تكن لتخلف 
أحد أطرافها عن الحضور ، أو الحكم بسقوطها ، أو بأنقضائها وعله ذلك أن البطلان فى 
الأحوال السابقه لا يعد الخصومه ولا يفقدها كيانها ، ولا يجعلها والعدم سواء ، وإنما 
يصيب صحتها حتى ولو كان البطلان من النظام العـــــــــــــام (3)

(1) [ نقض 13/1/1981 رقم 22 لسنه 47 ق - نقض 3/4/1984 – طعن رقم 1771 لسنه 53 ]
(2) [ نقض 3 /5/1977 مجموعه أحكام النقض 28 ص 1313 ]
(3) [ أحمد أبو الوفا – المرجـــــــــع السابق 326 ]
وقد قضى بأن :
طلب الطاعنه الحكم ببطلان صحيفه الدعوى والإجراءات التاليه لها على سند من أعلانها بالصحيفه فى موطن وهمى بطريق الغش والتواطؤ تكييفه الصحيح وطلب بأنعدام الحكم 
الصادر فى هذه الدعوى جواز أبدائه بدعوى مبتدأه قضاء الحكم المطعون فيه برفضه 
إلى أن أعلان الطاعنه فى غير مواطنها والتلاعب فى الأعلانات يبطل الحكم ولا يجعله 
معدوماً فيظل قائماً مالم يقضى ببطلانه بالطعن عليه بطريق الدعوى المبتداءه مخالفه 
للقانون (1) 
وقضى أيضاً أنه :- وأن كانت القاعده أن الحكم القضائى متى صدر صحيحاً يظل منتجاً 
أثاره فيمتنع بحثه أسباب العوار التى تلحقه إلا عن طريق التظلم منعاً بطرق الطعن
إلا أن المسلم بأستثناء من هذا الأصل العام فى بعض الصور القول بأمكان رفع دعوى بطلان أصليه أو الدفع بذلك ، وإذا تجرد الحكم من اركانه الأساسيه بحيث يشوبه عيب 
جوهرى جسيم يصيب كيانه ويفقده صفته كحكم ، ويحكم دون إعتباره موجوداً منذ 
صدوره ، فلا يستنفذ القاضى فى سلطته ، ولا يرتب الحكم حجيه الامر المقضى ، ولا يرد 
عليه التصحيح لأن المعدوم لا يمكن رأب صدعه ، ومن قبيل ذلك الحكم على من ثبت 
وفاته قبل رفع الدعوى (2) 
وقضــــــــــــــت كذ لــــــــــــك :-
لما كانت الخصومه لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء فلا تنعقد أصلاً إلا بين أشخاص موجودين على قيد الحياه وإلا كانت معدومه لا ترتب أثراً ولا يصحهها إجراء لاحق (3)

(1) [ نقض 13/3/1996 الطعنان 16 – 244 لسنه 65 ق ]
(2) [ نقض 14/2/1979 سنه 3 العدد الأول ص 52 - نقض 13/1/1983 – الطعن 416 لسنه 52 ق ] 
(3) [ حكم النقض السابق ] 
المبحـــث الثالث

أن يكون مكتوباً شأن أوراق المرافعات " تحرير الحكم "

يفصـــــــــل القاضـــــــــى فيما يعرض عليه – فى الغالــــــب – بموجب حكــــــم يزيل به 
عوارض الحقوق والمراكز القانونيه ويشبع به مصالح المتقاضى والقاضى فى تكوين 
أرادته القضائيه مقيد بتطبيق القانون وأتباع إجراءات التقاضى كما أنه ليس حراً فى 
الإعلان عن هذه الإراده إذ لابد أن يتم هذا الأعلان فى شكل قانونى معين فالقانون يتطلب 
مقتضيات شكليه معينه يلتزم القاضى بمراعاتها عند إصدار الحكم ، ومن ثم فإن الشكل 
الذى يتطلبه المشرع فى إصدار الحكم يصبح ركناً فى هذا الحكم يؤثر فى وجوده وصحته 
(1) 
ويتطلب القانون بعد ذلك كتابه أصل الحكم بما يسمى نسخه الحكم الأصليه يشتمل على 
بيانات الحكم كامله يوقع عليه رئيس هيئه المحكمه وكاتبها ويوجب القانون تحرير 
المناسبه وكان لا سبل لأهدار هذه الأحكام بدعوى بطلان أصليه أو الدفع فى دعوى 
أخرى هذه الورقه وحفظها فى الملف خلال اربعه وعشرين ساعه من ايداع الموده وسبعه 
ايام فى القضايا الاخرى والا كان المتسبب فى التأخير معزوماً بالتعويض ( م 179 ) 
يعتبر معدوماً الحكم غير المكتوب او الذى لم يوقع عليه رئيس الهيئه التى أصدرته أو 
الكتب أو الذى لم يذكر فيه أطلاقاً أسم المحكوم عليه (2) 
وجدير بالذكر أن الأوامر التى تصدر على العرائض ومحاضر الصلح التى تنم محلاً 
بالماده 1 1 وتعد من قبيل الأحكام ، فلا تخضع للقواعد المقرره بالنسبه الى الأحكام وكذا الحال بالنسبه الى القرارات الصادره من الهيئات الأداريه التى يخولها المشرع سلطه 
الفصل فى بعض التظلمات فهى لا تخضع للقواعد المقرره بالنسبه الى الأحكام (3)

(1) [ راجع وجدى راغب – العمل القضائى – ص 623 ] 
(2) [ الدكتور / وجدى راغب- العمل القضائى - ص 623 ، د / محمد سعيد عبد الرحمن – المرجع السابق –28]
(3) [ أحمد أبو الوفا – المرجع السابق 317]
الفصل الثانى 
أثر إنعدام الحكم

سبق أن بينا الفقه والقضاء على السواء لم يصل إلى وضع معيار جامع للتفرقه بين الحكم الباطل والحكم المعدوم . فا الأن لا يعدوا سوى تطبيقات قضائيه يختلف الفقهاء فى تقننينها أو تصورات فقهية إلا يعتد بها القضاء .
فحالات الأنعدام هى أعنف من حالات البطلان وأمعن فى الخروج على القانون .. وكثيراً ما تدق التفرقه بينهما ، وتظهر أهميتها فى أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً كل أثاره الى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن فى الأحكام المقرره فى التشريع أما الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ، ولا يرتب أى أثر قانونى ، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بأنعدامه وأنما يكفى أنكاره عند التمسك به بما أشتمل عليه من قضاءه ، ويجوز رفع الدعوى مبتدأه بطلب أنعدامه ولا تزول حاله انعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على اعتباره صحيحا(1) 
وتأكيداً لذلـــــــك المفهوم يقول الفقه :- 
الحكم المنعدم هو الحكم الذى يفقد ركناً أساسياً من أركان وجوده . وذلك على عكس الحكم الباطل الذى توافرت له أركان الوجود ولكن شابها أو شاب أحداها عيب متعلق بشروط صحته . والعيب الذى يؤدى الى أنعدام الحكم القضائى هو عيب من الجسامه بحيث يجعل ما ورد به غير جدير بالأحترام الواجب للتقديرات القضائيه وأنعدام الحكم2م.يجعله غير صالح لأداء وظيفته . والأمرإذا وجد العيب المعدم للحكم فأنه من المتعين أهدار حجيه هذا الحكم وأزالته من الوجود (2) 
كما أنه هناك من الأراء الفقهية من لا يعقد بأنعدام الحكم القضائى ويرى أنها لا تعدوا أن تكون حاله من حالات البطلان ويتمسك هذا الرأى بحجية الحكم القضائى ويعلى من شأن تلك الحجيه ولا يقبل مايناقضها ويرى ان العيب المعدم للحكم لا يعدو كونه حالة من حالات اليطلان المتعلق بالنظام العام ولذا فان ذلك البطلان يزول اذا ما استنفذت طرق الطعن فى (الطعن ومن ثم فانه لا يرى مبرراً مقبولا لاعمال فكرة انعدام الاحكام والاخذ بها وقد سبق ان تعرضنا لهذا الرأى وأسانيده (3)
إلا أن فكرة الأنعدام فى مقتضاها قائمه على أهدار حجيه الشىء المحكوم فيه حتى ولو أصبح غير قابل للطعن وجواز التمسك به فى أى حاله كانت عليها المنازعه حتى ولو بطريق الدعوى الأصليه وقد حصر الفقه والقضاء حالات الأنعدام فى فقده لأحد أركانه الأساسيه السابق ذكرها دون غيرها . وللفقه فى وصف التفرقه بين الحكم المقدم والحكم الباطل العديد من الأقوال

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) دكتور / ماهر أبو العنين – مجله المحاماه – العدد الأول – دعوى البطلان الأصليه 
ص 631.
(2) راجع د / نبيل أسماعيل عمر – أصول المرافعات المدنيه والتجاريه - ص 1200 وما بعدها 
(3) د / فتحى والى – الوسيط فى قانون القضاء المدنى – راجع ص 472
فقيـــــل فــــى ذلــــــــــــك أنـــــــــــــــه :-
إذا شاب الحكم عيب جوهرى أصاب كيانه ، فإنه أيضاً يفقد صفته كحكم ، أنما إذا كان العيب الذى يعتريه ليس من شأنه أن يفقده طبيعته كحكم ، ولا يعدوا أن يكون شائبه تصيب صحته دون أن تمتد إلى أنعقاده وكيانه فإنه يكون باطلاً وليس معدوماً فحالات الأنعدام هى أعنف من حالات البطلان ، وأمعن فى الخروج على القانون . وكثيراً ما تدق التفرقه بينهما ، وتظهراً أهميتها فى أن الحكم الباطل يعد قائماً مرتباً كل أثاره القانونيه إلى أن يحكم ببطلانه بولوج طرق الطعن فى الأحكام المقرره فى التشريع ، أما أن الحكم المعدوم فهو والعدم سواء ولا يرتب أى أثر قانونى ، ولا يلزم الطعن فيه للتمسك بأنعدامه وانما يكفى أنكاره عند التمسك بما أشتمل عليه من قضاء ، ولا يجوز رفع دعوى مبتدأه بطلب أنعدامه ولا تزول حاله أنعدام الحكم بالرد عليه بما يدل على أعتباره صحيحاً أو بالقيام بعمل أو إجراء بأعتباره كذلك ، أما حاله بطلان الحكم فإنها تزول بالرد عليه بما يدل على أعتباره صحيحاً بشأنها شأن أيه حاله أخرى من حالات البطلان ، مالم يكن البطلان من النظام العام (1) .

وقيـــــــــــل أيضاً فى الفقه القانون الجنائى حول تطبيقات الأنعدام أنه :-
أن الحق فى طلب أعاده النظر فى الحكم مرتبط وجوداً وعدماً بحجيه الشىء المحكوم فالحكم الجنائى حتى – ولو كان باطلاً – يحوز حجيه الشىء المحكوم فيه متى صار باتاً ، أو تظهره الصفه الباته من عيوبه وتمنحه قوة ترقى به – فى نظر القانون – إلى مرتبه الحكم الصحيح وبناء عليه يجوز الطعن فى الحكم الباطل بطلب أعاده النظر .
أما الحكم المنعدم – مع التجاوز فى هذا التعبير لأنه فى حقيقته ليس حكماً على الأطلاق فلا يجوز حجيه الشىء المحكوم فيه ، حتى ولو أصبح غير قابل للطعن لأن الصفه الباته لا تلحق غير الحكم الموجود سواء كان صحيحاً أو باطلاً – أما فى حاله الحكم المنعدم فهو لا وجود له ، ويصبح هو والعدم سواء ، وليس من المنطق أن يقال أن الحكم غير الموجود يصبح له ولمجرد أن أحداً لم يحاول فيه خلال فتره معينه ....(2)
** ويتضح من ذلك أن الفقه قد ذهب لأعلاء شأن فكره أنعدام الحكم القضائى . والأخذ بها وأهدار حجيه الحكم المنعدم بشكل مطلق .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1) د / احمد أبو الوفا – نظريه الأحكام فى قانون المرافعات 325
(2 ) د / أدوارد غالى الذهبى – طلب أعاده النظر فى الأحكام الجنائيه – الطبعه الثالثه – ص 77
المبحث الأول
أثر الرد بما يفيد أعتبار الحكم المنعدم صحيحاً .
***
متى ثبتت حاله أنعدام الحكم . وفق لما تقدم – فلا يجدى لخلقه الرد عليه بما يدل على أعتباره صحيحاً أو القيام بعمل أو إجراء بأعتباره كذلك من الخصم أما البطلان فيزول بالرد عليه بما يفيد أعتباره صحيحاً . أو القيام بعمل أو إجراء بأعتباره كذلك إلا إذا تعلق البطلان بالنظام العام .
فإذا كان البطلان خاصاً فأنه يزول إذا تنازل منه صراحه أو ضمناً كما فى حاله مناقشه الخصم الموضوع أو الرد عليه بما يدل على أعتباره صحيحاً أما الحكم المنعدم

فأنه تقضى به المحكمه ولو من تلقاء نفسها ولا يحول دون أنعدامه الرد عليه من الخصم بما يفيد أرتضاءه . وأعتباره صحيحاً إذا أن ذلك لا يمنحه الركن الأساسى الذى فقده القاضى من تلقاء نفسه حتى لو أقره ا

المصدر: عدنان محمد عبد المجيد المحامى
abodawh

يسرني أنا المحامي والمستشار القانوني / محمد جلال أبو ضوه أن أدشن هذه المدونة القانونية للعمل على الثقافة القانونية ، ويسعدني استقبال أسئلتكم ورسائلكم على الايميل : [email protected]

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 726 مشاهدة
نشرت فى 25 ديسمبر 2018 بواسطة abodawh

ساحة النقاش

المحامي والمستشار القانوني محمد جلال أبو ضوه

abodawh
نحن مدونة قانونية خالصة تهتم بالقوانين العربية والتشريعات والأحكام القضائية والابحاث القانونية والرد على الاستشارات والاستفسارات القانونية في كافة المجالات القانونية وبدون مقابل مادي . الايميل :[email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

83,804