من المقرر فقهاً وقانوناً أن الخطأ في تطبيق القانون يتحقق عندما تتجاوز المحكمة النص القانوني على واقعات النزاع وهو يتحقق بترك العمل بنص قانوني لا يتحمل التأويل ولا خلافه على وجوب الأخذ به .
حيث أورد الدكتور / مصطفى كيره في مؤلفه التقنين المدني طبعة 1190 بند 5-6 بأنه :
" يتحقق الخطأ في تطبيق القانون إذال أورد القاضي تعريفاً سليماً للقاعدة القانونية ولكنه يطبقها على حالة لا تتوافر فيها شروطها ."
ويقول الدكتور / فتحي والي في هذا الصدد :
" أن القصور بمخالفة القانون لقاعدة قانونية غير موجودة سواء كانت القاعدة من القواعد الموضوعية أو الإجرائية . "
( الوسيط في القضاء المدني طبعة 1993 بند 383-385 )
وحيث قضت محكمة التمييز في هذا الشأن بأنه :
" من المقرر أن الخصوم بطرح دعواهم أمام القاضي بأنهم يطلبون إليه أن يفصل فيها وفقاً لأحكام القانون فمن الواجب عليه أن يبحث من تلقاء نفسه عن حكم القانون في واضعها وينزل الحكم عليها .........."
( الطعن بالتمييز 154/1992 تجاري – جلسة 22/2/1993
وكذلك الطعن بالتمييز 164/1992 تجاري – جلسة 22/2/1993 )
كما قضت محكمة النقض المصرية بالآتي :
" لمحكمة الموضوع وإن كان لها السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة لها ومن وزن الأدلة وتقديرها إلا أنها تخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف فهم هذا الفهم بحكم القانون وفي تطبيق ما ينبغي تطبيقه من أحكام القانون .........."
(الطعن رقم 333/83 ق – جلسة 7/5/1994 )
وقضت أيضاً محكمة التمييز بالآتي :
" من المقرر أن محكمة الموضوع إذا بنت حكمها على فهم خاطئ مخالف للثابت بأوراق الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً متعيناً تمييزه .........."
( الطعن رقم 221/1994 تجاري – جلسة 3/1/1995 )
ساحة النقاش