المقرر قانونا بالمادة (45) من قانون الإثبات الكويتي :
(لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها هذا الحكم وكان فصله فيها ضروريا ، ومع ذلك فانه لا يرتبط بالحكم الصادر بالبراءة إلا إذا قام على نفى نسبة الواقعة إلى المتهم.)
حيث جرى قضاء محكمة التمييز بالاتي:
( النص في المادة 54 من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية على أن "لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجنائي إلا في الوقائع التي فصل فيها الحكم وكان فصله فيها ضروريا" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن الحكم الصادر في الدعوى الجزائية تكون له حجيته في الدعوى المدنية أمام المحاكم المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجزائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، وأنه إذا فصلت المحكمة لجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزم مقتضاها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكي لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجزائي السابق له. ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الجزائي لا تكون له حجية الشيء المحكوم فيه أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتا لا يقبل الطعن عليه بطرق الطعن العادية أو غير العادية إما لاستنفاذ طرق الطعن فيه أو بفوات مواعيدها.)
طعن رقم 219 لسنة 2001 (تجاري-3) جلسة 24 نوفمبر سنة 2001
ساحة النقاش