نص القرارالوزارى بشأن تداول واستخدام المبيدات رقم 1835 لسنة 2011
مادة (1) تدعم لجنة مبيدات الآفات الزراعية كل ما من شأنه المساهمة في ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات واستراتيجيات الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية.
مادة (2) يُؤخذ بتعريف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لكلمة "مبيد"، كما يُؤخذ بمفهوم "الأمان" الذي تشير إليه مدونة السلوك الدولية الصادرة عن هذه المنظمة، ويعني أمان المبيد على صحة الإنسان والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية.
مادة (3) تسجل لجنة مبيدات الآفات الزراعية المواد الفعالة لمبيدات الآفات الزراعية فى صورها "الخام" أو "المجهزة" وفقاً لقاعدة البيانات المرجعية للمبيدات المسجلة فى وكالـة حماية البيئة الأمريكية، أو المفوضية الأوروبية، أو أى جهة دولية أخرى معتمدة.
مادة (4) تراجع لجنة مبيدات الآفات الزراعية "مواقف" المبيدات المسجلة أو قيد التسجيل قبل صدور هذا القرار لتوفيق أوضاعها طبقا لشروط التسجيل الواردة به، كما تراجع اللجنة بصفة "دورية" كل المبيدات المسجلة أو قيد التسجيل، وأن تتخذ ما تراه مناسبا في ضوء أي مستجدات تختص بأمان هذه المبيدات على صحة الإنسان والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية.
مادة (5) يحظر إنتاج أو تجهيز أو إعادة تعبئة أو استيراد أو الاتجار أو تداول أو استخدام مبيدات الآفات الزراعية في صورها الخام أو المجهزة إلا إذا كانت مسجلة بلجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طبقا للشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة (6) يقدم طلب تسجيل أي مبيد إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ويرفق بالطلب ملف البيانات الفنية الأولي، وكافة المستندات المعتمدة المطلوبة والصادرة من الجهات المسئولة، وما يثبت أداء مقدم الطلب لرسم التسجيل المقرر عن كل مادة خام أو مستحضر مطلوب تسجيله.
مادة (7) تقوم أمانة لجنة مبيدات الآفات الزراعية بفحص الطلب المقدم لتسجيل المبيد في ضوء شروط التسجيل الواردة في المادة (3) من هذا القرار، وتقدم تقريرا تسترشد به اللجنة للبت في إمكانية الاستمرار في إجراءات التسجيل.
مادة (8) لا يجوز تسمية المبيد المراد تسجيله بالإسم الشائع له، أو برقم كودي، كما لا يجوز تشابه أو تكرار اسمه التجاري مع الاسم التجاري لمبيد آخر مسجل بالفعل.
مادة (9) عند إجازة لجنة مبيدات الآفات الزراعية للبيانات الفنية للمبيد المطلوب تسجيله، يلتزم صاحب الشأن بتقديم عينات من المادة الفعالة والشوائب الرئيسة التي قد تصاحبها من مصادر معتمدة للمعمل المركزي للمبيدات لاستخدامها كمواد قياسية مرجعية، كما يلتزم بتقديم العينات اللازمة لتحليل وتجريب المبيد المطلوب تسجيله، بدون مقابل وبالكميات التى تحددها اللجنة، وفي حالة المبيدات المستوردة يتم الترخيص بالإفراج الجمركي عن العينات المطلوبة "بدون قيمة" بناءً على موافقة معتمدة من أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
مادة (10) يلتزم صاحب الشأن بتقديم الملف الكامل للبيانات والدراسات الفنية الخاصة بالمبيد المراد تسجيله، وكافة المعلومات الخاصة بطرق تحليل هذا المبيد والشوائب المصاحبة له، وقيم خواصه الطبيعية والكيميائية.
مادة (11) يتم تجريب المبيد المطلوب تسجيله بمعرفة محطات البحوث التى تحددها لجنة مبيدات الآفات الزراعية وذلك لثلاثة مواسم زراعية متماثلة ومتتالية لجميع المبيدات، ولموسمين زراعيين متماثلين ومتتاليين للمبيدات الحيوية والمستخلصات النباتية ومبيدات القواقع ومبيدات القوارض ومدخنات التربة، ولموسم زراعي واحد لمبيدات آفات الحبوب المخزونة ومركبات النحاس والكبريت والزيوت المعدنية والجاذبات ما لم تكن مخلوطة بمبيدات أخرى، ويمكن استثناء شرط تتالي مواسم التجريب لأسباب تراها اللجنة ضرورية، ويقوم المعمل المركزي للمبيدات بتحليل العينات المقدمة للتجريب وإصدار شهادات التحليل في كل مرحلة من مراحل التجريب. وفي جميع الحالات تراقب اللجنة الالتزام بالممارسات الزراعية والمعملية الجيدة، بما يتفق مع مدونة السلوك الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة في هذا الشأن.
مادة (12) في حالة اجتياز المبيد لمراحل التجريب بمستويات الفعالية المقررة، توافق لجنة مبيدات الآفات الزراعية على التوصية به ويتم إصدار إخطار التوصية بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
مادة (13) تصدر لجنة مبيدات الآفات الزراعية شهادات التسجيل وتحدد صلاحيتها على النحو التالي:
أ- توافق اللجنة على تسجيل المبيد بعد إجازة نتيجة تحكيم الملف الخاص به واستيفاء جميع متطلبات التسجيل، وفي هذه الحالة يقوم رئيس اللجنة أو من ينوب عنه باعتماد شهادة التسجيل.
ب- تسري شهادة تسجيل المنتج الخام للمبيد أو المبيد المجهز لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إصدار الشهادة، وذلك بعد تحديد المعمل المركزي للمبيدات لمواصفاته الفنية، ويتم إعادة تقييم فعالية المبيد المجهز فى بداية السنة الثالثة من إصدار التوصية باستخدامه.
ج- تجدد اللجنة شهادة التسجيل بناءً على طلب صاحب الشأن بشرط استمرار انطباق شروط التسجيل الواردة في هذا القرار على المنتج الخام أو المبيد المجهز، وعند تجديد شهادة تسجيل "المبيد المجهز"، يُعاد تقييمه في موسم زراعي واحد.
د- لا يتم النظر في إعادة تسجيل "الصورة الخام" لأي مبيد إلا إذا تم إصدار شهادة تسجيل "لصورته المجهزة".
مادة (14) يُدون على البطاقة الاستدلالية للمبيد جميع البيانات الفنية والإرشادية، ويحدد لونها طبقا لتقسيم سمية المبيدات الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية, وتصدر هذه البطاقة بتوقيع أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه، وتسري صلاحيتها لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدورها، أو حتى نهاية سريان شهادة التسجيل أيهما أقرب. في حالة المبيدات "مقيدة الاستخدام" طبقا للمادة (17) من هذا القرار، يُضاف على البيانات الفنية والإرشادية للبطاقة الاستدلالية عبارة "مقيدة الإستخدام" بخط واضح، مع ذكر شروط الإستخدام المقيد.
مادة (15) يتم تداول مبيدات الآفات الزراعية في عبوات مُلصق عليها بطاقة استدلالية كاملة البيانات، ويقوم المعمل المركزي للمبيدات باختبار هذه العبوات طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
مادة (16) لا يجوز التنازل عن شهادة التسجيل للغير إلا في حالة انتقال ملكية الجهة المسجل المبيد بإسمها إليه بشرط تقديم كافة المستندات الرسمية التي تحددها لجنة مبيدات الآفات الزراعية في هذا الشأن.
مادة (17) يحق للجنة مبيدات الآفات الزراعية - وفقا للشروط التي تحددها - تقييد تداول واستخدام المبيدات المسجلة وخاصة المبيدات شديدة السمية حفاظا على الصحة العامة والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية، وفي هذه الحالة تُحدد اللجنة الكميات المسموح بها من هذه المبيدات، كما تضبط أساليب تداولها والاتجار فيها واستخدامها، مسترشدة في ذلك بمدونة السلوك الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة.
مادة (18) يُلغى تسجيل أي مبيد بقرار من لجنة مبيدات الآفات الزراعية في أي من الحالات الآتية:
أ- فقد أحد شروط التسجيل الواردة في هذا القرار
ب- انخفاض فعالية المبيد ضد الآفة المستهدفة
ج- تطور صفة مقاومة الآفة لفعل المبيد الموصى باستخدامه
د- إحداث خلل واضح في التوازن الطبيعي لصالح الآفة المستهدفة أو غير المستهدفة
ه- حدوث أضرار غير متوقعة للمبيد على صحة الإنسان والبيئة أو سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية
و- نشر تقارير علمية معتمدة من الجهات المرجعية العالمية تفيد بخطورة المبيد على صحة الإنسان والبيئة
وفي جميع الحالات يُمنح صاحب الشأن مهلة حتى نهاية الموسم الزراعي التالي، وبما لا يجاوز ذلك تاريخ انتهاء سريان شهادة التسجيل.
مادة (19) يجوز للجنـة مبيدات الآفات الزراعية - استجابة لطلبات المزارع المخصص إنتاجها للتصديـر أو بناءً على توصية من المعهد أو المعمل المختص - إصدار توصية إضافية لمكافحة آفـة ما علـى محصول ما باستخدام مبيد مسجل في مصر ومُوصى به لمكافحة نفس الآفة على محصول آخر (Off label)، وذلك فى حالة أمان المبيد على المحصول المراد معاملته، وتكون التوصية في هذه الحالة لمدة عام قابل للتجديد. لا تنطبق هذه المادة على مبيدات الحشائش، وذلك لطبيعة فعلها السام، وعدم ضمان أمانها على صحة المحصول المُراد إضافة التوصية عليه.
مادة (20) في حالة استيراد أى مبيد بغرض الإتجار يجب أن يكون مقدم طلب الاستيراد، أو من يتم الاستيراد لحسابه، حاصلاً على ترخيص بالاتجار في المبيدات طبقاً لأحكام هذا القرار، ويقوم رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه باعتماد الموافقة الفنية للاستيراد.
مادة (21) تسري الموافقة الفنية لاستيراد المبيدات لمدة ستة أشهر وتُلغى تلقائياً فى نهاية المدة، ويجوز لرئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه مد سريان هذه الموافقة لمدة ستة أشهر أخرى بناءً على طلب يتقدم به صاحب الشأن قبل انتهاء مدة الموافقة الأولى، ولا يجوز تمديد سريان الموافقة لأكثر من مرة واحدة. يتم الترخيص بالإفراج الجمركي عن رسائل المبيدات المستوردة بموافقة أمين اللجنة أو من ينوب عنه بعد تحقق المعمل المركزي للمبيدات من مطابقة الرسائل المستوردة للمواصفات الفنية التى سُجلت هذه المبيدات عليها.
مادة (22) يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية أن توافق على استيراد مبيد غير مسجل في سجلات اللجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشرط أن يكون مسجلاً في قاعدة البيانات المرجعية لأحد الجهات الدولية المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار، وذلك للاستخدام الخاص فى المزارع المخصص إنتاجها للتصدير أو المسطحات الخضراء، ويكون التصريح باستيراد المبيد بالكميات التي تحددها اللجنة وبما يتناسب مع المساحة المطلوب معاملتها، ويتم إصدار موافقة فنية لاستيراد هذا المبيد بالشروط التالية:
أ- أن يقدم صاحب الشأن بيانا معتمداً من مديرية الزراعة المختصة بالمساحة المذكورة بالحيازة، أو المؤجرة من الغير، أو المتعاقد عليها، والمحاصيل التى سيتم زراعتها للتصدير.
ب- أن تُتابع مديرية الزراعة المختصة استخدام هذه المبيدات، وتقدم للجنة تقريراً معتمداً عن هذه المتابعة في نهاية الموسم.
ج- أن يُدون على عبوات المبيد باللغة العربية وبخط واضح ومميز لا يسهل محوه ويتناسب مع حجم العبوة عبارة "غير قابل للتداول أو الاتجار" مع بيان إسم الجهة التى تم الاستيراد لحسابها، إضافة إلى البيانات الأخرى الواجب إثباتها على البطاقة الاستدلالية للمبيد.
د- عدم السماح باستيراد نفس المبيد، أو أي مبيد آخر له نفس المادة الفعالة للمرة الثانية لذات الاستخدام إلا إذا بدأت الشركة المعنية في القيام بإجراءات تسجيل هذا المبيد طبقاً لأحكام هذا القرار، وفي هذه الحالة يمكن السماح باستيراد نفس المبيد لنفس الاستخدام إلى أن يتم تسجيله.
ه- فى حالة المزارع المخصص إنتاجها للتصدير، يقدم صاحب الشأن ما يفيد رسمياً تصدير المنتجات الزراعية التي استخدم المبيد من أجلها.
و- يتم الغاء الموافقات الفنية للاستيراد التى صدرت بغرض الاستخدام الخاص فى حالة مخالفة صاحب الشأن لأى من الشروط التى وردت فى هذه المادة، أو فى حالة حدوث أى آثار جانبية ترى اللجنة خطورتها نتيجة استخدام المبيد، ويتحمل صاحب الشأن فى هذه الحالة مسئولية أي تبعات قانونية تجاه كل ما يترتب على ذلك من آثار أو أضرار.
مادة (23) عند انتشار آفة بحالة وبائية تسبب أضراراً اقتصادية دون وجود مبيدات مسجلة وموصى بها عليها، يمكن للجنة مبيدات الآفات الزراعية الموافقة على توصية المعهد أو المعمل المختص باستخدام مبيد غير مسجل بسجلات اللجنة، واستيراد الكميات المناسبة منه، وإصدار شهادة تسجيل وبطاقة استدلالية مؤقتتين، بشرط أن يكون هذا المبيد مسجلاً في قاعدة البيانات المرجعية لأحد الجهات المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار، مع تطبيق أحكام الفقرة (د) من المادة "السابقة" في شأن تكرار استيراده.
مادة (24) للجنة مبيدات الآفات الزراعية أن تصرح باستيراد كميات من مبيدات الآفات الزراعية غير المسجلة لأغراض التجارب والبحوث العلمية بناءً على طلب أحد الجهات البحثية المختصة وطبقاً للكميات التي تحددها اللجنة على أن تُجرى البحوث والتجارب في المعامل والمحطات الخاصة بهذه الجهات وأن تتحمل المسئولية حيال المخاطر المحتملة أو المترتبة على تجريب هذه المبيدات، وتُوافى اللجنة بنتائج التجارب ولا تكون هذه النتائج ملزمة عند تقييم هذه المبيدات للتسجيل طبقا لأحكام هذا القرار، ويصدر الترخيص بالإفراج الجمركي عن هذه المواد "بدون قيمة" وبتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
مادة (25) يُعمل بقيم الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRLs) المسموح بها على المحاصيل والمنتجات الزراعية في مصر على أساس القيم المدرجة في الجداول الصادرة عن مفوضيــة دستور الغذاء التابعة لمنظمـــة الأغذية والزراعـة ومنظمة الصحة العالمية، وفي حالة عدم توفرها يُعمل بالقيم المقررة من قبل المفوضية الأوروبية، أو قيم التحمل “Tolerance” التي تحددها وكالة حماية البيئة الأمريكية على الترتيب.
مادة (26) فى حالة عدم وجود قيم للمتبقيات القصوى المسموح بها لمبيد معين على محصول أو منتج زراعي ما، يتم العمل بالقيمة المقررة لهذا المبيد على أقرب مجموعة محاصيل أو منتجات زراعية بنفس الترتيب التفاضلي المشار إليه في المادة "السابقة".
مادة (27) توافق لجنة مبيدات الآفات الزراعية على استيراد المواد الوسيطة أو المنتج الخام والمذيبات والمواد الإضافية والمواد المساعدة اللازمة لتخليق أو تجهيز أي مبيد زراعي - محلياً - بالكميات التى تحددها وفقاً للطاقة الإنتاجية المحددة بالسجل الصناعي للمصنع، وبما يتناسب مع كمية المنتج النهائي من المبيد المخلق أو المجهز، وبشرط إضافة أسماء ومصادر هذه المواد ضمن البيانات التى يتضمنها ملف تسجيل المبيد، على أن تتم عمليات التخليق والتجهيز وإعادة التعبئة في المصانع المرخص لها حسب الشروط الواردة في مواد هذا القرار، وتُعتمد الموافقات الاستيرادية للمواد المذكورة عاليه من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه، ويصدر الترخيص بالافراج الجمركي عنها بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
مادة (28) يقدم صاحب الشأن إلى المعمل المركزى للمبيدات طلباً لترخيص أو تجديد ترخيص مصنع بغرض تخليق أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية المسجلة في مصر مصحوبا بكافة الموافقات والمستندات والنماذج التي تطلبها لجنة مبيدات الآفات الزراعية. يقوم المعمل بموافاة اللجنة بتقريره مذيلا بتوصيته حول إمكانية الترخيص من عدمه، وفى حالة استيفاء الشروط وموافقة اللجنة، يتم إصدار الترخيص أو تجديد الترخيص للمصنع المختص، على أن يكون المدير المسئول من الحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية، وبشرط اجتيازه للبرامج التدريبية التى تحددها اللجنة. لا يجوز للمصانع المرخص لها تخليق أو تجهيز أو إعادة تعبئة أو تخزين مبيدات أو أي مواد أخرى غير مبيدات الآفات الزراعية المصرح لها بها من اللجنة.
مادة (29) يسري الترخيص المشار اليه فى المادة "السابقة" لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ويتم تجديده بذات الشروط والإجراءات، على أن يُقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل، ويُوقف الترخيص بقرار من اللجنة للمدة التي تحددها في حالة مخالفة أحد شروط الترخيص الواردة بمواد هذا القرار، وإذا مضت مدة الوقف دون إزالة أسباب المخالفة أُعتبر الترخيص ملغيا، ولا تجوز إعادته إلا بإجراءات جديدة.
مادة (30) يتم الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية "المسجلة" أو تخزينها في محال أو مخازن معدة لهذا الغرض ومستوفاة لشروط الترخيص طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، على أن يكون المدير المسئول من الحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية، أو ما يعادلها، أو عضواً بنقابة المهن الزراعية بشرط اجتيازه للبرامج التدريبية التي تحددها لجنة مبيدات الآفات الزراعية. يقدم طلب الترخيص إلى مديرية الزراعة التابع لها المحل أو المخزن مصحوباً بالموافقات والمستندات والنماذج التي تحددها اللجنة، وتتولى مديرية الزراعة التي يقع في دائرة اختصاصها المحل أو المخزن إصدار ترخيص يسري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ويجدد بذات الشروط والإجراءات، على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل، وتقوم مديرية الزراعة المختصة بموافاة المعمل المركزي للمبيدات بموافقتها أو عدم موافقتها على الترخيص، مع توضيح الأسباب في حالة عدم الموافقة على الترخيص، على أن تحتفظ المديرية بسجل خاص للمحال والمخازن المرخص لها في دائرة اختصاصها.
مادة (31) عند طلب إجراء أي تعديل فى المحل أو المخزن المرخص له بالاتجار في مبيدات الآفات الزراعية أو تخزينها، يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى مديرية الزراعة المختصة للقيام بإجراء المعاينة اللازمة، وفى حالة موافقة المديرية على التعديل المطلوب، يتم التأشير فى أصل الترخيص وفى السجل الخاص بقيد المحال أو المخازن المرخص لها، ويُوقف الترخيص لمدة عام إذا تم إجراء أي تعديل دون الحصول على موافقة مسبقة من مديرية الزراعة المختصة، وفي كل الأحوال تقوم مديرية الزراعة بموافاة لجنة مبيدات الآفات الزراعية بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.
مادة (32) على كل من يرخص له بالاتجار في مبيدات الآفات الزراعية أن يحتفظ بسجل مرقم ومختوم بخاتم مديرية الزراعة التابع لها لمدة ثلاث سنوات تسبق تاريخ آخر قيد، وذلك لتتبع حركة هذه المبيدات، كما يجب تقديم هذا السجل لمسئولي الرقابة على المبيدات عند الطلب.
مادة (33) لا يجوز بيع المبيدات المسجلة "مقيدة الاستخدام" إلا بموجب تصريح رسمي معتمد من مديرية الزراعة المختصة، ويتضمن هذا التصريح ما يلي:
أ- اسم المبيد الموصى به ورقم تسجيله وكميته
ب- نوع المحصول والمساحة المطلوب معاملتها
ج- اسم الآفة أو الآفات المستهدفة، ومعدلات استخدام المبيد
وفي جميع الأحوال يجب أن يعطي التاجر للمشتري فاتورة يبين فيها إسم المبيد وكميته وصورة المستحضر ونسبة المادة الفعالة، مع تسجيل رقم وتاريخ الموافقة المنصوص عليهما في هذه المادة، وعلى التاجر أن يحتفظ لمدة ثلاث سنوات بصور الفواتير، وصور شهادات التحليل الصادرة عن المعمل المركزي للمبيدات، وموافقات مديرية الزراعة المختصة على بيع المبيدات المسجلة "مقيدة الاستخدام".
مادة (34) يقوم مسئول الرقابة على المبيدات بمفرده، أو بالاشتراك مع مندوب إحدى الجهات الحكومية المختصة والذي يتمتع بصفة الضبطية القضائية، بالرقابة والمتابعة والتفتيش على محال ومخازن ومصانع تخليق وتجهيز وإعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية للتحقق من استيفائها لشروط الترخيص، ووجود المستندات الوارد ذكرها في هذا القرار وأي مستندات إضافية تقررها لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
مادة (35) يحق لمسئول الرقابة على المبيدات أخذ عينات من المبيدات المشتبه فيها "بدون مقابل" والتحفظ عليها بموجب محضر إشتباه وإثبات حالة وتحفظ، ويوقع على المحضر كل من مسئول الرقابة وصاحب الشأن وتُخزن الكميات التي تم التحفظ عليها فى أماكنها أو تُنقل إلى مديرية الزراعة المختصة، وتُرسل العينات المحرزة مع محضر التحفظ إلى المعمل المركزي للمبيدات للقيام بتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات التى سُجلت عليها، ولا يتم التصرف فى الكميات التى تم التحفظ عليها إلا بعد ثبوت الصلاحية والمطابقة بناء على شهادة التحليل الصادرة من المعمل، وفى حالة عدم المطابقة يتم إخطار صاحب الشأن بالنتيجة في خطاب مسجل بعلم وصول، ويستمر التحفظ مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.
مادة (36) يتم تحليل مبيدات الآفات الزراعية بغرض التسجيل أو الإفراج من الجمارك أو السماح بالتداول أو التجريب أو التأكد من الصلاحية بعد سداد التكاليف المقررة، وتُعفى العينات التي يتم تحليلها من هذه التكاليف في حالات الاشتباه، ويتم التحليل بالمعمل المركزى للمبيدات وفقا لطرق قياسية معتمدة، وفى حالة عدم وجود هذه الطرق، يتم الاستعانة بالطرق المدونة بملف تسجيل المبيد، مع إصدار شهادة التحليل من ثلاثة أصول يحتفظ المعمل بإحداها، ويقدم الثانية للجنة مبيدات الآفات الزراعية، ويسلم الثالثة لصاحب الشأن.
مادة (37) يقوم مسئول الرقابة على المبيدات بأخذ عينات، بواقع عينة واحدة لكل 25 طن – أو أقل- من كل تشغيله أو لوط، من رسائل المبيدات المستوردة، أو المبيدات المصنعة أو المجهزة أو المعاد تعبئتها محلياً، أو المبيدات المطلوب تمديد فترة صلاحيتها.
مادة (38) يُحرر مسئول الرقابة على المبيدات محضراً ينص على أخـذ ثلاث مكررات لكل عينة من العينات المشار إليها في المادة "السابقة"، وتحرز هذه المكررات بالشمع الأحمر المدعوم بخاتم مسئول الرقابة، وخاتم صاحب الشأن أو خاتم من ينوب عنه، وتُرسل المكررات إلى المعمل المركزي للمبيدات الذى يقوم بإجراء التحاليل المطلوبة على إحداها، ويحتفظ بالمكررتين الثانية والثالثة. في حالة تحقق المعمل من مطابقة العينة للمواصفات الفنية المُسجل عليها المبيد، تصدر لجنة مبيدات الآفات الزراعية ترخيصا بالإفراج الجمركي عن رسائل المبيدات المستوردة بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
مادة (39) فى حالة عدم مطابقة العينة للمواصفات الفنية واعتراض صاحب الشأن على نتيجة التحليل التي أصدرها المعمل المركزي للمبيدات، يمكن لصاحب الشأن التقدم بتظلم خلال مدة لا تُجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالنتيجة، ويرفق بطلب التظلم كل من الإيصال الدال على أداء رسم التظلم، والإيصال الدال على سداد تكاليف إعادة التحليل، ويقوم المعمل المركزى للمبيدات بإعادة التحليل على إحدى المكررتين الموجودتين لديه بمعرفة لجنة فنية يُشكل أعضاءها من غير الذين اشتركوا فى إجراء التحليل الأول، ويمكن للمتظلم أو من ينوب عنه حضور إعادة التحليل بعد إخطاره رسميا بالموعد المحدد لذلك، وتعتبر نتيجة التحليل نهائية في حالة مطابقتها لنتيجة التحليل الأول. في حالة تعارض نتيجة تحليل المكررتين الأولى والثانية، تُحلل المكررة الثالثة بنفس الإجراء الذي اُتبع مع المكررة الثانية، وتُعتبر النتيجة "المرجحة" لنتائج تحليل المكررات الثلاث نهائية، ويؤخذ بها في إصدار شهادة التحليل.
مادة (40) تُنقل مبيدات الآفات الزراعية في سيارات مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية والبيئية اللازمة لنقل المواد الخطرة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، والضوابط التي تضعها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، مع وجود المستندات المعتمدة الدالة على الشراء والجهات المنقول منها وإليها، وصور شهادات تحليل المبيدات الصادرة من المعمل المركزي للمبيدات، ويجوز إجراء تفتيش وأخذ عينات من المبيدات المنقولة، مع التحفظ على هذه المبيدات في حالات الاشتباه.
مادة (41) في حالة الاتجار غير المشروع في مبيدات الآفات الزراعية، أو في حالة الإخلال بالضوابط والمعايير التي تُقرها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أو في حالة التلاعب في المستندات التي تصدرها اللجنة أو تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة، يُجازى المخالف بعقوبة الإنذار أو منع التسجيل أو وقفه لمدة محددة، وذلك بما يتناسب مع حجم وآثار المخالفة ومدى تكرار حدوثها، إضافة إلى العقوبات التي تحددها القوانين المنظمة في هذا الشأن.
مادة (42) لا يُسمح لصاحب الشأن أو أي جهة أخرى نشر أى معلومات عن مبيدات الآفات الزراعية فى صورة إعلان أو ملصق أو مطوية أو نشرة دعائية أو إرشادية أو أي وسيلة إعلانية أخرى إلا بعد اعتمادها من أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه، وعلى الجهات التي تقوم بالنشر التحقق من اعتماد اللجنة للمعلومات المراد نشرها.
مادة (43) ضمانا لموضوعية وسلامة القرارات الصادرة عن لجنة مبيدات الآفات الزراعية، يحظر على أعضائها، أو العاملين باللجان المنبثقة عنها أو الأجهزة المعاونة لها أن تكون لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة مع شركات المبيدات خلال السنوات الثلاث التي تسبق انضمامهم للجنة الرئيسة أواللجان المنبثقة أو الأجهزة المعاونة، أو خلال العمل بهذه اللجان والأجهزة، ويجازى كل من يخالف ذلك قانونا أو بالإجراء الإداري المناسب.
مادة (44) يتولى رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه إدارة كافة الشئون التنظيمية والإشرافية والفنية والمالية لأعمال اللجنة.
مادة (45) يتم العمل بالنماذج التي تُصدرها لجنة مبيدات الآفات الزراعية لتوثيق خطوات ومراحل تنفيذ مواد هذا القرار، وتلك التى تُمكن اللجنة من تنظيم وتيسير أعمالها.
مادة (46) يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
مادة (1) تدعم لجنة مبيدات الآفات الزراعية كل ما من شأنه المساهمة في ترشيد استخدام المبيدات وتطبيق سياسات واستراتيجيات الإدارة المتكاملة للآفات الزراعية.
مادة (2) يُؤخذ بتعريف منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة لكلمة "مبيد"، كما يُؤخذ بمفهوم "الأمان" الذي تشير إليه مدونة السلوك الدولية الصادرة عن هذه المنظمة، ويعني أمان المبيد على صحة الإنسان والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية.
مادة (3) تسجل لجنة مبيدات الآفات الزراعية المواد الفعالة لمبيدات الآفات الزراعية فى صورها "الخام" أو "المجهزة" وفقاً لقاعدة البيانات المرجعية للمبيدات المسجلة فى وكالـة حماية البيئة الأمريكية، أو المفوضية الأوروبية، أو أى جهة دولية أخرى معتمدة.
مادة (4) تراجع لجنة مبيدات الآفات الزراعية "مواقف" المبيدات المسجلة أو قيد التسجيل قبل صدور هذا القرار لتوفيق أوضاعها طبقا لشروط التسجيل الواردة به، كما تراجع اللجنة بصفة "دورية" كل المبيدات المسجلة أو قيد التسجيل، وأن تتخذ ما تراه مناسبا في ضوء أي مستجدات تختص بأمان هذه المبيدات على صحة الإنسان والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية.
مادة (5) يحظر إنتاج أو تجهيز أو إعادة تعبئة أو استيراد أو الاتجار أو تداول أو استخدام مبيدات الآفات الزراعية في صورها الخام أو المجهزة إلا إذا كانت مسجلة بلجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، طبقا للشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
مادة (6) يقدم طلب تسجيل أي مبيد إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية، ويرفق بالطلب ملف البيانات الفنية الأولي، وكافة المستندات المعتمدة المطلوبة والصادرة من الجهات المسئولة، وما يثبت أداء مقدم الطلب لرسم التسجيل المقرر عن كل مادة خام أو مستحضر مطلوب تسجيله.
مادة (7) تقوم أمانة لجنة مبيدات الآفات الزراعية بفحص الطلب المقدم لتسجيل المبيد في ضوء شروط التسجيل الواردة في المادة (3) من هذا القرار، وتقدم تقريرا تسترشد به اللجنة للبت في إمكانية الاستمرار في إجراءات التسجيل.
مادة (8) لا يجوز تسمية المبيد المراد تسجيله بالإسم الشائع له، أو برقم كودي، كما لا يجوز تشابه أو تكرار اسمه التجاري مع الاسم التجاري لمبيد آخر مسجل بالفعل.
مادة (9) عند إجازة لجنة مبيدات الآفات الزراعية للبيانات الفنية للمبيد المطلوب تسجيله، يلتزم صاحب الشأن بتقديم عينات من المادة الفعالة والشوائب الرئيسة التي قد تصاحبها من مصادر معتمدة للمعمل المركزي للمبيدات لاستخدامها كمواد قياسية مرجعية، كما يلتزم بتقديم العينات اللازمة لتحليل وتجريب المبيد المطلوب تسجيله، بدون مقابل وبالكميات التى تحددها اللجنة، وفي حالة المبيدات المستوردة يتم الترخيص بالإفراج الجمركي عن العينات المطلوبة "بدون قيمة" بناءً على موافقة معتمدة من أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
مادة (10) يلتزم صاحب الشأن بتقديم الملف الكامل للبيانات والدراسات الفنية الخاصة بالمبيد المراد تسجيله، وكافة المعلومات الخاصة بطرق تحليل هذا المبيد والشوائب المصاحبة له، وقيم خواصه الطبيعية والكيميائية.
مادة (11) يتم تجريب المبيد المطلوب تسجيله بمعرفة محطات البحوث التى تحددها لجنة مبيدات الآفات الزراعية وذلك لثلاثة مواسم زراعية متماثلة ومتتالية لجميع المبيدات، ولموسمين زراعيين متماثلين ومتتاليين للمبيدات الحيوية والمستخلصات النباتية ومبيدات القواقع ومبيدات القوارض ومدخنات التربة، ولموسم زراعي واحد لمبيدات آفات الحبوب المخزونة ومركبات النحاس والكبريت والزيوت المعدنية والجاذبات ما لم تكن مخلوطة بمبيدات أخرى، ويمكن استثناء شرط تتالي مواسم التجريب لأسباب تراها اللجنة ضرورية، ويقوم المعمل المركزي للمبيدات بتحليل العينات المقدمة للتجريب وإصدار شهادات التحليل في كل مرحلة من مراحل التجريب. وفي جميع الحالات تراقب اللجنة الالتزام بالممارسات الزراعية والمعملية الجيدة، بما يتفق مع مدونة السلوك الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة في هذا الشأن.
مادة (12) في حالة اجتياز المبيد لمراحل التجريب بمستويات الفعالية المقررة، توافق لجنة مبيدات الآفات الزراعية على التوصية به ويتم إصدار إخطار التوصية بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
مادة (13) تصدر لجنة مبيدات الآفات الزراعية شهادات التسجيل وتحدد صلاحيتها على النحو التالي:
أ- توافق اللجنة على تسجيل المبيد بعد إجازة نتيجة تحكيم الملف الخاص به واستيفاء جميع متطلبات التسجيل، وفي هذه الحالة يقوم رئيس اللجنة أو من ينوب عنه باعتماد شهادة التسجيل.
ب- تسري شهادة تسجيل المنتج الخام للمبيد أو المبيد المجهز لمدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إصدار الشهادة، وذلك بعد تحديد المعمل المركزي للمبيدات لمواصفاته الفنية، ويتم إعادة تقييم فعالية المبيد المجهز فى بداية السنة الثالثة من إصدار التوصية باستخدامه.
ج- تجدد اللجنة شهادة التسجيل بناءً على طلب صاحب الشأن بشرط استمرار انطباق شروط التسجيل الواردة في هذا القرار على المنتج الخام أو المبيد المجهز، وعند تجديد شهادة تسجيل "المبيد المجهز"، يُعاد تقييمه في موسم زراعي واحد.
د- لا يتم النظر في إعادة تسجيل "الصورة الخام" لأي مبيد إلا إذا تم إصدار شهادة تسجيل "لصورته المجهزة".
مادة (14) يُدون على البطاقة الاستدلالية للمبيد جميع البيانات الفنية والإرشادية، ويحدد لونها طبقا لتقسيم سمية المبيدات الذي تُوصي به منظمة الصحة العالمية, وتصدر هذه البطاقة بتوقيع أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه، وتسري صلاحيتها لمدة عام اعتبارا من تاريخ صدورها، أو حتى نهاية سريان شهادة التسجيل أيهما أقرب. في حالة المبيدات "مقيدة الاستخدام" طبقا للمادة (17) من هذا القرار، يُضاف على البيانات الفنية والإرشادية للبطاقة الاستدلالية عبارة "مقيدة الإستخدام" بخط واضح، مع ذكر شروط الإستخدام المقيد.
مادة (15) يتم تداول مبيدات الآفات الزراعية في عبوات مُلصق عليها بطاقة استدلالية كاملة البيانات، ويقوم المعمل المركزي للمبيدات باختبار هذه العبوات طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة.
مادة (16) لا يجوز التنازل عن شهادة التسجيل للغير إلا في حالة انتقال ملكية الجهة المسجل المبيد بإسمها إليه بشرط تقديم كافة المستندات الرسمية التي تحددها لجنة مبيدات الآفات الزراعية في هذا الشأن.
مادة (17) يحق للجنة مبيدات الآفات الزراعية - وفقا للشروط التي تحددها - تقييد تداول واستخدام المبيدات المسجلة وخاصة المبيدات شديدة السمية حفاظا على الصحة العامة والبيئة وسلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية، وفي هذه الحالة تُحدد اللجنة الكميات المسموح بها من هذه المبيدات، كما تضبط أساليب تداولها والاتجار فيها واستخدامها، مسترشدة في ذلك بمدونة السلوك الدولية الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة.
مادة (18) يُلغى تسجيل أي مبيد بقرار من لجنة مبيدات الآفات الزراعية في أي من الحالات الآتية:
أ- فقد أحد شروط التسجيل الواردة في هذا القرار
ب- انخفاض فعالية المبيد ضد الآفة المستهدفة
ج- تطور صفة مقاومة الآفة لفعل المبيد الموصى باستخدامه
د- إحداث خلل واضح في التوازن الطبيعي لصالح الآفة المستهدفة أو غير المستهدفة
ه- حدوث أضرار غير متوقعة للمبيد على صحة الإنسان والبيئة أو سلامة المحاصيل والمنتجات الزراعية
و- نشر تقارير علمية معتمدة من الجهات المرجعية العالمية تفيد بخطورة المبيد على صحة الإنسان والبيئة
وفي جميع الحالات يُمنح صاحب الشأن مهلة حتى نهاية الموسم الزراعي التالي، وبما لا يجاوز ذلك تاريخ انتهاء سريان شهادة التسجيل.
مادة (19) يجوز للجنـة مبيدات الآفات الزراعية - استجابة لطلبات المزارع المخصص إنتاجها للتصديـر أو بناءً على توصية من المعهد أو المعمل المختص - إصدار توصية إضافية لمكافحة آفـة ما علـى محصول ما باستخدام مبيد مسجل في مصر ومُوصى به لمكافحة نفس الآفة على محصول آخر (Off label)، وذلك فى حالة أمان المبيد على المحصول المراد معاملته، وتكون التوصية في هذه الحالة لمدة عام قابل للتجديد. لا تنطبق هذه المادة على مبيدات الحشائش، وذلك لطبيعة فعلها السام، وعدم ضمان أمانها على صحة المحصول المُراد إضافة التوصية عليه.
مادة (20) في حالة استيراد أى مبيد بغرض الإتجار يجب أن يكون مقدم طلب الاستيراد، أو من يتم الاستيراد لحسابه، حاصلاً على ترخيص بالاتجار في المبيدات طبقاً لأحكام هذا القرار، ويقوم رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه باعتماد الموافقة الفنية للاستيراد.
مادة (21) تسري الموافقة الفنية لاستيراد المبيدات لمدة ستة أشهر وتُلغى تلقائياً فى نهاية المدة، ويجوز لرئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه مد سريان هذه الموافقة لمدة ستة أشهر أخرى بناءً على طلب يتقدم به صاحب الشأن قبل انتهاء مدة الموافقة الأولى، ولا يجوز تمديد سريان الموافقة لأكثر من مرة واحدة. يتم الترخيص بالإفراج الجمركي عن رسائل المبيدات المستوردة بموافقة أمين اللجنة أو من ينوب عنه بعد تحقق المعمل المركزي للمبيدات من مطابقة الرسائل المستوردة للمواصفات الفنية التى سُجلت هذه المبيدات عليها.
مادة (22) يجوز للجنة مبيدات الآفات الزراعية أن توافق على استيراد مبيد غير مسجل في سجلات اللجنة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشرط أن يكون مسجلاً في قاعدة البيانات المرجعية لأحد الجهات الدولية المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار، وذلك للاستخدام الخاص فى المزارع المخصص إنتاجها للتصدير أو المسطحات الخضراء، ويكون التصريح باستيراد المبيد بالكميات التي تحددها اللجنة وبما يتناسب مع المساحة المطلوب معاملتها، ويتم إصدار موافقة فنية لاستيراد هذا المبيد بالشروط التالية:
أ- أن يقدم صاحب الشأن بيانا معتمداً من مديرية الزراعة المختصة بالمساحة المذكورة بالحيازة، أو المؤجرة من الغير، أو المتعاقد عليها، والمحاصيل التى سيتم زراعتها للتصدير.
ب- أن تُتابع مديرية الزراعة المختصة استخدام هذه المبيدات، وتقدم للجنة تقريراً معتمداً عن هذه المتابعة في نهاية الموسم.
ج- أن يُدون على عبوات المبيد باللغة العربية وبخط واضح ومميز لا يسهل محوه ويتناسب مع حجم العبوة عبارة "غير قابل للتداول أو الاتجار" مع بيان إسم الجهة التى تم الاستيراد لحسابها، إضافة إلى البيانات الأخرى الواجب إثباتها على البطاقة الاستدلالية للمبيد.
د- عدم السماح باستيراد نفس المبيد، أو أي مبيد آخر له نفس المادة الفعالة للمرة الثانية لذات الاستخدام إلا إذا بدأت الشركة المعنية في القيام بإجراءات تسجيل هذا المبيد طبقاً لأحكام هذا القرار، وفي هذه الحالة يمكن السماح باستيراد نفس المبيد لنفس الاستخدام إلى أن يتم تسجيله.
ه- فى حالة المزارع المخصص إنتاجها للتصدير، يقدم صاحب الشأن ما يفيد رسمياً تصدير المنتجات الزراعية التي استخدم المبيد من أجلها.
و- يتم الغاء الموافقات الفنية للاستيراد التى صدرت بغرض الاستخدام الخاص فى حالة مخالفة صاحب الشأن لأى من الشروط التى وردت فى هذه المادة، أو فى حالة حدوث أى آثار جانبية ترى اللجنة خطورتها نتيجة استخدام المبيد، ويتحمل صاحب الشأن فى هذه الحالة مسئولية أي تبعات قانونية تجاه كل ما يترتب على ذلك من آثار أو أضرار.
مادة (23) عند انتشار آفة بحالة وبائية تسبب أضراراً اقتصادية دون وجود مبيدات مسجلة وموصى بها عليها، يمكن للجنة مبيدات الآفات الزراعية الموافقة على توصية المعهد أو المعمل المختص باستخدام مبيد غير مسجل بسجلات اللجنة، واستيراد الكميات المناسبة منه، وإصدار شهادة تسجيل وبطاقة استدلالية مؤقتتين، بشرط أن يكون هذا المبيد مسجلاً في قاعدة البيانات المرجعية لأحد الجهات المشار إليها في المادة (3) من هذا القرار، مع تطبيق أحكام الفقرة (د) من المادة "السابقة" في شأن تكرار استيراده.
مادة (24) للجنة مبيدات الآفات الزراعية أن تصرح باستيراد كميات من مبيدات الآفات الزراعية غير المسجلة لأغراض التجارب والبحوث العلمية بناءً على طلب أحد الجهات البحثية المختصة وطبقاً للكميات التي تحددها اللجنة على أن تُجرى البحوث والتجارب في المعامل والمحطات الخاصة بهذه الجهات وأن تتحمل المسئولية حيال المخاطر المحتملة أو المترتبة على تجريب هذه المبيدات، وتُوافى اللجنة بنتائج التجارب ولا تكون هذه النتائج ملزمة عند تقييم هذه المبيدات للتسجيل طبقا لأحكام هذا القرار، ويصدر الترخيص بالإفراج الجمركي عن هذه المواد "بدون قيمة" وبتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
مادة (25) يُعمل بقيم الحدود القصوى لمتبقيات المبيدات (MRLs) المسموح بها على المحاصيل والمنتجات الزراعية في مصر على أساس القيم المدرجة في الجداول الصادرة عن مفوضيــة دستور الغذاء التابعة لمنظمـــة الأغذية والزراعـة ومنظمة الصحة العالمية، وفي حالة عدم توفرها يُعمل بالقيم المقررة من قبل المفوضية الأوروبية، أو قيم التحمل “Tolerance” التي تحددها وكالة حماية البيئة الأمريكية على الترتيب.
مادة (26) فى حالة عدم وجود قيم للمتبقيات القصوى المسموح بها لمبيد معين على محصول أو منتج زراعي ما، يتم العمل بالقيمة المقررة لهذا المبيد على أقرب مجموعة محاصيل أو منتجات زراعية بنفس الترتيب التفاضلي المشار إليه في المادة "السابقة".
مادة (27) توافق لجنة مبيدات الآفات الزراعية على استيراد المواد الوسيطة أو المنتج الخام والمذيبات والمواد الإضافية والمواد المساعدة اللازمة لتخليق أو تجهيز أي مبيد زراعي - محلياً - بالكميات التى تحددها وفقاً للطاقة الإنتاجية المحددة بالسجل الصناعي للمصنع، وبما يتناسب مع كمية المنتج النهائي من المبيد المخلق أو المجهز، وبشرط إضافة أسماء ومصادر هذه المواد ضمن البيانات التى يتضمنها ملف تسجيل المبيد، على أن تتم عمليات التخليق والتجهيز وإعادة التعبئة في المصانع المرخص لها حسب الشروط الواردة في مواد هذا القرار، وتُعتمد الموافقات الاستيرادية للمواد المذكورة عاليه من رئيس اللجنة أو من ينوب عنه، ويصدر الترخيص بالافراج الجمركي عنها بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
مادة (28) يقدم صاحب الشأن إلى المعمل المركزى للمبيدات طلباً لترخيص أو تجديد ترخيص مصنع بغرض تخليق أو تجهيز أو إعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية المسجلة في مصر مصحوبا بكافة الموافقات والمستندات والنماذج التي تطلبها لجنة مبيدات الآفات الزراعية. يقوم المعمل بموافاة اللجنة بتقريره مذيلا بتوصيته حول إمكانية الترخيص من عدمه، وفى حالة استيفاء الشروط وموافقة اللجنة، يتم إصدار الترخيص أو تجديد الترخيص للمصنع المختص، على أن يكون المدير المسئول من الحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية، وبشرط اجتيازه للبرامج التدريبية التى تحددها اللجنة. لا يجوز للمصانع المرخص لها تخليق أو تجهيز أو إعادة تعبئة أو تخزين مبيدات أو أي مواد أخرى غير مبيدات الآفات الزراعية المصرح لها بها من اللجنة.
مادة (29) يسري الترخيص المشار اليه فى المادة "السابقة" لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ويتم تجديده بذات الشروط والإجراءات، على أن يُقدم طلب التجديد قبل نهاية مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل، ويُوقف الترخيص بقرار من اللجنة للمدة التي تحددها في حالة مخالفة أحد شروط الترخيص الواردة بمواد هذا القرار، وإذا مضت مدة الوقف دون إزالة أسباب المخالفة أُعتبر الترخيص ملغيا، ولا تجوز إعادته إلا بإجراءات جديدة.
مادة (30) يتم الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية "المسجلة" أو تخزينها في محال أو مخازن معدة لهذا الغرض ومستوفاة لشروط الترخيص طبقا لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، على أن يكون المدير المسئول من الحاصلين على درجة البكالوريوس في العلوم الزراعية، أو ما يعادلها، أو عضواً بنقابة المهن الزراعية بشرط اجتيازه للبرامج التدريبية التي تحددها لجنة مبيدات الآفات الزراعية. يقدم طلب الترخيص إلى مديرية الزراعة التابع لها المحل أو المخزن مصحوباً بالموافقات والمستندات والنماذج التي تحددها اللجنة، وتتولى مديرية الزراعة التي يقع في دائرة اختصاصها المحل أو المخزن إصدار ترخيص يسري لمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره، ويجدد بذات الشروط والإجراءات، على أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثلاثة أشهر على الأقل، وتقوم مديرية الزراعة المختصة بموافاة المعمل المركزي للمبيدات بموافقتها أو عدم موافقتها على الترخيص، مع توضيح الأسباب في حالة عدم الموافقة على الترخيص، على أن تحتفظ المديرية بسجل خاص للمحال والمخازن المرخص لها في دائرة اختصاصها.
مادة (31) عند طلب إجراء أي تعديل فى المحل أو المخزن المرخص له بالاتجار في مبيدات الآفات الزراعية أو تخزينها، يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى مديرية الزراعة المختصة للقيام بإجراء المعاينة اللازمة، وفى حالة موافقة المديرية على التعديل المطلوب، يتم التأشير فى أصل الترخيص وفى السجل الخاص بقيد المحال أو المخازن المرخص لها، ويُوقف الترخيص لمدة عام إذا تم إجراء أي تعديل دون الحصول على موافقة مسبقة من مديرية الزراعة المختصة، وفي كل الأحوال تقوم مديرية الزراعة بموافاة لجنة مبيدات الآفات الزراعية بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.
مادة (32) على كل من يرخص له بالاتجار في مبيدات الآفات الزراعية أن يحتفظ بسجل مرقم ومختوم بخاتم مديرية الزراعة التابع لها لمدة ثلاث سنوات تسبق تاريخ آخر قيد، وذلك لتتبع حركة هذه المبيدات، كما يجب تقديم هذا السجل لمسئولي الرقابة على المبيدات عند الطلب.
مادة (33) لا يجوز بيع المبيدات المسجلة "مقيدة الاستخدام" إلا بموجب تصريح رسمي معتمد من مديرية الزراعة المختصة، ويتضمن هذا التصريح ما يلي:
أ- اسم المبيد الموصى به ورقم تسجيله وكميته
ب- نوع المحصول والمساحة المطلوب معاملتها
ج- اسم الآفة أو الآفات المستهدفة، ومعدلات استخدام المبيد
وفي جميع الأحوال يجب أن يعطي التاجر للمشتري فاتورة يبين فيها إسم المبيد وكميته وصورة المستحضر ونسبة المادة الفعالة، مع تسجيل رقم وتاريخ الموافقة المنصوص عليهما في هذه المادة، وعلى التاجر أن يحتفظ لمدة ثلاث سنوات بصور الفواتير، وصور شهادات التحليل الصادرة عن المعمل المركزي للمبيدات، وموافقات مديرية الزراعة المختصة على بيع المبيدات المسجلة "مقيدة الاستخدام".
مادة (34) يقوم مسئول الرقابة على المبيدات بمفرده، أو بالاشتراك مع مندوب إحدى الجهات الحكومية المختصة والذي يتمتع بصفة الضبطية القضائية، بالرقابة والمتابعة والتفتيش على محال ومخازن ومصانع تخليق وتجهيز وإعادة تعبئة مبيدات الآفات الزراعية للتحقق من استيفائها لشروط الترخيص، ووجود المستندات الوارد ذكرها في هذا القرار وأي مستندات إضافية تقررها لجنة مبيدات الآفات الزراعية.
مادة (35) يحق لمسئول الرقابة على المبيدات أخذ عينات من المبيدات المشتبه فيها "بدون مقابل" والتحفظ عليها بموجب محضر إشتباه وإثبات حالة وتحفظ، ويوقع على المحضر كل من مسئول الرقابة وصاحب الشأن وتُخزن الكميات التي تم التحفظ عليها فى أماكنها أو تُنقل إلى مديرية الزراعة المختصة، وتُرسل العينات المحرزة مع محضر التحفظ إلى المعمل المركزي للمبيدات للقيام بتحليلها والتأكد من مدى صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات التى سُجلت عليها، ولا يتم التصرف فى الكميات التى تم التحفظ عليها إلا بعد ثبوت الصلاحية والمطابقة بناء على شهادة التحليل الصادرة من المعمل، وفى حالة عدم المطابقة يتم إخطار صاحب الشأن بالنتيجة في خطاب مسجل بعلم وصول، ويستمر التحفظ مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالف.
مادة (36) يتم تحليل مبيدات الآفات الزراعية بغرض التسجيل أو الإفراج من الجمارك أو السماح بالتداول أو التجريب أو التأكد من الصلاحية بعد سداد التكاليف المقررة، وتُعفى العينات التي يتم تحليلها من هذه التكاليف في حالات الاشتباه، ويتم التحليل بالمعمل المركزى للمبيدات وفقا لطرق قياسية معتمدة، وفى حالة عدم وجود هذه الطرق، يتم الاستعانة بالطرق المدونة بملف تسجيل المبيد، مع إصدار شهادة التحليل من ثلاثة أصول يحتفظ المعمل بإحداها، ويقدم الثانية للجنة مبيدات الآفات الزراعية، ويسلم الثالثة لصاحب الشأن.
مادة (37) يقوم مسئول الرقابة على المبيدات بأخذ عينات، بواقع عينة واحدة لكل 25 طن – أو أقل- من كل تشغيله أو لوط، من رسائل المبيدات المستوردة، أو المبيدات المصنعة أو المجهزة أو المعاد تعبئتها محلياً، أو المبيدات المطلوب تمديد فترة صلاحيتها.
مادة (38) يُحرر مسئول الرقابة على المبيدات محضراً ينص على أخـذ ثلاث مكررات لكل عينة من العينات المشار إليها في المادة "السابقة"، وتحرز هذه المكررات بالشمع الأحمر المدعوم بخاتم مسئول الرقابة، وخاتم صاحب الشأن أو خاتم من ينوب عنه، وتُرسل المكررات إلى المعمل المركزي للمبيدات الذى يقوم بإجراء التحاليل المطلوبة على إحداها، ويحتفظ بالمكررتين الثانية والثالثة. في حالة تحقق المعمل من مطابقة العينة للمواصفات الفنية المُسجل عليها المبيد، تصدر لجنة مبيدات الآفات الزراعية ترخيصا بالإفراج الجمركي عن رسائل المبيدات المستوردة بتوقيع أمين اللجنة أو من ينوب عنه.
مادة (39) فى حالة عدم مطابقة العينة للمواصفات الفنية واعتراض صاحب الشأن على نتيجة التحليل التي أصدرها المعمل المركزي للمبيدات، يمكن لصاحب الشأن التقدم بتظلم خلال مدة لا تُجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالنتيجة، ويرفق بطلب التظلم كل من الإيصال الدال على أداء رسم التظلم، والإيصال الدال على سداد تكاليف إعادة التحليل، ويقوم المعمل المركزى للمبيدات بإعادة التحليل على إحدى المكررتين الموجودتين لديه بمعرفة لجنة فنية يُشكل أعضاءها من غير الذين اشتركوا فى إجراء التحليل الأول، ويمكن للمتظلم أو من ينوب عنه حضور إعادة التحليل بعد إخطاره رسميا بالموعد المحدد لذلك، وتعتبر نتيجة التحليل نهائية في حالة مطابقتها لنتيجة التحليل الأول. في حالة تعارض نتيجة تحليل المكررتين الأولى والثانية، تُحلل المكررة الثالثة بنفس الإجراء الذي اُتبع مع المكررة الثانية، وتُعتبر النتيجة "المرجحة" لنتائج تحليل المكررات الثلاث نهائية، ويؤخذ بها في إصدار شهادة التحليل.
مادة (40) تُنقل مبيدات الآفات الزراعية في سيارات مطابقة للمواصفات والاشتراطات الفنية والبيئية اللازمة لنقل المواد الخطرة المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون البيئة، والضوابط التي تضعها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، مع وجود المستندات المعتمدة الدالة على الشراء والجهات المنقول منها وإليها، وصور شهادات تحليل المبيدات الصادرة من المعمل المركزي للمبيدات، ويجوز إجراء تفتيش وأخذ عينات من المبيدات المنقولة، مع التحفظ على هذه المبيدات في حالات الاشتباه.
مادة (41) في حالة الاتجار غير المشروع في مبيدات الآفات الزراعية، أو في حالة الإخلال بالضوابط والمعايير التي تُقرها لجنة مبيدات الآفات الزراعية، أو في حالة التلاعب في المستندات التي تصدرها اللجنة أو تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة، يُجازى المخالف بعقوبة الإنذار أو منع التسجيل أو وقفه لمدة محددة، وذلك بما يتناسب مع حجم وآثار المخالفة ومدى تكرار حدوثها، إضافة إلى العقوبات التي تحددها القوانين المنظمة في هذا الشأن.
مادة (42) لا يُسمح لصاحب الشأن أو أي جهة أخرى نشر أى معلومات عن مبيدات الآفات الزراعية فى صورة إعلان أو ملصق أو مطوية أو نشرة دعائية أو إرشادية أو أي وسيلة إعلانية أخرى إلا بعد اعتمادها من أمين لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه، وعلى الجهات التي تقوم بالنشر التحقق من اعتماد اللجنة للمعلومات المراد نشرها.
مادة (43) ضمانا لموضوعية وسلامة القرارات الصادرة عن لجنة مبيدات الآفات الزراعية، يحظر على أعضائها، أو العاملين باللجان المنبثقة عنها أو الأجهزة المعاونة لها أن تكون لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة مع شركات المبيدات خلال السنوات الثلاث التي تسبق انضمامهم للجنة الرئيسة أواللجان المنبثقة أو الأجهزة المعاونة، أو خلال العمل بهذه اللجان والأجهزة، ويجازى كل من يخالف ذلك قانونا أو بالإجراء الإداري المناسب.
مادة (44) يتولى رئيس لجنة مبيدات الآفات الزراعية أو من ينوب عنه إدارة كافة الشئون التنظيمية والإشرافية والفنية والمالية لأعمال اللجنة.
مادة (45) يتم العمل بالنماذج التي تُصدرها لجنة مبيدات الآفات الزراعية لتوثيق خطوات ومراحل تنفيذ مواد هذا القرار، وتلك التى تُمكن اللجنة من تنظيم وتيسير أعمالها.
مادة (46) يُلغى كل ما يخالف ذلك من قرارات، ويعمل بهذا القرار اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كل فيما يخصه.
ساحة النقاش