بوابة معلمى الغالى

لاحياة بلا أمل,moalemyalghaly ولا نجاح بلا عمل.

authentication required

ﺣﺮﻡ ﺍﻟﺸﺮﻉ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺟﻦ ﻣﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺃﺑﺪﻳًّﺎ ﻃﻮﺍﻝ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺆﻗﺘًﺎ، ﻓﺄﻣﺎ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﺍﻷﺑﺪﻱ ﻓﻘﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻨﺴﺐ، ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺮﺓ، ﺃﻭ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ. * ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﺑﺴﺐ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺃﺭﺑﻊ ﺷُﻌَﺐ ﻫﻢ : -1 ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻭﺇﻥ ﻧﺰﻟﻮﺍ: ﺃﻱ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﺑﻨﺎﺅﻫﺎ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﺃﺑﻨﺎﺋﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻧﺰﻟﻮﺍ. -2 ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ، ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻮﺍ: ﻭﻫﻢ ﺁﺑﺎﺅﻫﺎ ﻭﺁﺑﺎﺀ ﺁﺑﺎﺋﻬﺎ، ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻮﺍ . -3 ﻓﺮﻭﻉ ﺃﺑﻮﻳﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﻧﺰﻟﻮﺍ : ﻭﻫﻢ ﺇﺧﻮﺗﻬﺎ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﺇﺧﻮﺗﻬﺎ ﻭﺃﺑﻨﺎﺀ ﺃﺧﻮﺍﺗﻬﺎ، ﻭﺃﺑﻨﺎﺅﻫﻢ ﻭﺇﻥ ﻧﺰﻟﻮﺍ . ﺳﻮﺍﺀ ﺃﻛﺎﻧﻮﺍ ﺃﺷﻘﺎﺀ ﺃﻭ ﻷﻡ ﺃﻭ ﻷﺏ. -4 ﻓﺮﻭﻉ ﺃﺟﺪﺍﺩﻫﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﻧﻔﺼﻠﻮﺍ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ، ﻓﺎﻷﻋﻤﺎﻡ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﻝ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﺠﺪ ﺃﻭ ﺍﻟﺠﺪﺓ، ﺣﺮﺍﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ. * ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺄﺑﻴﺪ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺮﺓ ﺃﺭﺑﻊ ﺷُﻌَﺐ ﻫﻢ : -1 ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺯﻭﺟًﺎ ﻷﺻﻞ ﻣﻦ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺇﻥ ﻋﻼ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﺻﻞ، ﻓﺰﻭﺝ ﺍﻷﻡ ﻣﺤﺮﻡ ﺗﺄﺑﻴﺪًﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺷﺮﻳﻄﺔ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﺑﺎﻷﻡ. -2 ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺯﻭﺟًﺎ ﻟﻔﺮﻉ ﻣﻦ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻓﺰﻭﺝ ﺍﻟﺒﻨﺖ ﻣﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﺒﻨﺖ، ﺃﻱ ﺃﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﻌﻘﺪ. -3 ﺃﺻﻮﻝ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺯﻭﺟًﺎ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺇﻥ ﻋﻠﻮﺍ، ﻓﺄﺏ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺟﺪﻩ ﻷﺏ ﺃﻭ ﻷﻡ ﻣﺤﺮﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﺳﻮﺍﺀ ﺃﺩﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺃﻭ ﻟﻢ ﻳﺪﺧﻞ . -4 ﻓﺮﻭﻉ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺯﻭﺟًﺎ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺇﻥ ﻧﺰﻟﻮﺍ، ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻗﺪ ﺩﺧﻞ ﺑﻬﺎ . * ﻭﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﻳﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ - ﺣﺮﻣﺔ ﻣﺆﺑﺪﺓ - ﺃﻥ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﻣﻦ ﺃﻱ ﺭﺟﻞ ﻣﻦ ﺍﻷﺻﻨﺎﻑ ﺍﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺮﺓ . ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﺗﺤﺮﻡ ﺍﻟﺘﻨﺎﻛﺢ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ، ﻭﻻ ﻳﺤﺮﻣﻬﺎ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ، ﻟﻌﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺤﺮﻳﻢ، ﻭﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺼﻮﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻨﺎﺓ: -1 ﺃﺧﺖ ﺍﻻﺑﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ، ﻻ ﺗﺤﺮﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺏ ﻫﺬﺍ ﺍﻻﺑﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ؛ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﻼﻗﺔ ﺗﺮﺑﻄﻬﺎ ﺑﺎﻷﺏ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﻮﺟﺪ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺣﺘﻤًﺎ ﻓﻲ ﺃﺧﺖ ﺍﻻﺑﻦ ﺍﻟﻨﺴﺒﻲ، ﻷﻧﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﺑﻨﺔ ﻟﻪ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﺑﻨﺔ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺧﻞ ﺑﻬﺎ، ﻭﻓﻲ ﻛﻠﺘﺎ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﻦ ﺗﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ. -2 ﺃﻡ ﺍﻷﺧﺖ ﺃﻭ ﺍﻷﺥ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﻻ ﻳﺤﺮﻡ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﻈﻴﺮﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺗﺤﺮﻡ، ﻓﻬﻲ ﺃﻡ ﺃﺧﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﺧﺘﻪ ﻧﺴﺒًﺎ، ﻓﻬﻲ ﻣﺤﺮﻣﺔ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﺯﻭﺟﺔ ﺃﺑﻴﻪ، ﻭﻟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺠﻤﻊ ﺇﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﻣﻪ. ﻭﺍﻟﻤﺤﺮﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻟﺘﺄﻗﻴﺖ ﻟﺴﺒﺐ ﻣﻦ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺇﺫﺍ ﺯﺍﻟﺖ ﺣﻞ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﻨﻬﻢ، ﻫﻢ: ﺯﻭﺝ ﺍﻷﺧﺖ، ﻭﺯﻭﺝ ﺍﻟﻌﻤﺔ، ﻭﺯﻭﺝ ﺍﻟﺨﺎﻟﺔ، ﻭﻣﻦ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻬﻢ ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺍﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺭﻡ، ﻭﻛﻞ ﺍﻟﺮﺟﺎﻝ ﻣﺎ ﺩﺍﻣﺖ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻣﺘﺰﻭﺟﺔ ﺃﻭ ﻣﻌﺘﺪﺓ ﻣﻦ ﻃﻼﻕ ﺃﻭ ﻭﻓﺎﺓ. ﻭﺍﻟﺰﻭﺝ ﺇﺫﺍ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺛﻼﺛًﺎ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﺤﻞ ﻟﻪ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻜﺢ ﺯﻭﺟًﺎ ﻏﻴﺮﻩ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺪﺧﻞ ﺑﻬﺎ ﻓﺈﺫﺍ ﻃﻠﻘﻬﺎ، ﻭﻗﻀﺖْ ﻋﺪﺗﻬﺎ، ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﺯﻭﺟﻬﺎ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ . ﻭﺍﻟﺰﺍﻧﻲ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺏ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻧﻰ ﻭﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺝ ﺑﺄﺭﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻋﺼﻤﺘﻪ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﺃﻥ ﻳﺘﺰﻭﺝ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺣﺘﻰ ﻳﻄﻠﻖ ﺇﺣﺪﺍﻫﻦ، ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﻠﻢ، ﻭﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺤﺮﻡ ﺑﺤﺞ ﺃﻭ ﻋﻤﺮﺓ ﺣﺮﺍﻡ، ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﻼﻋﻨﺔ ﻣﻤﻦ ﻻﻋَﻨَﻬَﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺬﺏ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﺇﻥ ﺭﺃﻯ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﺮﻣﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺃﺑﺪﻳﺔ . ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎﻉ : ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﻌﻠﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ، ﻭﻧُﺠﻤﻞ ﺁﺭﺍﺀﻫﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ : -1 ﺃﻥ ﻗﻠﻴﻞ ﺍﻟﺮﺿﺎﻉ ﻭﻛﺜﻴﺮﻩ ﺳﻮﺍﺀٌ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ، ﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ : }ﻭﺃﻣﻬﺎﺗﻜﻢ ﺍﻟﻼﺗﻲ ﺃﺭﺿﻌﻨﻜﻢ{ ] ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ: .[23 ﻭﻟﻤﺎ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ ﻗﺎﻝ: ﺗﺰﻭﺟﺖ ﺃﻡ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻨﺖ ﺃﺑﻰ ﺇﻫﺎﺏ، ﻓﺠﺎﺀﺕْ ﺃَﻣَﺔُ ﺳﻮﺩﺍﺀ، ﻓﻘﺎﻟﺖ: ﻗﺪ ﺃﺭﺿﻌﺘﻜﻤﺎ . ﻓﺄﺗﻴﺖ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺬﻛﺮﺕ ﻟﻪ ﺫﻟﻚ، ﻓﻘﺎﻝ ) :ﻭﻛﻴﻒ ﻭﻗﺪ ﻗﻴﻞ؟ ﺩﻋﻬﺎ ﻋﻨﻚ .( ﻭﻟﻢ ﻳﺴﺄﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻋﻦ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺮﺿﻌﺎﺕ. ] ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ .[ -2 ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺭﺿﻌﺎﺕ ﻣﺘﻔﺮﻗﺎﺕ، ﻓﻌﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ: ﻛﺎﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﺰﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﻋﺸﺮ ﺭﺿﻌﺎﺕ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﻳﺤﺮﻣﻦ ﺛﻢ ﻧﺴﺨﻦ ﺑﺨﻤﺲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ، ﻓﺘﻮﻓﻲ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﻫﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻘﺮﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ]_ ﻣﺴﻠﻢ .[ ﻭﻟﻘﺪ ﻗﺪﻣﺖ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺮﻭﺍﻳﺔ ﺍﻋﺘﺮﺍﺿﺎﺕ ﻛﺜﻴﺮﺓ ؛ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻹﻣﺎﻡ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻱ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ. -3 ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺜﻼﺙ ﺭﺿﻌﺎﺕ ﻓﺄﻛﺜﺮ؛ ﻟﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ : )ﻻ ﺗﺤﺮﻡ ﺍﻟﻤﺼﺔ ﻭﻻ ﺍﻟﻤﺼﺘﺎﻥ( ] ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺨﻤﺴﺔ .[ ﻭﻛﺜﻴﺮًﺍ ﻣﺎ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ ﺍﻟﺨﺎﻃﺌﺔ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﻠﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻧﺠﺪﻫﻢ ﻳﺤﺮﻣﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﺑﺎﻋﺪ، ﺃﻣﺎ ﺃﺑﻨﺎﺅﻫﻢ ﻓﻠﻬﻢ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻻﺧﺘﻴﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﺑﺎﻋﺪ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺯﻭﺍﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ. ﻭﺍﻷﺣﻮﻁ ﻟﺪﻳﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ، ﻭﺧﺮﻭﺟًﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﻑ ﺍﻷﺋﻤﺔ، ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻥ ﺗﺠﺘﻨﺐ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻤﻦ ﻳﺤﺮﻣﻮﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺿﺎﻋﺔ، ﺑﻤﻄﻠﻖ ﺍﻹﺭﺿﺎﻉ. ﺣﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ: ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﻢ ﻳﺘﻔﻖ ﻭﺍﻟﻔﻄﺮﺓ ﺍﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻓﻄﺮ ﺍﻟﻠَّﻪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻵﺑﺎﺀ ﻭﺍﻷﺑﻨﺎﺀ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺳﺎﻣﻴﺔ، ﻳﻤﻠﺆﻫﺎ ﺍﻟﺤﺐ ﻭﺍﻟﺤﻨﺎﻥ، ﻓﺎﻟﻮﺍﻟﺪ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﻮﻟﺪﻩ، ﻭﻛﺄﻧﻪ ﺟﺰﺀ ﻣﻨﻪ، ﻭﻳﻨﻈﺮ ﺍﻻﺑﻦ ﻟﻸﺏ ﻛﺄﻧﻪ ﻓﺮﻉ ﻣﻨﻪ، ﻓﻜﻴﻒ ﻳُﺴﺘﺒﺪﻝ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﺤﺐ ﺍﺳﺘﻤﺘﺎﻉٌ ﺃﻭ ﺷﻬﻮﺓ. ﻭﻋﻼﻗﺔ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﺗﺠﻌﻠﻬﻢ ﻛﺄﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﺠﺴﺪ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ، ﻓﺎﻟﺼﻠﺔ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺃﺳﺎﺳﻬﺎ ﺍﻟﻮﺩ ﻭﺍﻟﺤﺐ، ﻭﺗﺮﺑﻮ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺕ . ﻭﺍﻟﻌﻢ ﺃﺧﻮ ﺍﻷﺏ، ﻭﺍﻟﺨﺎﻝ ﺃﺧﻮ ﺍﻷﻡ، ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻣﺤﺮَّﻡٌ ﻛﺤﺮﻣﺔ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻷﻡ، ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺗﺤﺐ ﻋﻤﻬﺎ ﻭﺧﺎﻟﻬﺎ ﻭﺟﺪَّﻫﺎ ﺣﺐِّ ﺗﻜﺮﻳﻢ ﻭﺍﺣﺘﺮﺍﻡ. ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻷﺥ ﻭﺍﺑﻦ ﺍﻷﺧﺖ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻻﺑﻦ، ﻓﻬﻲ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺑﺮﺑﺎﻁ ﺍﻟﻌﺎﻃﻔﺔ ﻭﺍﻷﻣﻮﻣﺔ. ﻭﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺇﺫﺍ ﺗﺰﻭَّﺟﺖْ ﺭﺟﻼ، ﻓﻘﺪ ﺻﺎﺭﺕْ ﻓﺮﺩًﺍ ﻣﻦ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ، ﻓﻼ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﺍﺑﻨﻪ ﺃﻭ ﺃﺑﺎﻩ، ﻭﻻ ﺗﺘﺰﻭﺝ ﺯﻭﺝ ﺍﻻﺑﻨﺔ، ﻓﻬﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺍﻻﺑﻦ، ﻭﻻ ﺗﻨﻜﺢ ﺯﻭﺝ ﺍﻷﻡ، ﻓﻬﻮ ﻛﺎﻟﻮﺍﻟﺪ. ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎﻉ ﻣﺎ ﻳﺤﺮﻡ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻭﺍﻟﻤﺼﺎﻫﺮﺓ؛ ﻷﻥ ﺟﺴﻢ ﺍﻟﻄﻔﻞ ﻳﺘﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻟﺒﻦ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﺍﻟﻤﺮﺿﻊ

المصدر: موسوعة اﻷسرة
moalemyalghaly

بوابة معلمى الغالى: تعلم العلم واقرأ تحز فخار النبوة ... فالله قال ليحيى خذ الكتاب بقوة.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 192 مشاهدة
نشرت فى 16 سبتمبر 2013 بواسطة moalemyalghaly

ساحة النقاش

بوابة معلمى الغالى

moalemyalghaly
موقع الأستاذ سامح يرحب بكم"نؤمن بالله , ونتبع نبيه محمدا " صلى الله عليه وسلم", نجل العلم والعلماء,ندعو إلى الاتحاد ونبذ الفرقة والعنف,نضىء شمعة من الحب فى طريق كل طالب وطالبة بل كل إنسان,نؤكد على أهمية الأخلاق الكريمة والسلوكيات الرشيدة,والله الموفق. »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

386,935

وفى لغتى بريق الوحى يسرى