المركز الهندسي الاستشارى للسلامة والصحة المهنية والبيئة

الموقع مختص فى عمل واستشارات هندسية دراسات السلامة والصحة المهنية مجانا وبشكل تطوعى مساهمة منا

السلامة والصحة المهنية

edit

لوث المياه

WATER POLLUTION

ملوثات المياه Water Polluants

إن معظم المياه المستهلكة في الصناعة والزراعة والأنشطة الأخري ، تصب في الأنهار والبحار والبحيرات ، دون أن تمر بمرحلة معالجة مناسبة. ويؤدي هذا الي تلوث مصادر المياه ، بمعني تغير خواصها الطبيعية والكيميائية ، بحيث لا تصلح للأستعمال في الأنشطة المختلفة للإنسان ، إلا بعد معالجتها وإزالة هذه الملوثات منها. وأهم الملوثات التي ينبغي للإنسان محاولة معالجتها والتخلص منها، هي:

1- المواد الصلبة العالقة Suspended Solids
وهي المواد القابلة للترسيب وتكوين رواسب طينية مختلطة بالمواد الغروية. ويسبب وجودها تعكر الماء وقد يحتوي علي بعض الكائنات الدقيقة (الفيروسات) والبكتيريا التي تسبب الأمراض. وأصعب المواد العالقة في عملية الفصل ، هي ذات الحجم الصغير جدا.

2- المواد العضوية القابلة للتحلل Biodegradable Organies:
وتتكون أساسا من المواد البروتينية والسكرية والدهون. ويتم تحديد تركيزها في المياه بمقاييس:
الأكسجين الحيوي (البيولوجي) المطلوب Biochemical Oxygen Demand (BOD) ويعرف بكونه مقياسا لتلوث المياه بالمواد العضوية - أو الأكسجين المطلوب لأكسدة المواد العضوية الموجودة في الماء بيولوجيا ، أي أن الكائنات العضوية الدقيقة هي التي تقوم بهذه المهمة (الأكسدة).
وفيه يتم قياس كمية الأكسجين المستهلكة بواسطة الكائنات العضوية الدقيقة لمدة خمسة أيام م، بدرجة حرارة 20 /م ، بالملليجرام/لتر. وتتراوح كمية الـBOD في المياه الملوثة (مياه المجارير) بين 120 و 250/ ملليجرام / لتر.
ولدي إطلاق المياه الملوثة الي الأنهار أو البحار فإن المواد العضوية الموجودة فيها تتحلل بواسطة البكتيريا والكائنات الدقيقة الأخري علي سطح المياه. ويستهلك هذا التحلل كميات من الأكسجين الذائب في المياه ، مما يعرض الكائنات البحرية كالأسماك وغيرها للضرر.

3- الأملاح الذائبة Dissolved Salts:
ومعظمها أملاح غير عضوية مثل الكربونات والبيكربونات والكلوريدات والكبريتات والفوسفات وغيرها.

4- الفلزات الثقيلة Heavy Metals:
أحيانا ، تحتوي المياه الملوثة علي كميات صغيرة جدا من بعض الفلزات الثقيلة، كالنحاس والرصاص والزئبق والكادميوم. وبالرغم من أن تركيز هذه الفلزات في المياه قد لا يتعدي بعض الأجزاء في المليون جزء من الماء ، إلا أنها شديدة الخطورة لسميتها القاتلة.

5- المواد العضوية الحرارية Refractory Organic Compounds:
وهي مواد عضوية غير سهلة التحلل البيولوجي كالمبيدات الحشرية Pesticides ومبيدات الأعشاب Herbicides والفينولات وغيرها. ويتم قياسها بمقياس الأكسجين الكيميائي Chemical Oxygen Demand (COD) ، وهو مقياس للمواد العضوية التي يمكن أكسدتها كيميائيا - وليس بيولوجيا أي بإستخدام مواد كيميائية مؤكسدة مثل بيكرومات البوتاسيوم.
ويتراوح تركيز هذه المواد بين 200 و 500 / ملليجرام في لتر المياه الملوثة.

6- المواد المغذية Nutrients:
وهي المواد التي تحتوي عموما علي أحد عنصري النيتروجين أو الفسفور. وعند إطلاق المياه الملوثة بهذه المواد الي الأنهار أو البحار ، تسبب نمو بعض الكائنات الطفيلية غير المرغوب فيها.

7- الجراثيم Pathogens:
تحتوي المياه الملوثة في كثير من الأحيان علي بعض الجراثيم والفيروسات (الرواشح) وبكتيريا الغائط Cliform ، ومعظمها يسبب العدوي ونقل الأمراض.

8- التلوث الحراري Thermal Pollution:
عندما تصرف المياه المستعملة الي المياه السطحية ، تكون درجة حرارتها أحيانا مختلفة عن درجة حرارة الوسط الذي تطلق فيه (أعلي أو أدني). ويؤدي هذا الي تغير في نسبة الأكسجين الذائب في الوسط المائي ، مما يضر بالحياة المائية.

9- الزيوت Oils:
تتسرب الزيوت العضوية والمعدنية الي المياه نتيجة لإستخدام كميات هائلة ومتعددة من الزيوت في إعداد الطعام ، وفي السيارات والمركبات عموما ، وكذلك أثناء إنتاج النفط ونقله عبر البحار والمحيطات أو داخل المدن.
ويسبب تلوث المياه بالزيوت خطورة علي الكائنات المائية وخصوصا الثروة السمكية.

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2123 مشاهدة
نشرت فى 10 ديسمبر 2011 بواسطة heshamaly

لتأثير السئ للضوضاء علي العاملين:
1-الناحية النفسية: الشعور بالضيق لعدم القدرة علي التفاهم والاتصال بالآخرين.

2-الناحية الاقتصادية: غياب بعض العمال لسوء حالتهم النفسية يؤثر علي الإنتاجية.

3-الحوادث: لعدم القدرة علي سماع آلات التنبيه والتحذير بالخطر.

4-نقص القدرة علي الأداء: وخاصة العمال الحرفيين.

5-الناحية الفسيولوجية (الصحية): ارتفاع ضغط الدم – وحدوث طنين في الأذن – (صوت الأجراس) – دوار وصداع بالرأس – ميل للقئ. وقد تتأثر الأذن – فتتمزق طبلة الأذن .. أو تتحرك العظام الداخلية للأذن عند التعرض لصوت قوي حاد مثل المفرقعات والانفجارات وقد يصاب الشخص بنوع من الصمم يسمي بالصمم العكسي (أو الصمم المؤقت) وهو يزول بزوال المؤثر – أي بالبعد عن مصدر الضجيج .. وقد يسبب فقد في قوة السمع مقداره يتراوح بين 5 – 10 ديسيبل.

وبالتعرض المستمر للضجيج يتحول الصمم العكسي إلي صمم غير عكسي (أي صمم دائم) حيث يشعر المريض بعدم القدرة علي متابعة الحديث في مجموعة أو سماع صوت جرس – أو المحادثات التليفونية.

ومن الأعراض الظاهرة صوت طنين الأذن – ويسمع المريض صوته أقل وضوحا – ويبدأ في الكلام بصوت مرتفع ليسمع صوته.

العوامل التي يتوقف عليها فقد السمع أو نقص القدرة السمعية:
- مدة التعرض
- قابلية الفرد
- السن
- طبيعة العمل

كيفية منع الضجيج والتحكم في تأثيراته:
أ‌- بالنسبة للمصدر:

-الإحلال .. أي إحلال العملية الأكثر ضجيجا بأخري غير مزعجة. وذلك بأن تكون العمليات الصناعية مدارة آليا .. حتي يمكن تركها والذهاب إلي مكان هادئ (أقل ضجيجا) للراحة .
كإحلال عمليات اللحام بالقوس الكهربي أو لحام الغاز بدلا من عمليات الربط بالبرشام.

- عزل العملية الصناعية للإقلال من عدد العمال المعرضين لها.

- تقفيل وإحاطة العملية الصناعية بمادة عازلة للصوت. Sound Proof. 

- تعليق الماكينات علي سوست (يايات) Shock Absorbent لمنع الصوت الناتج من 
الاهتزازات والاحتكاك.

ب‌-بالنسبة لبيئة العمل:

- تغطية الأرض بالكاوتشوك.
- استخدام مواد عازلة للصوت حول المصدر مثل الكاوتشوك واللباد.
- أو من مادة مصنوعة من مصاصة القصب حيث تمتص الصوت ولا تسمح بانعكاسه وأحيانا يستخدم الصوف الزجاجي Glass Wool كمادة عازلة للصوت.

ج- بالنسبة للعامل:
- الكشف الطبي الابتدائي .. مع استبعاد العمال المصابين بأمراض الأذن.
- الكشف الطبي الدوري .. إذا كان النقص في القدرة السمعية للعامل 15 ديسيبل أو أقل يبقي العامل في عمله مع أجراء الفحص الدوري كل 6 شهور أو كل سنة.
- إذا زاد الفقد في القدرة السمعية عن 15 ديسيبل ينصح بنقل العامل إلي مكان آخر أقل ضجيجا (هادئ) 
- التثقيف والتوعية الصحية.

د- مهمات الوقاية الشخصية:
- استعمال سدادات الأذن – حيث تخفض من شدة الصوت حوالي 20 ديسيبل.
- استعمال أغطية الأذن (تتكون من طبقتين بينهما مادة تمتص الصوت) فتؤدي إلي نقص شدة الصوت بمقدار حوالي 35 ديسيبل

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1787 مشاهدة
نشرت فى 10 ديسمبر 2011 بواسطة heshamaly

لتحكم بتلوث الهواء:

إن العمليات المستخدمة لإزالة ملوثات الهواء والتحكم بها متعددة وكثيرة ، ونعرض هنا لأكثرها شيوعا بشئ من التفصيل.

1- التحكم بالدقائق Particulates

سبق أن أشرنا الي أن الدقائق هي أحد الملوثات الرئيسية في الهواء ، وهي عبارة عن جسيمات دقيقة عالقة بالهواء ، تشمل الأتربة وجسيمات في الدخان ، والرذاذ والندي.

ويمكن استخدام الأجهزة التالية للتحكم بالدقائق العالقة في الهواء الملوث:

أ- مرشحات الهواء Air Filters:

وهي أجهزة إزالة التركيزات القليلة من الأتربة العالقة بالهواء الملوث ، أو الهواء الذي يتحرك داخل مبني. وينبغي أن تكون سرعة الهواء الملوث منخفضة عبر المرشح حتي يتسني ترسيب معظم الجسيمات العالقة.

ب- السيكلون Cylcone:

جهاز يستخدم صناعيا لإزالة الجسيمات العالقة بالهواء أو الغازات ويقوم بتنظيف الهواء من الجسيمات الصلبة ويعتمد تشغيله علي قوي الطرد المركزية. وهو يستخدم لإزالة أنواع الدقائق كافة , الصغيرة للغاية والمتوسطة والكبيرة. ويتكون السيلكون من وعاء مخروطى يضخ فيه الهواء الملوث من أعلي ، حيث ترسب الدقائق وتستقر في القاع ويعود الهواء للخروج من فتحة أخري في أعلي الجهاز.

ج- المرسب الديناميكي Dynamic Precipitator:

يضخ الهواء الملوث الي المرسب الديناميكي الذي يحركه بحركة دورانية بواسطة قلاب علي هيئة ريش. وتسبب هذه القوة سحب الهواء المحمل بالدقائق بسرعة كبيرة ، ودورانه بزاوية 90[AGC1]° ، مما يجعل المواد العالقة تترسب.

د- مجمعات العوالق المبللة Wet Collectors :

يضخ الهواء الملوث من أسفل برج ويدخل الماء من فتحات ضيقة علي شكل رذاذ من أعلي. ويقوم رذاذ الماء بتصيد الدقائق العالقة في الهواء الملوث بحيث تزال تدريجيا.

هـ- المرسب الألكتروستاتيكي Electrostatic Precipitator:

يضخ الهواء الملوث الي جهاز مشحون بقوة كهربائية كبيرة جدا ، وتعمل علي شحن الدقائق ، فيقوم قطب باجتذاب الدقائق المشحونة اليه ، فيتخلص منها الهواء.

2- التحكم بثاني أكسيد الكبريت:

يتم التحكم بثاني أكسيد الكبريت الملوث للهواء والناتج من حرق الوقود ، بعدة طرق ، أهمها:

* الحقن بالحجر الجيري:

يضخ الهواء الملوث بثاني أكسيد الكبريت الي فرن يتم فيه تحويل الحجر الجيري الي جير حي ويتفاعل الجير الحي مع ثاني أكسيد الكبريت مكونا كبريتات وكبريتيت الكالسيوم. يوجه الهواء المحمل بالدقائق وغيرها الي برج غسيل حيث يتم غسله بالماء وتخليصه من هذه الملوثات ليصبح هواء نظيفا يطلق من المدخنة.

3- التحكم بأكاسيد النيتروجين:

أ- الأختزال باستخدام الغاز الطبيعي:

يضخ الهواء الملوث بأكاسيد النيتروجين مع الغاز الطبيعي الي جهاز تفاعل يحوي عامل حفاز مثل البلاتين. يشعل الخليط ويقوم الغاز الطبيعي باختزال أكاسيد النيتروجين وتحوليها الي نيتروجين وبخار ماء. وهذه النواتج يمكن إطلاقها في الهواء الجوي بلا خوف.

ب- استخدام هيدروكسيد الماغنسيوم في أبراج الغسيل:

يضخ الهواء الملوث بأكاسيد النيتروجين والكبريت الي برج غسيل حيث يدخل من أعلي البرج محلول لهيدروكسيد الماغنسيوم ، ويخرج الهواء النظيف من أعلي البرج. ويسحب المحلول الي جهاز ترسيب حيث يرسب كبرتيت الماغنسيوم ويحول إلى حمض كبريتيك أما نيتريت الماغنسيوم الذي تكون من تفاعل أكاسيد النيتروجين مع هيدروكسيد الماغنسيوم فيمكن تحويله الي حمض النيتريك الذي يعادل بواسطة الأمونيا لإنتاج نترات الأمونيوم التي يمكن بيعها.

4- التحكم بأول أكسيد الكربون:

يضخ الهواء الملوث بأول أكسيد الكربون الي مفاعل حيث يزود بالأكسجين اللازم لأكسدة أول أكسيد الكربون بشكل تام الي ثاني أكسيد الكربون.

5- التحكم بعوادم المركبات:

تعتبر عوادم المركبات من مصادر تلوث الهواء الرئيسية. فحوالي 45% من الغازات الحارة الناتجة عن محركات الديزل ، تنبعث من العوادم ، يبنما تصل هذه النسبة الي 60% في المركبات التي تعمل بالبنزين.

ولا شك أن التحكم بهذه العوادم والإفادة منها ، يحقق العديد من الميزات:

1- يرفع من الكفاءة الكلية للمركبة.
2- يقلل من كمية الغازات المنبعثة والملوثة للهواء.
3- يقلل من استهلاك الوقود.
4- يزيد الطاقة الحركية للمركبة.

استخدام محول حفاز للتحكم بعوادم المركبات:

يقوم العامل الحفاز بعمليات أكسدة وإختزال متتابعة ، فيزود بالأكسجين كلا من الهيدروجين وأول أكسيد الكربون والهيدروكربونات في منطقة التركيزات العالية.

وتجري عملية الإختزال في منطقة التركيزات المنخفضة ، فتساعد علي التخلص من أول أكسيد الكربون وأكاسيد النيتروجين والهيدروكربونات.

يتم تركيب المحول الحفاز مع صمام أمان في نهاية أنبوب العادم ، بحيث تخلط غازات العادم مع الهواء وتدخل الي المحول الحفاز لإحداث التحول الكيميائي .

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2198 مشاهدة
نشرت فى 10 ديسمبر 2011 بواسطة heshamaly

تلوث الهواء "
AIR POLLUTION

الجوانب التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر علي تلوث الهواء:

1- التوسع الصناعي ، وعوادم المصانع الغازية التي تطلق في الجو.

2-إنتاج الطاقة من محطات توليد الكهرباء حيث يتم إحتراق الوقود (فحم - بترول - غاز طبيعي) وبالتالي إنبعاث ملوثات الهواء.

3-الإزدياد الهائل في عدد المركبات وما يتبع ذلك من عوادم هذه المركبات ولقد دلت التجارب أن السيارة الصغيرة تطلق من عادمها خلال كل ساعة تشغيل حوالي 60م3 من الغازات ، أما سيارة النقل الكبيرة فينبعث من عادمها حوالي 120م3 كل ساعة.

4-الأعتداء المستمر علي المساحات الخضراء وذلك علي المستوي العالمي. (إمتصاص ثاني أكسيد الكربون ، وإستقرار الجسيمات الدقيقة العالقة بالهواء علي النباتات).

5-الإستخدام الخاطئ للمخلفات ، فمثلا يستعمل البعض إطارات السيارات التالفة كوقود للحصول علي الحرارة ، فتحترق في الهواء وينبعث منها ملوثات خطيرة ، كذلك حرق القمامة في الخلاء خارج المدن.

6-الإفراط في إستخدام المبيدات الحشرية.

7-كثرة المواد المتناثرة علي هيئة جسيمات دقيقة في صناعات الأسمنت والمطاحن وأماكن تكسير وطحن الخامات.

ولفهم المتغيرات التي يمكن أن تؤثر علي نوعية الهواء عند تلوثه ، يجب أولا دراسة الغلاف الجوي الذي يحوي هذا الهواء.

تركيب الغلاف الجوي:

الغلاف الجوي هو حزام من الغازات يحيط بالكرة الأرضية وحتي إرتفاع 800 الي 1000 كيلو متر وهو ينقسم الي أربعة طبقات:

أ- طبقة الغلاف الجوي السفلي: Troposphere

وهي تصل الي إرتفاع 8 - 16 كم عن سطح الأرض وهذه الطبقة تحوي الهواء الجوي ومكوناته.

ب- طبقة الأوزون Stratosphere

وهي علي إرتفاع 12 -50 كم عن سطح الأرض وتختلف هذه الطبقة بكونها تحوي نسبة عالية من الأوزون ويتكون الأوزون نتيجة تفكك جزيئات الأوكسجين O2 بفعل الأشعة فوق البنفسجية فينتج أوكسجين ذري نشيط من خلال تفاعل كيميائي ضوئي ويتفاعل الأوكسجين الذري الناتج مع جزيئات الأوكسجين فيكون الأوزون:

UV

O2 ---------------------- > O + O

O2 + O ----------------- > O3 (OZONE)

وأهم وظيفة يقوم بها الأوزون هي إمتصاص الموجات القصيرة للأشعة فوق البنفسجية (UV) والتي إذا نفذت الي الأرض توقع الضرر بالكائنات الحية.

ج- الطبقة المتوسطة Mesosphere

وهي علي إرتفاع 50- 80 كم عن سطح الأرض وتتميز بقلة الغازات وبعدم وجود بخار الماء وبتواجد الأوزون.

د- الطبقة العلوية الحرارية Thermosphere

وهي ابتداء من إرتفاع 80 كم مما فوق وتتواجد الغازات فيها بحالتها لاذرية علي شكل سحب ولا تحتوي هذه الطبقة علي بخار الماء أو الأوزون.

والجدير بالذكر ، إن الطبقة السفلي من الغلاف الجوي ، هي التي تتأثر بالملوثات المتواجدة في الهواء.

تأثير الغازات الملوثة علي الغلاف الجوي:

ينتج ثاني أكسيد الكربون من عمليات إحتراق الوقود في المحطات الحرارية المستخدمة لإنتاج الكهرباء وينتج كذلك كأحد غازات العوادم من إحتراق وقود المركبات.

ومن خصائص ثاني أكسيد الكربون قدرته علي إمتصاص الموجات فوق الحمراء من أشعة الشمس وهذا يعوق إنبعاث وإنعكاس هذه الموجات الي طبقات الغلاف الجوي الأخري ، ويمتص 80% من الموجات القصيرة للموجات فوق البنفسجية مع إنتاج طاقة عالية. وقد إتضح أن زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون خلال الأربعين سنة الماضية أدت الي إرتفاع درجة حرارة القشرة الأرضية بمقدار درجة واحدة مئوية, وإذا إستمر هذا المعدل يمكن أن يؤدي الي ذوبان الجليد وانتشار الفيضانات في الأماكن المنخفضة.

بعض ملوثات الهواء ومخاطرها:

1- الدقائق Particulates

يطلق العديد من الصناعات الي الهواء ، دقائق صغيرة تعتبر ملوثات خطرة ، مثل الصناعات الكيميائية ، كصناعة الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب ، وكذلك المحاجر والمطاحن وكثير من الصناعات المعدنية ومصانع المبيدات الحشرية.

ومن مخاطر الدقائق أنها تدخل مع الهواء الي رئة الإنسان وتحدث إحتكاكا فيها يؤدي الي إلتهاب أنسجة الرئة وأمراض الحساسية ، وفي أحيان كثيرة الي اٌلإصابة بسرطان الرئة.

2- ثاني أكسيد الكبريت:
ينتج ثاني أكسيد الكبريت عادة من حرق الفحم أو البترول أو أي وقود يحتوي علي عنصر الكبريت. ويكمن الأثر الضار لثاني أكسيد الكبريت في الآتي:

1- له رائحة نفاذة تسبب ضيقا وشعورا بالأختناق.
2- يؤذي جهاز التنفس وخصوصا الرئتين ، وكذلك القلب.
3- يكون تأثيره أكثر شدة إذا كان الهواء متربا ، حيث تؤثر الدقائق علي الغشاء الذي يحمي الرئة ، فيزيد من تأثير الغاز.

3- أول أكسيد الكربون:

ينتج أول أكسيد الكربون من عملية الإحتراق ، وخصوصا ما يسمي (بالإحتراق غير الكامل) ، أي عدم توفر أكسجين كاف أثناء الحريق لحرق المادة كليا، وهو ينبعث من عوادم المركبات.

وجدير بالذكر إنه يصعب تمييز أول أكسيد الكربون لأنه عديم اللون والرائحة ، وتكمن خطورته في أنه يكون مع هيموغلوبين الدم ، مركبا معقدا هو كربوكس الهيموغلوبين الذي يقلل من قابلية الدم لحمل الأكسجين.

4- أكاسيد النيتروجين:

تنبعث أكاسيد النيتروجين من عوادم المركبات ومن محطات القوي الكهربائية ويكون إنبعاث هذه الغازات في الهواء ضبابا دخانيا Smog. ويتفاعل بخار الماء في الجو مع أكاسيد النيتروجين ، فيكون حمض النيتريك الذي يتساقط علي الأرض مسببا ما يعرف بالمطر الحمضي.

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 614 مشاهدة
نشرت فى 10 ديسمبر 2011 بواسطة heshamaly

تلوث الهواء "
AIR POLLUTION

الجوانب التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر علي تلوث الهواء:

1- التوسع الصناعي ، وعوادم المصانع الغازية التي تطلق في الجو.

2-إنتاج الطاقة من محطات توليد الكهرباء حيث يتم إحتراق الوقود (فحم - بترول - غاز طبيعي) وبالتالي إنبعاث ملوثات الهواء.

3-الإزدياد الهائل في عدد المركبات وما يتبع ذلك من عوادم هذه المركبات ولقد دلت التجارب أن السيارة الصغيرة تطلق من عادمها خلال كل ساعة تشغيل حوالي 60م3 من الغازات ، أما سيارة النقل الكبيرة فينبعث من عادمها حوالي 120م3 كل ساعة.

4-الأعتداء المستمر علي المساحات الخضراء وذلك علي المستوي العالمي. (إمتصاص ثاني أكسيد الكربون ، وإستقرار الجسيمات الدقيقة العالقة بالهواء علي النباتات).

5-الإستخدام الخاطئ للمخلفات ، فمثلا يستعمل البعض إطارات السيارات التالفة كوقود للحصول علي الحرارة ، فتحترق في الهواء وينبعث منها ملوثات خطيرة ، كذلك حرق القمامة في الخلاء خارج المدن.

6-الإفراط في إستخدام المبيدات الحشرية.

7-كثرة المواد المتناثرة علي هيئة جسيمات دقيقة في صناعات الأسمنت والمطاحن وأماكن تكسير وطحن الخامات.

ولفهم المتغيرات التي يمكن أن تؤثر علي نوعية الهواء عند تلوثه ، يجب أولا دراسة الغلاف الجوي الذي يحوي هذا الهواء.

تركيب الغلاف الجوي:

الغلاف الجوي هو حزام من الغازات يحيط بالكرة الأرضية وحتي إرتفاع 800 الي 1000 كيلو متر وهو ينقسم الي أربعة طبقات:

أ- طبقة الغلاف الجوي السفلي: Troposphere

وهي تصل الي إرتفاع 8 - 16 كم عن سطح الأرض وهذه الطبقة تحوي الهواء الجوي ومكوناته.

ب- طبقة الأوزون Stratosphere

وهي علي إرتفاع 12 -50 كم عن سطح الأرض وتختلف هذه الطبقة بكونها تحوي نسبة عالية من الأوزون ويتكون الأوزون نتيجة تفكك جزيئات الأوكسجين O2 بفعل الأشعة فوق البنفسجية فينتج أوكسجين ذري نشيط من خلال تفاعل كيميائي ضوئي ويتفاعل الأوكسجين الذري الناتج مع جزيئات الأوكسجين فيكون الأوزون:

UV

O2 ---------------------- > O + O

O2 + O ----------------- > O3 (OZONE)

وأهم وظيفة يقوم بها الأوزون هي إمتصاص الموجات القصيرة للأشعة فوق البنفسجية (UV) والتي إذا نفذت الي الأرض توقع الضرر بالكائنات الحية.

ج- الطبقة المتوسطة Mesosphere

وهي علي إرتفاع 50- 80 كم عن سطح الأرض وتتميز بقلة الغازات وبعدم وجود بخار الماء وبتواجد الأوزون.

د- الطبقة العلوية الحرارية Thermosphere

وهي ابتداء من إرتفاع 80 كم مما فوق وتتواجد الغازات فيها بحالتها لاذرية علي شكل سحب ولا تحتوي هذه الطبقة علي بخار الماء أو الأوزون.

والجدير بالذكر ، إن الطبقة السفلي من الغلاف الجوي ، هي التي تتأثر بالملوثات المتواجدة في الهواء.

تأثير الغازات الملوثة علي الغلاف الجوي:

ينتج ثاني أكسيد الكربون من عمليات إحتراق الوقود في المحطات الحرارية المستخدمة لإنتاج الكهرباء وينتج كذلك كأحد غازات العوادم من إحتراق وقود المركبات.

ومن خصائص ثاني أكسيد الكربون قدرته علي إمتصاص الموجات فوق الحمراء من أشعة الشمس وهذا يعوق إنبعاث وإنعكاس هذه الموجات الي طبقات الغلاف الجوي الأخري ، ويمتص 80% من الموجات القصيرة للموجات فوق البنفسجية مع إنتاج طاقة عالية. وقد إتضح أن زيادة نسبة ثاني أكسيد الكربون خلال الأربعين سنة الماضية أدت الي إرتفاع درجة حرارة القشرة الأرضية بمقدار درجة واحدة مئوية, وإذا إستمر هذا المعدل يمكن أن يؤدي الي ذوبان الجليد وانتشار الفيضانات في الأماكن المنخفضة.

بعض ملوثات الهواء ومخاطرها:

1- الدقائق Particulates

يطلق العديد من الصناعات الي الهواء ، دقائق صغيرة تعتبر ملوثات خطرة ، مثل الصناعات الكيميائية ، كصناعة الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب ، وكذلك المحاجر والمطاحن وكثير من الصناعات المعدنية ومصانع المبيدات الحشرية.

ومن مخاطر الدقائق أنها تدخل مع الهواء الي رئة الإنسان وتحدث إحتكاكا فيها يؤدي الي إلتهاب أنسجة الرئة وأمراض الحساسية ، وفي أحيان كثيرة الي اٌلإصابة بسرطان الرئة.

2- ثاني أكسيد الكبريت:
ينتج ثاني أكسيد الكبريت عادة من حرق الفحم أو البترول أو أي وقود يحتوي علي عنصر الكبريت. ويكمن الأثر الضار لثاني أكسيد الكبريت في الآتي:

1- له رائحة نفاذة تسبب ضيقا وشعورا بالأختناق.
2- يؤذي جهاز التنفس وخصوصا الرئتين ، وكذلك القلب.
3- يكون تأثيره أكثر شدة إذا كان الهواء متربا ، حيث تؤثر الدقائق علي الغشاء الذي يحمي الرئة ، فيزيد من تأثير الغاز.

3- أول أكسيد الكربون:

ينتج أول أكسيد الكربون من عملية الإحتراق ، وخصوصا ما يسمي (بالإحتراق غير الكامل) ، أي عدم توفر أكسجين كاف أثناء الحريق لحرق المادة كليا، وهو ينبعث من عوادم المركبات.

وجدير بالذكر إنه يصعب تمييز أول أكسيد الكربون لأنه عديم اللون والرائحة ، وتكمن خطورته في أنه يكون مع هيموغلوبين الدم ، مركبا معقدا هو كربوكس الهيموغلوبين الذي يقلل من قابلية الدم لحمل الأكسجين.

4- أكاسيد النيتروجين:

تنبعث أكاسيد النيتروجين من عوادم المركبات ومن محطات القوي الكهربائية ويكون إنبعاث هذه الغازات في الهواء ضبابا دخانيا Smog. ويتفاعل بخار الماء في الجو مع أكاسيد النيتروجين ، فيكون حمض النيتريك الذي يتساقط علي الأرض مسببا ما يعرف بالمطر الحمضي.

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 426 مشاهدة
نشرت فى 10 ديسمبر 2011 بواسطة heshamaly

مقدمة عن الإسعافات الأولية

تعريف الإسعافات الأولية
•الإسعافات الأولية هي الرعاية والعناية ألأولية والفورية والمؤقتة التي يتلقاها الإنسان نتيجة التعرض المفاجئ لحالة صحية طارئة, لإنقاذ حياته وحتى يتم تقديم الرعاية الطبية المتخصصة له بنقله إلى أقرب مستشفى.

أوجه الاختلاف بين الطب و الإسعاف
•الاختلاف في الوقت والمكان.
•الطب علاج أما الإسعاف فهو وقاية من تفاقم الحالة.

المسعف.
هو الشخص الذي يقوم بتقديم الإسعافات الأولية والعناية بالمصاب أو من تعرض لحالة مرضية مفاجئة ، بشرط أن يكون مؤهلاً للقيام بهذا العمل بحصوله على التدريب المناسب بالمراكز الصحية المتخصصة ولديه المعلومات التي تمكنه من تقديم الإسعافات الأولية للمصاب أو المريض بشكل صحيح لإنقاذ حياته .

صفات المسعف
• إنساني
• جريء
• متزن وهادئ
• سريع البديهة و مبتكر.

الهدف من تقديم الإسعافات الأولية
الحفاظ على حياة المصاب.
إبقاء مسلك الهواء مفتوحاً (الوضعية الصحيحة).
البدء بالإنعاش الرئوي- القلبي إذا كان المصاب لا يتنفس وقلبه لا ينبض.
السيطرة على النزيف
الحد من تداعيات الجرح أو الإعاقة
تدعيم الحياة في الحالات الحرجة.
تنمية روح العون والمساعدة في الآخرين.

مسؤولية المسعف الأولي:

• تقييم الإصابة أو الحالة دون أن يعرض المسعف نفسه للخطر.
•تشخيص صحيح وسريع للإصابة أو الحالة لمعرفة سبب الحادث وتحديد نوع المرض أو الإصابة معتمداً على وصف وقائع الحادث والأعراض و العلامات المشاهدة.
•فحص المصاب بالكامل والاهتمام بالإصابة كبيرة كانت أم صغيرة وذلك لأنه غالبا ما يكتفي المسعف بالإصابة الأولى خاصة إذا كانت هذه الإصابة كبيرة ويهمل باقي الإصابات الصغيرة والتي قد تكون لها خطورتها .
•تقديم المعالجة الفورية المناسبة حسب الإصابة أو المرض.
•نقل المصاب إلى المستشفى حسب خطورة الحالة.

خطوات عمل المسعف:
• يجب على المسعف أن يتصرف في حدود معلوماته الطبية التي تمكنه من تقديم الإسعافات الأولية للمصاب أو المريض بشكل صحيح لإنقاذ حياته وأن يقوم بتقييم الموقف ومعرفة ما حدث للمصاب حتى يتمكن من تقديم الإسعافات الأولية التي تتفق مع نوعية الإصابة أو المرض نظراً لاختلاف نوعية الإسعافات بحسب نوع الإصابة.
•يجب على المسعف أن يطمئن المصاب ويهدىء من روعه ويزيل اضطرابه وتشجيعه ومعاملته بلطف والتخفيف من انزعاجه.
•يجب على المسعف أن لا يسمح بتزاحم الناس حول المصاب ليساعده على التنفس وتهدئة المصاب.
•يجب على المسعف محاولة إيقاف النزيف أو عمل جبيره أو تنفس صناعي وتدليك القلب حسب الحالة.
•يجب على المسعف أن يعرف ما حدث للمصاب بالاستفسار ودراسة الملابسات وان يصل من ذلك إلى تشخيص تقريبي لإصابة المريض أو مرضه.

مبادئ الإسعافات الأولية:
• السيطرة التامة على موقع الحدث.
• ألا يعتبر المصاب ميتا لمجرد زوال ظواهر الحياة مثل توقف التنفس أو النبض.
• إبعاد المصاب عن مصدر الخطر.
• فك الأربطة والأحزمة والملابس الضيقة
• تمزيق أو قص الملابس حول مكان الجرح أو الإصابة.
• لا يعطى المغمى عليه أي شيء بالفم.
• العناية بالحالة قبل نقلها إلى المستشفى.
• الاهتمام براحة المصاب.
• الاهتمام بحفظ وتدوين كافة المعلومات المتوفرة عن الحادث والإجراءات التي اتبعت.

أساسيات الإسعافات الأولية:
- فهم قواعد الإسعافات الأولية ومسئولياتها.
- إدراك أهمية تأمين موقع الحادث، وعزل الجسم.
- القيام بعمل التنفس الصناعي.
- كيفية فتح ممرات للهواء.
- تقييم مكان الحادث.
- الوضع الملائم للمريض أو المصاب.
- معرفة الأعراض وعلامات الخطر للمشاكل الطبية.
- معرفة علامات الاستجابة من عدمها للمصاب.
- السيطرة علي النزيف الداخلي.
- معرفة ما إذا كان يوجد نزيف داخلي أم لا.
- التعامل مع إصابات العمود الفقري.
- توافر المعلومات العامة لديه عن جسم الإنسان وتشريحه، وأعضائه وأجهزته المختلفة.
- كيفية حمل المريض وذلك لتخفيف تعرضة لمزيد من الضرر أو الأذى.
- معرفة الأعراض المتعلقة بمختلف الأمراض وكيفية التعامل معها.
- تدليك القلب.
- التعامل مع الحروق والكسور.
- كيفية تضميد الجراح.
- كيفية التعامل مع إصابات الأطفال.

مرحلة التقييم:
وهذه المرحلة هي التي تسبق تقديم الإسعافات الأولية وتختلف باختلاف أنواع الإصابة ما إذا كانت حرجة أم بسيطة لأن الحالات الحرجة لابد وان يكون رد الفعل سريع لها.
الحالات البسيطة:
- ويتم فيها أخذ بيانات من المصاب إذا كانت حالته تسمح بذلك أو من أحد أفراد عائلته وتتضمن التالـــــي:
• وقت الحادثة.
• أعراض الإصابة.
• تحديد مكان الألم مع وصفه.
• كيفية حدوث الإصابة .
• نتائج التعامل مع الإصابة من قبل الشخص غير المدرب
• تحديد التاريخ الطبي للمريض أو الشخص المصاب :
- الصحة بشكل عام.
- وجود أية مشاكل صحية أو إصابات تعرض لها من قبل.
- العقاقير أو الأدوية التي يتناولها إن وجد.
• المظهر العام للمصاب، والسن، والنوع، والوزن .
• قياس النبض، والتنفس، وضغط الدم، ودرجة الحرارة.
• قياس مستوي وعيه.
• ملاحظة لون الجلد.
• حالة العين .
الحالات الصعبة (الحرجة): تتطلب الحالات الحرجة القيام بالتقييمات:
تخليص الضحية من مكان الحادث (في حالة الحوادث) والتي تتضمن:
• تأمين مكان الحادث.
• معرفة طبيعة الجرح أو المرض.
• حصر عدد الضحايا.
• القيام بالإنقاذ .
التأكد من التنفس والدورة الدموية .
قياس مستوى الإدراك أو الحالة العقلية وذلك من خلال إحساسه بالألم - الكلام - استجابته لأي شئ محفز من حوله.
التأكد من وجود نزيف خارجي .
التأكد من وجود نزيف داخلي .
التأكد من النبض .
وجود ألم في منطقة البطن أوالصدر.
جروح في الرقبة أو الرأس أو الظهر.
جروح بفروة الرأس أو الوجه .
حدوث تلف بالأوردة أو الأوعية الدموية .
وجود ورم أو تشوهات بالأطراف .
عدم تحريك الرقبة، أو الرأس، أو الظهر في حالات إصابات العمود الفقري .
تحديد سبب الحادث .
وجود تسمم .
قئ .

ما هى الأخطاء الأكثر شيوعا في الإسعافات الأولية؟
•إن المسعفين الغير متمرسين في الإسعاف الأولي غالبا ما تلفت انتباهم الإصابات الظاهرة مثل النزف والكسور البائنه.

• يجب أن لا تدع أي شيء يحول دون التأكد من سلامتك الشخصية أولا وقبل كل شيء والتأكد من أن المصاب في وضع آمن ومن ثم التحقق من أساسيات الإسعاف الأولي والتي تتمثل في التأكد من أن المجرى التنفسي للمصاب مفتوحا وبأن قلبه يعمل بشكل طبيعي.

•لقد مات الكثير من المصابين من جراء انسداد المجرى التنفسي لديهم في الوقت الذي كان المسعفون يقومون بتجبير أطراف مكسورة لدى هؤلاء المصابين !!.

•لا تكرر هذا الخطأ. لا تنشغل بأي شيء عن التأكد من أساسيات الإسعاف الأولي من حيث التنفس ونبض القلب.

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1502 مشاهدة
نشرت فى 10 ديسمبر 2011 بواسطة heshamaly

 

 

بسم الله الرحمن الرحيم

السيرة الذاتية

الاسم / هشام محمد السيد إبراهيم على.

تاريخ الميلاد ومكان الميلاد : 24/9/1960 مدينة الشهداء محافظة المنوفية .

البريد الالكترونى :   [email protected]- [email protected]

المؤهل / درجة البكالوريوس فى هندسة القوى الميكانيكية كلية الهندسة والتكنولوجيا- جامعة المنوفية عن 1988/1989

العنوان / : الشهداء – ميدان الشهداء – ش بورسعيد  عمارة محمد السيد على اعلى صيدلية الشعب

الهاتف / منزل 0482756585     ..............................    المحمول : 01025277705

صفحه  انستجرام    heshamaly1960

صفحه  توتير @ heshams123

 

صفحة فيس   : 

 

 

https://www.facebook.com/heshamaly1960

الوظيفة الحالية : مدير مكتب للسلامة والصحة ومهندس  استشارى  التخطيط والهندسة الصناعية تخصص نظم الامان الصناعي والسلامة والصحة المهنية

عضوية الهيئات ; 1- عضو لجنة الهندسة البيئية والسلامة والصحة المهنية                               بالنقابة  العامة للمهندسين

                      2- عضو  لجنة  التدريب  بالنقابة العامة للمهندسين

                      3- عضو اتحاد  المدربين العرب وعضو الهيئة النوعية                                 للسلامة والصحة المهنية بالاتحاد

                     4- عضو الاتحاد العربى للتنمية المستدامة والبيئة

                     5- عضو جمعية خبراء  السلامة ا

                    6- عضو جمعية مديرى الطوارئ

الندوات  المؤتمرات:

1 – المشاركة فى فاعليات  مؤتمر السلامة والصحة المهنية الاول  باليمن  تحت رعاية شركة

ايبكس  للاستشارات  ومنظمة العمل الدولية بنادى شرطة  صنعاء من الفترة 25-26/ 5/ 2014

2-حضور المؤتمر الدولى  الخامس لمستقبل منظومة الطاقة والمياة وتغير المناخ بالمنطقة العربية فى الفترة من 15-16/3/2015

3-حضور البرنامج  التدريبى عن السلامة والصحة المهنية المنعقد  بكلية طب الاسنان  جامعة  الاسكندرية بالاشتراك مع النقابة العمة للمهندسين فى الفترة14/5/2015

4-حضور ملتقى التدريب لمركزية الاستشارات التابع لهيئة الكفاية الانتاجية  عن الفترة 8/6/2015

5- المشاركة مع كاستشارى شركة سلامتنا وشركة الفوزان  بالخبر  والدمام  في  مراجعة  وتنفيد وتركيب ومراجعة  نظم الانذار المبكر للحريق فى مدارس رياسة تعليم البنات المنطقة الشرقية

6-حضور  ومشاركة  وتكريم  فى فاعليات  يوم  السلامة العالمى  المنعقد بكلية طب  الاسنان  جامعة الاسكندرية  يوم21\ 4\2016

7-حضور ومشاركة وتكريم فى يوم السلامة  العالمى المنعقد  بالنقابة العامة للمهندسين28\4\2016

8-حضور  ومشاركة وتكريم  فى يوم السلامة  المنعقد  بالنقابة الفرعية للمهندسين بالمنوفية  يوم27\4\2016

9-حضور  ومشاركة وتكريم فى ملتقى السلامة الثالث المنعقد  بمعهد  التبين  للدرسات المعدنية يوم 16\5\2016

10- المشاركة  فى ورش عمل  عن السلامة  بنقابة المهندسين من  الفترة  15 -22/ 4/ 2017

11- تكريم  نقابة المهندسين  فى فاعليات  يوم السلامة العالمى  يوم 29/  4 / 2017

12- 

تكريم  لمحاضرة  نشر ثقافة السلامة بكلية  الهندسة جامعة المنصورة  بتاريخ  3\3\2019

 

اللغات : الانجليزية – كتابة وتحدث

الكمبيوتر : إجادة العمل على الكمبيوتر على word – excel

الدورات الحاصل عليها :-

<!--دورة توجيه عام من 13/4/1996 الى 20/4/1996

<!--دورة توجيه عام من 14/9/1996 الى 19/9/1996

<!--دورة فى مجال السلامة والصحة المهنية المتجددة 17/11/1998 الى 15/11/1998 م

<!--دورة الاعلان العالمى لمبادىء والحقوق الاساسية العمل من 13/7/2003 الى 16/7/2003

<!--دورة فى مجال تصميم مخاطر  بيئة العمل باستخدام الاجهزة 18/3/2007 الى 22/3/2007

<!--ورشة العمل للسادة مفتش السلامة باشراف منظمة العمل الدولية من 30/7/2007 الى 31/7/2007 م

<!--دورة فى مجال التخطيط الاستراتيجى كاداة لمواجهة لتحديات المستقبل من 24/6/2007 الى 28/6/2007 م

<!--دورة فى مجال تنتمية المهارات مدير مكاتب السلامة والصحة من 19/11/2008 الى 13/11/2008 م

<!--دورة فى قوانين ولجان التراخيص من 10/3/2009 حتى 12/3/2009 م

<!--دورة فى مجال التفتيش على المستشفيات والمنشآت ذات الخطورة من 1/2/2009 حتى 5/2/2009 م

<!--دورة فى مجال تنمية مهارات مديرى سلامة والصحة المهنية من الفترة  5/4/2009 الى 9/4/2009 م

<!--دورة فى معايير السلامة والامان النووى من 26/4/2009 الى 30/4/2009 م

<!--دورة فى مجال تطبيقات عملية لمعايير السلامة والامان النووى من 2/6/2009 الى 4/6/2009 م

<!--دورة مرشحى شغل وظيفة الملحق العمالى بالخارج من 7/11/2009 الى 12/11/2009 م

<!--ورشة عمل حول السلامة والصحة المهنية باشراف الاتحاد الاوربى من 13/1/2010 حتى 11/2/2010

<!--دورة فى الاوشا المصرية من 1/4/2010 حتى 15/4/2010

17- دورة فى ادارة الازمات  والكوراث من 1\1\2012  الى 5\1\2012

<!--حضور ورشة تحديث  الجدول المصرى  للامراض  المهنية   باشراف  منظمة العمل الدولية  يوم  25\11\2011

<!--ورشة  عمل تحت اشراف منظمة العمل الدولية فى مجال مجال الحوار المجتمعى و الاتفاقيات الدولية المنعقدة بفندق سونستيا من 24- 24\9\2013

 

<!--ورشة عمل تحت اشراف  منظمة العمل  الدولية بفندق ازور فى مجال  تفتيش العمل بمصر  من 24- 25\11\2013

     20- حضور ورشة عمل بإشراف منظمة العمل الدولية حول اعداد الخطه الثانويه للتفتيش ( الأولويات والمعايير ) فى الفتره من 15/4/2014 الى 17/4/2014  

20- تكريم  لمحاضرة  نشر ثقافة السلامة بكلية  الهندسة جامعة المنصورة  بتاريخ  3\3\2019

الخبرات :

<!--خبرة عام فى كبرى ورش وزارة الدفاع المصرية فى العمل فى مجال التخطيط الصيانة الدورية والصيانة الشاملة وصيانة التفتيش لكافة المعدات والاجهزة واجهزة التكييف المركزى  بالورشة وذلك عام 1990 حتى 1991

<!--خبرة عام فى العمل فى اتحاد الاذاعة والتليفزيون كمهندس ميكانيكا فى مركز الارسال التليفزيونى بالغردقة من الفترة 1991 حتى 1992

<!--خبرة اربعة اعوام مهندس صيانة للمعدات المختلفة فى احدى شركات البناء الخاصة ذلك من الفترة 1991 حتى 1995

4- خبرة ثلاث  سنوات  فى مجال العمل الاستشارى  تخطيط  نظم  السلامة  والصحة المهنية ودراسة  وتصميم  دلائل  السلامة  وانظمة مكافحة الحريق طبقا  للكود المصرى  و  nfpa  لكبرى  الشركات

<!--[if !supportLists]-->5-      خبرة 25 عام فى مجال التفتيش على معايير السلامة والصحة المهنية على كافة المنشآت الصناعية والبترولية والكيميائية والصحية وكافة مواقع العمل المختلفة  بهدف توفير معايير السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل للنشأت والعاملين بها وعمل خطط الطوارىء بها لمواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها ومخاطر الانفجار والانهيار والحريق وكافة المخاطر المحتمل حدوثها اهناء العمل وذلك لحماية المنشآت من كافة المخاطر الميكانيكية والكهربائية والبيولوجية والزيائية والكيميائية والمخاطر السلبية ومخاطر الاشعاع والتسرب الاشعاعى وخلافة وكذلك تامين بيئة العمل الداخلية من كافة الملوثات الخارجية والداخلية والتحكم بها للوصول للحد المسموح عالميا والحدود الامنة وكذلك عمل تقييم بيئى لكافة المنشأت لتوفيق اوضاعها بيئيا للحد المسموح به عالميا C.v

Name / Hesham Mohamed Mr. Ibrahim.
Birth Date and Place of Birth: 09/24/1960 City of  Menoufia province.
E-mail: - [email protected],

[email protected]

 


Qualification / degree in Mechanical Power Engineering Faculty of Engineering and Technology - University of  Menoufia for 1988/1989
Address / elshohda city -/ elshohda ' Square - Port Said St.,
Phone / home 0482756585 .............................. Mobile: 0183077247
Current Position: Director, Office of Occupational Safety and Health Center and the shohad city of the Ministry of Manpower

Consultant Planning and Industrial Engineering engineer specialty industrial safety systems and occupational safety
Languages: English - writing and speaking
Computer: Proficiency in working on the computer for word – excel

Membership bodies;

 1. Member of the Committee of Environmental Engineering and Occupational Safety and Health General Union of Engineers

 

2. Member of the Training Committee General Union of Engineers

 

3. member of the Union of Arab trainers and a member of the quality body of the Occupational Safety and Health Union

 

4. member of the Arab Union for Sustainable Development and the Environment

 

5. member of the Association of safety experts

 

6. member of the Association of Emergency Managers

 


Courses obtained by: -
1 - in an orientation session from 13/4/1996 to 20/4/1996
2 - in an orientation session from 14/9/1996 to 19/9/1996
3 - course in the field of occupational safety and health of renewable 17/11/1998 to 15/11/1998 AD
4 - cycle of the Universal Declaration of principles and basic rights to work 13/7/2003 to 16/7/2003
5 - course in the design of work environment risks of using the services 18/3/2007 to 22/3/2007
6 - The workshop of the masters of safety inspector under the supervision of the International Labour Organization of 30/7/2007 to 31/7/2007 AD
7 - course in the field of strategic planning as a tool to face the challenges of the future from 24/6/2007 to 28/6/2007 AD
8 - course in the field offices, director of skills Tantmah safety and health from 19/11/2008 to 13/11/2008 AD
9 - course in the laws and licensing committees 10/3/2009 until 12/3/2009 M
10 - course in the field inspection of hospitals and facilities with hazardous 1/2/2009 until 5/2/2009 M
11 - course in the development of skills of managers, occupational health and safety of the period 5/4/2009 to 9/4/2009 M
12 - course in the standards of safety and nuclear safety from 26/4/2009 to 30/4/2009 AD
13 - course in the field of practical applications of standards of safety and nuclear safety from 2/6/2009 to 4/6/2009 M
14 - session of the candidates seeking employment abroad, labor attaché from 7/11/2009 to 12/11/2009 AD
15 - Workshop on Occupational Safety and Health under the supervision of the European Union from 13/1/2010 until 11/2/2010
16 - OSHA course in Egyptian 1/4/2010 until 15/4/2010


Experience:
1 - year experience in leading workshops and the Egyptian Ministry of Defense to work in the field of planning, periodic maintenance and maintenance of comprehensive inspection and maintenance of all equipment, tools, air conditioners and the central workshop in 1990 to 1991
2 - year experience in working in Radio and Television Union mechanics engineer at the center of the TV transmitter in Hurghada from 1991 to 1992
3 - experience of four years, maintenance engineer of equipment in one of the various construction companies for the period from 1991 to 1995
4 – petechia18 years in the field of inspection standards of safety and occupational health at all industrial facilities, petroleum, chemical, health and all the different work sites in order to provide standards of safety and occupational health and secure working environment for originated and their employees and the work of emergency plans for responding to natural and other disasters and the risk of explosion, collapse and fire and all risks likely to occur termination of employment and to protect the installations of all the risks of mechanical, electrical, biological  and Chemical and the downside risks and the risks of radiation and radiation leakage and succession as well as securing the internal work environment of all pollutants external and internal control to reach the limit allowed globally and secure borders, as well as the environmental assessment of all the facilities to adjust their positions environmentally to reduce allowed the world.

  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
1 تصويتات / 8075 مشاهدة
نشرت فى 29 نوفمبر 2011 بواسطة heshamaly

بسم الله الرحمن الرحيم
ابسم الله الرحمن الرحيم

السيرة الذاتية

الاسم / هشام محمد السيد إبراهيم على.

تاريخ الميلاد ومكان الميلاد : 24/9/1960 مدينة الشهداء محافظة المنوفية .

البريد الالكترونى :   [email protected]@hotmail.com

المؤهل / درجة البكالوريوس فى هندسة القوى الميكانيكية كلية الهندسة والتكنولوجيا- جامعة المنوفية عن 1988/1989

العنوان / : الشهداء – ميدان الشهداء – ش بورسعيد  عمارة محمد السيد على اعلى صيدلية الشعب

الهاتف / منزل 0482756585     ..............................    المحمول : 01025277705

الوظيفة الحالية : مدير مكتب للسلامة والصحة ومهندس  استشارى السلامة والصحة المهنية  والبيئة

عضوية الهيئات ; 1- عضو لجنة الهندسة البيئية والسلامة والصحة المهنية                               بالنقابة  العامة للمهندسين

2-عضو  لجنة  التدريب  بالنقابة العامة للمهندسين

3-عضو اتحاد  المدربين العرب وعضو الهيئة الاستشارية النوعية  للسلامة والصحة المهنية  بالاتحاد

4-عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة والبيئة

5-عضو جمعية خبراء  السلامة

6-عضو جمعية مديري الطوارئ

اللغات : الانجليزية – كتابة وتحدث

الكمبيوتر : إجادة العمل على الكمبيوتر على كل برامج  الكتابة  والمحادثة والتواصل  والتعليم  عن بعد

الندوات  المؤتمرات:

1 – المشاركة فى فاعليات  مؤتمر السلامة والصحة المهنية الاول  باليمن  تحت رعاية شركة

ايبكس  للاستشارات  ومنظمة العمل الدولية بنادى شرطة  صنعاء من الفترة 25-26/ 5/ 2014

2-حضور المؤتمر الدولى  الخامس لمستقبل منظومة الطاقة والمياة وتغير المناخ بالمنطقة العربية فى الفترة من 15-16/3/2015

3-حضور البرنامج  التدريبى عن السلامة والصحة المهنية المنعقد  بكلية طب الاسنان  جامعة  الاسكندرية بالاشتراك مع النقابة العمة للمهندسين فى الفترة14/5/2015

4-حضور ملتقى التدريب لمركزية الاستشارات التابع لهيئة الكفاية الانتاجية  عن الفترة 8/6/2015

 

الدورات الحاصل عليها :-

دورة توجيه عام من 13/4/1996 الى 20/4/1996

دورة توجيه عام من 14/9/1996 الى 19/9/1996

دورة فى مجال السلامة والصحة المهنية المتجددة 17/11/1998 الى 15/11/1998 م

دورة فى مجال تصميم مخاطر  بيئة العمل باستخدام الاجهزة 18/3/2007 الى 22/3/2007

ورشة العمل للسادة مفتش السلامة باشراف منظمة العمل الدولية من 30/7/2007 الى 31/7/2007 م

دورة فى مجال التخطيط الاستراتيجى كاداة لمواجهة لتحديات المستقبل من 24/6/2007 الى 28/6/2007 م

دورة فى مجال تنتمية المهارات مدير مكاتب السلامة والصحة من 19/11/2008 الى 13/11/2008 م

دورة فى قوانين ولجان التراخيص من 10/3/2009 حتى 12/3/2009 م

دورة فى مجال التفتيش على المستشفيات والمنشآت ذات الخطورة من 1/2/2009 حتى 5/2/2009 م

دورة فى مجال تنمية مهارات مديرى سلامة والصحة المهنية من الفترة  5/4/2009 الى 9/4/2009 م

دورة فى معايير السلامة والامان النووى من 26/4/2009 الى 30/4/2009 م

دورة فى مجال تطبيقات عملية لمعايير السلامة والامان النووى من 2/6/2009 الى 4/6/2009 م

دورة مرشحى شغل وظيفة الملحق العمالى بالخارج من 7/11/2009 الى 12/11/2009 م

ورشة عمل حول السلامة والصحة المهنية باشراف الاتحاد الاوربى من 13/1/2010 حتى 11/2/2010

دورة فى الاوشا المصرية من 1/4/2010 حتى 15/4/2010

دورة فى ادارة الازمات  والكوراث من 1\1\2012  الى 5\1\2012       


 

حضور ورشة تحديث  الجدول المصرى  للامراض  المهنية   باشراف  منظمة العمل الدولية  يوم  25\11\2011

ورشة  عمل تحت اشراف منظمة العمل الدولية فى مجال مجال الحوار المجتمعى و الاتفاقيات الدولية المنعقدة بفندق سونستيا من 24- 24\9\2013

 

ورشة عمل تحت اشراف  منظمة العمل  الدولية بفندق ازور فى مجال  تفتيش العمل بمصر  24- 25\11\2013

حضور ورشة عمل بإشراف منظمة العمل الدولية حول اعداد الخطه الثانويه للتفتيش  الأولويات والمعايير ) فى الفتره من 15/4/2014 الى 17/4/2014

 

الخبرات

:

خبرة عام فى كبرى ورش وزارة الدفاع المصرية فى العمل فى مجال التخطيط الصيانة

الدورية والصيانة الشاملة وصيانة التفتيش لكافة المعدات والاجهزة واجهزة التكييف المركزى  بالورشة وذلك عام 1990 حتى 1991

خبرة عام فى العمل فى اتحاد الاذاعة والتليفزيون كمهندس ميكانيكا فى مركز الارسال التليفزيونى بالغردقة من الفترة 1991 حتى 1992

خبرة اربعة اعوام مهندس صيانة للمعدات المختلفة فى احدى شركات البناء الخاصة ذلك من الفترة 1991 حتى 1995

خبرة 20 عام فى مجال التفتيش على معايير السلامة والصحة المهنية على كافة المنشآت الصناعية والبترولية والكيميائية والصحية وكافة مواقع العمل المختلفة  بهدف توفير معايير السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل للنشأت والعاملين بها وعمل خطط الطوارىء بها لمواجهة الكوارث الطبيعية وغيرها ومخاطر الانفجار والانهيار والحريق وكافة المخاطر المحتمل حدوثها اهناء العمل وذلك لحماية المنشآت من كافة المخاطر الميكانيكية والكهربائية والبيولوجية والزيائية والكيميائية والمخاطر السلبية ومخاطر الاشعاع والتسرب الاشعاعى وخلافة وكذلك تامين بيئة العمل الداخلية من كافة الملوثات الخارجية والداخلية والتحكم بها للوصول للحد المسموح عالميا والحدود الامنة وكذلك عمل تقييم بيئى لكافة المنشأت لتوفيق اوضاعها بيئيا للحد المسموح به عالميا  .

 

 

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
1 تصويتات / 1000 مشاهدة
نشرت فى 29 نوفمبر 2011 بواسطة heshamaly

     و تستثني ناقلات الزيت التي تستخدم في رحلات محدودة من هذه المتطلبات طبقا للقاعدة رقم 13 ج من الاتفاقية و تعديلات و كذلك ناقلات الزيت العابرة لقناة السويس و التي لا تضطر إلي إلقاء أي مياه صابورة ملوثة0

( مادة 52 )

     يحظر علي الشركات و الهيئات الوطنية و الأجنبية المصرح لها لاستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول البترول البحرية و الموارد الطبيعية البحرية الأخري بما في ذلك وسائل نقل الزيت  تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0 و يجب عليها استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية ، و معالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقا لأحدث النظم الفنية المتاحة و بما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية 0

 

 

( مادة 53 )

    مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 79 لسنة 1961 في شأن الكوارث البحرية و الحطام البحري يكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشي منه تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0

( مادة 54 )

     لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون علي حالات التلوث الناجمة عن :

( أ ) تأمين سلامة السفينة أو سلامة الأرواح عليها 0

(ب) التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسئول عنها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال 0 و يشترط في جميع الأحوال أن يكون ربان السفينة أو المسئول عنها قد اتخذ قبل و بعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث و قام  علي الفور بإخطار الجهة الإدارية المختصة 0

( ج )كسر مفاجئ في خط أنابيب يحمل الزيت و المزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار ، بدون إهمال في رقابة الخطوط أو صيانتها وعلي أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط و السيطرة علي  التلوث ومصادره فور حدوثه 0

    كل ذلك دون إخلال بحق الجهة المختصة في الرجوع علي المتسبب بتكاليف إزالة الآثار الناجمة عن التلوث و التعويض عن الخسائر و الأضرار الناجمة عنه 0

( مادة 55 )

    علي مالك السفينة وربانها أو أي شخص مسئول عنها و علي المسئولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل المواني أو البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و كذلك الشركات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا فورا إلي إبلاغ الجهات الإدارية المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث و نوع المادة المتسربة و الإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه ، و غير ذلك من البيانات المنصوص عليها في الاتفاقية و اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

    و في جميع الأحوال يجب علي الجهات الإدارية المختصة إبلاغ جهاز شئون البيئة بكافة المعلومات المشار إليه فور حدوثه 0   

( مادة 56 )

    يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و المواني المعدة لاستقبال ناقلات الزيت و أحواض إصلاح السفن بالمعدات اللازمة الكافية لاستقبال مياه الاتزان غير النظيفة و المياه المتخلفة عن غسيل الخزانات الخاصة بناقلات الزيت أو غيرها من السفن 0

   و يجب أن تجهز المواني بالمواعين و الأوعية اللازمة و الكافية لاستقبال المخلفات و النفايات و الرواسب الزيتية و المزيج الزيتي من السفن الراسية بالميناء 0

    ولا يجوز الترخيص لأية سفينة أو ناقلة بالقيام بأعمال الشحن و التفريغ إلا بعد الرجوع إلي الجهة الإدارية المختصة لاستقبالها و توجيهها إلي أماكن التخلص من النفايات و مياه الاتزان غير النظيفة 0

( مادة 57 )

     يحدد  الوزير المختص نوع الأجهزة و المعدات الخاصة بخفض التلوث و التي يجب أن تجهز بها السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية أو المنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية

    و يجب أن تكون السفن الأجنبية التي تستعمل المواني المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بها مجهزة بمعدات خفض التلوث طبقا لما ورد في الاتفاقية و ملاحقها 0

( مادة 58 )

    علي كل مالك أو ربان سفينة مسجلة بجمهورية مصر العربية و كذلك سفن الدول التي انضمت للاتفاقية أن يحتفظ بسجل لزيت بالسفينة يدون فيها المسئول عنها جميع العمليات المتعلقة بالزيت علي الوجه المبين بالاتفاقية و علي الأخص العمليات الآتية :

   ( أ )القيام بعمليات التحميل أو التسليم أو غيرها من عمليات نقل الحمولة الزيتية مع بيان نوع       الزيت0

   (ب)تصريف الزيت أو المزيج الزيتي منأجل ضمان سلامة السفينة أو حمولتها أو إنقاذ الأرواح مع بيان نوع الزيت 0

   ( ج )تسرب الزيت أو المزيج الزيتي نتيجة اصطدام أو حادث مع بيان نسبة الزيت و حجم التسرب 0

   ( د ) تصريف مياه الاتزان غير النظيفة أو غسيل الخزانات 0

   ( ه ) التخلص من النفايات الملوثة 0

   ( و ) إلقاء مياه السنتينة المحتوية علي الزيوت التي تجمعت في حيز الآلات خارج السفينة و ذلك أثناء تواجدها بالميناء 0

   و تحدد اللائحة التنفيذية كيفية تسجيل عمليات تصريف الزيت أو المزيج الزيتي بالنسبة للمنصات البحرية التي تقام في البيئة المائية 0

( مادة 59 )

     مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 1969 و تعديلاتها ، يجب علي ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الكلية 2000 طن فأكثر المسجلة في جمهورية مصر العربية و كذلك أجهزة و مواعين نقل الزيت الأخرى التي تبلغ حمولتها الكلية 150 طنا فأكثر التي تعمل في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن تقدم إلي الجهة الإدارية المختصة وفقا للظوابط التي يصدر بها قرار من وزير النقل البحري بالاتفاق مع وزير البترول و وزير شئون البيئة ، شهادة ضمان مالي في شكل تأمين أو سند تعويض أو أي ضمان آخر 0

    و يجب تقديم شهادة الضمان عند دخول الناقلة في البحر الإقليمي و أن يكون ساري المفعول و يغطي جميع الأضرار و التعويضات التي تقدر بمعرفة الجهة الإدارية المختصة 0

    و بالنسبة للسفن المسجلة في دولة متضمنة للاتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن حوادث التلوث بالزيت فتصدر هذه الشهادة من السلطة المختصة للدولة المسجلة فيها السفينة 0

 

الفرع الثاني

التلوث بالمواد الضارة

( مادة 60 )

    يحظر علي ناقلات المواد السائلة الضارة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات أو مخلفات بطرقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنها ضرر بالبيئة المائية أو الصحة العامة أو الاستخدامات الأخرى المشروعة للبحر 0

    كما يحظر علي السفن التي تحمل مواد ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0

 

( مادة 61 )

    يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و التفريغ المعدة لاستقبال الناقلات المنصوص عليها في الفقرة الأولي من المادة السابقة و كذا أحواض إصلاح السفن بالتسهيلات المناسبة لاستقبال المواد السائلة الضارة ونفاياتها 0

( مادة 62 )

    يجب أن تزود الناقلات التي تحمل مواد سائلة ضارة بسجل الشحنة طبقا للاتفاقية يدون فيها الربان أو المسئول عن السفينة جميع العمليات علي الوجه المبين بالاتفاقية 0

( مادة 63 )

    يكون لممثلي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي أن يأمروا ربان السفينة أو المسئول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتقليل من آثار التلوث و ذلك في حالة وقوع حادث لإحدى السفن التي تحمل مواد ضارة يخشي منه تلويث البحر الإقليمي أو المنطقة الخالصة لجمهورية مصر العربية علي أية صورة ، ويحظر علي السفن التي تحمل المواد الضارة إغراق النفايات و المواد الملوثة في الجرف القاري و المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0

( مادة 64 )

    تسري أحكام المادة ( 54 )من هذا القانون علي حالات التلوث الناجمة عن تأمين سلامة الأرواح علي السفينة أو ما يصيبها من عطب 0

( مادة 65 )

    علي ربان السفينة أو المسئول عنها الالتزام بتنفيذ جميع الاشتراطات الواردة بالقاعدة رقم ( 8 ) من المحلق ( 2 ) من الاتفاقية 0

 

الفرع الثالث

التلوث بمخلفات الصرف الصحي و القمامة

( مادة 66 )

    يحظر علي السفن و المنصات البحرية تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة داخل البحر الإقليمي و المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و يجب التخلص منها طبقا للمعايير الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

( مادة 67 )

    يحظر علي جميع السفن و المنصات البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف و استغلال الموارد الطبيعية و المعدنية في البيئة المائية لجمهورية مصر العربية وكذلك السفن التي تستخدم المواني المصرية إلقاء القمامة أو الفضلات في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية ، و يجب علي السفن تسليم القمامة في تسهيلات استقبال النفايات أو في الأماكن التي تحددها الجهات الإدارية المختصة مقابل رسوم معينة يصدر بها قرار من الوزير 0

( مادة 68 )

    يجب أن تجهز جميع مواني الشحن و التفريغ و المواني المعدة لاستقبال السفن و أحواض إصلاح السفن الثابتة أو العائمة بالتجهيزات اللازمة و الكافية لاستقبال مياه الصرف الملوثة و فضلات السفن من القمامة 0

الفصل الثاني

التلوث من المصادر البرية

( مادة 69 )

    يحظر علي جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة و المنشآت التجارية و الصناعية و السياحية و الخدمية تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في الشواطئ المصرية أو المياه المتاخمة لها سواء تم ذلك بطرقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة و يعتبر كل يوم من استمرار التصريف المحظور ، مخالفة منفصلة 0

( مادة 70 )

    يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال علي شاطئ البحر أو قريبا منه ينتج عنها تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئي و يلتزم بتوفير وحدات لمعالجة المخلفات ، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت 0

 

( مادة 71 )

    تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات و المعايير التي تلتزم بها المنشآت الصناعية التي يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحليل و ذلك بعد معالجتها  0و علي الجهة الإدارية المختصة المحددة في اللائحة المذكورة إجراء تحليل دوري في معاملها لعينات المخلفات السائلة المعالجة و إخطار الجهات الإدارية المختصة بنتيجة التحليل 0 وفي حالة المخالفة يمنح صاحب الشأن مهلة مدتها شهر واحد لمعالجة المخلفات لتصبح مطابقة للمواصفات و المعايير المحددة 0 فإذا لم تتم المعالجة خلال المهلة المشار إليها أو ثبت من التحليل خلالها إن استمرار الصرف من شأنه إلحاق أضرار جسيمة بالبيئة المائية ، يوقف التصريف بالطريق الإداري و يسحب الترخيص الصادر للمنشأة و ذلك دون الإخلال بالعقوبات الواردة بهذا القانون 0

    كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل و التي يحظر علي المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة المائية 0

( مادة 72 )

    مع مراعاة أحكام المادة ( 96 ) من هذا القانون يكون ممثل الشخص الاعتباري أو المعهود إليه بإدارة المنشآت المنصوص عليها في المادة ( 69 ) التي تصرف في البيئة المائية مسئولا عما يقع من العاملين بالمخالفة لأحكام المادة المذكورة ، و عن توفير وسائل المعالجة طبقا للمعايير و المواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون 0 و توقع عليه العقوبات المنصوص عليها في المادة ( 87 ) من هذا القانون 0

( مادة 73 )

    يحظر إقامة منشآت علي الشواطئ البحرية للجمهورية لمسافة مائتي متر إلي الداخل إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة 0 و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات و الشروط الواجب إتباعها في هذا الشأن 0

( مادة 74 )

    يحظر إجراء أي عمل يكون من شأنه المساس بخط المسار الطبيعي للشاطئ أو تعديله دخولا في مياه البحر أو انحسارا عنه إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة 0 و تنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات و الشروط الواجب اتباعها في هذا الشأن

 

 ( مادة 75 )

لممثلي الجهات الإدارية المختصة كل فيما يخصه بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة دخول منطقة الحظر المذكورة بالمادتين رقمي ( 73 ) ، ( 74 ) من هذا القانون للاطلاع علي ما يجري بها من أعمال ، فإذا تبين لهم أن أعمالا أجريت أو شرع في إجرائها مخالفة للأحكام السابقة يكلف المخالف برد الشيْ لأصله و إلا تم وقف العمل إداريا ورد الشيء لأصله علي نفقة المتسبب متضامنين و تحصل القيمة بطريق الحجز الإداري 0

الفصل الثالث

الشهادات الدولية

( مادة 76 )

    علي السفن التي تحمل جنسية جمهورية مصر العربية أن تحصل من مصلحة المواني و المنائر علي الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت أو الشهادة الدولية لمنع التلوث الناتج عن حمل مواد سائلة سائبة 0 و يكون إصدار هاتين الشهادتين طبقا للأحكام و الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية ولا تزيد مدة صلاحية الشهادة علي خمس سنوات من تاريخ إصدارها 0

( مادة 77 )

   علي السفن التي تنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد المواني المصرية أو إليه أو من وسائل نقل الزيت داخل البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية و التي تحمل علم دولة منظمة للاتفاقية أن تكون حاصلة علي الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت و أن تكون هذه الشهادة سارية المفعول طبقا للاتفاقية 0

   أما السفن التي ينطبق عليها حكم الفقرة الأولي من هذه المادة و تحمل علم دولة غير منضمة للاتفاقية فيحدد وزير النقل البحري شهادة منع التلوث بالزيت التي تمنح من مصلحة المواني و المنائر و ذلك قبل لترخيص لها بنقل الزيت بصورة منتظمة من أحد المواني المصرية أو من إحدى وسائل نقل الزيت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الرابع

الإجراءات الإدارية و القضائية

( مادة 78 )

    يعتبر مندوبو الجهات الإدارية المختصة و الممثلون القنصليون في الخارج من مأموري الضبط القضائي كل فيما يختص بتطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون 0 

    و لوزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المعنيين منح هذه الصفة لعاملين آخرين وفقا لما يقتضيه تنفيذ هذا القانون الدولي 0

( مادة 79 )

    يكون لمأموري الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة السابقة عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان السفينة أو المسئول عنها مغادرة الميناء علي وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة و التعويض التي يقضي بها في الحدود المنصوص عليها في الباب الرابع من هذا القانون علي ألا تقل عن الحد الأدنى المقرر للمخالفة مضافا إليها جميع النفقات و التعويضات التي تحددها الجهة الإدارية المختصة لإزالة آثار المخالفة 0

    و يمكن تقديم ضمان مالي عن قيمة هذه المبالغ تقبله الجهة الإدارية المختصة ، و ذلك بمراعاة أحكام الاتفاقية الدولية في شأن المسئولية المدنية المترتبة عن أضرار التلوث بالزيت الموقعة في بروكسل عام 01969     

 

( مادة 80 )

    مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية يكون لمأموري الضبط القضائي المشار إليهم في المادة ( 78 ) كل فيما يخصه ، الصعود إلي ظهر السفن و المنصات البحرية و دخول المنشآت المقامة علي شاطئ البحر و تفقد وسائل نقل الزيت و المواد الملوثة للبيئة البحرية للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون و القرارات الصادرة تنفيذا له و توفير معدات ووسائل معالجة المخلفات 0

     و تصدر الجهة الإدارية المختصة قرارها في شأن ما تراه لازما لحماية البيئة البحرية في ضوء ما يسفر عنه هذا الإجراء ، ولصاحب الشأن أن يعترض علي هذا القرار أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (81 ) من هذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره 0 ولا يترتب علي اعتراض صاحب الشأن وقف تنفيذ هذا القرار ما لم تصدر هذه اللجنة قرارا بوقف تنفيذه لحين الفصل في المنازعة 0

 

( مادة 81 )

     يصدر الوزير المختص الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون قرارا بتشكيل لجنة تظلمات يكون مقرها دائرة عمل المواني أو إحدى الجهات الإدارية القريبة منها علي الوجه الآتي :

<!--عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار                                             رئيسا

<!--ممثل لجهاز شئون البيئة                                                              عضوا

ممثل لمصلحة المواني و المنائر                                                  عضوا

ممثل لوزارة الدفاع                                                                    عضوا 

ممثل لوزارة البترول و الثروة المعدنية                                                عضوا

<!--ممثل للجهة الإدارية المختصة التي وقعت المنازعة في مجال نشاطها                 عضوا

     و للجنة أن تستعين بخبير أو أكثر في شئون البيئة المائية و تختص هذه اللجنة بالفصل في المنازعات الإدارية الناشئة عن تطبيق أحكام الباب الثالث من هذا القانون 0 وتصدر اللجنة قراراتها بعد سماع أقوال الطرفين بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين و في حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس 0

     ولذوي الشأن الطعن علي قرارات اللجنة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة 0

( مادة 82 )

      علي كل ربان أو مستغل لسفينة تستخدم المواني المصرية أو المرخص لها بالعمل في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية أن يقدم لمندوبي الجهة الإدارية المختصة أو لمأموري الضبط القضائي المنوط بهم تنفيذ أحكام هذا القانون و القرارات المنفذة له ، التسهيلات لأداء مهمتهم 0

( مادة 83 )

    يمكن للجهات الإدارية المختصة طلب معاونة كل من وزارات الدفاع و الداخلية و البترول و الثروة المعدنية و هيئة قناة السويس أو أية جهة معنية أخري في تنفيذ أحكام الباب الثالث من هذا القانون و ذلك وفقا للشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص 0

 

الباب الرابع

العقوبات

( مادة 84 )

    يعاقب كل من خالف أحكام المادة 28 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي خمسة آلاف جنيه مع مصادرة الطيور و الحيوانات المضبوطة و كذلك الآلات التي استخدمت في المخالفة 0

( مادة 85 )

    يعاقب بالحبس مدة سنة و بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد 30 ، 31 ،33 0

( مادة 86 )

    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة جنيه كل من خالف حكم المادة ( 36 ) من هذا القانون ، كما يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد علي ألف جنيه كل من خالف حكم المادة ( 39 ) من هذا القانون 0

   وللمحكمة أن تقضي بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد علي ستة أشهر ، وفي حالة العود يجوز لها الحكم بإلغاء الترخيص 0

( مادة 87 )

    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه و لا تزيد علي خمسمائة جنيه مع مصادرة الأجهزة و المعدات المستخدمة كل من خالف أحكام المادة 42 من هذا القانون باستخدام مكبرات الصوت و تجاوز الصوت الحدود المسموح بها لشدة الصوت 0

    و يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من يخالف أحكام المواد 38 و 41 و69 و70 من هذا القانون 0

    و تكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألف جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه لكل من خالف المواد 35 و 37 و40 و43 و44 و45 من هذا القانون ، وكذلك عدم التزام المدير المسئول عن المنشاة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة بالمخالفة لحكم الفقرة الولي من المادة 46 من هذا القانون 0 و يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تزيد عن خمسين جنيها كل من يدخن في وسائل النقل العام بالمخالفة لحكم الفقرة الثانية من المادة المشار إليها 0

    وفي حالة العود تكون القوبة الحبس و الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة 0

 

( مادة 88 )

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات و غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد علي أربعين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد (29) ، (32) ، (47) من هذا القانون كما يلزم كل من خالف أحكام المادة (32) بإعادة تصدير النفايات الخطرة محل الجريمة علي نفقته الخاصة 0

( مادة 89 )

     يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه و لا تزيد علي عشرين ألف جنيه كل من خالف أحكام المواد 2و3 فقرة أخيرة و4 و5 و7 من القانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل و المجاري المائية من التلوث والقرارات المنفذة له 0

     وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة 0

     وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها في الموعد الذي تحدده وزارة الأشغال العامة و الموارد المائية فإذا لم يقم بذلك في الموعد المحدد ، يكون لوزارة الأشغال العامة و الموارد المائية اتخاذ إجراءات الإزالة أو التصحيح بالطريق الإداري علي نفقة المخالف و ذلك دون إخلال بحق الوزارة في إلغاء الترخيص 0

( مادة 90 )

    يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة و خمسين ألف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية :

<!--تصريف أو إلقاء الزيت أو  المزيج الزيتي أو المواد الضارة في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة و ذلك بالمخالفة لأحكام المادتين ( 49 ) ، (60 ) من هذا القانون 0

<!-- عدم الإلتزام بمعالجة ما يتم صرفه من نفايات و مواد ملوثة أو عدم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة المائية و ذلك بالمخالفة للأحكام المادة 52 من هذا القانون 0

<!--إلقاء أية مواد أخري ملوثة للبيئة 0

   و في حالة العود إلي ارتكاب أي من هذه المخلفات تكون العقوبة الحبس و الغرامة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة 0

   وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة علي نفقته 0

 

( مادة 91 )

     تكون العقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن مائة وخمسين ألف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين مع التزام المتسبب بنفقات إزالة آثار المخالفة طبقا لما تحدده الجهات المكلفة بالإزالة لكل من خالف أحكام المادة ( 54 ب ) من هذا القانون ، إذا تم التفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو أحد أجهزتها بهدف تعطيل السفينة أو إتلافها أو عن إهمال 0

     و تزاد الغرامة بمقدار المثل في حالة العود و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون في حالة العود و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط تحديد قيمة الغرامة وفقا لحجم التلوث و الأثر البيئي الناجم عن مخالفة أحكام هذه المادة 0

( مادة 92 )

      يعاقب بغرامة لا تقل عن سبعين ألف جنيه و لا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :

<!-- عدم تجهيز السفينة الأجنبية التي تستخدم المواني المصرية أو تبحر عبر المنطقة البحرية الخاصة بمعدات خفض التلوث و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة  ( 57 ) من هذا القانون0

<!-- عدم اتخاذ جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث قبل وبعد وقوع العطب في السفينة أو أحد أجهزتها أو عدم إخطار الجهة الإدارية المختصة فورا بالتفريغ الناتج عن عطب بالسفينة أو بإحدي أجهزتها و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (54 ب ) من هذا القانون 0

<!-- عدم إبلاغ الجهة الإدارية المختصة فورا عن كل حادث تسرب للزيت مع بيان ظروف الحادث و نوع المادة المتسربة و نسبتها و الإجراءات التي اتخذت و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة (55 )من هذا القانون 0

          و في حالة العود إلي مخالفة أحكام البند ( 1 ) تزاد الغرامة بمقدار المثل 0 وفي حالة العود إلي مخالفة أحكام البندين ( 2 ) ، ( 3 ) تكون العقوبة الحبس و غرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه و لا تزيد علي خمسمائة ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين 0 

         وفي جميع الأحوال يلتزم المخالف بإزالة آثار المخالفة في الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة ، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة علي نفقته 0

( مادة 93 )

       يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه و لا تزيد علي مائتي ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :

<!-- قيام السفينة أو الناقلة بأعمال الشحن و التفريغ دون الحصول علي ترخيص من الجهة الإدارية المختصة و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 56 ) من هذا القانون

<!-- عدم احتفاظ السفينة أو الناقلة بالشهادات و السجلات المنصوص عليها في المادة ( 58 )  ،  (62 ) ، ( 76 ) ، ( 77 ) من هذا القانون 0

<!-- تصريف مياه الصرف الصحي الملوثة أو إلقاء القمامة من السفن بالمخالفة لنص المادتين ( 66 ) ، ( 67 ) من هذا القانون 0

<!--قيام إحدى السفن المسجلة في جمهورية مصر العربية بتصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر بالمخالفة لأحكام المادة 50 من هذا القانون 0

( مادة 94 )

      يعاقب بغرامة لا تقل عن أربعين ألف جنيه و لا تزيد علي مائة و خمسين ألف جنيه كل من ارتكب أحد الأفعال التالية :

<!-- عدم تجهيز السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية بالأجهزة و المعدات الخاصة بتخفيض التلوث و ذلك بالمخالفة لأحكام المادة ( 57 ) من هذا القانون 0

<!-- مخالفة أوامر مفتشي الجهة الإدارية المختصة و مأموري الضبط القضائي في حالة وقوع حادث لإحدي السفن التي تحمل الزيت أو المواد الضارة وذلك طبقا لأحكام المادتين 53 ، 63 من هذا القانون 0

 

 

 

( مادة 95 )

    يعاقب بالسجن مدة لا تزيد علي عشر سنوات كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها ، و تكون العقوبة السجن إذا نشأ عنه المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة 0

   فإذا ترتب علي هذا الفعل وفاة إنسان تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة 0 و تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا ترتب علي الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر 0  

( مادة 96 )

      يكون ربان السفينة أو المسئول عنها أو أطراف التعاقد في عقود استكشاف و استخراج واستغلال حقول البترول البحرية و الموارد الطبيعية الأخري بما في ذلك وسائل نقل الزيت و كذلك أصحاب المحال و المنشآت المنصوص عليها في المادة ( 69 ) كل فيما يخصه ، مسئولين بالتضامن عن جميع الأضرار التي تصيب أي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء مخالفة أحكام هذا القانون ، و سداد الغرامات التي توقع تنفيذا له و تكاليف إزالة آثار تلك المخالفة 0

 

( مادة 97 )

     توقع العقوبات المبينة في المواد السابقة بالنسبة لجميع السفن علي اختلاف جنسياتها و أنواعها بما في ذلك السفن التابعة لدولة غير مرتبطة بالاتفاقية إذا ألقت بالزيت أو المزيج الزيتي و قامت بالإلقاء أو الإغراق المحظور في البحر الإقليمي أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0

( مادة 98 )

     يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن ستة أشهر و بغرامة لا تقل عن ألف جنيه و لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين ( 73 ) ، ( 74 ) من هذا القانون 0

     و لا يجوز الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة و يجب في جميع الأحوال و دون انتظار الحكم في الدعوي وقف الأعمال المخالفة و إزالتها بالطريق الإداري علي نفقة المخالف و ضبط الآلات و الأدوات و المهمات المستعملة و في حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها 0

( مادة 99 )

     تختص بالفصل في الجرائم المشار إليها في هذا القانون المحكمة التي ترتكب في دائرتها الجريمة ، و ذلك إذا وقعت من السفن المشار إليها في المادة ( 97 ) داخل البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية أو في المنطقة الاقتصادية الخالصة ، وتفصل المحكمة في الدعوي علي وجه السرعة 0

     و تختص بالفصل في الجرائم التي ترتكب خارج المنطقتين المشار إليهما في هذه المادة المحكمة الواقع في دائرتها الميناء المسجلة فيه السفينة التي ترع العلم المصري 0

( مادة 100 )

      مع عدم الإخلال بأحكام المادة( 79 )  من هذا القانون ، للجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية لحجز أية سفينة تمتنع عن دفع الغرامات التعويضات الفورية المقررة في حالة التلبس أو في حالة الاستعجال المنصوص عليها في المادة الذكورة من هذا القانون 0

      ويرفع الحجز إذا دفعت المبالغ المستحقة أو قدم ضمان مالي غير مشروط تقبله الجهة الإدارية المختصة 0

( مادة 101 )

       لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا الباب بتوقيع أية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر 0

الأحكام الختامية

( مادة 102 )

     مع عدم الإخلال بأحكام المادة ( 78 ) من هذا القانون يكون لموظفي جهاز شئون البيئ

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 467 مشاهدة
نشرت فى 27 نوفمبر 2011 بواسطة heshamaly

( مادة 11 )

يكون الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الجهاز ، وتنفيذ قرارات مجلس الادارة ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاته الاخرى .

( مادة 12 )

يكون لجهاز شئون البيئة أمين عام ، يندب من بين العاملين بالجهاز من شاغلى الوظائف العليا بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة ، بعد أخذ رأى الرئيس التنفيذى ، ويعاون الأمين العام رئيس الجهاز ويعمل تحت إشرافة .

( مادة 13 )

يكون للرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة سلطة الوزير المنصوص عليه فى القوانين واللوائح بالنسبة للعاملين  بالجهاز .

كما يكون لأمين عام الجهاز بالنسبة الى هؤلاء سلطة رئيس القطاع .

الفصل الثالث

صندوق حماية البيئة

( مادة 14 )

ينشأ بجهاز شئون البيئة صندوق خاص يسمي ( صندوق حماية البيئة ) تئول إليه :

( أ ) البالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق 0

(ب) الإعانات و الهبات المقدمة من الهيئات الوطنية و الأجنبية لأغراض حماية البيئة و تنميتها والتي  

      يقبلها مجلس ادارة الجهاز

( ج ) الغرامات التي يحكم بها و التعويضات التي يحكم بها أو يتفق عليها عن الأضرار التي تصيب البيئة0

( د ) موارد صندوق المحميات المنصوص عليها في القانون رقم 102 لسنة 1983 0

      وتودع في الصندوق علي سبيل الأمانة المبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات و التعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة 0

    وتكون للصندوق موازنة ، و تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة و تنتهي بانتهائها ، و يرحل فائض الصندوق من سنة إلي أخرى 0

   وتعتبر أموال الصندوق أموالا عامة 0

( مادة 15 )

تخصص موارد الصندوق للصرف منها في تحقيق أغراضه 0

( مادة 16 )

يضع جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع وزير المالية اللائحة الداخلية للصندوق ، و تخضع جميع أعمال الصندوق و معاملاته لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات 0

 

الفصل الرابع

الحوافز

( مادة 17 )

يضع جهاز شئون البيئة بالاشتراك مع وزارة المالية نظاما للحوافز التي يمكن أن يقدمها الجهاز و الجهات الادارية المختصة و المنشآت و الأفراد و غيرها الذين يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة 0

( مادة 18 )

يعرض نظام الحوافز المنصوص عليه في المادة السابقة علي مجلس إدارة جهاز شئون البيئة ، و يتم اعتماده من رئيس مجلس الوزراء 0

الباب الأول

حماية البيئة الأرضية من التلوث

الفصل الأول التنمية و البيئة

( مادة 19 )

تتولى الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص ، تقييم التأثير البيئي للمنشأة المطلوب الترخيص لها وفقا للعناصر و التصميمات و المواصفات و الأسس التي يصدرها جهاز شئون البيئة بالاتفاق مع الجهات الإدارية المختصة ، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت التي تسري عليها أحكام هذه المادة 0

 

( مادة 20 )

تقوم الجهات الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص بإرسال صورة من تقييم التأثير البيئي المشار إليه بالمادة السابقة إلي جهاز شئون البيئة لإبداء الرأي و تقديم المقترحات المطلوب تنفيذها في مجال التجهيزات و الأنظمة اللازمة لمعالجة الآثار البيئية السلبية 0 وتتولي هذه الجهات  التأكد من تنفيذ هذه المقترحات 0 ويجب علي جهاز شئون البيئة أن يوافي الجهة الإدارية المختصة أو الجهة المانحة للترخيص برأيه في هذا التقييم خلال مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ استلامه له ، و إلا اعتبر عدم الرد موافقة علي التقييم 0

( مادة 21 )

    تقوم الجهة الإدارية المختصة بإبلاغ صاحب المنشأ  بنتيجة التقييم بخطاب مسجل بعلم الوصول ، و يجوز له الاعتراض كتابة علي هذه النتيجة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه أمام لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص أو الجهة المانحة للترخيص 0

   و تحدد اللائحة التنفيذية اختصاصات هذه اللجنة و إجراءات الاعتراض و إجراءات عملها 0

( مادة 22 )  

  علي صاحب المنشأة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة 0 وتضع اللائحة التنفيذية نموذجا لهذا السجل و الجدول الزمني لالتزام المنشآت للاحتفاظ به ، والبيانات التي تسجل فيه 0 و يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة بيانات السجل للتأكد من مطابقتها للواقع و أخذ العينات اللازمة و إجراءات الاختبارات المناسبة لبيان تأثير نشاط المنشأة علي البيئة و تحديد مدي التزامها بالمعايير الموضوعة لحماية البيئة ، فإذا تبين وجود أية مخلفات يقوم الجهاز بإخطار الجهة الإدارية المختصة لتكليف صاحب المنشأة بتصحيح هذه المخلفات علي وجه السرعة ، فإذا لم يقم بذلك خلال ستين يوما يكون للجهاز بالاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية و القضائية اللازمة لوقف النشاط المخالف و المطالبة بالتعويضات المناسبة لمعالجة الأضرار الناشئة عن هذه المخالفات 0

( مادة 23 )

     تخضع التوسعات أو التجديدات في المنشآت القائمة لذات الأحكام المنصوص عليها في المواد ( 19،20،21 ،22 ) من هذا القانون 0

 

 

( مادة 24 )

    تكون شبكات الرصد البيئي طبقا لأحكام هذا القانون بما تضمه من محطات وحدات عمل ، و تقوم في مجال اختصاصها برصد مكونات و ملوثات البيئة دوريا و إتاحة البيانات للجهات المعنية ، ولها في سبيل ذلك الاستعانة بمراكز البحوث و الهيئات و الجهات المختصة ، وعلي هذه المراكز و الهيئات تزويدها بما تطلبه من دراسات و بيانات 0

   ويشرف جهاز شئون البيئة علي إنشاء و تشغيل شبكات الرصد البيئي 0

( مادة 25 )

   يضع جهاز شئون البيئة خطة للطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية ، وتعتمد الخطة من مجلس الوزراء ، وتستند خطة الطوارئ بوجه خاص إلي ما يلي :   

<!--جمع المعلومات المتوفرة  محليا و دوليا عن كيفية مواجهة الكوارث البيئية و التخفيف من الأضرار التي تنتج عنها 0

<!--حصر الإمكانات المتوفرة علي المستوي المحلي والقومي و الدولي و تحديد كيفية الإستعانة بها بطريقة تكفل سرعة مواجهة الكارثة 0

   و تتضمن خطة الطوارئ ما يأتي :

<!--تحديد أنواع الكوارث البيئية و الجهات المسئولة عن الإبلاغ عن وقوعها أو توقع حدوثها 0

<!--إنشاء غرفة عمليات مركزية لتلقي البلاغات عن الكارثة البيئية و متابعة استقبال و إرسال المعلومات الدقيقة عنها بهدف حشد الإمكانات اللازمة لمواجهتها 0

<!--تكوين مجموعة عمل لمتابعة مواجهة الكارثة البيئية عند وقوعها أو توقع وقوعها و يكون لرئيس مجموعة العمل المشار إليها جميع السلطات اللازمة لمواجهة الكارثة البيئية بالتعاون و التنسيق مع الأجهزة المختصة 0

( مادة 26 )

   علي جميع الجهات العامة و الخاصة و لأفراد أن تسارع بتقديم المساعدات و الإمكانات المطلوبة لمواجهة الكارثة البيئية و يقوم الصندوق المشار إليه في المادة (14) من هذا القانون برد النفقات الفعلية التي تحملتها الجهات الخاصة و الأفراد 0

( مادة 27 )

    تخصص في كل حي و في كل مساحة لا تقل عن ألف متر مربع من أراضي الدولة لإقامة مشتل لإنتاج الأشجار علي أن تتاح هذه المشاتل للأفراد و الهيئات بسعر التكلفة 0

   و تتولى الجهات الإدارية المختصة التي تتبعها هذه المشاتل إعداد الإرشادات الخاصة بزراعة هذه الأشجار و رعايتها ، و يسهم جهاز شئون البيئية في تمويل إقامة هذه المشاتل 0

( مادة 28 )

   يحظر بأية طريقة صيد أو قتل أو إمساك الطيور و الحيوانات البرية ، التي تحدد أنواعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، ويحظر حيازة هذه الطيور و الحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة 0

   كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكورة أو إعدام بيضها 0

   وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة و بيان شروط الترخيص بالصيد فيها ، و كذلك الجهات الإدارية المختصة بتنفيذ أحكام هذه المادة 0

 

الفصل الثاني

المواد والنفايات الخطرة

( مادة 29 )

   يحظر تداول المواد و النفايات الخطرة بغير ترخيص من الإدارة المختصة 0 و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات و شروط منح الترخيص و الجهة المختصة بإصداره 0

   و يصدر الوزراء - كل في نطاق اختصاصه – بالتنسيق مع وزير الصحة و جهاز شئون البيئة جدولا بالمواد و النفايات الخطرة المشار إليها في الفقرة الأولي من هذه المادة 0

( مادة 30 )

    تخضع إدارة النفايات الخطرة للقواد و الإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

   وتحدد اللائحة المذكورة الجهة المختصة بوضع جداول للنفايات الخطرة التي تخضع لأحكامه و ذلك بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة 0

( مادة 31 )

    يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة المختصة بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة و يكون التخلص من النفايات الخطرة طبقا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية من النفايات الخطرة 0

 

 

( مادة 33 )

   علي القائمين علي إنتاج أو تداول المواد الخطرة سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات بما يتضمن عدم حدوث أي أضرار بالبيئة 0

   و علي صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل هذه المخلفات و كيفية التخلص منها و كذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه المخلفات 0 وتبين اللائحة التنفيذية البيانات التي تسجل في هذا السجل و يختص جهاز شئون البيئة بمتابعة السجل للتأكد من مطابقة البيانات للواقع 0

الباب الثاني

حماية البيئة الهوائية من التلوث

( مادة 34 )

    يشترط أن يكون الموقع الذي يقام عليه المشروع مناسبا لنشاط المنشأة بما يتضمن عدم تجاوز الحدود المسموح بها لملوثات الهواء ، وأن تكون جملة التلوث الناتج عن مجموع المنشآت في منطقة واحدة في الحدود المصرح بها 0

    وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المنشآت الخاضعة لأحكامه و الجهة المختصة بالموافقة علي ملاءمة الموقع و الحدود المسموح بها لملوثات الهواء و الضوضاء في المنطقة التي تقام بها المنشأة 0

( مادة 35 )

    تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات للهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها في القوانين و القرارات السارية و ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

( مادة 36 )

    لا يجوز استخدام الآت أو محركات أو مركبات ينتج عنها عادم يجاوز الحدود التي تقررها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

( مادة 37 )

    يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة و المخلفات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدا عن المناطق السكنية و الصناعية و الزراعية و المجاري المائية و تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، المواصفات و الضوابط و الحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق 0

   و تلتزم الوحدات المحلية بالاتفاق مع جهاز شئون البيئة بتخصيص أماكن إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والمخلفات الصلبة طبقا لأحكام هذه المادة 0

( مادة 38 )

    يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أي مركبات كيماوية أخري لأغراض الزراعة أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط و الضوابط والضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون،بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو سائر مكونات البيئة بصورة مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية0

( مادة 39 )

   تلتزم جميع الجهات و الأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من مخلفات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها و ذلك علي النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية 0

( مادة 40 )

    يجب عند حرق أي نوع من أنواع الوقود أو غيرها سواء كان ف] أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر ، أن يكون الدخان و الغازات و الأبخرة الضارة الناتجة في الحدود المسموح بها ، و علي المسئول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق المشار إليها ، و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاحتياطات و الحدود المسموح بها و مواصفات المداخن و غيرها من وسائل التحكم في الدخان و الغازات و الأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق 0       

( مادة 41 )

   يتعين علي الجهات القائمة بأعمال البحث و الاستكشاف و الحفر و استخراج و إنتاج الزيت الخام و تكريره و تصنيعه أن تلتزم بالضوابط و الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون و لائحته التنفيذية و التي يجب أن تستمد من أسس و مبادئ صناعة البترول العالمية التي توفرها الجهة الإدارية المختصة0

 

( مادة 42 )

   تلتزم جميع الجهات و الأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها و خاصة عند تشغيل الآلات و المعدات و استخدام آلات التنبيه و مكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها لشدة الصوت 0

    وعلي الجهات مانحة الترخيص مراعاة أن يكون مجموع الأصوات المنبعثة من المصادر الثابتة في منطقة واحدة في نطاق المسموح بها 0 و التأكد من التزام المنشأة باختيار الآلات و المعدات المناسبة لضمان ذلك 0 وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحدود المسموح بها لشدة الصوت و مدة الفترة الزمنية للتعرض له 0

( مادة 43 )

     يلتزم صاحب المنشأة باتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء داخل مكان العمل إلا في الحدود المسموح بها ، و التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون سواء كانت ناتجة عن طبيعة ممارسة المنشأة لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة ، وأن يوفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذا لشروط السلامة و الصحة المهنية بما في ذلك اختيار الآلات و المعدات و المواد و أنواع الوقود المناسبة ، علي أن يؤخذ في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات و عليه أن يكفل ضمان التهوية الكافية و تركيب المداخن و غيرها من وسائل تنقية الهواء 0

( مادة 44 )

    يلتزم صاحب المنشاة باتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة للمحافظة علي درجتي الحرارة و الرطوبة داخل العمل بما لا يجاوز الحد الأقصى و الحد الأدنى المسموح بهما 0 و في حالة ضرورة العمل في درجتي حرارة أو رطوبة خارج هذه الحدود ، يتعين عليه أن يكفل وسائل الوقاية المناسبة للعاملين من ملابس خاصة و غير ذلك من وسائل الحماية 0

    و تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحد الأقصي و الحد الأدنى لكل من درجة الحرارة و الرطوبة و مدة التعرض لهما ووسائل الوقاية منهما 0

( مادة 45 )

     يشترط في الأماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة أن تكون مستوفية لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان و قدرته الاستيعابية و نوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء و نقائه و احتفاظه بدرجة حرارة مناسبة 0

( مادة 46 )

     يلتزم المدير المسئول عن المنشأة باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة ، ويراعي في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر علي الهواء في الأماكن الأخرى 0

    و يحظر التدخين في وسائل النقل العام 0

( مادة 47 )

    لا يجوز أن يزيد مستوي النشاط الإشعاعي أو تركيزات المواد المشعة بالهواء عن الحدود المسموح بها و التي تحددها الجهات المختصة طبقا للائحة التنفيذية لهذا القانون 0

 

 

الباب الثالث

حماية البيئة من التلوث

الفصل الأول

التلوث من السفن

الفرع الأول

التلوث من الزيت

( مادة 48 )

    تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلي تحقيق الأغراض الآتية :

    ( أ ) حماية شواطئ جمهورية مصر العربية و موانيها من مخاطر التلوث بجميع صوره و أشكاله 0

    (ب) حماية منطقة البحر الإقليمي و المنطقة الاقتصادية الخالصة و مواردها الطبيعية الحية و غير  الحية و ذلك بمنع التلوث أيا كان مصدره و خفضه و السيطرة عليه 0

    ( ج ) حماية الموارد الطبيعية في المنطقة الاقتصادية و الجرف القاري 0

    ( د ) التعويض عن الأضرار التي تلحق بأي شخص طبيعي أو اعتباري من جراء تلوث البيئة المائية 0

     و يتولى وزير شئون البيئة بالتنسيق مع وزير النقل البحري و الجهات الإدارية المختصة المشار إليها في البند 38 من المادة ( 1 ) من هذا القانون تحقيق الأغراض المشار إليها كل فيما يخصه 0

( مادة 49 )

     يحظر علي جميع السفن أيا كانت جنسيتها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0

    أما بالنسبة للسفن الحربية أو القطع البحرية المساعدة التابعة لجمهورية مصر العربية أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الدولة أو الهيئات العامة و تكون مستعملة في خدمة حكومية غير تجارية و التي لا تخضع لأحكام الاتفاقية ، فيجب أن تتخذ هذه السفن الاحتياطات الكفيلة بمنع تلوث البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية 0

( مادة 50 )

    يحظر علي السفن المسجلة بجمهورية مصر العربية تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البحر وفقا لما ورد في الاتفاقية و المعاهدات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية 0

( مادة 51 )

    تلتزم ناقلات الزيت الأجنبية التي ترتاد المواني المصرية بتنفيذ كافة متطلبات القاعدة رقم 13 من الملحق رقم ( 1 ) من الاتفاقية و تعديلاتها 0

     و تستثني ناقلات الزيت التي تستخدم في رحلات محدودة من هذه المتطلبات طبقا للقاعدة رقم 13 ج من الاتفاقية و تعديلات و كذلك ناقلات الزيت العابر

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 949 مشاهدة
نشرت فى 27 نوفمبر 2011 بواسطة heshamaly

قانون رقم 4 لسنة 1994

بإصدار قانون في شأن البيئة (*)

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

(المادة الأولي )

    مع مراعاة القواعد و الأحكام الواردة في القوانين الخاصة ، يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن البيئة0  وعلي المنشآت القائمة وقت صدور هذا القانون توفيق أوضاعها وفقا لأحكامه ،خلال ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ نشر لائحته التنفيذية 0 و بما لا يخل بتطبيق أحكام القانون رقم 48لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل و المجارى المائية من التلوث 0

    و يجوز لمجلس الوزراء بناء علي عرض الوزير المختص بشئون البيئة مد هذه المهلة لمدة لا تجاوز عامين علي الاكثر إذا دعت الضرورة ذلك و تبين لمجلس الوزراء جدية الاجراءات التي اتخذت في سبيل تنفيذ أحكام القانون المرافق 0

( المادة الثانية )

    يصدر رئيس مجلس الوزراء – بناء علي عرض الوزير المختص بشئون البيئة بعد أخذ رأى مجلس إدارة  جهاز شئون البيئة – اللائحة التنفيذية للقانون المرافق في مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به0

     و علي الوزراء كل فيما يخصه ، إصدار المعدلات و النسب اللازمة لتنفيذ أحكام الباب الثاني من القانون المرافق مع مراعاة أحكام المادة ( 5 ) وذلك خلال المدة المشار إليها في الفقرة السابقة 0

(المادة الثالثة )

     يلغي القانون رقم ( 72 ) لسنة 1968 في شأن منع تلوث مياه البحر بالزيت، كما يلغي كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق 0

( المادة الرابعة )

     ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره 0  

     يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و ينفذ كقانون من قوانينها،

صدر برئاسة الجمهورية في 15 شعبان سنة 1414 ه (27 يناير سنة 1994 م )

                                        حسني مبارك

قانون في شأن البيئة

باب تمهيدى

الفصل الأول

أحكام عامة

( مادة 1 )

    يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ و العبارات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :

1 – البيئة :

     المحيط الحيوي الذي يشمل الكائنات الحية و ما يحتويه من مواد و ما يحيط بها من هواء و ماء و تربة وما يقيمه الانسان من منشآت 0

2 – الهواء :

    الخليط من الغازات المكونة له بخصائصه الطبيعية و نسبه المعروفة ، و في أحكام هذا القانون هو الهواء الخارجي و هواء الأماكن العامة المغلقة و شبه المغلقة 0

3 – الاتفاقية :

     الاتفاقية الدولية لمنع التلوث البحري من السفن لعام 73 / 1978 وكذا الاتفاقيات الدولية التي تنضم إليها جمهورية مصر العربية في مجال حماية البيئة البحرية من التلوث و التعويض عن حوادث التلوث 0

4 – المكان العام :

     المكان المعد لاستقبال الكافة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض 0

5 – المكان العام المغلق :

     المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك 0

 و يعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام 0

6 – المكان العام شبه المغلق :

     المكان الذي له شكل البناء غير المتكامل و المتصل مباشرة بالهواء الخارجي بما يحول دون إغلاقه كلية 0

 

 

 

7 – تلوث البيئة :

    أي تغيير في خواص البيئة مما قد يؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلي الإضرار بالكائنات الحية أو المنشآت أو يؤثر علي ممارسة الإنسان لحياته الطبيعية 0

8 – تدهور البيئة :

    التأثير علي البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار 0

9 – حماية البيئة :

    المحافظة علي مكونات البيئة و الارتقاء بها ، و منع تدهورها أو تلوثها أو الاقلال من حدة التلوث 0 وتشمل هذه المكونات الهواء و البحار   و المياه الداخلية متضمنة نهر النيل و البحيرات و المياة الجوفية ، و المحميات الطبيعية و الموارد الطبيعية الأخري 0

10 – تلوث الهواء :

      كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الطبيعي يترتب عليه خطر علي صحة الانسان و البيئة سواء كان هذا التلوث ناتجا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني ، بما في ذلك الضوضاء 0

11 – مركبات النقل السريع :

      هي السيارات و الجرارات و الدراجات الآلية و غير ذلك من الآلات المعدة  للسير علي الطرق العامة 0

12 – التلوث المائي :

        إدخال أية مواد أو طاقة في البيئية المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أوغير مباشرة ينتج عنه ضرر بالمواد الحية أو غير الحية ، أو يهدد صحة الانسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك الأسماك و الأنشطة السياحية أو يفسد صلاحية مياة البحر للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أويغير من خواصها 0

13 – المواد و العوامل الملوثة :

       أى مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو اهتزازات تنتج بفعل الإنسان و تؤدي بطريق غير مباشر إلي تلوث البيئة أوتدهورها 0

 

 

 

14 – المواد الملوثة للبيئة المائية :   

  أية مواد يترتب علي تصريفها في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها أو الاسهام في ذلك بطريقة مباشرة أو غير مباشرة علي نحو يضر بالانسان أو بالموارد الطبيعية أو بالمياة البحرية أو تضر بالمناطق السياحية أو تتداخل مع الاستخدامات الأخري المشروعة للبحر 0 و يندرج تحت هذه المواد :

       ( أ ) الزيت أوالمزيج الزيتي 0

       ( ب ) المخلفات الضارة و الخطرة المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي ترتبط بها  جمهورية مصر العربية 0

       ( ج ) أية مواد أخري ( صلبة – سائلة – غازية ) وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

       ( د ) النفايات و السوائل غير المعالجة المتخلفة من المنشآت الصناعية 0

      ( ه ) العبوات الحربية السامة 0

      ( و ) ما هو منصوص عليه في الا تفاقية و ملاحقها 0

15 – الزيت : جميع أشكال البترول الخام و منتجاته 0 و يشمل ذلك اي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة

    و زيوت التشحيم و الوقود و الزيوت المكررة و زيت الأفران و القار و غيرها من المواد المستخرجة من البترول أو نفاياته 0 

16 – المزيج الزيتي :

    كل مزيج يحتوى على كمية من الزيت تزيد على 15 جزءا في المليون .

17- مياه الإتزان غير النظيفة ( مياه الصابورة غير النظيفة ) :

المياه الموجودة داخل صهريج على السفينة إذا كانت محتوياتها  من الزيت تزيد على 15 جزءا فى المليون .

18 – المواد الخطرة :

     المواد ذات الخواص الخطرة التي تضر بصحة الانسان أو تؤثر تأثيرا ضارا علي البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الاشعاعات المؤينة

 

 

19 – النفايات الخطرة :

 مخلفات الأنشطة و العمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة التي ليس لها استخدامات تالية أصلية أو بديلة مثل النفايات الناتجة عن تصنيع أي من المستحضرات الصيدلية و الأدوية أو المذيبات العضوية أو الأحبار و الأصباغ و الدهانات 0

20 – تداول المواد :

     كل ما يؤدى إلي تحريكها بهدف جمعها أو نقلها أو تخزينها أو معالجتها أو استخدامها 0

21 – إدارة النفايات :

     جمع النفايات و نقلها و إعادة تدويرها و التخلص منها 0

22 – التخلص من النفايات :

     العمليات التي لا تؤدي إلي استخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو التصريف للمياة السطحية أو المعالجة البيولوجية أو المعالجة الفيزيائية الكيمائية أو التخزين المدائم أو الترميد 0

23 – إعادة تدوير النفايات :

     العمليات التي تسمح باستخلاص المواد أو إعادة استخدامها ، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت 0

24 – المواد السائلة الضارة بالبيئة المائية :

     المواد المنصوص عليها في الاتفاقية الدولية لعام 1973/ 1978

25 – تسهيلات الاستقبال :

    التجهيزات و المعدات و الأحواض المخصصة لأغراض استقبال و ترسيب و معالجة و صرف المواد الملوثة أو مياه الاتزان ، وكذلك التجهيزات التي توفرها الشركة العاملة في مجال شحن و تفريغ المواد البترولية أو غيرها من الجهات الادارية المشرفة علي المواني والممرات المائية 0

26 – التصريف :

     كل تسرب أو انصباب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في مياه البحر الإقليمي أو المنطقة الإقتصادية الخالصة أو البحر أو نهر النيل و المجاري المائية ، مع مراعاة المستويات المحددة لبعض المواد في اللائحة التنفيذية 0

 

 

27 – الإغراق :

 ( أ ) كل إلقاء متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غير ذلك من المنشآت الصناعية و المصادر الأرضية 0 

     ( ب) كل إغراق متعمد في البحر الإقليمي أو المنطقة الإقتصادية الخالصة أو البحر للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها 0

28 – التعويض :

    يقصد به التعويض عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث المترتب علي تطبيق الأحكام الواردة في القانون المدني و الأحكام الموضوعية الواردة في الإتفاقية الدولية للمسئولية المدنية المنضمة إليها جمهورية مصر العربية أو التي تنضم إليها مستقبلا بما في ذلك الإتفاقية الدولية للمسئولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن حوادث التلوث بالزيت الموقعة في بر وكسل في عام 1969 أو أي حوادث تلوث أخري تنص عليها اللائحة التنفيذية لهذا القانون 0

29 – وسائل نقل الزيت :

كل خط أنابيب مستخدم لنقل الزيت وأية أجهزة أخرى تستعمل في تحميل الزيت أو تفريغه او نقله او غيرها من أجهزة الضخ والمعدات اللازمة لاستعمال هذه الأنابيب .

30- السفينة :

أي وحدة بحريه عائمة من آي طراز أو تسير فوق الوسائد الهوائية أو المنشاءات المغمورة ,وكذلك كل منشأ ثابت أو متحرك يقام على السواحل أو سطح المياه بهدف مزاولة نشاط تجارى أو صناعي أو سياحي أو علمي .

31- السفن الحربية :

هي كل سفينة تابعة للقوات المسلحة لدولة ما وتحمل العلامات الخارجية المميزة لها وتكون تحت قيادة ضابط معين رسميا من قبل حكومة الدولة ويشغلها طاقم خاضع لضوابط الانضباط العسكري بها .

32- السفينة الحكومية :

هي السفينة التي تملكها الدولة وتقوم بتشغيلها أو استخدامها لأغراض حكومية وغير تجارية .

 

 

33- ناقلة المواد الضارة :

السفينة التي بنيت أصلا أو التي عدل تصميمها لتحمل شحنات من مواد ضارة سائبة وتشمل كذلك ناقلات البترول عند شحنها كليا أو جزئيا  بمواد ضارة غير معبئة وفقا لأحكام الفصل الأول من الباب الثالث من هذا القانون .

34 – المنشأة :

    يقصد بها المنشآت التالية :

<!--المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 21 لسنة 1958 و 55 لسنة 1977

<!-- المنشآت السياحية الخاضعة لأحكام القانونين رقمي 1 لسنة 1973 و 1 لسنة 1992

<!-- منشآت إنتاج و توليد الكهرباء الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 145 لسنة 1974 و 63 لسنة 1974 و 12 و 13 27 لسنة 1976 و  103 لسنة  1986

<!--منشآت المناجم و المحاجر و المنشآت العاملة ف] مجال الكشف عن الزيت و استخراجه ونقله و استخدامه ، الخاضعة لأحكام القوانين أرقام 66 لسنة 1953 و 86 لسنة 1956 و 61 لسنة 1958 و 4 لسنة 1988

<!-- جميع مشروعات البنية الأساسية 0

<!--أي منشأة أخري أو مشروع يتحمل أن يكون لها تأثير ملحوظ علي البيئة 0 و يصدر بها قرار من جهاز شئون البيئة بعد الاتفاق مع الجهة الإدارية المختصة 0

35 – شبكات الرصد البيئي :

      الجهات التي تقوم في مجال اختصاصها بما تضم من محطات ووحدات عمل برصد مكونات و ملوثات البيئة و إتاحة البيانات للجهات المعنية بصفة دورية 0

36 – تقويم التأثير البيئي :

    دراسة وتحليل الجدوى البيئية للمشروعات المقترحة التي قد تؤثر إقامتها أو ممارستها لنشاطها علي سلامة البيئة و ذلك بهدف حمايتها 0

37 – الكارثة البيئية :

    الحادث الناجم عن عوامل الطبيعة أو فعل الإنسان و الذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة و تحتاج مواجهته إلي إمكانات تفوق القدرات المحلية 0

38 – الجهة الإدارية المختصة بحماية البيئة المائية :

    هي إحدى الجهات التالية كل فيما يخصها :

   ( أ ) جهاز شئون البيئة 0

   (ب) مصلحة المواني و المنائر 0

   (ج) هيئة قناة السويس 0

   (د ) هيئات المواني بجمهورية مصر العربية 0

  ( ه ) الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ 0

  ( و ) الهيئة المصرية العامة للبترول 0

  ( ز ) الإدارة العامة لشرطة المسطحات المائية 0

  ( ح ) الهيئة العامة للتنمية السياحية 0

  ( ط ) الجهات الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء 0

 

 

                                          الفصل الثاني

جهاز شئون البيئة

                                        (  مادة 2 )

    ينشأ برئاسة مجلس الوزراء جهاز لحماية و تنمية البيئة يسمي "جهاز شئون" و تكون له الشخصية الاعتبارية العامة ، و يتبع الوزير المختص بشئون البيئة ، و تكون له موازنة مستقلة ، و يكون مركزه مدينة القاهرة ، و ينشأ بقرار من الوزير المختص بشئون البيئة فروع للجهاز بالمحافظات ، و تكون الأولوية للمناطق الصناعية 0

( مادة 3 )

    يعين رئيس الجهاز بناء علي ترشيح الوزير المختص بشئون البيئة و عرض رئيس مجلس الوزراء ، و يصدر بهذا التعيين قرار  من رئيس الجمهورية متضمنا معاملته المالية 0

( مادة 4 )

 يحل جهاز شئون البيئة محل الجهاز المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 631 لسنة 1982 فيما له من حقوق و ما عليه من التزامات ، و ينقل العاملون بهذا الجهاز بدرجاتهم و أقدمياتهم إلي جهاز شئون البيئة 0

 

 

( مادة 5 )

   يقوم جهاز شئون البيئة برسم السياسة العامة و إعداد الخطط اللازمة للحفاظ علي البيئة و تنميتها و متابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الإدارية المختصة ، وله أن يضطلع بتنفيذ بعض المشروعات التجريبية 0

   و يكون الجهاز الجهة القومية المختصة بدعم العلاقات البيئية بين جمهورية مصر العربية و الدول و المنظمات الدولية و الإقليمية 0

   و يوصي الجهاز باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للانضمام إلي الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالبيئة و يعد مشروعات  و القوانين و القرارات اللازمة لتنفيذ هذه الاتفاقيات 0

   و للجهاز في سبيل تحقيق أهدافه :

<!--إعداد مشروعات القوانين و القرارات المتعلقة بتحقيق أهداف الجهاز و إبداء الرأي في التشريعات المقترحة ذات العلاقة علي البيئة 0

<!-- إعداد الدراسات عن الوضع البيئي و صياغة الخطة القومية لحملها البيئة و المشروعات التي تتضمنها و إعداد الموازنة التقديرية لكل منها و كذلك الخرائط البيئة للمناطق العمرانية و المناطق الجديدة و كذلك المعايير المستهدفة المستهدفة للمناطق القديمة 0

<!-- وضع المعايير و الاشتراطات الواجب علي أصحاب المشروعات و المنشآت الالتزام بها قبل الانشاء و أثناء التشغيل 0

<!--حصر المؤسسات و المعاهد الوطنية و كذلك الكفاءات التي تسهم في إعداد و تنفيذ برامج المحافظة علي البيئة و الإستفادة منها في إعداد و تنفيذ المشروعات و الدراسات التي تقوم بإعدادها 0

<!--المتابعة المدنية لتنفيذ المعايير والإشتراطات التي تلتزم الأجهزة  و المنشآت بتنفيذها و إتخاذ الإجراءات التي ينص عليا القانون ضد المخالفين لهذه المعايير و الشروط 0

<!-- وضع المعدلات و النسب اللازمة لضمان عدم تجاوز الحدود المسموح بها للملوثات و التأكد من الالتزام بهذه المعدلات و النسب 0

<!--جمع المعلومات القومية والدولية الخاصة بالوضع البيئي و التغيرات التي تطرأ عليه بصفة دورية بالتعاون مع مراكز المعلومات في الجهات الأخرى و تقويمها و استخدامها في الإدارة و التخطيط البيئي و نشرها وضع أسس وإجراءات تقويم التأثير البيئي للمشروعات 0 

<!-- إعداد خطة للطوارئ البيئية علي النحو المبين في المادة ( 25 ) من هذا القانون ، و التنسيق بين الجهات المعنية لاعداد برامج مواجهة الكوارث البيئية 0

<!-- إعداد خطة للتدريب البيئي و الإشراف علي تنفيذها 0

<!--المشاركة في إعداد و تنفيذ البرنامج القومي للرصد البيئي و الاستفادة من بياناته 0

<!--إعداد التقارير الدورية عن المؤشرات الرئيسية للوضع البيئي و نشرها بصفة دورية 0

<!--وضع برامج التثقيف البيئي للمواطنين و المعاونة في تنفيذها 0

<!--التنسيق مع الجهات الأخرى بشأن تنظيم و تأمين تداول المواد الخطرة 0

<!--إدارة المحميات الطبيعية والإشراف عليها 0

<!--إعداد مشروعات الموازنة اللازمة لحماية و تنمية البيئة 0

<!--متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية و الإقليمية المتعلقة بالبيئة 0

<!--اقتراح آليات اقتصادية لتشجيع الأنشطة المختلفة علي اتخاذ إجراءات منع التلوث 0

<!--تنفيذ المشروعات التجريبية للمحافظة علي الثروات الطبيعة و حماية البيئة من التلوث 0

<!--التنسيق مع الوزارة المختصة بالتعاون الدولي للتأكد من أن المشروعات الممولة من المنظمات و الدول المانحة تتفق مع اعتبارات سلامة البيئة 0

<!--المشاركة في إعداد خطة تأمين البلاد ضد تسرب المواد و النفايات الخطرة و الملوثة للبيئة 0

<!--الاشتراك في إعداد الخطة القومية المتكاملة لإدارة المناطق الساحلية بالبحر المتوسط و البحر الأحمر بالتنسيق مع الهيئات و الوزارات المعنية 0

<!--الاشتراك مع وزارة التربية و التعليم في إعداد برامج تدريبية لحماية البيئة في نطاق برامج  الدراسة المختلفة في مرحلة التعليم الأساسي 0

<!--إعداد تقرير سنوي عن الوضع البيئي يقدم إلي رئيس الجمهورية و مجلس الوزراء و تودع نسخة من هذا التقرير مجلس الشعب 0

( مادة 6 )

يشكل مجلس إدارة جهاز شئون البيئة برئاسة الوزير المختص بشئون البيئة و عضوية كل من :

<!--الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة ، و يكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة .

<!--ممثل عن كل من ست وزارات يختارها رئيس مجلس الوزراء من الوزارات المعنية بالبيئة ، على أن يكون ممثل الوزارة من الدرجة العالية على الأقل ويختاره الوزير المختص .

<!--أثنين من الخبراء فى مجال شئون البيئة يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة .

<!--ثلاثة عن التنظيمات غير الحكومية المعنية بشئون البيئة يختارون بالإتفاق مع الوزير المختص بشئون البيئة 0

<!--أحد العاملين بجهاز شئون البيئة من شاغلي الوظائف العليا و يختاره الوزير المختص بشئون البيئة بناء علي عرض الرئيس التنفيذي للجهاز 0

<!--رئيس إدارة الفتوي المختصة بمجلس الدولة 0

<!--ثلاثة من ممثلي قطاع الأعمال العام يختارهم الوزير المختص بشئون البيئة 0

<!--اثنين من الجامعات و مراكز البحوث العلمية يختارهما الوزير المختص بشئون البيئة 0

<!--ويتعين دعوة ممثلي الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها ، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة ، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات . 

ويجوز لمجلس الادارة تشكيل لجان استشارية من الخبرات المتخصصة لدارسة موضوعات معينة كما يجوز للمجلس أن يعهد الى واحد من أعضائه أو أكثر بمهمة محددة .

( مادة 7)

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة التي يسير عليها ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها ، وفى إطار الخطة القومية ، وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

(مادة 8 )

يجتمع  مجلس الإدارة بناء على دعوة من رئيسه مرة  على الأقل كل ثلاثة أشهر أو إذا طلب نصف أعضاء المجلس ذلك وتكون اجتماعات مجلس الدارة صحيحة بحضور أغلبية أعضائه ، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين والمصوتين وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس .

( مادة 9 )

فى حالة غياب رئيس مجلس إدارة الجهاز أو وجود مانع لديه يحل محلة فى مباشرة أختصاصاته نائب رئيس مجلس الادارة .

 

 

( مادة 10 )

يمثل رئيس مجلس الإدارة الجهاز فى علاقاته بالغير وأمام القضاء .

( مادة 11 )

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 499 مشاهدة
نشرت فى 27 نوفمبر 2011 بواسطة heshamaly

سمية المبيدات

تختلف الحساسية تجاه المواد السامة من فرد لآخر في أي مجتمع، فعند التعرض لمبيد ما فإن نسبة من الأفراد الأكثر حساسية لهذا المبيد تموت، و مع زيادة نسبة المبيد يموت عدد أكبر من الأفراد حتى تصل إلى كمية من المادة السامة (المبيد)، تقتل معظم أفراد المجتمع، علماً بأن الفرق ما بين الجرعة التي يبدأ عندها ظهور الموت بنسبة أعلى من المعدل الطبيعي، وتلك التي تعرض لها معظم أفراد المجتمع يعرف بمجال الجرعة السامة Dosage-mortality range.

 

 

ويعبر عن السمية بما يسمى "الجرعة القاتلة الوسطى، أو النصفية" ويرمز لها بـ (LD50) اختصاراً للتعبير الإنجليزي (Lethal Dose 50)، وهي كمية المبيد (الجرعة) اللازمة لقتل 50٪ من أفراد المجتمع المتعرض له.

 

 المواد السامة

وهي تلك المواد التي ينتج عنها ضرراً بليغاً نظراً لتفاعلها الكيميائي مع مكونات الجسم نتيجة لنفاذها عبر الجلد ومن ثم دخولها مجرى الدم عبر الجهاز التنفسي استنشاقاً أو الهضمي ابتلاعا أو الجلد امتصاصاً، مما ينتج عنه إعاقة خلايا الجسم عن استقبال الأكسجين اللازم لعملها وبالتالي تعطلها، ويرمز لها تحذيرياً بالرموز التالية:

<!--<!--<!--<!--<!--<!--<!--<!--

 

 

 

تعاريف:

المبيد : هو أية مادة كيميائية منفردة أو أي خليط من مجموعة مواد تكون الغاية منها الوقاية من أية آفة أو القضاء عليها أو تخفيض نسبة تواجدها، بما في ذلك ناقلات الأمراض للإنسان ، أو للحيوان، أو للنبات ، أو تلك التي تؤدي إلى إلحاق الضرر أثناء إنتاج الأغذية والمنتجات الزراعية والأعلاف، أو أثناء تصنيعها ونقلها وخزنها وتسويقها، كما يقصد بالمبيد أي مادة كيميائية تستخدم لتنظيم نمو النبات أو لإسقاط أوراقه أو لتجفيفه أو لخف الحمل الغزير لأشجار الفاكهة، أو لوقاية الثمار من التساقط قبل تمام النضج.

الأثر السمي التراكمي: وهو الأثر الضار الذي يحدثه المبيد في الكائن الحي نتيجة تراكم نسب - ولو ضئيلة - منه في أنسجة الجسم لتبلغ مع الزمن قدراً مساوياً للجرعة السامة المفضية إلى الوفاة.

السموم : هي المواد التي يؤدي امتصاص كمية بسيطة منها إلى اضطراب في التكوين أو في أداء الوظائف لدى الإنسان أو النبات أو الحيوان مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالكائن الحي وربما إلى موته.

الآفة: هي كل كائن حي نباتي أو حيواني، يلحق ضرراً مباشراً أو غير مباشر بالإنسان، مثل : الفيروسات- البكتيريا- الفطريات- النباتات الطفيلية العشبية- الديدان الثعبانية - العناكب- القراديات – الحشرات – الفقاريات.

السمية: هي خاصية وظيفة أو حيوية، تحدد قدرة المركب الكيميائي على إلحاق الضرر أو التلف بالكائن الحي.

 

المادة الفعالة: هي الجزء ذو الفعالية الحيوية من تركيب المبيد المسئول عن قتل أو الحد من الآفات المستهدفة بالمبيد،  في حين أن باقي المواد التي تدخل في تركيبة تكون حاملة أو مذيبة لهذا الجزء الفعال، وتعد مواد خاملة.

طريقة الاستعمال: هي كل الجوانب المتعلقة باستعمال المبيد، مثل تركيز المادة الفعالة في التركيب المستعمل، ومعدل الاستعمال وتوقيته وعدد مراته وإضافة مواد أخرى إليه وطرق الاستعمال وأماكنه، مع بيان الكمية اللازمة ووقت استعمالها والفترة الواجب انقضائها قبل حصاد أو جمع المحصول، وغير ذلك .

فترة التحريم:هي الفترة الزمنية الواجب انقضائها بدءاً من آخر استعمال للمبيد على أي محصول زراعي، وحتى بدء القطاف أو الحصاد والتي تعتبر كافية لتفكك المبيد وزوال آثاره من المحصول النباتي إلى درجة أدنى من الحد الأقصى المسموح به حسب التنظيمات والمحلية والدولية.

 

أنواع السمية

ينقسم التسمم إلى :

أ- التسمم الموضعي والبدني

تصنف حوادث التسمم في الغالب إلى إصابات موضعية وبدنية حسب طبيعة الأعضاء والأنسجة المصابة،  فالإصابات الموضعية تقتصر على تلك المساحة من الجسم التي لامستها المادة السامة مباشرة كالجلد و العيون ( الأجزاء  المكشوفة من الجسم غالباً)، علماً بأنه يمكن أن تحدث إصابات موضعية في الأنف والحنجرة والرئتين عند استنشاق تلك المواد السامة،  أو في الفم والحنجرة والمعدة والأمعاء عند ابتلاع تلك المسممات أو ما ملوثته من طعام و شراب.

 

  أما الإصابات البدنية فهي تلك التي تظهر على أحد أعضاء الجسم نتيجة لامتصاص الأنسجة   للمادة السامة و من ثم  دخولها مجرى الدم عن طريق الجهاز التنفسي أو الهضمي أو الجلد. مما يؤدي إلى إصابات قد تؤثر على الكبد والكليتين أو القلب والدماغ وبالتالي تؤثر على الفعاليات الحيوية للجسم بكامله، بل قد تنتهي بموت المصاب.

 

ب- التسمم الحاد والمزمن

تتباين المبيدات في درجة سميتها اعتماداً على طريقة التسمم إلى مايلي:

 التسمم الحاد: هو ذلك التسمم الذي يظهر تأثيره بسرعة والناتج عن التعرض للمادة السامة لفترة قصيرة كابتلاعها أو ما لوثته من طعام أو شراب، أو ملامستها للجلد والعيون أو استنشاق الهواء الملوث بها.

 

التسمم المزمن: هو التسمم الناتج عن التعرض لتراكيز قليلة من المادة السامة لفترة طويلة من الزمن. علماً بأن التراكيز  والفترات الزمنية المسممة تختلف حسب سمية المواد الكيميائية الفعالة في المبيد وقد تتعاضد السمية بين المادة الفعالة وتلك المضافات الكيميائية (مكونات المبيد الخاملة) المستخدمة لتسهيل عمليات رش المبيد السائل خاصة أو الغازي.

 

 

 

 

طرق التعرض للمواد السامة

 تتعدد طرق التعرض للمواد الكيميائية السامة كمايلي:

<!--ملامسة الجلد والعيون

ملامسة المواد السامة للجلد يأخذ الأولوية أهميةً،  وذلك لتكرار حدوثها نظراً لأن معظم الحوادث الشائعة المسببة للإصابات الموضعية تتم بملامسة الجلد إضافة إلى أن عدداً لا بأس به من هذه المواد يتم امتصاصها عبر الجلد بسرعة كافية تؤدي إلى التسمم البدني.

وأهم مناطق الجلد التي يمكن للمواد الكيميائية السامة  النفوذ من خلالها هي:

<!--تجاويف الشعر والغدد العرقية الدهنية إضافة إلى الجروح والخدوش الصغيرة في البشرة.

<!--تلوث الملابس والأحذية يشكل خطراً جسيماً نظراً لتركز ( تجمع ) المواد الملوثة السامة عليها مما يزيد من شدة الإصابة.

<!--ملامسة المواد الكيميائية للعيون من أشد الأمور خطورة نظراً لشدة حساسية العين.

<!--الاستنشاق

يعتبر الجهاز التنفسي من أهم منافذ دخول المواد الضارة إلى الجسم، حيث أن معظم حالات التسمم الحادثة أثناء العمل والتي تؤثر على الأعضاء الداخلية للجسم تنتج عن استنشاق الأبخرة والغازات والدقائق العالقة في الهواء.

 

 

<!--الابتلاع

هذا الطريق هو أقل شيوعا بكثير من التسمم بالاستنشاق نظراً لأن ابتلاع المواد السامة لا يتم إلا من خلال تناول الأطعمة أو المشروبات وغيرها الملوثة بالمواد السامة أو  تلوث اليدين وقضم الأظافر.

 

خطورة السمية

إن خطورة السمية لا تأتي من مدى سمية المادة الكيميائية فقط وإنما من كمية المادة السامة التي تم التعرض لها إضافة إلى طبيعة المادة ومدة التعرض الزمنية، حيث أن المادة السامة المخزونة لا تشكل خطراً ما دام الإناء محكم الغلق ولكن وجود مادة أخرى أقل سمية في إناء مفتوح في غرفة رديئة التهوية يؤدي إلى إصابات تسمم قد تكون خطرة عند التعرض لها لدرجة الموت ، بمعنى أن الخواص الفيزيائية لهذه المواد تلعب دوراً هاماً في تحديد الكمية التي يتم التعرض لها. أي أنه ليست فقط سمية المادة بل أيضاً خواصها الكيميائية والفيزيائية وطبيعة وظروف التعامل معها و تداولها وتخزينها هي التي تتحكم في حدوث الإصابة أو التسمم.

 

علماً بأن المبيدات العضوية وخاصة الفوسفورية Organic Phosphorus insecticides منها تعد من عوامل تسمم الأعصاب Neurotoxin Agents حيث تؤدي هذه المواد إلى تلف الجهاز العصبي وتعطيله لدى المصاب نظراً لحساسيته تجاه المركبات العضو معدنية [ يتكون الجهاز العصبي من الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب، (يحيط بالدماغ والحبل الشوكي عظام صلبة لحمايتها من الضربات)، إذ تخرج الأعصاب من الدماغ والحبل الشوكي وتتوزع في جميع أنحاء الجسم لنقل إحساسه بالأشياء وتنظيم حركات، علماً بأن الأعصاب تنقسم:

<!--أعصاب حسية: تنقل الإحساس من أعضاء الجسم إلى الدماغ عبر الحبل الشوكي.

   2) أعصاب حركية: تنقل الأوامر من الدماغ عبر الحبل الشوكي إلى أعضاء الجسم.]

 

والجدول التالي يوضح الجرعة القاتلة (LD50) لبعض المبيدات شائعة الاستخدام:

المبيد

الجرعة القاتلة (LD50) ملجم/كجم

المبيد

الجرعة القاتلة (LD50)

ملجم/كجم

الدرين

38

ميثيل باراثيون

9

اندرين

10

دايازينون

108

هبتاكور

130

دايمثويت

215

ثيودان

43

ليبا سيد

190

سيفين

500

بينوميل

10.000

فوسفاميدون

23.5

دلتا مثرين

139

بايجون

95

سايبر ميثرين

4000

تيميك

0.95

مالاثيون

2800

مبيدات شديدة الخطورة

كاراثين

980

بروبوكسور

104

توكسافين

90

بروموكسنيل

190

فوسدرين

6.8

تترامثرين

5000

باراثيون

3

دايكلوروفوس

56

 

 

الوقاية من مخاطر المبيدات

 إن الحريق أو الاشتعال والانفجار من المخاطر شائعة الحدوث في مواقع العمل خاصة عندما يتداول في بيئة العمل مواد قابله للاشتعال في عمليات التصنيع، مواقع التخزين أو أي مكان في موقع العمل. وعلى سبيل المثال في مصانع المبيدات يمكن أن يظهر خطر الاشتعال والحريق في المكاتب الاداريه، مناطق التحميل، التعبئة والتغليف فضلاً عن خطوط الإنتاج داخل المصانع أو في محطات توليد الطاقة وغيرها وذلك قد ينجم عن حوادث عرضيه في المصنع أثناء نقل أو تحميل أو تفريغ الوقود أو نتيجة لارتفاع مفاجئ في الضغط أو الحرارة داخل المصنع أو بفعلٍ تخريبي و غيرها من الأسباب الطبيعية  لأخرى.

 

 

 

 

معدات الوقاية الشخصية

إن معدات الوقاية الشخصية لا تمنع وقوع الحادث ولكنها قد تمنع أو تقلل من الضرر والأذى الناجم عنه.

<!--[if gte vml 1]><v:oval id="_x0000_s1033" style='position:absolute;left:0;text-align:left; margin-left:312pt;margin-top:60.55pt;width:126pt;height:27pt;z-index:8'> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1033'> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><b><span lang=AR-SA style='font-size:9.0pt'>النظارات وواقيات الوجه<o:p></o:p></span></b></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> <w:wrap anchorx="page" /> </v:oval><![endif]--><!--<!--[if gte vml 1]><v:oval id="_x0000_s1032" style='position:absolute;left:0;text-align:left; margin-left:343.3pt;margin-top:114.05pt;width:102pt;height:27pt;z-index:7'> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1032'> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><b><span lang=AR-SA style='font-size:9.0pt'>واقي جهاز التنفس<o:p></o:p></span></b></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> <w:wrap anchorx="page" /> </v:oval><![endif]--><!--<!--[if gte vml 1]><v:oval id="_x0000_s1031" style='position:absolute;left:0;text-align:left; margin-left:151.85pt;margin-top:110.95pt;width:54pt;height:27pt;z-index:6'> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1031'> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><b><span lang=AR-SA style='font-size:10.0pt;mso-ansi-font-size:14.0pt'>مئزر<o:p></o:p></span></b></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> <w:wrap anchorx="page" /> </v:oval><![endif]--><!--<!--[if gte vml 1]><v:oval id="_x0000_s1034" style='position:absolute;left:0;text-align:left; margin-left:96pt;margin-top:54.5pt;width:78pt;height:27pt;z-index:9'> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1034'> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal dir=RTL><b><span lang=AR-SA style='font-size:9.0pt'>واقيات أذن</span></b><b><span lang=AR-SA style='font-size:10.0pt'><o:p></o:p></span></b></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> <w:wrap anchorx="page" /> </v:oval><![endif]--><!--<!--[if gte vml 1]><v:oval id="_x0000_s1029" style='position:absolute;left:0;text-align:left; margin-left:371.5pt;margin-top:181.5pt;width:63.4pt;height:27pt;z-index:4'> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1029'> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <h3 dir=RTL style='margin-right:8.15pt;text-align:justify'><span lang=AR-SA style='font-size:10.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: "Times New Roman";text-decoration:none;text-underline:none'>قفازات</span><span lang=AR-SA style='font-size:11.0pt;line-height:150%;mso-bidi-font-family: "Times New Roman";text-decoration:none;text-underline:none'><o:p></o:p></span></h3> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> <w:wrap anchorx="page" /> </v:oval><![endif]--><!--<!--[if gte vml 1]><v:oval id="_x0000_s1030" style='position:absolute;left:0;text-align:left; margin-left:172.9pt;margin-top:216.85pt;width:78pt;height:23.15pt;z-index:5'> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1030'> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><b><span lang=AR-SA style='font-size:10.0pt'>أحذية واقية<o:p></o:p></span></b></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> <w:wrap anchorx="page" /> </v:oval><![endif]--><!--<!--<!--

مما يعني ضرورة اختيار معدات الوقاية الشخصية بدقة وحرص ومن ثم اختبار تلك المعدات ومدى قدرتها على تأمين الوقاية ومناسبتها وملاءمتها لمن يلبسها حيث أن عدم ملاءمتها ومناسبتها وتكيفها مع الشخص المرتدي لها وتكيفه معها يؤدي إلى عدم الوقاية حتى ولو ارتديت تلك المعدات وفيما يلي سرد موجز عن معدات الوقاية الشخصية.

 

وقاية الوجه والعينين Eye and Face Protection

من أهم الحواس الواجب وقايتها من الأذى والضرر أثناء التعامل مع أي حدث طارئ حاسة البصر حيث إن العيون عرضة للضرر الطبيعي أو الكيمياء جراء التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة ومنها المبيدات خاصة أثناء الحوادث.

 

 

هنالك العديد من وسائل وقاية العينين من الضرر تتراوح من نظارة السلامة Safety Glasses إلى منظار الوقاية التامة Protective Goggles من الغبار وأشعة الشمس وغيرها، يجب اختيارها بعناية بناء على نوع الخطر المتوقع مواجهته.

 

 

حيث يمكن ارتداء الزجاج الواقي Safety glasses لحماية العينين من الأذى والضرر المحتمل وقوعه أثناء العمل مثل الشرر، الجسيمات المتطايرة في الجو ورذاذ المواد الكيميائية وأبخرتها وكذلك وهجها. كما ينصح بعدم لبس العدسات اللاصقة أثناء العمل أو التعامل مع المواد الكيميائية عامه والرطبة منها خاصة علماً بأن النظارة الطبية لا تفي بغرض الوقاية دائماً عند التعامل مع المواد الكيميائية إذ يشترط تزويدها بحواف جانبية واقية تغطي كامل منطقة العين من الوجه.

 

 

 

هذا ويمكن تصنيف واقيات الوجه إلى أربعة أنواع هي:

 

<!--النظارات Spectacles

 تؤمن الوقاية من الغبار والعوالق الغبارية المواجهة لمرتديها فقط.                    

 

<!--<!--          <!--<!--

نظارات واقية

<!--المناظير أو النظارات الواقية Goggles

تؤمن الوقاية من الجسيمات الطائرة أمام أو حول المرتدي لها وكذلك من مخاطر التعرض للكيميائيات، كما أن المنظار الواقي يؤمن وقاية أكثر من النظارات الطبية ونظارات السلامة على حد سواء ( يرتديها عادة من لا يرتدي نظاره ) نظراً لأنه محاط من جميع الجهات لحماية العينين من أي جسيمات متطايرة من جميع الزوايا والاتجاهات.

 

ويختلف المنظار الواقي باختلاف الغرض المنشود لاستخدامه كما يلي:-

<!--منظار ذو فتحات أو ثقوب تهويه يستخدم للوقاية ضد الصدمات فقط.

<!--منظار ذو ثقوب أو فتحات تهويه غير مباشره للوقاية من رذاذ المواد الكيميائية المتطايرة.

<!--منظار غير مثقوب للتهوية ( مصمت ) للوقاية من الغازات، الابخره والضباب المتطاير من المواد الكيميائية.

 

كما أن بعض المناظير يغطي الأنف والجزء العلوي من الوجه مزود بجهاز تنفس اصطناعي. ( مثل منظار الغواص )، والشكل التالي يوضح بعض أنواع مناظير الوقاية:

 

<!--<!--<!--[if gte vml 1]><v:rect id="_x0000_s1026" style='position:absolute;left:0;text-align:left;margin-left:198pt; margin-top:1.45pt;width:96pt;height:27pt;z-index:1' stroked="f"> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1026'> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><span lang=AR-SA style='font-family:KacstLetter'>ثقوب تهويه مفتوحة<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal dir=RTL><span lang=AR-SA><o:p> </o:p></span></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> <w:wrap anchorx="page" /> </v:rect><v:rect id="_x0000_s1027" style='position:absolute;left:0; text-align:left;margin-left:270pt;margin-top:27.65pt;width:108pt;height:27pt; z-index:2' stroked="f"> <v:textbox style='mso-next-textbox:#_x0000_s1027'> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal dir=RTL><span lang=AR-SA style='font-family:KacstLetter'>ثقوب تهويه غير مباشره</span><span lang=AR-SA><o:p></o:p></span></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> <w:wrap anchorx="page" /> </v:rect><v:rect id="_x0000_s1028" style='position:absolute;left:0; text-align:left;margin-left:313.5pt;margin-top:54.95pt;width:66pt;height:23.65pt; z-index:3' stroked="f"> <v:textbox> <![if !mso]> <table cellpadding=0 cellspacing=0 width="100%"> <tr> <td><![endif]> <div> <p class=MsoNormal align=center dir=RTL style='text-align:center'><span lang=AR-SA style='font-family:KacstLetter'>غير مثقوب<o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal dir=RTL><span lang=AR-SA><o:p> </o:p></span></p> </div> <![if !mso]></td> </tr> </table> <![endif]></v:textbox> <w:wrap anchorx="page" /> </v:rect><![endif]--><!--[if !vml]-->

 
 
<!--[endif]-->

 

 

 

 

 

 


أنواع مناظير الوقاية

 

 

 

 

<!--واقيات الوجه ( حواجب الوجه ) Face Shields

<!--<!--<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s1035" type="#_x0000_t75" alt="" style='position:absolute;left:0; text-align:left;margin-left:234pt;margin-top:28pt;width:93pt;height:92.55pt; z-index:-16;mso-wrap-distance-left:37.5pt;mso-wrap-distance-right:37.5pt' wrapcoords="-149 0 -149 21450 21600 21450 21600 0 -149 0"> <v:imagedata src="file:///C:\Users\micano\AppData\Local\Temp\msohtml1\01\clip_image023.png" o:href="http://office

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 940 مشاهدة
نشرت فى 27 نوفمبر 2011 بواسطة heshamaly

المبيدات  الحشرية وتاثيرها على البيئة

تقديم  المهندس \ هشام محمد السيد على

 

ازدادت التقنيات الحديثة تقدماً في هذا العصر وازدادت معها مصادر التلوث البيئي كماً وكيفا. إنها ضريبة التقدم الحضاري فبقدر اهتمامنا بهذا التقدم التقني، يجب أن يكون اهتمامنا بحماية البيئة المحيطة بنا من آثاره تحقيقاً للغاية الأساسية التي ترمي إليها كل أسباب التطور العلمي، ألا وهو الإنسان هذا المخلوق الذي كرمه الله عز وجل وجعله خليفته في الأرض.

 

إن استخدام المبيدات بكافة أشكالها  بمختلف مجالات استعمالها، ليس إلا شكلاً من أشكال التطور العلمي و التقني،  فقد حقق هذا الاستخدام زيادة فاعلة في إنتاج الغلال والخضار والفاكهة من خلال السيطرة على الآفات والأمراض التي تصيبها، وإبقاء نسبة الإصابة بها دون مستوى المعدلات الاقتصادية للضرر، كما أن استخدام المبيدات حقق للإنسان درجة عالية من الحماية والوقاية ضد أخطار بعض الحشرات والآفات الناقلة للأمراض الخطيرة.

 

إلا أن هذه المبيدات من وجه آخر، تعد أحد مسببات تلوث البيئة ، وذلك في غياب التقيد بالأسس العلمية الصحية المنظمة لهذا الاستخدام ، فهي بذلك سيف ذو حدين : حد في صالحنا والآخر في مواجهتنا.

 

 إن الجهل  بأساليب الاستخدام الأمثل للمبيدات وطرق الوقاية من أضرارها يفضي إلا أن يصبح الفنيون القائمون عليها مع عامة الناس عرضة لأذاها.

 

المبيدات والإنسان والبيئة:

عندما أكتشف الإنسان المبيدات الكيميائية واحداً بعد الآخر، كانت اكتشافاته وليدة الحاجة، فالحاجة كما يقال أم الاختراع، وكان الأمل أن تكون هذه المبيدات حلاً لمشكلة قضَّتْ مَضْجَعَهُ وهي مشكلة الآفات على اختلافها واختلاف عوائلها، ولم يخطر بباله آنذاك أن هذا الحل المدهش في نتائجه الأولية سيصبح يوماً ما مشكلة قائمة بذاتها تحتاج إلى حل.

 

ولا ريب أن اكتشاف المبيدات واستخدامها فيما بعد قد كان أمراً لازماً لمواجهة خطر الآفات التي ظهرت واشتدت أضرارها عبر السنين على الزراعات الكثيفة وسرعة وسائل النقل وكثرة التبادلات التجارية وما يرافقها من انتقال لهذه الآفات إلى بيئات جديدة، وكذلك نتيجة للتوسع الهائل في المساحات المزروعة، ولتعاقب زراعة المحاصيل ذاتها في أرض محددة، بل تعدت أضرار الآفات غذاء الإنسان وحاجياته ومواشيه لتصل إلى ذاته ، نظراً لتسببها في نقل الأوبئة والأمراض الخطيرة.

 

وقد أمكن باستخدام المبيدات الكيمائية تحقيق نتائج باهرة في إيقاف كثير من الأمراض، من خلال القضاء على مسبباتها ووقف انسيابها أو انتشارها في  أماكن كثيرة من العالم مثل التيفوس و الملاريا والجرب وغيرها كثير.

 

ولم يكن الواقع بحجم الآمال المعقودة والتطلعات المنشودة من المبيدات عند بدء استخدامها،  فقضائها على الآفات لم يكن مبرماً، وأثبتت التجارب أنه لن يكون، فالكائنات الحية المتعايشة في البيئة – والآفات منها- تبحث عن الوجود واستمرار الحياة، ولكل منها طريقته وأسلوبه. وقد كانت لهذه الآفات طريقتها الخاصة، فظهرت منها سلالات مقاومة للمبيدات، فكان ذلك هو ردها الحيوي على السلاح المدمر الذي استخدمه الإنسان ضدها وهو المبيدات الكيميائية الأمر الذي هيأ لها الاستمرار والبقاء بإذن الله، وفرض استمرار الصراع بينها وبين الإنسان على استمرار الحياة، وهكذا بدأ الإنسان يبحث عن مبيدات جديدة أكثر تخصصاً، و بدأ ينوع في أساليب المواجهة ضد هذا العدو الخطير الذي يهدد سلامته وأمنه الغذائي. وما برح استخدامه للمبيدات الزراعية يحتل مرتبة الصدارة بين أسلحة المواجهة، وأخذ يستخدمها بكثرة دون التنبه إلى الأخطار المحدقة بسلامة البيئة التي تحيط به جراء هذا الاستخدام المكثف وما يرافقه من أخطار فادحة في أساليب استخدام المبيدات وتداولها، وهذه الأخطار التي تناقلها البعض عن الآخر نتيجة الجهل المطبق وعدم التقيد بالتعليمات والمحظورات الخاصة بكل مبيد، وغياب الإشراف الدقيق من قبل الجهات الرقابية في العديد من دول العالم على تصنيع وتعبئة واستيراد و تسجيل واستعمال المبيدات على اختلافها وبقي الاستخدام الأمثل لهذه المواد الخطرة مجرد كلماتٍ مقروءةٍ أو مسموعةٍ لم تجد طريقها إلى التنفيذ إلا نادراً.

 

ومن الأهمية بمكان أن نعلم جميعاً أنه لا يوجد مبيد يخلو نهائياً من الخطورة على الإنسان والبيئة، بل إن الخطر عامل مشترك بين مختلف أنواع المبيدات مهما تنوعت مجموعاتها الكيميائية، أو اختلفت صفاتها الفيزيائية، أو تباينت أسماؤها التجارية وأسماؤها الشائعة، أو تعددت مجالات استعمالها، إلا أن درجة الخطورة تبقى أمراً نسبياً، تشتد في بعضها وتخف في بعضها الآخر ولكنها لا تنعدم بأي حال.

 

مجالات استخدام المبيدات

منذ أن اكتشفت المبيدات الكيميائية وحتى اليوم، يطَّرِدُ مجال استعمالها توسعاً وتنوعاً بناء على تنوع المبيدات واختلاف أشكالها الفيزيائية و مجموعاتها الكيميائية، أو من حيث اختلاف طريقة تأثيرها على الآفات المستهدفة.

 

استخدام المبيدات في الإنتاج النباتي

تتعرض النباتات المنتشرة في البيئة - سواء المزروعة منها أو تلك الموجودة أصلاً بصورتها البرية-  إلى الإصابة بالعديد من الآفات التي تسبب لها الأضرار البالغة، وقد تؤدي إلى إتلافها نهائياً، ومن هنا تبرز أهمية حماية هذه المزروعات والنباتات الطبيعية، ليس لأنها مصدر أساسي لغذاء الإنسان ولأمنه الغذائي فحسب، بل لأنها أيضاً جزء حيوي وهام من البيئة المحيطة، وتلعب دواراً رئيسياً في تحقيق الأمن البيئي للإنسان.

 

وتستخدم المبيدات في المجال النباتي لواحد أو أكثر من الأغراض التالية:

<!--مكافحة الحشرات الضارة والعناكب والديدان الثعبانية التي تصيب محاصيل الغلال والخضروات وأشجار الفاكهة ومحاصيل الأعلاف ونباتات الزينة والغابات الطبيعة.

<!--وقاية المحاصيل والمنتجات الزراعية على اختلافها من الإصابة بالأمراض الفطرية، ومكافحاتها عند حدوثها.

<!--مكافحة الأعشاب المتطفلة الضارة بالمحاصيل والمزروعات المختلفة.

<!--مكافحة آفات الثمار والحبوب المخزونة، سواء بتغطيس هذه الثمار في محاليل المبيدات، أو بالرش المباشر على الحبوب في المستودعات وصوامع الغلال أو باستخدام طريقة التبخير.

<!--استخدامُ مُنظّماتِ النمو، ومُثَبّتات عقد الثمار على العديد من النباتات و الأسمدة الكيميائية الصلبة والسائلة.

<!--مكافحة الجرذان والقوارض عامة التي تؤدي إلى إلحاق الأذى بالعديد من المحاصيل الزراعية .

 

استخدام المبيدات في الإنتاج الحيواني

إن تربية الحيوانات عالم قائم بذاته، له أصول وقواعده، ومن أهمها الرعاية الصحية والبيطرية، حيث أن مراقد الحيوانات وأماكن تربيتها، تعد بيئة مناسبة لتواجد العديد من الآفات الحشرية والفطرية وغيرها من الآفات التي تلحق الأذى بهذه الحيوانات وتعمل على نقل الأمراض الخطيرة إليها ومن بينها ما هو مشترك بين الإنسان والحيوان، وبذلك فإن هذه الآفات تشكل خطراً كبيراً على الحيوان وعلى الإنسان معاً، سواءً بنقلها للأمراض و الأوبئة أو تسببها في خفض الإنتاج المتوقع لهذه الحيوانات.

 

وتستخدم المبيدات في الإنتاج الحيواني لغرض أو أكثر من الأغراض التالية:

<!--الرش المباشر لحظائر الحيوانات ومراقدها وأماكن تربيتها لتطهيرها و لمكافحة مختلف أطوار الحشرات والآفات المحتمل وجودها في تلك الحظائر.

<!--الاستخدام المباشر على الحيوانات للقضاء على الطفيليات الخارجية المتواجدة عليها، ويتم ذلك بأساليب مختلفة، منها التعفير بمساحيق المبيدات، أو الرش المباشر أو التغطيس في محاليل المبيدات،القضاء على الطفيليات الداخلية بخلطها مع العليقة (غذاء الحيوان).

<!--طرد وإبعاد الحشرات المزعجة والضارة باستخدام بعض المواد الطاردة بطرق وأساليب متعددة.

 

استخدام المبيدات لحماية الصحة العامة :

إن ضريبة التطور التقني التي ندفعها مرغمين كانت زيادة مصادر التلوث البيئي وسرعة انتقال الآفات الممرضة من مكان لآخر نتيجة سهولة وسرعة وسائل النقل وزيادة التبادلات التجارية وحركة المسافرين من البشر من مكان إلى آخر، إضافة إلى الزيادة المطردة في عدد السكان، سيما في الدول التي تنخفض فيها درجة الوعي الصحي نسبياً، وتقل فيها الخدمات الوقائية والصحية، كل هذه العوامل فرضت علينا تحديات بيئية خطيرة، حيث ساهمت في تزايد الأخطار الناتجة عن انتشار الآفات الضارة بالصحة العامة، وباتت هذه الآفات المتعايشة مع الإنسان في منزله و مصنعه و مكتبه و مطعمه ومشربه ، تشكل خطراً حقيقياً عليه حيث تؤدي إلى انتقال العديد من الأمراض الخطيرة والأوبئة من ناحية ، وإقلاق الإنسان وإزعاجه وتأثيرها السلبي على نوعية حياته من ناحية أخرى. وأمام هذا الواقع كان البحث عن الحل أمراً لازماً فتم إنتاج العديد من المبيدات المتخصصة في القضاء على هذه الآفات بفاعلية، مع وجود سمية ضعيفة أو معدومة على الإنسان وذوات الدم الحار. ومن هذه المبيدات ما أصاب الغاية المرجوة بدرجة مقبولة ومنها ما حاد عنها بدرجة خطيرة، حتى بات استعماله مصدر خطر كبير يفوق خطورة الآفات ذاتها , مثل مبيد الـ ( د.د.ت ) و الذي استعمل على نطاق واسع  قبل أن تتضح خطورته فيحضر ويحرم استخدامه دوليا ، لما له من تأثير سميً تراكمي خطير على الإنسان والحيوان بصورة عامة وعلى الرغم من ذلك فإن المبيدات تستخدم لحماية الصحة العامة، تحقيقاً للأعراض التالية :

<!--مكافحة الحشرات الطائرة والزاحفة الضارة بالصحة العامة، مثل الذباب والبعوض والصراصير وغيرها.

<!--مكافحة الطفيليات الخارجية على الإنسان مثل القمل بأنواعه و الجرب وغيرها.

<!--مكافحة الفئران والجرذان والقوارض بأنواعها.

<!--مكافحة الحيوانات الشاردة والعقورة التي تسبب في نقل العديد من الإمراض والأوبئة الخطيرة.

<!--التعقيم باستخدام المطهرات الفطرية ومحاليل التعقيم ضد البكتيريا والجراثيم في المنازل والمرافق الصحية والعامة.

<!--حفظ الملابس والسجاد والمنتجات الخشبية على اختلافها، وحمايتها من بعض أنواع الآفات الضارة بها، وذلك باستخدام المواد الكيميائية الطاردة لهذه الآفات أو القاتلة لأطوار معينة منها.

 

مكونات المبيدات

تنتج المبيدات وتسوق بعدة صيغ مختلفة، وما هي إلا مخاليط كيميائية تستخدم لقتل أو طرد وتنفير أو التحكم في نوع أو أنواع مختلفة من الآفات والحشرات وغيرها، حيث يعرف ذلك المكون من تركيب المبيد المسئول عن قتل أو طرد وتنفير أو التحكم في الآفات والحشرات بالمكون الفعال Active Ingredient، وأخرى تعرف بالمكونات الخاملة Inert Ingredient (مثل المذيبات Solvents، ومعززات للفعالية  Adjuvant (Boosters)و المالئات Fillers)، والتي عادة ما يتراوح وجودها في المبيد بين 0 إلى 99٪ من إجمالي مكونات المزيج أو الخليط الكيميائي للمبيد، على الرغم من خطورتها والتي قد تصل إلى موت الإنسان.

 

تضاف هذه المكونات الخاملة Inert Ingredient لعدة أسباب منها مايلي:

<!--تحسين وتعزيز فعالية المبيد المنتج.

<!--تسهيل استخدام المبيد.

<!--المساعدة في عمليات التخفيف عندما يخفف المبيد بالماء أثناء الاستخدام.

<!-- رفع كفاءة التصاق أو انتشار المبيد على السطوح المختلفة.

<!--المساعدة في نقل وتوجيه المبيد إلى الآفات و الحشرات المستهدفة.

<!--تثبيت المبيد والحيلولة دون تفككه أثناء تخزينه.

 

علماً بأن منتجي المبيدات غالباً لا يضمنون هذه المكونات الخاملة في القائمة التعريفية الملصقة على عبوات المبيد إن وجدت، إلا أنه يمكن الحصول على معلومات عن هذه المكونات الخاملة من خلال نشرة السلامة لكل منها والتي تعرف بنشرة سلامة المواد الكيميائية  Material Safety Data Sheet (MSDS).

 

كما أن هذه المكونات الخاملة ليست مسئولة مباشرة عن فعالية و جودة المبيد مثل المكونات الفعالة والتي قد تكون عالية السمية. على الرغم من أن هذه المكونات الخاملة تتراوح سميتها بين عديم و عالي السمية، حيث تتفاوت سميتها أيضاً حسب كيفية تعرض الإنسان لها، إذ البعض منها سام عندما يبتلع بتناول غذاء أو شراب ملوث به أو قضم أظافر يد ملوثة بالمبيد أو يستنشق عبر الهواء والبعض الآخر منها سام عندما يلامس الجلد فيمتص من خلاله بناء على قدرة المبيد على اختراق الجلد والنفوذ لداخل جسم الإنسان. إلا أن المكونات الخاملة تشبه المكونات الفعالة في تهييجها للعيون.

 

علماً بأن لفظة خامل  Inert لا تعني غير فعال أو غير نشط كما في معناها المتبادر لأول وهلة للذهن عند قراءة النشرة الملصقة على عبوات المبيدات أو كما تبينه معاجم اللغة المختلفة مما يعني الاعتقاد بأن ليس ثمة خطر على الصحة أو البيئة قد تنطوي عليه هذه المواد الموصومة بالخمول، إذ أن  أكثر من 650 مادة كيميائية عرفت بخطورتها من قبل الوكالات والمنظمات الصحية العالمية تختفي خلف مصطلح مكون خامل (Inert Ingredient) في المبيدات على مختلف صيغها وحالاتها، حيث تعد هذه المكونات الخاملة سامة بذاتها، إذ يدخل ما يربو عن 2500 مادة كيميائية في تركيب المبيدات على الرغم من عدم ورودها أو التنويه عنها في ملصقات عبوات المبيدات عامة، مما يتطلب البحث الحثيث للتعرف على سميتها ومخاطره الصحية على الإنسان والبيئة معاً، لسد الفجوة بين تنامي المواد الكيميائية صناعياً وشح معلومات السلامة عنها، حيث أظهرت التقارير العلمية المختلفة أن ما يزيد عن 25٪ من تلك المواد الخاملة المستخدمة في تصنيع المبيدات خطرة، إذ أن ما ينيف عن 400 مادة منها يمكن أن تستخدم كمكون فعال بحد ذاتها نظراَ لخطورتها، إضافة إلى أن ما قدره 209 من هذه المكونات يعد ملوثاً خطراً للماء والهواء، علاوة على أن 21 مادة من هذه المكونات يشتبه في سرطنتها للإنسان، و 127 منها في عداد المواد الخطرة، حسب تصنيف الدراسات الصحية والبيئة والوكالات والمنظمات الدولية. 

 

وفيما يلي بعض المواد الكيميائية المستخدمة كمكونات خاملة في تصنيع المبيدات وما تنطوي عليه من مخاطر صحية:

<!--كلورو إيثان Chloroethane

يسمى أيضاً أحادي كلوريد الإيثان، غاز عديم اللون عند درجات الحرارة والضغط العادي، له رائحة تشبه رائحة الايثر، شديد القابلية للاشتعال، خطر على البيئة يشتبه في أنه أحد المواد المسرطنة، يعد مادة كيميائية وسطية في العديد من الصناعات المختلفة، صيغته الكيميائية C2H5Cl يؤدي التعرض له إلى تهيج العيون، والشعور بالمغص المعدي، والغثيان، والتقيؤ، وقد يسبب تلفاً في الكلى والكبد، كما يؤدي إلى اختلال الجهاز العصبي لدى المصاب، واضطراب في خلايا الدم.

<!--كلوروفورم Chloroform

يسمى أيضاً ثلاثي كلوريد الميثيل، سائل شفاف عديم اللون طعمه حلو، يستخدم بشكل رئيس في إنتاج الفريون 22، كما يستخدم في تصنيع الثلاجات والمبردات، ويدخل في صناعة البلاستيك، صيغته الكيميائية CHCl3، وهو مادة متقلبة يشتبه في تسببه للسرطان لدى الإنسان، يؤدي التعرض له إلى تهيج العيون، والجهاز الهضمي، وغثيان، ودوار، إضافة إلى تعب وإجهاد عصبي، وضيق في التنفس، علاوة على اختلال الجهاز العصبي، وقد يسبب تلف في الكلى والكبد، والغدد الهرمونية، كما أن التعرض لمعدلات عالية منه تؤدي إلى إغماء المصاب وقد تودي بحياة الإنسان.

<!--كريزول Cresols

يسمى أيضاً ميثيل الفينول، سائل يتراوح لونه بين الأصفر والوردي، يصبح داكن اللون عند تعرضه للضوء أو الهواء، له رائحة الفينول، يستعمل مطهراً للوقاية من البكتيريا والفطريات، يدخل في صناعة الأصباغ، والدهانات، والبلاستيك، صيغته الكيميائية C7H8O، يصنف كأحد الكيميائيات والمبيدات الزراعية،  يؤدي التعرض له إلى حروق  والتهاب و تهيج الجلد و العيون، وقد يؤدي للعمى، و أخيراً اختلال الجهاز العصبي.

<!--ثنائي بيوتيل الفثلات Dibutyl Phthalate

يسمى أيضاً بيوتيل الفثلات العادي، سائل  ابيض مصفر لزج زيتي القوام، تتراوح رائحته بين عديم و عطري الرائحة، يستخدم طارداً للحشرات، صيغته الكيميائية C6H4[COO(CH2)3CH3]2، يصنف كأحد الكيميائيات والمبيدات الزراعية، يؤدي التعرض له إلى تهيج العيون والحلق، والشعور بالخوف (رهاب) من الضوء، و التهاب (الملتحمة) باطن الجفن، والغثيان، إضافة إلى دوار.

<!--ثنائي ميثيل الفثلات Dimethyl Phthalate

يسمى أيضاً ثنائي ميثيل إيستر حمض الفثلات، سائل زيتي القوام، عديم اللون، أو على هيئة حبيبات بلورية صفراء اللون، رائحته عطرية خفيفة، يستخدم لطرد الحشرات، صيغته الكيميائية C10H10O4، يصنف كأحد الكيميائيات والمبيدات الزراعية، يؤدي التعرض له إلى تهيج العيون والفم والحلق، والإصابة بالدوار،ة وآلام في المعدة، وتقيؤ، وإسهال، كما قد يؤدي إلى اختلال الجهاز العصبي لدى المصاب، و تناقص في سرعة الجهاز التنفسي، وأخيراً شلل وعجز تام للمصاب تتبعه غيبوبة، فموت المصاب إن لم يسعف.  

<!--هكسان Hexane

يسمى أيضاً الهكسان العادي، سائل شفاف عديم اللون متطاير، له رائحة تشبه رائحة وقود السيارات، يشيع استخدامه مذيباً و كاشفاً في المختبرات البحثية و التعليمية، صيغته الكيميائية CH3(CH2)4CH3، سريع الاشتعال، سام خاصة على الجهاز العصبي للإنسان، يؤدي إلى دوار، وتدمير وضمور للعضلات.

<!--بروميد الميثيل Methyl Bromide

يسمى أيضاً أحادي بروم الميثان، غاز عديم اللون والرائحة عند درجة حرارة الغرفة والضغط الجوي العادي، ذو رائحة زكية،يستخدم مبيداً للحشرات، والديدان، والفطريات، والأعشاب الضارة، صيغته الكيميائية CH3Br، سام، مهيج، خطر على البيئة والصحة العامة، يؤدي التعرض له إلى تهيج في العيون والجلد، وعتمة في الرؤيا، علاوة على صداع، دوار، تلف في المخ مع ارتفاع معدلات التعرض، مغص معدي، , وأخيراً موت المصاب، علماً بأنه وفي ظل هذه المخاطر التي ينطوي عليها استخدام بروميد الميثان علاوة على تأثيره في طبقة الأوزون، تنادى العالم بالحد من استخدامه حتى أوقف بنهاية عام 2005م بناء على اتفاقية مونتريال، و على الرغم من ذلك مازال البعض يستخدمه في تعقيم و تبخير التمور. 

<!--بنزين Benzene

يسمى أيضاً بنزول، سائل شفاف عديم اللون، له رائحة الهيدروكربونات العطرية، يدخل في تصنيع العديد من الصناعات الكيميائية، مثل البوليمرات، المنظفات، المبيدات الحشرية، الصناعات الدوائية، الدهانات، البلاستيك، الراتنجات، مذيبات الشموع، الزيوت، تصنيع المطاط الطبيعي، و كأحد مضافات وقود السيارات،صيغته الكيميائية C6H6، سريع الاشتعال، ويشتبه في سرطنته للإنسان خاصة سرطان ابيضاض الدم (اللوكيميا)، يصنف ضمن الكيميائيات والمبيدات الزراعية.

<!--تولوين Toluene

يسمى أيضاً ميثيل البنزين، سائل شفاف عديم اللون، رائحته تشبه البنزين، يدخل في صناعة حمض الجاوي، والمتفجرات، والأصباغ، والعديد من المركبات العضوية، يعد مذيباً جيداً للدهانات، والصمغيات، والملمعات، والراتنجات، و هو أحد مضافات وقود السيارات، صيغته الكيميائية C6H5CH3، ضار بالصحة، سريع الاشتعال، مهيج للجلد، و العيون، والجهاز التنفسي، التعرض له يؤدي إلى  آلام في المعدة، صداع، دوار، نعاس، غثيان، هلوسة، فقر في الدم،  قد يتلف الكبد، كما و قد يؤدي إلى اختلال الجهاز العصبي لدى المصاب، تليها غيبوبة تنتهي بموت المصاب.

 

الحالات الفيزيائية للمبيدات ومجموعاتها الكيميائية

لو دخلت أيَّ مخزن أو متجر للمبيدات الكيميائية، لوجدت بين يديك أنواعاً عديدة من المبيدات تختلف في حالتها الفيزيائية من صلبة إلى سائلة إلى غازية وغيرها، وتختلف في تركيبها الكيميائي اختلافاً كبيراً من حيث المواد الفعالة أو الخاملة الداخلة في تركيبها، فهل تساءلت عن الغرض من ذلك، وعن درجة فعالية كل منها على الآفات المستهدفة ودرجة سميتها على الإنسان، وسنحاول فيما يلي الإجابة عن تلك التساؤلات، وتوضيح الأشكال الفيزيائية للمبيدات ومجموعاتها الكيميائية، لفهم ومعرفة خصائص هذه المواد الخطرة التي نتعامل معها بشكل شبه يومي.

 

 الأشكال الفيزيائية للمبيدات

غالباً لا يمكن استخدام المواد الفعالة بشكل مستقل و بصورة مباشرة في الحقل أو في أي مكان آخر للقضاء على الآفات المنتشرة فيه، لذلك تتم عبر مراحل تصنيع المبيد إضافة مواد أخرى إلى هذه المادة الفعالة والتي غالباً ما تكون خاملة وعديمة كيميائياً، كما أسلفنا، وذلك للحصول على شكل فيزيائي مبسط يسهل تداوله في التطبيق العملي والاستخدام المباشر، حيث يطلق على هذه الحالة الفيزيائية التي يظهر بها المبيد اصطلاحاً "صيغة المبيد Pesticide Formulation".

 

علماً بأن صيغة المبيد أو حالته الفيزيائية التي يظهر و ينبغي تصنيعه بها، تعتمد على سمية المادة الفعالة Active Ingredient  ودرجة تأثيرها، و التي بناءً عليها تتم إضافة الوسط الحامل - الخامل كيميائياً-  للمادة الفعالة، وكذلك بعض المذيبات العضوية لضمان ذوبان المادة الفعالة والحصول على قوام متجانس للمبيد، وقد تضاف عوامل أخرى تساعد في رفع درجة فعالية المبيد، والمحافظة على ثبات شكله الفيزيائي لأطول مدة زمنية ممكنة.

 

وفيما يلي سرد بشيء من التفصيل لأشكال المبيد الفيزيائية:

<!--الصيغة الصلبة Solid Formulation

يكون المبيد في هذه الصيغة على هيئة مسحوق (بودرة) أو حبيبات معدة للاستخدام وفق طرق تعتمد على طبيعة تركيب المبيد، بناءاً على حالة المادة الفعالة كما يلي:

<!--المادة الفعالة الصلبة.

في هذه الحالة تخلط المادة الفعالة الصلبة مع المواد الأخرى الخاملة كيميائياً، والتي تمثل الوسط الحامل لها لإنتاج الصيغة النهائية للمبيد.

<!--المادة الفعالة السائلة.

في هذه الحالة يمرر رذاذ المادة الفعالة السائلة وفق تقنية خاصة على المواد الخاملة حتى درجة الإشباع، والتي تكون على هيئة حبيبات صلبة لتشكل الوسط الحامل للمادة الفعالة، للحصول على صيغة صلبة نهائية متنوعة للمبيد،كما يلي:

<!--المسحوق القابل للبلل Wetable Powder Formulation

الناقل في هذه الحالة هو الماء بحيث تشكل المبيدات محلولاً معلقاً في الوسط المائي.

 

<!--الحبيبية Granulated Formulation

المادة الفعالة في هذه الحالة تكون محمولة على حبيبات صغيرة تتراوح أقطارها بين       ( 0.3 – 1.5ملم) شريطة أن تكون بطيئة الذوبان في الماء، على أن تستعمل دون تخفيف خاصة أثناء مكافحة الآفات المتواجدة في أماكن الوصول إليها بسهولة مثل آباط الأوراق، و الأوراق الملتفة على بعضها (مثل الذرة والقصب)، كما تستخدم لمكافحة حشرات التربة، بإضافتها للتربة حول النباتات حيث لتمتص عبر جذور النبات وتسري مع العصارة النباتية لتقضي على الآفات المستهدفة الموجودة على النبات.

<!--الطعوم الجافة Dry Baits

تنتج بعض المبيدات على هذه الصيغة بحيث تكون المادة الفعالة على هيئة حبيبات كبيرة الحجم نسبياً أو على هيئة أقراص جافة محتوية على مادة جاذبة للآفات، خاصة تلك المستخدمة للقضاء على الديدان القارضة والجراد والجنادب والجرذان والقوارض بشكل عام دون تخفيف.

<!--التدخين الجاف Dry Fumigants

تنتج المبيدات بهذه الصيغة بحيث تُضْغَطْ المادة الفعالة وأوساطها الحاملة على هيئة أقراص صغيرة أو كبيرة الحجم نسبياً مع كربونات الأمونيوم، لتطلق غازات سامة فور تعرضها لتيار هواء رطب، و تستعمل المبيدات بهذه الصيغة لمكافحة آفات الحبوب المخزونة في مستودعات وصوامع الغلال.

<!--مساحيق التعفير  Dusts

تنتج المبيدات على هيئة مسحوق (بودرة) يحتوي نسبة منخفضة من المادة الفعالة صلبة أو سائلة القوام تتراوح بين (1-5٪).

 

<!--الصيغة السائلة Liquid Formulation

في هذه الحالة السائلة، تكون المادة الفعالة منحلة في وسط سائل مثل الماء أو المذيبات العضوية أو الزيوت، وتأخذ المذيبات واحداً من الأشكال التالية:

<!--المحلول المركز القابل للاستحلاب Emulsifiable Concentrate (EC)

تعتبر هذه الصيغة من أهم صيغ المبيدات السائلة، حيث تكون المادة الفعالة بها منحلة في مذيب عضوي مثل (الزايلين Xylene، الهكسانون الحلقي Cyclohexanone) أثناء الرش، غير قابلة للانحلال  أو التخفيف بالماء.

<!--المحلول المركز القابل للذوبان في الماء Water Soluble (WS)

في هذه الصيغة تكون المادة الفعالة للمبيد منتشرة في وسط مائي، بمعنى أن المبيد في هذه الحالة قابل للتخفيف بالماء.

 

<!--المحلول المركز القابل للانحلال في المحاليل الزيتية Oil Soluble Concentrate (OSC)

تنتشر المادة الفعالة في هذه الصيغة في وسط زيتي أو مذيب عضوي، و لا تقبل الانتشار في وسط مائي.

<!--المحلول ذي الحجم متناهي الصغر Ultra Low Volume (ULV)

تنتشر المادة الفعالة في هذه الصيغة في وسط زيتي، وتستخدم المبيدات بهذه الصيغة للرش الجوي أو الأرضي مباشرة نظراً لتناهي صغر جسيماتها، وتمتاز هذه الصيغة بأن المبيدات عبارة عن محاليل قليلة التطاير، مما يعني إمكانية تغطية المساحات المستهدفة بالرش بأقل حجم ممكن من المبيد.

<!--المبيدات المتحكم فيها Controlled Release (CR)

في هذه الصيغة تكون المادة الفعالة مغلفة بأغلفة بوليمرية لا يتجاوز قطرها 3ميكرون، بحيث تتحلل المادة ببطء تدريجي، كما تحافظ هذه الأغلفة على المادة الفعالة لمدة طويلة وتساعد على حماية النباتات المعاملة بها من أي تأثير جانبي للمبيد غير مرغوب فيه، علماً بأن المبيدات بهذه الصيغة يمكن أن تستخدم بمعدلات منخفضة بفعالية عالية.

 

تنوع المبيدات حسب تركيبها ومجموعاتها الكيميائية

تتنوع المبيدات حسب تركيبها ومجموعاتها الكيميائية كما يلي:

<!--مركبات غير عضوية Inorganic Compounds

و تشمل أملاح الزرنيخ، الفلور، الزئبق، الفوسفور، والسيانيد وغيرها، وهي سموم عامة معديَّة شديدة التأثير، إلا أنها أصبحت محدودة الاستعمال، حيث تم حظر استعمالها في العديد من دول العالم لخطورتها الشديدة على الإنسان، كما تضم أيضاً المبيدات الغازية المستعملة بطريقة التدخين.

<!--مركبات عضوية نباتية Botanical Organic Compounds

وهي عبارة عن مركبات مستخرجة من أصول نباتية، تؤثر معدياً وبالملامسة ومنها مركبات النيكوتين والأنابسين والروتينون، وهي سموم شديدة، إلا أنها غير ثابتة تحت الظروف الحقلية، لذا انتشر استخدامها ضد الحشرات الضارة بالصحة العامة وحشرات الحبوب والغلال المخزونة في المستودعات والصوامع.   

<!--مركبات عضوية صناعية Synthetic Organic Compounds

تشمل العديد من المبيدات،مثل الهيدروكربونات الكلورية، ومركبات السيكلوديين، والمركبات الفوسفورية العضوية، ومركبات الكاربامات، والتي تؤثر بالملامسة أو عن طريق الجهاز الهضمي، و بعضها قد يخترق النسيج النباتي فيدعى نفاذاً Penetrating، يجول في العصارة النباتية صعوداً وهبوطاً بين المجموع الخضري والجذري للنبات فيسمى جهازياً Systemic .

 

 

 

 

 

سمية المبيدات

تختلف الحساسية تجاه المواد السامة من فرد لآخر في أي مجتمع، فعند التعرض لمبيد ما فإن نسبة من الأفراد الأكثر حساسية لهذا المبيد تموت، و مع زيادة نسبة المبيد يموت عدد أكبر من الأفراد حتى تصل إلى كمية من المادة السامة (المبيد)، تقتل معظم أفراد المجتمع، علماً بأن الفرق ما بين الجرعة التي يبدأ عندها ظهور الموت بنسبة أعلى من المعدل الطبيعي، وتلك التي تعرض لها معظم أفراد المجتمع يعرف بمجال الجرعة السامة Dosage-mortality range.

 

 

ويعبر عن السمية بما يسمى "الجرعة القاتلة الوسطى، أو النصفية" ويرمز لها بـ (LD50) اختصاراً للتعبير الإنجليزي (Lethal Dose 50)، وهي كمية المبيد (الجرعة) اللازمة لقتل 50٪ من أفراد المجتمع المتعرض له.

 

 المواد السامة

وهي تلك المواد التي ينتج عنها ضرراً بليغاً نظراً لتفاعلها الكيميائي مع مكونات الجسم نتيجة لنفاذها عبر الجلد ومن ثم دخولها مجرى الدم عبر الجهاز التنفسي استنشاقاً أو الهضمي ابتلاعا أو الجلد امتصاصاً، مما ينتج عنه إعاقة خلايا الجسم عن استقبال الأكسجين اللازم لعملها وبالتالي تعطلها، ويرمز لها تحذيرياً بالرموز التالية:

<!--<!--<!--[if gte vml 1]><v:shape id="_x0000_s1047" type="#_x0000_t75" alt="PG III" style='position:absolute; left:0;text-align:left;margin-left:342pt;margin-top:7.45pt;width:74.15pt; height:74.15pt;z-index:-4' wrapcoords="9818 0 -218 10255 -218 11127 2182 13964 8945 20945 9818 21382 11782 21382 19855 13964 21600 11345 21600 10255 18764 6982 11564 0 9818 0" o:but

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 323 مشاهدة
نشرت فى 27 نوفمبر 2011 بواسطة heshamaly

زيادة الإنتاجية والأرباح عن طريق تحسين صحة العمال الايرجونوميكس

 

<!--<!--

 

الأيرجونوميكس هو علم متعدد الأنظمة يهدف إلى خفض نسبة الإصابات الناتجة عن العمل من خلال تطبيق بعض المبادئ التي تعتمد على الإمكانيات البدنية والنفسية للأشخاص من حيث توافقها مع نظام وتعديلات الوظيفة والمعدات والمنتجات ومكان العمل نفسه مما يحقق الفائدة القصوى من قدرات العمال والموظفين وبالتالي رفع مستوى الإنتاجية والربح وفى نفس الوقت يحافظ على ارتفاع المستوى الصحي للعمال مما يؤدى إلى زيادة عطاء العمال وحبهم للعمل وبطريق غير مباشر يزيد الربح عن طريق تقليل الفاقد في أيام العمل والفاقد في مصاريف التأمين الصحي

<!--<!--

 

  • تعريف الشركات والمصانع بعلم الأيرجونوميكس والفوائد العائدة من تطبيقه
  • الشرح الكامل لكيفية تطبيق الأيرجونوميكس وتأثيره على جسم الإنسان
  • التدريب العملي للعمال والموظفين على تطبيق علم الأيرجونوميكس
  • تدريب المسئولين عن الأمن الصناعي على كيفية تطبيق برامج الأيرجونوميكس ومتابعتها وتقييمها
  • الغاية النهائية هي رفع العائد المادي للشركة/ المصنع مع تحسين الحالة الصحية للعمال والموظفين

<!--<!--

 

  • المقدمة
  • تعريف الأيرجونوميكس
  • الأهداف وراء تطبيق الأيرجونوميكس
  • الفائدة العائدة من تطبيق الأيرجونوميكس
  • أمراض وإصابات الهيكل العظمى والعضلات
  • الأمن الصناعي الأيرجونوميكس
  • الأمراض والإصابات الناتجة عن العمل
  • التكوين التشريحي لجسم الإنسان
  • العوامل المؤدية إلى زيادة الخطورة أثناء العمل
  • التدريب العملي

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 685 مشاهدة
نشرت فى 27 نوفمبر 2011 بواسطة heshamaly

تابعت  بكل  اهتمام  مشكلة اجريوم  فى  دمياط   اولا كمواطن مصرى وثانيا  كامتخصص فى السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة  العمل  والبيئة الخارجية  من كافة الملوثات  من الكميائية والفزيائية والبيولوجية  ولاحظت  وبعد دراسة  وقراة للاحداث  بتانى  وجدت انا  الشركة الكندية  المتخصصة  فى انتاج الاسمدة  والبتروكمياويات   قامت  بضخ حوالى اكثر  من 2 مليار دولار  لانشاء مصنع  ضخم  ومتميز  لانتاج  الاسمدة  ومنتجات اخرى  وفى  حدود  تخصصى  اعرف انه  يوجد فى مصر عديد  من الشركات والمصانع  المنتشرة  تنتج  انواع متعددة من الاسمدة الازوتية  والاسمدة  المتخصصة الاخرى  واليوريا  وخلافة  فيوجد فى مدينة كفر الزيات  العديد  من مصانع  للاسمدة والمبيدات  ومنها  الشركة المالية  والصناعية  وايضا يوجد مصانع للاسمدة بمدينة السويس  ويوجد  بالاسكندرية  مصانع  ابى قير للاسمدة ومصانع شركة الاسكندرية لاسمدة   ومن  هنا  وجدت ان غياب  المعلومة العلمية فى مجتمع  بطبيعتة عملى منة اكاديمى  فمدينة   مثل  مدينة دمياط تشتهر  بصناعة الاثاث  والصناعات  الخشبية عموما  وتقريبا هى اكثر مدينة لا يعانى سكانها من البطالة   وذلك لاشتغال  اهلها بصناعة الاثات   فاغلب الفئات  العمرية  الصغيرة فى  دمياط  تكتفى بالقدر اليسر  من التعليم  ثم يترك الاولاد  المدراس  والتوجة  للعمل فى ورش ومصانع دمياط  ذات العائد المادى المناسب  ومن هنا كانت  النقطة  المهمة  فالجمتع الدمياطى بطبيعة الحال  لايميل  الى التعليم اكثر  من ميلة الى  التوجه المهنى   ومن ذات النقطة   تغلب الاشاعة   فى مجتمع  اغلبة  من  الحرفيين  والقليل  من المتعلمين  لان  وجود شركة مثل اجريوم  التى قامت بعمل ابحاث مستفيضة على  الملوثات التى تنتج من نشاطها  سواء   قامت  الشركة  بعمل الدرسات والابحاث   ضغطا   من الحكومة  واجزتها المخلتفة  للتاكد  من  الحدود العتبية للمخالفات الناتجة  من النشاط  الصناعى  للشركة فى الحدود الامنة  او قامت الشركة بمبادرة منها   لعمل تلك الدرسات  رغبة منها  فى بث  الاطمئنان  فى نفوس ابناء المجتمع  الدمايطى    فالنتيجة النهائية  للابحاث التى تمت تحت اشراف كبار علماء البيئة بالجامعات المصرية  وجهاز شئون البيئة    اثيتت  ان المخلفات  والانبعثات  الناتجة  من النشاط  فى الحدود الامنة  واقل ايضا  من مصانع   اخرى  تقوم بنفس نشاط الشركة فى اماكن اخرى بمصر  ومن هنا ارى ان  عامل  الاشاعة  التى  بثها  بعض ذوى  المصالح الخاصة  والمنافسين بسوق الاسمدة الكبار  للتاثير  على على المواطن  الدمياطى  البسيط  والمنعدم عنه  تقريبا الخلفية العلمية  التى ئؤهلة  للحكم  على مصنع كبير مثل اجريوم   وذلك  لمناهضة المشروع وايقافة  رغم اهميتة المشروع  فى الاقتصاد المصرى  من حيث  تشجيع  راس المال الاحنبى فى الاستثمار بمصر  بالاضافة الى مساهمة المشروع  فى استيعاب  قوى عاملة للعمل  والحد فى  ارتفاع نسب  البطالة  فى منطقة  دمياط  واجوراها وهذا  واضافة الى  انتاج  تلك الشركة الضخم  من الاسمدة الكميائية  يساهم بحد كبير فى انخفاض سعر الاسمدة للمزراع  المصرى  وتقليل  الارباح الطائلة التى  تدخل جيوب  محتكرى الاسمدة ومنتجيها الكبار  الذى اعتقد هم  اساس  اشاعة اجريوم  مصنع ملوث للبيئة 

heshamaly

مهندس استشارى هشام السيد على

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 452 مشاهدة
نشرت فى 15 نوفمبر 2011 بواسطة heshamaly

مهندس استشارى \ هشام محمد السيد على

heshamaly
نحن مجموعة من خبراء ومهندسون استشاريون فى نظم السلامة والصحة المهنية بمصر متخصصين فى عمل خطط الطورائ وتحليل المخاطروقياس الملوثات البيئية لكافة المنشات وايضا وضع معايير السلامة والصحة المهنية بالموصفات العالمية وتصميم ولاشراف على انظمة مكافحة الحرائق وووضع نظم السلامة كاملة والمراجعة الدورية عليها موبيل وواتس 01025277705 ايميل [email protected] - »

السلامة والصحة المهنية وتامين بيئة العمل

استشارات هندسة السلامة والصحة المهنية

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

851,262

هدفنا هو توصيل ثقافة السلامة

الموقع  غير هادف  للربح  ويقدم المعلومات  والاستشارت  مجانية   مساهمة  منا  فى رفع  مستوى ثقافة السلامة والصحة المهنية  بالوطن  العربى  عرفانا  وحبا  للوطن  العربى