ارسل الدكتور احمد محمد عادل عضو المكتب الاستشاري بوزارة التضامن الاجتماعي والتأمينات رداً علي المذكرة المقدمة من الاتحاد التعاوني للثروة المائية والاتحاد العام للتعاونيات بشأن تخفيض سن معاش الصياد وتوفير الرعاية الصحة لهم بادراجهم ضمن المستفيدين من التأمين الصحي هذا نصها :           
1  -    نصت المادة الثانية من القرار الوزاري رقم 250 لسنة 1980 باصدار قانون التأمين الاجتماعي الشامل علي ما يلي يتحدد بيان فئات المنتفعين بنظام التأمين الاجتماعي لفئات القوي العاملة التي لن تشملها قوانين المعاشات والتأمين الاجتماعي اعتباراً من تاريخ العمل باحكامه المشار اليهم في المادة الرابعة من القانون رقم 112 لسنة 1980 وفقا للآتي : -
العاملون في الصيد لدي اصحاب الاعمال في القطاع الخاص .
اصحاب المراكب الشراعية في قطاعات الصيد والنقل النهري والبحري واصحاب وسائل النقل البسيطة يشترط  في هؤلاء جميعا الا يستخدموا عمالا.
2  -    نصت المادة رقم 9 من القانون رقم 112 لسنة 1980 علي ما يلي :
يستحق المعاش متي توافرت احدي الحالات الاتية :
1  -    بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والستين متي بلغت مدة اشتراكه 120 شهر علي الاقل.
2  -    في ضوء ما سبق يتضح أن الصيادين خاضعين لاحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 والذي نص علي استحقاق المعاش لبلوغ سن الخامسة والستين متي كانت لديه مدة اشتراك قدره 120شهراً واما الفقرة الاخيرة من المادة رقم 18 من قانون رقم 79 لسنة 1975 فلا تنطبق علي الصيادين لانهم غير خاضعين لهذا القانون .
3  -    وفيما يخص خضوع الصيادين للتأمين الصحي فأن الوزارة بصدد دراسة هذا الأمر مع الجهات المعنية .

المصدر: الاتحاد التعاونى للثروة المائية - جريدة الصياد - العدد 67 مارس - أبريل 2014
fisherman

الاتحاد التعاونى للثروة المائية

الاتحاد التعاوني للثروة المائية

fisherman
Cooperative Union of Egyptian Water Resources الاستاذ / محمد محمد علي الفقي رئيس مجلس الادارة [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

426,516