<!--<!--<!--
" تشريعات تعاونية "
الاتحاد التعاوني للثروة المائية
** مادة ( 34 ) : تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من ممثلين لجميع الجمعيات التعاونية على النحو التالي :
( أ ) يكون لكل جمعية تعاونية محلية ممثل واحد فإذا زاد عدد أعضائها طبقا لآخر حساب ختامي لها على متوسط مجموع عدد أعضاء الجمعيات التعاونية المنتمية إلى الاتحاد يكون لها ممثلان وإذا زاد عدد أعضائها على ضعف المتوسط يكون لها ممثل ثالث علي إلا يزيد عدد الممثلين لأية جمعية تعاونية محلية علي ثلاثة .
(ب) يكون لكل جمعية مشتركة ممثل واحد .
( ج ) يكون لكل جمعية تعاونية عامة ممثل واحد عن كل عشر جمعيات مشتركة في عضويتها او كسور هذا العدد وعلى ألا يزيد عدد الممثلين لآية جمعية تعاونية عامة على خمسة .
ويمثل الجمعيات التعاونية في الجمعية العمومية للاتحاد ممثلون من بين أعضائها يصدر باختيارهم قرار من مجلس ادارة كل جمعية تعاونية ويبلغ الى الاتحاد قبل موعد الاجتماع وعلى الممثلين ان يحضروا اجتماع الجمعية العمومية العادية للاتحاد بأنفسهم ولكل منهم صوت واحد في الجمعية العمومية ويشترك الممثلون في الجمعية العمومية غير العادية .
** مادة ( 35 ) : يدير الاتحاد مجلس إدارة مكون من 15 عضوا على الأكثر تنتخبهم الجمعية العمومية من بين ممثلي الجمعيات وذلك بالاقتراع السري ويمثل كل منطقة من مناطق الصيد بعضو واحد بالإضافة إلى ممثل واحد لكل من جمعيات الاستزراع السمكي ، الجمعيات المشتركة ، الجمعيات العامة .
الباب الخامس
فـي الأحـكام العامــة
** مادة ( 36 ) : يجوز تحصيل مستحقات صندوق دعم الجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك لدى الجمعيات التعاونية وأعضائها بطريق الحجز الإداري بناء على طلب مجلس إدارة الصندوق وذلك فى الحالات الاتية :
( أ ) إذا تأخرت الجمعية او العضو عن سداد أقساط القروض التى حصلت عليها من الصندوق في المواعيد المحددة للسداد .
( ب ) إذا خافت الجمعية او العضو شروط منح القرض والعقد المبرم مع الصندوق بشأنه وأصبح القرض واجب السداد فورا .
( ج ) إذا أتضح ان الجمعيات ليست في حاجة الى القرض كله او بعضه او اذا تأخرت في استغلاله لأسباب غير قهرية وتلكأت في رده للصندوق .
( د ) اذا رأي الصندوق او الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ان حالة الجمعية تستدعي حلول سداد القرض قبل الموعد المحدد لاستحقاقه ويشترط في جميع الأحوال قيام الصندوق بأخطار الجمعية بكتاب مسجل للتنبيه بالسداد خلال شهر من تاريخ الإخطار يصير بعده السير في إجراءات التحصيل بطريق الحجز الإداري على الجمعيات وأعضائها .
** مادة ( 37 ) : يجوز تحصيل المبالغ المستحقة للجمعيات التعاونية قبل أعضائها نتيجة تعاملهم معها فى حدود أغراض الجمعية المبينة في القانون رقم ( 123 ) لسنة 1983 وفي نظامها الداخلي بطريق الحجز الإداري بناء على طلب مجلس ادارة الجمعية او طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
** مادة ( 38 ) : يتولى إجراءات تحصيل مستحقات صندوق الدعم والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك بطريق الحجز الإداري العاملون الذين يخصصون لهذا العمل بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بما يتفق وقانون الحجز الادارى ويكون لهؤلاء العاملين صفة الضبطية القضائية .
** مادة ( 39 ) : تمسك الجمعيات التعاونية الدفاتر الاتية :-
1 - الدفاتر التجارية المنصوص عليها في المادة ( 11 ) والمواد التي تليها من قانون التجارة .
2 - الدفاتر الحسابية الأخرى التي تتطلبها طبيعة العمل فيها .
3 - دفتر العضوية .
4 - دفتر الاسهم .
5 - دفتر محاضر الجلسات وتدون فيه جلسات مجلس الإدارة والجمعيات العمومية وقراراتها ويجب ان يوقع جميع أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لجلسات المجلس على محاضر الجلسات بهذا الدفتر .
ويكتفي بتوقيع رئيس الجمعية العمومية وسكرتيرها وملاحظي التصويت على محاضر الجمعيات العمومية بالسجل .
مع توقيع جميع الأعضاء الحاضرين لاجتماع الجمعية العمومية على كشف حضور يوضح فيه اسم العضو ورقم عضويته ورقم البطاقة الشخصية أو العائلية ويجب أن ترقم هذه الدفاتر وتختم كل صفحة فيها قبل بدء العمل فيها بخاتم الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية كما يؤشر عليها في نهاية كل سنة مالية للجمعية ويتم ذلك بمعرفة منطقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المختصة .
** مادة ( 40 ) : يخصص لكل عضو بطاقة معاملات تحت يده تثبت فيها الجمعية جميع البيانات المتعلقة بمعاملات العضو معها وعلي الأخص ما يحصل عليه من قروض عينية او نقدية وغيرها وما قام بسداده من هذه القروض والباقي عليه منها ومستحقاته لدى الجمعية وأي مبالغ أخرى يلتزم بها طبقا للقوانين واللوائح مع بيان الأساس القانوني لتحميل العضو بكل مبلغ منها .
وفى حالة فقد العضو للبطاقة أو تلفها فعلى الجمعية خلال أسبوع من تاريخ إخطارها بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول ان تستخرج له بطاقة أخرى بمقابل تقيد فيها البيانات المذكورة وتكون البيانات الواردة بالبطاقة حجة على الجمعية والعضو معا ، وتمسك الجمعية دفترا خاصا تقيد فيها معاملاتها مع الأعضاء على النحو الوارد ببطاقة العضو ودفتر أخر لمعاملاتها مع الغير بحيث يكون لكل من معاملاتها مع الأعضاء او الغير حساب مستقل .
** مادة ( 41 ) : للجمعية ان تؤدى خدماتها لغير أعضائها في الحدود الاتية :
1 - قبول الودائع المالية بحيث يكون سعر الفائدة عليها اقل من سعرالفائدة للأعضاء .
2 - البيع بسعر السوق مما يفيض على حاجة الأعضاء .
3 - تأجير المعدات والآلات والمراكب بعد كفاية الأعضاء .
4 - أداء الخدمة أيا كانت بعد كفاية الأعضاء .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد حجم معاملات غير الأعضاء على حجم معاملات الأعضاء .
** مادة ( 42 ) : يجوز للجمعيات العامة إنشاء صناديق اقتصادية واجتماعية بهدف النهوض باقتصاديات الثروة السمكية وتنميتها وخدمة أعضاء الجمعيات المنتمية إلى الجمعية العامة في حالة البطالة والعجز والشيخوخة إلى غير ذلك من أوجه التكافل الاجتماعي على ان يكون لكل صندوق حساب خاص مستقل ونظام أساسي تصدق عليه الجمعية العمومية ويصدر به قرار من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
كما يجوز للجمعيات المشتركة والمحلية ان تنشئ مثل هذه الصناديق بمساعدة الجمعية العامة .
وتؤول حصيلة الصناديق القائمة وقت صدور هذا القانون وبعد تقييمها بمعرفة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الى الصناديق المماثلة والمنشأة طبقا لهذه اللائحة .
الباب السادس
فـي انقضـاء الجمعـية
** مادة ( 43 ) : يصدر بانقضاء الجمعية قرار من الجمعية العمومية غير العادية او بقرار من وزير الزراعة بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، ويعين القرار المصفين وتحدد أجورهم ومدة التصفية وتقوم الهيئة بنشر ملخصة في الجريدة الرسمية .
** مادة ( 44 ) : ينشر الحساب الختامي للتصفية في الجريدة الرسمية ويجوز للأعضاء خلال الثلاثين يوما التالية لنشره الطعن فيه أمام المحكمة المختصة ويسقط الحق في مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الجمعية بسبب أعمالهم بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر الحسابات الختامية للجمعية ، ويسقط الحق في إقامة الدعوى ضد المصفين بسبب التصفية بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ نشر حساب التصفية او من تاريخ نشر الحكم النهائي الصادر بشأن هذه الحسابات .
** مادة ( 45 ) : لا يجوز أن يوزع على الأعضاء من المال الناتج من تصفية أكثر مما أدوه فعلا من قيمة أسهمهم كما لا يجوز أن يؤدى إليهم اى مبالغ يزيد على القروض والودائع أو العائد المستحق لهم لدى الجمعية .
** مادة ( 46 ) : إذا انقضى شيء بعد التوزيع المشار إليه في المادة السابقة يودع المتبقي في احد فروع البنوك الواقع في دائرته مقر الجمعية ويقرر الوزير بناء على ما تقترحه الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أوجه استغلال هذه الأموال سواء في إنشاء جمعية تعاونية جديدة أو في عمل له منفعة عامة في منطقة الجمعية ذاتها .
** مادة ( 47 ) : يتم إدماج الجمعية في جمعية أخرى بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير بناء على طلب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، على أن يتم عمل تقييم للجمعيات التي يتم إدماجها وتحديد حقوق أعضائها قبل الإدماج وتخطر الهيئة بالقرار او محضر الجمعية العمومية المثبت فيه القرار تنشر ملخصة في الجريدة الرسمية .