إحالة قانون صيد الأسماك بالبحيرات للمحكمة الدستوريا العليا .

كتب عمرو إسماعيل

        قضت محكمة جنوب القاهرة الكلية مؤخراً بإحالة القانون رقم ( 124 ) لسنة 1983 المتعلق بصيد الأسماك في البحيرات للمحكمة الدستورية العليا بناء علي طلب مركز الأراضي لحقوق الإنسان وذلك بعد أن تقدم بدعوي قضائية لصالح صيادي بحيرة إدكو تحت رقم 11480 لسنة 2001والذين تضرروا من قيام رجال شرطة المسطحات المائية بمصادرة المراكب والشباك التي يتم ضبطها في موقع المخالفة عند إرتكاب أية مخالفة حتي ولو كانت نسيان رخصة الصيد .

        ولما كانت الفقرة الثانية من المادة (52 ) من القانون 124 لسنة 1983 المطعون عليها تمنح رجال شرطة المسطحات المائية سلطة ضبط المراكب وأدوات الصيد وماكينات ضخ المياه عند إرتكاب المخلفات المنصوص عليها بذات القانون الأمر الذي حدا بالمركز إلي الطعن بعدم دستورية هذا القانون تأسيساً علي أن سلطة ضبط الأشياء التي منحها المشرع لرجال شرطة المسطحات المائية في ظاهرها ضبط وفي باطنها مصادرة يدفع ذلك رجال الإدارة إلي تشوين المراكب والشباك بمخازنها مما يؤدي إلي تلف الشباك وفسادها وعدم صلاحيتها للصيد مرة أخري مما يكبد الصيادين تكاليف شراء شباك ومراكب صيد جديدة في الوقت الذي يعاني فيه الصيادون من تدني دخولهم ف ظل الأوضاع الإقتصادية الراهنة .

وعلي الرغم من أنه في حالة صدور حكم بالإدانة فإنه يتم مصادرة المضبوطات وفي حالة صدورحكم بالبراءة يتسلم المتهم أدواته بعد أن تكون قد تلفت وفسدت بمخازن شرطة المسطحات المائية ، وكذلك فإن تقرير سلطة ضبط الأشياء الموجودة بموقع المخالفة التي منحها المشرع لمأموري الضبط القضائي عند وقوع إحدي الجرائم المنصوص عليها بالقانون 124 لسنة 83 في الفقرة الثانية من نص المادة (52 ) المطعون عليها تتعارض مع الحماية التي يكلفها الدستور للملكية الخاصة بوصفها إحدي القيم التي يرعاها ويصونها ولم يجز المساس بها إلا استثناء أو تغيير سندها .

كما تناقض أصل البراءة المفترض في كل إنسان الذي أكد عليه الدستور المصري وكافة المواثيق الدولية الواردة بهذا الشأن ، ومن ثم لا يجوز أن يتهدم هذا الأصل توهماً ، بل يتعين أن ينقض بدليل مستنبط من عيون الأوراق وبموازين الحق وعن بصر وبصيرة ، ولا يكون ذلك إلا إذا أدين بحكم انقطع الطريق إلي الطعن فيه فصار باتا ً .

ويناشد المركز شرطة المسطحات المائية بوقف مصادرة مراكب الصيد عند تحرير المخالفة لحين الفصل في الطعن بعدم دستورية المادة (52 ) من القانون 124 وذلك حرصاً علي سيادة القانون وكفالة لحقوقهم في حياة اَمنة كريمة .     

المصدر: جريدة الصياد - العدد الثاني عشر - يناير -فبراير 2002
fisherman

الاتحاد التعاونى للثروة المائية

  • Currently 70/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
24 تصويتات / 303 مشاهدة

الاتحاد التعاوني للثروة المائية

fisherman
Cooperative Union of Egyptian Water Resources الاستاذ / محمد محمد علي الفقي رئيس مجلس الادارة [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

423,453