مركز حقوق للتدريب القانوني

يقدم الموقع خدمة ابداء الاستشارات القانونية وتدريس القانون

القوانين

edit

قانون رقم 481 لسنة 1954في شأن مزاولة مهنة التوليد

مادة 1-لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأي صفة عامة أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولودات أو القابلات بوزارة الصحة العمومية

و يجوز(2)بقرار من وزير الدولة للصحة الترخيص لمن حصلن على دراسة خاصة وتدريب خاص بمباشرة استخدام بعض و سائل منع الحمل دون التدخل الجراحي

مادة (2) يشترط للقيد في السجلات المنصوص عليها في المادة السابقة أن يتوافر

إن يتوافر في الطالبة ما يأتي

أولا(3): إن تكون حاصل على احد المؤهلات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدولة للصحة

ثانيا: أن تكون الطالبة حسنة السير و السلوك وألا يكون قد صدر ضدها إحكام بالإدانة في جناية أو جنحة مخلة بالشرف

مادة3- تعتبر الشهادات أو الدبلومات الأجنبية معادلة للشهادات أو الدبلومات المصرية بقرار يصدر من لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء يعينهم وزير الصحة العمومية ولا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماد من وزير الصحة العمومية

مادة4- يكون امتحان المولدات الحاصلات على شهادات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان المقرر للحصول على شهادة أو دبلوم مولدة من وزارة التربية و التعليم0

و يكون امتحان مسا عدات المولدات الحاصلات على شهادات أو دبلومات أجنبية وفقا لمنهج الامتحان المقرر لأحد مدارس مساعدات المولدات التابعة لوزارة الصحة العمومية

و يؤدى الامتحان في الحالتين السابقتين و كذا امتحان القابلات إمام لجنة مؤلفة من أطباء يعينهم وزير الصحة العمومية0

ويؤدى الامتحان بالغة العربية ويجوز تاديتة بالغة أجنبية يوافق عليها وزير الصحة العمومية و يجب على طالبة الدخول في الامتحان المولدات إن تدفع رسما لللامتحان قدرة خمسة جنيهات و يرد لها هذا المبلغ في حالة العدول عن دخول الامتحان أو عدم الأذن لها بدخوله

و إذا رسبت الطالبة في الامتحان جاز لها أن تتقدم إليه الكثير من مرة و تعطى وزارة الصحة العمومية من تجوز الامتحان ينجح شهادة بذلك

مادة 5- يجوز لوزير الصحة العمومية أن يرخص للمولدات ومساعدات المولدات والقابلات الفلسطينيات اللاجئات الواتى أجبرتهن الظروف الدولية على مغادرة بلادهن, و أللالتجاء إلى مصر لللاقامة فيها إلى إن تستقر حالة بلادهن في مزولة مهنة التوليد في مصر لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد مع إعفائهن من شرط السن والامتحان المقرر في المادة الرابعة بشرط أن يكن حاصلات على الدبلوم أو الشهادة المنصوص عليها في المادة الثانية

مادة 6-على طالبة القيد بأحد السجلات أن تقدم إلى وزارة الصحة العمومية طلبا تذكر فيها اسمها ولقبها وجنسيتها ومحل أقامتها ومرفق به اصل الشهادة أو الدبلوم الحاصلة عليها أو صورة رسمية منها أو شهادة النجاح في الامتحان و شهادة تحقيق الشخصية و تذكرة عدم وجود سوابق وشهادة حسن السير و السلوك و صورتان فوتوغرافيتان و عليها أن تدفع رسما للقيد قدرة جنيها واحد و يقيد في السجل اسم الطالبة و جنسيتها و محل أقامتها و تاريخ الشهادة أو الدبلوم الحاصلة عليها و الجهة الصادرة منها و تاريخ شهادة النجاح في الامتحان و تلصق صورتها الفوتوغرافية قارين اسمها في السجل و تعطى وزارة الصحة العمومية صورة من هذا القيد مجانا للطالبة التي قيد اسمها ملصقا عليها صورتها الفوتوغرافية

مادة7-على كل مولدة أو مساعدة مولدة إن تبلغ وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى علية عن كل تغير دائم بمحل أقامتها في مدة شهر من تاريخ هذا التغير و على كل قابلةان تبلغ هذا التغير في نفس المدة سالفة الذكر مكتب الصحة الذي تقيم في دائرتة فإذا لم تقم صاحبة الشأن بذلك كان لوزارة الصحة العمومية أو مكتب الصحة بحسب الأحوال الحق في شطب اسمها من السجل بعد مضى خمسة عشرة يوما من تاريخ إبلاغها بخطاب موصى عليه بآخر عنوان معروف لديها تنبيهها فية إلى وجوب الإبلاغ عن التغيير في عنوانها 0

ويجوز دائما لمن شطب اسمها على الوجة المتقدم أن تحصل على إعادة قيد اسمها في السجل إذا أبلغت الوزارة أو مكتب الصحة بحسب الأحوال عنوانها وذلك رسم قدرة خمسمائة مليم بالنسبة إلى المولدة و 250مليما بالنسبة إلى مساعدة المولدة و مائعة مليم بالنسبة إلى القابلة

مادة8- يلغى بقرار من وزارة الصحة العمومية كل قيد في سجل المولدات أو القابلات بالوزارة يتم بالوزارة يتم بطريق التزوير أو بطرق احتيالية أو بوسائل أخرى غير مشروعة ويشطب الاسم منه

مادة9(1)- يشكل بكل محافظة مجلس لتأديب المرخص لهن بمزاولة مهنة التوليد من غير العاملات باجهاز الادارى للدولى و القطاع العام برئاسة مدير الشئون الصحية و عضوية طبيب من قسم رعاية الامومة و الطفولة واحد اعضاء الشئون القانونية بالمحافظة وممثل لنقابة مهنة التمريض0

مادة10-لرئيس مجلس التاديب ,الحق فى ايقاف المولدة عن مزاولة المهنة فورا فى حالة وقوع اهمال جسيم منها تسبب عنها انتشار حمى النفاس وذلك حتى يفصل المجلس فى حالتها, ولمجلس التاديب ان يقرر ايقاف المولدة عن مزاولة المهنة مدة لاتتجاوز سنتين او محو اسمها من السجل لامور تمس استقامتها او شرفها أو كفايتها فى مهنتها او ولاية مخالفة فى مزاولة المهنة 0

مادة 10-يجوز للمولدة استئناف القرار الصادر بمحو اسمها من السجل فى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورة اذا كان حصوريا و خلال عشرين يوما من تاريخ استلام كتاب موصى علية الى صاحبة الشان بعنوان محل اقامتها اذا كان غيابيا 0

و يفصل فى الاستئناف مجلس مؤلف من وكيل وزارة الصحة العمومية او من يقوم مقامه رئيسا و من اثنين من مديرى الاقسام بالوزارة يعنيهما الوزير و ممثل لنقابة مهنة التمريض

ماده 12 : ملغاه

مادة13- لوزير الصحة العمومية ان يامر بشطب الاسم من السجل اذا ثبت ان المولدة او مساعدة المولدة او القابلة اصبحت فى حالة صحية لا تسمح لها بالاستمرار فى مزاولة المهنة ,و يجوز طلب اعادة القيد بعد ذلك اذا زالت الاسباب الموجبة للشطب و يلزم لاعادة القيد صدور قرار بذلك من وزير الصحة العمومية 0

مادة 14-على المولدة او مساعدة المولدة او القابلة ان تلتزم فى مبشرة مهنتها الواجبات التى تبين فى قرار يصدرة وزير الصحة العمومية 0

مادة 15(1)- يعاقب بغرامة لا تزيد عن مائة جنيه كل عن زوال مهنة التوليد على وجة يخالف احكام هذا القانون 0وتضاعف العقوبة فى حالة العود 0

مادة16-يجب على كل مولدة أو قابلة سبق الترخيص لها بمزاولة المهنة قبل صدور هذا القانون ان تقدم الى مكتب الصحة المختص فى مدى ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون طلبا لقيد اسمها فى السجل وفقا لاحكام المادة السادسة ومرفق به الترخيص السابق صرفة اليها وتعفى من تقديم الشهادة او الدبلوم ,كما تعفى من رسم القيد وتعطيها الوزارة مجانا صورة من قيد اسمها فى السجل وكل مولدة او قابلة لا تقوم بهذه الاجراءات فى المدة المحدده يعتبر ترخيصا ملغى00

و يجب على كل مسلعدة مولدة قيد اسمها فى سجل القابلات طبقا للقانون رقم 38لسنة 1949 ان تقدم الى وزارة الصحة العمومية طلبا بقيد اسمها فى سجل مساعدات المولدات المشار اليه و مرفقا بة شهادة مساعدة مولدة او ما يعادلها او اى مستند يثبت حصولها على ذلك الشهادة و تعفى من تقديم مستندات القيد بالسجل ماعدا الصورة الفتوغرافية و عليها اعادة المستخرج السابق صرفة لها من قيد اسمها فى سجل القابلات

مادة17-يلغى القانون رقمة 38 لسنة 1949المشار الية و كل حكم آخر يتعارد مع احكام هذا القانون

مادة18-على وزراء الصحة العمومية و العدل و الشئون البلدية و القروية كل فيما يخصة تنفيذ هذا القانون و يعمل بة من تاريخ نشرة فى الجريدة الرسمية و لوزير الصحة العمومية اصدار القرارات اللازمة لتنفيذة صدر بقصر الجمهورية الجمهورية فى18 المحرم سنة 1374(16سبتمبرسنة 1954)0  

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 870 مشاهدة
نشرت فى 18 يوليو 2010 بواسطة col

هيئة الشرطة

 

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 109 لسنة 1971فى شأن هيئة الشرطة (1) (2)
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور :
وعلى القانون رقم 9 لسنة 1963 بتنظيم البعثات والأجازات الدراسية والمنح لهيئة الشرطة .
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1964 بإصدار قانون هيئة الشرطة .
وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار قانون العاملين المدنيين بالدولة .
وبناء على ما أرتاه مجلس الدولة .
قرر القانون الآتي
مادة (1)
يعمل بقانون هيئة الشرطة المرافق اعتبارا من تاريخ صدوره.
مادة (2)
يلغى القانون رقم 9 لسنة 1963 والقانون رقم 61 لسنة 1964 المشار إليهما كما يلغى ما يخالف قانون هيئة الشرطة المرافق من أحكام .
مادة (3)
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون وعلى وزير الداخلية إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه .
صدر برئاسة الجمهورية فى 22 رمضان سنة 1391 (10 نوفمبر 1971)
( أنور السادات )
مادة (32)
" لوزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلي للشرطة إيفاد الضابط في بعثات أو منح أو في أجازات دراسية بمرتب أو بدون مرتب بالشروط والأوضاع التى تحددها لائحة البعثات التى تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلي للشرطة .
وتدخل مدة البعثة أو المنحة أو الأجازة الدراسية في استحقاق العلاوة أو الترقية وكذلك في ا لمدة المحسوبة في المعاش ويحصل عنها أقساط المعاش والتأمين .
مادة (68)
يحتفظ الضابط المحال إلي الاحتياط بمرتبه بصفة شخصية لمدة عام فإذا انقضت هذه المدة استحق ثلثي مرتبه . (1)

وتحسب مدة الاحتياط في مدة الخدمة وفي المدة المحسوبة في المعاش ويؤدي عنها احتياطي المعاش والتأمين .

ولا يجوز خلال مدة الاحتياط ترقية الضابط أو منحه علاوات كما لا يجوز له حمل السلاح أو إحرازه دون ترخيص وكذلك ارتداء الزي الرسمي ولا يجوز له خلال مدة الاحتياط مباشرة أى عمل كما يلتزم بكافة الواجبات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (70) (2)
إذا طلب الضابط المحال إلى الاحتياط بسبب المرض إحالته إلى المعاش فللمجلس الأعلى للشرطة عند قبول الطلب أن يقرر تسوية معاشه أو تعويض الدفعة الواحدة المستحق له وفقا لنص المادة (27) من قانون التأمين الاجتماعى بحسب الأحوال على أساس آخر مربوط الرتبة التالية لرتبته مع ضم المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لإنهاء الخدمة بشرط ألا تجاوز خمس سنوات ، وذلك ما لم يكن تطبيق أحكام المادة 114 مكررا أفضل له .

أما إذا كانت الإحالة إلى الاحتياط لغير ذلك من الأسباب وطلب الضابط إحالته إلى المعاش أو قرر المجلس الأعلى للشرطة إحالته للمعاش طبقا للمادة 67 فتحسب الحقوق المشار إليها فى الفقرة السابقة على أساس ضم المدة الباقية لبلوغه سن الإحالة إلى المعاش بشرط إلا تجاوز سنتين .
ويعامل الضابط الذى تسوى حقوقه وفقا لهذه المادة معاملة المفصولين بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة (71)
تنتهي خدمة الضابط لأحد الأسباب التالية : ـ
1 ـ بلوغ السن المقررة لترك الخدمة وهي ستون سنة ميلادية .
2 ـ إذا أمضي الضابط في رتبة عقيد سنتين من تاريخ الترقية إليها أو أمضي سنة واحدة في أي من رتبتي العميد أو لواء من تاريخ الترقية إليها وذلك ما لم تمد خدمته أو تتم إحالته إلي المعاش طبقاً لأحكام المادة (19) من هذا القانون . (1)
ويبقي في الخدمة إلي سن الستين من يعين في وظيفة مساعد أو مساعد أول وزير الداخلية من بين اللواءات الذين رقوا إلي الدرجة المالية المقررة لمساعد وزير .
3 ـ عدم اللياقة للخدمة صحيا وتثبت بقرار من الهيئة الطبية المختصة بناء علي طلب الضابط أو الوزارة ولا يجوز فصل الضابط لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ أجازته المرضية والسنوية ما لم يطلب هو نفسه الإحالة إلي المعاش بدون انتظار إنتهاء أجازته وللمجلس الأعلي للشرطة أن يسوي معاشه أو مكافآته وفقا لحكم المادتين 70/1 أو 76/2 ، 3 أيهما أصلح للضابط .
4 ـ الاستقالة .
5 ـ العزل أو الإحالة إلي المعاش بحكم تأديبي .
6 ـ فقد الجنسية .
7 ـ الفصل بقرار من رئيس الجمهورية في الأحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك.
8 ـ الحكم عليه بعقوبة جناية في إحدي الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة . (1)
ويكون الفصل جوازياً للوزير إذا كان الحكم مع وقف تنفيذ العقوبة .
ومع ذلك إذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة في جريمة لا تفقده الثقة والاعتبار فلا يؤدي إلي إنهاء الخدمة إلا إذا قدر المجلس الأعلي للشرطة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن بقاء الضابط يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
9 ـ الوفاة .
مادة (74)
إذا حكم علي الضابط نهائيا بالعزل أو بالإحالة إلي المعاش انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم ما لم يكن موقوفا عن عمله فتنتهي خدمته من تاريخ وقفه عن العمل إلا إذا قرر مجلس التأديب غير ذلك " .

مادة (110) (2)
تسرى على المستشهدين والمفقودين والأسرى والمصابين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء العمليات الحربية أو بسببها أحكام القانون رقم 70 لسنة 1968 ويسرى على المستشهدين من أعضاء هيئة الشرطة أثناء مقاومة العصابات أو المجرمين الخطرين أو أثناء إزالة القنابل والمتفجرات أو إطفاء الحرائق أو التدريب على هذه الأعمال بالذخيرة الحية أو الحالات التى يحددها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة الجدول المرفق .
ويستحق المصاب الذى تنتهي خدمته لإصابته فى الحالات المذكورة بالفقرة السابقة معاشا يعادل نسبة عجزه من الجدول المرفق أو حسب إصابة العمل أيهما أفضل.
ويحدد وزير الداخلية بقرار منه بعد أخذ رأى المجلس الأعلى للشرطة فئات المجرمين الخطرين كما يحدد أعمال التدريب المشار إليها كما يشكل بقرار من لجنة تختص بفحص الحالات التى تستحق فيها هذه المكافآت والمعاشات ويعتمد قراراتها .
ويسوى معاش من تنتهي خدمته لإصابته بجرح أو بعاهة أو بمرض بسبب تأدية وظيفته إذا أدت الإصابة إلى عدم اللياقة الصحية على أساس أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة التالية لرتبته أو لدرجته ويعتبر هذا الأجر فى حكم أجر الاشتراك الأخير .
مادة (114) (1)
يسرى على أعضاء هيئة الشرطة ما لا يتعارض مع هذا القانون من الأحكام الواردة فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة وفى قانون التأمين الاجتماعى .

مادة (114) مكرراً (2)
يسوى معاش الضابط من رتبة اللواء أو العميد أو العقيد الذى يحال إلى المعاش أو تنتهي خدمته إعمالا لحكم المادة (19) من هذا القانون أو لأحد الأسباب الواردة بالمادة (71) عدا البنود ( 5 ، 6 ، 8 ) على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه ما كان يستحقه من علاوات دورية بافتراض بقائه بالخدمة حتى سن الستين وذلك بحد أقصى مقداره ثلاث علاوات دورية وتضاف لمدة خدمته المحسوبة فى المعاش المدة الباقية لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة ، على ألا يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذى سوى على أساسه المعاش ولا يزيد على أجر مرتب كان يتقاضاه أو يستحقه عند انتهاء خدمته مضافا إليه البدلات المشار إليها فى المادة 114 مكررا (5) بما لا يزيد علي الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم (79)
لسنة 1975 م .

وفى غير الأحوال المشار إليها فى الفقرة السابقة إذا طلب الضابط الذى أمضى عشرين سنة فى الخدمة إحالته إلى المعاش لأسباب يقبلها وزير الداخلية بعد موافقة المجلس الأعلى للشرطة او للترشيح لعضوية مجلسي الشعب والشورى ونجح فى الانتخابات فيكون معاشه أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته بما لا يجاوز أجر اشتراكه الأخير .
مادة (114) مكرراً (1)
يسوى معاش الضابط الذى يحال إلى المعاش طبقا لحكم الفقرة الأولى من المادة 115 على النحو الموضح بالفقرة الأولى من المادة (114 مكررا ) .
مادة (114) مكرراً ( 2 )
يمنح الضابط الذى تنتهي خدمته طبقا لأحكام المادة 19 والفقرة الأولى من البند 2 من المادة 71 من هذا القانون علاوة على المعاش المستحق له قانونا تعويضا شهريا يقدر بمبلغ عشرين جنيها وذلك لمدة أقصاها خمس سنوات .
كما يمنح من تنتهى خدمته وفقا للمادة 115 من هذا القانون التعويض المشار إليه بواقع خمسة عشر جنيها شهرياً .
ويخضع هذا التعويض لجميع أحكام الإيقاف المقررة للمعاش الأصلى ، ولا يعتبر جزءا منه ويقطع نهائياً عند الوفاة أو بلوغ السن القانونى لانتهاء الخدمة أيهما أقرب .

مادة (114) مكرر ا ( 3)
فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المادة 114 مكررا (1) يسوى معاش ضباط وأفراد هيئة الشرطة الذين تنتهي خدمتهم لغير الأسباب المنصوص عليها فى البنود 5 ، 6، 8 من المادة 71 على أساس أقصي مربوط الرتبة التى كان يشغلها فى تاريخ انتهاء خدمته أو أجر الاشتراك الأخير أيهما أكبر بحسب الأحوال .
ويكون معاش الوفاة أو عدم اللياقة الصحية أربعة أخماس أقصى مربوط رتبته أو أجر اشتراكه الأخير أيهما اكبر بحسب الأحوال .
مادة (114) مكرر ( 4)
يعامل كل من يصاب أو يتوفى من طلبة أكاديمية الشرطة أو طلبة المنشآت التعليمية لأفراد هيئة الشرطة بسبب الخدمة أو بسبب الدراسة من حيث المعاش والحقوق التأمينية معاملة خريج أكاديمية الشرطة أو المنشآت التعليمية حسب الأحوال .
مادة (114) مكرر ( 5)
فى تطبيق نظــام التأمين الاجتماعى الصادر بالقـــانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه يقصد بأجر الاشتراك بالنسبة إلى ضباط وأفراد هيئة الشرطة الأجر الشهري المستحق مضافا إليه بدلات السكن والملابس والمراسلة ويراعى إضافة هذه البدلات إلى الأجر الذى يسوى على أساسه المعاش وفقا للمواد السابقة .
مادة (114) مكرر (6)
لا تسرى أحكام تخفيض المعاش بسبب طلب صرفه قبل بلوغ سن الخامسة والخمسين المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه فى شأن المعاشات المستحقة وفقا لأحكام المادتين 114 مكررا و114 مكررا(1) .
مادة (114) مكرر ( 7)
يجوز لأصحاب المعاشات الذين انتهت خدمتهم قيل العمل بهذا القانون او المستحقين عنهم بحسب الأحوال طلب إعادة تسوية المعاشات وفقا للفقرة الأولى من المادة 114 مكررا والمواد 114 مكررا (1) و114 مكررا (2) .
ويراعى فى إعادة التسوية أحكام قانون هيئة الشرطة الذى انتهت الخدمة فى ظله.
ولا يترتب على إعادة التسوية أي تغيير فى قيمة إعانة غلاء المعيشة التى كانت تصرف لصاحب المعاش أو المستحقين عنه ويخصم من الزيادة المستحقة ما يكون قد منح من زيادات بمقتضى قوانين أو قرارات سابقة على 1/6/1978 عدا الإعانة الإضافية بالقانون رقم 7 لسنة1977 .
ويشترط لإعادة التسوية تقديم الطلب خلال سنتين من تاريخ نشر هذا القانون وإذا قدم الطلب بعد هذا الميعاد تصرف الفروق المستحقة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم الطلب .
مادة (116 )
الضباط الذين سبق ترقيتهم من بين مساعدي الشرطة يرقون حتى رتبة نقيب إذا بلغت مرتباتهم نهاية مربوط رتبة ملازم مع وضعهم فى كشف أقدمية مستقل ويمنحون العلاوات الدورية المقررة لرتبهم طبقا لهذا القانون .
ويسوى معاش كل ضابط رقى من بين مساعدي الشرطة عند بلوغه سن الستين أو عند ثبوت عدم لياقته صحيا للخدمة بقرار من الجهة الطبية المختصة على أساس أربعة أخماس نهاية مربوط الرتبة التالية لرتبته على ألا يزيد المعاش عن صافى ما كان يتقاضاه من مرتب بعد استقطاع احتياطي المعاش والتأمين والضرائب عدا ضريبة الأمن القومي مضموما إليه اصل ما كان يستحقه من بدلات ثابتة .
أما من يحصل منهم على إجازة الحقوق فيستمر فى الخدمة وتسرى عليه سائر الأحكام الخاصة بالضباط خريجى كلية الشرطة .
جدول حرف ( أ )
ضباط الشرطة (1)
العلاوة سنويا الماهية السنوية الرتبة
إلي من
جنيه جنيه جنيه
100 2335 2295 لواء مساعد أول وزير الداخلية
75 2280 1888 لواء مساعد وزير الداخلية
72 2124 1560 لواء
60 1860 1380 عميد
60 1500 1104 عقيد
48 1236 960 مقدم
48 1104 780 رائد
30 924 636 نقيب
24 708 516 ملازم أول
24 708 516 ملازم

جدول حرف ( ب )
أمناء الشرطة (1)
العلاوة سنويا الماهية السنوية الرتبة
إلي من
جنيه جنيه جنيه
66 2304 1428 أمتن شرطة ممتاز أول
60 1980 1128 أمتن شرطة ممتاز ثان
48 1680 888 أمتن شرطة ممتاز
36 1404 744 أمتن شرطة أول
36 960 528 أمتن شرطة ثان
24 ثم 36 من 480 780 432 أمتن شرطة ثالث

جدول حرف ( جـ )
مساعدو وضباط صف وجنود الشرطة (1)
العلاوة سنويا الماهية السنوية الرتبة
إلي من
جنيه جنيه جنيه
60 1548 948 مساعد ممتاز
48 1500 828 مساعد أول
36 1404 648 مساعد ثان
36 1056 561 مساعد ثالث
24 780 528 رقيب أول
18 600 492 رقيب
18 480 546 عريف
18 450 432 جندي

جدول حرف ( جـ مكرر ) (1)
مراقبو ومندوبو الشرطة
العلاوة الدورية المرتب الشهري المرتب السنوي الدرجات
إلي من إلي من
جنيه جنيه جنيه جنيه جنيه
60 120 90 1440 1080 مراقب شرطة ممتاز
60 112 82 1344 984 مراقب شرطة أول
60 95 70 1140 840 مراقب شرطة ثان
54 82 62 984 744 مراقب شرطة ثالث
48 75 55 900 660 مندوب شرطة ممتاز
36 64 48 768 576 مندوب شرطة أول
30 56 41 672 492 مندوب شرطة ثان
24 49 39 588 468 مندوب شرطة ثالث
جدول حرف ( د )
لرجال الخفر
العلاوة سنويا الماهية سنويا الرتبة
إلي من
جنيه جنيه جنيه
18 660 360 شيخ خفراء
18 480 336 وكيل شيخ خفراء
12 360 312 خفير

جدول
المستشهدين ومن يماثلهم المشار إليه فى المادة 110 من القانون(1)
المعاش الشهرى الوظيفة أو الرتبة المعاش الشهرى الوظيفة أو الرتبة
جنيه ثالثا : وظائف مساعد الشرطة جنيه أولا : وظائف الضباط
50 مساعد (1) 180 لواء مساعد أول وزير الداخلية
45 مساعد (2) 160 لواء مساعد وزير الداخلية
رابعا : وظائف ضباط الصف وجنود الشرطة 150 لواء
40 رقيب أول 135 عميد
30 رقيب 125 عقيد
20 عريف 115 مقدم
15 جندى 100 رائد
12 مجند 90 نقيب
خامسا : وظائف الخفراء : 80 ملازم أول
15 شيخ خفر 70 ملازم
12 وكيل شيخ خفر وخفير ثانيا : وظائف أمناء الشرطة :
60 أمين شرطة ممتاز
50 أمين شرطة ثان وثالث


(1) الجريدة الرسمية –العدد 45 تابع (ب) فى 11 نوفمبر سنة 1971 م
(2) عدل بالقانون رقم 49 لسنة 1978 ، معدل بالقانون 20 لسنة 1998 ..
(1) استبدلت الفقرة الأولي بالقانون رقم 218 لسنة 1991 .
(1) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 الصادر في 18/7/1978 . ملحوظة تنص المادة الخامسة من القانون 49 لسنة 1978 على "ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به إعتباراً من تاريخ النشر ، وذلك مع مراعاة العمل بأحكام المادة 110 ، 114 ، المواد من 114 مكرر إلى 114 مكرراً (7) إعتباراً من أول سبتمبر 1975 ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ النشر .
(1) استبدل البند الثاني فقرة أولي بالقانون رقم 49 لسنة 1978 ثم استبدل البند الثاني بالقانون رقم 23 لسنة 1994 ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 9 (تابع) في 3/3/1994 ثم استبدلت الفقرة الأولي بالقانون رقم 20 لسنة 1998 مع ملاحظة أن المادة الثانية من القانون 20 لسنة 1998 تنص علي : ـ
المادة الثانية : "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (71) من قانون هيئة الشرطة المشار إليه يبقي في الخدمة من يشغل رتبة لواء وتنتهي خدمته في شهر مارس من كل عام وذلك حتي نهاية شهر يوليو من ذات العام ودون أن تحسب مدة البقاء في تقدير المعاش أو المكافأة .
ويسري حكم هذه المادة بصفة مؤقته لمدة ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون "
(1) أستبدل البند (8) بالقانون رقم 218 لسنة 1998 الجريدة الرسمية العدد 49 فى 5/12/1991 .
(1) ملغاة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 م
(2) مستبدلة بالقانون رقم 49 لسنة 1978 م .
ملحوظة : قضت المادة الخامسة الواردة فى القانون 49 لسنة 1978م بالآتي : ـ
" ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ النشر وذلك مع مراعاة العمل بأحكام المادة 110 والمادة 114 والمواد 114 مكررا إلى 114 مكررا (7) اعتبارا من أول سبتمبر سنة 1975 ولا تصرف فروق مالية عن الفترة السابقة على تاريخ النشر "

(1) مستبدلة بالقانون رقم 20 لسنة 1998 م .

(2) كسابقة
(1) استبدلت جداول المرتبات الملحقة بالقانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة بالجداول الملحقة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 405 لسنة 1983 ـ الجريدة الرسمية العدد 42 في 20/10/1983 ـ مع ملاحظة أن تزاد بداية ربط الأجر السنوي المقرر للدرجات والرتب الواردة بجداول المرتبات بواقع ستين جنيها سنويا وذلك وفقا لقرار رئيس الجمهورية رقم 254 لسنة 1984 بتعديل مرتبات أعضاء وأفراد هيئة الشرطة ـ الجريدة الرسمية ـ العدد 29 في 19/6/1984 والمنشور في هذا الكتاب .
(1) مستبدل بالقانون رقم 20 لسنة 1998 .
(1) مستبدل بالقانون رقم 218 لسنة 1991
(1) معدل ق 218 لسنة 1991 الجريدة الرسمية العدد 49 فى 5/12/1991 .
(1) أستبدل جدول المستشهدين ومن يماثلهم بالقانون رقم 49 لسنة 1978 م

  • Currently 75/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
25 تصويتات / 578 مشاهدة
نشرت فى 18 يوليو 2010 بواسطة col

مركز حقوق المصري للتدريب القانوني

col
الرؤية: يسعى المركز إلى أن يكون مركز تميّز علمي في مجال الدّراسات القانونية والتدريب علي المحاماة. الرسالة : نسعي الي القضاء علي الامية القانونية ومحاولة النهوض بالخريجين في مجال القانون نحو البحث عن عمل مثمر ومجال مفتوح لغد مشرق دائما.والتطلع الي الافاق الرحيبة ونشر الوعي القانوني بين المواطنين والحكام علي »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

585,113