اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة 0 26 طباعة المقال
أعدت الدكتورة أمال ربیع كامل - عمید كلیة التربیة بجامعة الفیوم – دراسة حول الأبعاد الغائبة فى العملية التعليمية الخاصة بالأشخاص ذوى الإعاقة، الذى تعتبر حق من حقوقهم الأساسية كالرعایة الصحیة والتأهلیة والعمل والتوظیف وتكوین أسرة بالزواج ما لم یكن هناك مانع.
وأوضحت الدراسة أن إغفال الحقوق الأساسية، المادیة والاجتماعیة والقانونیة ، وتجاهلها یؤدى إلى أن یدفع المجتمع ثمناً باهظاً عندما تزداد أحوال هذه الفئة تدهورا، فیتحولون إلى طاقات غیر مستثمرة ویصبحون عائقاً على ذویهم ومجتماعاتهم.
وتناولت الدراسة موقف التعلیم من هذه الفئة، وإشكاليات الاهتمام والرعایة بهم كقضیة أساسيه ثم انطلق التناول إلى بعض الرؤى البحثیة فى مجال الاهتمام بهم وكذلك التعرض للأبعاد الغائبة فى هذا المجال، والتى أظهرها هذا الطرح فى صورة مؤشرات تدعو للتحالف من منظور تربوى.
وتوصلت الدراسة إلى عدة حلول لتخطى الأبعاد الغائبة فى العملية التعليمية، وهى: تشكیل هیئة قومیة مرتبطة برئاسة الجمهوریة لتفعیل الأنظمة والتشریعات الخاصة بذوى الإعاقة، ومتابعة المراكز الموجودة أو المزمع إنشاؤها لذوى الإعاقة فى قدراتها وتوجیهاتها وأعمالها حتى الانجاز، وتكثیف التوعیة وتحدیث أسالیب التعلیم والتعلم فى كافة المجالات، وطرح برامج تدریبیة جدیدة للتعامل مع ذوى الإعاقة فى كافة المؤسسات التعلیمیة والاجتماعیة.
حتى لا ننسى ..اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
نعرض فى هذه الزاوية بنود «اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة» وبروتوكولها الاختيارى التى أقرت فى 13 ديسمبر 2006 بمقر الأمم المتحدة، وفُتح باب توقيعها فى 30 مارس 2007. ووقع عليها 82 دولة من بينهم مصر، ووقع البروتوكول الاختيارى 44 دولة، وصدّقت على الاتفاقية دولة واحدة.المادة 24 - التعليم
أولاً: تسلّم الدول الأطراف بحق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم. ولإعمال هذا الحق دون تمييز وعلى أساس تكافؤ الفرص، تكفل الدول الأطراف نظاما تعليميا جامعا على جميع المستويات وتعلما مدى الحياة موجهين نحو ما يلي:
1- التنمية الكاملة للطاقات الإنسانية الكامنة والشعور بالكرامة وتقدير الذات، وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتنوع البشري؛
2- تنمية شخصية الأشخاص ذوى الإعاقة ومواهبهم وإبداعهم، فضلا عن قدراتهم العقلية والبدنية، للوصول بها إلى أقصى مدى؛
3- تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من المشاركة الفعالة فى مجتمع حُر.
ثانياً: تحرص الدول الأطراف فى إعمالها هذا الحق على كفالة ما يلي:
1- عدم استبعاد الأشخاص ذوى الإعاقة من النظام التعليمى العام على أساس الإعاقة، وعدم استبعاد الأطفال ذوى الإعاقة من التعليم الابتدائى أو الثانوى المجانى والإلزامى على أساس الإعاقة.
2- تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على التعليم المجانى الابتدائى والثانوي، الجيد والجامع، على قدم المساواة مع الآخرين فى المجتمعات التى يعيشون فيها.
3- مراعاة الاحتياجات الفردية بصورة معقولة.
4- حصول الأشخاص ذوى الإعاقة على الدعم اللازم فى نطاق نظام التعليم العام لتيسير حصولهم على تعليم فعال؛
ساحة النقاش