أكد بحث أعده السيد محمود سالم منصور مأمور ضرائب بمأمورية ضرائب فاقوس حول تحقيق مطالب الثورة في تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال القوانين الضريبية وقال ان بعض مواد قانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 يفتقد العدالة الاجتماعية بما تضمنه من إلغاء السماح بخصم القيمة الايجارية للعقارات المملوكة أسوة بخصم الايجارات المسددة عن العقارات المستأجرة وهو ما يمثل نوعا من عدم المساواة والافتقار لمباديء العدالة الضريبية وبسبب معالجة فوائد التأخير المستحقة للمصلحة يتم احتسابه علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق علي ذلك التاريخ مضافا إليه 2%.
أما فيما يتعلق بالفوائد التي تستحق للممول نتيجة أحقيته في استرداد كل أو بعض الضرائب فان المصلحة تقوم برد هذه المبالغ خلال 45 يوم من تاريخ الطلب مخصوما منها 2% وهو ما يمثل شكلاً من أشكال عدم العدالة الضريبية بين طريقة حساب الفوائد التي تحصل عليها المصلحة والفوائد التي تستحق للممول وبالنسبة للاعفاءات نجد ان القانون 91 لسنة 2005 وهو ما يلغي بعض الاعفاءات التي كانت تمنح للمستثمر لاأجنبي قد ألغي بعض الاعفاءات الضرورية التي كانت تحفز وتشجع المستثمر الأجنبي كما أنه منح بعض الشركات مثل شركات رأس المال التي تشارك في بورصة الأوراق المالية اعفاءات وهي بذلك تميزت عن بعض الشركات مثل شركات التضامن والتوصية البسيطة وهو ما يخل بمبدأ العدالة الضريبية وقال ان القانون 91 لسنة 2005 عندما ينص علي معاملة كل مصادر الدخل بنفس المعاملة الضريبية يكون قد تناسي حقيقة هامة وهي أنه لم يميز بين الدخل المكتسب من عمل ومجهود يبذله الفرد وبين دخل غير مكتسب حصل عليه الفرد من رأس مال ولم يبذل فيه جهد وهذا يتنافي مع قواعد ومباديء العدالة الصريبية ومن صور عدم العدالة أيضاً الاعفاء الضريبي المقرر لمن يحصل علي قرض من الصندوق الاجتماعي لمدة 5 سنوات مع عدم اعفاء أي مشروع يقوم أي ممول أو شاب بمزاولته مهما كان حجمه من ماله الخاص أي التمويل الذاتي وهو ما يخل بمبدأ العدالة الضريبية ومعاملة شركات الأشخاص بنفس طريقة معاملة شركات الأموال وهو ما يمثل شكلاً من أشكال عدم العدالة الضريبية. حيث تحرم شركات الأشخاص من الاستفادة بالاعفاءات العائلية والسعر الضريبي التصاعدي بالاضافة إلي التناقض في هذه المعاملة بين القانون الضريبي والقانون التجاري والقانون المدني والمعاملة المجحفة بالشركاء في شركات الأشخاص نتيجة اعتبار هذه الشركات أشخاص اعتبارية بما يحرمهم كأشخاص طبيعيين مما يتمتع به نظرائهم في المشروعات الفردية وفرض القانون في المادة 135 غرامة قدرها 10000 جنيه علي كل من لم يلتزم من الأشخاص الطبيعيين بامساك الدفاتر والسجلات ولم يفرض هذه العقوبة علي الشخص الاعتباري. مما يؤدي إلي التفرقة بين الممولين وبالتالي عدم تحقيق العدالة الضريبية بينهم وفي المادة 27 من ق 91 المتعلقة بالاهلاك تنص علي أنه "تخصم نسبة 30% من تكلفة الالات والمعدات المستخدمة في الاستثمار في مجال الانتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الاصول" وهنا نجد ان القانون لم يشترط ان تكون هذه الالات جديدة أي لم يسبق استعمالها لدي المنشزة أو غيرها وكان النص صريحا بقوله "سواء كانت جديدة أو مستعملة.
اقترح الباحث حتي يكون قانون الضرائب الجديد عادلاً العمل علي تحقيق العدالة في توزيع الدخل من خلال النظام الضريبي والعدالة بمفهومها الأفقي والرأسي والتمييز بين مصادر الدخل المختلفة عند فرض الضريبة فتفرض ضرائب منخفضة علي الدخل المكتسب وتفرض ضرائب مرتفعة علي الدخل المستثمر واعادة النظر في التشريع الضريبي بحيث يصاغ وفقاً لمباديء العدالة الضريبية وذلك لتحقيق العدالة في توزيع العبء الضريبي علي الممولين واعادة النظر في استراتيجية توزيع العبء الضريبي بهدف توزيع الأعباء الضريبية بين الأفراد والمؤسسات بشكل عادل يتناسب مع قدراتهم التكليفية وضرورة إشراك المجتمع الضريبي في صياغة الاستراتيجية الجديدة واعادة النظر في الاعفاءات الضريبية للمشروعات والمؤسسات والمضربين في أسواق المال وإيجاد حلول صارمة لمحاربة الفساد والاسراف في الانفاق العام والتهرب الضريبي واعادة النظر في سعر الضريبة سواء علي الاشخاص الطبيعيين أو الشركات الاعتبارية وشركات الاموال وذلك باستحداث شريحتين جديدتين تسري عليهما الضريبة بسعر 25% و30% وذلك تحقيقاً للعدالة الضريبية.
ساحة النقاش