الخميس, 21 أبريل 2011 20:27 |
كتبت – شادية السيد: سنتحدث اليوم عن جريمة اختلاس المال العام. المادة 112 من قانون العقوبات نصت على كل موظف عام اختلس أموالاً بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية. 1- إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبية له أو الأمناء على الودائع أو الصرافة. 2- إذا ارتبطت جريمة الاختلاف بجريمة التزوير. 3- إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب. وكل موظف عام استولى على مال أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالسجن المشدد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا ارتبطت الجريمة بالتزوير أو إذا ارتكبت في زمن الحرب. المادة 113 كل رئيس أو عضو إدارة إحدى شركات المساهمة أو مدير أو عامل اختلس أموالاً بسبب وظيفته أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالسجن 5 سنوات ويعاقب كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض مملوكة لوقف خيري أو الجهات الحكومية أو سهل ذلك لغيره بالسجن المشدد ويصل إلى المؤقت متى اقترنت الجريمة بالتزوير ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بالعزل من وظيفته ورد الأراضي المغتصبة. المادة 116 كل موظف عام أخذ عمداً أموال الجهة التي يعمل بها يعاقب بالسجن المشدد ويقصد بالأموال العامة في القانون إذا كانت مملوكة لإحدى الجهات الآتية: 1- الدولة ووحدات الإدارة المحلية. 2- الهيئات العامة ووحدات القطاع العام. 3- النقابات والاتحادات. 4- المؤسسات والجمعيات الخاصة ذات النفع العام. 5- الجمعيات التعاونية. ويقصد بالموظف العام: 1- القائمون بأعباء السلطة العامة والعاملون في الدولة. 2- رؤساء وأعضاء المجالس الشعبية. 3- أفراد القوات المسلحة. 4- كل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين. 5- رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة. |
اقرأ المقال الأصلي علي بوابة الوفد الاليكترونية المؤبد عقوبة الاستيلاء على المال العام وأراضي الدولة
ساحة النقاش