قواعد تأسيس النقابة
العمل النقابي السليم يتطلب بداية صحيحة، لذا وضعت الأعراف النقابية المعتمدة خطوات محددة تمثل قواعد تأسيس النقابات مهما كان نوع هذه النقابة وكم من المنظمات تعاني من إختلالات كبيرة بسبب أخطاء حدثت أثناء مرحلة التأ سيس، ويراعي المؤسسون خلال مرحلة التأ سيس تحقيق الضمانات التالية :
1. أن تكون فكرة تأسيمى النقابة مقبولة عند الفئة المعنية.
2. أن تتخذ إجراءات التأ سيس ضمن آليات العمل الجماعي، وتضمن مشاركة الغالبية أو تأييدهم على الأقل.
3. أن تعهد الإجراءات التنفيذية للجنة تحضيرية تشكل بطريقة ديمقراطية تكتسب تفة الجميع.
4. أن تراعي القوانين واللوائح المطبقة في الدولة التي تضم هذه النقابة.
وقد يتسبب الإخلال بأحد هذه الضمانات حدوث انشقاقات في القطاع الذي ينوي تشكيل هذه النقابة مما يؤدي إلى تأسيس عدة نقابات تمثل نفس القطاع وتكون عرضة للتناقض فيما بينها مما يضعف بنيانها النقابي أو فد تؤدي إلى تأسيس نقابة بطريقة مخالفة للقانون مما يسقط حق النقابة في الحصول على الشخصية الاعتبارية لها وإشهارها من فبل الجهات المسؤولة في الدولة.
خطوات إنشاء نقابة :
1. تداول فكرة التأسيس :
يبدأ الناشطون لفئة معينة سواء كان هذه الفئة طلبة أو عمال أو معلمين . . . وغيرها بالسعي لتداول فكرة تأسيس منظمة تمثل هذا القطاع فيما بين الأفراد ويتم التعرف بأهمية الفكرة ومناقشتها حتى يلم الجميع بها ويظهروا قناعتهم بها وإذا كثر عدد المؤيدين للفكرة يتم التداعي لعقد اجتماع تشاوري عام لمناقشة الفكرة بشكل جماعي.
2. اللقاء التشاوري :
يقوم بعض الأفراد الذين لديهم قبول اجتماعي لدى هذه الفئة بالدعوة إلى لقاء للتشاور حول جدوى تأسيس نقابة تمثل الفئة ويدعى إلى هذا اللقاء كافة القطاعات والجماعات التي من الممكن أن تساهم في تشكيل النقابة، ويتم خلاله تبادل وجهات النظر من أجل تضييق أوجه الخلاف، كما يتم الاتفاق على موعد ومكان وكيفية عقد مؤتمر تحضيري وفي حالة عدم الاتفاق يتم تكرار اللقاءات التشاورية حتى يتم حسم الخلافات وعندها يتم الإعلان عن المؤتمر التحضيري.
3. المؤتمر التحضيري :
هو مؤتمر تمهيدي تناقش فيه الخطوات الأولى على صعيد الاتصالات وإعداد الوثائق المطلوبة والتقارير والدراسات التي تتناول الهدف الذي يطمح من خلاله إنشاء أو تأسيس نقابة وما إذا كانت النقابة تحتاج لأن تضم عدة فروع أو تكتفي بفرع واحد، كما تناقش فيه خطوات إعداد المؤتمر التأسيسي أو الجمعية العمومية التأسيسية وتوضع فيه التصورات العامة، وأهم السياسات التي على أساسها سيعقد المؤتمر التأسيسي، ثم تنتخب أو تختار لجنة تحضيرية لمتابعة الخطوات التنفيذية ولا بد أن تكون هذه اللجنة من جميع الاتجاهات حيث أنها ستكون النواة الأولى لتشكيل النقابة ويمكن تشكيل اللجنة بطريقة مختلفة بأن تعمد جمعيات أو مؤسسات صغيرة تمثل قطاعات مختلفة للفئة بتشكيل لجنة تحضيرية مشتركة لتأسيس نقابة تضم جميع هذه القطاعات.
4. اللجنه التحضرية :
تتولى اللجنة التحضيرية التمهيد لعقد المؤتمر التأسيسي، وتقوم بإعداد مسودة لدستور النقابة ولائحتها الداخلية وتجري الاتصالات اللازمة لتأسيس الاتحاد وتفاوض المسئولين حول تأسيس النقابة وتضع تصوراتها عن حال النقابة وطبيعة أنشطتها كما تتولى كافة الترتيبات الإدارية اللازمة لعقد المؤتمر التأسيسي ( الموعد، المكان، جدول الأعمال، الدعوة ... الخ ) .
5. الموتمر التأسيسي :
يناقش أعمال المؤتمر التحضيري واللجنة التحضيرية ويعدل منها ما شاء وأهم أعمال المؤتمر إعلان تأسيس النقابة، وإقرار الدستور، واللائحة الداخلية، وانتخاب الهيئاث، المختلفة للنقابة ويتولى إدارة جلساث المؤتمر مكتب السن ثم مكتب المؤتمر :
مكتب السن : يتكون من أكبر الأعضاء سناً، وتنحصر مهمته في إدارة بداية الجلسة الأولى حيث يتم انتخاب مكتب المؤتمر لإدارة باقي الجلسة وجميع الجلسات اللاحقة للمؤتمر، وقبل انتخاب مكتب المؤتمر يقوم مكتب السن بالتصويت على عدد أعضاء مكتب المؤتمر ثم تتم عملية الانتخاب .
مكتب المؤتمر : مهمته متابعة سير عمل المؤتمر والإشراف على عملية النقاش داخل المؤتمر، وينتهي مكتب المؤتمر بانتهاء المؤتمر .
6. إشهار النقابة :
يقصد بإشهار النقابة هو الحصول على اعتراف قانوني بوجودها، وحصولها على الشخصية الاعتبارية التي تؤهلها للتقاضي، أما القضاء وتملك الأموال وإبرام العقود وقبول التبرعات والهبات وإجراء سائر التصرفات القانونية، وفي الاتحادات الطلابية تقوم القيادة المنتخبة لهذه الاتحادات بطلب الاعتراف بهم من قبل إدارة الجامعة حسب اللوائح التنفيذية للجامعة نفسها، وتلتزم على أثر ذلك هذه المنظمات الطلابية بلوائح الجامعة فيما يخص الجوانب المالية والقانونية.
أما في النقابات الأخرى فإن المجلس المنتخبة تقدم طلبات الاعتراف إلى الجهات المعنية بالدولة حسب القوانين المنظمة لهذه الدول، وفي الكويت مثلاً حدد القانون رقم 24\1966 الخاص بشأن الأندية وجمعيات النفع العام والقانون رقم 38\1963 الخاص بالعمل في القطاع الأهلي قواعد تأسيس وإشهار النقابات بالآتي :
يجتمع المؤسسون للنقابة ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، ولا يقل عددهم عن خمسة عشر
عضواً في الجمعية العمومية التأسيسية.
يتم في الاجتماع صياغة النظام الداخلي للنقابة على أن يسترشد بالنموذج المعد من قبل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل كما يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة.
على مجلس إدارة النقابة الذي انتخبته الجمعية العمومية أن يودع خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتخابه أوراق التأ سيس التالية لدى وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لتقوم بإشهار النقابة في الجريدة الرسمية والأوراق المطلوبة هي :
نسختين من النظام الأساسي للنقابة موقعاً عليه من أعضاء مجلس الإدارة.
نسختين من محضر جلسة الجمعية العمومية التي انتخبت أعضاء مجلس الإدارة.
كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة موضحاً أمام كل منهم وصفه وجنسيته ومهنته ومحل إقامته.
كشف بأسماء أعضاء النقابة مبيناً اسم كل منهم ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته ومقر عمله موقعاً كل منهم.
اسم المصرف الذي تودع فيه أموال النقابة.
شهادة من وزارة الداخلية بعدم اعتراضها على أي من المؤسسين.
وتعتبر النقابة قائمة قانونأ ولها الحق بمباشرة أعمالها فور موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والعمل على طلب الإشهار.
المصدر: http://www.paldf.net/forum/showthread.php?s=c12cac787419dde602f58bb4a2ce23b2&t=486580&page=2
نشرت فى 22 يونيو 2011
بواسطة ahmedkordy
أحمد السيد كردي
ابحث
تسجيل الدخول
عدد زيارات الموقع
30,682,848