ما هي النقابة ؟
النقابة باختصار هي مجموعة عناصر تمثل فئة رمزية من المجتمع ( طلاب ، معلمين . . .الخ) تلتقي لتحقيق أهداف ومصالح مشتركة تخدم هذه الفئة ، ولكل نقابة عادةً نظام داخلي يحكمها ويحدد أهدافها وحقوق وواجبات الأعضاء فيها.
وقد عرف الدستور الفرنسي بأن النقابة هي اتفاق يتعها بموجبه شخصان أو أكثر أن يكرسوا نشاطهم بصفة دائمة لتحقيق غرض غير الربح المادي كما نص الدستور المصري بأن النقابة هي كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة تتألف من أشخاص لا يقل عددهم عن عشرة أو من أشخاص اعتباريين بغرض غير الحصول على الربح المادي أما في الدستور الكويتي فقد عرفها بأنها الجمعيات المنظمة المستمرة لمدة معينة وتتألف من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بغرض آخر غير الحصول على الربح المادي وتستهدف نشاط اجتماعي أوثقافي أو رياضي أو ديني.
ومن التعريفات السابقة نستوضح بأن النقابة تتألف من ثلاثة عناصر أساسية :
أولاً : فئة
ثانياً : أهداف
ثالثاً : ثنظيم نقابي
1) الفئة :
يتحتم على الأفراد الذين ينظمون وفق نقابة معينة وجود سمة مشتركة تجمعهم جميعا ( طلاب، عمال، معلمين ... الخ ) فيمتل فئة العمال اتحاد نقابات العمال ويمتل فئة المهندسين جمعية المهندسين كما يثمل الطلبة الاتحاد الوطني للطلبة وهكذا.
2) أهداف :
يجب أن تسعى الفئة أو مجموع الأفراد المنضمين وفق نقابة معينة لتحقيق أهداف مشتركة، فلكل نقابة غرض معين من إنشائها، ويمكن تصنيف النقابات تبعاً لأغراضها بالآتي :
• جمعيات سياسية : وهى الأحزاب التى يكون الهدف من إنشائها العمل بالنشاط السياسى والمشاركة في صياغة القرار السياسي ضمن الأجهزة الحاكمة.
• نقابات مهنية : هي التي يكون الهدف من إنشائها الدفاع عن مصالح الأعضاء الذين ينتمون إلى مهنة معينة ومن أمثلتها جمعية الصحفيين، جمعية المحامين، جمعية المهندسين وغيرها.
• جمعيات خيرية : هى التى تسعى لتحقيق أغراض الخير ومن أمثلتها جمعية الهلال الأحمر وجمعية المكفوفين وجمعية مكافحة التدخين ...الخ.
• جمعيات علمية : وهي التى يكون هدفها النهوض بالعلوم والتقافة والفنون والآداب، كالنادي العلمي، رابطة الأدباء، الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية ...الخ.
• جمعيات اقتصادية : هي التي تهدف إلى الارتفاع بالمستوى الاقتصادي لأعضائها كالجمعيات التعاونية وغرفة التجارة والصناعة.
3) تنظم نقابي :
يقوم التنظيم النقابي بربط الفئة وفق منظومة موحدة يحدد بها الحقوق والواجبات وآلية اتخاذ القرار وكيفية اختيار الممثلين وتوثق هذه الأمور في النظام الداخلي الخاص بالنقابة. وتقوم النظم النقابية على عشر مقومات أساسية :
1. ضمان استقلالية النقابة.
2. استيعاب النقابة لكافة الشرائح في قواعدها.
3. السلطة العليا فيها لقواعد النقابة عبر الجمعية العمومية أو المؤتمر.
4. اتخاذ القرارات الكبيرة والمصيرية بيد الجمعية العمومية ( أو المؤتمر).
5. السلطة التشريعية والرقابية بيد الجمعية العمومية ( أو المؤتمر ).
6. قيادة النقابة لها سلطة تنفيذية فقط.
7. الانتخاب الحر لقيادة النقابة سواء انتخاب مباشر أو غير مباشر.
8. التداول الطبيعى والديمقراطي فى قيادة النقابة.
9. الدوره النقابية محددة المدى الزمني.
10. مساءلة ومحاسبة القيادة بعد الاستماع لخطاب الدورة الذي يشمل التقرير الأدبي والمالي.
الحقوق والحريات النقابية:
تعتبر الحريات النقابية من الحقوق التي كفلتها المواثيق الدولية وتشرف على مراقبة كفالة حريات المنظمات النقابية كل من منظمة العمل الدولية ومنظمة العفو الدولية على اعتبار أن حق العمل النقابي كفله الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، وكانت منظمة العمل الدولية عقدت عدة اتفاقيات تمثل معاهدات دولية تلتزم بها الدول لضمان الحرية النقابية للنقابات، ومن أهم هذه الاتفاقيات هما الاتفاقية رفم (87) الخاصة بالحرية النقابية وحق التنظيم الصادرة عام1984م والاتفاقية رقم (98) الخاصة بحق التنظيم والمفاوضات الجماعية الصادرة عام 1949 م.
وتكفل الاتفاقيتين للنقابيين الحق في تشكيل المنظمات النقابية ووضع اللوائح الخاصة بها كما تكفل استقلالية الحركة النقابية إضافة إلى الحقوق المدنية لأفرادها ويمكن الإشارة إلى أبرز ما ورد في كل من الاتفاقيتين بالآتي :
1. ضمان مزاولة الأنشطة النقابية :
حيث أقرت الاتفاقية رقم (87) بحق النقابة في ممارسة مناشطها النقابية دون تدخل من السلطات العامة مثل عقد المؤتمرات والجمعيات العمومية التي لها فقط سلطة إدارة أنشطة النقابة وبالنسبة لإشراف السلطات العامة على الإدارة المالية فيجب ألا تكون بأكثر من المطالبة بتقارير مالية دورية على أن تكون للسلطة الإدارية حق فحص الدفاتر النقابة فقط في الحالات الاستثنائية متل افتراض وجود مخالفات ظاهرة في الكشوف المالية السنوية.
2. حق الإضراب :
إن أجهزة العمل الدولية الإشرافية أوضحت في الاتفاقية (87) بأن منع الإضرابات بصفة عامة يقلل من الوسائل المتاحة للنقابات من أجل تدعيم والدفاع عن مصالح أعضائها، كما أن هذا المنع العام لا يتوافق مع مبادئ الحرية النقابية إضافة إلى أن القانون الدولي يعترف بوضوح بحق الإضراب في الميثاق الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والنقابية.
3. حق الثنظيم :
تكفل اتفاقية (98) حماية العمال من الأخطار التي تهددهم جراء مزاولة العمل النقابي كفصله من الوظيفة أو الإضرار به بسبب عضويته النقابية وتعتبر منظمة العمل الدولية المفاوضات الجماعية عنصر ساسي في الحرية النقابية.
النقابات المشهرة وغير المشهرة :
المقصود بإشهار النقابة هو منح النقابة صفة الشخصية الاعتبارية وهو تعبير قانوني يطلق على المؤسسات النقابية على أساس تميزها عن الأشخاص وذلك لإعطائها حق التقاضي أمام السلطات القضائية في البلد المعني، ويعني أيضاً ربط النظام الداخلي للنقابة بقوانين الدولة.
والنقابات والمنظمات غير المشهرة هي التي لم يقدم بشأنها طلب للتسجيل أو الإخطار، "ووفقاً للقانون الفرنسي فإن الأثر المترتب على عدم اتخاذ هذا الإجراء هو أن المنظمة لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية ولا يترتب لها الأهلية القانونية فالنقابات غير المشهرة هي جمعيات مشروعة تتمتع (بوجود قانوني) لأن المبدأ بأن النقابة تنشأ بإرادة المؤسسين ويترتب على عدم تمتع المنظمة بالشخصية الاعتبارية أنه ليس لها حق تملك الأموال أو التقاضي لذا فتجد النقابات غير المشهرة صعوبة بالغة للاستمرار حيث يجب أن تمتلك حد أدنى من الأموال وأن تتلقى الاشتراكات وأن يكون لها مقر...".
أما في مصر والكويت فإن القانون لا يعترف بوجود هذه المنظمات فهي منظمات غير مشروعة فالمشرّع المصري يقرر بأنه لا تثبت الصفة الاعتبارية للجمعية إلا إذا أشهرت وفقاً للقانون ويفرض عقوبة جنائية على كل من يباشر نشاطاً للجمعية أو للمؤسسة قبل شهرها ومؤدى هذه النصوص أن شهر الجمعية شرط كي تكون الجمعية موجودة ومشروعة من ناحية وتمتعها بالشخصية الاعتبارية من ناحية أخرى وقد تبنى المشرّع الكويتي هذا المسلك فقرر بأن لا يجوز مباشرة أي نوع من أنواع النشاط ولا تثبت الشخصية الاعتبارية إذا لم يكن قد أشهر نظامها وفقآ لأحكام القانون.