الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
الإدارة العامة للمفرخات والزريعة
قرار رقم (94) لسنة 2009
بشأن قواعد إصدار تراخيص المفرخات الأهلية عن الأراضي
ولاية الهيئة والأراضي الملك الخاص
رئيس مجلس الإدارة
بعد الإطلاع على القانون رقم 124 لسنة 1983باصدار قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية ولائحته التنفيذية .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم190لسنة 83 بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتعديله.
وعلى القرار الجمهوري رقم 465لسنة 1983بشأن تحديد المسطحات المائية التي تتولى الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية تنميتها والإشراف علي قوانين الصيد بها وتعديله.
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 71لسنة 1986بنظام تأجير الأراضي التابعة للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية لإقامة المزارع والمرابي السمكية.
وعلى القرار الوزاري رقم 2655 لسنة 2003 بشأن عدم استخدام الهرمون الذكرى التستسرون في المفرخات الأهلية والحكومية.
وعلى القرار رقم 2656لسنة 2003بشأن تخصيص المساحات التي لا تصلح للصيد الحر للاستزراع السمكي والمشروعات المرتبطة بالإنتاج السمكي.
وعلى القانون رقم89 لسنة 98 وتعديله بالقانون رقم 148 لسنة 2006بشأن المناقصات والمزايدات.
وعلى مذكرة الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل بشأن تراخيص إنشاء المفرخات الأهلية على الأراضي ولاية الهيئة والأراضي الملك الخاص.
وعلى موافقة مجلس إدارة الهيئة رقم 208 بتاريخ 15/1/2009.
وعلى موافقتنا.
قرر
المادة الأولى : للحصول على ترخيص بإنشاء مفرخ سمكي على مقدم الطلب اتباع الآتي:-
تقديم طلب الحصول على الترخيص بإنشاء مفرخ سمكي من أصل وصورة مدموغاً إلى منطقة الثروة السمكية المختصة متضمناً البيانات التالية :-
1- اسم مقدم الطلب وعنوانه وتليفونه إن وجد.
2- رقم بطاقة إثبات الشخصية.
3- أسماء الشركات وبياناتهم وحصة كل منهم إن وجدوا.
4- يرفق بطلب الشركات والجمعيات صورة لعقد التأسيس والجريدة أو الصحيفة المنشور بها.
5- المساحة المطلوب ترخيصها وأنواع الأسماك المراد تفريخها والطرق المستخدمة في التفريخ.
يرفق بالطلب المستندات التالية :-
1- عدد 4 أربعة خرائط مساحية للموقع بمقياس 2500:1 مبيناً عليها المساحة وموقع المفرخ المراد ترخيصه والإنشاءات ويتم تحديد مصدري الري والصرف على الخرائط المقدمة .
2- شهادة من مديرية الزراعة المختصة مختومة بشعار الجمهورية تفيد بأن الأرض المطلوب الترخيص بإنشاء مفرخ سمكي عليها أرض بور وغير صالحة للزراعة.
3- رسم تخطيطي لجميع الأعمال والإنشاءات الصناعية من أصل وصورة على أن يقدم رسم تفصيلي للمشروع معتمد من مهندس نقابي.
4 . موافقة الأشغال والموارد المائية في المناطق المقرر لها ري وصرف أو خطاب يفيد بأنه يقع في مناطق غير مقررة الري والصرف.
5- صورة عقد الملكية أو الإيجار مشفوعاً بموافقة المؤجر على هذا النشاط مع الأصل للإطلاع على أن ينتهي الترخيص مع نهاية الفترة الإيجارية.
6- صورة إيصال 33ع.ح بسداد مقابل معاينة ومصاريف إدارية 100ج للفدان.
7- صورة كارنيه نقابي للمهندس الزراعي المشرف على المفرخ.
المادة الثانية : يتم معاينة الموقع من قبل منطقة الثروة السمكية المختصة وبمشاركة الإدارة العامة للمفرخات والزريعة
طبقاً للنموذج المعد لذلك على أن يعتمد من رئاسة المنطقة المختصة ويختم بخاتم شعار الجمهورية ثم يحال الطلب إلى المركز الرئيسي للهيئة مرفقاً به الآتي :-
- أصل محضر المعاينة
- الرسم التخطيطي للإنشاءات الصناعية وبيان مصدري الري والصرف ومواصفات محطات التغذية والصرف إن وجدت.
المادة الثالثة:في حالة موافقة الري يلتزم المستأجر أو مالك الأرض المراد الترخيص بإنشاء مفرخ سمكي عليها تنفيذ
الأعمال طبقاً للرسومات المعتمدة على أن يتم الرسم التفصيلي خلال إجراءات الترخيص مع موافقة الري
المادة الرابعة : يصدر الترخيص بإنشاء المفرخ السمكي في حالة الموافقة النهائية حيث يتم توريد مبلغ 100ج عن الفدان
الواحد أو جزء من الفدان سنوياً مقابل الترخيص للأراضي الملك أو الإيجار.
المادة الخامسة : الشروط العامة :-
- يحظر الترخيص بإنشاء مفرخات سمكية بالقرب من فتحات البواغيز في دائرة نصف قطرها 2كم والفتحات الأخرى في دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد وفي دائرة عمل أي مركز تجميع زريعة طبيعية تابع للهيئة وكذا أماكن تواجد الزريعة الطبيعية.
- يحظر الترخيص بإنشاء مفرخات سمكية داخل البحيرات أو بالمياه الضحلة بها.
يصرح بالترخيص بإنشاء المفرخات السمكية في الأراضي الغير قابلة للزراعة وكذا في نطاق حرم البحيرات أي في مسافة الـ 200 متر من شواطئها.
- يحظر استخدام الهرمون في إنتاج زريعة واصبعيات اسماك البلطي وحيد الجنس ويلزم بأي قرارات أو قوانين مستقبلية.
المادة السادسة :مدة الترخيص للمفرخ السمكي خمس سنوات تجدد بطلب من المرخص له ما لم تعترض مديرية الزراعة
أو الري على التجديد.
المادة السابعة :يتولى الإشراف على المفرخ السمكي المرخص من الهيئة مهندس زراعي نقابي.
المادة الثامنة :يعمل بهذه القوانين من تاريخه وعلى جميع الجهات المختصة كل في اختصاصه مراعاة تنفيذ ذلك.
رئيس الهيئة
العامة لتنمية الثروة السمكية
أ.د/ محمد فتحي محمد عثمان
إعداد : زينب عثمان
أحمد الشاذلى
145 تصويتات / 4086 قراءة
نشرت فى 27 إبريل 2009 بواسطة gafrd الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية [email protected] www.GAFRD.org قانون صيد الأسماك, الثروة السمكية, المزارع السمكية, تفريخ الأسماك