<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:Arial; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} </style> <![endif]-->

 

[ مسئولية حارس البناء فى ضوء قضاء محكمة النقض ]

مادة 177 - 1- حارس البناء ، ولو لم يكن مالكا له ، مسئول عما يحدثه إنهدام البناء من ضرر ، و لو كان إنهداما جزئيا ، ما لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى أهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه.

2- و يجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ ما يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر ، فإن لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على إذن من المحكمة فى إتخاذ هذه التدابير على حسابه .

 

جاء بمذكرة المشروع التمهيدى : أثر المشروع تأسيس هذه المسئولية على الخطأ المفروض وألقى عبئها على عاتق حارس البناء ، دون مالكه ... فتظل مسئولية الحارس قائمة ما لم يثبت أن تداعى البناء ، لا يرجع الى اهمال فى صيانته أو قدم أو عيب فى إنشائه .. فلمن يتهدده هذا الضرر أن يكلف المالك ، دون الحارس ، باتخاذ ما يلزم من التدابير لدرء الخطر ، فإذا لم يستجيب مالك البناء لهذا التكليف ، جاز للمحكمة أن تأذن لمن يتهدده الضرر باتخاذ هذه التدابير على حساب المالك .

 الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 173 لسنــة 21 ق - تاريخ الجلسة 22 / 10 / 1953 مكتب فني 5 رقم الصفحة 98

متى كان الحكم المطعون فيه إذ قضى بالتعويض للمطعون عليهم عن الأضرار التى لحقت منزلهم قد حمل الطاعنة مسئولية سقوط حائط منزلها دون بيان وجه خطئها فى ذلك مع وجوب هذا البيان عملا بالمادة 151 من القانون المدنى القديم المنطبق على واقعة الدعوى والذى لم يرد فيه نص كالمادة 177 من القانون المدنى الجديد تفترض مسئولية حارس البناء عما يحدثه انهدامه من ضرر مالم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه الى إهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه ، وهذا تشريع مستحدث لايسرى إلا من تاريخ العمل به ، فان هذا الحكم يكون قد خالف القانون وشابه القصور .

 

الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 280 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 16 / 04 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 762

مفاد نص المادة 567 من القانون المدنى أن إلتزام المؤجر - طبقا لأحكام الإيجار فى القانون المدنى - بصيانة العين المؤجرة و حفظها إنما هو تقرير للنية المحتملة للمتعاقدين   و أنه إذا إتفق الطرفان على ما يخالفها تعين إعمال إتفاقهما ، و إذ أورد المشرع هذه المادة و المادة 577 التى تقضى بإلتزام المؤجر بضمان العيوب الخفية بالعين المؤجرة      و غيرها من النصوص التى تنظم أحكام عقد الإيجار و تبين آثاره و تحدد المسئولية عن الإخلال بتنفيذه بالفصل الأول من الباب الثانى من الكتاب الثانى من القانون المدنى ، كما أورد فى شأن العقود الأخرى المنصوص عليها بذات الكتاب الأحكام التى تناسبها فى هذا الخصوص ، و كانت المادة 1/177 من القانون المدنى الخاصة بمسئولية حارس البناء قد وردت بالفصل الثالث من الباب الأول من الكتاب الأول ضمن النصوص المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع ، و إذ خص المشرع على هذا النحو المسئولية العقدية و المسئولية التقصيرية كلا منهما بأحكام تستقل بها عن الأخرى و جعل لكل من المسئوليتين فى تقنينه موضوعاً منفصلاً عن المسئولية الأخرى ، فقد أفصح بذلك عن رغبته فى إقامة نطاق محدد لأحكام كل من المسئوليتين . فإذا قامت علاقة تعاقدية محددة بأطرافها و نطاقها و كان الضرر الذى أصاب أحد المتعاقدين قد وقع بسبب إخلال الطرف الآخر بتنفيذ العقد فإنه يتعين الأخذ بأحكام العقد و بما هو مقرر فى القانون بشأنه بإعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى تضبط كل علاقة بين الطرفين بسبب العقد سواء عند تنفيذه تنفيذاً صحيحاً أو عند الإخلال بتنفيذه . و لا يجوز الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية التى لا يرتبط المضرور فيها بعلاقة عقدية سابقة لما يترتب على الأخذ بأحكام المسئولية التقصيرية فى مقام العلاقة العقدية من إهدار لنصوص العقد المتعلقة بالمسئولية عند عدم تنفيذه مما يخل بالقوة الملزمة له ، و ذلك ما لم يثبت ضد أحد الطرفين المتعاقدين أن الفاعل الذى إرتكبه   و أدى إلى الإضرار بالطرف الآخر يكون جريمة أو يعد غشاً أو خطأ جسيماً مما تتحقق معه المسئولية التقصيرية تأسيسا على أنه أخل بإلتزام قانونى ، إذ يمتنع عليه أن يرتكب مثل هذا الفعل فى جميع الحالات سواء كان متعاقدا أو غير متعاقد .

 

الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 280 لسنــة 34 ق - تاريخ الجلسة 16 / 04 / 1968 مكتب فني 19 رقم الصفحة 762

دل المشرع بإفراده لكل من المسئوليتين التعاقدية و التقصيرية أحكاما مستقلة تختص بها دون الأخرى على النحو السالف الإشارة إليه ، على أنه وضع المادة 1/177 لحماية غير المتعاقدين فى حالة تهدم البناء أو جزء منه ، أما من يربطه بحارس البناء عقد إيجار فإن أحكام هذا العقد و نصوص القانون المدنى الواردة فى الفصل الأول من الباب الثانى من الكتاتب الثانى التى تنظم أحكام عقد الإيجار تكون هى وحدها الواجبة التطبيق لتحديد مسئولية المؤجر . و لا يغير من ذلك ما جاء بالمذكرة الإيضاحية للقانون المدنى تعليقاً على المادة 2/565 الواردة فى الكتاب الثانى ضمن أحكام عقد الإيجار من أنه ,, إذا كان بالعين المؤجرة عيب يعرض صحة المستأجر و من معه لخطر جسيم و أصابة من ذلك ضرر بالفعل و ثبت خطأ فى جانب المؤجر فإن المستأجر يستحق التعويض طبقا لقواعد المسئولية التقصيرية ، ويجوز له أيضاً أن يطلب فسخ العقد و لو كان قد تنازل عن هذا الحق مقدما لأن الأمر يتعلق بالنظام العام ،، ذلك أنه و قد خلت هذه المادة من عبارة ,, طبقاً لقواعد المسئولية التقصيرية ،، و ورد نصها آمرا فى تنظيم أحد إلتزامات المؤجر المترتبة على العقد فإنه لا يخرج مسئولية المؤجر - فى خصوص هذا الإلتزام - عن طبيعتها و لا يحيلها إلى مسئولية تقصيرية و ذلك ما لم يثبت أن المؤجر إرتكب خطأ جسيما أو غشا أو فعلا يؤثمه القانون على النحو السالف بيانه .

 

الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 268 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 27 / 01 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 355

إن المشرع قد جاء بنص المادة 1/177 من القانون المدنى الخاص بمسئولية حارس البناء ضمن النصوص المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع لحماية غير المتعاقدين فى حالة تهدم البناء أو جزء منه ، أما من يربطه بحارس البناء عقد إيجار ، فإن أحكام هذا العقد و نصوص القانون المدنى التى تنظم أحكام عقد الإيجار تكون هى وحدها الواجبة التطبيق لتحديد مسئولية المؤجر .

 

الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 268 لسنــة 47 ق - تاريخ الجلسة 27 / 01 / 1981 مكتب فني 32 رقم الصفحة 355

إن المشرع قد جاء بنص المادة 1/177 من القانون المدنى الخاص بمسئولية حارس البناء ضمن النصوص المتعلقة بالمسئولية عن العمل غير المشروع لحماية غير المتعاقدين فى حالة تهدم البناء أو جزء منه ، أما من يربطه بحارس البناء عقد إيجار ، فإن أحكام هذا العقد و نصوص القانون المدنى التى تنظم أحكام عقد الإيجار تكون هى وحدها الواجبة التطبيق لتحديد مسئولية المؤجر .

 

الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1641 لسنــة 50 ق - تاريخ الجلسة 26 / 04 / 1984 مكتب فني 35 رقم الصفحة 1117

مفاد نص المادة 177 من القانون المدنى أن حارس البناء الذى يفترض الخطأ فى جانبه على مقتضى نص هذه المادة هو ذلك الشخص الطبيعى أو المعنوى الذى تكون له السيطرة الفعلية على البناء بأن يكون ملتزماً بصيانته و ترميمه و تلافى أسباب إضراره بالناس ، فالمسئولية المنصوص عليها فى تلك المادة تتعلق بهدم البناء كلياً أو جزئياً بغير تدخل إنسان . و الأصل أن تكون الحراسة للمالك ما لم يثبت إنتقالها إلى الغير بتصرف قانونى كالبيع أو المقاولة ، و كان من المقرر فى القانون أن من يشترك فى أعمال الهدم  و البناء لا يسأل إلا عن نتائج خطئه الشخصى فصاحب البناء لا يعتبر مسئولاً مدنياً عما يصيب الناس من الأضرار عن هدم البناء بسبب عدم إتخاذ الإحتياطات المعقولة إلا إذا كان العمل جارياً تحت ملاحظته و إشرافه الخاص ، فإذا عهد به كله أو بعضه إلى مقاول مختص يقوم بمثل هذا العمل عادة تحت مسئوليته فإن الأخير هو الذى يسأل عن نتائج خطئه .

 

الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 2348 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 241

إلغاء النص التشريعى الذى يتضمن قاعدة عامة لا يتم - و على ما جرى به نص المادة الثانية من القانون المدنى - ألا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع ، و المقصود بالتعارض فى هذا الخصوص - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يكون النصان واردين على محل واحد و يستحيل إعمالهما فيه معاً و إذ كان نص المادة 1/177 من القانون المدنى قد نظم أحكام مسئولية حارس البناء عن الأضرار الناشئة عن تهدمه بسبب قدمه أو عيب فيه أو الأهمال فى صيانته ، و كانت نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 التى خلت من النص صراحة على إلغاء تلك المادة - لم تتضمن تنظيماً لأحكام تلك المسئولية بل إقتصرت على تحديد الإجراءات و الأحتياطات الواجب أتباعها فى شأن المنشأت الآيلة للسقوط أو تلك التى تحتاج إلى ترميم أو صيانة    و طرق الطعن فى القرارات الصادرة بشأنها و هو ما لا يحول دون أعمال هذه القواعد      و  قاعدة مسئولية حارس البناء معاً كل فى مجاله الخاص فى التطبيق ، فإن نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تكون ناسخة لنص المادة 1/177 من القانون المدنى .

 

الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 2348 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 241

مفاد نص المادة 1/177 من القانون المدنى أن مسئولية حارس البناء عن الضرر الناشئ عن تهدمه كلياً أو جزئياً تقوم على خطأ مفترض فى جانب الحارس بأهماله صيانة هذا البناء أو تجديده أو إصلاحه ، و هو خطأ لا يقبل إثبات العكس ، و أن كانت المسئولية تنتفى بنفى علاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض و بين الضرر بإثبات أن وقوع التهدم    و لو كان جزئياً لا يرجع إلى أهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه و إنما يرجع إلى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه .

 

الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 2348 لسنــة 53 ق - تاريخ الجلسة 20 / 02 / 1986 مكتب فني 37 رقم الصفحة 241

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - ألا يعيب الحكم بالقصور إغفاله الرد على دفاع غير مؤثر فى الدعوى ، و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الطاعنين على سند من خطئهم المفترض بوصفهم حراساً للبناء عملاً بالمادة 1/177 من القانون المدنى ، فإن ما أثاره الطاعنون بدفاعهم - بفرض صحته - لم يكن يؤدى إلى تهدم البناء فلا يعد سبباً أجنبياً تنتفى به علاقة السببية بين خطأ الطاعنين المفترض و بين الضرر بما لا يعيب الحكم إغفال الرد عليه أو تحقيقه .

 الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 11 لسنــة 4 ق - تاريخ الجلسة 15 / 11 / 1934 مكتب فني 1 ع رقم الصفحة 485

إن القانون المصرى لم يرد فيه ما يجعل الإنسان مسئولاً عن مخاطر ملكه التى لا يلابسها شئ من التقصير ، بل إن هذا النوع من المسئولية يرفضه الشارع المصرى بتاتاً . فلا يجوز للقاضى - إعتماداً على المادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية - أن يرتبه على إعتبار أن العدل يسيغه . إذ أن هذه المادة لا يصح الرجوع إليها إلا عند عدم معالجة الشارع لموضوع ما وعدم وضعه لأحكام صريحة فيه جامعة مانعة . و إذن فالحكم الذى يرتب مسئولية الحكومة مدنياً عما يحدث لعامل على نظرية مسئولية مخاطر الملك التى لا تقصير فيها < المسئولية الشيئية > يكون قد أنشأ نوعاً من المسئولية لم يقرره الشارع و لم يرده ، و يكون إذن قد خالف القانون و يتعين نقضه .

 

الفقرة رقم 2 من الطعن رقم 3869 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 24 / 05 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 783

نص المادة 1/177 من القانون المدنى قد نظم مسئولية حارس البناء عن الاضرار الناشئة عن تهدمه بسبب قدمه أو عيب فيه او الاهمال فى صيانته وكانت نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 ــ التى خلت من النص صراحة على الغاء تلك المادة ــ لم تتضمن تنظيماً لأحكام تلك المسئولية بل اقتصرت على تحديد الاجراءات والاحتياطات الواجب اتباعها فى شأن المنشآت الآيلة للسقوط أو تلك التى تحتاج الى ترميم أو صيانة وطرق الطعن فى القرارات الصادرة بشأنها وهو ما لا يحول دون إعمال هذه القواعد وقاعدة مسئولية حارس البناء معاً فى كل مجاله الخاص فى التطبيق فإن نصوص القانون رقم 49 لسنة 1977 لا تكون ناسخة لنص المادة 1/177 من القانون المدنى .

 

الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 3869 لسنــة 61 ق - تاريخ الجلسة 24 / 05 / 1997 مكتب فني 48 رقم الصفحة 783

مفاد نص المادة 1/177 من القانون المدنى أن مسئولية حارس البناء عن الضرر الناشئ من هذا البناء كلياً أو جزئياً تقوم على خطأ مفترض فى جانب الحارس بإهماله صيانمة هذا البناء أو تجديده أو إصلاحه وهو خطأ لا يقبل إثبات العكس وأن كانت المسئولية تنتفى بنفى علاقة السببية بين هذا الخطأ المفترض وبين الضرر بإثبات أن وقوع التهدم ولو كان جزئياً لا يرجع الى إهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه وإنما يرجع الى القوة القاهرة أو خطأ الغير أو خطأ المضرور نفسه .

 

الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 1709 لسنــة 9 ق - تاريخ الجلسة 27 / 11 / 1939 مكتب فني 5 ع رقم الصفحة 20

إن مسئولية صاحب البناء عن تعويض الضرر الذى يصيب الغير بسبب تهدم بنائه ليس أساسها مجرد إفتراض الخطأ من جانبه إذ هذا النوع من المسئولية لا يقوم إلا على أساس وقوع خطأ بالفعل من جانب من يطالب بالتعويض سواء أكان المالك للبناء أم غير المالك . و إذ كان هذا هو المقرر فى المسئولية المدنية فإنه يجب من باب أولى فى المسئولية الجنائية تحقق وقوع الخطأ من جانب المتهم . فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن مهندس التنظيم عاين منزل الطاعنة فوجده بحالة تنذر بالسقوط العاجل لوجود شروخ فيه لا يمكن إدراكها إلا بعين ذى الفن ، و أنه طلب إلى ساكنيه أن يخلوه فى ظرف أربع و عشرين ساعة ، و لكن قبل إنتهاء هذه المدة سقط المنزل فأصيب من ذلك شخص كان سائراً فى الطريق ، فهذه الواقعة ليس فيها ما يدل على وقوع خطأ أو إهمال من صاحبة المنزل حتى تمكن مساءلتها جنائياً عن الحادثة .

 

الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 68 لسنــة 15 ق - تاريخ الجلسة 19 / 02 / 1945 مكتب فني 6 ع رقم الصفحة 650

إذا كان صاحب البناء مع إعلانه بوجود خلل فيه يخشى أن يؤدى إلى سقوطه المفاجىء قد أهمل فى صيانته حتى سقط على من فيه ، فلا ينفى مسئوليته عن ذلك أن يكون الخلل راجعاً إلى عيب فى السفل الغير المملوك له . فإنه كان يتعين عليه حين أعلن بوجود الخلل فى ملكه أن يعمل على إبعاد الخطر عمن كانوا يقيمون فيه سواء بإصلاحه أو بتكليفهم إخلاءه ، و ما دام هو لم يفعل فإن الحادث يكون قد وقع نتيجة عدم إحتياطه و تلزمه تبعته .

 

الفقرة رقم 1 من الطعن رقم 4303 لسنــة 72 ق - تاريخ الجلسة 22 / 06 / 2003 مكتب فني 0 رقم الصفحة 62

مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل ان يثبت - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ان اصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصى من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق احكام المسئولية المفترض لحارس البناء الواردة بنص المادة 177 من القانون المدنى .

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 2117 مشاهدة
نشرت فى 3 مارس 2016 بواسطة 4ahmedsalah

أحمد صلاح الدين المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا

4ahmedsalah
ب- أحمد صلاح الدين - ماجيستير فى القانون - محام بالنقض والمحكمة الادارية العليا - زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب - عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى - عضو اتحاد المحامين العرب - محكم معتمد لدى العديد من مراكز التحكيم - خبير قضايا الاسهم والاوراق المالية - خبير قضايا امن »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

208,666