<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} </style> <![endif]-->

الضمان

وضع القانون أحكاما خاصة  فى ضمان المهندس المعمارى والمقاول للمنشئات الثابتة التى يقومان بتشييدها , لما لذلك من أهمية خاصة فنستعرض اولا أحكام الضمان بوجه عام ,ثم نستعرض هذه الحكام الخاصة بضمان المهندس المعمارى .

الضمان بوجه عام

ضمان المقاول للمادة التى يقدمها

قدمنا أن المادة 648 مدنى تنص على انه ا"ذا  تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها او بعضها ,كان مسئولا عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل" وقررنا أن المقاولفى هذه الحالة يكون بائعا للمادة , فيضمن ما فيها من عيوب ضمان البائع للعيوب الخفية ,ويكون المقاول ملزما بالضمان اذا لم تتوافر فى المادة الصفات  التى كفل له رب العمل وجودها فيه , أو كان  بالمادة  عيب ينقص من قيمتها  او من نفعها بحسب الغاية المقصودة منها , وتسقط بالتقادم دعوى الضما ن اذا انقضت سنة من وقت تسليم الشيء الى رب العمل , ما لم يلتزم المقاول بالضمان لمدة اطول

مسئولية المقاول عن المادة التى يقدمها رب العمل

ام اذا كان رب العمل هو الذى قدم المادة , فبديهى أن المقاول  لا يكون ضامنا لعيوبها ضمان البائع للعيوب الخفية , لأنه لم يبعها لرب العمل  بل رب العمل  هو الذى  قدمها وهو المالك لها منذ البداية , ولكن قدمنا أن المقاول أذا كسف فى أثناء عمله او كان يمكن أن يكشف  تبعا لمستواه الفنى عيوبا فى المادة  التى قدمها رب العمل لا تصلح معها للغرض المقصود , وجب عليه أن يخطر رب العمل فورا بذلك ,والا كان مسئولا  عن كل ما يترتب عن اهماله من  نتائج .

ضمان المقاول للعيب فى الصنعة

-         فأذا تركنا المادة سواء قدمها المقاول او قدمها رب العمل ,واقتصرنا على العمل الذى قام به المقاول , فهل  يكون  هذا الخير ضامنا لجودة العمل , والى متى يبقى  هذا الضمان , لا شك  فى أن المقاول  يكون مسئولا عن العمل , وقد قدمنا أنه يلتزم بأنجاز العمل بالطريقة المتفق عليها  فى عقد المقاولة  وطبقا للشروط الواردة فى هذا العقد  , فأذا لم تكن هناك شروط متفق عليها وجب اتباع العرف وبخاصة اصول الصناعة والفن تبعا للعمل الذى يقوم  به المقاول ,فيكون المقاول اذن مسئولا عن كل عيب فى الصنعة تقضى اصول الحرفة بأن يكون مسئولا عنه , فأذا وقع عيب من ذلك , وكشفه رب العمل قبل أن يتسلم الشيء او قبل أن يتقبل العمل , فقد قدمنا ان له أن يطلب التنفيذ العينى اى اصلاح العيب او ان يطلب الفسخ , كما ان له ان يطلب التعويض فى الحالتين  اذا كان له محل ,أما اذا تسلم رب العمل الشيء او تقبل العمل قبل أن يكشف العيب ثم كشفه بعد ذلك , فألى اى مدى يبقى المقاول ملزما بالضمان , ( لايوجد نص فى هذه المسألة  على مثال النص  الوارد فى ضمان المهندس المعمارى والمقاول للمنشئات التى يقومان بتشييدها  وهو النص الذى سنتولى بحثه فيما يلى , فلم يبق الا تطبيق القواعد العامة , وهذه القواعد  تقضى بوجوب التمييز بين فروض ثلاثة :

-         (الفرض الاول ) أن يكون العيب  فى الصنعة واضحا يمكن للشخص العادى أن يكشفه اذا عاينه , وفى هذا الفرض أذا تسلم رب العمل الشيئ أو تقبل العمل دون أن يعترض فالمفروض أنه قبل العمل معيبا ونزل عن حقه  فى الرجوع على المقاول من أجل هذا العيب , ما دام المفروض  أنه عاين العيب  وعلم به دون أن يعترض عليه أو فى القليل أنه كان يمكن أن يكشفه لو أنه بذل عناية الرجل العادى فى كشفه , ومن ثم ينقضى ضمان المقاول للعيب بمجرد تسلم رب العمل للشيء  أو تقبله العمل .

-         ( الفرض الثانى ) أن يكون المقاول قد أخفى غشا عيب  فى الصنعة ,فلم يستطع رب العمل أن يكشفه وقت تسلم الشيء أو تقبل العمل , وفى هذا الفرض  يكون المقاول مسئول عن غشه , وبمجرد أن يكشف رب العمل العيب يكون له الخق فى الرجوع على المقاول بالضمان ,أى بأصلاح العيب مع التعويض أو بالفسخ مع التعويض خلال ثلاث سنوات من كشف العيب , لأن المقاول يكون مسئولا مسئولية تقصيرية (لأنتهاء العقد )  ودعوى المسئولية تسقط بالتقادم بثلاث سنوات من وقت علم المصاب بوقوع الضرر وتسقط فى كل حال بأنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع اى من يوم أخفاء العيب غشا .(م 172 /1 مدنى )

-         ( الفرض الثالث ) أن يكون العيب  ليس من الوضوح بحيث  يمكن كشفه وقت التسليم  او تقبل العمل ,ولم يخفه المقاول غشا عن رب العمل , ففى هذا الفرض يبقى المقاول ضامنا للعيب المدة القصيرة التى يقضى بها  عرف الحرفة , لأن العرف فى عقد المقاولة مكمل لنصوص القانون ويجوز أن  يصل  الى حد تقرير مدة  تتقادم بها دعوى الضمان  , وقد يستخلص من سكوت رب العمل بعد كشفه العيب أنه  قد نزل نزولا ضمنياعن دعوى الرجوع بالضمان على المقاول .

-         والاحكام متقدمة الذكر ليست من النظام العام فيجوز الاتفاق على ما يخالفها وومن ثم يجوز الاتفاق على تشديد ضمان المقاول , فلا تتقادم دعوى الضمان مثلا ولو كان العيب واضحا الا بمضى ثلاث سنوات او خمس او يجوز أن يتحفظ رب العمل  عند تسلمه الشيء  أو تقبله  العمل ,ويقرر أن ذلك لا يمنعه  من الرجوع  فيما  بعد على المقاول أذا ظهر  فى العمل عيب ولو كان هذا العيب واضحا , كما يجوز الاتفاق على تخفيف الضمان او الاعفاء منه , فيشترط المقاول عدم ضمانه للعيب بمجرد تسلم رب العمل الشيء او تقبله العمل  ولو كان هذا العيب واضحا , كما يجوز الاتفاق على تخفيف الضمان او الاعفاء منه , فيشترط المقاول عدم ضمانه للعيب بمجرد تسلم رب العمل الشيء أو تقبله العمل  ولو كان العيب خفيا , ولكن لا يجوز الاتفاق على  الاعفاء من الضمان  اذا كان العيب راجعا الى غش المقاول  او الى خطا  منه جسيم , وهذا بخلاف أحكام الضمان الواجب على المهندس المعمارى والمقاول بالنسبة لعيوب البناء  فأن هذه الاحكام تعتبر من النظام العام لا يجوز  الاتفاق على ما يخالفها ,كما سيأتى .

ضمان المهندس المعمارى والمقاول  لعيوب البناء

-         تنص المادة 651 من القانون المدنى على أنه :

-         "1 – يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى او جزئى فيما شيدوه من مبان أو اقاموه من منشئات ثابتة أخرى , وذلك ولو كان التهدم ناشئا من عيب فى الارض ذاتها , أو كان رب العمل  قد أجاز أقامة المنشئات المعيبة , ما لم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد ارادا أن تبقى هذه المنشئات مدة اقل من عشر سنوات "

-         2 – ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المبانى والمنشئات من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته

-         3 – وتبدا مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل

-         4 – ولا تسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن

-         والنص كما نرى يعرض لضمان المهندس المعمارى والمقاول التهدم والعيوب التى تصيب ما أقاماه من مبانى أو منشئات ثابتة أخرى , ونظرا لخطورة تهدم المبانى او تصدعها بالنسبة لرب العمل وبالنسبة الى الغير , شدد المشرع من هذا الضمان حتى يدفع المهندس والمقاول الى بذل كل عناية ممكنة فيما يشيدانه من منشئات , فالضمان هنا ضمان خاص مقصور على دائرة معينة , وهذه  الدائرة تتحدد بتحديد طرفى الضمان وسببه , فأذا ما تحقق سبب الضمان وقام بين طرفيه ,وجب أن نبين جزاء هذا الضمان وأن نبين فى الوقت ذاته الظروف التى ينتفى او لا ينتفى فيها الضمان .

-         طرفا الضمان

-         طرفا الضمان هما طرفا عقد  مقاولة محلها منشئات ثابتة : حتى يمكن أن يتحقق الضمان , يجب أن يكون هناك عقد مقاولة محلها منشئات ثابتة

-         فيجب اذن أن تقع المقاولة على منشئات ثابتة , وعلى راس المنشئات الثابتة  المبانى  من اى نوع كانت  , فالمنازل والفيلات والعمارات والمدارس والمستشفيات والمستوصفات والمصحات والمسارح ودور السينما والمصانع والمتاجر  والمخاذن والمساجد والكنائس , كل هذه مبان يجوز أن يتحقق  فى مقاولاتها الضمان , ولا يشترط أن يكون المبنى شيد بالطوب  او بالحجارة , بل يجوز أن يكون مشيدا بالخشب والحصير كما هو فى الكبائن والعشش المقامة فى بعض المنتجعات السياحية والشواطئ , والمهم أن يكون البناء مستقرا ثابتا فى مكانه , لايمكن نقله دون هدمه , فالأكشاك والمنازل القابلة للفك والتركيب  والتى يمكن نقلها من مكان الى مكان  أخر بسهولة لاتعتبر مبنى ,  والى جانب المبانى توجد منشئات ثابتة أخرى يجوز أن يتحقق  فى مقاولاتها الضمان , من ذلك الجسور والكبارى والقناطر والسدود والخزانات والبوابات والانفاق والمقابر والسكك الحديدية والمزلقانات وأجهزة التكييف المركزية  والمداخن  , فأية منشئات ثابتة يصح القول بأنها محل لهذا الضمان

-         ويجب أن يكون العقد الواقع على المنشئات الثابتة  هو عقد مقاولة , فأذا كان بغير أجر , لم يكن عقد مقاولة بل هو عقد غير مسمى , ولا يترتب عليه الضمان ,وانما تسرى فى شأنه القواعد العامة , ويكون من قام بالعمل مسئولا المسئولية التى تقضى بها هذه القواعد ,

وأذا كان بأجر ولكن من  يقوم بالعمل يخضع لأشراف رب العمل وتوجيهه  , فليس العقد مقاولة  بل هو عقد عمل , ولا يترتب عليه ضمان عقد المقاولة  بل التزامات العامل فى عقد العمل , فأذا كان العقد مقاولة ترتب عليه الضمان , ويستوى فى ذلك أن يكون الأجر مقدرا جزافا او مقدر بسعر الوحدة , أو أن يكون الاجر مقدرا بحسب أهمية العمل او كان أجرا ثابتا يعطى للمهندس أو المقاول طوال مدة العمل .

-         المدين بالضمان

-         والذى يترتب فى ذمته الضمان  هو المهندس المعمارى والمقاول فى عقد المقاولة الذى سبق وان حددناه  . فالمهندس المعمارى : هو الذى يعهد اليه  فى وضع التصميم والرسوم والنماذج لأقامة المنشئات , وقد يعهد اليه بأدارة العمل والاشراف  على تنفيذه  ومراجعة  حسابات المقاول  والتصديق عليها  وصرف المبالغ المستحقة اليه .

-         ولا يشترط فى المهندس المعمارى ( وفقا لقواعد التقنين المدنى ) أن يكون حاملا  مؤهلا  فنيا فى هندسة المعمار , فما دام الشخص يقوم بمهمة المهندس المعمارى فهو ملتزم بالضمان , وعلى ذلك يكون ملتزما  بالضمان  اى مهندس , ولو كان مهندسا ميكانيكيا  او كهربائيا , أذا كان يقوم بمهمة المهندس المعمارى , بل أن المقاول  الذى لايحمل اى مؤهل او أى شخص اخر غير مؤهل اذا وضع التصميم فأنه يكون بذلك قد قام بمهمة المهندس المعمارى ومن ثم يكون ملزما بالضمان  , واذا تعدد المهندسون المعماريون  كان كل منهم ملتزما بالضمان فى حدود العمل الذى قام به .

-         والمقاول هو الذى يعهد اليه فى أقامة المنشات الثابتة ,ويستوى أن تكون المواد التى أقام المنشئات بها قد أحضرهامن عنده أو قدمها له رب العمل ففى الحالتين يلتزم بالضمان , كذلك ليس من الضرورى  أن يكون مقاول واحد  هو الذى أقام  المنشئات , بل يجوز أن يعهد رب العمل الى عدة مقاولين بالعمل كل بحسب تخصصه , فيعهد الى مقاول بوضع الاساس وأعمال البناء الأخرى  من ارضياتواسقف وحيطان وغيرذلك , والى مقاول أخر بأعمال النجارة والى ثالث بأعمال الحدادة والى رابع بالاعمال الصحية والى خامس باعمال التشطيبات من دهان وبياض وهكذا , فكل من هؤلاء يعتبر مقاولا فى حدود الأعمال التى يقوم بها, ويكون ملتزما بالضمان  فى هذه الحدود  , وقد يستخدم المقاول مساعدين يعاونونه فيما يقوم به من اعمال ,فيكون مسئولا عن اعمالهم ويلتزم بضمان  هذه العمال كما لو  كان هو الذى قام بها , حتى لو كان هؤلاء المساعدون لايعتبرون من اتباعه بالمعنى المفهوم فى مسئولية المتبوع عن التابع كما لو كانوا مقاولين من الباطن

-         الدائن بالضمان

-         والذى يطالب بالضمان فى عقد المقاولة الذى حددناه هو رب العمل فى هذا العقد , فهو الذى يصاب بالضرر من جراء تهدم  البناء أو  من جراء ظهور عيب فى المنشئات يهدد سلامتها او متانتها , فيرجع بالضمان على المهندس المعمارى او على المقاول او عليهمامعا متضامنين كما سنرى

-         واذا مات رب العمل , حل محله فى المطالبة بالضمان ورثته , كذلك يجوز لدائنيه أن يرفعوا الدعوى غيرالمباشرة بأسمه  للمطالبة بالضمان , وكمايجوز أن يكون دائنا بالضمان الخلف العام والدائنون , كذلك يجوز أن يكون دائنا بالضمان الخلف الخاص , فأذاباع رب العمل المبنى أو وهبه , ثم تهدم كليا أو جزئيا أو ظهر فيه عيب  يهدد سلامته او متانته , جاز للمشترى  او للموهوب  له أن يرجع بالضمان  على المهندس او المقاول , ذلك أن الحق  فى الرجوع بالضمان قد انتقل مع المبنى الى الخلف الخاص طبقا لنظرية الاستخلاف فى الحقوق والالتزامات ,  ويجوز للمشترى أن يرجع على  بائعه  بضمان البيع وفى هذه الحالة يكون للبائع – وهو رب العمل – أن يرجع بدوره على المهندس او المقاول بالضمان ,وله أن يدخلهما ضامنين فى دعوى العيب التى يرفعها عليه المشترى .

-         ولكن رب العمل لا يكون دائنا بالضمان اذا كان مقاولا اصليا تعاقد مع مقاول من الباطن , فأذا تعاقد المقاول مع مقاول من الباطن على العمال الصحية أو على أعمال النجارة مثلا , وتسلم هذه الأعمال من المقاول من الباطن , لم يكن هذا الأخير ملتزما بالضمان نحو المقاول الصلى أو نحو رب العمل فى هذه الحالة الا بمقدار ما تقضى به القواعد العامة , ومن ثم ينتهى  التزام المقاول من الباطن  بالضمان بمجرد أن يتسلم المقاول الاصلى الاعمال التى قام بها مع تمكنه من فحصها  والكشف عما بها من عيوب , فأذا ظهرت عيوب خفية بعد ذلك , لم يكن  المقاول من الباطن مسئولا الا بالقدر والى المدة التى يقضى بها عرف الحرفة , فلا يكون ملتزما بالضمانأذا ظهر  عيب خلال عشر سنوات , والسبب فى ذلك ان الضمان الخاص الذى نحن بصدده هو ضمان مشدد , قد اقتضاه مركز كل من رب العمل والمقاول أوالمهندس , فرب العمل يكون عادة رجل غير فنى وغير خبير  , فأراد  القانون  أن يحميه  ضد المقاول والمهندس  وهما من رجال الفن والخبرة , وليس هذا هو مركز المقاول الصلى من المقاول من الباطن فكلاهما  من أهل الخبرة والفن  ولا يوجد  مقتضى لحماية خاصة مشددة  تمنح  للمقاول الأصلى ضد المقاول من الباطن , ويكفى فى حقوق  المقاول الاصلى الرجوع الى القواعد العامة ففيها الغناء ,

-         وقد نصت الفقرة الرابعة  من المادة 651 مدنى صراحة على هذا الحكم اذ نصت على انه "ولا تسرى هذه المادة  على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن "

-         سبب الضمان

-         متى يتحقق الضمان : يتحقق الضمان اذا قام سببه وسبب الضمان أما أن يرجع الى البناء , وأما أن يرجع الى التصميم , ويجب فى جميع الأحوال أن يقوم خلال عشرسنوات من وقت تسلم العمل وبيان تفصيل ذلك على النحو التالى ,

-         سبب الضمان يرجع الى البناء

-         يبين من نص المادة 651 مدنى أن الضمانيشمل ما يحدث فى المنشئات من تهدم كلى او جزئى ولو كان التهدم ناشئا عن عيب فى الارض ذاتها ,كما  يشمل ما يوجد  فى المنشئات من عيوب يترتب عليها  تهديد متانة البناء وسلامته

-         فأذا تهدم البناء كله أو جزء منه  ولم يكن ذلك راجعا الى قوة قاهرة , فالمفروض أن تهدم البناء الى عيب فى الصنعة او فى التصميم او فى الارض ,ويكون المقاول – ومعه المهندس المعمارى عند الأقتضاء – ملتزما بالضمان .

-         وليس من الضرورى أن يتهدم البناء كله أو  بعضه , بل يكفى أن يظهر فيه عيب يترتب عليه الضمان  , والعيب أما ان يكون  فى المواد التى استعملت فى البناء ,كأن تكون غير صالحة , أو تكون مخالفة للمواصفات والشروط المتفق عليها  , أو تكون من نوع ردئ  لا تسمح  به اصول الصنعة , وأما أن يكون العيب فى الصنعة نفسها , كأن يكون الاساس غير متين او غير كاف لأقامة البناء  عليه , أو تكون الحيطان أو الأسقف أو الأرضيات ليست فى السمك  الواجب أو وقع فى تشييدها خلل ,وأما أن يكون العيب فى الارض التى قام  عليها البناء , كأن تكون الارض هشة  أو فيها مسنقعات ولم تتخذ الاجراءات التى تمليها اصول  صناعة البناء  من تعميق الاساس حتى  يقوم على ارض صلبة  , وسواء كان العيب فى المواد أو فى اصول الصناعة أو فى الارض  فأنه  يجب أن يتوافر فيه شرطان :

-         ( الشرط الاول ) أن يكون العيب من الخطورة بحيث يهدد سلامة المبنى أو متانته . فأذا كان العيب مثلا فى اى من اعمال التشطيبات  كالبياض , الدهان , البلاط , الابواب , النوافذ , الزجاج , أو فى غيرذلك  من أجزاء البناء  بحيث لا يكون من شأنه ان يهدد سلامة البناء او متانته , فأنه لايوجب الضمان , وتسرى فى شأنه القواعد العامة فتنتفى المسئولية بتسلم العمل , الا اذا كان خفيا  فيكون الضمان لمدة قصيرة  يحددها عرف  الصناعة .

-         (والشرط الثانى )

-         ان يكون العيب خفيا , فأذا  كان  العيب ظاهرا  بحيث يمكن كشفه بالفحص المعتاد , فأن  تسلم رب العمل للعمل دون اعتراض  يعتبر نزولا منه عن الضمان , بل  أن تسلم رب العمل للعمل دون اعتراض يفرض أن العمل خال من العيوب الظاهرة  ما لم يكن هناك غش ,

-         ومتى تحقق سبب الضمان الذى يرجع الى البناء على النحو المتقدم , فأن المقاول الذى قام بالبناء يكون ملتزما بالضمان , ويكون ملتزما بالضمان ايضا  المهندس المعمارى أذا عهد اليه  بالاشراف على التنفيذ وتوجيه العمل , ويكون المقاول والمهندس  المعمارى  فى هذه الحالة متضامنين فى الالتزام بالضمان متضامنين فى الالتزام بالضمان والتضامن هنا بصريح النص  , حيث جاء فى صدر الفقرة الاولى من المادة 651 ما نصه " يضمن المهندس المعمارىوالمقاول متضامنين "

-         واذا رجع رب العمل على المقاول والمهندس معا , أو رجع على المهندس وحده , كان للمهندس فى الحالتين أن يرجع على المقاول بما دفعه لرب العمل , لأن الخطأ هو خطأ المقاول  وقد اشرف المهندس عليه فصار مسئولا .

-         سبب الضمان يرجع الى التصميم

-         تنص المادة 652 من التقنين المدنى على انه " أذا اقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ , لم يكن مسئولا الا عن العيوب التى اتت من التصميم 

-         ويبين من هذا النص أن سبب الضمان  قد يرجع الى عيب فة التصميم , والتصميم  يضعه عادة مهندس معمارى ولكن لا يوجد ما يمنع ( وفقا لقواع القانون المدنى ) من أن يضعه  شخص أخر غيرمهندس , وكثيرا ما يضعه المقاول نفسه , وقد يضعه رب العمل , فأذا وضعه رب العمل وكان معيبا كان هو الملوم , ولايرجع على أحد , أما اذا وضعه غيره ,المهندس او المقاول او شخص اخر غيرهما , كان واضع التصميم هو المسئول عن عيوب التصميم ويجب عليه الضمان .

-         وعيوب التصميم أما أن ترجع الى خطأ فى اصول الهندسة المعمارية , كأن يكون من وصع التصميم لا تتوافر فيه الكفاية الفنية اللازمة , او لا يبذل العناية الكافية  فيجيئ  التصميم معيبا  من الناحية الفنية , وأما ان ترجع عيوب التصميم  الى مخالفة قوانين البناء ولوائحه , كأن يوضع التصميم على اساس أالبناء على رقعة من الارض اكبر مما تسمح به هذه النظم  او على اساس أن  يكون البناء مرتفعا أكثر مما يجب قانونا , او على  ابعاد تخالف القوانين واللوائح او يخرج البناء عن خط التنظيم . وسواء رجع عيب التصميم  الى اصول الفن المعمارى او الى مخالفة القوانين واللوائح , فأن واضع التصميم – ويكون غالبا هو المهندس المعمارى – يجب عليه الضمان , سواء اشرف على التنفيذ او لم يشرف , غير أنه اذا اشرف على التنفيذ يكون مسئولا عن عيوب التصميم و عن عيوب التنفيذ  فى وقت واحد  ,ويكون متضامنا مع المقاول فى حدود عيوب التنفيذ كما قدمنا , ومستقلا وحده فى الضمان عن عيوب  التصميم ولا يكون المقاول مسئول معه , أما اذا لم يشرف على التنفيذ وأقتصر على وضع التصميم  فأنه  وكا تنص المادة 652 سالفة الذكر – يكون ملتزما بالضمان عن عيوب التصميم وحدها , ولا يضمن عيوب التنفيذ لأنه لم يشرف عليه , ولا يكون المقاول الذى قام بالتنفيذ ملتزما بضمان عيوب التصميم أذ التصميم ليس من وضعه , ولكن اذا كان العيب فى التصميم من الوضوح بحيث لايخفى على المقاول ’ لاسيما اذا كان العيب يتعلق بمخالفة قوانين البناء ولوائحه , واقدم المقاول على تنفيذ التصميم بالرغم من العيب الذى فيه , فأنه يكون هو ايضا ملتزما بالضمان ويكون فى التزامه هذا متضامنا  مع المهندس

-         المدة التى يقوم فيها الضمان

-         وسواء رجع سبب الضمان  الى البناء او الى التصميم  على النحو السالف بيانه , فأنه يجب أن يكون  فى مدة معينة معينة أذا انقضت ولم يكن سبب الضمان قائما لم يكن هناك محل للرجوع بالضمان

-         وقد نصت  المادة 651 مدنى على أن الضمان يتحقق  أذا كان سببه قد حدث خلال عشرسنوات تبدأ من وقت تسلم العمل ,

-         وواضح أن سبب الضمان الراجع الى التصميم يكون قائما قبل التسليم , بل قبل التنفيذ , ويستمر قائما بعد التنفيذ والتسليم  , ولذلك يكون هذا السبب موجبا للضمان  دون حاجة الى تحديد وقت معين  يقوم فيه , فهو قائم منذ البداية  , اما سبب الضمان  الراجع الى التنفيذ  فقد يوجد قبل التسليم ويكون خفيا فيتسلم رب العمل الشيء دون ان يفطن الى العيب,ومن ثم يكون العيب موجبا للضمان  دون حاجة هنا ايضا الى تحديد وقت معين  يقوم فيه , فهو قائم قبل التسليم  , والسبب الذى يحتاج  الى وقت معين هو السبب الذى يرجع الى التنفيذ اذا طرأ بعد التسليم . 

-         ويبدأ سريان مدة العشر سنوات كما ورد بالنص من وقت تسلم العمل , وأذا أبى رب العمل  التسلم  فمن وقت اعذاره , واذا كان التسليم على مراحل فمن وقت أن تتم المرحلة الاخيرة اذا كانت المنشئات لا تمكن تجزأتها لآرتباط بعضها ببعض من حيث الصلابة والمتانة , اما اذا كانت المنشئات تمكن تجزأتها بحيث لا ارتباط بين جزء وأخر فمن وقت تسلم كل جزء  بالنسبة الى هذا الجزء , ويمكن اثبات التسلم وتاريخه بمحضر التسليم اذا وجد , او بتسوية الحساب بين رب العمل والمقاول اذا وجد مستند يثبت ذلك أو أية طريقة من طرق الاثبات وتدخل البينة والقرائن لأن التسلم واقعة مادية يجوز اثباتها  بجميع الطرق , وعبئ اثبات التسلم يقع على رب العمل لأنه هو الذى يدعى الضمان , فيجب أن يثبت  أن سببه قد قام فى المدة التى قررها القانون .

-         ولما كانت مدة العشر سنوات هى مدة أختبار  لصلابة المنشئات ومتانتها فهى اذن ليست بمدة تقادم , ومن ثم لا تكون مدة العشر سنوات هذه عرضة لأن توقف ولو وجد مانع يتعذر معه على رب العمل أن يطالب بحقه , كأن يكون غير كامل الهلية وليس له نائبيمثله , كذلك لا تكون عرضة لأن تنقطع . ويجوز الاتفاق على أطالة المدة , لأن الممنوع كما سنرى هو الاعفاء أو الحد من الضمان  لا التشديد فيه , فيجوز اذن أن يتفق  رب العمل مع المقاول والمهندس على ان تبقى مدة الضمان خمس عشرة سنة أو أكثر ,وقد تقضى بذلك جسامة المنشئات ودقىة العمل  فيها بحيث أن اختبار متانتها وصلابتها يحتاج الى مدة اطول  من عشرسنوات 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 164 مشاهدة
نشرت فى 3 مارس 2016 بواسطة 4ahmedsalah

أحمد صلاح الدين المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا

4ahmedsalah
ب- أحمد صلاح الدين - ماجيستير فى القانون - محام بالنقض والمحكمة الادارية العليا - زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب - عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى - عضو اتحاد المحامين العرب - محكم معتمد لدى العديد من مراكز التحكيم - خبير قضايا الاسهم والاوراق المالية - خبير قضايا امن »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

208,677