<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} </style> <![endif]-->

-         المحل فى المقاولة

-         المحل فى عقد المقاولة مزدوج فهو بالنسبة الى التزامات المقاول العمل المتعاقد على تأديته وهو بالنسبة الى التزامات المقاول العمل المتعاقد على تأديته وهو بالنسبة الى التزامات رب العمل الاجر الذى تعهد بدفعه للمقاول

-         لم ترد نصوص خاصة فى القانون المدنى المصرى متعلقة بالعمل كركن فى المقاولة فوجب تطبيق القواعد العامة سواء فيما يتعلق بالشروط الواجبتوافرها فى العمل او فيما يتعلق بأنواع العمل

-         العمل فى المقاولة

-         واما عن الشروط الواجب توافرها فى العمل وطبقا للقواعد العامة ,هى ان يكون العمل ممكنا وأن يكون معينا او قابلا للتعيين وان يكون مشروعا

-         فيجب اولا ان يكون العمل ممكنا لأنه لا التزام بمستحيل وقد نصت المادة 132 مدنى على انه "اذا كان محل الالتزام مستحيلا فى ذاته كان العقد باطلا " والمقصود بالاستحالة هى الاستحالة المطلقة وهى ان يكون العمل مستحيلا فى ذاته لا أن يكون مستحيلا بالنسبة الى المقاول فحسب , فقد يلتزم المقاول بعمل فنى يكون مستحيلا عليه هو أو يلتزم بأمر يحتاج الى قدرة فوق طاقته , ولكن هذا العمل لا يستحيل القيام به على رجل من اصحاب الفن او ممن يطيقونه , ففى هذه الحالة تكون الاستحالة نسبية ولا تمنع  من انعقاد المقاولة ويكون المقاول مسئولا عن التعويض

-اما اذا كانت الاستحالة مطلقة , كأن يتعهد المقاول بعمل يكون قد تم قبل التعهد به  وقد تكون الاستحالة قانونية اى انها ترجع لا الى طبيعة العمل بل الى سبب فى القانون وغالبا ما تكون قيودا قانونية على اعمال البناء  تأخذ حكم الاستحالة الطبيعية تمنع من انعقاد المقاولة لأختلال شرط من شروط المحل .

ويجب ثانيا ان يكون العمل معينا او قابلا للتعيين فيكون العمل معينا أذا ذكرت طبيعته  واوصافه وبين ذلك تبيينا كافيا , بحيث يتعين العمل ولا يدخل فى ذلك لبس او غموض , فأذا كان التعاقد على ترميمات او تشطيبات ذكر الشيئ الواجب ترميمه والترميمات او التشطيبات المطلوب القيام بها الا انه فى مجال الترميمات اذا لم تذكر كان الواجب القيام بجميع الترميمات التى يحتاج اليها الشيئ

واذا كان التعاقد على بناء كان تعيينه بوضع تصميمات له  وهى الرسوم التى يضعها المهندس المعمارى من مشروع ابتدائى ورسوم نهائية تفصيلية ويقترن بالتصميمات عادة دفتر الشروط لبيان الاعمال المطلوبة وشروط تنفيذها ويقترن بالتصميمات  ودفتر الشروط المقايسة  وحصر الكميات والاسعار وتلحق عادة بعقد المقاولة  والذى يتضمن الاتفاق الحاصل بين رب العمل والمقاول بجميع عناصره كما يشتمل على شروط التنفيذمن مدة وجزاءات وطرق السداد وتسوية نهائية واختصاص فى حالة النزاع او قبول للتحكيم وغير ذلك من الشروط  التى يتفق عليها المتعاقدان , وأذا لم يكن العمل معينا على النحو السالف الذكر وجب ان يكون على الاقل قابلا للتعيين  فيصح التعاقد على بناء مدرسة تحوى على بناء مدرسة تحوى على كذا فصلا او مستشفى يشتمل على كذا سريرا او فندق يحتوى على كذا غرفة  فتلك الاعمال وما هى على شاكلتها تحتوى على عناصر يمكن تحديدها وتقديرها ولا سيما  وأن هناك مواصفات فنية متعارف عليها  تخضع له مثل هذه المنشئات  بحيث تكون قابلة للتعيين  ويجب ثالثا وأخيرا  أن يكون  العمل مشروعا , فأذا كان غيرمشروع بأن كان مخالفا للقانون أو النظام العام أو الاداب كانت المقاولة باطلة , فلا يجوز الاتفاق على التنقيب عن الاثار او تشييد منزل للدعارة او انشاء انفاق لتهريب المخدرات والسلاح او اعمال هدم لتهريب مساجين

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 289 مشاهدة
نشرت فى 3 مارس 2016 بواسطة 4ahmedsalah

أحمد صلاح الدين المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا

4ahmedsalah
ب- أحمد صلاح الدين - ماجيستير فى القانون - محام بالنقض والمحكمة الادارية العليا - زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب - عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى - عضو اتحاد المحامين العرب - محكم معتمد لدى العديد من مراكز التحكيم - خبير قضايا الاسهم والاوراق المالية - خبير قضايا امن »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

208,693