<!--

<!--<!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-bidi-font-family:Arial;} </style> <![endif]-->

-         كيف يكون التسليم

-         يكون التسليم بوضع العمل تحت تصرف رب العمل بحيث يتمكن هذا من الاستيلاء عليه والانتفاع به دون عائق , ولا يشترط أن يضع  رب العمل يده فعلا  على العمل فأن هذا هو التسلم لا التسليم وهو واجب على رب العمل لا المقاول  , وتختلف طريقة التسليم بأختلاف العمل وغالبا ما يقوم المقاول بالتخلية بينه وبين رب العمل ووضعه اياه تحت  تصرفه على النحو سالف الذكر , وأذا قام المقاول  بعمل لا ينقل حيازة الشيء من رب العمل , كالسباك يصلح  مواسير المياه والدهان بدهن الحيطان , فأن التسليم يكون بتخلية السبيل امام رب العمل لينتفع بالشيء الذى تم العملفيه .

-         متى يكون التسليم- حق المقاول فى حبس العمل :

-         يكون التسليم فى الميعاد المتفق عليه , لأنجاز العمل  , فأذا لم يكن هناك ميعاد متفق عليه ففى الميعاد المعقول لأنجاز العمل وفقا لطبيعته ولعرف الحرفة , وعلى كل حال , يكون التسليم  بمجرد انجاز العمل , ما لم يتفق على ميعاد  أخر , وقد يستخلص هذا الاتفاق من الظروف , فالشيء المصنوع لتقديمه فى مسابقة او لعرضه فى معرض يكون ميعاد تسليمه قبل حلول افتتاح المعرض .

-         وقد يحل ميعاد التسليم , ويكون للمقاول أجر مستحق فى ذمة رب العمل , ففى هذه الحالة يجوز للمقاول أن يحبس العمل حتى يستوفى اجره, وذلك طبقا للقواعد العامة فى الحبس (م246 مدنى ) وفى الدفع بعدم التنفيذ (م161 مدنى ) . وينقضى  حق الحبس أذا استوفى المقاول أجره , أو أّذا قام رب العمل بتقديم تامين كاف للوفاء بالأجر (م246 /1 مدنى ) والحق فى الحبس  لا يقتصر على الاشياء التى صنعها المقاول بمادة من عنده , بل يتناول ايضا كل ما سلمه رب العمل من مادة لأستخدامها فى انجاز العمل  ومن ادوات ومهمات ومستندات ووثائق ورسوم ونماذج وتصميمات وغير ذلك مما يكون رب العمل قد سلمه للمقاول لأنجاز العمل , ولكن اذا اقتصر عمل المقاول على شيء  ظل فى حيازة صاحبه , كالسباك يصلح مواسير المياه والمقاول يحفر  مكانا او يردم حفرة , او يهدم حائطا , فليس للمقاول الحق فى حبس المكان الذى  عمل فيه حتى يستوفى الاجر , لأن هذاالمكان لم يخرج من حيازة صاحبه حتى يمكن حبسه عنه , وللمقاول الاحتجاج بحق الحبس فى مواجهة رب العمل وخلفه العام وخلفه الخاص  وفى مواجهة دائنى رب العمل العاديين والممتازين .

-         اين يكون التسليم

-         يكون التسليم فى المكان المتفق عليه , فان لم يكن هناك اتفاق , ففى المكان الذى يحدده عرف الصنعة , واذا كان العمل واقعا على عقار , كان التسليم فى مكان العقار , اما اذا كان واقعا على منقول بقى فى حيازة رب العمل , فأن التسليم يكون فى مكان وجود المنقول , فأذا  انتقلت حيازة المنقول الى المقاول , ولم يكن هناك اتفاق او عرف , وجب الرجوع الى القواعد العامة ويكون التسليم فى موطن المقاول او فى المكان الذى يوجد فيه مركز اعماله لأن العمل الذى تم , يدخل عادة  ضمن هذه الاعمال لأنه هو المدين بالتسليم (م347/1 مدنى )

-         جزاء الاخلال بواجب التسليم ( تحمل التبعة )

-         تطبيق القواعد العامة

-         اذا لم يقم المقاول بتسليم العمل كاملا فى الزمان والمكان الواجب تسليمه فيهما , فأنه يكون قد أخل بالتزامه بالتسليم ويكون لرب العمل , وفقا للقواعد العامة , طلب التنفيذ العينى  او طلب الفسخ  مع التعويض  فى الحالتين , أن كان له مقتض , ويجب على رب العمل فى جميع الأحوال أن يبدأ اولا بأن يعذر المقاول بالتسليم .

-         ويطلب رب العمل التنفيذ العينى فيجبر المقاول على التسليم اذا كان هذا ممكنا , واذا كان التسليم يقتضى تدخل المقاول شخصيا ,جاز الالتجاء الى طريق التهديد المالى , واذا كان يمكن الحصول على مثل الشيئ , جاز لرب العمل أن يحصل عليه على نفقة المقاول , بعد استئذان القضاء أو دون استئذانه  فى حالة الاستعجال , ولا يجبر  المقاول على التسليم  اذا كان العمل فنيا ورأى حتى بعد ان اتمه انه غير راض عنه كعمل  فنى او ادبى وأن تسليمه على الوجه الذى هو عليه يضر بسمعته الفنية أوالادبية  فأن تقدير ذلك أمر شخصى  موكول الى رايه هو , وفى هذه الحالة لا يبقى أمام رب العمل الا طلب التعويض أو طلب الفسخ مع التعويض ,وقد يطلب رب العمل  فسخ العقد , ويخاصة اذا اصبح تسليم العمل مستحيلا , فتبرا ذمته من دفع الأجرة , ويرجع فوق ذلك بتعويض عما اصابه من الضرر ,وللقاضى تقدير وجاهة طلب الفسخ , فقد يجد أن المقاول قد سلم أكثر العمل وأن ما بقى منه قليل الاهمية لا يبرر الفسخ ,وقد يرى أن يمهل المقاول حتى يقوم بالتنفيذ العينى , وذلك كله  طبقا للقواعد العامة .

-         وسواء طلب رب العمل التنفيذ  العينى او الفسخ , فأن له أن يطلب فى الحالتين التعويض عما اصابه من الضرر , من جراء أخلال المقاول بالتزامه و ولما كان التزام التسليم التزاما بتحقيق غاية , فأن مجرد عدم قيام المقاول بالتسليم يعتبر أخلالا  منهبالالتزام , ولا حاجة لأن يثبت رب العمل  خطأ  فى جانب المقاول , فعدم التسليم ذاته هو الخطأ , ولاتنتفى  مسئولية المقاول الا اذا اثبت السبب الأجنبى  , أو الا اثبت أن العمل  قد هلك او اتلف وأنه  بذل فى المحافظة عليه عناية الشخص المعتاد  لأن التزامه بالمحافظة على العمل التزام ببزل عناية  ويكفى لأنتفاء المسئولية فيه أن يثبت السبب الجنبى لينفى عن نفسه المسئولية  , فأذا  كان الاخلال بالالتزام هو مجرد التاخر فى تسليم العمل بعد اعذار رب العمل  المقاول بالتسليم  ,  كان المقاول  مسئولا  عن تعويض رب العمل  عن هذا التاخر , ما لم يثبت أن هذا  راجع الى فعل الغير , أو الى خطأ رب العمل نفسه  كأن يكون هذا قد تأخر فى تسليم ا لمواد اللازمة  للعمل او فى دفع الاقساط المستحقة أو أمر بأدخال تعديلات اقتضت هذا التأخر , أما اذا كان الأخلال  بالالتزام هو عدم التسليم اصلا , فأن المقاول لا يتخلص من المسئولية الا اذا اثبت السبب الاجنبى كما سبق القول , فأذا لم يثبت ذلك , وجب عليه دفع التعويض كاملا , اما  أذا اثبت السبب الأجنبى ,فأن مسئوليته تنتفى ,ويجب البحث فيمن يتحمل التبعة فى هذه الحالة

-         تحمل تبعة  هلاك الشيئ قبل تسليمه

-         تنص المادة 665 من التقنين المدنى على انه :

-         1 – أذا هلك الشيء بسبب حادث مفاجيء قبل تسليمه لرب العمل فليس للمقاول أن يطالب لا بثمن  عمله  ولا برد نفقاته ويكون هلاك المادة على من قام بنوريده من الطرفين "

-         2 – أما اذا كان المقاول قد اعذر أن يتسلم الشيء , أو كان هلاك الشيء  او تلفه قبل التسليم  راجعا الى خطأ منه وجب عليه أن يعوض رب العمل عما يكون قد ورده من مادة  للعمل

-         3 – فأذا كان رب العمل هو الذى اعذر  أن يتسلم الشيء , او كان هلاك الشيء او تلفه راجعا الى خطأ منه او الى عيب فى المادة التى قام بتوريدها , كان هلاك المادة عليه وكان للمقاول الحق فى الأجر وفى التعويض عند الأقتضاء "

-         والمفروض فى تحمل التبعة , كما يتبين من النص , أن الشيء  لم يسلم الى رب العمل ولم يعذر المقاول رب العمل ان يتسلمه  , وهلك قبل قبل التسليم بقوة قاهرة او حادث فجائى  اثبته المقاول , اما اذا حصل الهلاك بعد التسليم أو بعد اعذار رب العمل أن يتسلم , فالذى  يتحمل التبعة هو رب العمل , سواء كان هو الذى قدم المادة او كان المقاول هو الذى قدمها  ويجب على رب العمل ان يدفع الاجر كاملا للمقاول ,

-         الهلاك بخطأ المقاول

-         افترضنا فيما قدمنا ه سلفا أن الهلاك قد وقع بقوة قاهرة أو حادث مفاجيء , اما اذا وقع الهلاك بخطأ المقاول – أو ما يعدل الخطأ بأن يعذر رب العمل المقاول ان يسلم الشيء فلايسلمه – فأن الفقرة الثانية من المادة 665 مدنى سالفة الذكر تجعل الهلاك على المقاول لأن خطأه هو الذى سبب الهلاك

-         الهلاك بخطأ رب العمل

-         اما اذا كان الهلاك , بخطأ رب العمل او ما يعدل الخطأ بأن يكون رب العمل  قد اعذر ليتسلم الشيء فلم يفعل او كان  سبب  الهلاك عيب فى المادة التى وردها  للمقاول , - فأن الفقرة الثالثة من المادة 665 مدنى سالفة الذكر  تجعل الهلاك  على رب العمل لأن خطأه  هو الذى سبب الهلاك

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 198 مشاهدة
نشرت فى 3 مارس 2016 بواسطة 4ahmedsalah

أحمد صلاح الدين المحامى بالنقض والادارية والدستورية العليا

4ahmedsalah
ب- أحمد صلاح الدين - ماجيستير فى القانون - محام بالنقض والمحكمة الادارية العليا - زميل الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب - عضو الجمعية المصرية للقانون الدولى - عضو اتحاد المحامين العرب - محكم معتمد لدى العديد من مراكز التحكيم - خبير قضايا الاسهم والاوراق المالية - خبير قضايا امن »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

208,673