مستشارك النفسى و الأسرى ( د. أحمد شلبى)

موقع للارشاد النفسى للمتميزين وذوي الإعاقة والعاديين

 

أولا: مبادئ عامة؛

وضع الدستور المصري الجديد العديد من المبادئ التي يفيد منها أصحاب الإعاقة وغيرهم من الفئات الخاصة والناس جميعا، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

المادة (31)

الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها.

ولا يجوز بحال إهانة أى إنسان أو ازدراؤه.

المادة (33)

المواطنون لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك.

المادة (63)

العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص.

ولا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون.

...، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

 

ونحن نرى أن هذه المبادئ تعالج معاناة حقيقية يعاني منها أصحاب الإعاقة وغيرهم من الفئات الخاصة، فليس مشكلة صاحب الإعاقة هي الحصول على شقة أو وظيفة –كما تصور ذلك بعض أجهزة الإعلام-وإن كان هذا بعض حقوقهم المشروعة كغيرهم بعد أن تعبوا وتعلموا وتحملت أسرهم أعباءا مضاعفة من أجل أن تصنع منهم مواطنين صالحين،

لكن معاناتهم الحقيقية تتمثل في بعض الأمور:

-إهانة بعضهم والسخرية منهم وعدم احترام كرامتهم في بعض المصالح والشوارع.

-التمييز ضدهم وعدم مساواتهم بغيرهم رغم أنهم في بعض الأحيان قد يكونون أكثر علما أو كفاءة وكأنهم مواطنون من الدرجة الثانية،

-التهميش لهم وعدم مساواتهم بغيرهم في دخول بعض الكليات أو الحصول على بعض الوظائف رغم أن قدراتهم تسمح بذلك، لكن يتم هذا التمييز والتهميش بسبب نظرة مسبقة أة تعنت من بعض الموظفين وكأنهم يعاقبونهم على ذنب لم يقترفوه،

-مراعاتهم عند إصدار بعض القوانين وفي وسائل الإعلام:

لذا نتعشم أن تسهم هذه المبادئ في التخفيف من هذه المشكلات ورفع بعض الظلم الذي وقع عليهم.

 

ثانيا: فيما يتعلق بأصحاب الإعاقة؛

نصت المادة (72)على التالي:

تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا وتعليميا واقتصاديًا واجتماعيا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقى بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.

 

وهذه المادة تحتوي على أمرين هامين:

ا(- أنه لأول مرة في دستور مصري يتم الحديث عن أصحاب الإعاقة وتحديد بعض الالتزامات على الدولة تجاههم، وأيضا الحديث عن بعض حقوق الطفل المعاق وذلك في المادة 70:

)وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع(.

ب(- والأمر الثاني وهو الأهم أن هذا الدستور جعل هذه المزايا التزامات على الدولة وحقوقا لصاحب الإعاقة

، وليس خدمات تطوعية تقوم بها بعض الجمعيات الأهلية تعطيها متى تشاء وتمنعها متى تشاء

بل إن الدستور قد جعل حرمان صاحبها منها ومن أي حق كفله الدستور جريمة يعاقب عليها القانون، وذلك في المادة 80 والتي تنص على:

)كل اعتداء على أى من الحقوق والحريات المكفولة فى الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.

وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر....(

وهكذا نلحظ أن هذه المزايا قد تحولت من منح دافعها العطف والشفقة إلى حق لصاحب الإعاقة والتزام على الدولة.

ثالثا: وبالنسبة للمكفولين وهم أحد أنواع الفئات الخاصة فإن

المادة (65)قد أوجبت على الدولة كفالة بعض الخدمات والحقوق لهم ؛

تكفل الدولة خدمات التأمين الاجتماعى.

ولكل مواطن الحق فى الضمان الاجتماعى؛ إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه أو أسرته، فى حالات العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة، وبما يضمن لهم حد الكفاية.

 

رابعا: وفيما يختص بشهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى

فإنه شرف للفئات الخاصة أن يدخلوا كجزء أصيل منهم والذين لولاهم ما تم هذا الدستور وما كتبت هذه السطور

وقد أوجبت لهم المادة 64 الحقوق التالية:

-تكرم الدولة شهداء ومصابى الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطنى،

-وترعى أسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين فى الحرب وما فى حكمها.

-ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية فى فرص العمل .

وكل ذلك وفقًا لما ينظمه القانون.

 

خامسا: وحول الموهوبين

من المثقفين والمفكرين والمبدعين والمخترعين –والذين يمثلون قسما أصيلا من الفئات وأصحاب القدرات الخاصة-فقد تناولهم الدستور الجديد في العديد من مبادئه ومواده نشير إلى طرف منها؛

 

المبدئ الثاني عشر:

تأكيد دور مصر الفكرى والثقافى الرائد فى العالم كله وفى المنطقة المحيطة بها، تجسده القوة الناعمة التى قدمت، ولا تزال تقدم، نماذج العطاء المصرى فكراً وفنا وإبداعا، ومن الواجب أن تعطى الأولوية لحرية مبدعيها وأمن مفكريها، ومسؤولية الدولة عن رعايتها فى مؤسساتها العريقة؛ فى جامعاتها، ومجامعها العلمية واللغوية ومراكزها البحثية، وصحافتها وفنونها وآدابها وإعلامها، وكنيستها الوطنية، وأزهرها الشريف الذى كان على امتداد تاريخه قوّاما على هوية الوطن، راعيا للغة العربية الخالدة والشريعة الإسلامية الغراء، ومنارة للفكر الوسطى المستنير.

 

المادة (45)

حرية الفكر والرأى مكفولة.

ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير.

 

المادة (46)

حرية الإبداع بأشكاله المختلفة حق لكل مواطن.

وتنهض الدولة بالعلوم والفنون والآداب، وترعى المبدعين والمخترعين، وتحمى إبداعاتهم وابتكاراتهم، وتعمل على تطبيقها لمصلحة المجتمع.

وتتخذ الدولة التدابير اللازمة للحفاظ على التراث الثقافى الوطنى، وتعمل على نشر الخدمات الثقافية.

 

المادة( 68)

ممارسة الرياضة حق للجميع.

وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.

 

وجعل ممارسة الرياضة حق للجميع، من المواد الجديدة واللافتة للنظر، وهي تعكس حسا متحضرا ونظرة مستقبلية متفائلة:

ومن الضروري وضع خطة قومية لرعاية الموهوبين من المبدعين والمخترعين والمفكرين والعلماء، وتشجيع وتحفيز الطيور المهاجرة منهم للعودة إلى وطنه أو على الأقل مد جسور التعاون معهم:

 

مع خالص دعائنا أن يحفظ الله مصرنا الحبيبة من الأخطار، وان يوفقها للسير قدما على طريق التقدم والازدهار؛

 

بقلم: د. أحمد مصطفى شلبي.

mostsharkalnafsi

بقلم د. أحمد مصطفى شلبي [email protected]

  • Currently 2/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
2 تصويتات / 557 مشاهدة
نشرت فى 11 ديسمبر 2012 بواسطة mostsharkalnafsi

ساحة النقاش

د.أحمد مصطفى شلبي

mostsharkalnafsi
• حصل علي الماجستير من قسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة عين شمس في مجال الإرشاد الأسري والنمو الإنساني ثم على دكتوراه الفلسفة في التربية تخصص صحة نفسية في مجال الإرشاد و التوجيه النفسي و تعديل السلوك . • عمل محاضراً بكلية التربية النوعية و المعهد العالي للخدمة الاجتماعية . »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

329,494