أولا: فيما يتعلق بالمرأة؛
1- يوضح المبدئ السادس من المبادئ المتضمنة في ديباجة الدستور الجديد نظرة المشرع والإنسان المصري لمكانة المرأة ودورها، حيث يقول:
(احترام الفرد، حجر الأساس فى بناء الوطن، وكرامته امتداد طبيعى لكرامة هذا الوطن. ولا كرامة لوطن لا تكرم فيه المرأة؛ فالنساء شقائق الرجال، وهن حصن الأمومة، ونصف المجتمع، وشريكات فى كل المكتسبات والمسؤوليات الوطنية.
وترسخ هذه النظرة المرتكزات الآتية:
-احترام شخصية المرأة وكرامتها كحجر أساس في بناء المجتمع وكأي فرد فيه.
-كرامة المرأة من كرامة الوطن.
-المرأة شقيقة الرجل ونصف المجتمع، وعلاقة الأشقاء تقوم على التعاون والتكامل وليس على التناحر والتسارع.
- وهي حصن الأمومة والمحضن الدافئ للأبناء
-كذلك فإنها شريكة الرجل في تحمل المسؤولية
-وفي المكتسبات الأسرية والوطنية.
2- وفي المادة العاشرة:
تكفل الدولة للمرأة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان،
والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها العام.
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمرأة المُعيلة والمطلقة والأرملة.
ولم نجد في الدستور الجديد ما كان يشيعه البعض من أن المرأة ستتزوج من سن 9 سنوات، وأنها سترجع إلى البيت وتدخل إلى الكهف، بل وجدنا عكس ذلك حيث يلزم هذا الدستور الدولة بأن تكفل للمرأة التوفيق بين واجباتها الأسرية وعملها العام،كما لاحظنا منذ قليل.
كذلك تولي الدولة عناية وحماية خاصة بالمرأة المعيلة والمطلقة والأرملة، وهي من الأشياء الجديدة والمحمودة في هذا الدستور أيضا.
ثانيا: أما حول الأسرة فقد نص الدستور الجديد في نفس المادة على أن:
الأسرة أساس المجتمع،
قوامها الدين والأخلاق والوطنية.
وتحرص الدولة والمجتمع على الالتزام بالطابع الأصيل للأسرة المصرية،
وعلى تماسكها واستقرارها،
وترسيخ قيمها الأخلاقية وحمايتها؛
وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
ثالثا: وفيما يختص بالطفولة:يقرر الدستور المصري الجديد مجموعة من الحقوق، ويرتب على الدولة مجموع من الالتزامات في مادته السبعين،
على النحو التالي:
ا)- لكل طفل، فور الولادة، الحق في اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
ب)- وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته،
ج)- وتكفل حقوق الطفل المعاق وتعليمه وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
د)- ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ه)- ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
وإذا كانت هذه المادة تعطي الطفل العديد من الحقوق وتضمن حمايته ودرء المفاسد عنه، فإننا نرجو في المذكرة التفسيرية لهذه المادة التطرق إلى حق الطفل في اللعب وممارسة الأنشطة وتخصيص أماكن مناسبة لذلك،
وأيضا اكتشاف ميوله ورعاية إبداعاته لأن طفل اليوم هو أمل وصانع الغد.
رابعا: وبالنسبة للناشئة والشباب: يلزم الدستور الدولة في مادته 71 برعايتهم وتأهيلهم وتنمية جوانب شخصيتهم المختلفة وتمكينهم من المشاركة السياسية، وحق المشاركة السياسية للناشئة والشباب من الأمور الجديدة في هذا الدستور.
تكفل الدولة رعاية النشء والشباب، وتأهيلهم وتنميتهم روحيا وخلقيا وثقافيا وعلميا وبدنيا ونفسيا واجتماعيا واقتصاديا، وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة.
ومن العجيب أن نسمع في إحدى القنوات الفضائية وبعض مواقع التواصل الاجتماعي أن الدستور الجديد لم يتضمن حقوقا للمرأة ولا للطفل، فعمن تتحدث هذه المواد إذن وقد ذكرناها لك بأرقامها ونصها،
قد نختلف على زيادة حق أو حزفه أو إضافة التزام على الدولة أو إلغائه لكن أن يقال أن الدستور لم يتحدث عن هذه الحقوق،فهذا تدليس مقصود نجد لزاما علينا أن نشير إليه
ونحب أن نؤكد أن هذه الحقوق –سواء للمرأة أو للأسرة أو للطفل أو للناشئة-ليست هبة أو عطية يمكن أن تمنح أو تحجب وإنما هي حقوق يحميها الدستور والقانون وإذا حرم أي فرد منها فيمكنه اللجوء إلى القضاء للمطالبة بها والمطالبة بالتعويض المناسب عند انتقاصها، ويساعده المجلس القومي لحقوق الإنسان على ذلك، وفقا للمادة 80 من هذا الدستور.
ويكون من دواعي سرورنا أن ترسل إلينا –عزيزي القارئ الكريم- وجهة نظرك أو مقترحاتك حول هذا الموضوع الهام ، ونجد لزاما علينا ومن الأمانة العلمية أن نطرحه للنقاش عبر مقالات تالية، لأننا نثق أن كل مخلص ومحب لوطنه يرجو له كل الازدهار والارتقاء، وبالله التوفيق:
بقلم: د. أحمد مصطفى شلبي.
ساحة النقاش