فقه المعاملات:
المعاملات لغة واصطلاحا:
المعاملات في اللغة: هي الأحكام الشرعية المتعلقة بأمر الدنيا: كالبيع والشراء والإجارة. أما المعاملات في الاصطلاح: تعنى المعاملات في اصطلاح الفقهاء: الأحكام المتعلقة بأفعال الناس، وتعاملاتهم بعضهم مع بعض في الأموال، والحقوق، وفصل منازعتهم.
وتلاحظ: اتفاق المعنى الاصطلاحي مع المعنى اللغوي.
مفهوم الحكم الشرعي:
يعرف الحكم الشرعي – عند الأصوليين – بأنه خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع؛ ومعنى الاقتضاء: الطلب، سواء أكان طلب فعل أم طلب منع؛ والتخيير: هو التسوية بين فعل الشيء وتركه، وإباحة كل منهما للمكلف، والوضع: جعل الشيء سببا لآخر، أو شرطا له، أو مانعا منه.
وفيما يلي نعرض لبعض الأحكام الشرعية:
الواجب: وهو الفرض عند الجمهور، وهو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم، كإقامة الصلاة وبر الوالدين، بحيث يأثم تاركه، ويثاب فاعله. ويفرقون بينهما في الحج، فالفرض ما طلبه الشارع ولا جبر له، كالوقوف بعرفة، وطواف الإفاضة، والواجب ما طلبه الشارع وجبر تركه بدم، كالإحرام. وعندهم فرض يعرف بفرض الكفاية، وهو كل فعل طلبه الشارع من غير قصد إلى فاعله، فمتى فعله المكلف سقط الحرج عن الباقين، ومتى تركوه جميعا أثموا.
الحرام: هو ما كف الشارع عن فعله على وجه الحتم واللزوم، سواء أكان الدليل عليه قطعيا، أم كان ظنيا؛ والحنفية يشترطون لثبوت التحريم أن يكون الدليل قطعيا، فإن كان ظنيا سمى بالمكروه تحريما.
مصادر الفقه الإسلامي:
يستقى الفقه الإسلامي أحكامه من مصادر متعددة، يعبر عنها بتسميات لا تخرج عن كونها مترا دفة، مثل: مصادر الفقه، ومنابع الفقه، وأدلة الفقه، وأصول الأحكام، وأدلة الأحكام، ومصادر الاجتهاد؛ وهذه المصادر: إما أساسية، متفق عليها؛ وإما فرعية، مختلف فيها.
مصادر الفقه:
المصادر الأصلية:
· القرآن الكريم.
· السنة المطهرة.
المصادر الفرعية:
· الاستصحاب.
· الاستحسان.
· المصالح المرسلة.
· عمل أهل المدينة.
· الإجماع.
· القياس.
· قول الصحابي.
· العرف.
· سد الذرائع.
· شرع من قبلنا .
وهذه المصادر كلها ترجع إلى مصدر واحد، وهو نصوص الكتاب والسنة – فكل مصدر بعد ذلك منبعث منهما، ومعتمد عليها؛ ولذا كان الشافعي رضى الله عنه يقول: " إن الأحكام لا تؤخذ من نص أو حمل على النص "؛ بل إن من كتاب أصول الفقه من يرجع المصادر كلها إلى القرآن الكريم، ويعتبر المصادر كلها منبعثة منه، راجعة إليه، فالسنة بيان للقرآن الكريم وتفصيل لمجمله، وما تجئ به من أحكام وجب الأخذ بها، فإنما هي لأمر القرآن الكريم بذلك، إذ يقول سبحانه ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) ( النساء: 80).
ساحة النقاش