بقلم/ محمد سعيد أبوالنصر
الأصل أنَّ الرجل لا ينظر الى المرأة لغير حاجه ، والإسلام يبيح للرجل النظر للمرأة بشرط أَنْ لا يَكُونَ فِيهِ غَرَضٌ وَلَا فتنة في عدة مواضع منها
1- الخطبة:
اتفق العلماء على إباحة النظر إلى المرأة لمن أراد أن يتزوجها " والحكمة في ذلك أن يكون الزوج على رؤية ،وأن يكون أبعد من الندم الذي يلزمه إن تزوج ولم يرى من تزوجها. "والرجل الحكيم لايلج مولجاً حتى يتبين خيره وشره قبل ولوجه"( ) قال الامام الرازي "إذا أراد الرجل نِكَاحَ امْرَأَةٍ جاز له النظر إِلَى وَجْهِهَا وَكَفَّيْهَا( )، ورَوَى مسلم عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « أَنَظَرْتَ إِلَيْهَا ». قَالَ لاَ. قَالَ « فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِى أَعْيُنِ الأَنْصَارِ شَيْئًا ».( )
وعَنْ أَبَى حُمَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمُ امْرَأَةً , فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا إِذَا كَانَ إِنَّمَا يَنْظُرُ إِلَيْهَا لِلْخِطْبَةِ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَعْلَمُ» ( )
وعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ – قيل هو الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ -إِلَى النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ إِنِّى تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- « هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِى عُيُونِ الأَنْصَارِ شَيْئًا ».( ) "فَكُلُّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ النَّظَرِ إِلَى وَجْهِ المرأة وَكَفَّيْهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَيَدُلَّ عَلَيْهِ أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى { لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا (52)} [سورة الأحزاب: ٥٢ ] وَلَا يُعْجِبُهُ حُسْنُهُنَّ إِلَّا بَعْدَ رُؤْيَةِ وُجُوهِهِنَّ ( )
2- النظر للشهادة
نظر القاضي والشاهد إلى المرأة من الحالات المستثناة ضرورة لنظر الرجل الى المرأة ،كما يجوز للرجل أن ينظر الى واقعة زنا كما يفعل ذلك شرطة الآداب للإمساك بالزناة وهم متلبسون في حالة الزنا قال الرازي :" يَجُوزُ أَنْ يَتَعَمَّدَ النَّظَرَ إِلَى فَرْجِ الزَّانِيَيْنِ لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الزِّنَا، وَكَذَلِكَ يَنْظُرُ إِلَى فَرْجِهَا لِتَحَمُّلِ شَهَادَةِ الْوِلَادَةِ، وَإِلَى ثَدْيِ الْمُرْضِعَةِ لِتَحَمُّلِ الشَّهَادَةِ عَلَى الرَّضَاعِ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْإِصْطَخْرِيُّ لَا يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْصِدَ النَّظَرَ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، لِأَنَّ الزِّنَا مَنْدُوبٌ إِلَى سَتْرِهِ، وَفِي الْوِلَادَةِ وَالرَّضَاعِ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فَلَا حَاجَةَ إِلَى نَظَرِ الرِّجَالِ لِلشَّهَادَةِ
4-النظر للمعاملة كالبيع والشراء :
قال النووي : "ويجوز للرجل أن ينظر إلى وجه المرأة الأجنبية عند الشهادة وعند البيع منها والشراء ، ويجوز لها أن تنظر إلى وجهه كذلك " ( )فعند البيع يجب تمييز المرأة ومعرفتها من غيرها من أجل المعاملة وللمطالبة بثمن الشيء المبيع ولتتم الصفقة .
3- الغَرَق والحَرْق:
"لَوْ وَقَعَتْ المرأة فِي غَرَقٍ أَوْ حَرْقٍ فَلَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَى بَدَنِهَا لِيُخَلِّصَهَا( )
4- الجاسوسية :
إذا قامت المرأة ببعض أعمال الجاسوسية جاز تتبعها والنظر إليها بل وفحصها وتفتيشها كما فعل سيدنا "على" وهم بتجريد المرأة من ثيابها إن لم تخرج ما معها من أدلة تؤكد قيامها بأعمال الجاسوسية فلقد أدرك على المرأة المشركة التي كان معها صحيفة حاطب بن أبي بلتعة إلى المشركين وقال: لقد علمتُ ما كذب رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والذي يُحلف به ، لتخرجنَّ الكتاب أو لأجرِّدنَّك ،قال فلما رأت الجدَّ مني أهوت بيدها إلى حُجزتها فأخرجت الكتاب .... الحديث" ( )
قال الحافظ في الفتح " في الحديث أَنَّهُ يَجُوزُ النَّظَرُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ لِلضَّرُورَةِ الَّتِي لَا يَجِدُ بُدًّا مِنَ النَّظَرِ إِلَيْهَا وَمَا رُوِيَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ النَّظَرِ فِي كِتَابِ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّمَا هُوَ فِي حَقِّ مَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّهَمًا عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مُتَّهَمًا فَلَا حُرْمَةَ لَهُ اهـ. ( )
نشرت فى 26 ديسمبر 2016
بواسطة janjeel