اللائحة الداخلية لصندوق التأمين التعاونى على مراكب الصيد :-


مادة ( 1 ) :- يخضع"صندوق التأمين التعاونى على مراكب الصيد للجمعيات التعاونية للثروة المائيةوأعضائها" المنشأ بالإتحاد التعاونى للثروة المائية لإشراف الهيئة المصرية للرقابة على التأمين
ويتولى الصندوق التأمين الإجبارى على مراكب الصيد الآلية المملوكة للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها وعلى العاملين عليها فى الحدود المبينة فى هذه اللائحة كما يتولى التأمين الإختيارى فى غير هذه الحدود .
(الفصل الأول)
إدارة الصندوق
مادة (2):- تتولى إدارة الصندوق لجنة تتكون من رئيس وستة أعضاء من ذوى الخبرة فى مجال نشاط الصندوق يصدر بتشكيلها قرار من وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية على أن يكون من بينهم ثلاثة على الأقل من أعضاء الإتحاد التعاونى للثروة المائية .
مادة (3):- يشترط فى عضو اللجنة أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية ولا يجوز الجمع بين عضوية اللجنة والعمل لدى الصندوق بأجر .
مادة (4) :- مدة عضوية اللجنة خمس سنوات قابلة للتجديد .


مادة (5) :- لجنة إدارة الصندوق هى المسئولة عن إدارته طبقاً لأحكام هذه اللائحة ولها على الأخص :-
( أ ) الإشراف على تنفيذ أحكام هذه اللائحة بما يحقق أغراض الصندوق .
( ب) وضع الخطة العامة لإستثمار أموال الصندوق والموافقة على مجالات توظيفها .
( ج ) وضع اللوائح اللازمة لإدارة الصندوق .
( د ) إعتماد قرارات اللجان الفنية للصندوق .
( ه ) تعيين الخبراء وتحديد أتعابهم .
( و ) تعيين العاملين بالجهاز الفنى والمالى والإدارى للصندوق وتحديد أجورهم .
( ز ) إعداد المركز المالى للصندوق وحساباته الختامية وعرضها على الجمعية العمومية للإتحاد التعاونى للثروة المائية للإعتماد .
( ح ) تعيين مراقب للحسابات من بين المقيدين بسجل المحاسبين والمراجعين وتحديد أتعابه.
مادة (6) :- تجتمع لجنة إدارة الصندوق مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها للنظر فى شئون الصندوق وكل عضو يتخلف عن الحضور أكثر من نصف عدد الجلسات خلال العام بدون عذر مقبول يعتبر مستقيلاً من اللجنة ويصدر قرار من وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بتعيين من يحل محله .
مادة (7) :- لايكون إجتماع اللجنة صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف عدد الأعضاء وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية وإذا تساوى عدد الأصوات يرجع الجانب الذى منه الرئيس وتعتبر قرارات اللجنة نافذة بمجرد صدورها .
مادة (8) :- تختار اللجنة من بين أعضائها سكرتيراً وأميناً للصندوق ويجوز للجنة أن تشكل من بين أعضائها لجنة فرعية أو أكثر تعهد إليها ببعض إختصاصاتها ولها أن تكلف أحد أعضائها بمهمة خاصة بالصندوق مقابل مكافأة تقررها له ولها الإستعانة بمن تراه من ذوى الخبرة .
مادة (9) :- يمثل رئيس لجنة إدارة الصندوق أمام القضاء وفى صلاته بالغير ويختص بما يلى : -
(  أ ) رئاسة جلسات اللجنة .
( ب ) التوقيع على محاضر الجلسات والمكاتبات وأذونات الصرف والشيكات .
( ج ) متابعة تنفيذ قرارات اللجنة ومراقبة سير العمل بالصندوق .
( د ) إعداد تقرير سنوى عن نشاط الصندوق يعرض على اللجنة للإعتماد .
مادة (10) :- يختص سكرتير الصندوق بما يأتى :-
(  أ  ) التحضير الفنى لمواد جدول إجتماعات لجنة إدارة الصندوق .
( ب ) متابعة إعداد التقارير الدورية عن أعمال الصندوق للعرض على اللجنة .
( ج ) التوقيع على محاضر الجلسات مع الرئيس .
مادة (11) :- يختص أمين الصندوق بما يأتى :-
( أ ) الإشراف على إمساك السجلات المالية .
( ب ) التوقيع على أذونات الصرف والشيكات مع الرئيس ومدير الصندوق .
( ج ) متابعة تحصيل موارد الصندوق ودفع المطالبات والمستحقات إلى أصحاب الحقوق .
( د ) المعاونة فى إعداد المركز المالى للصندوق وحساباته الختامية .
مادة (12) :- تعين لجنة إدارة الصندوق مديراً للصندوق ويختص بما يأتى :-
( أ ) تنفيذ قرارات لجنة إدارة الصندوق ومتابعة تنفيذها ومعاونة اللجنة فى القيام بإختصاصاتها .
( ب ) الإشراف على النواحى الفنية والمالية والإدارية للصندوق .
( ج ) الإشراف على أداء المزايا والحقوق التأمينية فى نطاق الأسس الواردة بهذه اللائحة .
( د ) إتخاذ الإجراءات الخاصة بالإحتفاظ بالضمانات وعقود الرهن والأوراق ذات القيمة .
( ه ) التوقيع على الشيكات وأذونات الصرف مع الرئيس وأمين الصندوق وإتخاذ الإجراءات التى تكفل تحصيل موارد الصندوق وأداء المطالبات والمستحقات إلى أصحاب الحقوق .
( و ) إتخاذ الإجراءات التى تكفل الحفاظ على أموال الصندوق وحقوقه قبل الغير وإخطار لجنة الإدارة أولاً بأول فى الوقت المناسب عن أية تجاوزات تقع من العاملين بالصندوق أو عملائه أو المتعاملين معه وعن أية تجاوزات يكون من شأنها الإضرار بمصلحة الصندوق
( ز ) المشاركة فى إعداد المركز المالى وللصندوق حساباته الختامية فى نهاية كل سنة مالية .
( ح )إعداد تقارير دورية عن أعمال الصندوق لعرضها على لجنة إدارة الصندوق ويكون مدير الصندوق مسئولاً مباشرة أمام لجنة الإدارة عن نشاط الصندوق وأداء العاملين به.
مادة (13):-  يجوز لوزير الزراعة و إستصلاح الأراضى بناء على عرض رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية أن يقرر منح مكافاَت لأعضاء لجنة إدارة الصندوق خصماً من المصاريف الإدارية المنصوص عليها فى المادة 34 من هذه اللائحة .
مادة ( 14):- يحظر على أى من أعضاء لجنة إدارة الصندوق والعاملين به نشر أى بيان من بيانات الصندوق أو الإدلاء بمعلومات عن الصندوق إلا إذا حصل على تفويض كتابى من رئيس اللجنة بذلك ولايخل ذلك بوجوب تقديم هذه البيانات والمعلومات لجهات الإشراف والرقابة على أعمال الصندوق .
( الفصل الثانى ):-
التأمين لدى الصندوق :-
مادة (15) :- يقصد بمراكب الصيد الآلية فى تطبيق أحكام هذه اللائحة كل وحدة عائمة تعمل فى الصيد فى المياه البحرية وتدار بواسطة محرك داخلى ثابت .
مادة (16) :- يكون التأمين إجبارياً لدى الصندوق على مراكب الصيد الآلية المملوكة للجمعيات التعاونية للثروة المائية وأعضائها وعلى العاملين عليها فى الحدود وبالشروط والأسعار المبينة فى المواد التالية .
وتعتبر وثيقة التأمين المعتمدة من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين من المستندات اللازمة لإصدار الترخيص بالصيد للمراكب المشار إليها وتجديده .
مادة (17) :- يكون قسط التأمين الإجبارى على المراكب بواقع 1%(واحد فى المائة) سنوياً من مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة (18) من هذه اللائحة .
مادة (18) :- يكون مبلغ التأمين الإجبارى على مراكب الصيد الآلية على الوجه الآتى :-
المركب حسب قوة المحرك        مبلغ التأمين
حتى قوة (10حصان)
أكثر من (10حصان)   حتى (25حصان)
أكثر من(25حصان)    حتى (40حصان)
أكثر من(40حصان)    حتى (55حصان)
أكثر من(55حصان)    حتى (74حصان)
أكثر من(74حصان)  حتى (114حصان)
أكثرمن(114حصان) حتى (152حصان)
أكثر من(152حصان) حتى(230حصان)
أكثر من(230حصان) حتى(350حصان)
أكثر من(350حصان) حتى(425حصان)
أكثر من(425حصان)    3000ج
5000 ج
10000ج
25000ج
30000ج
40000ج
75000ج
100000ج
150000ج
175000ج
200000ج  

مادة (19) :- إذا رغب صاحب المركب فى التأمين عليها بما يزيد على المبالغ المنصوص عليها فى المادة السابقة يقوم الصندوق بتكليف أحد الخبراء المسجلين لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين بمعاينة المركب وتقدير قيمتها الفعلية التى يتم على أساسها التأمين وتقدير قسط التأمين المناسب ويثبت هذا التقدير فى وثيقة التأمين التى يصدرها الصندوق .
مادة (20) :- يغطى التأمين على مراكب الصيد الآلية الأخطار الآتية :-
( أ ) الفقد أو الهلاك الكلى غير المتعمد للمركب ويكون التعويض عنهما بكامل مبلغ التأمين
( ب) الحوادث التى يترتب عليها تلف جزئى للمركب بالتصادم أو الشحط أو الحريق الجزئى غير المتعمد ويكون التعويض عنها بنسبة(50%) من قيمة الإصلاحات بحيث لايزيد ما يتحمله الصندوق خلال السنة التأمينية على (50%)من مبلغ التأمين وفى جميع الأحوال تشكل لجنة من الصندوق للتحقيق فى الحادث والمعاينة وتقييم الأضرار وتكاليف الإصلاح على أن يكون من بين أعضاء اللجنة أحد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار المسجلين لدى الهيئة المصرية للرقابة على التأمين .
مادة (21) :- يسقط الحق فى التعويض إذا ثبت أن الفقد أو الهلاك الكلى أو التلف الجزئى للمركب يرجع إلى فعل متعمد من صاحب المركب أو العاملين عليها أو بسبب خطأ فنى جسيم .
كما يسقط الحق فى التعويض إذا وقع الحادث المسبب للفقد أو الهلاك الكلى أو التلف الجزئى للمركب خارج المياه البحرية المرخص للمركب بالصيد فيها أو بسبب أعمال القراصنة خارج هذه المنطقة .
مادة (22) :- يكون التأمين على العاملين على مراكب الصيد الآلية فى حدود العدد المرخص للمركب بإستخدامه من التفتيش البحرى .
مادة (23) :- يؤدى صاحب المركب للصندوق نسبة 4/1%(ربع فى المائة) سنوياً من مبلغ التأمين على المراكب وذلك مقابل التأمين على أفراد طاقم المركب العاملين عليها .
مادة (24) :- مع عدم الإخلال بأية مزايا يقررها قانون التأمين الإجتماعى يصرف الصندوق تعويضاً مقداره 5000 جنيه(خمسة ألاف جنيه) عن كل حالة وفاة على المركب لأى من العاملين عليها .
وفى حالة العجز الناتج عن حادث أثناء العمل يصرف الصندوق تعويضاً يعادل نسبة العجز إلى مبلغ التعويض المستحق عند الوفاة وتقدر نسبة العجز بقرار من الجهة الطبية المختصة التى تحددها لجنة إدارة الصندوق بمراعاة النسب المنصوص عليها فى قانون التأمين الإجتماعى .

المصدر: جريدة الصياد - العدد العشرين - مايو يونية 2003
fisherman

الاتحاد التعاونى للثروة المائية

  • Currently 19/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
6 تصويتات / 528 مشاهدة

الاتحاد التعاوني للثروة المائية

fisherman
Cooperative Union of Egyptian Water Resources الاستاذ / محمد محمد علي الفقي رئيس مجلس الادارة [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

475,571