<!--<!--<!--

إجراءات انتخابات مجالس إدارة الجمعيات التعاونية للثروة المائية

مادة1: يتولى مدير منطقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المختصة تنظيم مواعيد وإجراءات الانتخابات مع مجالس إدارة الجمعيات التعاونية التابعة له.

مادة2: إجراء الترشيح لعضوية مجلس الإدارة:

  1. يعلن مجلس إدارة الجمعية عن فتح باب الترشيح لعضوية المجلس لمدة خمس أيام.
  2. يقدم المرشح طلب ترشيحه بنفسه أو بتوكيل معتمد إلى لجنة تلقى الطلبات التى تشكل من سكرتير الجمعية ومن يندبه مدير المنطقة خلال المدة المحددة.

ويذكر فى طلب الترشيح البيانات التالية:

  1. اسم طالب الترشيح  بالكامل واسم الشهرة إن وجد ورقم البطاقة الشخصية أو العائلية وجهة إصدارها.
  2. رقم بطاقة عضويته بالجمعية.
  3. الفئة التى يرغب الترشيح عنها (طبقا لكيفية التمثيل المبين بالنظام الداخلى للجمعية) وتقبل طلبات الترشيح طوال المدة المحددة لقبول الترشيحات من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية مساء.

مادة 3: ترفق طلب الترشيح المستندات التالية:

  1. اقرار معتمد من الجمعية بما يفيد عدم وجود ديون مستحقة الأداء عليه للجمعية أو لصندوق الدعم من تاريخ فتح باب الترشيح.
  2. اقرار معتمد من الجمعية بعدم تعاقده مع الجمعية بعقد بيع أو ايجار أو اى عقد آخر يتصل باستغلال موارد الجمعية.
  3. اقرار من طالب الترشيح يقر بعدم عضويته فى مجلس إدارة جمعية أخرى من ذات المستوى.

مادة4: فى نهاية المدة المحددة لقبول الترشيحات تقوم الجمعية بارسال كشف عام مبيناُ به أسماء المرشحين الذين تقدموا للترشيح خلال المدة المحددة والبيانات الخاصة بكل منهم ودرجة القرابة بينهم حتى الدرجة الرابعة وذلك فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح، على أن يرفق به طلبات الترشيح والمستندات المرفقة مع كل طلب إلى منطقة الهيئة المختصة فى موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ قفل باب الترشيح.

مادة 5: إذا لم يتقدم للترشيح فى المدة المحددة العدد المطلوب لعضوية مجلس إدارة الجمعية يمتد الميعاد لمدة يومين آخريين.

مادة 6: تتولى منطقة الهيئة المختصة فحص طلبات الترشيح للتأكد من توفير شروط عضوية مجلس الإدارة طبقاً لأحكام القانون ولائحته التنفيذية خلال خمسة أيام من تاريخ ورود كشف طلبات الترشيح للمنطقة.

وبعد اعتماد نتيجة الفحص من مدير المنطقة  تخطر الجمعية بالأسماء المعترض عليها فإذا ترتب على ذلك نقص فى عدد المرشحين عن العدد المطلوب أو نقص عدد الممثلين طبقاً للتمثيل المبين فى النظام الداخلى للجمعية يعاد فتح باب الترشيح مرة أخرى بهذه الجمعية لاستكمال عدد المرشحين المطلوب لمدة يومين ويخطر بهم مدير المنطقة.

مادة7: تقوم الجمعية بإعلان أسماء المرشحين الذين لم يعترض عليهم، وكذا أسماء المرشحين المعترض عليهم بمقر الجمعية وأماكن تجمع الصيادين فور ورود نتيجة الفحص للجمعية، وتقدم الطعون فى هذه النتيجة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ الاعلان المشار إليه لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

ويبت فى الطعون عن طريق لجنة الطعن التى يشكلها رئيس الهيئة خلال عشرة أيام من تاريخ انتهاء مدة الطعن.

مادة 8: إذا أسفرت الطعون عن نقص العدد المطلوب أعيد فتح باب الترشيح لمدة يومين آخرين لاستكمال العدد المطلوب.

مادة 9: ترسل المنطقة الكشوف النهائية للمرشحين المستوفين لشروط العضوية إلى المدعى العام الاشتراكى فإذا لم تتلق اعتراض منه على أى من هؤلاء المرشحين لمدة شهر من تاريخ ارسال الكشوف رسمياُ. أخطرت الجمعية ليتولى مجلس إدارتها توجيه دعوة الجمعية العمومية العادية للانعقاد قبل الموعد المحدد بخمسة عشر يوماً على الأقل.

مادة 10: يعد مجلس إدارة الجمعية كشوف بأسماء الناخبين من واقع دفتر العضوية الذين لهم حق حضور إجتماع الجمعية العمومية من أصل وثلاث صور على أن يذكر رقم بطاقة العضوية قرين كل اسم وأن يكون رقم العضو بهذا الكشف مطابقاً لكل من بطاقة عضويته والرقم المسلسل بالدفتر المذكور وتعتمد هذه الكشوف من رئيس وسكرتير الجمعية مع ختمها بخاتم الجمعية.

وتعتمد هذه الكشوف بمعرفة مندوب منطقة الهيئة المختصة بعد مراجعتها بمعرفته.

وتوضع أصول هذه الكشوف فى حرز أو أكثر بحيث لا يزيد عدد أسماء من لهم حق التصويت بالكشوف بكل حرز عن خمسمائة ويختم الحرز بخاتم الجمعية بالشمع الأحمر ويكتب على كل حرز عدد الكشوف التى به وعدد الناخبين واسم الجمعية وتاريخ ومكان الانتخاب وتسلم هذه الأحراز إلى رؤساء لجان الانتخاب قبل موعد الانتخابات بيومين على الأقل وتلصق الصورة الأولى من الكشوف على باب لجنة الانتخاب ليطلع عليها الناخبين المدعوين أمامها، وتحفظ الصورة الثانية بالجمعية، وتسلم الصورة الثالثة إلى مندوب منطقة الهيئة المختصة.

مادة 11: يشرف على عملية الانتخابات أحد أعضاء الهيئات القضائية لكل مركز إدارى أو أكثر.

مادة 12: تجرى عملية الانتخابات بطريق الاقتراع السرى العام المباشر ويخصص لكل مرشح رمز خاص وفقا لترتيبه هجائياً بكشف المرشحين مع الالتزام بترتيب الرموز لهذا الغرض بطاقات انتخابات بيضاء وتحدد الرموز الواردة بالبطاقة على الوجه الآتى: هلال – نخلة – جمل – مفتاح – ساعة – سيارة – قارب شراعى – مظلة – فانوس – سلم نقالى – طبق – سمكة – نجمة – ميزان – مئذنة – محراك – كوب – عصا – هلب – شبكة.

وإذا احتاج الأمر إلى عدد يزيد عن هذه الرموز فتضاف رموز أخرى بعد اعتمادها من مدير المنطقة.

وتعلن أسماء المرشحين ورموزهم بمقر الجمعية والأماكن العامة ومناطق تجمعات الصيادين وكذلك العدد المطلوب انتخابه للمجلس والفئات التاى تمثل طبقاً للنظام الداخلى.

مادة 13: يجوز الإنابة فى عملية التصويت فى الانتخابات بتوكيل مصدق عليه من مجلس الإدارة وذلك فى حالتى السفر أو المرض وينوب عن القصر أولياؤهم وأوصياؤهم وينوب القامة عن المحجوز عليهم، ولا يجوز الإنابة فى التصويت عن أكثر من عضو واحد.

مادة 14: واجبات الجمعية

  1. تقوم الجمعية قبل موعد الانتخابات بترتيب أسماء المرشحين الذين ستجرى بينهم عملية الانتخاب هجائياً وعمل كشف بأسماء المرشحين من أربع نسخ لكل لجنة من لجان الانتخاب تعلن صورة منه على باب لجنة الانتخاب والأخرى تعلق بالقرب من الساتر داخل اللجنة وتسلم الثالثة لرئيس اللجنة وتعلق صورة على باب مقر الجمعية.
  2. وتعد الجمعية بطاقات انتخاب بيضاء بالأشياء والرموز المرتبة وفقاً للترتيب الهجائى وترتيب الرموز طبقاً لما سبق ايضاحه بعدد مساو لعدد الناخبين المدعوين أمام لجنة الانتخاب وتوضع فى مظروف مغلق وتسلم إلى رؤساء اللجان.

مادة 15: تشكيل لجان الانتخابات وواجبات رؤسائها وأعضائها

  1. تشكل لجنة لإجراء عملية الانتخاب لكل جمعية من اثنين من العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة الاسمكية أو قطاع الزراعة أحدهما رئيساً والأخر سكرتير للجنة وكذلك احتياطى لكل منهما وذلك بمعرفة مدير منطقة الهيئة المختص على أن توافى الإدارة العامة للتعاون بالهيئة بالأسماء حتى يمكن إصدار القرار بتشكيل هذه اللجان من السيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المناطق والتعاون السمكى، ويختار رئيس لجنة الانتخاب اثنين من أعضاء الجمعية العمومية الحاضريين.
  2. تفوم اللجنة بفتح محضر من أصل وصورة تبدأ فيه بذكر ساعة وتاريخ انعقادها موضحا بها اسم رئيسها وسكرتيرها وأعضائها.
  3. تبدأ اللجنة عملها بفتح صندوق الانتخاب والتأكد من خلوه وصلاحية فتحه ثم يغلق ويحتفظ الرئيس بمفتاحه ويثبت ذلك فى المحضر.
  4. تقوم اللجنة بفض المظروف الذى يحتوى على بطاقات الرأى بعد التأكد من سلامة أختامه وتقوم بمراجعة ما به من بطاقات عددية والتأكد من مطابقة العدد كما هو مثبت عليه ولعدد الناخبين المدعوين للانتخاب أمام اللجنة ويذكر ذلك الإجراء فى المحضر.
  5. تبدأ عملية الانتخاب بمجرد تكامل النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد الجمعية العمومية.
  6. بعد انتهاء اللجنة من أخذ رأى الناخبين يقوم سكرتير اللجنة باثبات ذلك من نسختى المحضر، كما يثبت فيه عدد بطاقات الرأى الباقية بدون استعمال وجملة الحاضرين ثم يوقع الرئيس والسكرتير والأعضاء على نسختى المحضر.
  7. يقوم سكرتير اللجنة بعمل قائمة من أصل وصورة بأسماء المتخلفين عن الحضور ويذكر أمام اسم كل متخلف رقم بطاقة عضويته ويسلم الأصل لمندوب منطقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتسلم الصورة للجمعية.
  8. تقوم اللجنة بنشميع الصندوق الصندوق وختمه بخاتم  اللجنة أو أحد أعضائها ثم يقفل محضرها ويوقع عليه من الرئيس والسكرتير والأعضاء.

مادة 16: يتم فرز وإعلان النتائج على الوجه التالى:

  1. تعتبر لجنة الانتخابات لجنة الفرز وتقوم اللجنة عقب الإنتهاء من عملية الانتخاب بكامل هيئتها فوراً بفتح صندوق الانتخاب وفرز ما به من بطاقات لتحديد ما ناله كل مرشح من أصوات صحيحة.
  2. تقوم لجنة الفرز بابلاغ النتيجة إلى منطقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية المختصة وذلك بكتابة قائمة مفصلة بأسماء المرشحين وما ناله منهم من أصوات صحيحة.

وعليها اتباع ما يأتى:

أ‌.         توضع البطاقات المستعملة التى تم فرزها فى حرز يختم بخاتم رئيس اللجنة أو أحد أعضائها يكتب عليه عدد ما به من بطاقات واسم الجمعية وتاريخ الانتخاب.

ب‌.     توضع كل نسخة من محضرى اللجنة فى مظروف خاص ويكتب على كل منها:

(1)   اسم الجمعية  

(2) تاريخ الانتخاب

وعلى الظرف الذى يوضع به النسخة الأصلية من المحضر يكتب عليه عبارة النسخة الأصلية لمحضر انتخاب وفرز جمعية ... بناحية .... وعلى الظرف الثانى الذى يوضع به النسخة الثانية يكتب ذات العبارة "عبارة النسخة الثانية".

ويسلم المظروف الأول إلى مندوب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية والمظروف الثانى يسلم للجمعية وذلك بعد ختمها بخاتم  المشرف على الانتخابات أو رئيس لجنة الانتخاب والفرز أو أحد أعضائها.

ج. تسلم اللجنة إلى مندوب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية:

1. الحرز المحتوى على بطاقات الرأى المستعملة (التى فرزت).

2. الحرز المحتوى على بطاقات الرأى الباقية بدون استعمال.

3. الحرز المحتوى على بطاقات الرأى الباطلة إن وجدت.

4. الحرز المحتوى على كشوف الناخبين.

وذلك علاوة على نسخة محضر اللجنة كما سبق ذكره.

مادة 17: تعلن أسماء الفائزين بمعرفة مندوب منطقة الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وعلى مندوب الهيئة عقب إبلاغه من المشرف على لجنة الانتخابات والفرز بنتيجة الفرز إجراء ما يلى:-

أ‌. كتابة قائمة بأسماء المرشحين لانتخابات مجلس إدارة الجمعية وعدد ماناله كل مرشح من أصوات صحيحة بعد الرجوع فى ذلك إلى محضر اللجنة.

ب‌. تحديد أسماء أعضاء مجلس الإدارة الفائزين تبعاً للحائزين على أكثر الأصوات وتبلغ هذه النتيجة للإدارة العامة للتعاون بالهيئة.

تحفظ جميع الأحراز بمنطقة الثروة المائية المختصة فى مكان أمين تحت الطلب ويجب التحفظ عليها وعلى سلامة أختامها  لمدة خمس سنوات على الأقل.                  

fisherman

الاتحاد التعاونى للثروة المائية

  • Currently 76/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
26 تصويتات / 920 مشاهدة

الاتحاد التعاوني للثروة المائية

fisherman
Cooperative Union of Egyptian Water Resources الاستاذ / محمد محمد علي الفقي رئيس مجلس الادارة [email protected] »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

426,418