مكـتب العـدل للآستشارات القانونية و أعمال المحاماة

أشــــــرف مـحــمــــد عـــاصـــى { المحـامـيّ } .

يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون انذار في أي من الحالات الآتية:

أ- أذا أنتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.

ب - اذا كان العامل معينا تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها.
جـ - اذا أرتكب العامل خطا نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن
يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48ساعة من وقت علمة بوقوعه.

د - اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون
هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وأن
يكون قد أحيط بها شفويا اذا كان أميا.

هـ - اذا لم يقم العامل بواجباته الاساسية وفقا لعقد العمل واستمر في اخلاله بها رغم اجراء
تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل اذا تكرر منه ذلك.

و - اذا أفشي سرا من أسرار المنشأة التي يعمل بها.

ز - اذا حكم عليه نهائيا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الامانة
أو الاداب العامة

ح - اذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بمخدر.

ط - اذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد
زملائه في العمل.

ى - اذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال
السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية.

                           عاصى لللآستشــارات القانونية

  • Currently 45/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
15 تصويتات / 620 مشاهدة
نشرت فى 23 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

ساحة النقاش

أشـــرف محمـــد عـاصـــــى

ashrafassy
"إن المحاماة عريقة كالقضاء ، مجيدة كالفضيلة ، ضرورية كالعدالة ، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ،المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً له، ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً عن غير طريق الولادة ، غنياً بلا مال »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,472,520