يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون انذار في أي من الحالات الآتية:
أ- أذا أنتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.
ب - اذا كان العامل معينا تحت التجربة ووقع الفصل أثناء مدة التجربة أو في نهايتها.
جـ - اذا أرتكب العامل خطا نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل بشرط أن
يبلغ دائرة العمل بالحادث خلال 48ساعة من وقت علمة بوقوعه.
د - اذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون
هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وأن
يكون قد أحيط بها شفويا اذا كان أميا.
هـ - اذا لم يقم العامل بواجباته الاساسية وفقا لعقد العمل واستمر في اخلاله بها رغم اجراء
تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل اذا تكرر منه ذلك.
و - اذا أفشي سرا من أسرار المنشأة التي يعمل بها.
ز - اذا حكم عليه نهائيا من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الامانة
أو الاداب العامة
ح - اذا وجد أثناء ساعات العمل في حالة سكر بين أو متأثر بمخدر.
ط - اذا وقع منه أثناء العمل اعتداء على صاحب العمل أو المدير المسئول أو أحد
زملائه في العمل.
ى - اذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال
السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية.
عاصى لللآستشــارات القانونية
ساحة النقاش