مكـتب العـدل للآستشارات القانونية و أعمال المحاماة

أشــــــرف مـحــمــــد عـــاصـــى { المحـامـيّ } .


                         تــــابع

 =  محل التفتيش :

يجب أن يحدد أمر التفتيش الشخص أو المكان المراد تفتيشه. فإذا كان التفتيش تفتيش أشخاص ينبغي بيان الشخص المراد تفتيشه، وإذا كان تفتيش أماكن وجب تبين المكان.
وينبغي أن يكون هذا التحديد واضحاً بشكل ناف للجهالة وقت صدور الإذن. (1)

والخطأ في الإسم ليس من شأنه أنيبطل الإجراء متى كان الشخص الذي صدر الأمر في حقه هو بعينه المقصود. (2)

وإذا حدد اسم الشخص المراد تفتيشه وقامت الشرطة بحسن نية بتفتيش غير هذا الشخص فلا مسئولية على الشرطة.

وقد أرست سابقة حكومة السودان ضد الصادق ضو البيت، المبدأ الآتي: (3)

"لاتعتببر الدولة مسئولة عن خطأ رجال الشرطة عند إجراء تنفيذ أمر صادر من المحكمة إذا وقع ذلك الخطأ بحسن نية".

وقد قضت بعض المحاكم الأمريكية بأنه لايلزم بيان اسم الشخص المراد تفتيشه فقط يكفي أن يتضمن هذا الإذن وصفاً لهذا الشخص يدل عليه. (4)

وذهب البعض إلى أنه إذا نص الأمر على تفتيش المتهم وتفتيش مسكنه دون أن يحدد مسكناً معيناً فهو يشمل كل مسكن للمتهم مهما تعدد. (5)

ونحن نرى أن هذا الرأي قد جانبه الصواب، وعليه وفي حالة تعدد المساكن نرى ضرورة إصدار أمر تفتيش مستقل لكل مسكن من مساكن المتهم حتى نحفظ للمساكن حرمتهاكما يجب أن تحدد المساكن تحديداً دقيقاً في أمر التفتيش، ويؤيدنا القضاء الأمريكي في هذا الرأي حيث يشترط بيان المسكن المراد تفتيشه بياناً دقيقاً عند تعدد المساكن.

        مدة الإذن بالتفتيش:

إذن التفتيش له عمر محدد ومعين حسبما هو وارد به. وحتى لا يصبح أمر التفتيش سيفاً تسلطه السلطة على أعنق المواطنين تقتضي الحكمة أن تحدد له مدة معينة ينتهي مفعولها بانتهاء هذه المدة.

قد يختلف أمر التفتيش من جريمة لأخرى حيث أن بعض الجرائم تتطلب وقتاً لإكتشافها وضبطها. لذا نري أن يترك للمحكمة أو القاضي أو وكيل النيابة سلطة تقديرية لتحديد زمن التفتيش ومدة هذا الإذن حتى تتمكن السلطه من القيام بواجبها على أحسن وجه .

لا يشترط القانون المصرى اجراء التفتيش فى وقت معين فقد يكون نهارآ او ليلآ او فى اى وقت .

لكن نجد أن بعض القوانين تشترط حدوثه نهارآ او ليلآ فى بعض الاحيان كما هو الحال فى القانون اليوغندى (م 118) والكينى (م 119) وان كانا لا يمنعان حصوله فى ايام الاحاد وهى ايام العطله الرسميه

عليه فاذا انتهت مدة الاذن بالتفتيش لا يجوز اجراء التفتيش بناء عيه .

           سبب التفتيش .:

الى جانب الشروط الثلاثه السابقه نرى ضرورة اضافة السبب الذى يدعو للتفتيش فى الاذن , حتى يعلم الشخص تفتيشه سواء فى شخصه او تفتيش منزله السبب من التفتيش .فالسلطه المختصة باصدار أمر التفتيش عليها تبين السبب الذى من اجله يجرى التفتيش .

فالقضاء الامريكى يتطلب بيان الوقائع والظروف التى تعتبر سببآ معقولآ يبنى عليه الاذن بالتفتيش , فالانسان الذى تتعرض ممتلكاته لخطر التفتيش ينبغى أن يعلم على وجه التحديد الاساس الذى صدر الاذن بناءآ عليه .

تقتضى المادة (332) من قانون الاجراءات الايطالى أن امر التفتيش مسببآ , ونؤيد ما ذهب إليه بعض الفقهاء فى انه آن الاوان لكى ينتبه مشرعونا فى أن يكون امر التفتيش مسببآ لضمان وكفالة حريات الافراد .

وقد أرست سابقه حكومة السودان ضد محمد اوهاج حسين وجوب توضيح سبب التفتيش على وجه الدقه و التحديد .

الشروط الشكليه فى أمر التفتيش ::

إلى جانب الشروط الموضوعيه نرى ضرورة توافر بعض الشروط الشكلية في أمر التفتيش فامر التفتيش يجب أن يكون مكتوبا ومؤرخا وموقعا عليه ممن أصدره ويجب أن يكون صريحا في الدلالة على التفويض في مباشرة الجريمة (1).

والقانون السودانى يشترط الآتى :-

1- أن يكون بحضور صاحب المحل بل قد يكون بحضور من ينوب عنه او من له سلطة على المحل .

2- أن يكون موقعآ عليه من قاضى يأذن فيه للقيام به .

3- أن يكون بحضور شاهدين بقدر الامكان .

وسوف نناقش هذا الشرط الاخير فى فصل مستقل (1) عليه فان أمر التفيش يجب أن يكون يصدر من السلطه المختصه باصداره قانونآ وموقعآ عليه .

ونحن نتسال هل يشترط أن يكون امر التفتيش مكتوباً فى حالة إجرائه بحضور القاضي او وكيل النيابه طبقآ للمادة "78" والتى نصها (( يجوز لاى قاضى أو وكيل نيابه أن يأمر بإجراء تفتيش فى حضوره لاى مكان يكون مختصآ باصدار أمر تفتيش ...)) .

فنرى انه اذا كان التفتيش بحضور القاضي او وكيل النيابه فيجوز أن يكون أمر التفتيش شفاهة لرجال الشرطة على أن يتم بحضوره. متى يكون التفتيش تحت رقابته الشخصيه.

   مسؤولية رجل الشرطة عند إجراء التفتيش:

يثور التساؤل حول مدى مسئولية رجل الشرطة عند القيام بالتفتيش وخطأه في التفتيش خطأ من شأنه أن يضر بمصلحة من قام بتفتيشه، فهل يعتبر هذا الخطأ مسئولية تقصيرية (Tortious liability) ونحن نري أن خطأ رجل الشرطة والذي يكون بسوء نية يعتبر مسئولية تقصيرية إذا توافرت أركان المسئولية التقصيرية ويسأل رجل الشرطة عن ذلك كما يجوز للمضرور أن يطالب بتعويض. (2).
يذهب القضاء الإداري في مصر إلى تعزيز مبدأ وهو عدم مسئولية الدولة عن أعمال القضاء وأسا هذا المبدأ في نظر الفقه المصري هو حجية الأحكام واستقلال القضاء وحجة عملية وهي خشية عرقلة سير العدالة إذا تقررت المسئولية. (3)

وتشمل أعمال القضاء:

أولاً: أعمال القضاء:

سواء كانت المحاكم عادية أو إدارية أو استثنائية، سواء كانت أحكام قضائية بالمعنى الفني أوكانت أعمال تمهيدية للأحكام.

ثانياً: أعمال النيابة العامة:

وتدخل في نطاق الأعمال القضائية التي لا تسأل عنها الدولة مثل أعمال النيابة العامة في التحقيق ومباشرة الدعوى العمومية كالقبض والتفتيش والمصادرة والحبس الاحتياطي.

ثالثاً: أعمال الضبطية القضائية:

يفرق الفقه المصري بين أعمال الضبطية الإدارية والضبطية القضائية، فالدولة تسأل عن أعمال الضبطية الإدارية. أما الضبطية القضائية ولخروجها عن اختصاص القضاء الإداري باعتبارها أعمالاً قضائية ويميل القضاء المصري العادي إلى تقدير مسئولية الدولة عنها.
وقد قررت محكمة الإستئناف الوطنية المصرية في حكم لها في 10 ديسمبر 1932م مبدأ مسئولية الدولة عن أعمال الشرطة ورد فيه " ... فيما يتعلق بنظرية الحكومة بقياس أعمال الضبطية القضائية على أعمال القضاة من جهة وجوب حصانة رجالهم وعدم مسئوليتهم عن أعمالهم، إذا وقع منهم خطأ ضار بالافراد .

ترى هذه المحكمة عدم قبول هذه النظريه لان أساس عدم مسئولية الحكومة عن حكم القضاء هو حجية الاحكام من جهة ومن جهة أخرى فان أعمال رجال البوليس المتشعبه المتعددة ليس لها صفة ولاية القضاء بل أن وظيفتهم اداريه ..)

فى فرنسا كان القضاء يرى عدم مسؤولية الدولة أعمال الضبطة القضائيه إلا أن محكمة النقض الفرنسية ذهبت الى تقرير مسئولية الدولة عن أعمال الضبطية القضائيه ."3"

اما فى السودان والذى يعرف نظام القضاء الموحد على عكس مصر التى تاخذ بنظام القضاء المزدوج حيث تختص المحاكم فى السودان بنظر المنازعات العاديه والاداريه .

فقد أرست محاكمنا سابقه قضائيه تؤكد عدم مسئولية الدولة عند الخطا فى التفتيش وبحسن نية . وقد جاء فى هذه السابقه ( حكومة السودان ووزارة الداخلية ضد الصادق ضو البيت مجلة 1972 ص 52 )) أرست هذه السابقة هذا المبدأ :-

(( لا تعتبر الدوله مسئولة عن خطأ الشرطة عند تنفيذ امر صادر من المحكمة اذا وقع ذلك الخطأ بحسن نية )) .

  = وتتلخص وقائع هذا هذة القضيه فى أن البوليس استصدر أمر بتفتيش منزل المدعو (الصادق على الفكى ) وعند وصولهم الى حيث يقع المنزل سألوا عن المنزل فدلهم احد الماره على منزل المدعى .

جاء فى البينه أن المدعى القى نظرة على أمر التفتيش وسمح للبوليس بالدخول وبعد التفتيش تم اكتشاف الخطأ . فى هذه القضيه حكم القاضي الجزئى بان يدفع مقدموا الطلب (( جمهورية السودان )) للمقدم ضده الطلب مبلغ مائه وخمسون جنيه لتعويضه عن الضرر الذى لحق به من جراء تفتيش رجال الشرطة لمنزلة عن طريق الخطأ .

وورد فى الحكم وبعد استقراء البينات ما يلى (( انى أرى عدم وجود اى مسئولية ضد الدولة حتى ولو صدقنا رواية المدعى , فالبوليس هنا ينفذ أمر صادر من محكمة مختصة بموجب المادة (44) عقوبات فلا يجوز مساءلتهم جنائيآ عن اى تصرف صدر عنهم عن طريق الخطأ ولكن بحسن نية فى سبيل تنفيذ ذلك الأمر القضائى )) .

انتهت محكمة الاستئناف إلي اللغاء حكم محكمة الموضوع وشطب الدعوى برسومها .

من خلال استعراض هذه السابقة يتضح لنا أن مسئولية الشرطة عند الخطأ فى اجراء التفتيش مبنية على سوء نية الشرطي عند إجراءه للتفتيش – آما إذا كان رجل الشرطة حسن النية فلا مسئولية . لانه يقوم بأداء واجبه .

وعليه فاذا تعمدت الشرطة عند إجراء التفتيش مع علمها بان المكان المراد تفتيشه هو ليس المكان الذى قامت بتفتيشه . فإنها تكون مسؤولة عن هذا الخطا العمدي .

وقد أثار البروفسير كرشنا فاسديفى مسالة الخطأ في التفتيش فقال :-

(Suppose the police have been issued with a warrant to search the Premisese of ``A`` at NO 244 Sharia Elgamma but by mistake they search the premiseses of ``B`` ,without any objection on his part , at NO 144 Sharia Elgamma and find a quantity of stolen goods .

Can the evidence discovered be used in the Prosecution of ``B`` or can it be argued that evidence having been obtained illegally ought to be excluded) (1)

((فللنفترض انه اصدر امر لشرطى بتفتيش منزل (ا) رقم 244 شارع الجامعه ولكن عن طريق الخطا فتشوا منزل (ب) رقم 144 شارع الجامعه دون أي اعتراض من صاحبه ,وعثروا علي كميه من الامتعه المسروقه . هل يمكن استخدام البينه المتحصل عليها في دعوي (ب),او أن يتم استبعاد تلك البينه لأنه تم الحصول عليها بطريقه غير قانونيه ))

فقد تعرض البروفيسر فاسديف لمسأله الخطأ في التفتيش و تساءل عن مدي مشروعيه وقانونيه استخدام البينه غير المشروعه ..إلا انه لم يتعرض لمسؤوليه الشرطي عند الخطأ في اجراء التفتيش . إلا انه اشار الي أن القاضي التيجانى الطيب قد تنبه لهذه المساله في سابقه بابكر محمد بابكر إلا انه لم يشرع في الاجابه علي هذه المسأله .

للاجابه عن مسؤوليه الشرطي في مثل هذه الحالة فقد نصت الماده (144) من قانون المعاملات المدنيه 1984 علي الاتي :-

(( لا يكون الموظف العام مسئولا عن فعله الذي بالغير اذا قام به تنفيذا لأمر صدر إليه من رئيسه ,متي كانت اطاعه هذه الاوامر واجب عليه أو كان يعتقد مشروعيه الفعل الذي وقع منه وكان اعتقاده مبنيا علي اسباب معقوله وانه راعي في عمله جانب الحيطه والحذر الازمين )).

عليه فان الشرطي لا يسأل متي ما كان حسن النيه وتوخي الحذر والحيطه عند قيامه بعمله.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 705 مشاهدة
نشرت فى 14 ديسمبر 2011 بواسطة ashrafassy


               أحكــام نقـض فـي التفتيـش

(1)
من المقرر أنه لا صفة لغير من وقع في شأنه القبض والتفتيش أن يدفع ببطلانه ولو كان من يستفيد منه ، لأن تحقق المصلحة في الدفع لاحق لوجود الصفة فيه .

الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999

(2)
من المقرر أن التفتيش المحظور هو الذي يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة السيارة الخاصة فهي مستمدة من اتصالها بشخص صاحبها أو حائزها ، فإذا صح تفتيش شخص المتهم فإنه يشمل بالضرورة ما يكون متصلاً به شأن بطلان إذن التفتيش الصادر بضبطه وتفتيشه وتفتيش سيارته الخاصة وبطلان القبض والتفتيش لوقوعها قبل صدور الإذن بهما ولانتفاء ملكيته للسيارة التي جرى تفتيشها ما دامت الجريمة في حالة تلبس .
الطعن رقم 23110 لسنة 67 ق جلسة 4/11/1999

(3)
لما كان لا يبين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه أبدى أي دفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة وقوعه بدون أمر من النيابة العامة وانتفاء حالة التلبس وكان من المقرر أنة لا يجوز إثارة هذا الدفع لأول مرة أمام محكمة النقض مادامت مدونات الحكم لا تحمل مقوماته لأنه من الدفوع القانونية التي تختلط بالواقع وتقتضى تحقيق موضوعي مما لا شأن لمحكمة النقض به
نقض 12/2/1984 الطعن 4602 لسنة 53 ق
نقض 8/11/1983 الطعن 1823 لسنة 53 ق

(4)
إذن التفتيش لا يعد وسيلة من وسائل جمع المعلومات أو التحريات أو التنقيب عن الجريمة وجوب صدوره لضبط جريمة - جناية أو جنحة - وقعت بالفعل وترجحت نسبتها لمتهم معين
الدفع ببطلان التفتيش لعدم جدية التحريات . وجوب أن تعرض له المحكمة بأسباب كافية وسائغة.
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002


(5)

الدفع ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات عدم تعرض الحكم له أثره البطلان
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش وإن كان موكولاًَ إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها بأسباب سائغة إذا كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الأذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه
طعن رقم 24350 لسنة 68 ق

(6)

لما كان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط إنما هو دفاع موضوعي . وكان من المقرر أن المحكمة لا تلتزم بالرد على كل دفاع موضوع يثيره المتهم اكتفاء بأخذها بأدلة الإدانة إلا أنها إذا تعرضت بالرد على هذا الدفع وجب أن يكون ردها صحيحا مستندا إلى ماله أصل في الأوراق وكان يبين من المفردات أن التفتيش تم وفق قول الضابطين الساعة 7,30 مساء نفس يوم صدور الإذن وكان الحكم قد عول في ردة على الدفع على ساعة تحرير محضر الضبط وهى بلا خلاف ساعة إجراء التفتيش التي قال بها الشاهدان وتساند إليهما الطاعن في التدليل على سلامة الدفع فإن الحكم قد استند اطراحة لدفاع الطاعن الى مالا يصلح لذلك مما يصمه بعيب الفساد في الاستدلال ويوجب نقضه
نقض 21/2/1984 _ الطعن 6412 لسنة 53 ق


(7)
لما كانت المحكمة محكمة النقض قد خلصت إلى بطلان إذن التفتيش إلا أن هذا البطلان لا يستطيل إلى إجراءات التحقيق اللاحقة علية إذا ثبت لقاضى الموضوع أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل ولما كانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بالنسبة للطاعن الثالث بعد أن أنكر بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة ما اسند إليه فإنه يتعين الحكم ببراءة عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 بينما أورد الحكم في مدوناته أدلة أخرى لاحقة بالنسبة للطاعنين الأول والثاني ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بالنسبة لهما كي تقوم محكمة الموضوع بالفصل فيما إذ كانت هذه الأدلة اللاحقة متصلة بالإجراء الباطل ومتفرعة عنه أم أنها منقطعة الصلة بذلك الإجراء الباطل لما كان ذلك وكان الدفاع المبدي ببطلان أذون التفتيش الصادرة في الدعوى هو دفاع عيني لتعلقه بمشروعية الدليل في الدعوى وجودا
وعدما بالأشخاص مرتكبيها ويترتب علية استفادة باقي الطاعنين والذين لم يبدو هذا الدفاع منه بطريقة اللزوم والتبعية وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للدفاع المشار إلية وكذلك قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة ومفاد ماتقدم استفادة الطاعن الرابع من هذا الدفاع واستعمال أثره بالنسبة له رغم عدم ابدائة هذا الدفع وكانت الدعوى حسبما حصلها الحكم المطعون فيه لا يوجد بها دليل قبل هذا الطاعن سوى الدليل المستمد من الإجراء الباطل بعد أنكر ما استند إليه بالتحقيقات وبجلسات المحاكمة فانه يتعين الحكم ببراءته عملا بالفقرة الأولى من المادة 39 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .
الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25/9/2002

(8)
صدور الأذن بالمراقبة والتسجيل استنادا لمعلومات وردت لعضو الرقابة الإدارية والتي يجري بشأنها أي تحريات قبل صدوره تبطله مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك خطا في القانون يوجب بطلان الدليل المستمد من تنفيذ الأذن وعدم الاعتداد بشهادة من أجره علة ذلك .
القاعدة أن مراقبة المحادثات التليفونية وتسجيلها هو إجراء من إجراءات التفتيش إلا أنه نظرا لخطورة هذا الإجراء باعتباره يتعرض لمستودع سر الفرد ويزيل الحظر على بقاء سريته مقصورة ومن أراد ائتمانه علية فيباح لغيره الاطلاع على مكنون سره فقد حرص الدستور في المادة 45 منه على تأكيد حرمته وسريته واشتراط لمراقبة المحادثات التلفونية صدور أمر قضائي مسبب كما جاء المشرع في قانون الإجراءات الجنائية مسايرا لأحكام الدستور .

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 785 مشاهدة
نشرت فى 14 ديسمبر 2011 بواسطة ashrafassy



1-  مخالفة البناء على الأرض الزراعية – لا يجوز للسلطة المفوضة في إصدار قرار أن تفوض سلطة أخرى في إصداره :



و من حيث إن مفاد ما سبق من
نصوص أن الحاكم العسكري العام قد فوض بمقتضى قراره رقم 11 لسنة 1996
رئيس مجلس الوزراء و نائبه الحاكم العسكري العام في مباشرة كافة اختصاصات رئيس
الجمهورية المنصوص عليها في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 و استنادا لهذا القانون
و استمدادا من هذا التفويض أصدر الحاكم العسكري العام أمره رقم 1 لسنة 1966 يفوض
فيه وزير الزراعة بالأمر بوقف الأعمال المخالفة المبينة في الأمر المذكورعلى نفقة
المخالف لحين صدوره حكم في الدعوى , و أيا كان الرأي في مدى سلامة التفويض المدرج
لوزير الزراعة فما كان لوزير الزراعة على النحو الوارد بقراره رقم 572 لسنة 1996 أن
يفوض المحافظين في مباشرة الإختصاصات المفوضة إليه لمخالفة ذلك المبدأ المستقر
عليه فقها و قضاء بأن التفويض الجائز وفقا للقواعد العامة إنما ينصرف إلى الإختصاصات
الأصلية التي يستمدها المفوض من القوانين و اللوائح مباشرة , أن الإختصاصات التي
يستمدها الرئيس الإداري من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض فإنه لا يجوز له أن يفوض فيها
بل يتعين عايه أن يمارس الإختصاصات المفوضة إليه بنفسه 0


و من حيث إن البين من ظاهر
الأوراق أن القرار المطعون فيه صدر من محافظ المنوفية طبقا لقرار
وزير الزراعة رقم 572 لسنة 1996 المشار إليه و ذلك بإزالة مخالفة البناء على الأرض
الزراعية التاي أقامها المطعون ضده , فإنه يكون بحسب الظاهر من الأوراق قد صدر
بالمخالفة للقانون



( الطعن رقم 7007 لسنة 44ق 0 ع – جلسة 7/2/2001)

                                            عاصى,,

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 515 مشاهدة
نشرت فى 14 نوفمبر 2011 بواسطة ashrafassy


-  ............   إذ لم يكن للمضرور طبقاً للقواعد العامة وقبل العمل بالقانونين المشار إليهما فى أول يناير سنة 1956 أن يرجع على شركة التأمين إلا بالدعوى غير المباشرة استعمالا لحق مدينه المؤمن له قبلها ،

وكان المشرع قد رأى أن يخرج على هذه القواعد تحقيقاً للإغراض التى استهدف بها حماية
المضرور ضماناً لحصوله على حقه فى التعويض الجابر للضرر الذى وقع عليه مهما بلغت
قيمة هذا التعويض بما أورده فى عجز الفقرة الأولى من المادة الخامسة المشار إليها
من القانون 652 لسنة 1955 وجعل بذلك للمضرور من الحادث الذى يقع من سيارة مؤمن
عليها أن يرجع على شركة التأمين بدعوى مباشرة لاقتضاء التعويض عن الضرر الذى أصابه
من هذا الحادث ، ونص على ان تخضع هذه الدعوى للتقادم المنصوص عليه فى المادة 752
من القانون المدنى وهو التقادم الثلاثى المقرر للدعاوى الناشئة عن عقد التأمين ، وإذ
كان حق المضرور قبل المؤمن ينشأ من وقت الفعل الذى سبب له الضرر مما يترتب عليه أن
مدة الثلاث سنوات المقررة هذه الدعوى تسرى من هذا الوقت ، إلا أن التقادم المقرر
لدعوى المضرور المباشرة تسرى فى شأنه القواعد العامة الخاصة بوقف مدة التقادم
وانقطاعها .
( المادة 172 مدنى ـ
المادتان 176 ، 178 مرافعات )



( الطعن رقم 11293 لسنة 65 ق جلسة
1997/11/4 س 48 ج 2 ص 1175 )



إذا كان الفعل غير المشروع الذى سبب الضرر
والذى يستند إليه المضرور فى دعواه قبل المؤمن هو جريمة فإن سريان هذا التقادم يقف
طوال المدة التى تدوم فيها المحاكمة الجنائية أو يجرى فيها التحقيق بمعرفة النيابة
العامة أو قاضى التحقيق ، ولا يعود هذا التقادم إلى السريان إلا من تاريخ صدور
الحكم النهائى أو انتهاء المحكمة بسبب آخر أو صدور قرار نهائى من النيابة أو من
قاضى التحقيق بألاوجه لاقامة الدعوى الجنائية .
( المادة 172 مدنى ـ
المادتان 176 ، 178 مرافعات )



( الطعن رقم 11293 لسنة 65 ق جلسة
1997/11/4 س 48 ج 2 ص 1175 )



لما كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن العمل
غير المشروع الذى سبب الضرر للمطعون ضدها شكل جنحة قيدت ضد سائق السيارة الأجرة
أداة الحادث والذى كان المورث أحد ركابها وان النيابة العامة أمرت بتاريخ
1991/3/18 بعدم وجود وجه قامة الدعوى الجنائية لوفاة المتهم ، فإن سريان هذا
التقادم يكون قد وقف من تاريخ وقوع الحادث وبدأ سريانه من تاريخ صيرورة هذا الأمر
نهائياً فى 1991/6/19 ولما كانت المطعون ضدها قد أقامت دعواها المباشرة بالتعويض
قبل الشركة الطاعنة فى 1994/11/22 أى بعد مضى أكثر من ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة
الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية نهائياً فيكون الحق فى رفعها قد سقط
بالتقادم الثلاثى ، وإذ خالف الحكم المطعون فيهه هذا النظر وقضى برفض الدفع
بالتقادم بالنسبة للتعويض الموروث استناداً إلى أن الحق فيه يتقادم بخمس عشرة سنة
باعتباره متولداً من عقد نقل الأشخاص فإنه يكون قد طبق فيما يتعلق بالتقادم حكماً
مغايراً لما نص عليه القانون بالنسبة لتقادم الدعوى المباشرة مما يعيبه بالخطأ فى
تطبيق القانون . ( المادة 172 مدنى ـ
المادتان 176 ، 178 مرافعات )



( الطعن رقم 11293 لسنة 65 ق جلسة
1997/11/4 س 48 ج 2 ص 1175 )



       يــــــدل النـــــــــص فـــــــــــى
الفقرة الثانية من المادة 174 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157
لسنة 1981 على أن المشروع تقديراً منه لوجه من المصلحة تعود على حق الدولة فى
تحصيل الضرائب المستحقة خص دين الضريبة فى شأن قطع التقادم بأحكام خاصة بأن أضاف
إلى أسباب القطع الواردة بالقانون المدنى أسباباً أخرى عددها قوامها الإجراءات
التى تقوم بها مصلحة الضرائب وهى بسبيلها إلى إتمام إجراءات تحديد الضريبة
المستحقة على الوجه الذى حدده القانون بصرف النظر عن مدى صحة موضوع الإجراء مادام
الإجراء فى ذاته صحيحاً . ( المادة 377 مدنى )


( الطعن رقم 27 لسنة 67 ق
جلسة 1997/11/6 س 48 ج 2 ص 1889 )


المقرر - فى
قضاء هذه المحكمة - ان المطالبة القضائية التى تقطع التقادم هى المطالبة الصريحة
الجازمة امام القضاء بالحق الذى يراد اقتضاؤه ولهذا فان صحيفة الدعوى المتضمنة
المطالبة بحق مالا تقطع التقادم الا فى خصوص هذا الحق ومالتحق به من توابعه التى
تجب بوجوبه اوتسقط بسقوطه . فان تغاير الحقان او تغاير مصدرهما فان رفع الدعوى
بطلب احدهما لايترتب عليه انقطاع التقادم بالنسبة للاخر . ( المادة 382 مدنى )


( الطعن رقم 2415 لسنة 66
ق جلسة 27 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1341 )


              لما كــــــــــانت
صحيفة الدعوى رقم 963 لسنة 1987 عمال كلى اسكندرية التى رفعها المطعون ضدهما على
الطاعنة والهيئة العامةللتامبنات الاجتماعية بطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بين
مورثهما والطاعنة وصرف مستحقاته التامينية لاتحمل معنى الطلب الجازم بالتعويض الذى
يطالبان به فى دعواهما الحالية وكان هذا التعويض لايعتبر من توابع طلب ثبوت علاقة
العمل موضوع لدعوى ... اذانه لا يجب بوجوب ولايسقطه ، فان تلك الدعوى لايكون من
شانها قطع سريان التقادم بالنسبة الى طلب التعويض ، لما كان ذلك ، وكان الحكم
المطعون فيه قدخالف هذا النظر واعتبر من طلب التعويض من توابع طلب ثبوت علا علاقة
العمل وان الطلب الاخير قاطع للتقادم فانه يكون قداخطا فى تطبيق القانون وقد حجبه
هذا الخطا للدفع المبدئى من الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم لمضى اكثر من ثلا ث
سنوات من تاريخ علمالمطعون ضدهما بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه . ( المواد 172 ، 383 ، 385 مدنى )


( الطعن رقم 2415 لسنة 66
ق جلسة 27 / 11 / 1997 س 48 ج 2 ص 1341 )

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3405 مشاهدة
نشرت فى 14 نوفمبر 2011 بواسطة ashrafassy

 

                 تنــــــص المادة
819 من القانون المدنى على انه - ( 1 ) لايجوز للجار ان يكون له على جاره مطل
مواجه على مسافة تقل عن متر ، وتقاس المسافة من ظهر الحائط الذى فيه المطل اومن
حافة المشربة اوالخارجة(2 )واذا كسب احد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك على
مسافة تقل عن متر ، فلا يحق لهذا الجار ان يبنى على اقل من متر يقاس بالطريقة
اتلسابق بيانها ، وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل - مما مفاده ان المطل
اذا كان مفتونا على مسافة اقل من متر وظل على هذا النحو مدة خمس عشرة سنة وكانت
الحيازة مستوفية لشرائطها وليست على سبيل التسامح فان صاحب المطل يكسب حق ارتفاق
بالمطل بالتقادم ويكون له الحق فى استبقاء مطله على اقل من المسافة القانونية كما
هو . وليس لصاحب العقار المجاور ان يعترض حتى لاو كان المطل مفتوحا فى حائط مقام
مقام على الخط الفاصل بين العقارين بل ليس له فى هذه الحالة ان يقيم حائطا فى ملكه
الا بعد ان يبتعد عن الخط الفاصل بمسافة متر وذلك حتى لايسد المطل المكتسب
بالتقادم .
( المادة 819 مدنى)


( الطعن رقم 297 لسنة 66 ق
جلسة 10 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1426 ) .

                                               عاصى,,

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4609 مشاهدة
نشرت فى 14 نوفمبر 2011 بواسطة ashrafassy

حكم محكمةالجنايات في قضية حريق قطار الصعيد سنة 2002



باسم الشعب

محكمة جنايات الجيزة
المشكلة علنا برياسة المستشار/ سعد عبد الواحد "رئيس المحكمة"
وحضور السيدين الأستاذين: جلال عبد الرحيم، مجدى حسين المستشارين بمحكمة استئناف القاهرة
والسيد/ محمد حمدي مدير النيابة والسيد/ محمد عبد العزيز أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الآتي:
فى قضية النيابة العامة رقم 2816 سنة 2002، ورقم 598سنة 2002 م كلى)
ضـــد
/ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

حضر المتهمون جميعا ومعهم للدفاع / ................- وادعى مدنيا عما فقد من أموال تقدر بحوالي أثنين مليون جنيهومائة ألف جنيه قبل السيد/ وزير النقل والمواصلات ورئيس هيئة سكك حديد مصروالمتهمون الحاضرين بالجلسة بطريق التضامن فيما بينهم مجتمعين أو منفردين وسدد رسمالدعوى المدنية.
اتهمت النيابة العامة المتهمين المذكورين بأنهم فى يومي 19، 20/2/2002 بدائرة قسم شرطة الأزبكية ومركز شرطة العياط بمحافظتي القاهرة والجيزة:
أولاً: المتهمان الأول والثاني:
بصفتهما موظفين عموميين "مهندس وملاحظالصيانة بورش أبى غاطس بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، ارتكبا تزويراً فى محرر رسميهو سجل إستعداد القطارات بجعلهما واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمهمابتزويرها بأن اثبتا فيه خلافا للحقيقة صلاحية القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلىأسوان للتحرك واستيفائه لوسائل الوقاية من الحريق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
ثانياً: المتهمون جميعاً:

ثالثاً: المتهمون من الثامن حتى الأخير:
بصفاتهم سالفةالذكر ومعهود إليهم بصيانة مال من الأموال العامة واستخدامه أهملوا فى تزويد القطاررقم 832 بعدد كاف من أسطوانات الإطفاء لاستخدامها فى حالات الطوارئ ولم يتحققوا منصلاحية الموجود منها على نحو عطل الانتفاع بها مما عرض سلامة الركاب للخطر وقد ترتبعلى هذا الإهمال من جانبهم وقوع حادث حريق القطار الذى نجم عنه وفاة وإصابة أكثر منأربعمائة شخص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات
وقد أحيل المتهمين المذكورينإلى هذه المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
وبجلسةاليوم سمعت الدعوى على النحو المبين بمحاضرها تفصيلا
                  المحكمة
بعد الاطلاععلى الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا حيث أن واقعات هذه الدعوى حسبماحصلتها المحكمة من مطالعة أوراقها وما تم فيها من تحقيقات تتحصل فى أن النيابةالعامة نسبت إلى المته

لأنهم فى يومي 19، 20/2/2002 بدائرة قسم شرطة الأزبكية ومركز شرطة العياط بمحافظتي القاهرةوالجيزة
أولاً: المتهمان الأول والثاني:
بصفتهما موظفين عموميين "مهندسوملاحظ الصيانة بورش أبى غاطس بالهيئة القومية لسكك حديد مصر" ارتكبا تزويرا فىمحرر رسمي هو سجل إستعداد القطارات بجعلها واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مععلمهما بتزويرها بأن أثبتا فيه خلافا للحقيقة صلاحية القطار رقم 832 المتجه منالقاهرة إلى أسوان للتحرك واستيفائه لوسائل الوقاية من الحريق وذلك على النحوالمبين بالتحقيقات.
ثانياً: المتهمون جميعاً:

ثالثاً: المتهمون من الثامن حتى الأخير:
بصفاتهم سالفة الذكر ومعهود إليهمبصيانة مال من الأموال العامة واستخدامه أهملوا فى تزويد القطار رقم 832 بعدد كافمن أسطوانات الإطفاء لاستخدامها فى حالات الطوارئ ولم يتحققوا من صلاحية الموجودمنها على نحو عطل الانتفاع بها مما عرض سلامة الركاب للخطر وقد ترتب على هذاالأهمال من جانبهم وقوع حادث حريق القطار الذى نجم عنه وفاة وإصابة أكثر منأربعمائة شخص وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وطلبت عقابهم طبقا لموادالاتهام 116 مكرر أ فقرة 1، 116 مكرر ب 1، 2 ،119 مكرر هـ ، 213، 238، 244 من قانونالعقوبات وحيث أن النيابة العامة ركنت فى إسناد الاتهام وأدلة الثبوت إلى شهادة كل من :

1. على محمد على عامر 47 سنة مهندس ميكانيكي - بورشأبى غاطس 2. محمد أحمد إبراهيم متولي 57 سنة ملاحظ وردية بورش أبى غاطس 3. ممدوح حسن عبد الرحيم 53 سنة رئيس القطار. 4. فتحي راشد شحاته زيد 49 سنة مشرف. 5. شعبان فولى سالم عبد العاطى 48 سنة مشرف. 6. محمد محمود بلال عبد الله 52 سنة مشرف. 7. جمعة محمد على حسانين 48 سنة مشرف. 8. أحمد يوسف إبراهيمعلى 45 سنة مهندس الصندوق بالعربات العادية والمشرف على قسم الدفاع المدني بورش أبوغاطس. 9. أمين محفوظ عفيفى محمد 59 سنة رئيس قسم الدفاع المدني بورش أبى غاطس. 10. محمود محمد إبراهيم الطويل 57 سنة أسطى الطفايات بورش أبى غاطس. 11. صابر إبراهيم عبد الرازق حبيب 43 سنة مسئول الطفايات. 1- تسببوا بخطئهم فى وفاة 361 شخصا من ركاب القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم وعدممراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح بأن تقاعس المتهمون من الثامن، حتى الأخير عنتزويد ذلك القطار بالعدد الكافي من أجهزة إطفاء الحريق والتأكد من صلاحية الموجودبه منها وسمح الأول والثاني بتحرك القطار بعد أن أثبتا بسجل إستعداد القطارات - خلافا للحقيقة - صلاحيته للسير رغم عدم استيفائه لوسائل الإطفاء المشار إليها بينماقعد المتهمون من الثالث حتى السابع عن اتخاذ الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم فىالحد من زيادة عدد الركاب الذين اقترب عددهم من الأربعة ألاف راكب تكدست بهم عرباتالقطار - والتأكد من صلاحية وسائل إطفاء الحريق الذى نشب من جراء إشعال مصدر ذولهب. وحال تكدس الركاب دون استخدام أى من المتهمين لفرامل الطوارئ فاستمر القطار فىسيره مشتعلا ما يقرب من خمس عشرة دقيقة مما ساهم فى سرعة انتشار النيران فى عرباتهوقد تضافرت أخطائهم سالفة الذكر فى التسبب فى إصابة المجني عليهم بالإصابات الواردةبالتقارير الطبية الشرعية والتى أودت بحياتهم على النحو المبين بالتحقيقات 2- تسببوا بخطئهم فى إصابة 66 من ركاب القطار سالف الذكر وكان ذلك ناشئا عن إهمالهموعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح على النحو الوارد بوصف التهمة السابقةفترتب على ذلك إصابة المجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية المرفقة وذلكعلى النحو المبين بالتحقيقات 3- بصفتهم موظفين عموميين بالهيئة القومية لسككحديد مصر تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها وكان ذلكناشئا عن إهمالهم فى أداء وظائفهم وإخلالهم بواجباتهم على النحو الوارد بوصف التهمةالسابقة الأمر الذى ترتب عليه تفاقم حادث حريق القطار المملوك لجهة عملهم ونتج عنذلك تلف سبع من عرباته تبلغ قيمتها مليون وستمائة وواحد وثلاثين ألف جنيه على نحوما ورد بالتحقيقات. 1- على محمد على عامر 47 سنة مهندس ميكانيكي بورشأبى غاطس 2- محمد أحمد إبراهيم متولى 57 سنة ملاحظ الوردية الثانية بورش أبىغاطس 3- ممدوح حسن عبد الرحيم 53 سنة رئيس القطار 4- فتحى راشد شحاته زيد 49 سنة مشرف 5- شعبان فولى سالم عبد العاطى 48 سنة مشرف 6- محمد محمود بلالعبد الله 52 سنة مشرف 7- جمعة محمد على حسانين 48 سنة مشرف 8- أحمد يوسفإبراهيم على 45 سنة مهندس الصندوق بالعربات العادية والمشرف على قسم الدفاع المدنىبورش أبو غاطس 9- أمين محفوظ عفيفى محمد 59 سنة رئيس قسم الدفاع المدنى بورشأبى غاطس 10- محمود محمد إبراهيم الطويل 57 سنة أسطى الطفايات بورش أبى غاطس 11- صابر إبراهيم عبد الرازق حبيب 42 سنة مسئول الطفايات. 1- تسببوا بخطئهم فى وفاة 361شخصا من ركاب القطار رقم 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان وكان ذلك ناشئا عنإهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح بأن تقاعس المتهمون من الثامنحتى الأخير عن تزويد ذلك القطار بالعدد الكافي من أجهزة إطفاء الحريق والتأكد منصلاحية الموجود به منها وسمح الأول والثاني بتحرك القطار بعد أن اثبتا بسجل إستعدادالقطارات - خلافا للحقيقة صلاحيته للسير رغم عدم استيفائه لوسائل الإطفاء المشارإليها بينما قعد المتهمون من الثالث حتى السابع عن اتخاذ الإجراءات التي تقتضيهاطبيعة عملهم فى الحد من زيادة عدد الركاب الذين اقترب عددهم من الأربعة ألاف راكبتكدست بهم عربات القطار والتأكد من صلاحية وسائل إطفاء الحريق الذى نشب من جراءإشعال مصدر ذو لهب، وحال تكدس الركاب دون استخدام أى من المتهمين الأخيرين لفراملالطوارئ فاستمر القطار فى سيره مشتعلا ما يقرب من خمس عشرة دقيقة مما ساهم فى سرعةانتشار النيران فى عرباته وقد تضافرت أخطائهم سالفة الذكر فى التسبب فى إصابةالمجني عليهم بالإصابات الواردة بالتقارير الطبية الشرعية والتى أودت بحياتهم علىالنحو المبين بالتحقيقات. 2- تسببوا بخطئهم فى إصابة 66 من ركاب القطار سالفالذكر وكان ذلك ناشئا عن اهمالهم وعدم مراعاتهم للقوانين والقرارات واللوائح علىالنحو الوارد بوصف التهمة السابقة فترتب على ذلك إصابة المجني عليهم بالإصاباتالواردة بالتقارير الطبية المرفقة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. 3- بصفتهمموظفين عموميين "موظفين بالهيئة القومية لسكك حديد مصر" تسببوا بخطئهم فى إلحاق ضررجسيم بأموال الجهة التي يعملوا بها وكان ذلك ناشئا عن إهمالهم فى أداء وظائفهمواخلالهم بواجباتهم على النحو الوارد بوصف التهمة السابقة الأمر الذى ترتب عليهتفاقم حادث حريق القطار المملوك لجهة عملهم ونتج عن ذلك تلف سبع من عرباته تبلغقيمتها مليون وستمائة وواحد وثلاثين الف جنيه على نحو ما ورد بالتحقيقات. 1- العقيد/ محمود عبد الحميد سعد - بالإدارة العامة للدفاع المدنى بمديريةأمن الجيزة. 2- مقدم/ على سيد عبد العال - بالإدارة العامة للدفاع المدنىبمديرية أمن الجيزة. 3- دكتور/ بولس نجيب سلامة - أستاذ التخطيط والنقل والسككالحديدية - شعبة الهندسة جامعة القاهرة. 4- دكتور/ ثروت وزير أبو عرب عطية - أستاذ ومدير معمل القياسات والمعايرة بكلية الهندسة جامعة القاهرة. 5- دكتورة/ الهام أبو الفتوح الزناتى - رئيس شعبة البحوث الهندسية بالمركز القومي للبحوثوأستاذ الهندسة الكيمائية. 6- دكتور/ محمد عبد الرحيم محمد بدر - أستاذ القويالكهربائية بجامعة عين شمس. 7- العميد/ محمد أحمد عامر أمين - مدير إدارةالحرائق والمفرقعات بالمعامل الجنائية بوزارة الداخلية. 8- دكتور/ بدران محمدبدران - أستاذ/ البرلى ميراتسا بالمركز القومي للبحوث. 9- لواء شرطة/ محمد حسنحسين - مدير إدارة الدفاع المدنى والحريق بمديرية أمن الجيزة. 10- سعيد أحمدمحمود عبد الرحيم - ناظر حوش ورشة أبو غاطس - ومعاون قسم الحركة بالورشة
إذ شهد العقيد/ محمود عبد الحميد سعد - بالإدارة العامة للدفاع المدنى بالجيزة - بأنه أخطر بالحادث بعد تجاوزه محطة العياط بدقائق فانتقل على الفور حيث شاهد عرباتالقطار السبعة مشتعلة فقام وقوات الإطفاء المصاحبة له بالعمل على إخماد الحريق إلىأن تمكن من ذلك بصعوبة بالغة نظرا لإحكام غلق الأبواب الخاصة بالعربات وأضاف أنهتبين له عقب إخماد الحريق عدم وجود أية وسائل إطفاء بعربات القطار السبعة المحترقة.
وقرر الشاهد الثاني المقدم/ على سيد عبد العال على بالإدارة العامة للدفاعالمدنى بمديرية أمن الجيزة أنه أنتقل مع الشاهد السابق إلى مكان الحادث فور إخطارهوقوات الإطفاء المصاحبة له - بعد دقائق - ليجد العربات السبعة مشتعلة وكم النيرانغير عادى وتمكن وزملاءه من إخماد النيران ولم يجد بالعربات المحترقة أية وسائلإطفاء.
وحيث أنه بسؤال الدكتور/ بولس نجيب سلامة أستاذ التخطيط والنقل والسككالحديدية بكلية الهندسة جامعة القاهرة ورئيس اللجنة الفنية التي أمرت النيابةالعامة تشكيلها فور الحادث - أنه وزملاءه توجهوا إلى مكان الحادث فى اليوم التاليحيث قاموا بمعاينة عربات القطار المنكوب سواء المحترقة منها أو السليمة التى تمفصلها عن العربات المحترقة بعد اكتشاف قائد القطار ومساعده للحريق وهى العرباتالتاسعة وما بعدها - خلصت اللجنة وبإجماع إلى أن مؤخرة العربة الثانية من الجهةالقبلية هي منطقة بداية الحريق الذى أمتد إلى باقي عربات القطار بسرعة كبيرة نتيجةعدم وجود أية وسائل إطفاء داخل العربات وأضاف أنه مما ساهم فى تفاقم الحادثوالخسائر تكدس عربات القطار بالركاب بصورة غير مقبولة إضافة إلى ما ثبت لدى اللجنةمن فحص فرامل الطوارئ والتى تبين عدم استخدامها أثناء الحادث كما ثبت للجنة عندمعاينة العربات السليمة من ذات القطار عثر بالعربتين 4 ،5 على أسطوانتي إطفاء ثبتمن الفحص عدم صلاحيتهما وبسؤاله أمام المحكمة ردد ذات الأقوال وأضاف أنه كان أماماللجنة ثلاث احتمالات للحادث عمل تخريبى أو الماس الكهربائي أو مصدر إشعال مباشر - موقد كيروسين أو بوتاجاز - وانتهت اللجنة إلى ترجيح السبب الثالث وإجابة علىاستنتاج المحكمة قال أن هذا هو السبب المرجح، وشرح ذلك قائلا انه يفترض أن هناكمجهولا أشعل موقد الكيروسين أو الغاز الصغير الذى يصطحبه ركاب هذه القطارات عادةضمن متعلقاتهم لإعداد الشاي أو تناول الدخان – المعسل - فأمسكت النيران بأجساممحيطة بالمكان سريعة الاشتعال ومن ثم زاد اللهب وتعذر السيطرة عليه خصوصا - كما قال - وأن كل ما كان يحيط بمكان الحريق سريعة الاشتعال بدءاً من ملابس الضحايا المصنوعةكلها من مادة البوليستر أو البطاطين والمتعلقات التي عثر على بقاياها محترقة فىالعربات فضلا عن أن العربات نفسها أرضها وسقفها ودهاناتها والمواد المصنوعة منهاوالمقاعد كلها مواد قابلة وسريعة الاشتعال -كالإسفنج والخشب الحبيبى والأبلكاشوالبوليستر والبويات والقنالتكس وكان يتعين مراعاة استخدام مواد بديلة فى صناعةالعربات تكون غير قابلة للاشتعال أو بطيئة الاشتعال وهذا الترجيح مفترض كما يقولالدكتور بولس رئيس اللجنة أن هذه النيران بعد توهجها صادفت هذه الأشياء وأمسكت بهاومن ثم تعذرت السيطرة عليها فكانت الكارثة وقرر الشاهد أن هذا هو الاحتمال المرجحلدى اللجنة وفى المقابل نفى العمل التخريبي لأنه لم يوجد فى مكان الحادث أو العرباتأية أثار لمتفجرات أو بودرة مما قد تستخدم فى مثل هذه الأعمال التخريبية كما أنهنفى وأعضاء اللجنة أن يكون الماس الكهربائي هو السبب فى إشعال النار لآن اللجنة بهامتخصصين فى مجال الحرائق والكهرباء وحتى التوصيلات التي أسفل العربات "الكابلاتسليمة" غير محترقة كما أن هناك توصيلات العربات التي احترق منها كان بفعل النيرانولم يكن الماس هو مصدر هذه النيران ومن ثم يضحى الاحتمال المرجح لدى اللجنة هوالتفسير الأول السابق شرحه والخاص بمصدر لهب مباشر - موقد كيروسين أو غاز وأضاف أنالزحام الشديد هو الذى ساهم بازدياد حجم الكارثة - منع أى تدخل من القائمين على أمرالقطار تدارك الكارثة فى الوقت المناسب أو قرر أن الوقت المناسب للسيطرة على أيةنيران فى مثل ظروف هذا القطار هو من أربع إلى ستة دقائق وبعد ذلك تتعذر السيطرةعليه وأضاف أن الطفايات المشار إليها أما أنها كانت غير موجودة ولو كانت موجودة فهيغير مؤثرة أو فعالة فى مثل هذا الحين وإن تأثير هذه الطفايات لا يتجاوز المترالمربع !!! وأضاف أن الحريق بدأ من مؤخرة العربة الحادية عشر من القطار وامتد إلىباقي العربات وتبينت اللجنة ذلك من أثار الحريق ومكان تكدس الجثث فى العربات وإذاواجهته المحكمة بإمكانية أن يكون هناك عمل تخريبى أو بودرة حارقة ألقت على القطارنفى ذلك لعدم وجود أثار تبين ذلك وأن الذى ساعد على سرعة انتشار النيران وحجمهاالهائل سرعة الرياح لأن القطار كان متجها إلى الجهة القبلية والرياح تقذف باللهبإلى الجهة البحرية - مؤخرة العربات - كما أن تكدس الركاب بصورة غير طبيعية هو الذىساعد على زيادة حجم الضحايا والخسائر ولم يتمكن أحد من الوصول إلى النيران أومصدرها - المرجح فى تقرير اللجنة - فى وقت مناسب وقد ثبت للجنة من الفحص المعملي أنالطفايات التي وجدت اللجنة بعضها فى عربات القطار لم تكن صالحة للاستعمال أو المادةالتى ملأت بها غير مؤثرة - مع ملاحظة أن اللجنة - كما قال الشاهد عاينت العرباتالتي لم تحترق فى اليوم التالي وفى الغاطس عقب عودة القطار من رحلته إلى أسوان لانهعند الحادث سارع قائد القطار ومساعده بفصل العربات من التاسعة إلى الأمام واستمرالقطار فى رحلته إلى أسوان حسب الأوامر التي صدرت له من إدارة الحركة المركزية - وتوقف القطار فى المنيا للتموين وهو ما حمل الدفاع على التشكيك فى وجود هذهالطفايات أصلا فى القطار واحتمال أن تكون قد زود بها فى المنيا أو أسوان.
وحيثانه بسؤال الدكتور ثروت أبو عرب عطية الأستاذ بكلية الهندسة جامعة القاهرة ومديرالقياسات والمعايرة بكلية الهندسة جامعة القاهرة قرر بمضمون ما قرره الشاهد السابقرئيس اللجنة واضاف أن الثابت علميا أنه بالإمكان السيطرة على مثل الحريق الذى شب فىالقطار شريطة أن تبذل جهود الإطفاء خلال مدة لا تتجاوز اربع دقائق وأن قصور وسائلالإطفاء إلى حد انعدامها قد حال دون إمكانية السيطرة على الحريق فى مهده - كما أنتكدس الركاب قد اسهم بصورة فعالة فى سرعة اشتعال النيران وامتدادها إلى باقيالعربات واضاف الشاهد أن سبب الحادث مصدر لهب مباشر صادفه أجسام ومواد سريعةالاشتعال تتمثل فى المواد المصنوعة من البوليستر ومشتقات البترول هي بطبيعتها سريعةوشديدة الاشتعال كملابس الركاب والمواد المصنوعة منها محتويات العربات كالأرضياتالبلاستيك والقنالتكس واغلب متعلقات الركاب كما أسفرت عن ذلك معاينة محتويات الركابالتي عانيتها اللجنة فضلا عن سرعة الرياح وسرعة القطار وأضاف الشاهد أن هذا الذىانتهت إليه اللجنة على سبيل الاحتمال والترجيح بالنظر إلى أثار الحريق وحجمه بالنظرإلى خبرة أعضاءها وإذ سألته المحكمة ألا يكون هذا التسبب على سبيل القطع قرر أن ذلككان يقتضي أن تكون من شاهد بدايته عند اشعال موقد كيروسين أو الغاز وهو لم يحدث ومنثم لم يكن أمام اللجنة ألا الترجيح والأخذ بإحدى الاحتمالات بالنظر إلى ظروف الحادثوملابساته والآثار التي عثرت عليها اللجنة وخبرة أعضاءها واضاف انه لم يكن بالقطاروالعربات المحترقة أية وسائل إطفاء وان وجدت فيها معدومة الأثر لان اللجنة عثرت فىالعربات التي لم تحترق وعقب عودتها من أسوان على أسطوانتي إطفاء غير صالحتينوالمادة المملؤتين بها غير صالحة وعليه فحتى ولو كانت هناك طفايات من هذا النوع أياكان عددها فهي غير مؤثرة واشار الشاهد إلى انه اشترك فى العديد من اللجان كأستاذمتخصص فى الجامعة ولسيادته عدة لجان وأشار إلى ضرورة مراعاة استخدام مواد غير قابلةللاشتعال مما تصنع منه العربات وحتى البويات يوجد مواد خاصة وعازلة كما أن وسائلالإطفاء الموجودة حاليا غير مؤثرة ويوجد وسائل أخرى حديثة وهى وأن كانت تزيدالتكلفة قليلا إلا أن العائد أكبر بكثير من هذه التكلفة على المدى البعيد لأرواحالركاب وممتلكات الهيئة لأن الطفايات الموجودة والتى عاينتها اللجنة سواء فىالعربات السليمة أو حتى فى مخازن الهيئة مغشوشة ومجهولة المصدر وأكد الدكتور أبوعرب فى شهادته على أن ما انتهت إليه اللجنة من سبب الحريق هو المرجح ونفى أن يكونللماس الكهربائي دخل فى حدوثه أو التخريب لأن التوصيلات أسفل العربات كانت سليمةلأنها محمية بجراب من المواسير الصلب كما أن التوصيلات الداخلية التي احترقت كانتمن أثار الحريق ولم تكن هي مصدر الحريق إذا أن ما قاله للعمل التخريبي فاللجنة لمتجده فى أثار الحادث أو الركاب ما يشير إلى استخدام مثل هذه الوسائل أو الموادوتأكد هذا الاحتمال من العثور على مواقد كيروسين وغاز صغيرة محترقة ضمن مخلفاتالعربات مما يرجح الاحتمال الذى ذهبت إليه اللجنة.
وحيث انه بسؤال الدكتورةالهام أبو الفتوح الزناتى رئيس شعبة البحوث الهندسية بالمركز القومي للبحوث وأستاذالهندسة الكيميائية قررت بما لا يخرج عن مضمون الشهود السابقين وأضافت أن هذاالحريق ولد قويا ويصعب السيطرة عليه بوسائل الإطفاء المقررة العادية كتلك الموجودةفى القطار وغير صالحة وحتى ولو كانت صالحة يصعب السيطرة على مثل هذا الحريقباستخدامها ونفى أن يكون سبب الحادث ماس كهربائي أو عمل تخريبى وأن سببه لهب مباشرقابله أجسام أو أشياء سريعة الاشتعال.
وحيث انه بسؤال الدكتور محمد عبد الرحيممحمد بدر أستاذ القوى الكهربائية بكلية الهندسة جامعة عين شمس قرر بذات الظروف الذىقال بها الشهود السابقين وعدد ذات الأقوال أمام المحكمة عند سؤاله فى المحكمة عماإذا كان فى إمكان عمال القطار أو مشرفه التدخل لمحاصرة النيران فى مرحلته الأولىنفى ذلك مقرراً أن هذا الأمر كي يتحقق يفترض أن أيا من هؤلاء يكون إلى جوار طفاياتالحريق أو فرامل الطوارئ وهو ما لا توجد كما أن الزحام الشديد كان سيحول بينهم وبينأى فرد فى الوصول إلى مكان الطفايات أو فرامل الطوارئ ونفى الشاهد أن يكون الماسالكهربائي هو سبب الحادث بالنظر إلى ما شاهدته اللجنة من سلامة التوصيلاتالكهربائية المغذية للعربات وسلامة الكابل الرئيسي اسفل العربات والذي كان مخفياداخل ماسورة حديدية ومن ثم كان سبب الحادث هو ما انتهت إليه اللجنة من مصدر مباشرللهب صادفه أجسام أو أشياء سريعة الاشتعال على نحو ما ساقه باقي الشهود من أعضاءاللجنة.
وحيث انه بسؤال العميد محمد أحمد عامر أمين مدير إدارة الحرائقوالمفرقعات بالمعامل الجنائية بوزارة الداخلية قرر أنه عندما انتقل إلى مكان الحادثهاله حجم الحريق مما أدى إلى انصهار الزجاج والألمونيوم وأن أثار الحادث وخبرةأعضاء اللجنة هي التي رجحت أن يكون سبب الحادث هو مصدر لهب مباشر صادفه أجسام سريعةالاشتعال كملابس الركاب ومتعلقاتهم والمواد المصنعة منها العربات وكان لسرعة الرياحوالقطار أثر كبير فى زيادة حجم النيران وبالتالي أثار الكارثة سيما وأن القطار ظلمستمر فى سيره لمدة حوالي 12، 15 دقيقة مشتعلا.
وحيث أنه بسؤال الدكتور بدرانمحمد احمد بدران أستاذ البوليميرات بالمركز القومي للبحوث ردد ما جاء بأقوال أعضاءاللجنة وارجع الحادث إلى مصدر لهبمباشر وسرعة القطار والرياح وعدم توقف القطارفوراً إدى إلى زيادة حجم الكارثة وقرر أنه كان حريقا هائلا بالنظر إلى الآثار التيشاهدها فى العربات المحترقة والقطار ظل مشتعلا ومستمرا فى سيره لمدة حوالي 15دقيقة.
وحيث أنه بسؤال اللواء محمد حسن حسين مدير إدارة الدفاع المدنى والحريقبمديرية أمن الجيزة عضو اللجنة شهد بما شهد به أعضاء اللجنة سيما الأول والثانيزملاءه فى إدارة الدفاع المدنى بالجيزة الذين انتقلا إلى مكان الحادث فور إخطارهماوأضاف أنه صعد إلى عربات القطار فور وصوله وعقب إطفاء العربات المحترقة عثر علىاسطوانة بوتاجاز من الحجم المنزلى زنة 18 كم لم يتم التحفظ عليها فى زحمة الحدثوكان كل ما شغله هو إخلاء المكان منها تفاديا لأثار انفجارها واضاف أنه يعمل فىمجال الإطفاء من عام 1964 واشترك فى إطفاء أكثر من ثلاثة آلاف حريق وأن الحريق كانهائلا ولم تتمكن قوات الإنقاذ والدفاع المدنى من السيطرة على النيران إلا بعد جهدكبير ولم تتمكن القوات من دخول العربات إلا بعد نقل العربات المحترقة إلى مكان يبعدحوالي 2 كم عن مكان بدايته وقرر أنه لم يشاهد أية طفايات حريق فى القطار وهو من أولالقوات وزميليه الذين وصلوا إلى مكان الحادث عقب دقائق من إخطار نقطة مطافئ العياطاقرب نقطة إلى مكان الحادث وكما أضاف انه حتى لو كانت الطفايات موجودة ما كانتلتؤثر فى الحريق لحجمه الكبير وشدة النيران واللهب المنبعث منها - كما أن شدةالزحام ما كانت لتمكن اى أحد من الوصول إلى مكان النيران فى بدايتها أو أثناءالحريق فضلا عن أن القطار لم يتوقف إلا بعد اشتعال النيران بحوالي 12، 15، دقيقة.
وحيث أنه بسؤال سعيد أحمد محمود عبد الرحيم ناظر حوش ورشة أبو غاطس ومعاون قسمالحركة بالورشة قرر أن المنوط به الاحتفاظ بسجل استعداد القطارات الذى يثبت به تمامكافة أعمال الصيانة لأي قطار قبل رحيله ويزيله مهندس وملاحظ الوردية بتوقيعهماتدليلا على صلاحية القطار للسفر ويضيف أن المتهمين الأول والثاني قد وقعا بتاريخ 19/2/2002 بذات السجل قرين القطار 832 بما يفيد قيامهما بكافة أعمال الصيانة التيتشمل من بين ما تشمله توافر اسطوانات الإطفاء بالقطار وصلاحيتها للاستخدام وأضافانه بغير توقيع المتهمين على السجل بما يفيد ذلك ما كان يؤذن لقائده بمغادرة ورشةالصيانة.
وحيث أن النيابة العامة أوردت فى نهاية قائمة الشهود وملاحظتهاالمتمثلة فيما يلى :-

وحيث انه بسؤال اللواء رضا شحاته مساعد وزير الداخلية لشرطة النقلوالمواصلات أمام المحكمة قرر انه تولى موقعه بتاريخ 26/2/2002 أي عقب الحادث بحوالىستة أيام خلفا للواء محمد صادق أمين مساعد الوزير لشرطة النقل وزارة المواصلاتالسابق واثناء الحادث قرر انه علم بالحادث من وسائل الإعلام وأن دور شرطة النقلوالمواصلات ينحصر فى تأمين الركاب والورش ولا دور لها فى التدخل فى عمل الهيئةوموظفيها إلا إذا استعان بالشرطة موظف الهيئة لضبط ما قد يثير هناك من مخالفات أوجرائم داخل القطارات وفى حالة الزحام ليس للشرطة دور فى هذا المجال لان دور الشرطةفقط على المحطات وإذا استعان بها مستخدمى الهيئة لضبط ما قد يكون هناك من مخالفاتكما أنه ليس للشرطة دور داخل الورش إلا فى حدود الجرائم أن وجدت وبالنسبة للركوب منداخل الورش فهذا أمر مقرر من الهيئة وهى التى تملك القرار بشأنه - وأضاف أن الدرجةالثالثة مفتوحة بمعنى انه لا حدود لعدد ركابها أو عدد التذاكر التى تعطى للركاب منالشباك أى الركوب فيها متاح لأي عدد من البشر وأضاف أن هناك لائحة لشرطة النقلوالمواصلات صادرة بقرار وزارى تحدد نطاق عمل شرطة النقل والمواصلات وهذه اللائحة لاتعطى الشرطة سلطة التدخل على مستخدمى الهيئة وموظفيها إلا فى حالة الجرائم داخلالقطارات وعندما يستدعيها مستخدمى الهيئة أو الجرائم التى يضبطها مأمورى الضبطالقضائى من رجال الشرطة عند مرورهم داخل القطارات وبالنسبة للركوب من داخل الورشفلا سلطة للشرطة عليه والهيئة هى التى تنظم ذلك وهناك غرامة تفرض على من يدخل الورش (الغاطس) لركوب القطارات - كما أن هناك مذكرات أعدت من المسئولين السابقين من شرطةالنقل والمواصلات عن سلبيات العمل داخل مرافق الهيئة قبل الحادث ولم يحدث استجابةمن القائمين على الهيئة وبعد الحادث كان هناك استجابة محدودة وليس للشرطة أي تدخلفى شأن الزحام والمحكمة استوضحت ما إذا كانت الشرطة أيضا لا تتدخل عندما ترى قطاراًكقطار الحادث أن الزحام داخله ينبئ بكارثة فنفى ذلك أيضا معللا أن الشرطة فى هذهالحالة لا تتدخل إلا إذا طلب منها ذلك القائمين عن أمن الهيئة وصادقه على ذلك أثناءالاستجواب المتهمين الثالث والرابع ممدوح حسن عبد الرحيم وفتحى راشد الذين قاطعاالشاهد طالبين الحديث فآذنت لهما المحكمة بعد أن أخرجتهما من قفص الاتهام وقررأيضاً أن الشرطة لا تتدخل فى مسيرة القطار أو داخل العربات إلا إذا استعان بهامستخدمى القطار وهو لم يحدث وأضاف المتهمين أن أحدا لا يستطيع إنزال راكب من القطارمهما كان حالة الزحام وانه يطلبها فقط عندما تكون هناك مخالفات أو جرائم وهو لم – المتهم – يشاهد أية مخالفات سيما البوتاجازات أو مصادر نيران فى قطار الحادث وأضافالمتهم ممدوح عبد الرحيم انه لا يمكن لأي مواطن أن يشعل بوتاجازا أثناء سير القطارحتى فى حالة عدم الزحام ومن باب أولى أثناء الزحام - واستمر الشاهد مساعد الوزيرمقرراً أن الشرطة ملزمة بتنفيذ قرارات مجلس إدارة الهيئة وهو بحكم موقعه فى مجلسإدارة الهيئة ورأيه استشاري.
1- ثبت من تقرير اللجنة الفنية المشكلة بمعرفة النيابة العامة أن أسباب الحريق انهشب نتيجة مصدر حراري ذو لهب كأحد مواقد الكيروسين أو الغاز التي تم العثور عليهابمخلفات الحريق وأن الحريق بدأ بمؤخرة العربة 11 وامتد منها إلى باقي العربات كمااثبت التقرير تكدس العربات بالركاب وخلوها من أية وسائل لإطفاء الحريق وقعودالمتهمين من الثالث حتى السابع عن استخدام فرامل الطوارئ قد ساهم بصورة بالغة فىانتشار الحريق وامتداده إلى باقي العربات. 2- ثبت من تقرير المعمل الجنائي أنالحريق قد شب نتيجة اتصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف بمحتويات منطقة بدايةالحريق ـ بمؤخرة العربة الثانية من العربات السبع المحترقة من الجهة القبيلة ـ وهىالعربة الحادية عشرة من الجهة البحرية ـ كلهب أحد مواقد البوتاجاز أو الكيروسينالتي عثر عليها بمخلفات الحريق ومنها امتدت تأثيرات الحريق إلى باقي العربات ـ وقدساعد على انتشار النيران بالقطار شدة الرياح نتيجة عدم توقف القطار واستمرار سيرهوبسرعة عالية والنيران مندلعة به وقد تم رفع عينات من بقايا مخلفات الحريق بمنطقةبداية الحريق بمؤخرة العربة الثانية وتحويلها إلى إدارة الفحوص المعملية واسفرتالفحوص المعملية على احتوائها على أثار لغاز البوتاجاز وبحالة تشير لسبق وجوداسطوانة بوتاجاز بتلك العربة وقرر رجال الإطفاء انهم عثروا على اسطوانة بوتجاز -منالنوع المعتاد استخدامه فى المنازل - كما اسفرت الفحوص المعملية أيضا على أسطوانتيالفريون وعلى العينات التي تم رفعها من مخلفات الحريق على احتوائها على غازالبوتاجاز - كما جاء بالتقرير أيضا أنه عثر بالعربات السبع المحترقة التي دمرهاالحريق على عدد من مواقد الكيروسين ذات الشريط وجميعها متعرضة لحرارة ونيران الحريقوبحالة تشير إلى معاصرتها لبدء نشوب الحريق وتبين وجود بعضها فى وضع تشغيل وقت حدوثالحريق 3- ثبت من معاينة النيابة العامة للعربات المحترقة للقطار المنكوب خلوهامن أية وسائل إطفاء كما ثبت من معاينة العربات السليمة لذات القطار تمت معاينتهاعقب عودتها من أسوان خلوها من وسائل الإطفاء عدا جهازان ثبت عدم صلاحيتهماللاستعمال. 4- ثبت من تقرير إدارة الدفاع المدنى والمرفق بتقرير اللجنة الفنيةبمعرفة النيابة العامة والسابق الإشارة إليه وإلى أقوال أعضاءها خلو عربات القطارالمحترقة من اى وسائل إطفاء - كما ثبت من ذات التقرير أن الفحص الفني لأسطوانتيالإطفاء المضبوطتين فى العربات السليمة بمعرفة النيابة العامة أسفر عن عدمصلاحيتهما للاستعمال وأن إحداهما مملوء بمياه بها كمية كبيرة من الصدأ وانتهاءفعالية المادة الموجودة بداخلها واللازمة للإطفاء بالأسطوانة الأخرى - كما تبين - عدم إجراء صيانة للاسطوانتين منذ زمن بعيد بدلالة أن إحداهما تعلوها كمية كبيرة منالصدأ على مجموعة الرأس ولا تعمل إطلاقا نتيجة تأكلها من جراء الصدأ الشديد. 5- نسبت النيابة العامة فى ملاحظاتها إلى المتهمين من الثالث إلى السابع انهم اعترفوافى تحقيقات النيابة العامة بتقصيرهم فى أداء واجبهم بفحص العربات قبل قيام القطارمن المحطة الرئيسية للتأكد من استيفاءه لوسائل الأمان واسطوانات الإطفاء وانهمدأبوا على ذلك منذ مدة طويلة واضافوا فى اقوالهم كما ترى النيابة ان القطار لم يكنمزوداً بأية وسائل إطفاء فضلا عن عدم صلاحية بعض ابواب القطار وخلوها من المقابض. 6- اقر المتهمان الأول والثانى لدى استجوابهما بالتحقيقات بأنهما قاما بالتوقيععلى سجل استعداد القطار رقم 832 بما يفيد تمام أعمال الصيانة واستيفائه لوسائلالوقاية من الحريق. 7- قرر المهندس محمود سامى أحمد عويس مدير عام الورش بابوغاطس بالتحقيقات بأن توقيع المتهمين الأول والثانى على سجل استعداد القطار هو إجراءوجوبي لا يتحرك القطار بغير استيفاءه وأن تأخير القطار بسبب عدم اكتمال اعمالالصيانة يعرضهما للجزاء. 8- ثبت من تقرير الصفة التشريحية المرفقة ان وفاةالمجنى عليهم البالغ عددهم 361 متوفيا قد حدثت من جراء اصابتهم بحروق تفحميةواصابات هرسية وما صاحبها من صدمة عصبية ادت إلى الوفاة وأن الاصابات جائزة الحدوثمن حريق القطار. 9- قالت التقارير الطبية المرفقة بالأوراق أن اصابات المجنىعليهم الذين اصيبوا من جراء الحادث وعددهم 66 مصابا بأصابات مختلفة جميعها جائزةالحدوث من حريق القطار. 10- تواترت اقوال المصابين الواردة اسماؤهم بالتحقيقاتعلى خلو عربات القطار من أية وسائل لإطفاء الحريق. 11- قرر كل من محمود محمدمحمد وعبد الملك عبد الحميد عبد الملك مفتشى التذاكر بالقطار بعدم وجود اية وسائلإطفاء لعربات القطار. 12- قرر أحمد شريف الشيخ الرئيس السابق لمجلس ادارةالهيئة بمسئولية المتهمين من الثالث حتى السابع عن تكدس عربات القطار بالركاب. 13- قرر المهندس عيد عبد القادر متولى رئيس مجلس إدارة الهيئة بمسئوليةالمتهمين من الثالث حتى السابع عن تكدس القطار بالركاب وعدم اتخاذهم اية إجراءاتللحد من تلك الزيادة. 14- قرر المهندس ادوارد ايليا عبده مدير الهيئة للمنطقةالمركزية أن المتهمين من الثالث حتى السابع لم يتبعوا اية إجراءات مما توجبهتعليمات الهيئة سواء قبل الحادث أو بعد وقوعه ومن ثم بمسئوليتهم عن تفاقمه. 15- قرر إسماعيل محمد إسماعيل كبير مهندسى الهيئة والمشرف العام على ورش صيانة ابو غاطسيوم الحادث انه لم يعنى بالتأكد من قيام المتهمين الأول والثانى بإداء عملها وانهماالمسئولان عن القصور فى اعمال الصيانة بالقطار - لم يرد فى قائمة الاتهام. 16- ثبت من تقرير جهاز الأمن الوقائى بالهيئة انه تبين من المرور على قسم الدفاع المدنىبورش أبو غاطس بتاريخ 8/5/2001 تراكم اسطوانات الإطفاء بالقسم دون صيانة وثبت منالتحقيقات عدم اتخاذ أية إجراءات بشأن ما تكشف عنه هذا التقرير. 17- ثبت منالتحقيقات أن تكدس الركاب داخل عربات القطار وقصور وسائل الإطفاء كان من الأسبابالمؤثرة فى تفاقم الحادث بدلالة ما شهد به الدكتور ثروت أبو عرب خبير الحرائق وعضواللجنة الفنية - وأنه كان بالإمكان السيطرة على الحريق خلال أربع دقائق من وقوعهوأن قصور وسائل الإطفاء وتكدس العربات بالركاب كلاهما نجم عن خطأ المتهمين وقد حالدون ذلك مما افقد القدرة على اخماد الحريق الأمر الذى يوفر مسئولية المتهمينالجنائية عن الحادث لما هو مقرر من أن الخطأ المباشر وغير المباشر سواء فى صددالمسئولية الجنائية وأن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث توجب مساءلة كل من اسهمفيها ايا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوى فى ذلك أن يكون سببا مباشراً أو غيرمباشر
وحيث انه بسؤال المهندس محمد عرفه محمود رئيسالهيئة الحالى والذى تولى منصبه بتاريخ 1/4/2002 عقب الحادث كان يعمل من قبل رئيسالهيئة للشئون الفنية والهندسية ثم شغل منصب مستشار الوزير من 19/6/2000 وانه علمبالحادث من وسائل الأعلام وأضاف أنه كل فترة طويلة يرفض منصب رئيس الهيئة لكثرةمشاكلها حتى تم إحضاره بعد الحادث وأنه كان طوال فترة عمله لم يكن بعيداً عن أعمالالهيئة ومشاكلها وأن الهيئة لم يطرأ على لوائحها أى تعديل منذ عام 1980 وعن ظروفالتشغيل قرر انه فى أيام الأعياد والمواسم يضاف للجرارات أقصى طاقتها وهى ستة عشرعربة - كما كان عليه الحال فى قطار الحادث بأمر من ناظر المحطة وعن علاقة شرطةالنقل والمواصلات بالهيئة والتشغيل سيما فى حالة الزحام أجاب أن هناك لوائح تنظمهذه العلاقة وان كان هناك التزام أدبي على الشرطة أن تتعاون مع الهيئة فى سبيل آمانالركاب ورئيس القطار يطلب من الشرطة إنزال الركاب الزيادة إذ لم يتيسر إضافة عرباتإضافية والشرطة التى تستطيع إنزال الركاب بعد إبلاغها من رئيس القطار والمفروض أنيكون هناك تعاون بين الهيئتين فى سبيل أمن الركاب وهو لا يعرف –الشاهد- أن كان فىقطار الحادث قد طلب من الشرطة إنزال الركاب من عدمه - وانه قد ذكر انه كان فى كفرالدوار عقب حدوث حادث كفر الدوار !! ولم يستطيع ورجال الشرطة إنزال الركاب الزيادةمن العربات لأنهم – الركاب - يتقاطرون على القطارات حتى يركبون فوق القطارات – تسطيح - ومع ذلك يتعذر إنزالهم - وعن ركاب قطار الحادث قال الشاهد أن ركاب الدرجةالثالثة لا يوجد حد أقصى لعدد ركابها أو التذاكر التى تعطى للركاب من الشباك حتى لوكانت ست عربات وأضاف فى هذا الصدد انه بالنسبة لقطار الحادث تم "قطع" 23 تذكرة فقطمن الشباك وفى الغاطس حوالى 3000 إيصال غرامة - يستخدمها الركاب فى الركوب فىالقطار بدلا من التذاكر حال وقوف القطار فى الغاطس رغم أن الركوب من الغاطس - الورشة - ممنوع بحكم اللائحة وقانون الهيئة !!! وتم أثناء سير القطار قطع 700 تذكرةوذلك حتى رحلته إلى أسوان وقدم الشاهد حصراً رسميا وكشف عن حصيلة القطار فى رحلتهالمشئومة هذه وبلغ إيراد القطار فى هذه الرحلة حوالى إحدى عشرة ألف جنيه بما فى ذلكتذاكر الدرجتين الأول والثانية.
وأضاف أن حصيلة الـ 3000 جنيه التى تحصل كغرامةبواقع جنيها واحداً جزء منها يذهب إلى الهيئة وجزء إلى العاملين وجزء أخر لشرطةالنقل والمواصلات وأضاف انه بالنسبة للطفايات يتعين تزويد كل قطار بعدد كاف منالطفايات فضلا عن عدد من الطفايات بالجرار لان قائد الجرار ومساعده عندهما مرونةاكثر من الحركة والتصرف ولا يوجد وسيلة اتصال بين خدمة القطار وقائد الجرار ورداًعلى استيضاح المحكمة عن تبريره لعدم استخدام الطفايات الموجودة بالقاطرة أو العرباتقرر أن مثل الحريق الذى وقع لم تكن لتجدى معه استخدام مثل هذه الطفايات وكانالإجراء المؤثر هو فقط استخدام فرامل الطوارئ لإيقاف القطار ولا يعرف تفسيرا لعدماستخدام فرامل الطوارئ وكان ممكن لأي فرد استخدامها والزحام مسألة نسبية !!! وأضافأن ركاب الدرجة الثالثة فى القطارات التى تسيرها الهيئة تمثل 89% من الركاب والأولىوالثانية المكيفة يمثلون حوالى 11% وأضاف انه بشأن المنشور الذى يحدد عدد الطفاياتفى الجرار بناء على خطابات قرر أن هذا بالإضافة إلى الموجود بالعربات وعما إذا كانالعاملين بالقطار استخدموا الطفايات الموجودة فى العربات السبعة المحترقة أجاب بأنهلا يعرف الحقيقة ومن المحتمل أن تكون الطفايات قد احترقت فى الحريق – إذا أن حجمالحريق كان غير عادى ولم يجدى معه استخدام الطفايات. وحيث انه بسؤال اللواء محمدصادق أبو النور مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلاتالسابق قرر انه كان يشغل هذا الوقع لمدة ستة أشهر قبل تاريخ الحادث وانه انتقل إلىمكان الحادث فور إبلاغه به - عقب إبلاغه - بحوالى ساعة بعد أن اتصل بإدارات الإطفاءفى الجيزة والقاهرة وعندما وصل كانت النيران ما تزال مشتعلة وجارى إطفاءها وشرطةالنقل والمواصلات تتبع وزارة الداخلية وتتلقى التعليمات والأوامر منها وتتعامل فىعملها بالهيئة وفقا للائحة المنظمة لهذه العلاقة ورجال الشرطة لهم صفة الضبطيةالقضائية داخل القطارات وإذا أبلغت بأية جرائم أو مخالفات من القائمين عن أمنالقاطرات وعن الزحام قرر انه لا يملك إنزال الركاب إلا إذا طلب منه - القائمين علىالهيئة - هذا الأمر كما لا يمكن منع قطار من التحرك أو راكب من ركوب القطاروبالنسبة لركوب الركاب من الغاطس فهذا أمر مقنن من الهيئة بواقع جنيه للفرد تحت بندتنمية الموارد وبالتالى لا يمكن للشرطة أن تمنع هذا المواطن الذى يحمل فى يده مسوغأو تذكرة أو إيصال لركوب القطار ولو كانت الهيئة راغبة فى منع المواطنين من الركوبمن الغاطس أمكنها ذلك عن طريق إلغاء هذا النظام - تنمية الموارد لقاء جنيه غرامة - ولم تطلب منه شرطة المواصلات إنزال الركاب فى قطار الحادث ولم يحدث ذلك طوال فترةعمله.
وحيث انه بسؤال محمد ابو النصر قال انه يعمل مديرا إدارة حركة بمحطةالقاهرة والذى قرر ان عمله هو القيام بجميع اعمال الحركة وتشغيل وسحب القطارات إلىالاحواش واضاف إن القطار المنكوب جاء من أبى غاطس وهو مزدحم بالركاب والمفروض انالقطار عندما يأتى على المحطة من الغاطس يكون مستوفيا كافة إجراءات الإمن والصيانة - الشاهد يحمل دفتر ليؤشر فيه ايا من خدمة القطار بأية ملحوظات قبل انطلاق القطارفى رحلته وهو ما لم يحدث.
وحيث انه بسؤال سعد احمد محمود ناظر محطة ابو غاطسامام المحكمة قرر انه تواجد فى عمله الساعة 7 مساء يوم 19/2/2002 ووجد القطارجاهزاً ومستعداً لرحلته وهو - الشاهد - يحمل دفتر اسمه دفتر استعداد القطار موقععليه أمامه كل من المهندس على محمد عامر مشرف الوردية ومحمد احمد إبراهيم - المتهمان الأول والثانى - بما يفيد استكمال من حيث الاستعداد بكل شئ من حيث الصيانةوالطفايات وكان ذلك الساعة 11.35 م يوم 19/2/2002 وعندما خرج القطار من الغاطس كانمزدحما بالركاب والحوش إيضا مازال مزدحما بالركاب وواجهت المحكمة الشاهد بما هوثابت فى الدفتر أن المقصود باستعداد القطار الذى يوقع عليه المتهمان الأول والثانىهو فقط ما يخص - الصيانة - والباكم والنظافة والمياة وان عبارة مما جميعه والتىتفيد توقيعهما على الطفايات قرر الشاهد أن هذه العبارة أضافها من عنده على كل قطاريشرف على خروجه من الغاطس تأميناً لنفسه من أى مساءلة لانه سبق ان سجل الوزيرمخالفات على قطار زجاجه مكسور وأن هذه العبارة تشدداً منه فى سبيل حماية نفسه ويحملالمتهمين الأول والثانى أو غيرهما على التوقيع عليها - مما جميعه.
وحيث انهبسؤال المهندس محمود سامى أحمد عويس مدير عام ورش أبو غاطس ومكتبه داخل أبو غاطسقرر انه يوم الحادث كان فى راحته الأسبوعية وكان يقوم بعمله المهندس إسماعيل محمدإسماعيل مدير الإدارة وقرر ان دور ورش ابو غاطس هو تجهيز القطار من كل ما يلزمللقيام برحلته وعن القطار المنكوب قرر أن الثابت من دفتر استعداد القطار منالتأشيرات والتوقيعات فيه انه تم تجهيز القطار من كل ما يلزم وعلم بالحادث منالمهندس ادوارد واخبره بالحادث فاتصل بالمهندس إسماعيل الذى كان يقوم مقامه فىالعمل واخبره ان القطار قام فى موعده وتجهيزه من ناحية الكهرباء والفرامل والمياة !!! ******ولوقاية القطار من أى نقص يملك قائد القطار أو رئيسه إيقاف القطار وهو مالم يحدث واضاف ان القطار يحمل رقم 832 عند قيامه من القاهرة إلى أسون وفى رحلةالعودة يحمل رقم 833 فى الذهاب كون تجهيزه من أبو غاطس فى القاهرة، وفى العودة يتمتجهيزه من أسوان ويجوز إضافة أى شئ إليه أو صيانته هناك قبل رحلة العودة وعن الورقةالمنزوعة من الدفتر 10 حركة قرر انه تم نزعها بمعرفة إدارة التشغيل للتحقيق.
وحيث انه بسؤال المهندس عيد عبد القادر متولى نائب رئيس مجلس إدارة الهيئةللشئون الإدارية والتشغيل وانه تولى هذه المنصب من 20/2/2002 حتى 31/3/2002 وعلمبالحادث من المنطقة المركزية وانتقل إلى مكانه حوالى الساعة 2 صباحا فاتصل برئيسالهيئة لان الوزير كان مسافراً إلى كندا آنذاك وعند وصوله كانت سيارات الإطفاءتقريبا أطفأت النيران وجارى عمليات التبريد وإذ واجهته المحكمة بما جاء بأقوالالشهود واللجنة الفنية أن الحريق استمر قرابة أربع ساعات ولا يستقيم قوله انه وصلحوالى الساعة 2 والنار كانت قد أخمدت قرر أن لا يتذكر الوقت تحديدا وانه صعد إلىالقطار الساعة 6 صباحاً بعد إخماد النيران حيث شاهد الجثث المتفحمة وكان عضوا فىاللجنة الفنية التى رأسها الدكتور بولس وأضاف أن الوزير كان فى مهمة فى الخارج وعاديوم 23/2/2002 وقدم استقالته قبل إنهاء مهمته ولم ينتقل إلى مكان الحادث حيث كانقدم استقالته وتم تعيين الوزير الجديد يوم 13/3/2002 وقد كلف فور الحادث بتولىرئاسة الهيئة بتكليف من رئاسة مجلس الوزراء وكان أول قرار اتخذه هو منع الركوب منالغاطس وقرر أن القطار لم يتم قطع تذاكر فيه إلا 1300 تذكرة طوال الرحلة ذهاباوإيابا ومن الشباك 23 تذكرة ومن الغاطس غرامه حوالى 3000 جنيه والرحلة تكلفت حوالى 20 ألف جنيه وتحقق خسارة حوالى 50% وحصيلة غرامة أبو غاطس توزع 75% تنمية موارد – 25% توزع على الشرطة والعاملين بالهيئة وأضاف أن الذى زاد من حجم الحادث الزحامالشديد ولم يكن من الممكن السيطرة على حريق بهذا الحجم وأضاف أنه حتى مع وجودالطفايات كان من الصعب على خدمة القطار السيطرة على هذا الحريق والشيء الذى كانيمكن أن يقلل حجم الكارثة هو إيقاف القطار إلا أن القطار ظل يسير وهو مشتعل لأكثرمن عشرة دقائق زادت فى حجم الكارثة وعن الركوب من الغاطس قال أن هذا خطأ وأنه يتمتوقيع غرامة قدرها جنيها واحداً وهذه الغرامة ليست بديلا عن التذكرة كما انهبالنسبة للدرجة ال
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 629 مشاهدة
نشرت فى 16 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

حكم مخفف على أب أدين بهتك عرض ابنتيه 75 مرة في الأردن

حكمت محكمة الجنايات في الأردن على رجل بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر خفضت إلى النصف بعد إدانته بهتك عرض ابنتيه 75 مرة، بعدما أسقطت والدتهما الحق الشخصي, وفقا لما ذكرته صحيفة"جوردان تايمز" الأردنية اليوم الاثنين 23-4-2007 .
وأوضحت الصحيفة أن الرجل البالغ من العمر 43 عاما أدين بتهمة هتك عرض ابنتيه القاصرتين، وحكم عليه يوم الخميس الماضي بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر إلا أن المحكمة خفضت العقوبة الى السجن ثلاث سنوات واربعة اشهر "كون والدة الطفلتين اسقطت الحق الشخصي".
وبينت ان المدان اقدم على هتك عرض ابنتيه ما يزيد عن 75 مرة. ووفقا لوثائق المحكمة فإن "الطفلتين الأولى (15عاما) والثانية (13 عاما) تعرضتا لهتك عرضهما عندما كانتا في السادسة والسابعة من عمرهما".
واوضحت ان "المدان اعتاد على هتك عرضهن باستمرار باستخدام القوة كما كان قد عرض على احداهن المال في احدى المرات لتنام معه".
كذلك "طلب منهن الا يخبرن احدا بذلك, لكن حين عرض على احداهن المال واستمر في هتك عرضهن قامتا بالاتصال بمركز حماية الاسرة لطلب المساعدة".
واضافت الصحيفة نقلا عن مصدر قضائي ان المدان الذي كان يصر على انه "غير مذنب" اعترف امام المحكمة بافعاله.
وقال المدان في احدى الجلسات انه "اقدم على هتك عرض ابنتيه واراد الاعتراف امام المحكمة حتى يريح ضميره امام ابنتيه وامام الله". وقرار المحكمة قابل للاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ صدوره.
__________________
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 309 مشاهدة
نشرت فى 16 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

       اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى

اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
============================== ===
الطعن رقم 0072 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 651
بتاريخ 28-04-1987
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 2
النص فى المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية على أن " ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية و يعمل به من تاريخ نشر الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و ذلك عدا حكم المادة 23 مكرراً فيسرى حكمها فى اليوم التالى لتاريخ نشره ، يدل - و على ما أفصحت عنه الأعمال التحضيرية لهذا القانون - على أن المشرع قد إستهدف بتقرير الرجعية لأحكامه التى جاءت متفقة مع القواعد المقررة بقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المقضى بعدم دستوريته لعيب لحق بإجراءات إصداره و إسناد سريانها إلى تاريخ نشر الحكم القاضى بعدم دستوريته أن تسرى هذه الأحكام على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقانون القديم و لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى و ذلك تحقيقاً للعدالة و التسوية بين أصحاب الحقوق الشرعية التى قننت بالقرار بقانون المشار إليه ، سواء من تمكن منهم من إستصدار حكم بات بها قبل صدور الحكم بعدم دستوريته و من لم يتمكن من ذلك و هو ما يؤيده أن المشرع لم يحدد لرجعية القانون الجديد رغم تضمنه فى الجملة ذات القواعد المقررة بالقانون القديم اليوم التالى لنشر الحكم بعدم دستورية الأخير بإعتباره اليوم الذى ينتهى فيه العمل به ، و إنما حدد لها يوم نشره أى فى وقت كانت أحكام القانون القديم فيه سارية مما يكشف عن رغبته فى توفير الإستمرارية لهذه الأحكام بعد تلافى العيب الذى شاب إجراءات أصداره و إخضاع الوقائع الناشئة فى ظله للقواعد المماثلة المقررة فى القانون الجديد إذا لم يكن قد صدر بشأنها حكم حائز لقوة الأمر المقضى ، إذ كان ذلك و كانت المادة 18 مكرراً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 - الذى يحكم واقعة الدعوى - توجب فرض متعة للزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها و لا بسبب من قبلها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد إستحقاق المطعون عليها المتعه المقضى بها على سند من أن الطاعن طلقهما فى 1980/10/6 دون رضاها و لا بسبب من قبلها يكون قد إنتهى إلى نتيجة صحيحة فى القانون و لا يعيبه أنه لم يعرض فى قضائه لأحكام القانون رقم 100 لسنة 1985 و سريانه على واقعة الدعوى دون القرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 المحكوم بعدم دستوريتة و الذى أمتنع تطبيقه عليها من اليوم التالى لنشره فى الجريدة الرسمية فى 1985/5/16 طالما أن ذلك القصور فى الأسباب القانونية ليس من شأنه أن يغير وجه الرأى فى الدعوى و أن لمحكمة النقض أن ترد الحكم إلى الأساس الصحيح فى القانون .
( الطعن رقم 72 لسنة 56 ق ، جلسة 1987/4/28 )

============================== ===

الطعن رقم 2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 1
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابقة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 و الذى حكم بعدم دستوريته طالما لم يصدر بتقريرها أحكام جائزة لقوة الأمر المقضى .

============================== ===

الطعن رقم 2287 لسنة 55 مكتب فنى 41 صفحة رقم 139
بتاريخ 15-05-1990
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 2
النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرر ثالثاً من المرسوم بقانون 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بأن " على الزوج المطلق أن يهيئ لصغاره من مطلقته و لحاضنتهم المسكن المستقل المناسب ، فإذا لم يفعل خلال مدة العدة إستمروا فى شغل مسكن الزوجية المؤجر دون المطلق مدة الحضانة ....... فإذا إنتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن ..... " و فى الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون 100 لسنة 1985 على أن " ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة إثنتى عشر سنة ....... " مفاده أن الحضانة التى تخول الحاضنة مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغار عن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و أن حق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكر كان أو أنثى و حينئذ يعود للزوج المطلق حقه فى الإنتفاع بالمسكن ما دام له من قبل أن تحتفظ به قانوناً .
( الطعن رقم 2287 لسنة 55 ق ، جلسة 1990/5/15 )
============================== ===
الطعن رقم 0089 لسنة 58 مكتب فنى 42 صفحة رقم 194
بتاريخ 15-01-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 1
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن القانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية و أخذاً بمفهوم المادة السابعة منه يسرى على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1979 الذى حكم بعدم دستوريته لما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى0

============================== ===

الطعن رقم 0010 لسنة 59 مكتب فنى 42 صفحة رقم 921
بتاريخ 23-04-1991
الموضوع : احوال شخصية للمسلمين
الموضوع الفرعي : اثر الحكم بعدم دستورية نص شرعى
فقرة رقم : 3
مفاد المادة السابعة من القانون رقم 100 لسنة 1985 الصادر بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تسرى أحكام هذا القانون على المراكز القانونية التى تكونت فى ظل العمل بالقرار بقانون رقم 44 لسنة 1989 طالما لم يصدر بتقريرها أحكام حائزة ، لقوة الأمر المقضى.
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 745 مشاهدة
نشرت فى 16 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

وجوب عرض الصلح مرتين على الأقل قبل الحكم بالتطليق – إلتصاق ذلك بالنظام العام – أثره –

وجوب عرض الصلح مرتين على الأقل قبل الحكم بالتطليق – إلتصاق ذلك بالنظام العام – أثره –شرط ذلك .
القاعدة: وحيث أن النص في المادة 18 من القانون (1 ) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية , مفاده وجوب عرض المحكمة الصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة على الزوجين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق فإن قضت بالتطليق دون أن تعرض عليهما الصلح على هذا النحو كان قضاؤها مخالفاً للقانون باعتبار أن سعيها للإ صلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهرى أو جبه القانون ولصيق بالنظام العام , فإن كانت عناصره التى تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع , فإنه يكون لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها .
رقم النقض: طعن المقيد برقم 497لسنة 72 ق
تاريخ النقض: السبت 2 من ذى الحجة سنة 1424 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2004م
السنة: 2004
                               المحكمة: محكمة النقض
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 626 مشاهدة
نشرت فى 16 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

احكام النقض الحديثة فى الجنائى

إجراءات
إجراءات التحقيق :
صحة استجواب المتهم في تحقيق النيابة . دون دعوة محامية .
مادام لم يعلن اسم المحامي سواء فى محضر الاستجواب أو الاستجواب أو بتقرير في قلم الكتاب أو أمام مأمور السجن رسم القانون الطريق الواجب على المتهم اتباعه في إعلان محاميه .
المادة 124 إجراءات
( الطعن رقم 26634 لسنة 71 ق جلسة 1 / 2 / 2003 )
استئناف

قضاء الحكم بسقوط الاستئناف دون بحث موضوعه . خطأ . يجيز لمحكمة النقض نفض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم .
( الطعن رقم 11134 سنة 63 ق جلسة 1 / 1 / 2003 )


( الطعن رقم 21612 لسنة 63 ق جلسة 5 / 1 / 2003 )



إعلان

من حيث انه يبين من المفردات المضمومه أن الحكم الابتدائي الغيابي قد قضي بحبس المطعون ضدها أسبوعين فعارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءتها مما اسند أليها ورفض الدعوى المدنية ، وإذ استئناف الطاعن حددت لنظر استئنافه جلسة 17 / يونيه 1995 بيد انه لم ينظر بتلك الجلسة ، بل نظر بجلسة الأول من يوليو سنه 1995 - التي تخلف الطاعن عن حضورها فقضي فيها غيابياً بتأييد الحكم المستأنف .
لما كان ذلك ، وكان المشرع بما نص علية في المادة 408 من قانون الإجراءات الجنائية من انه" يحدد قلم الكتاب للمستأنف في تقرير الاستئناف تاريخ الجلسة التي حددت لنظره ويعتبر ذلك إعلانا لها لو كان التقرير من وكيل " إنما أقام قرينة على علم المستأنف بالجلسة المحددة لنظر استئناف من توقيعه أو توقيع وكيله على تقرير الاستئناف المشتمل على تحديد تلك الجلسة فإذا لم ينظر الاستئناف بالجلسة المحددة بالتقرير وإنما حددت لنظره جلسة أخرى ، سقط حكم القرينة وتعيين إعلان المستأنف بالجلسة التي حددت من بعد حتى يتحقق علمه بها ويتاح له أن تسمع أقواله والأوجه التي يستند أليها في استئنافه على ما نصت عليه المادة 411 من القانون المذكور وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضي في الأول من يوليو سنة 1995 برفض استئناف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف وكان يبين من الاطلاع على المفردات أنها خلت من إعلانه بهذه الجلسة على الرغم من إنها غير تلك التي كانت محدده في تقرير الاستئناف فإن الحكم يكون قد انبنى على إجراءات باطلة أثرت فيه فيتعين نفضه والإعادة .
( الطعن رقم 17894 لسنة 65 جلسة 14 / 10 / 2002 )


إتفاق جنائي
المنسوبة إليهم إنتفاء مصلحة الطاعنين في النعي بعدم دستورية نص المادة 48 عقوبات بشأن جريمة الاتفاق الجنائي مادام أن ما عاقبتهم به المحكمة عن جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وإحراز أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص ودخول مساكن بقصد ارتكاب جرائم فيها . كافيا لتوقيع عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة والمؤقتة عليهم .
( الطعن رقم 21634 لسنة 68 ق جلسة 6 / 3 / 2002 )


إثبـــات


كفاية الشك في صحة إسناد التهمة إلى المتهم سند البراءة . متي أحاطت المحكمة بالدعوى عن بصر وبصيرة . وخلا حكمها من عيوب التسبب .
كفاية أن يتشكك القاضي في صحة إجراءات القبض والتهمة كيما يقضي بالبراءة .
( الطعن رقم 6867 لسنة 63 جلسة 6 / 2 / 2002 )



اعتراف

اعتراف الطاعنين لدى النظر في أمر تجديد حبسهم وسكوتهم عن الإفضاء بواقعة الإكراه في إيه مرحلة من مراحل التحقيق وعدم ملاحظة النيابة وجود إصابات بهم .
لا ينفي حتما وقوع الإكراه . مادياً أو أدبيا
( الطعن رقم 23449 لسنة 71 ق جلسة 5 / 2 / 2002 )

إعــدام

الأولى . غير ل استطلاع محكمة الإعادة لرأي مفتي الجمهورية في قضايا الإعدام التي سبق اخذ راية فيها في المحاكمة ازم .
( الطعن رقم 23121 لسنة 67 ق جلسة 4 / 12 / 2001 )




أسباب الإباحة

ت لما كان الأصل أن الغيبوبة المانعة من المسئولية - على مقتضى المادة 62 من قانون العقوبات - هي التي كون ناشئة عن عقاقير مخدرة تناولها الجاني قهراً عنه أو بغير علم منه بحقيقة أمرها بما مفهومه أن من يتناول مادة مخدرة أو مسكرة عن علم بحقيقة أمرها يكون مسئولا عن الجرائم التي تقع منه وهو تحت تأثيرها
( الطعن رقم 39918 لسنة 72 ق جلسة 5 / 2 / 2003 )


بلاغ كاذب

لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكا**** هو تعمد الك**** في التبليغ مما مقتضاه أن يكون المبلغ عالماً يقيناً لا يداخله شك في أن الواقعة التي أبلغ بها كا****ة وأن المبلغ ضده بريء منها ، وانه يلزم لصحة الحكم ك**** البلاغ أن يثبت للمحكمة بطريق الجزم توافر العلم اليقيني وان تستظهر ذلك في حكمها بدليل ينتجه عقلا ، انه يشترط لتوافر القصد في تلك الجريمة أن يكون الجاني قد أقدم على تقديم البلاغ منتوياً السوء والإضرار بمن أبلغ في حقه مما يعني الحكم القاضي بالإدانة في هذه الجريمة ببيان هذه القصد بعنصرية ، كما لا يصح القول بأنه إذا عجز المبلغ عن الإثبات فان بلاغه يعتبر كا****اً إذ العبرة في ك**** البلاغ أو صحته هي بحقيقة الواقع ، وإذ كان الحكم المطعون فيه جاء مفتقراً إلي بيان ذلك ، فضلاً عن انه لم يبين نص القانون الذي أنزل بمواجه العقاب على الطاعن ، فانه يكون مشوباً بعيب القصور بما يبطله .
(الطعن رقم 17463 لسنة 63 ق جلسة 19 / 5 / 2003 )


تحقيق


دخول الدعوى في حوزة المحكمة يوجب عليها عند تعذر تحقيق دليل أن تندب لذلك أحد أعضائها أو قاضياً آخر . ليس لها أن تندب لذلك النيابة العامة لزوال ولايتها وانتهاء اختصاصها . المادة 294 إجراءات
بطلان الدليل المستمد من التحقيق التكميلي الذي تجريه النيابة بناء على ندب المحكمة لها أثناء سير الدعوى . بطلاناً متعلقاً بالنظام العام . لا يعصمه من ذلك رضاء المتهم أو المدافع عنه بهذا الأجراء .
إغفال الحكم المطعون فيه - الرد على دفاع الطاعنة ببطلان قرار النيابة العامة بندب خبير لصدوره بعد اتصال المحكمة بالدعوى . قصور وإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 11766 س 73 ق جلسة 17 / 9 / 2003 )


تزوير

القانون الجنائي لم يحدد للقاضي طرق استدلال خاصة لتحقيق مواد التزوير .
المضاهاة ليست شرطاً ضرورياً لوجود التزوير .
( الطعن رقم 22683 لسنة 72 ق جلسة 21 / 12 / 2002 )


تبديد

تبديد
مجرد الامتناع عن رد المال المدعي إختلاسه . لا يكفي لتحقق جريمة الاختلاس متي كان مرد ذلك إلى وجوب تصفية الحساب بين الطرفين .
القصد الجنائي في جريمة التبديد . ما هيئته .
( الطعن رقم 1609 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )


دفاع

الدفع بصدور الاذن بعد القبض والتفتيش . دفاع جوهري . وجوب تحقيقه والرد عليه . إغفال ذلك . إخلال بحق الدفاع .
إطمئنان المحكمة لاقوال الشهود رداً على الدفع بصدور الإذن بعد القبض على الطاعن رغم ضبطه مع آخر قضى ببراءته بعد تحقيق الدفع . قصور .
( الطعن رقم 41507 لسنة 72 ق جلسة 7 / 7 / 2003 )

دعوى جنائية


تحريك الدعوى الجنائية من المحكمة في جرائم الجلسات . شرطه : وقوع الجنحة أو المخالفة بالجلسة وقت انعقادها . تراخى اكتشاف الواقعة الى ما بعد الجلسة . لا تملك المحكمة حق تحريكها .
إقامة المحكمة الدعوى ضد الطاعنين . مخالفة للقانون . يوجب تصحيحه و القضاء بعدم قبول الدعوى الجنائية . علة و أساس ذلك .
( الطعن رقم 5886 لسنة 63 ق جلسة 15/1/2003 )

دستور ..

( الطعن رقم 8792 لسنة 72 ق جلسة 25 / 9 / 2002 ) الشرعية وسيادة القانون . أساس الحكم في الدولة وجوب خضوع الدولة للقانون والتزام سلطاتها بأحكامه في كافة أعمالها وتصرفاتها . المادة 64 من الدستور .
استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات . المادة 65 من الدستور .
القضاه غير قابلين للعزل وينظم القانون مساءلتهم تأدبياً . المادة 168 من الدستور


زنـــــا

الأعذار القانونية . استثناء القياس عليها . غير جائز .
عذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا . ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة . غير كاف
( الطعن رقم 25554 لسنة 69 ق جلسة 19 / 12 / 2002 )


سب وقذف
تحري معني اللفظ . تكييف قانوني خضوعه لرقابة محكمة النقض عدم تضمن اللافتات المنسوب للطاعنين إعدادها ووضعاها في الطريق العام سوى حقيقة الواقع وعلي نحو يتفق وصحيح إجراءات القانون الخاص بالإعلان عن البيع الجبري . ليس من شأنها أن تحط قدره أو تجعله محلا للاحتقار والازدراء بين أهل وطنه أو يستوجب عقابه أو خدش شرفه ولا تقع تحت نص المادة 302 عقوبات . مخالفة ذلك . خطأ فى تطبيق القانون .
( الطن رقم 2990 لسنة 64 ق جلسة 6 / 3 / 2003 )


سبق إصرار

وحيث انه عن ظرف سبق الإصرار فإنة لما كان هذا الظرف يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما تزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال ، فإذا لم يتيسر له التدبر والتفكير وارتكب جريمته وهو تحت تأثر عامل الغضب والهياج - كما هو الحال في الدعوى فلا يكون سبق الإصرار متوافر ، ذلك بأن المتهمة قد قارفت فعلتها بقتل المجني عليه مدفوعة بعامل الغضب والانفعال بعد مشاجرتها مع ولدته ومن ثم فان ما أثاره المدافع عن المتهمة في هذا الشان يكون سديداً .
( الطعن رقم 11373 لسنة 71 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )


شهود

وجوب إجابة الدفاع إلى طلب سماع الشهود ولو لم يرد ذكرهم في قائمة أدلة الثبوت أو لم يقم بإعلانهم . علة ذلك ( الطعن رقم 23578 لسنة 69 ق جلسة 20 / 1 / 2003 )


قتل عمد

تمييز القتل بالسم عن الصور العادية الأخرى للقتل بجعل الوسيلة التي تستخدم فيها لأحداث الموت ظرفا مشددا للجريمة . أثره . إفراد التسميم في نص المادة 233 عقوبات والمعاقبة عليه بالإعدام ولو لم يقترن فيه العمد بسبق الإصرار . علة ذلك لا يشترط في جريمة القتل بالسم وجود سبق إصرار .
( الطعن رقم 17310 لسنة 71 ق جلسة 7 / 3 / 2002 )

قبض و تفتيش

عليه قانونا عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر . تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض. صحيح المادة 46 إجراءات .
( الطعن رقم 5045 لسنة 64 ق جلسة 21/5/2003 )

محكمة الموضوع

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأذن بالتفتيش . موضوعي .
عدم تحديد التحريات لأشخاص بعض المتهمين واكتشافهم فيما بعد . لا يقدح في جديتها . أساس ذلك
( الطعن رقم 30639 لسنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

محكمة النقض
عدم تقيد محكمة الإعادة فيما قضت به محكمة النقض مقصور على تقدير الوقائع والمسائل الموضوعية .
فصل محكمة النقض في مسألة قانونية يوجب التزام محكمة الإعادة بما انتهت إليه محكمة النقض . أساس ذلك .
( الطعن رقم 27375 لسنة 73 ق جلسة 6 / 7 / 2003 )

مسئولية جنائية

الأشخاص الاعتبارية . لا تسأل جنائيا عما يقع من ممثليها من جرائم أثناء قيامهم بأعمالها .
إقامة الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائية . تعد تابعة للدعوى الجنائية . قضاء الحكم بإدانة شخص اعتباري .
و إطراحه برد غير سائغ الدفع بعدم قبول الدعويين المدنية والجنائية . خطأ في القانون . يوجب نقضه والقضاء بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية أساس ذلك .
( الطعن رقم 24480 لسنة 64 ق جلسة 28 / 5 / 2003 )

معارضة

الحكم في المعارضة بغير سماع دفاع المعارض . غير جائز ما لم يكن تخلفه لعذر قهري .
ثبوت أن التخلف مرده عذر قهري اعتبار الحكم غير صحيح لقيام الحكم على إجراءات معيبة .
محل النظر في العذر القهري وتقديره يكون عند الطعن في الحكم .حضور الطاعن في ذات الوقت مجلس القضاء في دعوى أخرى للدفاع عن نفسه عذر قهري لاستحالة حضوره بداهة أمام دائرتين مختلفتين في يوم واحد . اثر ذلك ؟
( الطعن رقم 9585 لسنة 63 ق جلسة 19 / 1 / 2003 )


محامـــــاة

دفع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان اعترافه وإنضمام محامي الطاعن الثاني إليه .
إقرار بما ورد في مرافعته . يغنيه عن تكراره .
( الطعن رقم 15953 لسنة 69 ق جلسة 19 / 11 / 2002 )

نصب
جريمة النصب القائمة على التصرف في مال ثابت غير مملوك للمتصرف ولا له حق التصرف فيه . مناط تحققها .
تصرف الولي الطبيعي في العقار المرهون المملوك لأولاده القصر لا تقوم به جريمة النصب . أساس ذلك
( الطعن رقم 46 لسنة 64ق جلسة 5 / 5 / 2003 )



نيابة عامة
مباشرة النيابة العامة التحقيق بمقر هيئة الرقابة الإدراية . توجب على المحقق إلا فصاع عن شخصيته للمتهم . علة ذلك . بث الطمأنينة في نفسه وترسيخا لمبدأ حياد النيابة العامة .
وجوب إستماع المحقق لأقوال المتهم التي يريد إبدائها سواء كانت صادقه أو مخالفة للحقيقة .
إستجواب المتهم - الصادر الإذن بتفتيش مسكنه لضبط الواقعة - بعد سؤال محرر محضر الضبط واستجواب متهم آخر وتركه لساعات طويلة بمقر هيئة الرقابة الإدارية وإرهاقه على الرغم من انه المتهم الرئيسي في الدعوى . يبطل الاستجواب .
( الطعن رقم 30639 سنة 72 ق جلسة 23 / 4 / 2003 )

نقض
مصلحة المدعي بالح قوق المدنية قائمة متي قضي برفض دعواه المدنية أو قضي له بأقل مما طلب .
خلو الحكم الابتدائ إباحة الطعن بالنقض في الحكم للبطلان في بيان تاريخ الحكم لكل من له مصلحة من الخصوم .
ي من تاريخ إصدار وتأييد الحكم المطعون فيه في منطوقة أخذا بأسبابه دون أن ينشئ لنفسه أسبابا خاصة . بطلانه مما يوجب نقضه في خصوص ما قضي به في الدعوى المدنية
( الطعن رقم 9733 لسنة 66 ق جلسة 24 / 3 / 2003 )


هتك عرض

ترك الفعل أثراً في جسم المجني عليه . غير لازم في جريمة هتك العرض . المنازعة فى ذلك . جدل موضوعي غير مقبول أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 1651 لسنة 69 ق جلسة 3 / 7 / 2002 )
1 - تقدم المحكوم عليه للتنفيذ وقت النداء على القضية في يوم الجلسة يجعل التنفيذ عليه أمرا واقعاً قبل نظر الاستئناف . 2 - التقرير بالاستئناف فور زوال المانع لدى المتهم . مناطة . أثره : بدء ميعاد الاستئناف من يوم علم المتهم رسمياً بالحكم . مخالفة ذلك : خطأ في القانون .

                                                    أشرف عاصى

                                                      المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 798 مشاهدة
نشرت فى 16 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy
موسوعة الأحكام المصرية » محكمة النقض » جديد الأحكام » 
موسوعة الأحكام المصرية 


الحكم رقم 9894 لسنة 2002 ق - [أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله، وإن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.]
الحكم رقم 4087 لسنة 2002 ق - [لا يعيب الحكم أن يحيل في بيان شهادة شاهد إلى ما أورده من أقوال شاهد آخر ما دامت أقوالهما متفقة مع ما استند إليه الحكم منها.]
الحكم رقم 8890 لسنة 2001 ق - [الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وإلا كان باطلاً، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبنى عليها، والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون، ولكي تحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة، كما ]
الحكم رقم 2518 لسنة 80 ق - [المادة الرابعة من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 قد نصت على أن"تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية دون غيرها نوعيًا ومكانيًا بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها القوانين الآتية:]
الحكم رقم 1370 لسنة 80 ق - [من المقرر أن الإتفاق على ارتكاب الجريمة لا يقتضي في الواقع أكثر من تقابل إرادة المشتركين ولا يشترط لتوافره مضى وقت معين ومن الجائز عقلاً وقانونًا أن تقع الجريمة بعد الإتفاق عليها مباشرة أو حتى لحظة تنفيذها تحقيقًا لقصد مشترك بينهم هي الغاية النهائية من الجريمة]
الحكم رقم 28260 لسنة 80 ق - [من المقرر أن القول بتوافر حالة التلبس أو عدم توافرها هو من الوسائل الموضوعية التي تستقبل بها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادامت قد أقامت قضاءها على سبيل سائغة, وكان ما أورده الحكم تدليلاً على توافر حالة التلبس ورداً على ما دفع به الطاعن بعدم توافرها واختلاقها وببطلان القبض والتفتيش كافياً وسائغاً ويتفق وصحيح القانون, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه ينحل إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض]
الحكم رقم 1660 لسنة 79 ق - [نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحلت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة وألزمت المطعون ضدهم المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة]
الحكم رقم 3082 لسنة 79 ق - [من المقرر أيضًا أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي إنتهى إليها أو مخالفة للقانون أو لا تصح ردًا على دفاع جوهري تمسك به الخصومة فإن حكمها يكون معيبًا.]
الحكم رقم 5106 لسنة 79 ق - [الأصل وفقًا للمادتين 218/1، 271/2 من قانون المرافعات نسبية أثر نقض الحكم على أطراف الطعن، إلا إذا كان الفصل في موضوع الحكم المطعون فيه غير قابل للتجزئة لا يحتمل غير حل واحد فإن نقض هذا الحكم بالنسبة للطاعنين يستتبع نقضه إلى غيرهم من المحكوم عليهم ولو لم يطعنوا عليه بطريق النقض.]
الحكم رقم 469 لسنة 79 ق - [نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده الأول المصروفات، ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأحالت القضية إلى محكمة استئناف القاهرة" مأمورية شمال الجيزة" للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى.]
الحكم رقم 6554 لسنة 79 ق - [من المقرر أنه متى كانت المحكمة قد قدرت جدية طلب من طلبات الدفاع فاستجابت له فإنه لا يجوز لها أن تعدل عنه إلا لسبب سائغ يبرر هذا العدول]
الحكم رقم 3259 لسنة 79 ق - [المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن التوقف عن الدفع المقصود في المادة 550 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه لخطر محقق أو كبير الأحتمال]
الحكم رقم 642 لسنة 79 ق - [أن من المقرر أن عبء إثبات مزاولة الممول لنشاط معين يقع على عاتق مصلحة الضرائب، وأن مفاد نص المادة 29 من قانون الضرائب على الدخل رقم 157 لسنة 1981]
الحكم رقم 14220 لسنة 78 ق - [المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن]
الحكم رقم 1982 لسنة 78 ق - [ا أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة ما يناقض بعضه البعض الآخر بحيث لا تستطيع محكمة النقض أن تراقب صحة تطبيق القانون على حقيقة الواقعة بخصوص القصد من الإحراز لاضطراب العناصر التي أوردتها عنه]
الحكم رقم 2935 لسنة 78 ق - [القانون لم يرسم شكلاً خاصًا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم- كما هو الحال في الدعوى المطروحة- كافيًا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان هذا محققًا لحكم القانون]
الحكم رقم 72 لسنة 78 ق - [حكمت المحكمة بقبول الطعون الثلاثة شكلاً في خصوص الكفالات المسددة فيها وإعادتها إلى الدائرة المحلية لنظرها بجلسة 12/6/2010.]
الحكم رقم 10237 لسنة 78 ق - [ولئن كانت التسجيلات التي أجريت بمعرفة مباحث الأموال العامة وتحريات وأقوال من قاموا بإجراء هذه التسجيلات التي تضمنتها الجنحة المشار إليها، تعد بمثابة أدلة وأوراق جديدة لم تكن موجودة إبان المحاكمة في الدعوى المطلوب إعادة النظر في الحكم الصادر فيها، إلا أن هذه التسجيلات وتلك التحريات وأقوال من قاموا بإجرائها لم تحسم بذاتها الأمر ولم تقطع بترتيب أثرها في ثبوت براءة الطالب طالما أن الجنحة التي تضمنتها لا زالت منظورة أمام القضاء ولم يحسم أمرها – بعد – بحكم بات]
الحكم رقم 9187 لسنة 78 ق - [الأحكام في المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن تلتزم بإيراد مؤدي الأدلة التي استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصرًا، وكان المقصود من عبارة بيان الواقعة بيان الواقعة الواردة بالمادة 310 من ال]
الحكم رقم 33245 لسنة 77 ق - [وكان دفاع الطاعن على النحو المتقدم بيانه يعد في صورة الدعوى المطروحة هامًا وجوهريًا لاتصاله بواقعتها وتعلقه بموضعها وبتحقيق الدليل فيها ومن شأنه لو ثبت صحته أن يتغير به وجه الرأي فيها]
الحكم رقم 3976 لسنة 77 ق - [من المقرر أن التلبس حالة تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها، وأن تلقي مأمور الضبط القضائي نبأ الجريمة عن الغير لا يكفي لقيام حالة التلبس مادام هو لم يشهد أثرًا من آثارها ينبئ بذاته عن وقوعها إذا كان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد من القبض المدفوع ببطلانه، فإنه يكون قاصر البيان في الرد على دفاع الطاعن بما يبطله، ولا يغني عن ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة في المواد الجنائية ضمائم متساندة يكمل بعضها بعضًا ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة بحيث إذا سقط أحده]
الحكم رقم 39525 لسنة 77 ق - [أن الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يجب على محكمة الموضوع مناقشته والرد عليه متى كان الحكم قد عول في قضائه بالإدانة على الدليل المستمد منه وأنه لا يكفي لسلامة الحكم أن يكون الدليل صادقًا متى كان وليد إجراء غير مشروع]
الحكم رقم 39524 لسنة 77 ق - [أن جريمة الحيازة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام قصدًا خاصًا هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين معه على الحكم استظهاره إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني فإنه يكون متعينًا على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها.]
الحكم رقم 17758 لسنة 77 ق - [من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعة إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.]
الحكم رقم 17758 لسنة 77 ق - [لا يعيب إجراءات أن تبقى شخصية المرشد غير معروفة وأنه لا يفصح عنها رجل الضبط القضائي الذي اختاره لمعاونته في مهمته ومن ثم فلا محل للاستناد إلى عدم إفصاح الضابط عن مصدر معلوماته في القول بحصول القبض والتفتيش قبل إذن النيابة العامة.]
الحكم رقم 16972 لسنة 76 ق - [من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم النهائي له قوة الأمر المقضي التي تعلو على اعتبارات النظام العام وكانت المحكمة الابتدائية قد أحالت الدعوى إلى اللجنة ذات الاختصاص القضائي أي قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى واختصاص اللجنة بها وكان هذا الحكم قد أصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي لعدم الطعن عليه بما مقتضاه التزام اللجنة بنظر الدعوى حيث يمتنع عليها كما يمتنع على الخصوم العودة إلى مناقشة مسألة الاختصاص الولائي.]
الحكم رقم 80934 لسنة 75 ق - [المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم]
الحكم رقم 8529 لسنة 75 ق - [خضوع السلع المصنعة محلياً أو المستوردة للضريبة العامة على المبيعات إلا ما استثنى بنص خاص. مناطه. تحقق الواقعة المنشئة للضريبة. ماهيتها. بيع السلعة أو الإفراج الجمركي عن المستورد منها. المواد 1، 2، 6ق 11 لسنة 1991.]
الحكم رقم 4996 لسنة 75 ق - [انعقاد الخصومة. شرطة. إعلان المدعى عليه أو من في حكمه إعلاناً صحيحاً بصحيفة الدعوى.]
الحكم رقم 231 لسنة 75 ق - [رصيد إجازات.]
الحكم رقم 48117 لسنة 74 ق - [الأحكام الصادرة نهائيًا في مسائل الاختصاص التي يجوز الطعن فيها استقلالاً بطريق النقض هي تلك التي يتعلق الاختصاص فيها بولاية المحكمة، أو تلك التي تصدر بعدم الاختصاص بنظر الدعوى حيث يكون الحكم- في هذه الحالة- مانعًا من السير في الدعوى]
الحكم رقم 862 لسنة 74 ق - [المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط في الدين الذي يشهر الإفلاس عند التوقف عن دفعه أن يكون دينًا تجاريًا حال الأداء ومعلوم المقدار وخاليًا من النزاع الجدي، وأنه يجب على محكمة الموضوع عند الفصل في طلب شهر الإفلاس أن تستظهر جميع المنازعات التي يثيرها المدين حول توافر هذه الشروط]
الحكم رقم 1450 لسنة 74 ق - [نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضدهم المصاريف ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وأحالت القضية لمحكمة استئناف إسكندرية للفصل فيها مجددًا من هيئة أخرى]
الحكم رقم 1687 لسنة 74 ق - [النص في المواد الأولى والثانية والسادسة من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11لسنة 1991 يدل على أن المشرع أخضع كل السلع المصنعة المحلية أو المستوردة على سواء- إلا ما استثنى بنص خاص- للضريبة العامة على المبيعات]
الحكم رقم 1614 لسنة 74 ق - [المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه إذا بنى القاضي حكمه على واقعة استخلصها من مصدر لا وجود له أو موجود ولكنه مناقض لما أثبته أو غير مناقض ولكن من المستحيل عقلاً استخلاص تلك الواقعة منه كان هذا الحكم باطل]
الحكم رقم 2001 لسنة 74 ق - [امتداد عقد الإيجار.]
الحكم رقم 57751 لسنة 73 ق - [لما كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها أو بعد ارتكابها وتقدير كفايتها لقيام حالة التلبس أمرًا موكولاً إلى تقدير محكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي بنت عليها المحكمة هذا التقدير صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي إنتهت إليها]
الحكم رقم 39820 لسنة 73 ق - [عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا يتصل به محكمة النقض ولا يغني عنه تقديم أسباب له، ومن ثم يكون الطعن غير مقبول شكل]
الحكم رقم 39819 لسنة 73 ق - [من المقرر أن التقرير بالنقض في الحكم هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقدم الأسباب التي بنى عليها الطعن- في الميعاد الذي حدده القانون- هو شرط لقبوله، وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معًا وحدة إجرائية لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغنى عنه، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً]
الحكم رقم 39662 لسنة 73 ق - [من المقرر أن القيود الواردة على حق رجل الضبط القضائي في إجراء القبض والتفتيش بالنسبة إلى السيارات إنما ينصرف إلى السيارات الخاصة بالطرق العامة فتحول دون تفتيشها أو القبض على ركابها إلا في أحوال الاستثنائية التي رسمها القانون طالما هي حيازة أصحابها]
الحكم رقم 36، 86 لسنة 73 ق - [تعويضات.]
الحكم رقم 918 لسنة 72 ق - [المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الحكم يجب أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة محصت الأدلة التي قدمت لها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي تعينها على التوصل إلى ما ترى أنه الواقع، وأن كل طلب أو وجه دفاع يدلى به لدى محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تعرض له ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تأثير على مسار الدعوى وتغيير وجه الرأي فيها يجب على محكمة الموضوع أن تتناوله بالبحث وتقول رأيها في شأنه وتجيب عليه بأسباب خاصة وإلا كان حكمها خاليًا من الأسباب قاصر البيان.]
الحكم رقم 28069 لسنة 72 ق - [من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بالتفتيش بعد الضبط هو دفاع موضوعي يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناءً على الإذن أخذ بالأدلة التي أوردتها، وكانت المحكمة – في الدعوى المطروحة – قد اطمأنت إلى أقوال شاهدي الإثبات من أن الضبط كان بناءً على إذن النيابة العامة بالتفتيش]
الحكم رقم 42499 لسنة 72 ق - [الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المدافع عنه كان قد دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه لحصولهما قبل الإذن بهما مستدلاً على ذلك ببرقية تلغرافية مرسلة من والدته إلى المسئولين إلا أن الحكم قد أطرح هذا الدفع دون الالتفات إلى ذلك المستند أو التحدث عنه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه]
الحكم رقم 6525 لسنة 72 ق - [من المقرر أن الطعن بطريق النقض في المواد الجنائية حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته وليس لأحد أن ينوب عنه في مباشرته إلا إذا كان موكلاً عنه توكيلاً يخوله هذا الحق أو كان ينوب عنه قاونًا في ذلك وكان المحامي ............ قد قرر بالطعن بطريق النقض نيابة عن المحامي ............ بمثابة الأخير وكيلاً عن المحكوم عليه .............بموجب توكيل صادر له من وكيل الطاعن]
الحكم رقم 15483 لسنة 72 ق - [أن لمحكمة الموضوع سلطة مطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق وإن عدل عنه بعد ذلك متى اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وأن لمحكمة الموضوع دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بلا معقب عليها.]
الحكم رقم 32244 لسنة 72 ق - [جناية القتل تتميز قانونًا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه القانون في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره الجاني في نفسه ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً]
الحكم رقم 13537 لسنة 72 ق - [جناية القتل تتميز قانونًا عن غيرها من جرائم التعدي على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجاني من ارتكابه الفعل الجنائي إزهاق روح المجني عليه وهذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائي العام الذي يتطلبه في سائر الجرائم وهو بطبيعته أمر يبطنه الجاني ويضمره في نفسه ومن ثم فإن الحكم الذي يقضي بإدانة المتهم في هذه الجناية يجب أن يعني بالتحدث عن هذا الركن استقلالاً واستظهاره بإيراد الأدلة التي تكون المحكمة قد استخلصت منها أن الجاني حين ارتكب الفعل المادي المسند إليه كان في الواقع يقصد إزهاق روح المجني ع]
الحكم رقم 20660 لسنة 72 ق - [أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغًا مستندًا على أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الثابت في الأوراق،]
الحكم رقم 43573 لسنة 72 ق - [من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن القانون لا يشترط شكلاً معينًا لإذن التفتيش فلا ينال من صحته خلوه من بيان اسم المأذون بتفتيشه كاملاً أو صفته أو صناعته أو محل إقامته ولا الخطأ في ذلك طالما أنه الشخص المقصود بالإذن – كما أن القانون لا يوجب حتمًا أن يكون رجل الضبط القضائي قد أمضى وقتًا طويلاً في هذه التحريات إذ له أن يستعين فيما يجريه من تحريات أو أبحاث أو ما يتخذه من وسائل التنق]

 
 
 


  • Currently 30/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
10 تصويتات / 1978 مشاهدة
نشرت فى 8 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
جلسة 23/12/2001
لسنة 2002

الطعن رقم 3312 لسنة 40 قضائية – عليا
عاملون بمؤسسة مصر للطيران – وضعهم القانوني
– يعدون من الموظفين العموميين
استثنى المشرع بالقانون رقم 116/75 مؤسسة مصر للطيران من حكم إلغاء المؤسسات العامة التي تضمنه المادة السابعة من القانون رقم 11/75 ببعض الأحكام الخاصة بشركات القطاع العام و تبعا لذلك فإن مؤسسة مصر للطيران تظل قائمة بكيانها القانوني كمؤسسة عامة و على هذا فإن العاملين فيها يعدون من الموظفين العموميين و تعتبر من القرارات الصادرة في شأنهم قرارات إ‘دارية و من ثم يدخلون في نطاق البند تاسعا و ليس البند الثالث عشر من المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47/72 مما يستوجب معه قبول طلباتهم إلغاء القرارات التأديبية الصادرة في شأنهم و التظلم منها قبل رفع الدعوى على النحو الوارد في المادة 12 من
قانون مجلس الدولة المشار إليه

الطعن رقم 3845 لسنة40 قضائية – عليا
عاملون بالقطاع العام – تأديب – حجية الحكم الجنائي
أمام المحكمة التأديبية
الحكم الجنائي يقيد القاضي الإداري فيما يتصل بوقوع الجريمة وينسبها إلى المتهم هذه الحجية لا تبقى إلا للأحكام النهائية الفاصلة في موضوع الدعوى الجنائية دون غيرها – الذي يجوز الحجية هو منطوق الحكم , و الأسباب الجوهرية وثيقة الصلة بالمنطوق دون أن يتقيد القاضي الإداري بالتكييف القانوني لهذه الوقائع فقد يختلف التكييف من الناحية الجنائية – إذ أن المسألة الإدارية تبحث في مسائل إخلال الموظف بواجبات الوظيفة العامة و ما تفرضه عليه من واجبات و مسئوليات حسبما يستخلص من مجموع التحقيقات , أما المحاكمة الجنائية فهي تتفرد بنظام قانوني قوامه ثبوت ارتكاب المتهم جريمة من الجرائم الموصوفة كذلك في القانون – مؤدى ذلك أن قضاء المحكمة الجنائية بالبراءة لكون أدلة الثبوت أو الاتهام محل شك لا يعد مانعا من مساءلة المتهم إداريا إذا كان ما وقع من أفعال يشكل ذنبا إداريا يحرك مسئوليته التأديبية 0

الطعن رقم 4060 لسنة 40 قضائية – عليا
عاملون بالقطاع العام – تأديب – مسئولية العامل
المنية – أركانها – تعويض
مناط تحميل العامل بقيمة الأضرار التي تصيب الوحدات الاقتصادية التابعة للقطاع العام الذي حل محله قطاع الأعمال العام – مرهون بتوافر أركان المسئولية المدنية و قوامها ثبوت خطأ العامل و إصابة الوحدة بأضرار مع توافر علاقة السببية بين خطأ العامل و الضرر الذي أصاب تلك الوحدة 0

الطعنان رقما 5286 , 5378 لسنة 43 قضائية – عليا
عاملون مدنيون – تأديب – سلطة
المحكمة في تقدير أدلة الاتهام
ما يرد بتقرير الاتهام إنما هو ادعاء بارتكاب المتهم للمخالفة التأديبية و لذلك فإنه تطبيقا للقاعدة الأصولية القاضية بأن البيئة على من ادعى يكون على جهة الاتهام أن تسفر عن الأدلة التي انتهت منها نسبة الاتهام إلى المتهم – و على المحكمة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لاحقا في البحث من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق م حقائق و ما يقدمه المتهم من أوجه دفاع و ذلك كله في الإطار المقرر بأن الأصل في الإنسان البراءة مؤدى ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أن تستند إلى ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلى المتهم ذلك أن تقرير الإدانة لابد و أن يبنى على اقطع و اليقين و هو ما لا يكفي في شأنه مجرد ا
ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يعمه أو يرفعه إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح عن تحققها

الطعن رقم 5433 لسنة 42 قضائية – عليا
مسئولية – مسئولية جهة الإدارة عن القرارات الإدارية الصادرة منها – مسئولية المتبوع
عن أعمال تابعة
مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الإدارية الصادرة منها هو وجود خطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري الصادر غير مشروع لعيب من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة و أن يلحق بصاحب الشأن من جراء هذا الخطأ ضرر و أن تقوم علاقة السببية بين الخطأ و الضرر , إلا أن هذه المسئولية تقوم أيضا في مجال إعمال تسيير المرفق العام على أساس مسئولية المرفق عن أعمال تابعيه متى ثبت ارتكابهم أفعالا مخالفة لأحكام القانون أو تخرج عن نطاقه حتى و إن لم تشكل هذه الأفعال قرارات إدارية طالما اندرجت في نطاق الأعمال اللازمة لتسيير المرفق بحسبانها من المنازعات الإدارية – تقدير قيمة أعمال البناء المخالفة لا يعد قرارا إداريا إلا أنه مراء في أنه إجراء أوجبه المشرع تقوم به الجهة الإدارية بمعرفة العاملين الفنيين بها لتقدير قيمة الأعمال المخالفة تمهيدا لتحديد قيمة الغرامة المقررة قانونا و يتعين على العاملين المذكورين القيام بهذا الإجراء وفقا لما يتضح من المعاينة الفعلية لهه الأعمال و أن يتفق و قيمتها الحقيقية دون مواربة أو مجاملة

الطعن رقم 1793 لسنة 43 قضائية - عليا
عاملون مدنيون بالدولة – تأديب – المسئولية التأديبية –
قوامها ثبوت وقوع المخالفة التأديبية ( مسئولية تأديبية )
مناط المسئولية التأديبية هوان يسند للعامل على سبيل اليقين فعل إيجابي أو سلبي يعد مساهمة منه في وقوع المخالفة الإدارية المأخذ الإداري على سلوك العامل و استبان أنه لم يقع منه ما يشكل مخالفة تستوجب المؤاخذة و العقاب وجب القضاء ببراءته و يصبح القرار الصادر بمجازاته في هذه الحالة فاقدا للسبب المبرر له قانونا

الطعن رقم 6887 لسنة 43 قضائية – عليا
دعوى – دعوى الإلغاء – الخصومة في دعوى الإلغاء
عينية مناطها اختصام القرار الإداري
القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه و تنظيم أعمال
البناء المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983
الخصومة في دعوى الإلغاء هي خصومة عينية مناطها اختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة المشروعية إذا كان القرار الإداري هو موضوع الخصومة فإنه يتعين لقبول الدعوى أن يكون القرار قائما ة منتجا لآثاره عند إقامة الدعوى يعني إذا زال القرار الإداري بعد رفع الدعوى بمعنى إذا زال القرار الإداري بع رفع الدعوى أو إذا كان القرار الإداري النهائي الذي جوز الطعن فيه بالإلغاء لم يصدر بعد فإن الدعوى تكون في الحالتين غير مقبولة

الطعن رقم 6641 لسنة 44 قضائية – عليا
دعوى – دعوى الإلغاء – شروط قبولها
طلب وقف التنفيذ – قرار إنهاء الخدمة – عم قبول
المواد 10 , 12 , 49 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972
حددت المادة 12 من قانون مجلس الدولة على سبيل الحصر القرارات الإدارية التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا بأنها تلك المنصوص عليها في البنود ثالثا و رابعا و تاسعا من المادة 10 من ذات القانون – و قد ورد ذكر القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش ضمن القرارات المنصوص عليها في البند رابعا المشار إليه – ثم جاءت المادة 49 من القانون المشار إليه و أسست أصلا عاما يفضي بعدم جواز طلب وقف تنفيذ القرارات التي لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا – مقتضى ذلك – لا يجوز طلب وقف تنفيذ القرارات الصادرة بالإحالة إلى المعاش و يتعين الحكم بعدم قبوله

الطعن رقم 6778 لسنة 44 قضائية – عليا
هيئة الشرطة – ضباط – تأديب – الجزاءات
الغلو في الجزاء – صوره
من غير السائغ قانونا المساواة في مقدار الجزاء بين مرتكب المخالفة باعتباره فاعلا أصليا و بين صاحب الوظيفة الإشرافية عليها و الذي يكون دوره مجرد الرقابة و الإشراف و التنسيق و المتابعة على مرؤوسيه المتعددين و من ثم يكون من صور الغلو توقيع جزاء على صاحب الوظيفة الإشرافية أشد من الجزاء الموقع على مرتكب المخالفة من مرؤوسيه و ذلك عن ذات المخالفة سواء تم توقيع الجزاء من سلطة تأديبية واحدة أو سلطة مغايرة متى كانت عقوبة المرؤوس تحت نظرها عند توقيع الجزاء0

الطعن رقم 8777 لسنة 46 قضائية – عليا
مجالس تأديب العاملين
بالمحاكم – جزاء – صور الغلو في الجزاء
للمحاكم التأديبية و مجالس التأديب سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري و ما يناسبه من جزاء إلا أن مناط مشروعية هذه السلطة ألا يشوب استعمالها غلو و من صور عدم الملائمة الظاهرة بين
درجة خطورة الذنب الإداري و بين نوع الجزاء و مقداره مؤدى ذلك خروج ذلك التقدير من نطاق المشروعية إلى نطاق عدم المشروعية , و من ثم يخضع لرقابة المحكمة الإدارية العليا التي تخضع لرقابتها أيضا الحد الفصل بين النطاقين و م هذا جاء تدرج القانون بالعقوبات التأديبية مبتدئا بالإنذار و انتهاء بالفصل من الخدمة على نحو يتحقق بالتعدد في الجزاءات هدف العقاب و مشروعيته يزجر مرتكب الفعل و غيره و تأمين سير المرافق العامة
مجموعة أحكام المحكمة اإدارية العليا
جلسة 1/12/2001
لسنة 2002

الطعن رقم 1499 لسنة 38 قضائية – عليا
نيابة إدارية – قياس كفاية الأداء – تقرير
الكفاية – رقابة القضاء عليه
تقير الكفاية بصفة عامة في أي عنصر من عناصر التقدير هو من الأمور التي تترخص فيها الإدارة إلا أن ذلك ليس طليقا من كل قيد بل مشروط بأن يكون مستندا إلى عناصر ثابتة مستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع تنتجها ذلك أن القرار الصادر بتقدير درجة الكفاية شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا و إلا كان فاقدا لسبب

الطعن رقم 3522 لسنة 42 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – بدلات –
بدل مخاطر ظروف الوظيفة و وجبة غذائية
المادة 1 , 2 , 3 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري و الصرف الصحي و مياه الشرب معدلا بالقانون رقم16 لسنة 1985 قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 955 , 956 لسنة 1983 في شأن بدل مخاطر الوظيفة و مقابل نقدي عن وجبة غذائية
مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمجاري و الصرف الصحي و مياه الشرب قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 منحهم بدل ظروف و مخاطر بحد أقصى 60 % للعاملين بالمجاري و الصرف الصحي و 50 % للعاملين بمياه الشرب من الأجر الأصلي كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها و أناط رئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة و الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة و النسب التي تصرف كبدل مخاطر بكل وظيفة من المقرر قانونا أن البدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف و الأعمال التي تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا

الطعن رقم 4894 لسنة 42 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – تقرير كفاية – قياس كفاية الأداء – القرار الصادر بتقدير الكفاية
المادتان 28 , 29 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
مفاد المواد السابقة أن المشرع أناط بالسلطة المختصة وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء للعاملين بما يتفق و نشاط الوحدة و الأهداف المنوطة بها و نوعية الوظائف فيها على أن يكون قياس الأداء من واقع السجلات و البيانات و نتائج التدريب المتاح للعاملين و أن معلومات أخرى يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن كما أوجب المشرع إخطار العاملين الذين يقل مستوى أدائهم عن مستوى الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء حتى يكونوا على بينة منه و لكي يتمكنوا بعد الإحاطة تدارك أمورهم و إصلاح شأنهم و النهوض بمستوى أدائهم إلى المستوى الأفضل على أن القرار الصادر بتقدير كفاية العامل شأنه أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا و لا يتأتى ذلك إلا بقيام هذا اسب على عناصر ثابتة و مستخلصة استخلاصا سائغا من ملف الخدمة و متعلقة بعمل العامل خلال السنة التي يقدم عنها التقدير احتراما لمبدأ سنوية التقرير و حتى لا يؤاخذ العامل بما لم يقم عليه دليل في الأوراق 0

الطعن رقم 5952 لسنة 45 قضائية- عليا
عاملون مدنيون بالدولة – قياس كفاية الأداء –
تقرير الكفاية – مضمونه
المادتان 28 , 32 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
المشرع أخضع العاملين المدنيين بالدولة لنظام تقارير الكفاية و أناط بالسلطة المختصة في وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء عن العام خلال عام يبدأ من أول يناير و ينتهي في أخر ديسمبر و هذا النظام يتباين من جهة أخرى تبعا لاختلاف نشاط كل جهة و أهدافها و نوعية و طبيعة الوظائف بها على أن يكون مستندا من واع السجلات و البيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض – اعتبر المشرع الأداء العادي معيارا يتخذ كأساس لقياس كفاية الأداء و حدد مراتب لتقدير الكفاية و هي ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف و عني المشرع بتحديد الجهة – في المادة 132 – التي يناط بها تقدير كفاية العامل إذا ما اعتبر داخل الجمهورية و حال ندبه أو تكليفه فجعلها الجهة التي قضى فيها العامل المدة الأكبر من السنة محل التقدير

الطعن رقم 8101 لسنة 45 قضائية – عليا
تأمين اجتماعي – أجر الاشتراك – عناصر
الاشتراك عن الأجر المتغير
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 , 93 لسنة 1980 , 47 لسنة 1984 – قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 بشأن حساب عناصر أجر الاشتراك المتغير في قانون التأمين الاجتماعي
هذا القرار قد أجاز للمنشأة التي يتبعها المؤمن عليه بالاتفاق مع التنظيم النقابي بها – في حالة وجوده – أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عناصر الأجر المتغير السنوي اعتبارا من 1/4/1984 مرد ذلك صدوره تحقيق الرغبة جماعية من جميع العاملين المؤمن عليهم – بالمنشأة على الإفادة من حكم المادة الثانية من القرار – و بحسبان أن التنظيم النقابي يمثل إرادة أو مصلحة جموع العمال فإنه إذا ما أعلنت المنشأة موافقتها على أداء الاشتراكات و وافق جميع الأعضاء المؤمن عليهم على ذلك أو لم يعترض أحد منهم على موافقة المنشأة و قيامها بالفعل يخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي اللازمة بما ينبئ عن توافر الرغبة الجماعية للمؤمن عليهم 0

الطعن رقم 2039 لسنة 46 قضائية – عليا
مسئولية – المسئولية العقابية –
مناط قيامها – ثبوت الفعل ثبوتا يقينيا
إن من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية و إلا أعلمت قرينة البراءة أخذت بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
جلسة 28/11/2001
لسنة 2002

الطعن رقم 1274 لسنة 39 قضائية – عليا
دعوى – دعوى الإلغاء – طلب وقف التنفيذ ( ركناه )
أثر تنفيذ القرار قبل الحكم – عدم قبول الدعوى
0
و حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة يقوم على توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية بأن يقوم طلب وقف التنفيذ حسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فه عند الفصل في موضوع النزاع و الثاني ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإداري أثار يتعذر تداركها في حالة القضاء بإلغائه موضوعا 0
و حيث إن قيام جهة الإدارة بتنفيذ القرار فيه ينفي ركن الاستعجال لتحقق آثار القرار بالفعل قبل الفصل في طلب وقف التنفيذ و بالتالي لا يكون ثمة معنى للقضاء بوقف التنفيذ و بالتالي لا يكون ثمة معنى للقضاء بوقف تنفيذ القرار بعد تنفيذه بالفعل 0

الطعن رقم 986 لسنة 43 قضائية – عليا
أملاك الدولة العامة – طرق عامة – إزالة التعدي
عليها إداريا –شروطه – القانون رقم 140 لسنة
1956 في شأن إشغال الطرق العامة 0
إن الأصل أن الأملاك العامة و منها الطرق المخصصة للمنفعة العامة ليست محلا للبناء عليها و إن إشغالها بالبناء عليها لا يكون إلا بترخيص من السلطة المختصة إذا ما حدث إشغال للطريق العام بدون ترخيص إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلا بمقتضيات التنظيم العام أو الأمن العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة حركة المرور 0

حكم – حجية الحكم الجنائي أمام
القضاء الإداري
و ن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم الجنائي يحوز حجية في مجال المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة متى كانت هناك وحدة بين الواقعة في المنازعة الإدارية و الجنحة التي سبق الفصل في المنازعة الجنائية 0

الطعن رقم 7738 لسنة 43 قضائية – عليا
أملاك الدولة – إزالة التعدي عليها إداريا
رقابة القضاء
المادة 970من القانون المدني
إن قاء هذه المحكمة قد جرى على أن مباشرة جهة الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي الواقع على أملاكها بالطريق الإداري منوط بثبوت وقوع اعتداء ظاهر على ملك الدولة و محاولة غصبه 0 و أن المقصود بالتعدي هو العدوان المادي على أموال الدولة الذي يتحرر من أي أساس قانوني يستند إليه و من ثم يتعين أن تكون يد الفرد على أموال الدولة لها سند من تصرفات الإدارة تثبته الأوراق كما إذا كان مرخصا باستعماله أو استغلاله أو البناء عليه أو له حق الملكية على هذه الأموال ففي هذه الحالة ينتفي وجود تعدي من واضع اليد تقتضي إزالته إداريا و من ناحية أخرى فإن رقابة القضاء الإداري لمشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي يقف عند التحقق من صحة هذا القرار و قيامه على أسبابه المبررة له دون أن تنسحب هذه الرقابة إلى ما يدعيه لنفسه من حقوق على تلك الأموال كعلاقة إيجارية أو غيرها0

الطعن رقم 468 لسنة 44 قضائية – عليا
مهن - مهن حرة – الكيمائيون – شروط القيد
في السجل – القانون رقم 367 لسنة 1954
بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية
إن القانون اشترط لقيد الحاصل على بكالوريوس الصيدلة في السجل المذكور في المادة و بالإضافة إلى هذا المؤهل يتعين حصوله على درجة أو شهادة التخصص في الكيمياءالحيويةأو أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في علم البكترياأوالباثولوجيا حسب الأحوال ثم جعل المشرع تقدير قيمة شهادة التخصص إلى اللجنة التي شكلها في المادة 4 منه فالحصول على درجة أو شهادة التخصص إلى اللجنة التي شكلها في المادة 4 منه فالحصول على درجة أو شهادة التخصص في إحدى المواد ليس كافيا وحده لإتمام القيد و إنما يجب أن تقدر اللجنة بعد البحث – قيمته لتقدير ما إذا كان كافيا لتوفير التعليم و الخبرة التي يجب توافرها للقيد في السجل المشار إليه واللجنة و هي تقدر مؤهلا معينا من بين تلك المؤهلات إنما تقديرا موضوعيا بدراسة ما احتواه من فروع العلم المختلفة و مدى كفايتها لتكوين الخبرة و الدراسة اللازمة للقيد في السجل المشار إليه و ممارسته المهنة و لا تكتفي بذكر عدد سنوات الدراسة فيه للحكم على مدى كفايته كشرط من الشروط التي تطلبها القانون للقيد في السجل

الطعن رقم 400 لسنة 47 قضائية – عليا
هيئة الشرطة – طلبة – شروط القبول
المواد 10 , 14 , 15 من القانون رقم 91 لسنة 1975
بشأن أكاديمية الشرطة المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1994
و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976
و من حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع حدد الشروط التي يتعين توافرها فيمن يقبل بكلية الشرطة و يستمر في الدراسة بها ن بين هذه الشروط أن يكون محمود السيرة و حسن السمعة و هذا الشرط على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يختلف عن شرط ألا يكون الطالب قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة و إذ ورد النص على حسن السمعة و السيرة الحميدة عاما دون تحديد الأسباب التي يترتب عليها فقده فإن المشرع بذلك يكون قد استهدف من ذلك إفساح المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الإدارة في تقدير مسئوليتها عن إعداد ضابط الشرطة الذي سيتولى مهام الحفاظ عل الأمن و مطاردة الخارجين عن القانون و صون أرواح الناس و أعرضهم و ممتلكاتهم و الزود عنها و لا ريب في أن سمعة طالب الشرطة تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلقي أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلا كضابط شرطة و من ثم فلا ترتب على جهة الإدارة في تقدير تخلف حسن السمعة في طالب الشرطة متى استمد هذا التقدير من وقائع و أسباب و أدلة تبرره و خلا تقديرها من إساءة السلطة و الانحراف بها
مجموعة أحكام المحكمة اإدارية العليا
جلسة 1/12/2001
لسنة 2002

الطعن رقم 1499 لسنة 38 قضائية – عليا
نيابة إدارية – قياس كفاية الأداء – تقرير
الكفاية – رقابة القضاء عليه
تقير الكفاية بصفة عامة في أي عنصر من عناصر التقدير هو من الأمور التي تترخص فيها الإدارة إلا أن ذلك ليس طليقا من كل قيد بل مشروط بأن يكون مستندا إلى عناصر ثابتة مستخلصة استخلاصا سائغا من وقائع تنتجها ذلك أن القرار الصادر بتقدير درجة الكفاية شأنه شأن أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا و إلا كان فاقدا لسبب

الطعن رقم 3522 لسنة 42 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – بدلات –
بدل مخاطر ظروف الوظيفة و وجبة غذائية
المادة 1 , 2 , 3 من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري و الصرف الصحي و مياه الشرب معدلا بالقانون رقم16 لسنة 1985 قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 955 , 956 لسنة 1983 في شأن بدل مخاطر الوظيفة و مقابل نقدي عن وجبة غذائية
مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمجاري و الصرف الصحي و مياه الشرب قرر بموجب القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 منحهم بدل ظروف و مخاطر بحد أقصى 60 % للعاملين بالمجاري و الصرف الصحي و 50 % للعاملين بمياه الشرب من الأجر الأصلي كما قرر منحهم وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها و أناط رئيس مجلس الوزراء وضع القواعد اللازمة لصرف البدل أو الوجبة و الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل أو تلك الوجبة و النسب التي تصرف كبدل مخاطر بكل وظيفة من المقرر قانونا أن البدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف و الأعمال التي تقررت لها فلا تستحق إلا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا

الطعن رقم 4894 لسنة 42 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – تقرير كفاية – قياس كفاية الأداء – القرار الصادر بتقدير الكفاية
المادتان 28 , 29 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
مفاد المواد السابقة أن المشرع أناط بالسلطة المختصة وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء للعاملين بما يتفق و نشاط الوحدة و الأهداف المنوطة بها و نوعية الوظائف فيها على أن يكون قياس الأداء من واقع السجلات و البيانات و نتائج التدريب المتاح للعاملين و أن معلومات أخرى يمكن الاسترشاد بها في هذا الشأن كما أوجب المشرع إخطار العاملين الذين يقل مستوى أدائهم عن مستوى الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء حتى يكونوا على بينة منه و لكي يتمكنوا بعد الإحاطة تدارك أمورهم و إصلاح شأنهم و النهوض بمستوى أدائهم إلى المستوى الأفضل على أن القرار الصادر بتقدير كفاية العامل شأنه أي قرار إداري يجب أن يقوم على سببه المبرر له قانونا و لا يتأتى ذلك إلا بقيام هذا اسب على عناصر ثابتة و مستخلصة استخلاصا سائغا من ملف الخدمة و متعلقة بعمل العامل خلال السنة التي يقدم عنها التقدير احتراما لمبدأ سنوية التقرير و حتى لا يؤاخذ العامل بما لم يقم عليه دليل في الأوراق 0

الطعن رقم 5952 لسنة 45 قضائية- عليا
عاملون مدنيون بالدولة – قياس كفاية الأداء –
تقرير الكفاية – مضمونه
المادتان 28 , 32 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983
المشرع أخضع العاملين المدنيين بالدولة لنظام تقارير الكفاية و أناط بالسلطة المختصة في وضع نظام يكفل قياس كفاية الأداء عن العام خلال عام يبدأ من أول يناير و ينتهي في أخر ديسمبر و هذا النظام يتباين من جهة أخرى تبعا لاختلاف نشاط كل جهة و أهدافها و نوعية و طبيعة الوظائف بها على أن يكون مستندا من واع السجلات و البيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض – اعتبر المشرع الأداء العادي معيارا يتخذ كأساس لقياس كفاية الأداء و حدد مراتب لتقدير الكفاية و هي ممتاز أو جيد أو متوسط أو ضعيف و عني المشرع بتحديد الجهة – في المادة 132 – التي يناط بها تقدير كفاية العامل إذا ما اعتبر داخل الجمهورية و حال ندبه أو تكليفه فجعلها الجهة التي قضى فيها العامل المدة الأكبر من السنة محل التقدير

الطعن رقم 8101 لسنة 45 قضائية – عليا
تأمين اجتماعي – أجر الاشتراك – عناصر
الاشتراك عن الأجر المتغير
بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقوانين أرقام 25 لسنة 1977 , 93 لسنة 1980 , 47 لسنة 1984 – قرار وزير التأمينات رقم 75 لسنة 1984 بشأن حساب عناصر أجر الاشتراك المتغير في قانون التأمين الاجتماعي
هذا القرار قد أجاز للمنشأة التي يتبعها المؤمن عليه بالاتفاق مع التنظيم النقابي بها – في حالة وجوده – أداء اشتراكات التأمين الاجتماعي عن عناصر الأجر المتغير السنوي اعتبارا من 1/4/1984 مرد ذلك صدوره تحقيق الرغبة جماعية من جميع العاملين المؤمن عليهم – بالمنشأة على الإفادة من حكم المادة الثانية من القرار – و بحسبان أن التنظيم النقابي يمثل إرادة أو مصلحة جموع العمال فإنه إذا ما أعلنت المنشأة موافقتها على أداء الاشتراكات و وافق جميع الأعضاء المؤمن عليهم على ذلك أو لم يعترض أحد منهم على موافقة المنشأة و قيامها بالفعل يخصم اشتراكات التأمين الاجتماعي اللازمة بما ينبئ عن توافر الرغبة الجماعية للمؤمن عليهم 0

الطعن رقم 2039 لسنة 46 قضائية – عليا
مسئولية – المسئولية العقابية –
مناط قيامها – ثبوت الفعل ثبوتا يقينيا
إن من المسلمات في مجال المسئولية العقابية جنائية كانت أو تأديبية ضرورة ثبوت الفعل المكون للجريمة ثبوتا يقينيا بدليل مستخلص استخلاصا سائغا قبل المتهم مع سلامة تكييفه قانونا باعتباره جريمة تأديبية أو جنائية و إلا أعلمت قرينة البراءة أخذت بقاعدة أن المتهم برئ حتى تثبت إدانته
مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
جلسة 28/11/2001
لسنة 2002
-------------
الطعن رقم 1274 لسنة 39 قضائية – عليا
دعوى – دعوى الإلغاء – طلب وقف التنفيذ ( ركناه )
أثر تنفيذ القرار قبل الحكم – عدم قبول الدعوى
0
و حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن الحكم بوقف تنفيذ القرارات الإدارية طبقا لنص المادة 49 من قانون مجلس الدولة يقوم على توافر ركنين مجتمعين أولهما ركن الجدية بأن يقوم طلب وقف التنفيذ حسب الظاهر من الأوراق على أسباب جدية يرجح معها الحكم بإلغاء القرار المطعون فه عند الفصل في موضوع النزاع و الثاني ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار الإداري أثار يتعذر تداركها في حالة القضاء بإلغائه موضوعا 0
و حيث إن قيام جهة الإدارة بتنفيذ القرار فيه ينفي ركن الاستعجال لتحقق آثار القرار بالفعل قبل الفصل في طلب وقف التنفيذ و بالتالي لا يكون ثمة معنى للقضاء بوقف التنفيذ و بالتالي لا يكون ثمة معنى للقضاء بوقف تنفيذ القرار بعد تنفيذه بالفعل 0

الطعن رقم 986 لسنة 43 قضائية – عليا
أملاك الدولة العامة – طرق عامة – إزالة التعدي
عليها إداريا –شروطه – القانون رقم 140 لسنة
1956 في شأن إشغال الطرق العامة 0
إن الأصل أن الأملاك العامة و منها الطرق المخصصة للمنفعة العامة ليست محلا للبناء عليها و إن إشغالها بالبناء عليها لا يكون إلا بترخيص من السلطة المختصة إذا ما حدث إشغال للطريق العام بدون ترخيص إزالته بالطريق الإداري على نفقة المخالف إذا كان هذا الإشغال مخلا بمقتضيات التنظيم العام أو الأمن العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة حركة المرور 0

حكم – حجية الحكم الجنائي أمام
القضاء الإداري
و ن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحكم الجنائي يحوز حجية في مجال المنازعات الإدارية التي تختص بنظرها محاكم مجلس الدولة متى كانت هناك وحدة بين الواقعة في المنازعة الإدارية و الجنحة التي سبق الفصل في المنازعة الجنائية 0

الطعن رقم 7738 لسنة 43 قضائية – عليا
أملاك الدولة – إزالة التعدي عليها إداريا
رقابة القضاء
المادة 970من القانون المدني
إن قاء هذه المحكمة قد جرى على أن مباشرة جهة الإدارة لسلطتها في إزالة التعدي الواقع على أملاكها بالطريق الإداري منوط بثبوت وقوع اعتداء ظاهر على ملك الدولة و محاولة غصبه 0 و أن المقصود بالتعدي هو العدوان المادي على أموال الدولة الذي يتحرر من أي أساس قانوني يستند إليه و من ثم يتعين أن تكون يد الفرد على أموال الدولة لها سند من تصرفات الإدارة تثبته الأوراق كما إذا كان مرخصا باستعماله أو استغلاله أو البناء عليه أو له حق الملكية على هذه الأموال ففي هذه الحالة ينتفي وجود تعدي من واضع اليد تقتضي إزالته إداريا و من ناحية أخرى فإن رقابة القضاء الإداري لمشروعية القرار الصادر بإزالة التعدي يقف عند التحقق من صحة هذا القرار و قيامه على أسبابه المبررة له دون أن تنسحب هذه الرقابة إلى ما يدعيه لنفسه من حقوق على تلك الأموال كعلاقة إيجارية أو غيرها0

الطعن رقم 468 لسنة 44 قضائية – عليا
مهن - مهن حرة – الكيمائيون – شروط القيد
في السجل – القانون رقم 367 لسنة 1954
بشأن مزاولة مهنة الكيمياء الطبية
إن القانون اشترط لقيد الحاصل على بكالوريوس الصيدلة في السجل المذكور في المادة و بالإضافة إلى هذا المؤهل يتعين حصوله على درجة أو شهادة التخصص في الكيمياءالحيويةأو أو كيمياء تحليل الأغذية أو كيمياء تحليل الأدوية أو في علم البكترياأوالباثولوجيا حسب الأحوال ثم جعل المشرع تقدير قيمة شهادة التخصص إلى اللجنة التي شكلها في المادة 4 منه فالحصول على درجة أو شهادة التخصص إلى اللجنة التي شكلها في المادة 4 منه فالحصول على درجة أو شهادة التخصص في إحدى المواد ليس كافيا وحده لإتمام القيد و إنما يجب أن تقدر اللجنة بعد البحث – قيمته لتقدير ما إذا كان كافيا لتوفير التعليم و الخبرة التي يجب توافرها للقيد في السجل المشار إليه واللجنة و هي تقدر مؤهلا معينا من بين تلك المؤهلات إنما تقديرا موضوعيا بدراسة ما احتواه من فروع العلم المختلفة و مدى كفايتها لتكوين الخبرة و الدراسة اللازمة للقيد في السجل المشار إليه و ممارسته المهنة و لا تكتفي بذكر عدد سنوات الدراسة فيه للحكم على مدى كفايته كشرط من الشروط التي تطلبها القانون للقيد في السجل

الطعن رقم 400 لسنة 47 قضائية – عليا
هيئة الشرطة – طلبة – شروط القبول
المواد 10 , 14 , 15 من القانون رقم 91 لسنة 1975
بشأن أكاديمية الشرطة المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1994
و لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الداخلية رقم 864 لسنة 1976
و من حيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع حدد الشروط التي يتعين توافرها فيمن يقبل بكلية الشرطة و يستمر في الدراسة بها ن بين هذه الشروط أن يكون محمود السيرة و حسن السمعة و هذا الشرط على ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة يختلف عن شرط ألا يكون الطالب قد حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة و إذ ورد النص على حسن السمعة و السيرة الحميدة عاما دون تحديد الأسباب التي يترتب عليها فقده فإن المشرع بذلك يكون قد استهدف من ذلك إفساح المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الإدارة في تقدير مسئوليتها عن إعداد ضابط الشرطة الذي سيتولى مهام الحفاظ عل الأمن و مطاردة الخارجين عن القانون و صون أرواح الناس و أعرضهم و ممتلكاتهم و الزود عنها و لا ريب في أن سمعة طالب الشرطة تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلقي أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلا كضابط شرطة و من ثم فلا ترتب على جهة الإدارة في تقدير تخلف حسن السمعة في طالب الشرطة متى استمد هذا التقدير من وقائع و أسباب و أدلة تبرره و خلا تقديرها من إساءة السلطة و الانحراف به
مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
جلسة 27/11/2001
لسنة 2002

الطعن رقم 1334 لسنة 37 قضائية – عليا
كليات عسكرية – طلبة الكليات العسكرية
- استقالتهم و أثارها
المادة 11 من القانون رقم 92 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكليات العسكرية معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1985 - مؤداها أنه يجوز قبول استقالة الطالب بعد موافقة مجلس الكلية في هذه الحالة يلتزم الطالب و ولي أمره متضامنين بسداد النفقات الفعلية التي تكلفها أثناء المدة التي قضاها بالكلية حتى تاريخ تقديم استقالته – يسري الالتزام الخاص بسداد هذه النفقات في جميع حالات فصل الطالب فيما عدا حالتي فصله بسبب عدم اللياقة الطبية أو استنفاد مرات الرسوب يعتبر تقدير النفقات الصادرة من الجهة المختصة نهائيا

الطعن رقم 4363 لسنة 41 قضائية – علاي
تقادم – التقادم المكسب للملكية –
( إصلاح زراعي – استيلاء )
المادة 968 من القانون المدني – مفاده أن المشرع يتطلب لاكتساب ملكية العقار بالتقادم الطويل أن تستمر الحيازة دون انقطاع 15 سنة بشرائطها المعروفة من هدوء و استمرار و نية التملك يستوي في ذلك أن تكون كلها في وضع يد من يدعي الملكية أو في وضع يد سلفه أو بالاشتراك بينهما بحيث لا تقل عن 15 سنة

الطعون أرقام 981 , 1000, 1005 لسنة 41 قضائية – عليا
دعوى – الصفة في الدعوى – الممثل القانوني للهيئة العامة
للمستشفيات و المعاهد التعليمية
المادتان 1 , 2 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1002 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية , المادة 9 من قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 – مفاد هذه المواد أن الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية هيئة عامة تتبع وزير الصحة و مقرها مدينة القاهرة و تعتبر من المؤسسات العلمية و لها مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة – الهيئة العامة يمثلها رئيس مجلس إدارتها في صلاتها بالهيئات و الأشخاص الأخرى و أمام القضاء – أثر ذلك – أن القرار الصادر من وزير الصحة و السكان بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية يجعله صاحب الصفة عند مخاصمة هذا القرار باعتباره الممثل القانوني للهيئة أمام القضاء – اختصام كل من وزير الصحة بصفته و محافظ القليوبية بصفته اختصاما لغير ذي صفة

قرار إداري – عيوب – إساءة استعمال
السلطة أو الانحراف بها ( عاملون مدنيون – ندب )
من المستقر عليه أن الندب من الأمور المتروكة لجهة الإدارة و من الملائمات التي تتمتع فيها بسلطة تقديرية حسبما تمليه مصلحة العمل يقتضيه الصالح العام و ذلك حتى تستطيع الإدارة أن تلبي احتياجات العمل العاجلة- جعل المشرع الندب بصفة عامة تكليف مؤقت العامل القيام بأعباء وظيفة ما و هو بذلك أمر موقوت بطبيعته اقتضته ظروف العمل إن أداء العامل للوظيفة المنتدب إليها لا يعتبر تعيينا فها أو ترقية إليها ة لا يكسبه حقا في الاستمرار في شغل وظيفة المنتدب إليها بحيث يجوز للسلطة المختصة إلغاء الندب في أي وقت إذ لا يرتب الندب للعامل مركزا قانونيا نهائيا لا يجوز المساس به و لا معقب على الجهة الإدارية في هذا الشأن ما دام قد خلا تدخلها من إساءة استعمال السلطة – الأصل في القرارات الإدارية صحتها و أنها بذاتها دليل على هذه الصحة و على توافر الأركان القانونية الموجبة للصحة و أن الغاية فيها المصلحة العامة ما لم يقدم المتضرر من القرار الإداري عكس هذه القرينة و من ثم كون عبء الإثبات عليه عبء إساءة استعمال السلطة و الانحراف بها و هو ما يقابل ركن الغاية في القرار من العيوب القصدية في القرار الإداري و يقوم حيث يكون لدى الإدارة قصد الإساءة و الانحراف بحيث تهدف من القرار قصدا آخر غير المصلحة العامة كالانتقام من شخص أو محاباة آخر على حسابه و على ذلك فإن هذا العبء يقع على عاتق من يدعيه بأن يقوم الدليل عليه حيث لا يمكن افتراضه لارتباطه بسلوكيات الإدارية 0

الطعن رقم 1333 لسنة 45 قضائية – عليا
عقد إداري – تنفيذ بما يتفق و حسن النية
من المقرر قضاء أن تنفيذ العقود و من بينها العقود الإدارية يتعين أن يكون طبقا لما اشتملت عليه نصوص العقد و بطريقة تتفق مع حسن النية
عقد إداري - تنفيذه - تعويض المتعاقد عن التأخير في صرف المستحقات
حق المتعاقد مع الجهة الإدارية في التعويض عن التأخر في صرف ما يكون مستحقا له طبقا لأحكام العقد تقتصر على حقه في المطالبة بالتعويض في المادة 226 من القانون المدني و لأوجه لإلزام الجهة الإدارية بالتعويض عن التأخير في صرف تلك المستحقات على نحو مغاير لما نصت عليه ما دام لم يتم الاتفاق على غير ذلك 0

الطعن رقم 7988 لسنة 46 قضائية – عليا
دعوى – الحكم في الدعوى – استخراج صورة
تنفيذية ثانية للحكم
المادة 183 من قانون المرافعات المدنية و التجارية رقم 13 لسنة 1968
مؤداها أن الصورة التنفيذية الثانية من الحكم لا تعطي للمحكوم له إلا عند ضياع الصورة التنفيذية الأولى استثناء من الأصل العام – أن الصورة التنفيذية من الحكم لا تعطي للمحكوم له إلا مرة واحدة تفاديا لتكرار التنفيذ بمقتضى سند تنفيذي واحد و مؤدى ضياع الصورة التنفيذية الأولى هو فقد صاحبها لها و عدم استطاعته العثور عليها ولا تتوافر له الوسيلة لاستردادها

مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
جلسة 25/11/2001
لسنة 2002

الطعن رقم 6032 لسنة 43 قضائية – عليا
حكم – الطعن في الأحكام التأديبية أمام
المحكمة الإدارية العليا – طبيعته 0
رقابة المحكمة الإدارية العليا لأحكام المحاكم التأديبية هي رقابة قانونية فلا تعني استئناف النظر في الحكم بالموازنة و الترجيح بين الأدلة المقدمة إثباتا و نفيا إذ أن ذلك من شأن المحكمة التأديبية وحدها المحكمة الإدارية العليا لا تتدخل و تفرض رقابتها إلا إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق و كان استخلاص هذه الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فهنا فقط يكون التدخل لتصحيح حكم القانون لأن الحكم في هذه الحالة يكون غير قائم على سببه 0

الطعن رقم 6234 لسنة 43 قضائية – عليا
حكم – أحكام المحكمة التأديبية – سلطة المحكمة
في تقدير قيام المخالفة التأديبية :
متى كانت المحكمة التأديبية قد استخلصت النتيجة التي انتهت إليها استخلاصا سائغا من أصول تنتجه ماديا و قانونيا و كيفتها تكييفا سليما و كانت هذه النتيجة تبرر اقتناعها الذي بنت عليها قضاءها فإنه لا يكون هناك محل للتعقيب عليها ذلك أن لها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوى و لها في سبيل ذلك أن تأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشهود و أن تطرح ما عداها مما لا تطمئن إليه
--------------

الطعن رقم 1604 لسنة 44 قضائية – عليا
دعوى – انقطاع سير الخصومة لوفاة المدعي :
الخصومة القضائية هي مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناء على مسلك إيجابي يتخذ من جانب المدعي و ينتهي بحكم فاصل في النزاع أو بتنازل أو صلح – إنما هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الدعوى بالادعاء لدى القضاء إي بالالتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو العريضة و قد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذي بنى عليه انعقاد الخصومة و هي التي تقوم على اتصال المدعي بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى و تكليف المدعي عليه بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة و علاقة بين هذين الطرفين و بين القضاء من جهة أخرى فإذا لم تكن ثمة دعوى من أحد الخصمين للخصم الآخر إلى التلاقي أمام القضاء و لم يكن لأحدهما أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية و لا تنعقد 0

الطعن رقم 4400 لسنة 4 قضائية – عليا
دعوى – الحكم في الدعوى - - ميعاد
تقديم طلب الإعفاء من الرسوم
تقديم طلب الإعفاء من الروم القضائية بعد فوات ستين يوما من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه يستوجب الحكم بعدم قبول الطعن 0

الطعن رقم 1306 لسنة 45 قضائية – عليا
دعوى – دعوى تأديبية – انقضاء
الدعوى التأديبية لوفاة المتهم
تنقضي الدعوى التأديبية لوفاة العامل أثناء نظر الطعن في الحكم التأديبي أمام المحكمة الإدارية العليا أساس ذلك أن ما ورد بنص المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية من انقضاء و الدعوى الجنائية بوفاة المتهم هو أصل يجب إتباعه عند وفاة المتهم سواء كان ذلك أمام المحكمة التأديبية أو أمام المحكمة الإدارية العليا

الطعن رقم 8546 لسنة 45 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – تأديب
مسئولية أمناء المخازن
المادة 45 من لائحة المخازن و المشريات الصادرة من مجلس الوزراء بجلسة 6/7/1984 افترض المشرع رغبة منه في إسباغ أكبر قدر من الحماية على المال العام – الخطأ في جانب أمناء المخازن و أرباب العهد عند فقدان العهدة أو تلفها – و نظرا لخطورة ما قدره المشرع فد وضع شروطا لاعتبار الأمين صاحب العهدة – و بما يكفل له السيطرة الكاملة على عهدته و يوفر له سبل المحافظة عليها هذا اخطأ المفترض ليس قرينة يجوز نفيها بإثبات أن تلف الأصناف أو فقدها كان نتيجة لظروف قاهرة لم يكن في وسع أمين العهدة الاحتراز منها - يتعين لمساءلة أمناء المخازن و أرباب العهد وفقا لأحكام اللائحة المشار إليها – أن يتسلم أمين العهدة عهدته بالجرد و ليس تسليما حكميا من واقع الدفاتر كما يجب أن يتم التسليم بحضور أحد العاملين بندبه لحضور عملية التسليم و التسلم الحقيقي – إذا تخلف أحد الشرطين لا تنتقل العهدة و تبقى على ذمة أمينها السابق – مؤدى ذلك – أن مسئولية أرباب العهد تبدأ بالاستلام و تنتهي بالتسلم بناء على جرد فعلي يشمل كل موجودات المخزن بناء عليه يكون من غير المقبول بعد تحرير محضر التسليم و التسلم – وفقا للإجراءات المقررة الادعاء بغير ما فيه
مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا
جلسة 24/11/2001
لسنة 2002

الطعن رقم 3892 لسنة 41 قضائية – عليا :
قرار إداري – ميعاد سحب القرار
المادة 52 من القانون رقم 47 لسنة 1978
بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
مبدأ الشرعية لم يعد يعني مجرد احترام القواعد القانونية الصادرة عنه السلطة التنفيذية سواء كان مصدر هذه القواعد لوائح عامة أم كان مصدر هذه القواعد لوائح عامة أم كان مصدرها قرارا فردية و يكاد يكون هناك إجماع على تفسير الشرعية بهذا لمدلول الواسع سالف الذكر الذي يدخل ضمن عناصرها أو مصادرها إلى جانب الدستور و القانون و القرارات الإدارية بنوعيها : التنظيمية و الفردية 0

الطعن رقم 2517 لسنة 42 قضائية – عليا
عاملون مدنيون بالدولة – تسوية –
تسوية خاطئة – مرتب :
القانون رقم 135 لسنة 1980 لعلاج الآثار المترتبة على تطبيق القانون رقم 83 لسنة 1973 بشأن تسوية حالات بعض العاملين من حملة المؤهلات
إنه لا يجوز بعد 30/6/1984 تعديل المركز القانوني للعامل استنادا إلى أحكام التشريعات المنصوص عليها في المادة 11 مكرر من القانون رقم 135 لسنة 1980 على أي وجده من الوجوه إلا إذا كان ذلك تنفيذا لحكم قضائي نهائي من ناحية أخرى فقد وضع المشرع في ذات الوقت التزام آخر على عاتق جهة الإدارة بجانب التزامها السالف بعدم تعديل المركز القانوني للعامل حتى و لو كان خطأ مؤداه ضرورة إجراء تسوية قانونية صحيحة وفقا للقوانين المعمول بها عند إجرائها بغرض تحديد الدرجة و الأقدمية القانونية الصحيحة التي يستحقها العام�

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 15436 مشاهدة
نشرت فى 4 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy


 رد اعتبار



الموجز :


عدم خضوع أعضاء النيابة العامة في حضورهم جلسات المحاكمة الجنائية لأحكام الرد والتنحي إدلاء ممثل النيابة في الجلسة بشهادته في التحقيقات التي أجريت في الواقعة .

لا يبطل المحاكمة طالما انه لا يدعى شغر كرسي الاتهام في أي وقت أثناء نظر الدعوى .

القاعدة :


من المقرر أن أعضاء النيابة في حضورهم جلسات المحاكمة الجنائية ليسوا خاضعين لأحكام الرد والتنحي لأنهم في موقفهم وهم يمثلون سلطة الاتهام في الدعوى لا شأن لهم بالحكم فيها بل هم بمثابة الخصم فقط فالتنحي غير واجب عليهم والرد غير جائز في حقهم ومن ثم أجريت في الواقعة ولما كان الطاعن لا يدعى شغر كرسي الاتهام في أي وقت في أثناء نظر الدعوى لتأدية الشهادة فيها فان ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الخصوص لا يكون له محل .

( الطعن رقم 60195 لسنة 73 ق جلسة 2/2/2005 )

رد اعتبار

الموجز :

المدة المقررة لرد الاعتبار ست سنوات في الجناية وثلاث في الجنحة بدؤها . من تاريخ تنفيذ العقوبة أو العفو عنها . المادة 537 إجراءات . مخالفة ذلك خطأ في تطبيق القانون يحجب المحكمة عن بحث موضوع الطلب .

القاعدة :

حيث أن الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته تبريرا لرفض الطلب قوله " من حيث أن الواقعة تخلص في أن ..........كان قد تقدم للنيابة العامة بعريضة طالبا رد اعتباره في الحكم الصادر ضده في الجناية رقم 2386 سنة 87 روض الفرج والذي قضى بجلسة 10 من نوفمبر سنة 1987 بمعاقبته فيها عن تهمة الرشوة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ألف جنيه وبمصادرة المبلغ المضبوط وتساند في طلبه إلى انه قد تم تنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه وانه أفرج عنه في 6 من أكتوبر سنة 1988 وسدد الغرامة المقضي بها وأرفق بطلبه شهادة صادرة من مصلحة السجون تفيد بدء تنفيذ العقوبة في 18 من مارس سنة 1987 وان العقوبة تستوفي مدتها في 18 من مارس سنة 1990 كما تضمنت شهادة نيابة شمال القاهرة الكلية ما يفيد ذلك " .........وانتهى الحكم إلى القول : " بأنه لما كان المقرر وفقا لنص المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية انه يجب لرد الاعتبار اقتضاء مدة ست سنوات من تاريخ اكتمال تنفيذ العقوبة المحكوم بها وكان الثابت وفق ما سلف بيانه أن العقوبة المقضي بها تكتمل في 18 من مارس سنة 1990 ومن ثم فقد تخلف شرط نص المدة المقررة قانونا مما يتعين معه رفض طلب رد الاعتبار عملا بنص المادة 48 من قانون سالف الذكر " . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق ومن شهادة مصلحة السجون المرفقة أن الطاعن قد نفذ العقوبة وأفرج عنه بتاريخ 6 من أكتوبر سنة 1988 – على خلاف ما تضمنه الحكم بمدوناته – لما كان ذلك ، وكان ينبغي على المحكمة أن تفصل في الطلب المعروض عليها وفقا لأحكام القانون الخاصة برد الاعتبار القضائي الوارد في المواد من 537 – 549 من قانون الإجراءات الجنائية وتنص الفقرة الثانية من المادة 537 على انه " يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة " . وبذلك يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه ، وإذ كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن بحث موضوع الطلب فانه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .

( الطعن رقم 10874 لسنة 65 ق جلسة 4/1/2005 )

( س )

سب وقذف – سرقة - سكك حديدية

سب وقذف

1 ) الموجز:

ركن العلانية في جريمة القذف . مناط تحققه ؟

إرسال الطاعن مذكرة في دعوى للمطعون ضده عن طريق قلم كتاب المحكمة . متضمنة عبارات القذف . يتوافر به ركن العلانية . علة ذلك ؟

القصد الجنائي في جريمة القذف والسب . استخلاصه . موضوعي .

القاعدة:

لما كان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين ، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز ، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغا حدا معينا بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلاً سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه أم بوصول عدة نسخ أو صور منها مادام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور انه كان يجهلها . لوما كان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن أقدم على إرسال مذكرة في الدعويين رقمي .........،.......... لسنة 30 ق استئناف على بنى سويف إلى المطعون ضده – المدعى بالحقوق المدنية – عن طريق قلم كتاب محكمة استئناف بنى سويف مأمورية المنيا تضمنت أن المطعون ضده المذكور متعدد الخصومات وسبق أن لفق اتهاماً كيدياً في جناية رشوة وهو إسلوبه المعتاد للإضرار بالآخرين فان هذا من الحكم يتوافر به عنصر العلانية في جريمة القذف لما هو معلوم بالضرورة من أن هذه المذكرة قد تداولتها أيدي الموظفين المختصين باستلامها وإجراء إعلانها للمطعون ضده سالف الذكر كنتيجة حتمية لإرسال هذه المذكرة إلى هذا الأخير وضرورة الإطلاع عليها من هؤلاء الموظفين ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد ذكرها إلى المدعى بالحقوق المدنية متضمنة عبارات القذف والسب وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علناً من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج فان الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علنا بالمجني عليه يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب .

( الطعن رقم 11556 لسنة 65 ق جلسة 21/12/2004 )

2 ) الموجز :

القذف هو إسناد فعل يعد جريمة معاقب عليها أو يوجب احتقار المسند إليه . لقاضى الموضوع استخلاص وقائع القذف من عناصر الدعوى . خضوع صحة ما يستخلصه من نتائج لرقابة محكمة النقض.

إسناد المطعون ضده للطاعن انه شخص غير سوى . تتوافر به جريمة القذف . إيراد الحكم المطعون فيه انه نسب للمدعى انه شخص سوء . مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون .

القاعدة:

حيث انه يبين من الإطلاع على الحكم المطعون فيه انه حصل واقعة الدعوى بما مفاده " أن المدعى بالحق المدني أقام هذه الدعوى بطريق الادعاء المباشر بصحيفة معلنة للمتهم طلب فيها معاقبته بالمواد 2 ، 3 ، 3 ، 3 ، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بان يدفع له مبلغ 501 جنيه على سبيل التعويض المؤقت استنادا إلى انه وجه إليه في الشكوى رقم ...........لسنة 1998 قذفا وسبا ثم اثبت الحكم تقديم المدعى بالحق المدني الشكويين رقمي 83 لسنة 1998 و 2554 لسنة 1997 إداري " بركة السبع " وانتهى الحكم إلى تبرئة المطعون ضده من تهمة القذف والسب ورفض الدعوى المدنية قبله مستنداً في ذلك إلى قوله " وكان الثابت من الأوراق عبارات الاتهام التي يستند لها المدعى بالحق المدني في دعواه انه ( شخص سوء ومعتاد الشكاوى ) أنها ألفاظ تعد قذفا وسبا إذ الثابت مما قدمه المتهم انه كثير الشكاوى بالفعل حيث قدم عشرة شهادات بمحاضر مختلفة الأمر الذي لا تطمئن معه المحكمة أن هذه العبارات تعد قذفا وتقضى معه المحكمة ببراءة المتهم مما اسند إليه عملا بالمادة 304/1اجراءات جنائية " .لما كان ذلك ، وكان البين من الإطلاع على الشكويين رقمي ......لسنة 1998 ، ..........لسنة 1997 إداري بركة السبع المرفقتين بالمفردات والتي قدمهما المدعى بالحق المدني إلى المحكمة أن أولاهما اسند فيها المتهم للمدعى بالحق المدني " انه إنسان غير سوى في تصرفاته وهو معتاد الشكوى في الشارع كله وفي الثانية وأنا ليس لي به أي علاقة لأنه إنسان غير سوى في تصرفاته " .خلافا لما أثبته الحكم من أن عبارات القذف التي أسندها المتهم للمدعى بالحق المدني هي " انه شخص سوء ومعتاد الشكاوى " وكان ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه – فضلاً عن مخالفته للثابت بالأوراق – غير صحيح في القانون ذلك أن الأصل في القذف الذي يستوجب العقاب قانونا وهو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية أو يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه وانه واز كان من حق قاضى الموضوع أن يستخلص وقائع القذف من عناصر الدعوى فان لمحكمة النقض أن تراقبه فيما يرتبه من النتائج القانونية لبحث الواقعة محل القذف لتبين مناحيها واستظهار مرامي عباراتها لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح وكان الحكم المطعون فيه بما أورده من أن المطعون ضده نسب للمدعى بالحق المدني " انه شخص سوء" خلافا لما اثبت بالأوراق من انه شخص غير سوى في تصرفاته " هو بلا شك مما ينطوي على مساس بكرامة المدعى بالحق المدني ويدعو إلى احتقاره بين مخالطيه ومن يعاشرهم في الوسط الذي يعيش فيه وتتوافر به جريمة القذف كما هي معرفة به في القانون . لما كان ما تقدم ، وكان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه من مخالفة الثابت في الأوراق والخطأ في تطبيق القانون يكون محله ، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة فيما قضى به في الدعوى المدنية .

( الطعن رقم 2381 لسنة 69 ق جلسة 1/3/2005 )

3 ) الموجز:

تحوط الجاني بعدم ذكره اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة لا يمنع المحكمة من أن تتعرف على الشخص المقصود بها . المجادلة في ذلك غير مقبولة .

القاعدة:

لما كان الجاني قد احتاط ولم يذكر اسم المجني عليه صراحة في العبارات المنشورة فان لمحكمة الموضوع أن تتعرف على شخص من وجهت إليه من واقع العبارات ذاتها وظروف الواقعة والملابسات التي اكتنفتها – ولما كانت مدونات المطعون فيه تفيد أن المحكمة قد استخلصت أن المدعى بالحقوق المدنية هو المقصود بعبارات المقال المنشور وكانت العبارات التي أوردها الحكم تسوغ النتيجة التي رتبها الحكم عليها فان ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً في تقدير أدلة الدعوى مما تستقل به محكمة الموضوع بغير معقب .

( الطعن رقم 37392 لسنة 73 ق جلسة 7/5/2005 )

ســــــــرقــــــــــة

الموجز:

مجرد حضور شخص مع غيره وقت ارتكاب جريمة السرقة . غير كاف لإدانته بصفته فاعلا أو شريكا فيها . ما لم يكونا متفقين على السرقة .

إغفال الحكم المطعون فيه بيان العناصر الواقعية لتكوين الجريمة التي دان بها الطاعنة ووجود صلة بينها وبين المتهمين وان نيتها معقودة على السرقة . يعيبه .

القاعدة:

حيث أن البين مما أورده الحكم المطعون فيه عن صورة الواقعة أو في معرض سرده لأدلة الثبوت في الدعوى انه لم يبين بوضوح أن هناك صلة سابقة بين الطاعنة والمتهمين الأول والثاني وكان ما ذكره من وقائع السرقة لا تؤدى إلى نتيجة التي انتهى إليها في النهاية ما دام لم يثبت أن نية الطاعنة كانت معقودة مع المتهمين الأول والثاني على السرقة إذ لا يكفي لإدانة شخص بصفته فاعلا أو شريكاً في جريمة السرقة مجرد حضوره مع غيره وقت ارتكابها إلا إذا كانوا جميعا متفقين على السرقة وإذن وقد خلا الحكم المطعون فيه من بيان العناصر الواقعية لتكوين الجريمة التي دان بها الطاعنة بيانا تتحقق به محكمة النقض من مراجعة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما أثبتها الحكم فانه يكون معيبا بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 30180 لسنة 70 ق جلسة 7/6/2005 )

سكك حديدية

الموجز:

تنظيم وتحديد المسئولية عن تحرك القطارات . مناطه . البندين 155 ، 169 من اللائحة العامة للسكك الحديدة .

التزام السائق بعدم القيام بالقطار رغم إظهار السيمافور علامة المسير إلا بعد رؤية إشارة الكمساري اليدوية .

وجوب إعطاء الكمساري إشارة قيام القطار للسائق بإظهار إشارة يدوية وإطلاق صافرة بعد التأكد من ناظر المحطة انه تم استعداد القطار للقيام .

القاعدة:

لما كان سائق قطارات السكك الحديدية يباشر عمله في قاطرة القطار في مقدمته بما لا يسمح له بمراقبة الرصيف وحركة صعود ونزول الركاب من والى جميع عربات القطار فقد نصت اللائحة العامة للسكك الحديدية – الصادرة من مدير عام الهيئة بكتابة رقم 110/1/1 بتاريخ 28/11/1959 والنافذة اعتبارا من 1/5/1962 – على تنظيم دقيق لتوفير الأمان وتحديد المسئولية عن تحرك القطار وحددت في البند 155 واجبات السائق وفي البند 169 واجبات الكمساري وألزمت – الفقرة 22 من البند 155 من اللائحة – السائق بإتباع تعليمات وإشارات الكمساري وألزمتهما معا بالعمل وفقا لما يصدر عن ناظر المحطة من تعليمات وإشارات أثناء وجود القطار في داخل حدودها بل الزم البند 166 السائق بعدم القيام بالقطار رغم إظهار السيمافور علامة المسير إلا بعد رؤية إشارة الكمساري اليدوية وبعد أن نصت الفقرة ( أ) من البند 177 على انه لا يجوز قيام أي قطار ركاب قبل الميعاد المقرر نصت في الفقرة ( ب) على انه يجب على الكمساري ( إذا كان القطار شغالاً بكمساري واحد ) إعطاء إشارة قيام القطار للسائق بإظهار إشارة يدوية خضراء تمسك بثبات بأعلى الرأي وإطلاق الصفارة بعد التأكد من ناظر المحطة انه قد تم استعداد القطار للقيام .

( الطعن رقم 6505 لسنة 67 ق جلسة 28/2/2005 )

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 958 مشاهدة
نشرت فى 4 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

ظــــــــروف مشــــــــــددة

الموجز :

انعدام مصلحة الطاعن في المجادلة في توافر ظرف الترصد . متى كانت العقوبة الموقعة عليهم تدخل في الحدود المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار .

حكم سبق الإصرار كحكم ظرف الترصد . إثبات توافر احدهما يغنى عن إثبات توافر الأخر في تشديد العقوبة .

القاعدة :

من المقرر أن البحث في توافر ظرف سبق الإصرار من اطلاقات قاضى الموضوع يستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها مادام موجب تلك الظروف وهذه العناصر لا يتنافر عقلاً مع ذلك الاستنتاج – وكان ما أورده الحكم فيما سلف يكفي في استظهار نية القتل ويتحقق به ظرف سبق الإصرار حسبما هو معرف به في القانون فان في ذلك ما يكفي لسلامة الحكم – ولا ينال من ذلك فساد استدلال الحكم في استظهار ظرف الترصد ذلك أن عقوبة الإعدام المقضي بها على الطاعن هي المقررة لجناية القتل العمد مع سبق الإصرار وكان حكم ظرف سبق الإصرار في تشديد العقوبة كحكم ظرف الترصد واثبات احدهما يغنى عن إثبات الأخر .

( الطعن رقم 8142 لسنة 74 ق جلسة 2/10/2004 )

( ع )

عقـــــــــوبـــــــــــة

عقوبة

أولا: " العقوبة التكميلية "

الموجز :

المصادرة في حكم المادة 30 عقوبات . ما هيتها ؟

عقوبة المصادرة المقررة بالمادة 42 من القانون رقم 182 سنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 سنة 1989 . نطاقها ؟

المراد بوسائل النقل قد استخدمت المستخدمة في الجريمة ؟

تقدير ما إذا كانت وسيلة النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة . موضوعي .

القضاء بمصادرة الدراجة الآية التي استخدمت في ارتكاب الجريمة . صحيح .

مثال .

القاعدة:

لما كانت المصادرة في حكم المادة 30 من قانون العقوبات إجراء الغرض منه تمليك الدولة أشياء مضبوطة ذات صلة بالجريمة قهرا عن صاحبها وبغير مقابل وهى عقوبة اختيارية تكميلية بالنسبة للجنايات والجنح إلا إذا نص القانون على غير ذلك وقد تكون المصادرة وجوبيه يقتضيها النظام العام لتعلقها بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل وهى على هذا الاعتبار تدبير وقائي لا مفر من اتخاذه في مواجهة الكافة وإذ كان النص في المادة 42 من قانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها والمعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 على أن يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة والنباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم " 5 " وبذورها وكذلك الأموال المتحصله من الجريمة ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكبها يدل على أن الشارع يرد بوسائل النقل التي استخدمت في الجريمة تلك الوسائل التي استخدمها الجاني لكي يستزيد من إمكاناته لتنفيذ الجريمة أو تخطى عقبات تعترض تنفيذها وتقدير ما إذا كانت وسائل النقل قد استخدمت في ارتكاب الجريمة – بهذا المعنى إنما يعد من اطلاقات قاضى الموضوع وكانت المحكمة قد استظهرت في مدونات الحكم وفي معرض تحصيلها لأقوال شاهد الإثبات ما يفيد أن الطعن استخدم في ارتكاب جريمته دراجته الآلية التي وجد بها المخدر المضبوط فان الحكم إذ قضى بمصادرة هذه الدراجة لا يكون قد جانب التطبيق القانون الصحيح ولا وجه للنعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون .هذا ولم تقض المحكمة بمصادرة المبلغ والتليفون المحمول لان واقعة الدعوى كما أوردها الحكم خلت من وجود صلة بينهما والجريمة التي دين الطاعن بها .

( الطعن رقم 19455 لسنة 74 ق جلسة 3/1/2005 )

ثانيا : " الإعفاء منها "

الموجز :

تعويل الحكم في إدانة الطاعن بجريمة الرشوة إلى اعتراف الراشي دون إعفاء الأخير من العقاب . تناقض.

القاعدة:

لما كان الحكم المطعون فيه في الوقت الذي عول فيه على اعتراف الطاعن الأول بجلسة المحاكمة بتقديمه رشوة للمتهم " .......... " واستند إلى هذا الاعتراف في إدانة الأخير فان الحكم لم يعمل المادة 107 من قانون العقوبات التي تعفي الراشي " الطاعن الأول " من العقوبة إذا اعترف بها . وما ذهب الحكم المطعون فيه ناقصا لم يغط وقائع الرشوة ينطوي على تناقض الحكم في تعويله على الاعتراف في الإدانة وعدم تعويله عليه في إعفاء المعترف من العقاب .

( الطاعن رقم 42630 لسنة 74 ق جلسة 7/6/2005 )

( غ )

غــــــــرامـــــــــــــة

غرامة

1 ) الموجز :

الغرامات العادية وجوب الحكم بها على كل متهم على حده سواء كان فاعلاً أو شريكاً في جريمة واحدة . علة ذلك ؟

الغرامات النسبية وجوب الحكم بها على المتهمين متضامنين .

القاعدة:

لما كان نص المادة 44 من قانون العقوبات قد جرى على انه " إذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد بجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل متهم على انفراد خلافا للغرامات النسبية فإنهم يكونون متضامنين في الالتزام بها ما لم ينص في الحكم على خلاف ذلك " فالغرامات العادية هي عقوبة أصلية يحكم بها القاضي على كل مجرم فيلزم وحده بأدائها سواء كان فاعلاً أو شريكاً في جريمة واحدة وهذا هو معنى قول المشرع ( الغرامات يحكم بها على كل متهم على انفراد ) ذلك أن عقوبة الغرامة في هذه الحالة شخصية مرتبطة بمسئولية الجاني لا بحسب عدد المشتركين معه في الفعل أو حسب عسرهم .

( الطعن رقم 18811 لسنة 65 ق جلسة 16/2/2005 )

2 ) الموجز :

الغرامة المنصوص عليها في المادة 103 عقوبات . ماهيتها ؟

قضاء الحكم المطعون فيه بتغريم الطاعن ما يجاوز الحد الأدنى المنصوص عليه في المادة 1036 عقوبات رغم أن مبلغ الرشوة لا يجاوز هذا الحد . خطأ في تطبيق القانون .

يوجب النقض والتصحيح . أساس ذلك ؟

لمحكمة النقض نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه بأسباب الطعن . أساس ذلك ؟

القاعدة :

لما كانت العقوبة الغرامة التي نصت عليها المادة 103 عقوبات تعد عقوبة تكميلية وهى من الغرامات النسبية التي أشارت إليها المادة 44 منه وان كان الشارع قد ربط لها حداً أدنى لا يقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وكان الحكم المطعون فيه قد انزل عقوبة الغرامة النسبية على الطاعن بمبلغ عشرون ألف جنيه برغم أن ما أعطى للطاعن هو مبلغ عشرة ألاف جنيه فانه يتعين إنزالا لحكم القانون على وجهه الصحيح نقض الحكم نقضاً جزئياً فيما قضى به من عقوبة الغرامة وتصحيحه بجعلها عشرة ألاف جنيه عملا بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 1959 ونقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه في أسباب الطعن .

( الطعن رقم 33316 لسنة 72 ق جلسة 21/3/2005 )

( ق )

قانون – قتل عمد – قضاة

قــــــــانــــــــــون

أولا: " القانون الأصلح "

1 ) الموجز :

قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 . أصلح للمتهم . علة ذلك ؟

لمحكمة النقض نقض الحكم في هذه الحالة لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها . ولو كان الطعن من النيابة العامة . أساس ذلك ؟

القاعدة :

حيث أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة هو أصلح للمتهم من المادتين 336 ، 337 عقوبات لما نص عليه بالمادة 534/4 منه من انه يترتب على الصلح بين المجني عليه والمتهم انقضاء الدعوى الجنائية وان نص المادة هذه واجب التطبيق من تاريخ صدوره لما كان ذلك وكان الثابت من محضر جلسة 8 من يونيو 1996 ومن الحكم المطعون فيه أن المجني عليه قد تصالح مع المطعون ضده فانه يتعين نقض الحكم فيه في خصوص ما قضى به في الدعوى الجنائية وانقضائها بالصلح ولا يغير من ذلك ان تكون الطاعنة هي النيابة العامة ذلك أن الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون جديد أصلح للمتهم – وهو الحال في الدعوى الماثلة – دون تحديد لشخص الطاعن من طرفي الدعوى الجنائية وهو ما يدل على أن لمحكمة النقض استخدام الرخصة المخولة لها في هذه المادة ولو كان الطاعن من النيابة العامة .

( الطعن رقم 19690 لسنة 66 ق جلسة 20/3/2005 )

2 ) الموجز:

ــــــــــــ

مجال إعمال قاعدة القانون الأصلح . القواعد الموضوعية دون الإجرائية . أساس ذلك .

سريان القواعد الإجرائية ومنها قواعد الاختصاص بأثر فوري على القضايا التي لم يتم الفصل فيها ولو كانت متعقلة بجرائم وقعت قبل نفاذها . ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .

إحالة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لقاعدة الأثر الفوري للقواعد الإجرائية . غير مجد . ما لم ينقض الحكم .

القاعدة:

لما كان قد صدر بعد الحكم المطعون فيه وقبل الحكم في الدعوى بحكم بات القانون رقم 95 لسنة 2003 المعمول به اعتبارا من 19 يونيه 2003 ناصا في الفقرة الأولى من المادة الأولى منه أن " يلغى القانون رقم 105 لسنة 1980 بإنشاء محاكم امن الدولة وتؤول اختصاصات هذه المحاكم إلى المحاكم المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية " بمقولة انه قانون أصلح للمتهم ذلك لأنه لا وجه لإعمال قاعدة القانون الأصلح المقررة بالمادة الخامسة من قانون العقوبات لان مجال إعمال تلك القاعدة يمس القواعد الموضوعية أما القواعد الإجرائية – ومنها قواعد الاختصاص – فإنها تسرى من يوم نفاذها بأثر فوري على القضايا التي لم يكن قد تم الفصل فيها ولو كانت متعقلة بجرائم وقعت قبل نفاذها ما لم بنص القانون على خلاف ذلك .بيد انه إعمال قاعدة الأثر الفوري للقواعد الإجرائية يتعين أن تقضى هذه المحكمة أيضا بإحالة الدعوى الراهنة إلى المحكمة العادية التي ينعقد الاختصاص لها طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية ولما كانت هذه المحكمة هي ذاتها وبنفس تشكيلها التي نظرت الدعوى وفصلت فيها فان إعادة الدعوى إليها يكون غير مجد إلا في حالة نقض الحكم .

( الطعن رقم 6731 لسنة 66 ق جلسة 4/4/2005 )

3 ) الموجز:

صدور قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 والنص في المادة 534 منه على جواز توقيع عقوبة الغرامة على المتهم في جريمة إصدار شيك بدون رصيد بعد أن كان الحبس وجوبا . يعد أصلح للمطعون ضده .

لمحكمة النقض أن تنقض الحكم في هذه الحالة من تلقاء نفسها لا يغير من ذلك أن تكون عقوبة الحبس مأمور بوقف لجواز إلغاء وقف التنفيذ إذا حكم عليه ثانية بالحبس لأكثر من شهر خلال ثلاث سنوات . أساس ذلك ؟

القاعدة :

من حيث أن قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 الذي صدر بعد وقوع الجريمة موضوع الدعوى وقبل الحكم فيها نهائيا قد أجازت المادة 534 منه للقاضي توقيع عقوبة الغرامة على الجاني في جريمة إعطاء شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب خلافا لما نصت عليه المادة 337من قانون العقوبات من وجوب توقيع عقوبة الحبس فانه بهذا يتحقق به معنى القانون الأصلح للمطعون ضده في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات مما يخول لمحكمة النقض أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للمطعون ضده فرصة محاكمته من جديد على ضوء القانون الأصلح دون حاجة لبحث وجه الطعن ولا ينال من ذلك القول بان عقوبة الحبس المقضي بها مأمور بوقف تنفيذها ذلك أن الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة يجوز إلغاؤه – طبقا لنص الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون العقوبات إذا صدر ضد المحكوم عليه – خلال ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا – الحكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الإيقاف أو بعده مما يترتب على الإلغاء – وفق نص المادة 58 من قانون العقوبات – تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو كانت الطاعنة " النيابة العامة " محقة في وجه الطعن .

( الطعن رقم 6226 لسنة 68 ق جلسة 26/9/2005 )

ثانيا: " سريانه من حيث الزمان "

الموجز :

عدم سريان قانون مكافحة غسيل الأموال رقم 80 لسنة 2002 على الوقائع التي تسبق تاريخ تطبيقه في 22/5/2002 عقاب الطاعن عن وقائع سابقة على صدوره . خطأ في تطبيق القانون

القاعدة :

حيث أن الحكم المطعون فيه – وعلى ما جاء بمدوناته – قد حصل أن الطاعن الأول بدأ نشاطه في تجارة الآثار وتهريبها في الفترة من عام 1993 حتى تاريخ ضبطه في 18 من ابريل سنة 2003 وعاقبه على وقائع جريمة غسيل الأموال التي حدثت ابتداء من سنة 1998 مع أن القانون رقم 80 سنة 2002 بإصدار قانون مكافحة غسيل الأموال المعمول به من تاريخ نشره في 22/ من مايو سنة 2002 لا ينطبق على وقائع غسيل الأموال السابقة على تاريخ تطبيقه لما هو مقرر من أن القانون لا يسرى بأثر رجعى إلا إذا كان في صالح المتهم . ولما كان الحكم المطعون فيه لم يلتزم ذلك وعاقب على الوقائع السابقة على صدور القانون رغم ما في ذلك من اثر على مقدار عقوبة الغرامة التي تزيد وقائع غسيل الأموال . ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد اخطأ في تطبيق القانون .

( الطعن رقم 42630 لسنة 74 ق جلسة 7/6/2002 )

قتل عمد

الموجز:

استعمال أداة في جريمة قتل عمد لا تؤدى بطبيعتها إلى الموت . لا يقلل من قيمتها كدليل . ما دامت المحكمة أثبتت أن الاعتداء كان بها وتحقق بها القتل فعلاً .

القاعدة :

لما كان من المقرر انه إذا كانت الأداة التي استعملت في الجريمة لا تؤدى بطبيعتها إلى الموت فذلك لا يقلل من قيمتها كدليل ما دامت المحكمة قد أثبتت أن الاعتداء بها كان بقصد القتل وان القتل قد تحقق بها فعلا بسبب استعمالها بقوة ومن ثم فان ما أثير بشأن السلاح الأبيض " القطر " غير سديد.

( الطعن رقم 8142 لسنة 74 ق جلسة 20/10/2004 )

قضــــــــــاة

الموجز :

عدم جواز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا في غير حالات التلبس قبل الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى.

القبض على القاضي في حالة من حالات التلبس وحبسه . يجب على النائب العام رفع الأمر إلى مجلس القضاء الأعلى . للجنة أن تقرر استمرار حبسه أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة . وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أثناء ذلك . أساس ذلك ؟

سريان ذلك على أعضاء النيابة العامة . المادة 130 من قانون السلطة القضائية .

نعى الطاعن ببطلان الإجراءات على خلاف الثابت بالأوراق . دفاع قانوني ظاهر البطلان .

عدم بيان الطاعن أساس الدفع ببطلان الإجراءات والنعي على المحكمة قعودها عن تحقق لم يطلب منها أو الرد على دفاع لم يثر أمامها . غير جائز .

القاعدة :

ــــــــــــ

لما كان من المقرر طبقا لنص المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 انه " في غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض على القاضي وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من اللجنة المنصوص عليها في المادة 94 وفي حالات التلبس يجب على النائب العام عند القبض على القاضي وحبسه أن يرفع الأمر إلى اللجنة المذكورة في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية وللجنة أن تقرر إما استمرار الحبس أو الإفراج بكفالة أو بغير كفالة وللقاضي أن يطلب سماع أقواله أمام اللجنة عند عرض الأمر عليها ............" كما تنص المادة 130 من ذات القانون على سريان حكم المادة السابقة على أعضاء النيابة العامة وكانت الجريمة الماثلة في حالة تلبس حسبما سلف بيانه وكان الثابت من الإطلاع على المفردات المضمونة أن السيد المستشار النائب العام قام بعرض أمر الطاعن على مجلس القضاء الأعلى في مدة الأربع والعشرين ساعة التالية للقبض عليه وذلك بتاريخ 5/11/2002 واجتمع مجلس القضاء الأعلى بذات التاريخ وأذن بالاستمرار في إجراءات التحقيق وحبس المتهم احتياطيا على ذمة القضية ومن ثم تكون الإجراءات التي اتخذت قبل الطاعن قد تمت وفق صحيح القانون ويكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعا قانونيا ظاهر البطلان وبعيدا عن محجه الصواب ويكون النعي عليه في هذا الخصوص غير مقبول هذا فضلا عن أن البين من الإطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان الإجراءات على الأساس الذي يتحدث عنه بوجه طعنه ولم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأنه فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة عدم الرد على دفاع لم يثره أمامها أو إجراء تحقيق لم يطلبه منها .

( الطعن رقم 7994 لسنة 75 ق جلسة 27/7/2005 )

" صلاحيتهم لنظر الدعوى "

الموجز :

تأييد محكمة الجنايات لقرار النائب العام بمنع الطاعن الأول من التصرف في أمواله اقتناعا منها بتقدير النيابة العامة لكفاية الأدلة وجدية الاتهام يعد مانعا يفقد رئيسها صلاحيته للفصل في هذه الدعوى .

القاعدة :

لما كانت المادة 208 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية قد أجازت للنائب العام – إذا قامت من التحقيق دلائل كافية على جدية الاتهام – أن يصدر أمرا وقتيا بمنع المتهم من التصرف في أمواله وكذا منع زوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتها واستنادا إلى المادة سالفة الذكر أصدر النائب العام أمره بمنع الطاعن الأول وزوجته وأولاده القصر ......................،....................،........................ من التصرف وإدارة ممتلكاتهم العقارية والمنقولة وأموالهم السائلة والموجودة بالبنوك والاسم والسندات المملوكة لهم بالبنوك والشركات باعتبار انه قد ثبت من التحقيقات وقائع تشكل جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والتربح وتسهيل الاستيلاء على المال العام للغير بغير حق والإضرار العمدى به والتهريب الجمركي . ثم عرض هذا الأمر على محكمة الجنايات المختصة برئاسة السيد المستشار ......................والتي قضت بتأييد قرار النائب العام بمنع المتهم – الطاعن الأول – من التصرف في أمواله وأوردت في مدونات حكمها ما نصه : " أن الثابت من تحقيقات النيابة العامة وجود أدلة كافية لديها تفيد طبقا لتقديراتها جدية الاتهام ومن ثم فان المحكمة تقضى بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر ومن يمثلهم قانونا من التصرف في أموالهم على النحو الوارد بمنطوق هذا الحكم " وهو ما يعنى تأثر المحكمة في تكوين عقيدتها من ناحية ثبوت التهم المسندة إلى الطاعن المذكور بهذا الرأي مما يتعارض مع ما يشترط في القاضي من خلو الذهن عن موضوع الدعوى ليستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا لما كان ذلك وكان الثابت مما سلف بيانه أن السيد المستشار ..................رئيس الهيئة التي حكمت بمنع الطاعن من التصرف في أمواله قد أبدى رأياً ثابتا في الدعوى هو اقتناعه وفقا لتقدير النيابة العامة بقيام الأدلة على جدية الاتهام وإذ كان الثابت أن السيد رئيس الهيئة سالفة الذكر هو بذاته رئيس الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون باطلا لصدوره من هيئة فقد رئيسها صلاحيته

( الطعن رقم 17633 لسنة 75 ق جلسة 21/7/2005 )

( ك )

كحـــــــــول

كحول

الموجز:

جريمة تناول مواد كحولية في الأماكن العامة : رهن بتناولها في احد هذه الأماكن .

المكان العام : هو الذي يرتاده الجمهور دون تمييز .

إدانة الطاعن دون التدليل على توافر هذا الظرف وبيان طبيعة المكان الذي حدثت به . قصور .

القاعدة:

لما كانت جريمة تناول مواد كحولية في الأماكن العامة تتطلب لتوافرها أن يكون تناول تلك المواد في احد الأماكن العامة ، وكان المكان العام هو الذي يرتاده الجمهور دون تمييز وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن عن هذه الجريمة دون أن يدلل على توافر هذا الطرف ببيان طبيعة المكان الذي حدثت فيه الواقعة فانه يكون مشوبا بالقصور في استظهار أركان الجريمة التي دان الطاعن بها الأمر الذي يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى كما صار إثباتها في الحكم .

( الطعن رقم 3358 لسنة 66 ق جلسة 10/3/2005 )

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 547 مشاهدة
نشرت فى 4 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

محكمة الإعادة – محكمة الموضوع – محكمة النقض

محكمة الإعادة

الموجز :

عدم جواز تشديد محكمة الإعادة العقوبة أو تغليظها إلا إذا كان نقض الحكم بناء على طعن النيابة العامة . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . وجوب تصحيحه .

لمحكمة النقض تصحيح الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع . مادام لا يوجد مقتضى للتعرض للموضوع؟

القاعدة:

لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن محكمة الجنح المستأنفة – بهيئة سابقة – أصدرت حكمها في الدعوى الحالية بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1988 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – القاضي بتغريم المتهم – الطاعن – 9100 جنيها وغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة عن التهمة الأولى " البناء بدون ترخيص " وبراءته من التهمة الثانية " استئناف إعمال البناء " وإيقاف الغرامة الأصلية . فقرر الطاعن وحده بالطعن بالنقض في الحكم المذكور دون النيابة العامة التي لم تقرر بالطعن بالنقض . وقد قضت محكمة النقض بتاريخ 20 من ابريل سنة 1995 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة . ومحكمة الجنح المستأنفة – بهيئة أخرى – قضت بتاريخ 18 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلا وإلغائه موضوعا والقضاء مجددا بتغريم المتهم – الطاعن – 9100جنيه ومثلها تعادل قيمة الأعمال المخالفة والمصاريف الجنائية فألغت بذلك وقف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية التي قضى بها الحكم الأول المنقوض . وهذا خطأ ، ذلك أن المادة 43 من قانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على انه : " إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب احد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه " . قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طعن من النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائيا في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم فان نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تشدد العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بالقضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية المقضي بها على الطاعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك وذلك عملا بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 – سالف الذكر- دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من ذلك القانون بتحديد جلسة لنظر الموضوع – باعتبار أن الطعن للمرة الثانية - مادام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .

( الطعن رقم 20452 لسنة 66 ق جلسة 2/12/2004 )

محكمة الموضوع

1 ) الموجز :

تغيير وصف التهمة من تقديم رشوة لموظف عام إلى نصب دون تنبيه الدفاع . إخلال بحق الدفاع يبطل الحكم . علة ذلك ؟

القاعدة :

حيث انه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف انه قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل زعم اختصاصه به بان قدم للمتهم الأول مبلغ ألفي جنيه على سبيل الرشوة مقابل تعيين نجله بهيئة قناة السويس وطلبت النيابة العامة معاقبته والمتهم الأول عملا بمواد الإحالة . وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الأخر بجريمة النصب عملا بالمادتين 39 ، 336/1 من قانون العقوبات ودانت المحكمة الطاعن بهذا التعديل ينطوي على نسبة الاحتيال إلى الطعن وهو على أساسه . لما كان ذلك وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الاحتيال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن جريمة تقديم رشوة لموظف عام إلى نصب ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن وارده في أمر الإحالة وهى واقعة النصب مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وهى إذ لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالبطلان والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن والنيابة العامة .

( الطعن رقم 41090 لسنة 74 ق جلسة 3/2/2005 )

2 ) الموجز :

تغيير المحكمة التهمة من الامتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة إلى قتل خطأ . تعديل في التهمة بإسناد واقعة جديدة . توجب لفت نظر الدفاع . مخالفة ذلك تبطل الحكم . لا يغير من ذلك تحدث دفاع الطاعن الأول عن الخطأ في الجريمة العمدية لصدوره دون أن يكون على بينة بعناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها .

القاعدة :

لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهما وهما من الموظفين العموميين طبيين بمستشفي سمالوط العام تركا أعمالهما وامتنعا عن أداء عمل من أعمال وظائفهما بان امتنعا عن إسعاف المجني عليها ..................المريضة والنزيلة بالمستشفي وإعطائها العلاج اللازم وكان ذلك بقصد الإخلال بنظام العمل مما جعل حياة الناس وصحتهم في خطر بان أدى ذلك الامتناع إلى وفاة المجني عليها ................" وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بالمادة 124/3 ، 4 من قانون العقوبات وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين بأنهما " تسببا خطأ في وفاة المجني عليها وكان ذلك ناشئا عن عدم مراعاتهم للوائح بان امتنعوا عن علاجها فنتج عن ذلك وفاتها " وعاقبهما بالمادة 238/1 من قانون العقوبات وأدانت المحكمة الطاعنين بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع لما كان ذلك وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعنين وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من الامتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة بقصد الإخلال بنظام العمل إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهمين لم تكن واردة في أمر الإحالة وهى واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وهى إذ لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالبطلان ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن الأول قد تحدث في مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الإعادة عن ركن الخطأ في الجريمة العمدية المسندة إليه لان ذلك صدر منه دون أن يكون على بينه من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته حتى يرد عليها ومن ثم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 24483 لسنة 66 ق جلسة 20/2/2005 )

محكمة النقض

أولا: " سلطتها "

الموجز :

حق محكمة النقض عند نظرها الطعن للمرة الثانية أن تقضى بتصحيح الخطأ في القانون والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وذلك بغير حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة :

لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون فانه يتعين طبقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحيح الخطأ طبقا للقانون وذلك بغير حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام تصحيح ذلك الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى . لما كان ما تقدم يتعين إلغاء الحكم الابتدائي ونقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعنة بمضي المدة .

( الطعن رقم 6589 لسنة 67 ق جلسة 4/9/2005 )

ثانيا: " سلطتها في تقدير وقف تنفيذ العقوبة "

الموجز :

لمحكمة النقض عند نظرها الطعن للمرة الثانية وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام لا يوجد مقتضى للتعرض للموضوع .

القاعدة :

لما كانت المحكمة ترى أن الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بان المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون فان المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ما دام أن الحكم المطعون فيه قد خلا من ثمة عوار اثر فيه يؤدى إلى بطلانه أو بطلان في الإجراءات مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .

( الطعن رقم 6353 لسنة 66 ق جلسة 3/4/2005 )

ثالثا: " حقها في الرجوع في أحكامها "

الموجز :

أحكام محكمة النقض باته لا سبيل للطعن عليها . لا يغير من ذلك ما جرت عليه في حالات استثنائية خاصة . من الرجوع في بعض أحكامها لحسن سير العدالة .استناد الطالب في طلب إعادة النظر في الطعن لأسباب يرى فيها غير ما رأته محكمة النقض وأخرى لم يثرها في طعنه المقضي برفضه – وتقديمه الطلب بغير الطريق الذي رسمه القانون . أثره ؟

القاعدة :

من حيث أن هذه المحكمة – محكمة النقض – قضت بتاريخ 15/11/1999 في الطعن رقم ............ لسنة 68 ق . أولا: بقبول طعن المحكوم عليه شكلا وفي الموضوع برفضه . ثانيا: بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه ..................بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن كل تهمة من التهم الثلاث بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما .

وحيث أن المحامى .............تقدم بطلب لإعادة النظر في الطعن مجددا مستندا إلى أسباب يرى في بعضها غير ما رأته محكمة النقض في حكمها وينعى في باقيها على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بأسباب لم تثر في طعن المحكوم عليه المقضي برفضه لما كان ذلك وكان الطلب قد قدم بغير الطريق الذي رسمه القانون لالتماس إعادة النظر في المادتين 442 ، 443 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك وكانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقا لحسن سير العدالة إلا أن ما يؤسس الطالب عليه طلبه – على نحو ما سلف بيانه – يخرج عن تلك الأحوال مما يتعين معه بعدم قبول الطلب .

( الطعن رقم 24551 لسنة 68 ق جلسة 28/3/2005 )

( ن )

نصب – نقض – نيابة عامة

نصب

الموجز:

إدانة الوسيط في جريمة النصب . رهن بوقوع تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل . تأييد الوسيط للفاعل فيما زعمه غير كاف لتأثيم مسلكه . متى كان يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نيته . بصدق الفاعل .

مثال لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن في جريمة نصب لدى نظرها موضوع الدعوى .

القاعدة:

من المقرر في جريمة النصب انه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ولا يكفي لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية وبصدق الفاعل . ولما كان الثابت من المحضر رقم 392 لسنة 1988 جنح قسم أول المحلة أن المجني عليه وشاهده الذي استشهد به بان المبلغ الذي تم دفعه كان نظير دخوله في شركة لتوظيف الأموال وان المتهم اخذ منه المبلغ وسلمه للمدعو ................... الذي أصدر له شيكا بذلك المبلغ والمقدم في ذات الجنحة بتهمة إصدار شيك للمدعى بالحقوق المدنية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب فضلا عن انه بالإطلاع على الصورة الرسمية من تحقيقات الجنحة رقم 587 لسنة 1988 جنح قسم أول المحلة ثابت بأقوال المتهم فيها ....................أن المستأنف كان يعمل لديه باجر شهري في تكوين الشركة التجارية كما ثبت من الإطلاع على الأوراق أن المتهم في الجنحة الأخيرة قام بالاستيلاء على مبالغ نقدية من المستأنف وزوجته وأصدر لهما شيكات بها وقد تحقق هذا الدين في جهاز المدعى العام الاشتراكي وإذ كانت المحكمة تخلص من كل ما تقدم أن المستأنف هو ضمن المجني عليهم وانه كان وسيط في دفع المبلغ الخاص بالمدعى بالحقوق المدنية طبقا لأقوال شاهده في الأوراق الأمر الذي تطمئن منه المحكمة إلى حسن النية لدى المستأنف ومن ثم فان جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان في حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بإدانة المتهم والقضاء ببراءته مما اسند إليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة .

( الطعن رقم 9399 لسنة 66 ق جلسة 7/2/2005 )

نقض

أولا: " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب "

1 ) الموجز :

التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلا. لا يغير من ذلك وجود محل إقامة أخر للطاعنين أو إعلانهم على مصنعهم المغلق . ما دام قد ثبت من الأوراق إعلانهم على ذات العنوان بأوراق الدعوى دون اعتراض منهم فضلا عن وروده بصحيفة الإشكال المقام منهم . أساس وعلة ذلك ؟

القاعدة :

من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26 من فبراير سنة 1990 فقرر المحامى...................... بصفته وكيلا عن المحكوم عليهم بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه في 21 من مايو سنة 1996 متجاوزا في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فان الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا ولا يغير من ذلك ما يقرره الطاعنون بأسباب طعنهم من أنهم لم يعلنوا إعلانا قانونيا صحيحا بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه حيث تم إعلانهم في غير محل إقامتهم بمصنعهم المغلق الكائن 5 حارة الطومبكش بالجمالية إذ البين من المفردات المضمونة انه سبق إعلانهم بأوراق الدعوى على هذا العنوان ولم يعترضوا على ذلك وهو ذات العنوان الذي ورد بصحيفة الإشكال المقدمة منهم للاستشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه في الشق الخاص بإلزامهم بالضريبة والتعويض ولا ينفي إقامتهم في هذا العنوان أن يكون لهم محل إقامة أخر فمن الجائز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من مكان يقيم فيه وفي هذه الحالة يصح لطالب الإعلان توجيه الأوراق المطلوب إعلانها إلى أي مكان منهما ويكون إعلانه فيه بتلك الأوراق صحيحا .

( الطعن رقم 15145 لسنة 66 ق جلسة 18/10/2004 )

2 ) الموجز :

خلو تقرير الطعن المقدم من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه

أثره : عدم قبول الطعن شكلا . أساس وعلة ذلك ؟

القاعدة :

لما كان من المقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكمله أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منة لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب علية دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء علي إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فان عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنة تقديم أسباب له وكان الثابت أن هذا الطعن – وان أودعت أسبابة في الميعاد موقعة من رئيس نيابة إلا أن التقرير المرفق خلا من اسم المحكوم علية ومن ثم فهو والعدم سواء مفصحا عن عدم قبوله شكلا

الطعن رقم13844 لسنة 66ق جلسة 6/3/2005

ثانيا : "الصفة في الطعن"

1 ) الموجز :

الصفة في الطعن توافرها لمن كان ممثلا في الدعوى بغيره ولو لم يكن ماثلا بشخصه حق الوارث باعتباره خلفا عاما في الطعن ولو لم يكن ماثلا في الدعوة بشخصه مادام الحكم يجوز حجية الأمر المقضي قبله

القاعدة :



من المقرر كذلك أن الصفة في الطعن تتوافر طبقا لأحكام قانون المرافعات- لمن كان يمثل في الدعوى بغيره ولو لم يكن ماثلا فيها بشخصه فهي تتوافر لكل من يحوز الحكم قبله حجية الأمر المقضي ولو لم يكن ماثلا فيها بشخصه فيثبت الحق في الطعن للخلف العام – وهو من تؤول إليه كل حقوق السلف والتزاماته أو نسبة معينة منها باعتبارها مجموعة قانونية- لما كان ذلك وكان الطاعن –أحد ورثة المحكوم ضده – فان طعنة بالنقض على الحم الصادر في الدعوة المدينة المقامة بالتعبئة قبل مورثة والمقضي فيها بعد وفاته يكون جائزا

( الطعن رقم18818لسنة65ق جلسة 16/2/2005 )

الموجز :

عدم إفصاح محامى الدولة عن صفة شخص من يمثله في الطعن أثرة عدم قبوله الطعن شكلا لا يغير من ذلك تضمن الأسباب ما يفيد صدورها من الوزير المختص بصفته ما دام لم يثبت في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائبا عنة علية ذلك

القاعدة :

لما كان الأستاذ المستشار0000000 المحامى الحكومة قد قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه عن وزير المالية بصفته ولم يفصح في التقرير بالطعن بصفته محاميا للحكومة عن صفته شخص من ينوب عنة في الطعن في الحكم المطعون فيه إذ خلا من بيان أن الطاعن هو السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ونائبا عنة – فان الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مادام أنة لم يثبت صراحة في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائبا عنة لما هو مقرر من أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدورها العمل الإجرائي عمن صدر عنة على الوجه المعتبر قانونا وأنة لا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنة غير مستمد منة لما كان ما تقدم فان الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا .

( الطعن رقم 8909 لسنة 61 ق جلسة 16/3/2005 )

ثالثا: " المصلحة في الطعن "

الموجز :

انتفاء مصلحة المتهم في محاكمته أمام محكمة امن الدولة طوارئ . علة ذلك ؟

القاعدة :

لما كان من المقرر انه لا مصلحة للمتهم ( الطاعن ) في أن يحاكم أمام محكمة امن الدولة المشكلة وفقا لقانون الطوارئ لان في ذلك إساءة إلى مركزه الذي لا يصح أن يضار بالاستئناف المرفوع منه وحده على ما تنص بذلك المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك بان مصلحته تستوجب – في صورة الدعوى – أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم والدعاوى – إلا ما استثنى بنص خاص – لان الشارع قد أحاط هذه المحاكم بضمانات متمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرف ومن تعدد درجاتها ومن الحق في الطعن في أحكامها بطريق النقض متى توفرت شروطه ولا تتوافر الضمانات تلك في قضاء الطواريء فانه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص.

(الطعن رقم 3311لسنة 66 ق جلسة 10/3/2005)



رابعا:ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام"

الموجز:

الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. غير جائز. أساس ذلك؟

صدور القرار المطعون فيه بعد القانون 170لسنة 1980 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. أثره: عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

القاعدة:

من حيث أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57لسنة 1959اذ نصت على أن كل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجه في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الآتية

(1)00000000(2)00000000(3)000000000 فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجه ف مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ـــ وهو طريق استثنائي ـــ إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى . أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيا كان نوعها فانه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص، وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية في الأوامر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحه أو مخالفه ، ذلك في المواد 212،194،193 من قانون الإجراءات الجنائية، قبل إلغائها بالقرار بقانون رقم 170لسنة 1981الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة والذي نصت المادة الرابعة منه على أن : " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية" . لما كان ذلك وكانت العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن واردا على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة هي بحقيقة الواقعة لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية قد طعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، الصادر في 26 من يونيه سنة 1988 في مادة جناية أمام محكمة الجنايات فان ما يصدر من تلك محكمة في هذه الحالة يكون في حقيقته قرارا متعلقا بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر وليس حكما بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإذ كان ذلك وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون 170 لسنة 1981 الذي ألغى الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق فان الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة .

( الطعن رقم 3718 لسنة 65 ق جلسة 9/3/2005 )

نيابة عامة

1 ) الموجز :

إبداء النيابة العامة الرأي في الطعون بالنقض الجنائية . غير لازم .

القاعدة :

من حيث أن الطعن الماثل عرض على المحكمة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 36/1 مكررا من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقرار بقانون رقم 173 لسنة 1981 فقررت المحكمة نظره موضوعا دون حاجة إلى انتظار إبداء النيابة لرأيها إذ أن هذا الإجراء غير لازم في الطعون بالنقض الجنائية بعكس الحال في الطعون بالنقض المدنية .

( الطعن رقم 32095 لسنة 73 ق جلسة 24/11/2004 )

2 ) الموجز :

لا يجوز اتخاذ إجراءا من إجراءات التحقيق مع القاضي أو تحريك الدعوى الجنائية قبله في جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى وبناء على طلب النائب العام المادة 96/4 من قانون السلطة القضائية . سريان ذلك على أعضاء النيابة العامة .

لفظ القاضي ينصرف لغة ودلالة إلى من يشغل منصب القاضي بالفعل . حسبانه عضو في هيئة القضائية الحصانة مقررة لمنصبه لا لشخصه . انحسارها عنه لأي سبب تزول عنه الصفة الوظيفية .

القاعدة :

لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على انه " وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام " وقد آل اختصاص اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة إلى مجلس القضاء الأعلى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية – كما أن المادة 130 من القانون ذاته قد نصت على سريان حكم المادة السابقة على أعضاء النيابة العامة وكان لفظ القاضي بالفقرة الرابعة أنفة البيان إنما ينصرف لغة ودلاله إلى من يشغل منصب القاضي بالفعل بحسبانه عضوا في الهيئة القضائية باعتبار أنها لضيفت عليه حصانة خاصة مقرره لمنصبه لا لشخصه فإذا انحسرت عنه هذه الصفة أصبح شأنه شأن أي موظف زالت عنه صفة الوظيفة لأي سبب من الأسباب وبالتالي فان لفظ القاضي لا يمكن أن ينصرف إليه . لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة قد رفعت بعد أن زالت عن الطاعن صفة معاون النيابة العامة بقبول استقالته بتاريخ 7/11/2002 حسبما هو ثابت بالمفردات المضمونة فان إحالتها من النيابة العامة إلى المحكمة دون إذن مجلس القضاء الأعلى تكون قد تمت وفق الطريق الصحيح الذي رسمه القانون ويكون ما ينعاه الطاعن من بطلان قرار الإحالة وخلو الحكم من إذن مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى الجنائية قبله لكونه من أعضاء النيابة العامة في غير محله .

( الطعن رقم 7994 لسنة 75 ق جلسة 27/7/2005 )

( و )

وقــــــــــــــاع

الموجز :

جريمة المواقعة المؤثمة بالمادة 267/1 عقوبات . تحققها . رهن باستعمال المتهم أية وسيلة تعدم إرادة المجني عليها . وهو ما يتطلب توافر إرادتها . مقتضى ذلك أن تكون على قيد الحياة .

استناد الحكم في إدانة الطاعن بمواقعة المجني عليها بغير رضاها كظرف مشدد لقتلها عمدا إلى إقراراه بمحضر الضبط واعترافه بتحقيقات النيابة رغم تناقضهما بشأن حياتها وقت الوقاع دون تقصى ذلك بما ينحسم آمره . قصور يبطله .

القاعدة :

حيث أن الحكم انتهى – من بعد – إلى ثبوت جناية مواقعة المجني عليها بغير رضاها في حق المتهم كظرف مشدد لجناية القتل العمد الذي انتهى إلى ثبوتها في حقه لما كان ذلك وكان مفاد النص في المادة 267/1 من قانون العقوبات – الواردة في الباب الرابع في شأن جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون في شأن الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس – يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقق جريمة المواقعة تلك رهن بان تكون الوطء المؤثم قانونا قد حصل بغير رضاء الأنثى المجني عليها وهو لا يكون كذلك – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – إلا باستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة وهو ما لا يتأتى إلا أن تكون الأنثى المجني عليها لها حرية الممارسة الجنسية وهى لا تكون كذلك إلا إذا كانت ذات إرادة وهو ما يقتضى بداهة أن تكون الأنثى على قيد الحياة وترتبط من ثم تلك الحرية بهذه الإرادة – وجودا وعدما – ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول – لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمونة أن الطاعن اقر بمحضر الضبط المؤرخ 16/10/2003 – والذي عول عليه الحكم في الإدانة انه قام بمواقعة المجني عليها بعد أن تأكد من وفاتها بينما الثابت أيضا من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة – والتي استند إليه الحكم أيضا في قضائه – انه قرر انه حال مواقعته المجني عليها كان يشعر بنبضات قلبها وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية انه تعذر فنيا – إثبات عما إذا كانت المواقعة قد تمت حال حياة المجني عليها آم بعد وفاتها – فانه وإزاء ما تقدم – يكون قد تعيب – كذلك – بالقصور الذي يبطله . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

( الطعن رقم 44383095 لسنة 74 ق جلسة 6/12/2004 )

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1464 مشاهدة
نشرت فى 4 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy
تجريف

الموجز :

قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة 154/3 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل فيما نصت عليه من تجريم استخدام الأتربة الناتجة من التجريف . مفاده :

انحسار النموذج التشريعي لهذه الجريمة من افتراض توافر القصد الجنائي . من مجرد استخدام هذه الأتربة . مؤدى ذلك ؟

القاعدة :

لما كان ذلك قد صدر حكم المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1996 في القضية رقم 10 لسنة 18 قضائية دستورية عليا ، وقضى بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل التي تضمنت تجريم استخدام الأتربة الناتجة من التجريف ، وجرى نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بما يعنى أن الشرعية الدستورية قد انحسرت عن النموذج التشريعي لهذه الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 154 من قانون الزراعة سالف البيان فيما افترضه من توافر القصد الجنائي من مجرد استخدام الأتربة وإذ كان مؤدى هذا الانحسار زوال صفة التجريم عن الفعل بما يغدو الحكم الصادر بإدانة الطاعن عن استخدام الأتربة الناتجة عن التجريف كأن لم تكن ، ومن ثم يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وببراءة الطاعن بغير حاجة الى بحث أوجه الطعن .

(الطعن رقم 3664 لسنة 66 ق جلسة 27/3/2005 )

تربح

الموجز :

من المقرر أن جناية التربح المنصوص عليها في المادة 115 من قانون العقوبات تقتضى توافر صفة الموظف العام أو من في حكمه بالمعنى الوارد في المادة 119 مكررا من القانون ذاته في الجاني وان يكون له اختصاص – أيا ما كان قدره ونوعه – بالعمل الذي حصل أو حاول الحصول منه على ربح من ورائه لنفسه أو لغيره ، وهو ما يعنى أن يكون فعل الموظف أو من حكمه هو الذي أدى مباشرة إلى التربح بمعنى وجود علاقة بين إعمال الوظيفة والحصول على الربح . لما كان ذلك ، وكانت محكمة الجنايات قد حصلت انه قر في يقينها واستقر في وجدانها أن الطاعنين "................................" و "....................................." قد اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع الطاعن " ......................................" والمحكوم عليه " ........................................." في تزوير شهادتين الإيداع والمصادقات لكميات من السكر بمخازن شركة " النصر للتصدير والاستيراد " بقصد تظفير الأولين بغير حق من الحصول على ربح تمثل فيما حصلا عليه من حدود ائتمان بضمان البضائع مشمول الشهادات وإرجاء اتخاذ البنوك للإجراءات القانونية لاستيداء قيمتها بما يعنى أن شهادات الإيداع هي التي أدت إلى التربح وذلك بالرغم من الأموال موضوع التربح خاصة بالبنوك التي قدمت إليها الشهادات والتي لا دخل لوظيفة الطاعن "................................." الموظف بشركة " النصر " بها مما لا يصح معه اعتبار تحرير الشهادات في ذاته مما تقوم به جريمة التربح خاصة وان الحكم المطعون فيه يدلل على أن الطاعن "................................." بفرض ثبوت تزويره لشهادات إيداع كمية السكر بشركة " النصر " كان يقصد من تزويرها أن تتم جريمة التربح إذ لم يستظهر الحكم دليل الاتفاق على ذلك ولا يغير من ذلك ما ورد بالحكم من أن الشاهد العميد " عبد السلام محمد رشاد"وكيل إدارة مباحث الأموال العامة قد شهد بان تحرياته دلت على وقوع تواطؤ بين المتهمين دون أن يبين الشاهد صورة هذا التواطؤ وإذ تتأيد التحريات فانه لا يصح الاعتداد بها وحدها في الشهادة لما كان ما تقدم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن الأخرى للمحكوم عليهم وكذا الطعن المقدم من النيابة العامة.

( الطعن رقم 28274 لسنة 74 ق جلسة7/12/2004 )

تزوير

الموجز :

الضرر . عنصر من عناصر جريمة التزوير .

افتراض توافر الضرر وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية دون العرفية بمجرد تغيير الحقيقة فيها .

وجوب استظهار الحكم له في المحررات العرفية عند القضاء بالإدانة . إغفال ذلك . قصور.

القاعدة :

من المقرر أن الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه وهو وان افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من تقليل للثقة فيه إلا انه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله لما كان ذلك ، فانه كان يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة أو استقلالاً ، وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور الموجب لنقضه .

( الطعن رقم 2976 لسنة 65 ق جلسة 11/10/204 )



أولا: " أوراق رسمية "

الموجز :

جريمة التزوير في المحررات الرسمية .قيامها . بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون .

مطابقة ما اثبت بالمحرر للحقيقة وقت تحريره . لا تقوم به جريمة تزويره انتهاء الحكم إلى أن ما اثبت بالشهادات موضوع جريمة التزوير غير مطابق للحقيقة وإغفاله الرد على دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات الدالة على صحة ما دون بها وشهادة موظفي البنك المختصين من معاينتهم التي تثبت صحة الإيداع بما ينفيها . قصور أثاثه إلى فساد في الاستدلال على قيام جريمتي الإضرار والتربح .

القاعدة :

لما كان من المقرر أن جريمة التزوير في المحررات الرسمية تتحقق بتغيير الحقيقة بطريق الغش بالوسائل التي نص عليها القانون فإذا ما كان ما اثبت بالمحرر يطابق الحقيقة وقت تحريره فانه لا يقوم التزوير . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن ما اثبت بشهادات إيداع كمية السكر بمخازن شركة " النصر" لا يطابق الحقيقة بالرغم من دفاع الطاعنين المؤيد بالمستندات – والتي أشار إليها الحكم - واخصها التأمين على كميات السكر لدى شركة التأمين وما شهد به بعض موظفي البنوك المختصين من معاينتكم لكميات السكر بشركة " النصر " في وقت معاصر لإصدار هذا الشهادات وإذ لم يرد الحكم على هذه الشهادة ودلالة المستندات التي تثبت صحة الإيداع بما ينفيها فانه يكون قاصرا قصور أثثه إلى فساد الاستدلال على وقوع جريمتي الإضرار والتربح التي أقام الحكم قضاءه فيهما على ما ارتآه من تزوير الشهادات .

( الطعن رقم 28274 لسنة 74 ق جلسة 7/12/2004 )

ثانيا: " أوراق عرفية "

1 ) الموجز :

تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرر عقوبات المضافة بالقانون 120 سنة 1962 . يعتبر تزويرا في محررات عرفية . وان كانت عقوبته السجن . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة :

حيث أن المادة 214 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الأولى على أن " كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين " فالتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وان كانت عقوبته السجن وهى عقوبة مقررة للجناية وفقا للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا انه يعتبر تزويرا في محررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهى لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر – وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس .

( الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق جلسة 21/2/2005 )

2 ) الموجز :

الضرر عنصر من عناصر جريمة التزوير .

قضاء الحكم بإدانة الطاعن بتزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا . دون استظهار ركن الضرر بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن . يعيبه .

القاعدة :

من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه وهو وان افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها لما في ذلك من تقليل الثقة فيها إلا انه ليس كذلك بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله لما كان ذلك فانه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا الركن – ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلال – وإلا كان حكمها مشوبا بالقصور المستوجب لنقضه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن بالاشتراك مع أخر مجهول في تزوير واستعمال محرر لإحدى النقابات الناشئة طبقا للأوضاع المقررة قانونا – ولمشار إليها بالفقرة الأولى من المادة 214 مكررا من قانون العقوبات والتي عامل الطاعن بها - دون استظهار لركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الصدد ، ومن ثم يكون الحكم معيبا بما يوجب نقضه والإعادة.

( الطعن رقم 29306 لسنة 74 ق جلسة 21/2/2005 )

تعويض

الموجز :

التعويضات المنصوص عليها في قوانين الضرائب والرسوم . عقوبة تنطوي على عنصر التعويض . اثر ذلك ؟

القاعدة :

من المقرر أن التعويضات المنصوص عليها في القوانين المتعلقة بالضرائب والرسوم ومن بينها قانون الجمارك – الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 هي من قبيل العقوبات التكميلية التي تنطوي على عنصر التعويض وانه يسرى في شأنها القواعد القانونية العامة في شأن العقوبات وكانت هذه العقوبة لا تقوم إلا على الدعوى الجنائية فان الحكم بالبراءة يشمل حتما عقوبة التعويض التكميلية وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على انه يجوز للخزانة العامة أن تتدخل أمام المحكمة الجنائية بطلب الحكم بهذا التعويض ثم الطعن في الحكم الذي يصدر في شانه فان طعن المدعى بالحقوق المدنية في الحكم المطعون فيه يكون جائزا وقد استوفي الشكل المقرر في القانون .

( الطعن رقم 17258 لسنة 65 ق جلسة 6/11/2004 )



2 ) الموجز :

براءة المبلغ في جريمة البلاغ الكاذب لانتفاء ركن من أركانها . وجوب بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض في الواقعة التبليغ ذاتها . علة ذلك ؟

إغفال الحكم المطعون فيه استظهار ما إذا كان هناك خطا مدني يستوجب مساءلة المطعون ضده بالتعويض عنه أم لا . يعيبه .

القاعدة :

من المقرر انه إذا بنيت براءة المبلغ على انتفاء أي ركن من أركان البلاغ الكاذب فينبغي بحث مدى توافر الخطأ المدني المستوجب للتعويض من عدمه في واقعة التبليغ ذاتها . فالتبليغ خطأ مدني يستوجب التعويض إذا كان صادرا من قبيل التسرع في الاتهام أو بقصد التعريض بالمبلغ ضده والإساءة إلى سمعته أو في القليل عن رعونة أو عدم تبصر . لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر ما ذا كان هناك خطأ مدني ضار يستوجب مساءلة المطعون ضده بالتعويض عنه أو لا فانه معيبا بما يتعين معه نقضه في خصوص الدعوى المدنية والإعادة .

( الطعن رقم 9559 لسنة 69 ق جلسة 11/4/2005 )

تفتيش

أولا: " التفتيش بغير إذن "

1 ) الموجز :

عدم جواز القبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة نزيد على ثلاثة اشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه . أساس ذلك ؟

تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا . صحيح . أيا كان سبب القبض أو الغرض منه . المادة 46 إجراءات .

إباحة التفتيش الوقائي لأي فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض . علة ذلك ؟

لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي . ما دام قد وجد مسوغ قانون للقبض .

القاعدة :

لما كانت المادتان 34 ، 35 من قانون الإجراءات الجنائية لا تجيز لمأمور الضبط القضائي أن يقبض على المتهم الحاضر إلا في أحوال التلبس بالجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر إذا وجدت دلائل كافية على اتهامه وقد خولته المادة 46 من هذا القانون تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها القبض عليه قانونا أيا كان سبب القبض أو الغرض منه وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو انه إجراء تحفظي يسوغ لا فرد من أفراد السلطة المنفذة لأمر القبض القائم به درءا لما قد يحتمل من أن يلحق المتهم أذى بشخصه من شئ يكون معه أو أن يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه فانه بغير قيام مسوغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي .

( الطعن رقم 12734 لسنة 65 ق جلسة 1/11/2004 )

2 ) الموجز :

وجوب حمل كل مواطن بطاقة تحقيق شخصية وتقديمها إلى مندوب السلطة العامة متى طلب منه ذلك . المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 .

عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطة العامة جنحة معاقب عليها بالغرامة . قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه في هذه الحالة . غير جائز . مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك . خطأ في تطبيق القانون . أساس ذلك ؟

القاعدة :

لما كانت الفقرة الثانية من المادة 50 الفقرة الثانية من القانون 360 لسنة 1960 في شأن الأحوال المدنية المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1994 .قد أوجبت على كل مواطن حمل بطاقة تحقيق شخصيته وتقديمها إلى مندوبي السلطة العامة كلما طلب إليه ذلك للإطلاع عليها . وكانت الفقرة الثانية من المادة 68 من هذا القانون قد عاقبت على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة 50 المذكورة بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا زيد على مائتي جنيه وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الضابط فتش الطاعن لما طلب إليه تقديم بطاقة تحقيق شخصيته ولم يقدمها . وكانت هذه الجريمة جنحة معاقب عليها بالغارمة وليست من الجنايات ولا الجنح التي يعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة اشهر مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيا فان الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .

( الطعن رقم 12734 لسنة 65 ق جلسة 1/11/2004 )

3 ) الموجز:

جريمة قيادة مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى أو قيادتها وهى غير مرخص بها وجريمة عدم تقديم البطاقة الشخصية لمندوب السلطات العامة من غير الجنايات والجنح التي تجيز القبض والتفتيش الوقائي . مخالفة ذلك : خطأ في تطبيق القانون وتأويله . أساس ذلك وعلته ؟

القاعدة :

لما كانت المادة 75 من القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المعدل بالقانون رقم 155 لسنة 1999 قد عاقبت بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قاد مركبة آلية بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة وكذا من قادها وهى غير مرخص بها فضلا عن أن الفقرة الثانية من المادة 50من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية قد أوجبت على كل مواطن تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوبي السلطة العامة متى طلب إليه ذلك ، وكانت المادة 68 في فقرتها الثانية من القانون ذاته قد عاقبت كل مخالف لذلك النص بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه . وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اثبت أن الضابط قد قام بتفتيش الطاعن عقب مشاهدته له يقود دراجته البخارية بسرعة كبيرة وعدم تقديمه لرخصة التسيير وكذا بطاقة تحقيق شخصيته لعدم حملها ولم تكن هذه الجرائم من الجنايات والجنح التي تبرر القبض والتفتيش مما كان لازمه عدم جواز قيام الضابط بالقبض على الطاعن وتفتيشه وقائيا فان الحكم إذ خالف هذا النظر وجرى في قضائه على صحة هذا الإجراء يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يوجب نقضه .

( الطعون رقم 47160 لسنة 72 ق جلسة 15/2/2005 )

ثانيا : " إذن التفتيش . إصداره "

1 ) الموجز :

عدم ايجاب ذكر الاختصاص المكاني والوظيفي لوكيل النيابة مصدر إذن التفتيش .

القاعدة :

من المقرر انه ليس في القانون ما يوجب ذكر الاختصاص الوظيفي والمكاني مقرونا باسم وكيل النيابة الذي الإذن بالتسجيل الضبط والتفتيش وكان الطاعن يسلم في أسباب طعنه أن الذي أصدر هذا الإذن هو الأستاذ / شهاب كريم مدير نيابة بولاق الدكرور المختص وظيفيا ومكانيا بإصداره فان النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير مقترن بالصواب .

( الطعن رقم 41523 لسنة 73 ق جلسة 3/10/2004 )

2 ) الموجز :

عدم جواز إصدار إذن التفتيش إلا لضبط جريمة واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه . إصداره لضبط جريمة مستقبلة . غير جائز . ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل .

مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان إذن النيابة العامة بالتفتيش في جريمة إسقاط امرأة حبلى لصدوره عن جريمة مستقبلة .

القاعدة :

وحيث انه كان يبين من مطالعة محضر الجلسة أن الحاضر مع الطاعن دفع ببطلان إذن التفتيش لصدوره عن جريمة مستقبلة لم تكن قد وقعت قبل صدوره . وكان الحكم المطعون فيه قد عرض إلى دفاع ورد عليه في قوله " وحيث انه عن الدفع ببطلان إذن النيابة العامة لصدوره عن جريمة مستقبلة .......فالثابت من الأوراق أن الضابط .................رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب العامة قد استصدر إذنا من النيابة العامة بتاريخ 17/ابريل سنة 2003 لتفتيش شخص وعيادة المتهم الأول بعد أن دلت تحرياته السرية على انه يقوم بعمليات إجهاض للنسوة الساقطات الأتي حملن سفاحا ، وإذ كان الثابت من الأوراق أن المتهمة الثانية قد ذهبت إلى عيادة المتهم الأول بتاريخ 17 ابريل سنة 2003 وانه أعطاها كبسولة عقار البروستين E 2 المخلق صناعيا حسبما قررت ................،...................وكان إذن النيابة العامة قد صدر بتاريخ 17 ابريل سنة 2003 الساعة الواحدة وخمس وأربعون دقيقة ، وكان الثابت من أقوال الطبيب الشرعي أن ذلك العقار يمكن أن يؤتى آثاره بعد كبسولة واحدة حسب الحالة وهو ما مفاده أن الجريمة قد تمت قبل صدور إذن النيابة ومن ثم فان إذن النيابة العامة قد صدر لضبط جريمة تحقق وقوعها من مقارفها لا لضبط جريمة مستقبلة أو محتملة ومن ثم فان ما يثيره المتهمين الأول والثانية في هذا الصدد لا يكون له محل إذ هو لا يعدو أن يكون مجادلة حول حق محكمة الموضوع في تفسير عبارات محضر التحريات بما لا خروج فيه عن معناها " . لما كان ذلك ، وكان يبين من الإطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها إلى ملف الطعن تحقيقا له انه في الساعة الحادية عشر صباح يوم 17 ابريل سنة 2003 حرر الرائد .......................رئيس قسم مكافحة جرائم الآداب – شاهد الإثبات الأول – محضرا بتحرياته أورد فيه ما مؤداه انه علم من تحرياته أن الطاعن يجرى بعيادته الخاصة عمليات إجهاض للنسوة اللاتي حملن سفاحا وطلب الإذن بتفتيش شخصه وعيادته وضبطه ومن يتواجد من النسوة حال إجرائهن لعمليات الإجهاض ، وتضمنت شهادة شهود الإثبات الثالثة والرابع والخامس ...................،........................،........................- وكذا أقوال المتهمة الثانية قولهم أن بدء ذهاب الأخيرة إلى الطاعن بعيادته كان يوم 17 من ابريل سنة 2003 الساعة الثانية ظهرا وأعطاها قرص عقار E 2 المسبب للإجهاض ثم توالى ذهابها للطاعن بعيادته يومي 19 ، 20 من ابريل سنة 2003 وتناولت في كل مرة قرص من ذات العقار بمعرفة الطاعن وحال ذهابها للطاعن يوم 21 من ابريل سنة 2003 تم ضبطهما معا بعيادته بمعرفة الشاهدين الأول والثاني – الضابطين ..................،........................ – وحال عرض المتهمة الثانية على النيابة بتاريخ 22 ابريل سنة 2003 سقط الجنين متوفيا من اثر العقار الذي تناولته بمعرفة الطاعن لما كان ذلك وكان من المقرر أن الإذن بالتفتيش إنما هو إجراء من إجراءات التحقيق لا يصح قانونا إصداره إلا لضبط جريمة " جناية أو جنحة " واقعة بالفعل وترجحت نسبتها إلى المأذون بتفتيشه . ولا يصح بالتالي إصدار إذن التفتيش لضبط جريمة مستقبلة ولو قامت التحريات والدلائل الجدية على أنها ستقع بالفعل لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع وإدانة الطاعن استنادا إلى ما أورده – على غير سند صحيح من الأوراق – يكون معيبا بما يستوجب نقضه والإعادة .

( الطعن قم 3126 لسنة 66 ق جلسة 20/3/2005)

تقرير تلخيص

الموجز :

عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تخليص أو تلاوته بالجلسة . اقتصار ذلك على محكمة الجنح المستأنفة . أساس ذلك ؟

القاعدة :

لما كان من المقرر أن المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على انه ( يضع احد أعضاء الدائرة المنوط بها الحكم في الاستئناف تقريرا موقعا عليه منه ، ويجب أن يشمل هذا التقرير ملخص وقائع الدعوى وظروفها وأدلة الثبوت والنفي وجميع المسائل الفرعية التي رفعت والإجراءات التي تمت . وبعد تلاوة هذا التقرير وقبل إبداء رأى في استئنافه ثم يتكلم بعد ذلك باقي الخصوم ، ويكون المتهم آخر من يتكلم ثم تصدر المحكمة حكمها بعد إطلاعها على الأوراق ) وإذ كان هذا النص واردا في الباب الثاني في الاستئناف من الكتاب الثالث في طرق الطعن في الأحكام من قانون الإجراءات الجنائية فان البين من استقرائه أن المخاطب به هو محكمة الجنح المستأنفة دون غيرها وإذ كان الحكم المطعون فيه صادرا من محكمة الجنايات فلا ينطبق عليها الحكم الوارد في نص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية ومن ثم فلا تلتزم محكمة الجنايات بوضع تقرير تخليص أو تلاوته بالجلسة ومن ثم فان منعي الطاعن في هذا الشأن لا محل له .

( الطعن رقم 3715 لسنة 65 ق جلسة 28/11/2004 )

تقسيم

الموجز :

الحكم بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 أصلح للمتهم في جريمة تقسيم ارض زراعية . علة ذلك ؟

لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها لمصلحة المتهم . المادة 35 من القانون 57 لسنة 1959 .

القاعدة :

حيث انه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنة عن جريمة تقسيم ارض زراعية بغير ترخيص ، وطلبت النيابة العامة عقابها بمواد قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومحكمة أول درجة قضت بحبسها شهر وتغريمها عشرة ألاف جنيه والإزالة . استأنفت وقضى في استئنافها بقبوله شكلا وتعديل والاكتفاء بحبسها أسبوعين وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس والتأييد فيما عدا ذلك . لما كان ذلك وكان قد صدر في أغسطس سنة 1996 حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 37 لسنة 15 قضائية دستورية وقضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة 156 من قانون الزراعة سالفة الذكر فيما تضمنته من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها في جريمة تقسيم ارض زراعية بغير ترخيص وعودة السلطة التقديرية إلى القاضي في هذا الصدد بما يغدو به قضاء محكمة الدستورية المار في حكم القانون الأصلح للمتهمة وهو ما يخول لمحكمة النقض بالتالي أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسها عملا بنص الفقرة الأخيرة من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 .

( الطعن رقم 22835 لسنة 65 ق جلسة 14/2/2005 )



تقليد

1 ) الموجز :

النعي بعدم كفاية الأدوات المضبوطة بحانوت الشاهد لتقليد العملة وأنها مما تحويه كافة المنازل عادة . جدل موضوعي . غير جائز أمام النقض .

القاعدة :

حيث أن ما يثيره الطاعن حول الأدوات التي ضبطت بحانوت الشاهد الأول من أنها لا تكفي وحدها دون جهاز المسح الضوئي في عملية تقليد العملة الورقية و وان هذه الأجهزة مما تحويه كافة المنازل عادة فانه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة .

( الطعن رقم 19775 لسنة 74 ق جلسة 4/4/2005 )

2 ) الموجز :

حق المؤلف وحده في استغلال مصنفه ماليا . لا يجوز لغيره مباشرته دون إذن كتابي منه ممن يخلفه . أساس ذلك ؟

وجوب تضمن الإذن طريقة ونوع ومدة الاستغلال .

للمؤلف الحق في نشر مصنفه واستغلاله بأية طريقة . للغير حق الاستغلال . شرطه الحصول على إذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته .

الاعتداء على حق المؤلف في استغلال مصنفه يعد عملا غير مشروع مكون لجريمة التقليد المعاقب عليها بالمادة 47 من القانون 354 لسنة 1954 .

القاعدة :

لما كان قانون حماية المؤلف الصادر بالقانون رقم 354 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 38 لسنة 1992 يقرر بمقتضى مادته الثانية الحماية لصالح مؤلفي المصنفات المكتوبة المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم ويبين من الفقرة الثانية من المادة الخامسة أن للمؤلف وحده حق استغلال مصنفه ماليا ولا يجوز لغيره مباشرة هذا الحق إلا بعد الحصول على إذن كتابي من صاحب حق الاستغلال المالي للمصنف الأصلي أو خلفائه ويتضمن الإذن طريقة ونوع ومدة الاستغلال كما يبين من البند الثاني من المادة السادسة أن حق المؤلف في الاستغلال يتضمن " نقل المصنف إلى الجمهور بطريقة غير مباشرة بنسخ صورة منه تكون في متناول الجمهور ، سواء تم ذلك بطريقة الطباعة أو الرسم أو الحفر أو التصوير أو الصب في قوالب أو التسجيل أو النسخ أو التثبيت على اسطوانات أو أشرطة مسموعة أو مرئية أو بأية طريقة أخرى " كما تنص المادة 37 في فقرتها الأولى على أن " للمؤلف أن ينقل إلى الغير كل أو بعض حقوق الاستغلال المبينة بالمواد 5 ، 6 ، 7 من هذا القانون " فان مفاد ذلك أن المشرع قد حرص على أن يكون للمؤلف وحده حق في تقرير نشر مصنفه واستغلاله بأية طريقة وعلى ألا يكون لغيره مباشرة حقه في الاستغلال على أية صورة دون الحصول على إذن كتابي سابق منه حال حياته أو ممن يخلفه بعد وفاته ، وتعاقب المادة 47 من ذات القانون على مخالفة ذلك بما نصت عليه من أن " يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب احد الأفعال الآتية : أولا: من اعتدى على حق من حقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد 5 ، 6 ، 7 من هذا القانون .

ثانيا : .................... ثالثا: من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو الإيجار مصنفا مقلدا مع علمه بتقليده . رابعا ..................الخ .

( الطعن رقم 9784 لسنة 66 ق جلسة 8/5/2005 )

تلبس

الموجز :

عدم تبين الضباط أمر المخدر أو محتوى اللفافة قبل فضها وتخلى الطاعن عن الحقيبة لاستشعاره تفتيش الضابط لها حتما ضمن حقائب باقي ركاب السيارة الأجرة لا تقوم به حالة التلبس ولا تنبئ عن موضوع جريمة تبيح القبض على المتهم وتفتيشه . مثال .

القاعدة :

حيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما مجمله " أن المتهم " ......................" استقل سيارة أجرة من "ملوى " إلى" القاهرة " وكان يحمل حقيبتين الأولى في يدهه وتحوى بعض الملابس والأوراق الخاصة به وبعمله وظلت معه أثناء استقلاله للسيارة والثانية حقيبة سوداء بها بعض الملابس وكتب قانونية وأسفل ما تقدم لفافتين كبيرتين بداخل كل منهما كمية كبيرة من نبات " الحشيش " المخدر قام بوضعها بحقيبة السيارة الخلفية وفي الطريق وعند كمين " العياط " على طريق "مصر أسيوط " الزراعي استوقف الملازم أول "................... ....." السيارة للوقوف على أشخاص مستقليها فنزلوا جميعا من السيارة وحمل كل منهم حقيبته إلا المتهم الذي ترك الحقيبة السوداء محاولا التنصل منها إلا أن قائد السيارة وبعض الركاب أكدوا أن الحقيبة تخص المتهم وأنها كانت بحوزته قبل استقلاله للسيارة وانه وضعها بنفسه في حقيبة السيارة وهنا استراب الضابط في أمر تلك الحقيبة واعتبرها من المتروكات التي تخلى عنها حائزها اختياريا وقام بفضها وتبين وجود كمية من النبات المخدر لا بها وبمواجهة المتهم انهار واقر للضابط بحيازته " وعول الحكم في إدانة الطاعن على ما أسفر عنه الضبط باعتبار الجريمة متلبس بها وذلك بعد عرض للدفاع ببطلان إجراءات القبض واطرحه في قوله " من حيث انه من المقرر قانونا أن إيقاف مأمور الضبط القضائي لسيارة معدة للإيجار وهى سائرة في طريق عام بقصد مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح في شأنها واتخاذ إجراءات التحري للبحث عن مرتكبي الجرائم كما هو الحال في دعوانا الماثلة لا ينطوي على تعرض لحرية الركاب الشخصية ولا يعتبر في ذاته قبضا في صحيح القانون والثابت من التحقيقات أن ركاب السيارة بعد أن غادروها بما فيهم المتهم وحمل كل منهم ما يخصه من حقائب كانت بحقيبة السيارة تبين لضابط الواقعة أن هناك حقيبة تركها صاحبها متنصلا منها ولم يدع أحدا سواء السائق أو الركاب ملكيته لها فأصبحت في حكم المتروكات والأموال المباحة التي يجعل لرجل الضبط إزاء هذا التنكر لها والتنصل منها أن يفضها لاستجلاء أمرها والوقوف على محتوياتها إذ قد يكون فيها ما تعد حيازته جريمة أو يشكل خطرا على الأرواح أو الأموال أو الأمن العام فتبين أن بداخلها لفافتي النبات المخدر وبهذا تكون بصدد مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة وأدركها الضابط بحاسة من حواسه – النظر – وبوسيلة مشروعة وتتوافر بها حالي التلبس كما هي معرفه في القانون إذ التلبس حالة عينية تلازم الجريمة لا شخص مرتكبها ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره الدفاع بشأن بطلان الاستيقاف والتفتيش وما تلاهما من إجراءات " وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لواقعة الدعوى وما حصله من أقوال الضابط على السياق المتقدم – لا يبين منه أن الضابط قد تبين أمر المخدر أو محتوى اللفافة قبل فضها كما وان تخلى الطاعن عن الحقيبة كان إجباريا وليس اختياريا إذ انه لم يتخلى عنها إلا بعد أن استشعر أن الضابط لا محال من القيام بتفتيش حقائب الركاب جميعا فان الواقعة على هذا النحو لا تعد من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية ولا تعد – في صورة الدعوى – من المظاهر الخارجية التي تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وتبيح بالتالي لمأمور الضبط القضائي القبض على المتهم وتفتيشه .

( الطعن رقم 63297 لسنة 73 ق جلسة 3/5/2005 )

تهريب جمركي

1 ) الموجز :

الإقليم الجمركي . ما هيته في مفهوم المواد الثلاث الأول من القانون رقم 66 لسنة 1963 ؟

القاعدة :

حيث انه يبين من نصوص المواد الثلاث الأولى من قانون الجمارك الصادر بالقرار بقانون رقم 66 لسنة 1963 انه يقصد بالإقليم الجمركي هو الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر والدول المتاخمة وكذلك شواطئ البحار المحيطة بالجمهورية وضفتا قناة السويس وشواطئ البحيرات التي تمر بها هذه القناة.

( الطعن رقم 17783 لسنة 70 ق جلسة 21/12/2004 )

2 ) الموجز :

تحريك الدعوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي أو مباشرة إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من وزير المالية أو من ينيبه غير جائز . المادة 124 مكررا من القانون 66 لسنة 1963 المعدل .

النص في الحكم على صدور الطلب . بيان جوهري لا يغنى عنه صدوره من جهة الاختصاص . إغفال ذلك : يبطله .

القاعدة :

لما كان مؤدى ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة 124 مكررا من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1993 والمعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 من انه لا يجوز رفع الدعوى العمومية أو اتخاذ أية إجراءات في جرائم التهريب إلا بناء على طلب وزير المالية أو من ينيبه " هو عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية أو مباشرة أي إجراء من إجراءات بدء تسييرها أمام جهات التحقيق أو الحكم قبل صدور طلب كتابي من وزير المالية أم من ينيبه في ذلك وإذ كان هذا البيان من البيانات الجوهرية التي يجب أن يتضمنها الحكم لاتصاله بسلامة تحريك الدعوى الجنائية فان إغفاله يترتب عليه بطلان الحكم ولا يغنى عن النعي عليه بالحكم أن يكون ثابتا بالأوراق صدور مثل هذا الطلب من جهة الاختصاص لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الإشارة إلى أن الدعوى الجنائية قد أقيمت بطلب كتابي من وزير المالية أو من يفوضه في ذلك فانه يكون مشوبا بالبطلان مما يتعين معه نقضه والإعادة .

( الطعن رقم 37965 لسنة 72 ق جلسة 17/1/2005 )

  • Currently 2/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
1 تصويتات / 2029 مشاهدة
نشرت فى 4 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

أحكام محكمة النقض المصرية (بضعة أحكام حديثة منوعة)


إثبات

1- إثبات وقائع الاعتقال - التعذيب واقعة مادية . جواز إثباتها بكافة طرق الإثبات . عدم اشتراط أوراق رسمية أو غير رسمية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم . علة ذلك . أوراق الاعتقال . حيازة الجهة مصدرة أوامره لها دوماً . موداه . اطرح الحكم المطعون فيه الدليل المستمد من أقوال شاهدي الطاعن تأسيساً على خلو الأوراق من دليل على اعتقالهما معه ومزاملتهما له بالسجون ومشاهدتهما لوقائع تعذيبه بها حين انه لا يكلف بإثبات ذلك . فساد في الاستدلال . ( الطعن رقم 8320 لسنة 63 ق - جلسة 19 / 11 / 2002 )
2 - طرق الإثبات " البنية " [ التزام محكمة الموضوع بإيراد دفاع المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد ] الشهادة هي اخبار الشاهد بحق لغيره على آخر ، والأصل ألا يكون قول الشاهد حجة على المشهود عليه لانه اخبار ، وكل خبر يحتمل الصدق والكذب على السواء وانما شرعت حجية الشهادة عند تعذر وجود دليل آخر للضرورة التي تقدر بقدرها صيانة لحقوق الناس من الضياع فلا تصلح الشهادة دليلا إلا بشروط يجمع بينها إنها ترجح الصدق في الشهادة على الكذب ، منها عدد الشهود ومنها عدالة الشاهد أي استقامته ومنها انتفاء التهمة في الشهادة بحيث لا تجر على الشاهد مغنماً ولا تدفع عنه مغرماً ومنها عدم وجود العداوة بينه والمشهود عليه أو الميل للمشهود له للحديث الشريف ( لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي احفة ) فجمع أسباب الميل فإذا تمسك المشهود عليه بوجود عداوة بينه وبين الشاهد تمنع من ترجيح صدقة وقدم الدليل علي ذلك تعين على محكمة الموضوع أن تورد دفاعه وتمحصه وتقول كلمتها فيه قبل أن تطمئن إلى صدق الشاهد وألا كان حكمها قاصراً . ( الطعن رقم 2134 لسنة 69 ق - جلسة 11 / 11 / 2002 )

اختصاص
1 - الاختصاص القضائي الدولي : اختصاص المحاكم بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ بالخارج : اختصاص محاكم الجمهورية بنظر الدعاوى التي ترفع على المصري ولو يكن له موطن أو محل اقامه فى الجمهورية . م 82 مرافعات . مؤداه . اختصاصها بنظر دعوى الأجنبي بطلب إلزام المصري بالوفاء بالتزامه الناشئ بالخارج . عدم جواز احتجاج الأخير بعدم اقامته بمصر أو انطباق القانون الأجنبي . علة ذلك . انبساط ولاية المحاكم المصرية على المصري أينما كان وعلى جميع المنازعات التي يكون طرفاً فيها . الاستثناء . الدعاوى العقارية المتعلقة بعقار واقع في الخارج . ( الطعن رقم 952 لسنة 71 ق - جلسة 12 / 1 / 2003 )
2- العمل الإجرائي الصادر من جهة لا ولاية لها انعدامه وعدم ترتيب القانون اثر عليه مؤداه عدم تحصنه بفوات الطعن جواز الحكم بانعدامه مهما استطالت المدة . ( الطعن رقم 34 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 11 / 2001 )

استئناف الإحالة إلى محكمة أول درجة :
أثر تطرق محكمة أول درجة لموضوع الدعوى صراحة أو ضمناً أو على سبيل الخطا عند نظر الاستئناف . مناط إلزام محكمة الاستئناف بإعادة الدعوى إلي محكمة أول درجة أن يكون حكمها في المسألة الشكلية المتعلقة بالإجراءات قد حجبها عن نظر موضوع الدعوى فإذا كانت قد عرضت له وقالت فيه كلمتها صراحة أو ضمناًُ حتى لو كان ذلك منها على سبيل الخطأ ويناقض حكمها في المسألة الشكلية فإنه يوجب على المحكمة الاستئنافية عند إلغاء الحكم أن تتصدي للفصل في الموضوع ذلك أن محكمة أول درجة متي قالت كلمتها في إحدى المسائل المطروحة عليها استنفذت ولايتها في هذه المسألة فلا يجوز لها العدول عن حكمها حتى لو كان قد صدر على خلاف القانون أو نتيجة إجراءات باطلة لان القاضي لا يسلط على قضائه ولا يملك تعديله أو إلغاءه . ( الطعن رقم 8419 لسنة 63 ق - جلسة21 / 1 / 2003 )

استيلاء
استيلاء أفراد إحدى وحدات القوات المسلحة في زمن الحرب وعلى غير مقتضى أحكام القانون الذي ينظم نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة - على عقار مملوك للأفراد لا يعدو أن يكون عملا مادياً اقتضته مباشرة العمليات الحربية لا ينقل ملكية هذا العقار إلي المال العام كما لا ي**************ب القائمين به أو الجهة التابعين لها ثمة حق دائم عليه فيبقي محكوماً بوقته حتى إذا وضعت الحرب أوزارها كان لصاحبه أن يسترده ما لم تدخله الدولة ضمن أعمال المنفعة العامة المحددة طبقاً للقانون ودون أن يحاج صحابه بدفع ذوى الشأن بتعلقه بأعمال السيادة ، وذلك أن هذا الاستيلاء وان بررته ضرورات وقتيه استوجبتها حالة حرب لا تسعف إجراءات نزع الملكية ما يقتضيه سير عملها من سرعة ومفاجأة إلا أن آثاره لا تمتد إلى ما بعد انتهاء الحرب فتعود إلى مالك العقار كافة حقوقه عليها ومنها حق اللجوء إلى القضاء صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات المدنية والتجارية - في طلب استرداده ممن افتقدت حيازته سندها القانوني عليه . ( الطعن رقم 2233 لسنة 68 ق - جلسة 26 / 1 / 2003 )

إعلان
" إعلان المبعوثين الدوليين " قواعد القانون الدولي المنظمة للعلاقات الدبلوماسية وما يتصل بها . استنادها في الغالب إلى العرف الدولي . إسباغ الحصانة الدبلوماسية على مقر البعثة الدبلوماسية ومسكن المبعوث الدولي وشخصه . علة ذلك . توفير الطمأنينة والاستقرار للمبعوث . خضوع المبعوث الدولي للقضاء الإقليمي في الحالات التي يجوز فيها قانوناً . عدم اعتباره متحللاً من الإجراءات الواجب اتباعها في شأن اعلان الذي يتعين أجراؤه دون مساس بحصانة مقر البعثة أو المساس بحصانة مسكنه أو شخصه . مقتضاه لا يجوز لرجال السلطة العامة - ومنهم المحضرون دخول مقر البعثة أو مسكن المبعوث . لازمه بطلان الإعلانات الموجه بعير الطريق الدبلوماسي . ( الطعن رقم 3676 لسنة 71 ق - جلسة 11 / 12 / 2002 )

أهلية شخصية الإنسان .
المقصود بها .صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه . عدم بدئها كأصل عام إلا بولادته حيا . م 29 مدني . مؤداه .عدم وجوده على قيد الحياة عند وفاة آخر . أثره . لا ذمة مالية له ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه مادياً أو أدبيا ولو كان من أقاربه إلى الدرجة الثانية علة ذلك . الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر اقتصاره على من كان من هؤلاء على قيد الحياة في تاريخ الوفاة . عدم شموله من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو مات قبل موت المصاب م 222 مدني . ( الطعن رقم 5462 لسنة 70 ق - جلسة 8 / 1 / 2002 )

بيع
1-" عقد البيع غير المسجل " عقد البيع غير المسجل . أثره . التزام البائع بتسليم المبيع . مؤداه . للمشتري الانتفاع به بجميع وجوه الانتفاع . انتقال الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به إلى المشتري . له مطالبة البائع للبائع له بجميع حقوق هذا البائع المتعلقة بالعقار المبيع . ( الطعن رقم 1339 لسنة 64 ق - جلسة 20 / 2 / 2003 )
2 - دعوى صحة ونفاذ البيع :- حالات عدم وجوب اختصام البائع للبائع : ثبوت انتقال الملكية للبائع بآي طريق من طرق **************ب الملكية المحددة قانوناً . آثره . لا محل لاختصام البائع للبائع وطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد شرائه . شرطه . عدم منازعة الغير في تلك الملكية . ( الطعن رقم 1703 لسنة 64 ق - جلسة 27 / 5 / 2003 )

تحكيم
" اختيار المحكمين في ظل العمل بأحكام ق 27 لسنة 1994 " النص في المادة 17 من القانون رقم 27 لسنة 1994 في شأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية على أن " لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى كيفيه ووقت اختيارهم فإذا لم يتفقا اتبع ما يلي ( 1 ) إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من حكم واحد تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين . ( ب ) فإذا كانت هيئة المحكمة مشكلة من ثلاث محكمين اختار كل طرف محكما ثم يتفق المحكمان على اختيار المحكم الثالث ، فإذا لم يعين أحد الطرفين محكمه خلال الثلاثين يوماً التالية لتسلمه طلباً من الطرف الأخر ، أو إذا يتفق المحكمان المعينان على اختيار المحكم الثالث خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ تعيين أخرهما تولت المحكمة المشار إليها في المادة ( 9 ) من هذا القانون اختياره بناء على طلب أحد الطرفين ويكون للمحكم الذي اختاره المحكمان المعينان أو الذي اختارته المحكمة رئاسة هيئة التحكيم وتسري هذه الأحكام في حالة تشكيل هيئة التحكيم من اكثر من ثلاثة محكمين ......... يدل على أن المشرع خص المتحاكمين باختيار من يحكمونه بينهم وألا فرضته عليهم المحكمة على النحو الثابت بنص المادة سالفة الذكر ، وهو ما يكشف عن أن القانون إعتد باتفاق التحكيم حتى وان تقاعس المحتكمون عن اختيار محكميهم . لما كان ذلك ، وكان القانون رقم 27 لسنة 1994 المعمول به اعتبار من 21 / 5 / 1994 ضمن المادة الأولي من مواد الإصدار ما يفرض أحكامه على كل تحكيم قائم وقت ونفاذه أو يبدأ بعده ولو استند إلي اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه كانت دعوى المطعون ضده قد أقيمت في ظل العمل بأحكام هذا القانون فان الحكم المطعون فيه وقد خالف هذه النظر عن الاعتداد باتفاق التحكيم بقالة انه خلا من تحديد أشخاص المحكمين فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون . ( الطعن رقم 4791 لسنة 71 ق - جلسة 24 / 11 / 2002 )

تزوير
" شرط الاحتجاج بالورقة المدعي بتزويرها المانع من الالتجاء لدعوى التزوير الأصلية " مناط الالتجاء إلى دعوى التزوير الأصلية ألا يكون قد احتج بالورقة المدعي بتزويرها في دعوى ينظرها القضاء باعتبار أن الادعاء بالتزوير في هذه الحالة لا يعدو أن يكون وسيلة دفاع في موضوع الدعوى ليس لغير المحكمة المطروح عليها هذا الموضوع أن تنظره إلا أن ذلك مشروط - في غير حالة فقد المحرر أو تلفه - بتقديم الورقة التي احتج بها إلى المحكمة أو صورتها ما لم يجحدها الخصم الذي احتج بها عليه . ( الطعن رقم 4411 لسنه 63 ق - جلسة 25 / 5 / 2003 )

تقادم
1- تقادم الدعوى الجنائية أمر النيابة العامة بحفظ الأوراق بناء على محضر جمع الاستدلالات . ماهيته . إجراء إداري .يصدر منها بوصفها سلطة استدلال وليست تحقيقاً . عدم اعتباره من إجراءات التحقيق أو الاتهام القاطعة لمدة تقادم الدعوى الجنائية . مؤداه . عدم قطعة التقادم إلا إذا اتخذ في مواجهة المتهم أو اخطر به رسمياً . ( الطعن رقم 3697 لسنة 69 ق - جلسة 17 / 12 / 2002 )
2-الدين الناشئ عن عقد العمل . إقرار المدين به سواء كان صادرا من العامل أو رب العمل أي منهما للآخر . لا يغير من طبيعة الدين أو التقادم الساري علية أو مدته بقاء متولدا عن عقد العمل بحالته الأولى التي كان عليها قبل الإقرار ( الطعن رقم 4122 لسنة 69 ق جلسة 25 / 11 / 2001 )

حكم
1 - من حالات صيرورة الحكم الجنائي باتاً : " صدور الحكم في مواجهة الوكيل وتفويت غير الملزم بالحضور شخصياً ميعاد الاستئناف " النص في المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية على انه " يجب على المتهم في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي يوجب القانون تنفيذه فور صدور الحكم به أن يحضر بنفسه أما في الجنح الأخرى وفي المخالفات فيجوز له أن ينيب عنه وكيلاً لتقديم دفاعه ، مع عدم الإخلال بما للمحكمة من الحق في أن تأمر بحضوره شخصياً " يدل وعلي ما جري عليه قضاء الدائرة الجنائية لهذه المحكمة أن المتهم لا يلتزم بالحضور شخصياً في جنحة معاقب عليها بالحبس الذي لا يوجب القانون فور صدور الحكم به وهي الحالات المنصوص عليها في المادة 463 من القانون سالف الذكر مما مفاده انه إذا صدر الحكم في مواجهة الوكيل حيث لا يلتزم المتهم بالحضور شخصيا ً كان الحكم حضوريا ويعتبر هذا الحكم باتاً إذا فوت المتهم على نفسه ميعاد الاستئناف إذ في هذه الحالة ينغلق طريق الطعن بالنقض . ( الطعن رقم 2465 لسنة 71 ق - جلسة 3 / 6 / 2003 )
2- تسبيب الحكم تسبيب الحكم . غايته الأساسية . الرقابة على عمل القاضي و التحقق من حسن استيعابه لواقع النزاع ودفاع طرفية والوقوف على أسباب قضاء المحكمة فيه . مؤداه . مراقبة تطبيق القانون وتقرير أو نفي المدعي به من مخالفة احكامة . سبيله . النظر فيما أقام الحكم علية قضاءه من أسباب واقعية أو قانونية . عدم كفاية مجرد النظر في منطوقة . المذكرة الإيضاحية 13 لسنة 1973 بتعديل م 178 مرافعات . ( الطعن رقم 5182 لسنة 63 ق - جلسة 9 / 4 / 2002 )

دعوى سيادة الخصوم على وقائع النزاع .
التزام القاضي بالتقيد بنطاق الدعوى المطروحة عليه من حيث خصومها وسببها وموضوعها . وجوب عدم مجاوزته حدها الشخصي بالحكم لشخص أو على شخص غير ممثل فيها تمثيلاً صحيحاً أو حدها العيني بتغيير سببها أو القضاء بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه . ( الطعن رقم 2411لسنة 71 ق - جلسة 12 / 5 / 2002 )

دستورية الدفع بعدم دستورية القوانين .
عدم تعلقه بالنظام العام . مؤداه . عدم جواز إثارته لاول مرة أمام محكمة النقض . شرطة عدم وقوعه على الإجراءات والقواعد التي تحكم نظر الطعن في الأحكام أمام محكمة النقض . علة ذلك . ( الطعن رقم 1095 لسنة 61 ق جلسة 12 / 5 / 2002 ) شركات التصرف محل عقد المعاوضة الذي يكون أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة طرف فيه . وجوب إجازته من الجمعية العامة للشركة مقدماً . شرطه . أن يكون من العقود التي تعرض علي مجلس الإدارة لإقرارها . مخالفة هذا الأجراء . أثره . بطلان العقد . م 99 ق 159 لسنة 1981 . ( الطعن رقم 179 لسنة 71 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )

صورية الصورية المطلقة .
تناولها وجود التصرف ذاته وعدم إخفائها تصرفاً أخر . ثبوت صحتها . أثره انعدام وجود العقد في الحقيقة والواقع . الصورية النسبية بطريق التستر . تناولها نوع التصرف لا وجوده . الدفع بها . استهدف إعمال أثار العقد الحقيقي المستتر دون أثارة الظاهرة . مؤاده . اختلاف هاتين الصورتين أساسا وحكما . ( الطعن رقم 8137 لسنة 63 ق - جلسة 28 / 5 / 2002 )

ملكية
1- ملكية الطبقات : " بدء مدة اتحاد الملاك من تاريخ قيده بالوحدة المحلية وأثرة " زيادة طبقات المبنى أو شققه على خمس ومجاوزة عدد ملاكها خمسة أشخاص . أثره نشأة اتحاد الملاك بقوة القانون . المادتان 862 مدني ، 73 من القانون 49 لسنة 1977 . مدة الاتحاد . عدم بدئها ألا من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة . المادة 9 من النظام النموذجي الصادر به قرار وزير الإسكان 109 لسنة 1979 . وجوب الرجوع للأصول المنصوص عليه في المادة 830 مدني قبل هذا التاريخ . مؤداه . للشريك على الشيوع اتخاذ ما يلزم لحفظ المال الشائع باعتباره أصيلا عن نفسه ووكيلاً عن سائر الشركاء ما لم يعترض أحدهم على عمله . ( الطعن رقم 2442 لسنة 57 ق - جلسة 22 / 4 / 2003 )
2- القيود الواردة علي حق الملكية : حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها . من القواعد الأمر المتعلقة بالنظام العام . سريان أحكامها بأثر فوري على كل من يمتلك من الأجانب وقت العمل بق 15 لسنة 1963 بشان حظر تملك الأجانب للأراضي الزراعية وما في حكمها في الأراضي المصرية . سريان الحظر على المستقبل . ( الطعن رقم 1814 لسنة 61 ق - جلسة 27 / 1 / 2002 )

محاماة
1 - الأصل سريان الاتفاق المبرم بين المحامي وموكله بشأن أتعاب المحاماة عدم تقاضي المحامي زيادة على الأتعاب المتفق عليها . الاستثناء . إثباته قيامه بأعمال خارجة عن نطاق الاتفاق لم يكن في وسعة توقعها أو انه قدر الأتعاب بما لا يناسب أهمية ما قام به من عمل وبذله من جهد وما توصل أليه من نتائج وانه ما كان يقبلها لو كان يعلم ذلك . م 82 / 2 ق المحاماة 17 لسنة 1983 . ( الطعن رقم 4169 لسنة 70 ق - جلسة 11 / 12 / 2001 )
2 - حق المحامي في مطالبة موكله أو ورثته بالأتعاب عند عدم وجود اتفاق كتابي بشأنها سقوطه بمضي خمس سنوات من تاريخ إنهاء الوكالة أو وفاة الموكل . م 86 من ق 17 لسنة 1983 . سريان التقادم من وقت إتمام المحامي العمل المنوط به بمقتضى التوكيل الصادر أليه . علة ذلك . استحقاق الدين ( الأتعاب ) من هذا التاريخ . المادتان 376 ، 379 مدني . تحرير سند كتابي بالأتعاب . أثره . تقادم الحق فى المطالبة بها بانقضاء خمس عشر سنة . ( الطعن رقم 1427 لسنة 71 ق - جلسة 28 / 7 / 2002 )

  • Currently 15/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
5 تصويتات / 3725 مشاهدة
نشرت فى 2 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

احدث حكم نقض فى اعلان الاحكام الغيابية

         بأسم الشعب

         محكمة النقض
هيئتا المواد الجنائية،والمدنية والتجارية
ومواد الاحوال الشخصية وغيرها
مجتمعتين
----------
برئاسة السيد المستشار /فتحى عبدالقادر خليفة رئيس محكمة النقض
وعضوية السادة المستشارين/
مقبل شاكر محمد كامل شاكر ،محمدصلاحالدين ابراهيم البرجى
ريمون فهيم اسكندر ،عادل عبدالحميد عبد الله
د.رفعت محمدعبدالمجيد ،كمال محمد محمد نافع
السيدصلاح عطية عبالصمد ،محمودعبدالبارى حمودة
يحى ابراهيم كمالالدين عارف ،محمد ممتاز متولى
محمد مجدى اسماعيل الجندى ،رضوان عبدالعليم مرسى
محمد محمد طيطة ،عبدالناصرعبد اللاه السباعى
ابرهيم على عبدالمطلب ،محمد جمال الدين محمد
سمير أنيس بخيت مقار ،محمد محمود عبداللطيف
فؤاد محمود امين شلبى وعلى محمد
نواب رئس المحكمة
وبحضور السيد المستشار/محمد حسن عبدالقادر مديرنيابة النقض
وبحضورأمين السر السيد /احمدمحمد ابراهيم
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينية القاهرة
فى يوم الاربعاء 10منربيع الثانىسنة1426ه الموافق 18من مايو سنة 2005م
                أصدرت الحكم الاتى
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 5985لسنة66ق هيئتان
                المرفوع من
زكريا ابراهيم محمد حرفوش المقيم ببندر فوة ش الخطيب اعلى معمل اللبان الدعوة ـمحافضة كفر الشيخ
حضر عنه الاستاذ/محمد رمضان الجندى المحامى والاستاذ/فايز لوندى المحامى عن الاستاذ/عبدالعزيز حسان /المحامى
ضد/ ....................

              الوقائع
ـفى يوم 8/6/1996 طعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف طنطا
مأمورية استئناف.......... الصادر بتاريخ 17/4/1996 فى الاستئناف رقم 14لسنة 29ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والاحالة
ـ وفى اليوم نفسه اودع الطاعن مذكرة شارحة
ـ وفى 18/6/1996 اعلنت المطعون ضدها بصحيفة الطعن
ـوفى2/7/1996 اودعت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن
ـ ثم اودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه
ـ وبجلسة 23/4/2003 عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة
فرأت انه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة وبها سمعت الدعوى امام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها والمحكمة ارجأت اصدار الحكم الى جلسة 24/12/2003
وبها قررت احالة الطعن الى الهيئتين العامتين للمواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية وغيرها للفصل فيه واودعت النيابة مذكرة تكميلية طلبت فيها التزام رأيها السابق ابداؤه برفض الطعن
ـ وبجلسة 11/5/2005 سمعت الدعوى امام هاتين الهيئتين على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعن على ما جاء بمذكرته
والنيابة طلبت العدول عن رأيها السابق الى الطعن شكلا وفى الموضوع
بنقض الحكم المطعون فيه وارجأت الهيئتان اصدار الحكم الى جلسة اليوم
                         الهيئتان
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر/ ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وبعدالمرافعة والمداولة
حيث ان الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق ـ
تتحصل فى ان المطعون ضدها اقامت على الطاعن الدعوى رقم 17لسنة1995 امام محكمة كفر الشيخ الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقد الايجار
الؤرخ اول مارس سنة 1986 واخلاء العين المبينة بالصحيفة وتسليمها
لها،وقالت بيانا لدعوها انه بوجب العقد المشار اليه استأجر الطاعن منها
الشقة محل النزاع بأجره شهرية مقدارها خمسة وثمانون جنيها، واذ
تأخر فى سداد الاجرة عن الفترة من كارس حتى نوفمبر سنة 1994
فضلا عن تكرار امتناعه عن الوفاء بالقيمة الايجارية على النحو الثابت
بالدعوى رقم 47لسنة1994 مدنى كفر الشيخ الابتدائية فقد اقامت
دعواها ، واذحكمت المحكمة بطلبات المطعون ضدها ، استأنف الطاعن
هذا الحكم بالاستئناف رقم 14لسنة29ق طنطا مأمورية كفر الشيخ
وبتاريخ 17من ابريل سنة 1996 قضت المحكمة بسقوط حق الطاعن فى
الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ،طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ،واذ عرض الطعن على الدائرة المدنية ـفى غرفة مشورة ـ حددت جلسةلنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
ومن حيث ان الدائرة المدنيةقررت بجلستها المعقودةبتاريخ4من ديسمبر سنة 2003احالة الطعن الى هيئتىالمواد الجنائية و المواد المدنية و التجاريةومواد الاحوال الشخصيةوغيرهامجتمعتين للفصل في عملا بنص الفقرةالاخيرةمن المادة الرابعةمن قانون السلطة القضائية رقم46لسنة1972 للعدول عن المبدأ الذي قررته الهيئه العامة للمواد المدنية و التجاريةو مواد الاحوال الشخصية وغيرها فى الطعن رقم3041 لسنة60ق في خصوص صحة اعلان الحكم لجهة الادارة اذالم يجد المحضر شخص المعلن اليه في موطنه او من يصح تسليم ورقة الاعلان اليه من وكلاء المذكور او من منيعمل في خدمته او من الساكنين معه من الازواج والاقارب و الاصهار،باعتبار ان الاعلان في كل هذة الحالات يعتبر قد تم
فى موطن المعلن اليه الاصلى وفقا لما تقضى به المادة 213 /3من قانون
المرفعات فيبدء به ميعاد الطعن ، الا انه يجوزللمحكوم عليه ان يثبت بكافة
الاثبات القانونية انة لم يتصل علمه بواقعة الاعلان لسبب لا يرجع الى فعله او تقصيره
ومن حيث انه لما كان الاصل فى اعلان اوراق المحضرين القضائية طبقا
لنصوص المواد 10 ،11 ،13 من قانون المرافعات ـ الوارده فى الاحكام العامةللقانون ـ هو ان تسلم الى المعلن اليه نفسه او فى موطنه الاصلى او المختار وذلك ابتغاء ضمان اتصال علمه بها ، سواء بتسليمها
الى شخصه ـ وهو ما يتحقق به العلم اليقينى ـ او بتسليمها فى موطنه
الى احد المقيمين معه من الازواج او الاقارب او الاصهار او التابعين ـ وفقا
للمادة العاشرة من قانون المرفعات ـ وهو ما يتحقق به العلم الظنى ـ
او بتسليمها الى جهة الا دارة التى يقع موطنه فى دائرتها اذا لم يوجد
من يصح تسليمها اليه على ان يرسل اليه المحضر فى موطنه كتابا مسجلا يخبره فيه بمن سلمت اليه بحيث يعتبر الاعلان منتجا لاثاره من
وقت تسليم الصورة الى من سلمت اليه قانونا ـحسبما يستفاد من نص
المادة الحادية عشرة من قانةن المرافعات ـاو بتسليمها الى النيابة العامة اذا لم يكن للمعلن اليه موطن معلوم فى الداخل او الخارج ـ وفقا
لنص المادة الثالثة عشرـ وهو ما يتحقق به العلم الحكمى ـ الا ان الشرع قد خرج على هذا الاصل بالنسبة لاعلان الاحكام الى المحكوم عليه ـ فى الاحوال التى يكون فيها قد تخلف عن الحضور فى الجلسات
المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ـفأستوجبت المادة 213/3
من قانون المرافعات ان يعلن هذا الحكم الى شخص المحكوم عليه او فى موطنه الاصلى وذلك تقديرا منه للاثر المترتب على اعلانه وهو بدء مواعيد الطعن ـاستثناء من الاقاعدة الاصلية التى يبدء فيها ميعاد الطعن ـمن تاريخ صدور الحكم ـ الامر الذى حرص المشرع من اجله على احاطته بمزيد من الضمانات للتحقق من علم المحكوم عليه حتى يسرى فى حقه ميعاد الطعن ـمما مؤداه وجوب توافر علم المحكوم عليه باعلان الحكم علما يقينيا او ظنيا دون الاكتفاء فى هذا الصدد بالعلم الحكمى استثناء من الاصل المنصوص عليه فى الواد 10،11،13من قانون المرافعاتوذلك لان الاثر الذى رتبته المادة الحادية عشرة من قانون
المرافعات على تسليم صورة الاعلان الى جهة الادارة ـ اذا لم يجد المحضر من يصح تسليم الورقة اليه فى موطن المعلن اليه ....
تقتصر فى هذة الحالة على مجرد العلم الحكمى وهو وان كان يكفى لصحة اعلان سائر الاوراق القضائية الا انه لا يكفى لاعلان الحكم المشار اليه اذ لا تتوافر به الغاية التى استهدفها المشرع من الا ستثناء المنصوص عليه فى الفقرة الثالثة من المادة 213من قانون المرافعات ،
ومن ثم لا ينتج العلم الحكمى اثره فى بدء ميعاد الطعن فى الحكم ،
وينبنى على ذلك انه عندما يتوجه المحضر لاعلان الحكم ويجد مسكن
المحكوم عليه مغلقا فان هذا الغلق ـالذى لاتتم فيه مخاطبة من المحضر مع احد ممن اوردتهم المادة العاشرة من قانون المرافعات ـ لا شخص
المراد اعلانه او وكليه او من يعمل فى خدمته او من الساكنين معه من
الازواج والاقارب والا صهار ، لا يتحقق فيه لا العلم اليقينى للمكوم عليه
ولا العلم الظنى ،ومن ىثم فأن اعلان الحكم فى هذة الحالة لجهة الادارة لا ينتج بذاته اثرا فى بدء ميعاد الطن فيه ما لم يثبت المحكوم له او صاحب المصلحة فى التمسك بتحقق اعلان المحكوم عليه بالحكم
ان الا خير قد تسلم الا علان من جهة الادارة او الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر ان صورة الاعلان بالحجكم سلمت الى تلك الجهة ،
فعند أذن تحقق الغاية من الاجراء بعلمه بالحكم الصادر ضده عملا بالمادة (20) من ق المرافعات وينتج الاعلان اثره وتنفتح به مواعيد الطعن .
لما كان ذلك ،وكان حكم الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية وغيرها الصادر بتاريخ 3من يولية سنة 1995 فى
الطعن رقم 3041لسنة60ق ـ قد صدر على خلاف ما سبق ـ فى خصوص ما انتهى اليه من خضوع اعلان الحكام التى لم يحضر جلساتها المحكوم عليه ولم يقدم مذكرة بدفاعه،،،،،،،،،،،فى المادة 213/3 من ق المرافعات لذات القواعد المقررة لاعلان سائر الاوراق،،،،،،، الاخرى
النصوص عليها فى المواد 10،11،13 من ق المرافعات، وانه يكفى بشأ،ة العلم الحكمى ،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
فان هيئتى المواد الجنائية والمواد المدنية والتجارية ومواد الاحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين تقديان بالاغلبية النصوص عليها فى الفقرة الا خيرة من المادة الرابعة من ق السلطة القضائية رقم 46لسنة 1972
العدول عن المبدء المشار فى الطعن رقم 3041لسنة 60ق ـ فى هذا الخصوص ـ‘ وتقرر الهيئتان ان المادة 213/3 منق المرفعات قد رسمت
طريق خاص لاعلان الجكام ـ التى لم يحضر جلساتها المكوم علية ولم يقدم مذكرة بدفاعه ـ غير الطريق التبع فى اعلان سائر اوراق المحضرين الاخرى وذلك على التفصيل السابق الشاره اليه .
لما كان ما تقدم، وعملا بنص الفقرة الاخيرة من المادة الرابعة من ق السلطة القضائية ، فأنه يتعين على الهيئتين مجتمعتين ان تفصل فى الطعن المال ايها .
ومن حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية.
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون ، اذ قضى بسقوط حقه فى الا ستئناف لرفعه بعد الميعاد محتسبا ذلك منت تاريخ تسليم ورقة الاعلان بالحكم المستأنف لجهة الادارة بسبب غلق مسكنه فى حين ان المادة 213 من ق المرافعات
قد استثنت اعلان الحكام ـ لاالتى لم يحضر جلسانها المحكوم عليه
ولم يقدم مذكرة بدفاعه ـمن القواعد المقررة لاعلان سائر القضائية
واشترطت ان يتم اعلان هذة الاحكام لشخص المكوم علية او فى موطنه الاصلى ، واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فأنه يكون معيبا مما
يستوجب نقضه.
وحيث ان هذا النعى سديد ،ذلك ان اعلان الحكم الى المحكوم عليه والذى يبدء به ميعاد الطعن فيه ـ فى الاحوال التى يكون فيها الذكور قد تخلف عن حضصور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ـيخضع ـ وعلى ماانتهت اليه الهيئتان من ان الفقرة الثالثة من المادة 213 من ق المرافعات التى استوجبت اعلان الحكم الى شخص المكوم عليه او فى موطنه الاصلىـ لمن يقرر انه وكيله او انه يعمل فى خدمته او انه من الساكنين معه من الازواج والاقارب والاصهار
لما كان ذلك ،وكان الحكم المطون فيه قد خالف هذا النظر واقام قضاءه بسقوط حق الطاعن فى الا ستئناف لرفعه بعد الميعاد على سند من انه قد اعلن بالحكم الابتدائى مخاطبا مع جهة الادارة بتاريخ 27من سبتمبر سنة1995 وانه تم اخطاره بذلك بكتاب مسجل فى ذات التريخ
ولم يرفع الا ستئناف الا فى 18من يناير سنة 1996 فى حين خلت الاوراق من ثمة دليل على استلام الطاعن او من يمثله لورقة الاعلان
من جهة الادارةـالتى اعلن عليها المحضر بسبب غلق مسكنه ـ او من
استلام الكتاب المسجل الذى يخبره فيه المحضر بتسليم تلك الرقة للجهة المشار اليها حتى يمكن القول بتحقق الغاية من الاجراء بعلم
الطاعن بالحكم ،كما لم يقم المحكوم له باثبات هذا العلم رغم اجراء الاعلان مع جهة الادارة ، ومن ثم فأن الحكم المطعون فيه يكون فيما
قضى به من سقوط حق الطاعن فى الاستئناف قد اخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث سائر اوجه الطعن.
                 فلهذة الاسباب
حكمت هيئتا الموادالجنائية والموادالمدنية ومواد الاحوال الشخصية وغيرها مجتمعتين بنقض الحكم المطعون فيه واحالتا القضية الى محكمة استئناف طنطا مأمورية ......... والزمت المطعون ضدها المصاريف ومبلغ مائتى جنية مقابل اتعاب المحاماه
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 4694 مشاهدة
نشرت فى 2 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy
باســــم الشعب

محكمة النـقــــــض

الدائره العماليه
برئاسة السيد القاضي /المحكمة

و عضوية الساده القضاه /

ورئيس النيابه السيد /

وامين السر السيد /

في الجلسه العلنيه المنعقده بمقر المحكمه بدار القضاء العالي بمدينه القاهره في بوم الاحد

اصدر الحكم الاتــــــ

في الطعن المقيد في جدول المحكمه برقم     لسنة  قضائيه

المرفوع مــــن :

السيد الممثل القانوني لشركة

ضــــــــــد

السيد /.

لم يحضر عنه احد بالجلسه المحدده .

الوقـــــــــــــــــائع

في يوم 5/4/2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا مأموري     لصادر بتاريخ 13/2/2006 في الاستئئناف رقم      لسنة 24 ق و ذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنه الحكم بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
و في              اعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم اودعت النيابه مذكرتها و طلبت فيها قبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

و عرض الطاعن علي المحكمه في غرفة ماشوره فرأت انه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسه للمرافعه و بها سمعت الدعوي امام هذا الدائره عبر ما هو مبين بمحضر الجلسه حيث صمم كل من محامي الطاعنه و النيابه علي ما جاء بمذكرته و المحكمه اصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحـــــــــــــكمه

بعد الاطلاع علي الاوراق و سماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر /     نائب رئيس المحكمه و المرافعه و بعد المداوله .

حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه .

و حيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الوراق تتحصل في ان المطعون ضده اقام دعواه ابتداء امام محكمه ادفو الابتدائيه علي الطاعنه شركه النصر للتعدين بطلب الحكم بالزامها ان تؤدي اليه مبلغ 50 الف جنيها تعويضا عما لحقه من اضرار ادبيه و ماديه وقال بيانا لها انه كان من العاملين لدي الطاعنه و اذ لم توفر في اماكن العمل وسائل السلامه و الصحه االمهنيه اصيب اثناء العمل و بسببه بعجز جزئي مستديم ادي الي انهاء خدمته و الحق به اضرار ادبيه و ماديه يستحق التعويض عنها فقد اقام الدعوي سالفه البيان و احالت المحكمه الدعوي الي ما كان يسمي باللجنه ذات الاختصاص القضائي بمحكمة ادفو الابتدائيه حيث قيدت بجداولها برقم 88 لسنة    3 و قررت اللجنه في 26/4/ رفض الدعوي فاستانف المطعون ضده فحكمت المحكمه بالغاء القرار المستانف و بالزام الطاعنه ان تؤدي الي المطعون ضده مبلغ 20 الف جنيها طعنت الطاعنه في هذا الحكم بطريق النقض و قدمت النيابه مذكره ابدت فيها بنقضه و اذا عرض الطعن علي المحكمه في غرفة مشوره حددت جلسه لنظره و فيها التزمت النيابه برآيها .

وحيث أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات انه يجوز للخصوم كما هو الشان وبالنسبة للنيابة ومحكمة النقض اثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام ولم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والاوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الاسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء اخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رفم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على انه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وأن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أنه لايجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من نفسها ولا يستثنى من اعمال هذا الاثر الرجعى الا الحفوق والمراكز التى قد تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية أو كان هذا الحكم فد حدد تاريخا أخر لسريانه .

لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية عليا" والمنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين 71 و72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وبسقوط العبارة الواردة والمادة 70 من القانون ذاته والتى تنص على ان ( فاذا لم تتم التسوية فى موعد اقصاه عشرة أيام من تاريخ الطلب جاز لكل منهما اللجوء الى اللجنة القضائية المشار اليها فى المادة 71 من هذا القانون فى موعد اقصاه خمسة واربعون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ولاى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار اليه ) كما نصت بسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ولم يحدد الحكم تاريخا معينا لسريانه ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ومؤدى ذلك زوال ما كان يسمى باللجان ذات الاختصاص القضائى المشكلة بقرار وزير العدل اعمالا لحكم المادة 71 من قانون العمل المشار اليه منذ العمل بأحكام هذه المادة فى 7/7/2003 اعمالا للاثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ولازم ذلك انعدام انعدام القرارات الصادره عنها مادام لم يصدر في شانها حكم بات .

و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء القرار المستانف واجابة المطعون ضده الى طلب التعويض بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة ثبت انعدام وجودها منذ صدور قرار انشائها اعمالا لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان فأنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث اسباب الطعن .

وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 350 لسنة 24 ٌٌٌٌق قنا بانعدام القرار المستأنف .

لــــــــــــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنبه مقابل اتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية وحكمت فى الاستئناف رفم 350 لسنة 24 ق "مأمورية      " بانعدام القرار المستأنف وألزمت المستأنف مصروفات الاستئناف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

امين السر نائب رئيس المحكمه
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3751 مشاهدة
نشرت فى 2 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy
باســــم الشعب

محكمة النـقــــــض

الدائره العماليه
برئاسة السيد القاضي /المحكمة

و عضوية الساده القضاه /

ورئيس النيابه السيد /

وامين السر السيد /

في الجلسه العلنيه المنعقده بمقر المحكمه بدار القضاء العالي بمدينه القاهره في بوم الاحد 26 من المحرم سنه 1492 ه الموافق 3 من فبراير سنة 2008

اصدرت الحكم الاتــــــ

في الطعن المقيد في جدول المحكمه برقم     لسنة  قضائيه

المرفوع مــــن :

السيد الممثل القانوني لشركة

ضــــــــــد

السيد /.

لم يحضر عنه احد بالجلسه المحدده .

الوقـــــــــــــــــائع

في يوم 5/4/2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا مأمورية اسوان الصادر بتاريخ 13/2/2006 في الاستئئناف رقم 350 لسنة 24 ق و ذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنه الحكم بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
و في 23/4/2006 اعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم اودعت النيابه مذكرتها و طلبت فيها قبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

و عرض الطاعن علي المحكمه في غرفة ماشوره فرأت انه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسه 3/2/2008 للمرافعه و بها سمعت الدعوي امام هذا الدائره عبر ما هو مبين بمحضر الجلسه حيث صمم كل من محامي الطاعنه و النيابه علي ما جاء بمذكرته و المحكمه اصدرت الحكم بجلسة اليوم .

المحـــــــــــــكمه

بعد الاطلاع علي الاوراق و سماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عزت عبد الله البنداري 0 نائب رئيس المحكمه و المرافعه و بعد المداوله .

حيث ان الطعن استوفي اوضاعه الشكليه .

و حيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الوراق تتحصل في ان المطعون ضده اقام دعواه ابتداء امام محكمه ادفو الابتدائيه علي الطاعنه شركه النصر للتعدين بطلب الحكم بالزامها ان تؤدي اليه مبلغ 50 الف جنيها تعويضا عما لحقه من اضرار ادبيه و ماديه وقال بيانا لها انه كان من العاملين لدي الطاعنه و اذ لم توفر في اماكن العمل وسائل السلامه و الصحه االمهنيه اصيب اثناء العمل و بسببه بعجز جزئي مستديم ادي الي انهاء خدمته و الحق به اضرار ادبيه و ماديه يستحق التعويض عنها فقد اقام الدعوي سالفه البيان و احالت المحكمه الدعوي الي ما كان يسمي باللجنه ذات الاختصاص القضائي بمحكمة ادفو الابتدائيه حيث قيدت بجداولها برقم 88 لسنة 2003 و قررت اللجنه في 26/4/2005 رفض الدعوي فاستانف المطعون ضده فحكمت المحكمه بالغاء القرار المستانف و بالزام الطاعنه ان تؤدي الي المطعون ضده مبلغ 20 الف جنيها طعنت الطاعنه في هذا الحكم بطريق النقض و قدمت النيابه مذكره ابدت فيها بنقضه و اذا عرض الطعن علي المحكمه في غرفة مشوره حددت جلسه لنظره و فيها التزمت النيابه برآيها .

وحيث أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات انه يجوز للخصوم كما هو الشان وبالنسبة للنيابة ومحكمة النقض اثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام ولم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والاوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الاسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء اخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رفم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على انه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وأن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أنه لايجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من نفسها ولا يستثنى من اعمال هذا الاثر الرجعى الا الحفوق والمراكز التى قد تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية أو كان هذا الحكم فد حدد تاريخا أخر لسريانه .

لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية عليا" والمنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين 71 و72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وبسقوط العبارة الواردة والمادة 70 من القانون ذاته والتى تنص على ان ( فاذا لم تتم التسوية فى موعد اقصاه عشرة أيام من تاريخ الطلب جاز لكل منهما اللجوء الى اللجنة القضائية المشار اليها فى المادة 71 من هذا القانون فى موعد اقصاه خمسة واربعون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ولاى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار اليه ) كما نصت بسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ولم يحدد الحكم تاريخا معينا لسريانه ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ومؤدى ذلك زوال ما كان يسمى باللجان ذات الاختصاص القضائى المشكلة بقرار وزير العدل اعمالا لحكم المادة 71 من قانون العمل المشار اليه منذ العمل بأحكام هذه المادة فى 7/7/2003 اعمالا للاثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ولازم ذلك انعدام انعدام القرارات الصادره عنها مادام لم يصدر في شانها حكم بات .

و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء القرار المستانف واجابة المطعون ضده الى طلب التعويض بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة ثبت انعدام وجودها منذ صدور قرار انشائها اعمالا لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان فأنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث اسباب الطعن .

وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 350 لسنة 24 ٌٌٌٌق قنا بانعدام القرار المستأنف .

لــــــــــــــــــذلك

نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنبه مقابل اتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية وحكمت فى الاستئناف رفم 350 لسنة 24 ق "مأمورية أسوان" بانعدام القرار المستأنف وألزمت المستأنف مصروفات الاستئناف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .

امين السر نائب رئيس المحكمه
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 658 مشاهدة
نشرت فى 2 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

أشـــرف محمـــد عـاصـــــى

ashrafassy
"إن المحاماة عريقة كالقضاء ، مجيدة كالفضيلة ، ضرورية كالعدالة ، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ،المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً له، ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً عن غير طريق الولادة ، غنياً بلا مال »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,440,670