مكـتب العـدل للآستشارات القانونية و أعمال المحاماة

أشــــــرف مـحــمــــد عـــاصـــى { المحـامـيّ } .

محكمة الإعادة – محكمة الموضوع – محكمة النقض

محكمة الإعادة

الموجز :

عدم جواز تشديد محكمة الإعادة العقوبة أو تغليظها إلا إذا كان نقض الحكم بناء على طعن النيابة العامة . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون . وجوب تصحيحه .

لمحكمة النقض تصحيح الحكم بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية دون حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع . مادام لا يوجد مقتضى للتعرض للموضوع؟

القاعدة:

لما كان يبين من الإطلاع على الأوراق أن محكمة الجنح المستأنفة – بهيئة سابقة – أصدرت حكمها في الدعوى الحالية بتاريخ 29 من أكتوبر سنة 1988 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف – القاضي بتغريم المتهم – الطاعن – 9100 جنيها وغرامة إضافية تعادل قيمة الأعمال المخالفة عن التهمة الأولى " البناء بدون ترخيص " وبراءته من التهمة الثانية " استئناف إعمال البناء " وإيقاف الغرامة الأصلية . فقرر الطاعن وحده بالطعن بالنقض في الحكم المذكور دون النيابة العامة التي لم تقرر بالطعن بالنقض . وقد قضت محكمة النقض بتاريخ 20 من ابريل سنة 1995 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة . ومحكمة الجنح المستأنفة – بهيئة أخرى – قضت بتاريخ 18 من يونيه سنة 1996 بقبول الاستئناف شكلا وإلغائه موضوعا والقضاء مجددا بتغريم المتهم – الطاعن – 9100جنيه ومثلها تعادل قيمة الأعمال المخالفة والمصاريف الجنائية فألغت بذلك وقف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية التي قضى بها الحكم الأول المنقوض . وهذا خطأ ، ذلك أن المادة 43 من قانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض إذ نصت على انه : " إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طلب احد من الخصوم غير النيابة العامة فلا يضار بطعنه " . قد أفادت بأنه لا يجوز لمحكمة الإعادة تشديد أو تغليظ العقوبة التي قضى بها الحكم السابق بالنسبة لمن مسه الطعن إلا إذا كان نقض الحكم حاصلا بناء على طعن من النيابة العامة قد قررت بالطعن على الحكم الصادر بالعقوبة بل ارتضته فصار بذلك نهائيا في مواجهتها وحصل الطعن عليه من غيرها من الخصوم فان نقض الحكم في هذه الحالة لا يترتب عليه سوى إعادة نظر الدعوى في حدود مصلحة رافع الطعن بحيث لا يجوز لمحكمة الإعادة أن تشدد العقوبة أو تغلظها عما قضى به الحكم السابق لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في قضائه فانه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بالقضاء بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة الأصلية المقضي بها على الطاعن ورفض الطعن فيما عدا ذلك وذلك عملا بالقاعدة الأصلية المنصوص عليها في المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 – سالف الذكر- دون حاجة إلى إعمال المادة 45 من ذلك القانون بتحديد جلسة لنظر الموضوع – باعتبار أن الطعن للمرة الثانية - مادام أن العوار لم يرد على بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات اثر في الحكم مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .

( الطعن رقم 20452 لسنة 66 ق جلسة 2/12/2004 )

محكمة الموضوع

1 ) الموجز :

تغيير وصف التهمة من تقديم رشوة لموظف عام إلى نصب دون تنبيه الدفاع . إخلال بحق الدفاع يبطل الحكم . علة ذلك ؟

القاعدة :

حيث انه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف انه قدم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل زعم اختصاصه به بان قدم للمتهم الأول مبلغ ألفي جنيه على سبيل الرشوة مقابل تعيين نجله بهيئة قناة السويس وطلبت النيابة العامة معاقبته والمتهم الأول عملا بمواد الإحالة . وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعن والمحكوم عليه الأخر بجريمة النصب عملا بالمادتين 39 ، 336/1 من قانون العقوبات ودانت المحكمة الطاعن بهذا التعديل ينطوي على نسبة الاحتيال إلى الطعن وهو على أساسه . لما كان ذلك وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الاحتيال إلى الطاعن وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن جريمة تقديم رشوة لموظف عام إلى نصب ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعن في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملا بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهم لم تكن وارده في أمر الإحالة وهى واقعة النصب مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وهى إذ لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالبطلان والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن المقدمة من الطاعن والنيابة العامة .

( الطعن رقم 41090 لسنة 74 ق جلسة 3/2/2005 )

2 ) الموجز :

تغيير المحكمة التهمة من الامتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة إلى قتل خطأ . تعديل في التهمة بإسناد واقعة جديدة . توجب لفت نظر الدفاع . مخالفة ذلك تبطل الحكم . لا يغير من ذلك تحدث دفاع الطاعن الأول عن الخطأ في الجريمة العمدية لصدوره دون أن يكون على بينة بعناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته بها حتى يرد عليها .

القاعدة :

لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين بوصف أنهما وهما من الموظفين العموميين طبيين بمستشفي سمالوط العام تركا أعمالهما وامتنعا عن أداء عمل من أعمال وظائفهما بان امتنعا عن إسعاف المجني عليها ..................المريضة والنزيلة بالمستشفي وإعطائها العلاج اللازم وكان ذلك بقصد الإخلال بنظام العمل مما جعل حياة الناس وصحتهم في خطر بان أدى ذلك الامتناع إلى وفاة المجني عليها ................" وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بالمادة 124/3 ، 4 من قانون العقوبات وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانة الطاعنين بأنهما " تسببا خطأ في وفاة المجني عليها وكان ذلك ناشئا عن عدم مراعاتهم للوائح بان امتنعوا عن علاجها فنتج عن ذلك وفاتها " وعاقبهما بالمادة 238/1 من قانون العقوبات وأدانت المحكمة الطاعنين بهذا الوصف دون أن تلفت نظر الدفاع لما كان ذلك وكان هذا التعديل ينطوي على نسبة الإهمال إلى الطاعنين وهو عنصر جديد لم يرد في أمر الإحالة ويتميز عن ركن العمد الذي أقيمت على أساسه الدعوى الجنائية وكان هذا التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من الامتناع عن أداء عمل من أعمال الوظيفة بقصد الإخلال بنظام العمل إلى قتل خطأ ليس مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة إلى الطاعنين في أمر الإحالة مما تملك المحكمة إجراءه بغير تعديل في التهمة عملا بالمادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية وإنما هو تعديل في التهمة نفسها يشتمل على إسناد واقعة جديدة إلى المتهمين لم تكن واردة في أمر الإحالة وهى واقعة القتل الخطأ مما كان يتعين معه على المحكمة أن تلفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل وهى إذ لم تفعل فان حكمها يكون مشوبا بالبطلان ولا يؤثر في ذلك أن يكون الدفاع عن الطاعن الأول قد تحدث في مذكرة دفاعه المقدمة لمحكمة الإعادة عن ركن الخطأ في الجريمة العمدية المسندة إليه لان ذلك صدر منه دون أن يكون على بينه من عناصر الإهمال التي قالت المحكمة بتوافرها ودانته حتى يرد عليها ومن ثم فانه يتعين نقض الحكم المطعون فيه .

( الطعن رقم 24483 لسنة 66 ق جلسة 20/2/2005 )

محكمة النقض

أولا: " سلطتها "

الموجز :

حق محكمة النقض عند نظرها الطعن للمرة الثانية أن تقضى بتصحيح الخطأ في القانون والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وذلك بغير حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع . علة وأساس ذلك ؟

القاعدة :

لما كان العيب الذي شاب الحكم مقصورا على الخطأ في تطبيق القانون فانه يتعين طبقا للمادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض أن تحكم هذه المحكمة في الطعن وتصحيح الخطأ طبقا للقانون وذلك بغير حاجة إلى تحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام تصحيح ذلك الخطأ لا يقتضى التعرض لموضوع الدعوى . لما كان ما تقدم يتعين إلغاء الحكم الابتدائي ونقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية قبل الطاعنة بمضي المدة .

( الطعن رقم 6589 لسنة 67 ق جلسة 4/9/2005 )

ثانيا: " سلطتها في تقدير وقف تنفيذ العقوبة "

الموجز :

لمحكمة النقض عند نظرها الطعن للمرة الثانية وقف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع ما دام لا يوجد مقتضى للتعرض للموضوع .

القاعدة :

لما كانت المحكمة ترى أن الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة تبعث على الاعتقاد بان المحكوم عليه لن يعود إلى مخالفة القانون فان المحكمة تأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملا بالمادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة لتحديد جلسة لنظر الموضوع باعتبار أن الطعن للمرة الثانية ما دام أن الحكم المطعون فيه قد خلا من ثمة عوار اثر فيه يؤدى إلى بطلانه أو بطلان في الإجراءات مما كان يقتضى التعرض لموضوع الدعوى .

( الطعن رقم 6353 لسنة 66 ق جلسة 3/4/2005 )

ثالثا: " حقها في الرجوع في أحكامها "

الموجز :

أحكام محكمة النقض باته لا سبيل للطعن عليها . لا يغير من ذلك ما جرت عليه في حالات استثنائية خاصة . من الرجوع في بعض أحكامها لحسن سير العدالة .استناد الطالب في طلب إعادة النظر في الطعن لأسباب يرى فيها غير ما رأته محكمة النقض وأخرى لم يثرها في طعنه المقضي برفضه – وتقديمه الطلب بغير الطريق الذي رسمه القانون . أثره ؟

القاعدة :

من حيث أن هذه المحكمة – محكمة النقض – قضت بتاريخ 15/11/1999 في الطعن رقم ............ لسنة 68 ق . أولا: بقبول طعن المحكوم عليه شكلا وفي الموضوع برفضه . ثانيا: بقبول طعن النيابة العامة شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه نقضا جزئيا وتصحيحه بمعاقبة المحكوم عليه ..................بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عن كل تهمة من التهم الثلاث بالإضافة إلى عقوبتي الغرامة والمصادرة المقضي بهما .

وحيث أن المحامى .............تقدم بطلب لإعادة النظر في الطعن مجددا مستندا إلى أسباب يرى في بعضها غير ما رأته محكمة النقض في حكمها وينعى في باقيها على الحكم الصادر من محكمة الجنايات بأسباب لم تثر في طعن المحكوم عليه المقضي برفضه لما كان ذلك وكان الطلب قد قدم بغير الطريق الذي رسمه القانون لالتماس إعادة النظر في المادتين 442 ، 443 من قانون الإجراءات الجنائية لما كان ذلك وكانت محكمة النقض هي خاتمة المطاف وأحكامها باتة لا سبيل إلى الطعن فيها ولئن كان قضاء الدوائر الجنائية بالمحكمة جرى على الرجوع في أحكامها في أحوال مخصوصة تحقيقا لحسن سير العدالة إلا أن ما يؤسس الطالب عليه طلبه – على نحو ما سلف بيانه – يخرج عن تلك الأحوال مما يتعين معه بعدم قبول الطلب .

( الطعن رقم 24551 لسنة 68 ق جلسة 28/3/2005 )

( ن )

نصب – نقض – نيابة عامة

نصب

الموجز:

إدانة الوسيط في جريمة النصب . رهن بوقوع تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل . تأييد الوسيط للفاعل فيما زعمه غير كاف لتأثيم مسلكه . متى كان يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نيته . بصدق الفاعل .

مثال لقضاء محكمة النقض ببراءة الطاعن في جريمة نصب لدى نظرها موضوع الدعوى .

القاعدة:

من المقرر في جريمة النصب انه لا تصح إدانة الوسيط إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت نتيجة تواطؤ وتدبير سابق بينه وبين الفاعل ولا يكفي لتأثيم مسلك الوسيط أن يكون قد أيد الفاعل فيما زعمه إذا كان هو في الحقيقة يجهل الواقع من أمره أو يعتقد بحسن نية وبصدق الفاعل . ولما كان الثابت من المحضر رقم 392 لسنة 1988 جنح قسم أول المحلة أن المجني عليه وشاهده الذي استشهد به بان المبلغ الذي تم دفعه كان نظير دخوله في شركة لتوظيف الأموال وان المتهم اخذ منه المبلغ وسلمه للمدعو ................... الذي أصدر له شيكا بذلك المبلغ والمقدم في ذات الجنحة بتهمة إصدار شيك للمدعى بالحقوق المدنية لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب فضلا عن انه بالإطلاع على الصورة الرسمية من تحقيقات الجنحة رقم 587 لسنة 1988 جنح قسم أول المحلة ثابت بأقوال المتهم فيها ....................أن المستأنف كان يعمل لديه باجر شهري في تكوين الشركة التجارية كما ثبت من الإطلاع على الأوراق أن المتهم في الجنحة الأخيرة قام بالاستيلاء على مبالغ نقدية من المستأنف وزوجته وأصدر لهما شيكات بها وقد تحقق هذا الدين في جهاز المدعى العام الاشتراكي وإذ كانت المحكمة تخلص من كل ما تقدم أن المستأنف هو ضمن المجني عليهم وانه كان وسيط في دفع المبلغ الخاص بالمدعى بالحقوق المدنية طبقا لأقوال شاهده في الأوراق الأمر الذي تطمئن منه المحكمة إلى حسن النية لدى المستأنف ومن ثم فان جريمة النصب المسندة إليه تكون غير متوافرة الأركان في حقه فيتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به بإدانة المتهم والقضاء ببراءته مما اسند إليه عملا بنص المادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ورفض الدعوى المدنية قبله وإلزام رافعها بالمصاريف وأتعاب المحاماة .

( الطعن رقم 9399 لسنة 66 ق جلسة 7/2/2005 )

نقض

أولا: " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب "

1 ) الموجز :

التقرير بالطعن وإيداع الأسباب بعد الميعاد . أثره : عدم قبول الطعن شكلا. لا يغير من ذلك وجود محل إقامة أخر للطاعنين أو إعلانهم على مصنعهم المغلق . ما دام قد ثبت من الأوراق إعلانهم على ذات العنوان بأوراق الدعوى دون اعتراض منهم فضلا عن وروده بصحيفة الإشكال المقام منهم . أساس وعلة ذلك ؟

القاعدة :

من حيث أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 26 من فبراير سنة 1990 فقرر المحامى...................... بصفته وكيلا عن المحكوم عليهم بالطعن فيه بطريق النقض وأودع أسباب طعنه في 21 من مايو سنة 1996 متجاوزا في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ومن ثم فان الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا ولا يغير من ذلك ما يقرره الطاعنون بأسباب طعنهم من أنهم لم يعلنوا إعلانا قانونيا صحيحا بالجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه حيث تم إعلانهم في غير محل إقامتهم بمصنعهم المغلق الكائن 5 حارة الطومبكش بالجمالية إذ البين من المفردات المضمونة انه سبق إعلانهم بأوراق الدعوى على هذا العنوان ولم يعترضوا على ذلك وهو ذات العنوان الذي ورد بصحيفة الإشكال المقدمة منهم للاستشكال في تنفيذ الحكم المطعون فيه في الشق الخاص بإلزامهم بالضريبة والتعويض ولا ينفي إقامتهم في هذا العنوان أن يكون لهم محل إقامة أخر فمن الجائز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من مكان يقيم فيه وفي هذه الحالة يصح لطالب الإعلان توجيه الأوراق المطلوب إعلانها إلى أي مكان منهما ويكون إعلانه فيه بتلك الأوراق صحيحا .

( الطعن رقم 15145 لسنة 66 ق جلسة 18/10/2004 )

2 ) الموجز :

خلو تقرير الطعن المقدم من النيابة العامة من اسم المحكوم عليه

أثره : عدم قبول الطعن شكلا . أساس وعلة ذلك ؟

القاعدة :

لما كان من المقرر أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي ممن صدر عنه على الوجه المعتبر قانونا فلا يجوز تكمله أي بيان فيه بدليل خارج عنه غير مستمد منة لما كان ذلك وكان التقرير بالطعن كما رسمه القانون هو الذي يترتب علية دخول الطعن في حوزة المحكمة واتصالها به بناء علي إفصاح ذي الشأن عن رغبته فيه فان عدم التقرير بالطعن لا يجعل للطعن قائمة فلا تتصل به محكمة النقض ولا يغنى عنة تقديم أسباب له وكان الثابت أن هذا الطعن – وان أودعت أسبابة في الميعاد موقعة من رئيس نيابة إلا أن التقرير المرفق خلا من اسم المحكوم علية ومن ثم فهو والعدم سواء مفصحا عن عدم قبوله شكلا

الطعن رقم13844 لسنة 66ق جلسة 6/3/2005

ثانيا : "الصفة في الطعن"

1 ) الموجز :

الصفة في الطعن توافرها لمن كان ممثلا في الدعوى بغيره ولو لم يكن ماثلا بشخصه حق الوارث باعتباره خلفا عاما في الطعن ولو لم يكن ماثلا في الدعوة بشخصه مادام الحكم يجوز حجية الأمر المقضي قبله

القاعدة :



من المقرر كذلك أن الصفة في الطعن تتوافر طبقا لأحكام قانون المرافعات- لمن كان يمثل في الدعوى بغيره ولو لم يكن ماثلا فيها بشخصه فهي تتوافر لكل من يحوز الحكم قبله حجية الأمر المقضي ولو لم يكن ماثلا فيها بشخصه فيثبت الحق في الطعن للخلف العام – وهو من تؤول إليه كل حقوق السلف والتزاماته أو نسبة معينة منها باعتبارها مجموعة قانونية- لما كان ذلك وكان الطاعن –أحد ورثة المحكوم ضده – فان طعنة بالنقض على الحم الصادر في الدعوة المدينة المقامة بالتعبئة قبل مورثة والمقضي فيها بعد وفاته يكون جائزا

( الطعن رقم18818لسنة65ق جلسة 16/2/2005 )

الموجز :

عدم إفصاح محامى الدولة عن صفة شخص من يمثله في الطعن أثرة عدم قبوله الطعن شكلا لا يغير من ذلك تضمن الأسباب ما يفيد صدورها من الوزير المختص بصفته ما دام لم يثبت في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائبا عنة علية ذلك

القاعدة :

لما كان الأستاذ المستشار0000000 المحامى الحكومة قد قرر بالطعن بطريق النقض في الحكم المطعون فيه عن وزير المالية بصفته ولم يفصح في التقرير بالطعن بصفته محاميا للحكومة عن صفته شخص من ينوب عنة في الطعن في الحكم المطعون فيه إذ خلا من بيان أن الطاعن هو السيد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك ونائبا عنة – فان الطعن يكون قد قرر به من غير ذي صفة ولا يغير من ذلك أن تكون أسباب الطعن قد تضمنت ما يفيد أنها مقدمة من وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الجمارك مادام أنة لم يثبت صراحة في تقرير الطعن أن من قرر به كان نائبا عنة لما هو مقرر من أن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات التي يجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبارها السند الوحيد الذي يشهد بصدورها العمل الإجرائي عمن صدر عنة على الوجه المعتبر قانونا وأنة لا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنة غير مستمد منة لما كان ما تقدم فان الطعن يكون مفصحا عن عدم قبوله شكلا .

( الطعن رقم 8909 لسنة 61 ق جلسة 16/3/2005 )

ثالثا: " المصلحة في الطعن "

الموجز :

انتفاء مصلحة المتهم في محاكمته أمام محكمة امن الدولة طوارئ . علة ذلك ؟

القاعدة :

لما كان من المقرر انه لا مصلحة للمتهم ( الطاعن ) في أن يحاكم أمام محكمة امن الدولة المشكلة وفقا لقانون الطوارئ لان في ذلك إساءة إلى مركزه الذي لا يصح أن يضار بالاستئناف المرفوع منه وحده على ما تنص بذلك المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية ذلك بان مصلحته تستوجب – في صورة الدعوى – أن يحاكم أمام المحاكم العادية صاحبة الولاية العامة في نظر كافة الجرائم والدعاوى – إلا ما استثنى بنص خاص – لان الشارع قد أحاط هذه المحاكم بضمانات متمثلة في تشكيلها من عناصر قضائية صرف ومن تعدد درجاتها ومن الحق في الطعن في أحكامها بطريق النقض متى توفرت شروطه ولا تتوافر الضمانات تلك في قضاء الطواريء فانه لا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص.

(الطعن رقم 3311لسنة 66 ق جلسة 10/3/2005)



رابعا:ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام"

الموجز:

الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. غير جائز. أساس ذلك؟

صدور القرار المطعون فيه بعد القانون 170لسنة 1980 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق. أثره: عدم جواز الطعن فيه بالنقض.

القاعدة:

من حيث أن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57لسنة 1959اذ نصت على أن كل من النيابة العامة والمحكوم عليه والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها الطعن أمام محكمة النقض في الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجه في مواد الجنايات والجنح ، وذلك في الأحوال الآتية

(1)00000000(2)00000000(3)000000000 فقد قصرت حق الطعن بالنقض على الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجه ف مواد الجنايات والجنح، مما مفاده أن الأصل عدم جواز الطعن بطريق النقض ـــ وهو طريق استثنائي ـــ إلا في الأحكام الصادرة في الموضوع والتي تنتهي بها الدعوى . أما القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق أو بالإحالة أيا كان نوعها فانه لا يجوز الطعن فيها بالنقض إلا بنص خاص، وهو ما فعله الشارع عندما بين طرق الطعن الأمر الصادر من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، برفض الاستئناف المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية في الأوامر بإحالة الدعوى إلى المحكمة الجزئية باعتبار الواقعة جنحه أو مخالفه ، ذلك في المواد 212،194،193 من قانون الإجراءات الجنائية، قبل إلغائها بالقرار بقانون رقم 170لسنة 1981الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1981 والمعمول به في الخامس من نوفمبر من ذات السنة والذي نصت المادة الرابعة منه على أن : " تلغى المواد من 170 إلى 196 والمادة 212 من قانون الإجراءات الجنائية" . لما كان ذلك وكانت العبرة في تحديد ما إذا كان الطعن واردا على حكم أم قرار أم أمر متعلق بالتحقيق أو بالإحالة هي بحقيقة الواقعة لا بما تذكره عنه الجهة التي أصدرته ولا بما تصفه به من أوصاف وكان البين من الأوراق أن الطاعن بوصفه مدعيا بالحقوق المدنية قد طعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية ، الصادر في 26 من يونيه سنة 1988 في مادة جناية أمام محكمة الجنايات فان ما يصدر من تلك محكمة في هذه الحالة يكون في حقيقته قرارا متعلقا بعمل من أعمال التحقيق بمقتضى المادتين 167 ، 210 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 سالف الذكر وليس حكما بالمعنى القانوني الوارد في المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وإذ كان ذلك وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون 170 لسنة 1981 الذي ألغى الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق فان الطعن في قرار محكمة الجنايات الصادر برفض الطعن في أمر النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية المرفوع من المدعى بالحقوق المدنية يكون غير جائز وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة .

( الطعن رقم 3718 لسنة 65 ق جلسة 9/3/2005 )

نيابة عامة

1 ) الموجز :

إبداء النيابة العامة الرأي في الطعون بالنقض الجنائية . غير لازم .

القاعدة :

من حيث أن الطعن الماثل عرض على المحكمة للنظر في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه عملا بنص المادة 36/1 مكررا من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقرار بقانون رقم 173 لسنة 1981 فقررت المحكمة نظره موضوعا دون حاجة إلى انتظار إبداء النيابة لرأيها إذ أن هذا الإجراء غير لازم في الطعون بالنقض الجنائية بعكس الحال في الطعون بالنقض المدنية .

( الطعن رقم 32095 لسنة 73 ق جلسة 24/11/2004 )

2 ) الموجز :

لا يجوز اتخاذ إجراءا من إجراءات التحقيق مع القاضي أو تحريك الدعوى الجنائية قبله في جناية أو جنحة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى وبناء على طلب النائب العام المادة 96/4 من قانون السلطة القضائية . سريان ذلك على أعضاء النيابة العامة .

لفظ القاضي ينصرف لغة ودلالة إلى من يشغل منصب القاضي بالفعل . حسبانه عضو في هيئة القضائية الحصانة مقررة لمنصبه لا لشخصه . انحسارها عنه لأي سبب تزول عنه الصفة الوظيفية .

القاعدة :

لما كانت الفقرة الرابعة من المادة 96 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 قد نصت على انه " وفيما عدا ما ذكر لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التحقيق مع القاضي أو رفع الدعوى الجنائية عليه في جناية أو جنحة إلا بإذن من اللجنة المذكورة وبناء على طلب النائب العام " وقد آل اختصاص اللجنة المشار إليها بهذه الفقرة إلى مجلس القضاء الأعلى بمقتضى الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 35 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية – كما أن المادة 130 من القانون ذاته قد نصت على سريان حكم المادة السابقة على أعضاء النيابة العامة وكان لفظ القاضي بالفقرة الرابعة أنفة البيان إنما ينصرف لغة ودلاله إلى من يشغل منصب القاضي بالفعل بحسبانه عضوا في الهيئة القضائية باعتبار أنها لضيفت عليه حصانة خاصة مقرره لمنصبه لا لشخصه فإذا انحسرت عنه هذه الصفة أصبح شأنه شأن أي موظف زالت عنه صفة الوظيفة لأي سبب من الأسباب وبالتالي فان لفظ القاضي لا يمكن أن ينصرف إليه . لما كان ذلك وكانت الدعوى الماثلة قد رفعت بعد أن زالت عن الطاعن صفة معاون النيابة العامة بقبول استقالته بتاريخ 7/11/2002 حسبما هو ثابت بالمفردات المضمونة فان إحالتها من النيابة العامة إلى المحكمة دون إذن مجلس القضاء الأعلى تكون قد تمت وفق الطريق الصحيح الذي رسمه القانون ويكون ما ينعاه الطاعن من بطلان قرار الإحالة وخلو الحكم من إذن مجلس القضاء الأعلى برفع الدعوى الجنائية قبله لكونه من أعضاء النيابة العامة في غير محله .

( الطعن رقم 7994 لسنة 75 ق جلسة 27/7/2005 )

( و )

وقــــــــــــــاع

الموجز :

جريمة المواقعة المؤثمة بالمادة 267/1 عقوبات . تحققها . رهن باستعمال المتهم أية وسيلة تعدم إرادة المجني عليها . وهو ما يتطلب توافر إرادتها . مقتضى ذلك أن تكون على قيد الحياة .

استناد الحكم في إدانة الطاعن بمواقعة المجني عليها بغير رضاها كظرف مشدد لقتلها عمدا إلى إقراراه بمحضر الضبط واعترافه بتحقيقات النيابة رغم تناقضهما بشأن حياتها وقت الوقاع دون تقصى ذلك بما ينحسم آمره . قصور يبطله .

القاعدة :

حيث أن الحكم انتهى – من بعد – إلى ثبوت جناية مواقعة المجني عليها بغير رضاها في حق المتهم كظرف مشدد لجناية القتل العمد الذي انتهى إلى ثبوتها في حقه لما كان ذلك وكان مفاد النص في المادة 267/1 من قانون العقوبات – الواردة في الباب الرابع في شأن جرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق ضمن الكتاب الثالث من ذات القانون في شأن الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس – يدل في صريح لفظه وواضح معناه على أن تحقق جريمة المواقعة تلك رهن بان تكون الوطء المؤثم قانونا قد حصل بغير رضاء الأنثى المجني عليها وهو لا يكون كذلك – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة – إلا باستعمال المتهم في سبيل تنفيذه مقصده من وسائل القوة أو التهديد أو غير ذلك مما يؤثر في المجني عليها فيعدمها الإرادة ويقعدها عن المقاومة وهو ما لا يتأتى إلا أن تكون الأنثى المجني عليها لها حرية الممارسة الجنسية وهى لا تكون كذلك إلا إذا كانت ذات إرادة وهو ما يقتضى بداهة أن تكون الأنثى على قيد الحياة وترتبط من ثم تلك الحرية بهذه الإرادة – وجودا وعدما – ارتباط السبب بالمسبب والعلة بالمعلول – لما كان ذلك وكان البين من المفردات المضمونة أن الطاعن اقر بمحضر الضبط المؤرخ 16/10/2003 – والذي عول عليه الحكم في الإدانة انه قام بمواقعة المجني عليها بعد أن تأكد من وفاتها بينما الثابت أيضا من اعترافه بتحقيقات النيابة العامة – والتي استند إليه الحكم أيضا في قضائه – انه قرر انه حال مواقعته المجني عليها كان يشعر بنبضات قلبها وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية انه تعذر فنيا – إثبات عما إذا كانت المواقعة قد تمت حال حياة المجني عليها آم بعد وفاتها – فانه وإزاء ما تقدم – يكون قد تعيب – كذلك – بالقصور الذي يبطله . لما كان ما تقدم ، فانه يتعين نقض الحكم المطعون والإعادة وذلك بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن الأخرى .

( الطعن رقم 44383095 لسنة 74 ق جلسة 6/12/2004 )

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1463 مشاهدة
نشرت فى 4 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

ساحة النقاش

أشـــرف محمـــد عـاصـــــى

ashrafassy
"إن المحاماة عريقة كالقضاء ، مجيدة كالفضيلة ، ضرورية كالعدالة ، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ،المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً له، ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً عن غير طريق الولادة ، غنياً بلا مال »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,440,147