مكـتب العـدل للآستشارات القانونية و أعمال المحاماة

أشــــــرف مـحــمــــد عـــاصـــى { المحـامـيّ } .

وجوب عرض الصلح مرتين على الأقل قبل الحكم بالتطليق – إلتصاق ذلك بالنظام العام – أثره –

وجوب عرض الصلح مرتين على الأقل قبل الحكم بالتطليق – إلتصاق ذلك بالنظام العام – أثره –شرط ذلك .
القاعدة: وحيث أن النص في المادة 18 من القانون (1 ) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال الشخصية , مفاده وجوب عرض المحكمة الصلح مرتين على الأقل خلال مدة محددة على الزوجين في حالة وجود أبناء قبل الحكم بالطلاق أو التطليق فإن قضت بالتطليق دون أن تعرض عليهما الصلح على هذا النحو كان قضاؤها مخالفاً للقانون باعتبار أن سعيها للإ صلاح قبل الحكم بالتفريق إجراء جوهرى أو جبه القانون ولصيق بالنظام العام , فإن كانت عناصره التى تمكن من الإلمام به تحت نظر محكمة الموضوع , فإنه يكون لمحكمة النقض أن تعرض له من تلقاء نفسها .
رقم النقض: طعن المقيد برقم 497لسنة 72 ق
تاريخ النقض: السبت 2 من ذى الحجة سنة 1424 هـ الموافق 24 من يناير سنة 2004م
السنة: 2004
                               المحكمة: محكمة النقض
  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 693 مشاهدة
نشرت فى 16 سبتمبر 2011 بواسطة ashrafassy

ساحة النقاش

أشـــرف محمـــد عـاصـــــى

ashrafassy
"إن المحاماة عريقة كالقضاء ، مجيدة كالفضيلة ، ضرورية كالعدالة ، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ،المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً له، ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً عن غير طريق الولادة ، غنياً بلا مال »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,472,509