العلامات التجارية

تعد العلامات التجارية وسيلة الضمان للمنتج والمستهلك في آن واحد فهي تمنع اختلاط منتجات تحمل علامة معينة بمنتجات مماثلة تحمل علامة أخرى كما تعمل على تكوين الثقة في بضائع المنتج وبازدياد أصناف السلع والمنتجات وظهور سلع متشابهة اتجه المنتجين إلى استخدام العلامات التجارية للتعريف بمنتجاتهم والسعي إلى الإتقان في الصنع للحفاظ على العملاء وجودة المنتجات بما يضمن الصمود أمام المنافسين.  

كما أنها تلعب دور مهماً في سياسات التسويق والإعلان التي تتبعها الشركات سواء للترويج عن نفسها أو عن خدماتها ومنتجاتها مما يسهم بشكل أو آخر في دور الشركة في التأثير على نفوس زبائنها وتحقيق ميزة تنافسية عالية من خلال توظيف الأموال للحفاظ على الجودة والتحسين المستمر مما يضمن السمعة الحسنة  والشهرة.

تاريخ العلامات التجارية

ظهر مفهوم العلامات التجارية في مرحلة العصور الوسطى بشكل خاص عند طوائف محددة من المجتمعات هم الصناع والتجار حيث اعتادت هذه الفئة وخاصة في فرنسا وإيطاليا وضع أسمائها على منتجاتها وكانت العلامات التجارية في تلك الحقبة من الزمن تشمل نوعين حسب الغرض من الاستخدام النوع الأول هو ما يمكن تسميته بعلامات الدمغة كان يدمغ على الممتلكات الحيوانات مثلاً وذلك لإثبات الملكية والدلالة عليها.

والنوع الثاني من العلامات هو ما يسمى بعلامات الإنتاج وكان الغرض من استخدامها يختلف عن النوع الأول فكانت تستخدم من قبل فئات الصناع والتجار لتحديد صانع المنتجات والمصدر ولضمان الجودة كما أن استعمال هذه العلامات آنذاك كان يُعد إلزامياً ويمثل التزام قانوني على كل من الصانع والتجار يمكن من تتبعهم في حال قيامهم ببيع منتجات غير صالحة أو معيبة.

نشأة العلامات التجارية الحديثة

مع الثورة الصناعية وازدهار التجارة في العالم الجديد للتجارة الدولية نتيجة للتغيرات العديدة في الأنظمة الاقتصادية لعبت العلامات التجارية دوراً مهماً حتى أصبحت عاملاً أساسياً في عمليات التصنيع والإنتاج والتوزيع عن طريق تقديم سلع متنوعة من نفس الصنف تختلف في النوعية والخصائص وبأسعار متفاوتة للمستهلكين أي إتاحة بدائل للاختيار عن طريق اختيار التسمية للمنتجات في السوق وهو ما يقصد به تحديداً العلامة التجارية.

ومع تطور التجارة واختلاف شكلها لتصبح نظام لبيع تشكيلة واسعة من المنتجات التي ينتجها الصناعيين المختلفين وقيام هؤلاء الصناعيين بإرسال صناعتهم لبيعها في مدن ودول أخرى تجاوز وتعدى دور العلامات التجارية من التعريف بالملكية إلى وظائف أخرى ومن الاستخدام الإلزامي لتتحول إلى أصل هام من أصول المشروع الاقتصادي.

قوانين العلامات التجارية

وفي ظل هذا التطور والانتشار التجاري ظهرت الحاجة إلى شكل للتغطية والحماية القانونية لأصحاب المشاريع التجارية الذين تقلد علاماتهم وتستغل استغلالاً تجارياً دون أي إذن مسبق وحماية جمهور المستهلكين من اللبس والتضليل.

كما أنه ولتنظيم المنافسة التجارية وتقييدها في الحدود المشروعة بضمان الحقوق والواجبات بين أصحاب المشاريع من ناحية والمحافظة على حقوق المستهلكين بحمايتهم من الغش والتضليل من ناحية أخرى كان لابد من وضع الإجراءات التشريعية التي تنظم عملية حماية العلامات التجارية.

وعليه تبنت معظم الدول منهج سن القوانين الخاصة بحماية الملكية الصناعية بصفة عامة وقوانين تنظيم حماية العلامات التجارية وتسجيلها بصفة خاصة.

 ولذا أقرت التشريعات مبدأ التسجيل كوسيلة للحماية القانونية للعلامات التي يتم تسجيلها لدى المكاتب الوطنية الأمر الذي يوضح أهمية التسجيل للعلامات التجارية.

ماهي العلامة التجارية

هي إشارة تأخذ شكلاً مميزاً لتمييز سلع تنتجها شركة أو خدمات تؤديها عن السلع والخدمات التي تنتجها أو تؤديها شركة أخرى.

ويأتي ضمن أنواع العلامة التجارية الكلمات أو الحروف أو الأرقام أو الرسوم أو الألوان أو الصور أو الأشكال أو الشعارات أو الرموز أو أي مجاميع مما سبق كما يمكن أن تشكل الإشارات السمعية(الأصوات) والإشارات الخاصة بحاسة الشم (الروائح) علامات تجارية.

أنواع العلامة التجارية

علامة تجارية: هي الإشارة التي توضع على منتجات معينة لمشروع محدد لتمييزها عن سائر المنتجات المطابقة أو المشابهة التي يقدمها المنتجون المنافسون.

علامة الخدمة: تختلف علامة الخدمة عن العلامة التجارية كونها إشارة لا تستعمل في تمييز منتجات بل في تمييز كافة الأدوات والمعدات المستخدمة في أداء خدمات مشروع معين مثل علامات الفنادق المختلفة.

شروط تسجيل العلامة التجارية

1- الصفة المميزة الذاتية

أي أن يكون للعلامة ذاتية خاصة تميزها وتجعلها مختلفة عن غيرها من العلامات الأخرى المستخدمة لتمييز سلع أو خدمات مماثلة وأن تتوافر فيها صفة الابتكار التي تجعلها ذات مظهر خارجي مميز وهو أمر ضروري إذ أن افتقار العلامة لذلك سيجعل من الصعب على المستهلك التعرف على السلع التي ستميزها من جهة وكما سيكون من الصعب حماية صاحبها من المنافسين من جهة أخرى.

2- الصفة المميزة الخارجية

أي عدم التشابه مع العلامات الأخرى التي سبق تسجيلها أو سبق تقديم طلبات لتسجيلها عن منتجات أو خدمات مماثلة بمعنى أن تكون العلامة جديدة في التطبيق على ذات السلع والخدمات حيث أنه لا يصلح للتسجيل علامة مطابقة أو مشابهة لعلامة أخرى بدرجة كافية لتضليل الجمهور وليس بالضرورة أن يكون التشابه المانع للتسجيل التطابق بين العلامتين بل يكفي أن تكون أوجه التشابه كفيلة بأن يختلط الأمر على المستهلك العادي متوسط الحرص في ظروف الشراء العادية.

3- المشروعية

أي عدم الاحتواء على عناصر أو أشكال محظورة بمعنى لا يجوز تسجيلها أو اتخاذها كعلامة تجارية مثل أن تكون مخلة بالآداب العامة أو تخالف النظام العام أو الشعارات العامة للدول والأعلام أو الرموز الدينية البحتة أو رموز الهلال الأحمر أو الأسماء الجغرافية إذا كان استعمالها من شأنه أن يحدث لبساً فيما يتعلق بمصدر المنتجات أو الخدمات أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن صفات البضاعة.

القوانين الاتحادية

بدأ الاهتمام في الدولة بتنظيم تشريع للعلامات التجارية على المستوى المحلي أولاً حيث صدر في إمارة رأس الخيمة القانون المحلي الخاص بالعلامات التجارية في الأول من مارس عام 1974م.

أما على المستوى الاتحادي فقد خص المشرع الإماراتي موضوع العلامات التجارية بصدور القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992م في شأن العلامات التجارية وتلاه بعد ذلك إصدار القرار الوزاري رقم (6) لسنة 1993م باللائحة التنفيذية للقانون وقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 1993 بشأن تحديد الرسوم للإجراءات التي تتم بموجب أحكام قانون العلامات التجارية.

وتناول قانون العلامات التجارية الإماراتي في نصوصه معالجة للموضوعات الأساسية والقواعد والمبادئ التي لاتحيد في مجملها عن الموضوعات التي يطرحها أي قانون آخر فيما يتعلق بالعلامات التجارية حيث وردت أحكام القانون الإماراتي في سبعة أبواب رئيسية وفق التفصيل الآتي:

الباب الأول: اختص بالتعاريف والتي تبين الكلمات والعبارات ومعانيها التي تطبق والمقصود بالعلامة التجارية وأنواعها وموانع تسجيلها.

الباب الثاني: شروط تسجيل العلامة التجارية وشطبها من خلال تحديد الأشخاص الذين لهم الحق في تسجيل علاماتهم  وتوضيح إن إجراءات تقديم طلب التسجيل تخضع لأوضاع وشروط اللائحة التنفيذية للقانون ودور الجهة المختصة لناحية الفحص الشكلي والموضوعي.
وكذلك إلزامية أن تكون قرارات الجهة المختصة مسببة ومكتوبة وآلية التظلم من قرارات الجهة المختصة إلى اللجنة العلامات التجارية إلى الإعلان عن العلامة المقبولة في الجريدة الرسمية وصحيفتين محليتين لترك المجال أمام ذوي الشأن الاعتراض على التسجيل.
كما أوضح انسحاب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب ومنح مالك العلامة شهادة تشتمل على بيانات طلب التسجيل.
وأما فيما يتعلق بالشطب فقد حدد هذا الباب أسباب الشطب الإدارية والقضائية منها.

الباب الثالث: التنازل عن ملكية العلامة التجارية ورهنها كونها مالاً يجوز أن يرد عليها كافة التصرفات التي ترد على الحقوق المالية.

الباب الرابع: الترخيص باستعمال العلامة وذلك إلحاقاً لاحتمالية أن يأخذ التصرف في العلامة شكل ترخيص للغير باستعمالها.

الباب الخامس:العلامات التي تخصص للدلالة على مراقبة منتجات معينة أو خدمات حيث أفرد المشرع الإماراتي لهذا النوع من العلامات باب خاص بها لطبيعتها وشروط التسجيل الخاصة التي تتطلبها.

الباب السادس: إقرار الحماية الجزائية لصاحب الحق في العلامة التجارية من خلال النص على العقوبات في إشارة إلى الجرائم المحتمل وقوعها ضد العلامة التجارية وكذلك الحماية المدنية من جانب آخر في اللجوء إلى المحكمة المدنية للمطالبة بالتعويض.

وإضافة على ذلك إقرار للعقوبات الإضافية والإجراءات التحفظية لضمان فعالية أقوى للحماية القانونية للعلامات التجارية.

 الباب السابع: الأحكام العامة والانتقالية لتوفيق أوضاع أصحاب العلامات المسجلة أو المستعملة في الدولة عند العمل بأحكام هذا القانون.

ونتيجة لانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة لاتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية بموجب المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 1996م التي تقضي بحماية العلامات التجارية من خلال وضع بعض الأحكام للقواعد الموضوعية المتعلقة بها

وعقب بعد ذلك انضمامها إلى اتفاقية وبروتوكول الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ووثيقة جولة (أورجواي) بموجب المرسوم الاتحادي (21) لسنة 1997م والذي يشكل اتفاق جوانب الحقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة (اتفاق تربس) أحد أهم اتفاقيتها والذي حدد المعايير الخاصة بحماية الحقوق الناشئة عن العلامات التجارية.  لذا فإنه كان لزاماً على دولة الإمارات العربية المتحدة أن تبادر إلى تعديل تشريعها الوطني بشأن العلامات التجارية بما يتوافق مع التزاماتها تجاه أحكام الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها في مجال العلامات التجارية. 

وعليه صدر في العام 2002م القانون الاتحادي الثاني رقم (8) بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 1992م

 إجراءات التسجيل

طبقاً للمادة السادسة من القانون فإن تسجيل العلامات التجارية يعتبر حق لكل مواطن سواء شخص طبيعي أم اعتباري إذا كان يزاول عمل من الأعمال التجارية أو الصناعية أو الحرفية أو الخدمية كما أنه حق لكل غير مواطن وسواء كان شخص طبيعي أم اعتباري يزاول أي من الأعمال السابقة في الدولة أو يزاول عملاً منها في أي دولة من الدول التي تعامل الدولة معاملة المثل .

ويقدم الطلب لقسم العلامات التجارية بالوزارة على النموذج المعد لذلك ولا يجوز أن يشتمل طلب التسجيل على أكثر من فئة واحدة من قائمة المنتجات والسلع.

وتقوم الجهة المختصة بتلقي طلبات بفحص الطلب من الناحية الشكلية أولاً من حيث تحقق تقديمه من شخصية الطالب وتقديم المستندات المطلوبة....الخ ومن ثم تقوم بفحصه من الناحية الموضوعية للتأكد من توافر شروط صحة العلامة ولها أن تفرض من الشروط والتعديلات لما تراه لازماً لتوضيح العلامة على شكل يمنع التباسها بعلامة أخرى سبق تسجيلها.

ويجوز لطالب التسجيل الذي يرفض طلبه أو يعلق قبوله على شرط أن يتظلم إلى لجنة العلامات التجارية وإذا أيدت اللجنة قرار الوزارة جاز له أن يطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة المدنية المختصة .

وإذا قبلت الوزارة العلامة التجارية يتم الإعلان عنها في نشرة العلامات التجارية التي تقوم بإصدارها على أن يقوم طالب التسجيل بالإعلان في صحيفتين يوميتين تصدران في الدولة على نفقته لفتح باب الاعتراض على التسجيل.

وإذا تم تسجيل العلامة انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب وأعطي مقدم الطلب شهادة بذلك وتكون مدة الحماية المترتبة على التسجيل عشر سنوات ولصاحب العلامة أن يكفل استمرار الحماية لمدد متتالية كل منها عشر سنوات إذا تقدم بطلب تجديد خلال السنة الأخيرة من مدة الحماية السارية أو خلال ثلاثة الشهور التالية لها.

شطب التسجيل

يتم شطب العلامة إدارياً في الحالات التالية:

  • إذا لم يقم صاحب العلامة بتقديم طلب لتجديد تسجيلها خلال الشهور الثالثة التالية لتاريخ انتهاء مدة الحماية.
  • إذا طلب صاحب العلامة نفسه شطب علامته من السجل.

الشطب القضائي ويتم في الأحوال التالية:

  • إذا تقدم أي شخص ذي مصلحة بطلب شطب تسجيل العلامة استناداً لعدم استعمالها بصفة جدية خمس سنوات متتالية ولا تقوم المحكمة بتقرير الشطب إذا قدم لها مالك العلامة ما يبرر به عدم استعمالها.
  • إذا ثبت أن العلامة قد سجلت دون وجه حق

التصرفات التي ترد على العلامة التجارية

تخضع العلامة التجارية باعتبارها مالاً لكافة التصرفات التي يحتمل ورودها على الحقوق المالية كالتنازل عنها للغير ورهنها والحجز عليها والترخيص باستعمالها.

فطبقاً للمادة (27) من قانون العلامات التجارية فإنه يجوز نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها أو الحجز عليها مع المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي يستخدم العلامة في تمييز منتجاته أو خدماته أو بدونهما.

والتصرف في العلامة التجارية يعد من التصرفات الشكلية لا الرضائية حيث قضت المادة (29) من القانون بأن نقل ملكية العلامة التجارية أو رهنها لا يعد حجة على الغير إلا بعد التأشير به في سجل العلامات التجارية وإشهاره.

كما يتخذ التصرف في العلامة التجارية شكل الترخيص للغير باستعمالها فطبقاً للمادة (30) من القانون فإنه يجوز لمالك العلامة التجارية بموجب عقد مكتوب وموثق أن يرخص لشخص أو أكثر باستعمال العلامة عن كل أو بعض المنتجات أو الخدمات المسجلة عنها على ألا تزيد مدة الترخيص بهذا الاستعمال عن المدة المقررة لحماية العلامة.

الحماية القانونية للعلامات التجارية

الحماية المدنية: يتمتع بها مالك العلامة التجارية سواء كانت علامته مسجلة أو غير مسجلة فإذا اعتدى شخص على حقه في علامته بالتقليد أو التزوير أو استعمالها في تمييز منتجات أو خدمات مماثلة وأدى أو سيؤدي هذا الاعتداء إلى الإضرار الفعلي بمصالحه فيحق له رفع دعوى المنافسة غير المشروعة.

الحماية الجزائية: تكون مقررة للعلامات المسجلة فقط بموجب الجرائم التي أشار إليها المشرع الإماراتي في قانون العلامات:

  1. التزوير والتقليد للعلامة والمقصود بالتزوير نقل العلامة نقلاً كاملاً مطابقاً للأصل أو نقل الأجزاء الرئيسية منها مما يجعل العلامة المزورة مطابقة للعلامة الأصلية إلى حد كبير أما التقليد فيعني اصطناع علامة تشابه في مجموعها العلامة الأصلية تشابهاً من شأنه أن يضلل الجمهور لمصدر المنتجات التي تميزها العلامة ويعاقب المزور أو المقلد بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسة الآف درهم أو بإحدى العقوبتين
  2. استعمال علامة تجارية مزورة أو مقلدة ومقرر لها نفس العقوبة السابقة وقد جرم المشرع هذا النوع من الاستعمال سواء كان المستعمل هو المزور أو المقلد ذاته أو لم يكن ولا يشترط لوقوع هذه الجريمة أن يتم الاستعمال بوضع العلامة المزورة أو المقلدة على السلع والخدمات بل بكفي استعمالها بطرق أخرى مثل الإعلان عنها أو وضعها على واجهة مشروع المحل التجاري مع ثبوت سوء النية أي العلم سلفاً باستعمال علامة مقلدة أو مزورة.
  3. استعمال علامة تجارية مملوكة للغير وقرر المشرع لها نفس العقوبة السابقة كأن يقوم شخص باستعمال علامة تجارية لغيره مسجلة على منتجاته أو خدماته مع شرط توافر سوء النية.
  4. بيع منتجات تحمل علامة تجارية مزورة أو مقلدة أو موضوعة بغير حق أو عرضها للبيع أو للتداول أو حيازتها بقصد البيع بسوء نية.
  5. استعمال علامة تجارية ممنوعة قانوناً ومحظور تسجيلها وتكون العقوبة لمستعمل هذا النوع من العلامات بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة الآف درهم ولا تزيد عن عشرة الآف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  6. إيهام الغير بتسجيل العلامة التجارية باللجوء مباشرة إلى أية أعمال من شأنها خلق الاعتقاد لجمهور المستهلكين بحصول التسجيل لعلامته ولها نفس العقوبة السابقة.

العقوبات الإضافية

إضافة إلى العقوبات السابقة التي قررها المشرع الإماراتي هناك عقوبات إضافية قررها أيضاً هي:

  1. الإغلاق المؤقت للمحل التجاري أو مشروع الاستغلال لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوم ولا تزيد على ستة أشهر وهي تقرر في حالة العود بالنسبة للجرائم السابقة.
  2. الإجراءات التحفظية وتتمثل في حق صاحب العلامة طلب إجراء محضر وحصر تفصيلي للآلات المستعملة في الاعتداء على العلامة أو للبضائع التي وضعت عليها العلامة موضوع الجريمة أو طلب الحجز عليها لإثبات الاعتداء على حقه في العلامة التجارية سواء قبل رفعه الدعوى المدنية أو الجزائية أو بعد ذلك ولكن يشترط لمباشرة هذا الحق :
    • أن يشفع طلبه للمحكمة بشهادة رسمية تدل على تسجيل العلامة
    • تقديم تأمين مالي تقدره المحكمة لتعويض المحجوز عليه عند الاقتضاء
  3. المصادرة والإتلاف يجوز للمحكمة في أي دعوى مدنية أو جزائية أن تحكم بمصادرة الأشياء المحجوز عليها كما يجوز لها أن تأمر بإتلاف العلامات غير القانونية والمنتجات والأغلفة التي تحمل تلك العلامات والآلات والأدوات المستعملة في التزوير أو التقليد ويجوز للمحكمة أن تتصرف بالأشياء المصادرة بأية طريقة تراها مناسبة بما في ذلك بيعها واستنزال ثمنها من الغرامات أو التعويضات المحكوم بها على المحجوز عليه
ahmedkordy

خدمات البحث العلمي 01009848570

  • Currently 50/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
16 تصويتات / 2732 مشاهدة
نشرت فى 15 يونيو 2011 بواسطة ahmedkordy

أحمد السيد كردي

ahmedkordy
»

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

29,836,451

أحمد السيد كردي

موقع أحمد السيد كردي يرحب بزواره الكرام free counters