القرارات والأحكام والطعن عليها
أولا : إصدار القرارات .
مادة(52):
تسري علي القرارات التي تصدر في مسائل الولاية علي المال القواعد الخاصة بالاحكام .
مادة (53):
يجب علي المحكمة أن تودع قلم الكتاب أسباب القرارات القطعية الصادرة في مواد الحجر والمساعدة القضائية والولاية والغيبة والحساب والإذن بالتصرف وعزل الوصي والقرارات الصادرة وفقا لحكم المادة (38) من هذا القانون وذلك في ميعاد ثمانية أيام من تاريخ النطق بها إذا صدرت من محكمة جزئية وخمسة عشر يوما إذا صدرت من غيرها وفيما عدا ذلك من قرارات تصدر في مسائل الولاية علي المال يجوز للمحكمة تسبيب هذه القرارات أو الإكتفاء بالتوقيع علي محضر الجلسة المشتمل علي المنطوق.
مادة(54):
تكون القرارات الصادرة من محكمة أول درجة بصفة إبتدائية في مسائل الولاية علي المال واجبه النفاذ ولو مع حصول إستئنافها عدا تلك الصادرة في المسائل الآتية :
* الحساب.
* رفع الحجر وإنهاء المساعدة القضائية .
* رد الولاية .
* إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه بالتصرف أو الإدارة .
* ثبوت الرشد بعد القرار أو إستمرار الوصاية أو الولاية .
* الإذن بالتصرف للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب وللمحكمة المنظور أمامها الإستئناف أن تأمر بوقف التنفيذ مؤقتا حتي يفصل في الطعن .
مادة (55):
يكون قرار المحكمة نهائيا إذا صدر في تصرفات الأوقاف بالإذن بالخصومة أو في طلب الإستدانة أو التأجير لمدة طويلة أو تغيير المعالم ، أو طلب الإستبدال أو بيع العقار الموقوف لسداد دين ، إذا كان موضوع الطلب أو قيمة العين محل التصرف لايزيد علي خمسة آلاف جنيه.
ثانيا : الطعن علي الاحكام والقرارات .
مادة (56):
طرق الطعن في الأحكام والقرارات المبينة في هذا القانون هي الإستئناف وإلتماس إعادة النظر وتتبع - فيما لم يرد به حكم في المواد الآتيه - القواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة (57):
يكون للنيابة العامة في جميع الأحوال الطعن بطريق الإستئناف في الاحكام والقرارات الصادرة في الدعاوي التي يوجب القانون أو يجيز تدخلها فيها ويتبع في الطعن الأحكام المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة (58):
تنظر المحكمة الإستئنافية الدعوي بحالتها التي كانت عليها قبل صدور الحكم المستأنف بالنسبة لما رفع عنه الإستئناف فقط ومع ذلك يجوز مع بقاء الطلبات الأصلية علي حالها تغيير أسبابها أو الإضافة إليها ، كما يجوز إبداء طلبات جديدة بشرط أن تكون مكملة للطلبات الاصلية أو مترتبة عليها أو متصلة بها إتصالا لا يقبل التجزئة وفي الحالتين تلتزم المحكمة الاستئنافية بمنح الخصم أجلا مناسبا للرد علي الأسباب أو الطلبات الجديدة .
مادة (59):
يترتب علي الطعن بالإستئناف في الحكم القطعي الصادر وفقا لحكم المادة (10) من هذا القانون طرح ما فصل فيه هذا الحكم علي محكمة الإستئناف وحتي تصدر هذه المحكمة حكمها النهائي يجوز لها إصدار حكم مؤقت واجب النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة أو تعديل النفقة التي قضي بها الحكم المطعون فيه بالزيادة أو بالنقصان .
مادة (60):
مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية يعد إستئناف الحكم أو القرار الصادر في مادة الولاية علي المال إستئنافا للمواد الأخري التي لم يسبق إستئنافها وترتبط بالحكم أو القرار المستأنف إرتباطا يتعذر معه الفصل في الإستئناف دون إعادة الفصل فيها .
مادة (61):
ميعاد الإستئناف ستون يوما لمن لا موطن له في مصر دون إضافة ميعاد مسافة .
مادة (62):
للخصوم وللنيابة العامة الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الإستئناف كما يكون لهم الطعن بالنقض في القرارات الصادرة من هذه المحاكم في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وعزل الوصي وسلب الولاية أو وقفها أو الحد منها أو ردها وإستمرار الولاية أو الوصاية والحساب .
مادة (63):
لا تنفذ الأحكام الصادرة بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق أو التطليق إلا بإنقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض ، فإذا طعن عليها في الميعاد القانوني ، أستمر عدم تنفيذها إلي حين الفصل في الطعن وعلي رئيس المحكمة أو من ينيبه تحديد جلسة لنظر الطعن مباشرة أمام المحكمة في موعد لا يجاوز ستين يوما من تاريخ إيداع صحيفة الطعن قلم كتاب المحكمة أو وصولها إليه ، وعلي النيابة العامة تقديم مذكرة برأيها خلال ثلاثين يوما علي الاكثر قبل الجلسة المحددة لنظر الطعن وإذا نقضت المحكمة الحكم كان عليها أن تفصل في الموضوع .
مادة (64):
لا يجوز إلتماس إعادة النظر في مسائل الولاية علي المال إلا في القرارات الإنتهائية الصادرة في المواد الآتية :
* توقيع الحجر أو تقرير المساعدة القضائية أو إثبات الغيبة .
* تثبيت الوصي المختار أو الوكيل عن الغائب .
*عزل الوصي أو القيم أو الوكيل أو الحد من سلطته .
* سلب الولاية أو وقفها أو الحد منها .
* إستمرار الولاية أو الوصاية علي القاصر .
* الفصل في الحساب .
ساحة النقاش