تنفيذ الاحكام والقرارات 
 
 
 

مادة(65): 

الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته أو بالنفقات أو الأجور أو المصروفات وما في حكمها تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وبلا كفالة .
 
مادة (66): 

 يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بضم الصغير وحفظه وتسليمه جبرا ويتبع في تنفيذ الأحكام الصادرة في هذا الشأن ما ينص عليه القانون من إجراءات ويراعي في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفق ما يأمر به قاضي التنفيذ ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما اقتضي الحال ذلك .
 
مادة(67): 

 ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في أحد الأماكن التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير الشئون الاجتماعية وذلك ما لم يتفق الحاضن الصادر لصالحه الحكم علي مكان آخر ويشترط في جميع الأحوال أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير .
 
مادة (68): 

 علي قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم أو القرار وضع الصيغة التنفيذية عليه إذا كان واجب النفاذ  .
 
مادة (69): 

يجري التنفيذ بمعرفة المحضرين أو جهة الإدارة ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو رؤيته أو سكناه ومن يناط به ذلك .  
 
مادة (70):

  يجوز للنيابة العامة متي عرضت عليها منازعة بشأن حضانة صغير في سن حضانة النساء ، أو طلبت حضانته مؤقتا متي يرجح الحكم لها بذلك ، أن تصدر بعد إجراء التحقيق المناسب قرارا مسببا بتسليم الصغير إلي من تتحقق مصلحته معها ويصدر القرار من رئيس نيابة علي الأقل ، ويكون واجب التنفيذ إلي حين صدور حكم من المحكمة في موضوع حضانة الصغير . 
 
مادة (71): 

 ينشأ نظام لتأمين الاسرة من بين أهدافه ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة بتقرير نفقة للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الأقارب يتولي الإشراف علي تنفيذه بنك ناصر ، ويصدر بقواعد هذا النظام وإجراءاته وطرق تمويله قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات . 
 
مادة (72): 

علي بنك ناصر الإجتماعي أداء النفقات والأجور وما في حكمها مما يحكم به للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة وزير التأمينات .
 
مادة (73): 

علي الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال وجهات القطاع الخاص والهيئة القومية للتأمين الإجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخري بناء علي طلب من بنك ناصر الإجتماعي وإدارة التأمين والمعاشات للقوات المسلحة والنقابات المهنية وغيرها من جهات أخري بناء علي طلب من بنك ناصر الإجتماعي مرفق به صورة طبق الأصل من الصورة التنفيذية للحكم وما يفيد تمام الإعلان أن تقوم بخصم المبالغ في الحدود التي يجوز الحجز عليها وفقا للمادة 76 من هذا القانون من المرتبات وما في حكمها والمعاشات وإيداعها خزانة البنك فور وصول الطلب إليها ودون الحاجة إلي إجراء آخر .
 
مادة (74): 

إذا كان المحكوم عليه من غير ذوي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها وجب عليه أن يودع المبلغ المحكوم به خزانة بنك ناصر الاجتماعي أو أحد فروعه أو وحدة الشئون الاجتماعية الذي يقع محل إقامته في دائرة أي منها في الأسبوع الأول من كل شهر متي قام البنك بالتنبيه عليه بالوفاء .
 
مادة (75): 

 لبنك ناصر الإجتماعي إستيفاء ما قام بآدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعليه أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها .
 
مادة (76): 

 إستثناء مما تقرره القوانين في شأن قواعد الحجز علي المرتبات أو الأجور أو المعاشات وما في حكمها يكون الحد الاقصي لما يجوز الحجز عليه منها وفاء لدين نفقة أو أجر أو ما في حكمها للزوجة أو المطلقة أو الأولاد أو الوالدين في حدود النسب الآتية :
أ - 25% للزوجة أو المطلقة وتكون 40% في حالة وجود أكثر من واحدة. 
ب - 25% للوالدين أو إيهما .
ج - 35% للوالدين أو أقل.
د - 40% للزوجة أو المطلقة ولولد أو إثنين والوالدين أوإيهما.
هـ - 50% للزوجة أو المطلقة وأكثر من ولدين والوالدين أو إيهما.
* وفي جميع الأحوال لايجوز ان تزيد النسبة التي يجوز الحجز عليها علي 50% تقسم بين المستحقين بنسبة ما حكم به لكل منهم . 
 
مادة (77): 

 في حالة التزاحم بين الديون تكون الأولوية لدين نفقة الزوجة أو المطلقة فنفقة الأولاد فنفقة الوالدين فنفقة الأقارب ثم الديون الأخري . 
 
مادة (78): 

 لا يترتب علي الإشكال في تنفيذ أحكام النفقة المشار إليها في المادة السابقة وقف إجراءات التنفيذ .
 
مادة (79): 

 مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن ستة أشهر كل من توصل الي الحصول علي أية مبالغ من بنك ناصر الإجتماعي نفاذا لحكم أو لأمر صدر إستنادا الي أحكام هذا القانون بناء علي إجراءات أو أدلة صورية أو مصطنعة مع علمه بذلك وتكون العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته علي سنتين لكل من يحصل من بنك ناصر الإجتماعي علي مبالغ غير مستحقة له مع علمه بذلك مع إلزامه بردها .
 
 

المصدر: أحمد العرايشي

ساحة النقاش

أحمد محمد أحمد محمد عبد الله

ahmedel3arashiy
مهنة المحاماة مرتبطة إرتباطا لصيقا بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات، كما تعد هذه المهنة معقلا للدفاع عن الحرية وعن إستقلال القضاء ، وحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الأساسية للإنسان يقاس به مستوى الديموقراطية في المجتمع ، ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

738,092