في مسائل الولاية علي المال 
 

مادة(26):

  تتولي النيابة العامة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها والغائبين والتحفظ علي أموالهم والإشراف علي إدارتها وفقا لأحكام هذا القانون ولها أن تندب - فيما تري إتخاذه من تدابير - أحد مأموري الضبط القضائي كما يكون لها أن تستعين بمعاونين يلحقون بها بقرار يصدره وزير العدل ، ويعتبر هؤلاء المعاونون من مأموري الضبط القضائي في خصوص الأعمال التي تناط بهم أثناء تأديتهم لوظيفتهم وللنيابة العامة أن تقدر نفقة وقتية من أموال مستحق النفقة إلي حين الحكم بتقديرها .
 
مادة (27): 

 علي الأقارب الذين كانوا يقيمون مع المتوفي في معيشة واحدة أو أكبر الراشدين من الورثة إبلاغ النيابة العامة بواقعة وفاة شخص غائب أو عديم أهلية أو ناقصها أو حمل مستكن أو وفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب خلال ثلاثة أيام من تاريخ حصول الوفاة وعلي الأقارب إبلاغ النيابة العامة خلال ذات المدة عن فقد أهلية أو غياب أحد أفراد الأسرة إذا كان مقيما معه في معيشة واحدة .
 
مادة(28): 

علي الأطباء المعالجين ومديري المستشفيات والمصحات علي حسب الأحوال إبلاغ النيابة العامة عن حالات فقد الأهلية الناشئة عن عاهة عقلية بمجرد ثبوت ذلك لديهم وعلي المختصين بالسلطات الإدارية إبلاغ النيابة العامة بإنقضاء مدة الحمل أو بإنفصاله حيا أو ميتا. 
 
مادة (29):

  علي الوصي علي الحمل المستكن إبلاغ النيابة العامة بإنقضاء مدة الحمل أو بإنفصاله حيا أو ميتا . 
 
مادة (30): 

 يعاقب علي مخالفة أحكام المواد 27 و 28 و 29 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائة جنيه ، فإذا كان عدم التبليغ بقصد الإضرار بعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو غيرهم من ذوي الشأن تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولاتجاوز ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين .
 
مادة (31): 

 يعاقب بالحبس كل من أخفي - بقصد الاضرار - مالا مملوكا لعديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب .
 
مادة (32): 

 تقيد النيابه العامه طلبات الحجز والمساعدة القضائية وإستمرار الولاية أو الوصاية وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها وسلب الإذن للقاصر او المحجور عليه أو الحد منه وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته فيه ، وذلك يوم وساعة تقديم الطلب في سجل خاص ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل وينتج أثره من تاريخ إجرائه متي قضي بإجابة الطلب وعلي النيابة العامة شطب القيد إذا قضي نهائيا برفض الطلب ويصدر وزير العدل قرارا بإجراءات القيد والشطب .
 
مادة (33): 

علي النيابة العامة بمجرد ورود التبليغ إليها وفقا لإحكام هذا القانون إن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة علي حقوق الحمل المستكن أو  عديم الأهلية أو ناقصها  أو الغائب وإن تحصر مؤقتا ما لهم من أموال ثابته أو منقوله أو حقوق وما عليهم من إلتزامات في محضر يوقع عليه ذوو الشأن وللنيابة العامة أن تتخذ الإجراءات الوقتية أو التحفظية اللازمة للمحافظة علي هذه الأموال وأن تأمر بوضع الأختام عليها ، ولها بناء علي أمر صادر من قاضي الامور الوقتية أن تنقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه إلي خزانة أحد المصارف أو إلي مكان أمين وللنيابة العامة - عند الإقتضاء - أن تأذن لوصي التركة أو منفذ الوصية أو مديرها إن وجد أو لأي شخص أمين آخر بالصرف علي جنازة المتوفي والإنفاق علي من تلزمه نفقتهم وإدارة الأعمال التي يخشي عليها من فوات الوقت وللنيابة العامة أن تعدل عن أي قرار إتخذته تطبيقا لأحكام هذه المادة . 
 
مادة (34): 

 للنيابة العامة بناء علي اذن مسبب من القاضي الجزئي دخول المساكن والاماكن اللازم دخولها لاتخاذ الاجراءات التحفظية المنصوص عليها في هذا القانون ولها ان تندب لذلك بأمر مسبب يحدد فيه المسكن او المكان احد مأموري الضبط القضائي 
 
مادة (35): 

 لا يلزم إتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا لم يتجاوز المال المطلوب حمايته ثلاثة آلاف جنيه تتعدد بتعددهم ، وفي هذه الحالة تسلم النيابة العامة المال إلي من يقوم علي شئونه ما لم تر النيابة العامة إتباع الإجراءات المشار إليها بالضوابط والأوضاع المقررة بهاتين المادتين .
 
مادة (36): 

 يرفع الطلب إلي المحكمة المختصة من النيابة العامة أو ذوي الشأن وفي الحالة الاخيرة يجب أن يشتمل الطلب المرفوع علي البيانات التي يتطلبها قانون المرافعات في صحيفة الدعوي وأن يرفق به المستندات المؤيدة له وعلي المحكمة أن تحيله إلي النيابة العامة لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة خلال ميعاد تحدده لذلك وتقوم النيابة العامة - فيما لا تختص بإصدار أمر فيه - بتحديد جلسة أمام المحكمة لنظر الطلب مشفوعا بما أجرته من تحقيقات وما إنتهت إليه من رأي وإعلان من لم ينبه عليه أمامها من ذوي الشأن بالجلسة وللمحكمة أن تندب النيابة العامة لمباشرة أي إجراء من إجراءات التحقيق الذي تأمر به .
 
مادة (37):

  للمحكمة وللنيابة العامة ان تدعو من تري فائدة من سماع اقواله في كل تحقيق تجريه ، فان تخلف عن الحضور بالجلسة المحددة او امتنع عن الادلاء بأقواله دون مبرر قانوني جاز الحكم عليه بغرامة لا تجاوز مائة جنيه ، فإن لم يحضر جاز للمحكمة وللنيابة العامة ان تأمر باحضاره وللمحكمة ان تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها او بعضها اذا ابدي عذرا مقبولا 
 
مادة (38): 

 إذا رأت النيابة العامة أن طلب توقيع الحجر أو سلب الولاية أو الحد منها أو وقفها أو إثبات الغيبة يقتضي إتخاذ إجراءات تحقيق تستغرق فترة من الزمن يخشي خلالها من ضياع حق أو مال ، رفعت الأمر للمحكمة لتأذن بإتخاذ ما تراه من إجراءات تحفظية أو لتأمر بمنع المقدم ضده الطلب من التصرف في الأموال كلها أو بعضها أو تقييد سلطته في إدارتها أو تعيين مدير مؤقت يتولي إدارة تلك الأموال .
 
مادة (39): 

 علي النيابة العامة أن تقدم للمحكمة مذكرة مسببة بمن ترشحه النيابة عن عديم الأهلية أو ناقصه أو عن الغائب أو من ترشحه مساعدا قضائيا ، وذلك خلال ثمانية أيام علي الاكثر من تاريخ إبلاغها بالسبب الموجب لتعيينه وتعين المحكمة النائب أو المساعد القضائي بعد إخذ رأي ذوي الشأن .
 
مادة (40): 

تخطر النيابة العامة الوصي أو القيم أو الوكيل عن الغائب أو المساعد القضائي أو المدير المؤقت بالقرار الصادر بتعيينه إذا صدر في غيبته ، وعلي من يرفض التعيين إبلاغ النيابة العامة كتابة برفضه خلال ثمانية أيام من تاريخ علمه بالقرار وإلا كان مسئولا عن المهام الموكلة إليه من تاريخ العلم وفي حالة الرفض تعين المحكمة بدلا منه علي وجه السرعة . 
 
مادة (41): 

 تقوم النيابة العامة بعد صدور قرار المحكمة بتعيين النائب ، بجرد أموال عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب بمحضر يحرر من نسختين ويتبع في الجرد الأحكام والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل ويدعي لحضور الجرد جميع ذوي الشأن والقاصر الذي أتم خمس عشرة سنة ميلادية إذا رأت النيابة العامة ضرورة لحضوره وللنيابة العامة أن تستعين بأهل الخبرة في جرد الأموال وتقييمها وتقدير الديون وتسلم الأموال بعد إنتهاء الجرد إلي النائب المعين من المحكمة  .
 
مادة (42): 

 ترفع النيابة العامة محضر الجرد إلي المحكمة للتصديق عليه بعد التحقق من صحة البيانات الواردة فيه .
 
مادة (43):

  يجب علي النيابة العامة عند عرض محضر الجرد علي المحكمة للتصديق عليه أن ترفق مذكرة برأيها في المسائل الآتية بحسب الاحوال :-

* الإستمرار في الملكية الشائعة أو الخروج منها وفي إستغلال المحال التجارية والصناعية أو المكاتب المهنية أو تصفيتها ووسائل الوفاء بالديون والقرارات المنفذة لذلك .
* تقدير النفقة الدائمة اللازمة للقاصر أو المحجور عليه .
* إتخاذ الطرق المؤدية لحسن إدارة الأموال وصيانتها وتلتزم المحكمة بالتصديق علي محضر الجرد وبالفصل في المسائل المشار إليها المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أي اتفاق .
 
مادة (44): 

 للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبينت ما يدعو لذلك .
 
مادة (45): 

 إذا عينت المحكمة مصفيا للتركة قبل التصديق علي محضر الجرد يتولي المصفي جرد التركة كلها ويحرر محضراً تفصيلياً بما لها وما عليها يوقعه هو وعضو النيابة العامة والنائب المعين ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وإذا عين المصفي بعد التصديق علي محضر الجرد يقوم النائب عن عديم الإهلية أو ناقصها أو عن الغائب بتسليم نصيب الأخير في التركة إلي المصفي بمحضر يوقعه هو والمصفي وعضو النيابة العامة ومن يكون حاضرا من الورثة الراشدين وذلك ما لم ير المصفي إبقاء المال كله أو بعضه تحت يد النائب لحفظه وإدارته حتي تتم التصفية ويثبت ذلك علي نسختي محضر الجرد ويوقع عليه الأشخاص السابق ذكرهم وبعد إنتهاء التصفية يسلم ما يؤول من التركة إلي النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .
 
مادة (46): 

 يجب علي النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب أو المدير المؤقت أن يودع قلم كتاب المحكمة حسابا عن إدارته مشفوعا بالمستندات التي تؤيده في الميعاد المحدد قانونا وكلما طلبت منه المحكمة ذلك في الميعاد الذي تحدده فإذا انقضي الميعاد ولم يقدم الحساب جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي خمسمائة جنيه فإن تكرر منه ذلك جاز أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد علي الف جنيه وذلك دون اخلال بالجزاءات الأخري المنصوص عليها قانونا وإذا قدم النائب الحساب وأبدي عذرا عن التأخير قبلته المحكمة جاز لها أن تقيله من كل الغرامة أو بعضها وعلي المحكمة أن تأمر مؤقتا بإيداع المبالغ التي لا ينازع مقدم الحساب في ثبوتها في ذمته ، دون أن يعتبر ذلك تصديقا علي الحساب وتفصل المحكمة في صحة الحساب إليها ويجب أن يشمل القرار النهائي الذي تصدره المحكمة بشأن الحساب المقدم الأمر بإلزام مقدمه بآداء المبلغ المتبقي في ذمته وإيداعه خزانة المحكمة في ميعاد تحدده .
 
مادة (47): 

 للنيابة العامة أن تصرح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب بالصرف من الأموال السائلة لأي من هؤلاء دون الرجوع إلي المحكمة بما لا يجاوز مبلغ الف جنيه يجوز زيادته إلي ثلاثة آلاف جنيه بقرار من المحامي العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة اشهر. 
 
مادة (48): 

 لا يقبل طلب إسترداد الولاية أو رفع الحجر أو المساعدة القضائية أو رفع الوصاية أو إعادة الإذن للقاصر أو المحجور عليه إلا بعد إنقضاء سنة من تاريخ القرار النهائي الصادر برفض طلب سابق .  
 
مادة (49): 

 يجوز لذوي الشأن الإطلاع علي الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق المنصوص عليها في المواد السابقة ، كما يجوز لكل شخص الإطلاع علي السجلات وفي الحالتين تسلم لأي منهم صور وشهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمه أو النيابة العامة .
 
مادة (50): 

 يكون لنفقات حصر الأموال ووضع الأختام والجرد والإدارة حق إمتياز في مرتبة المصروفات القضائية .
 
مادة (51): 

 للمحكمه أن تأمر بإضافة كل الرسوم أو بعضها أو المصاريف علي عاتق الخزانة العامة .
 
 

المصدر: أحمد العرايشي

ساحة النقاش

أحمد محمد أحمد محمد عبد الله

ahmedel3arashiy
مهنة المحاماة مرتبطة إرتباطا لصيقا بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات، كما تعد هذه المهنة معقلا للدفاع عن الحرية وعن إستقلال القضاء ، وحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الأساسية للإنسان يقاس به مستوى الديموقراطية في المجتمع ، ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

699,934