رفع الدعوي ونظرها 
 
 

الفصل الأول

 في مسائل الولاية علي النفس 
 

مادة(16): 

 ترفع الدعوي في مسائل الولاية علي النفس بالطريق المعتاد لرفع الدعوي المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية . 
 
مادة (17):

  لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج إذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الإنكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي أول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة إلا إذا كانت شريعتهما تجيزه .
 
مادة(18): 

 تلتزم المحكمة في دعاوي الولاية علي النفس بعرض الصلح علي الخصوم ويعد من تخلف عن حضور جلسة الصلح مع علمه بها بغير عذر مقبول رافضا له وفي دعاوي الطلاق والتطليق لا يحكم بهما إلا بعد ان تبذل المحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فإن كان للزوجين ولد تلتزم المحكمة بعرض الصلح مرتين علي الأقل تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما ولا تزيد عن ستين يوما .
 
مادة (19): 

 في دعاوي التطليق التي يوجب فيها القانون ندب حكمين يجب علي المحكمة أن تكلف كلا من الزوجين بتسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية علي الأكثر فإن تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسات عينت المحكمه عنه وعلي الحكمين المثول أمام المحكمه في الجلسة التالية لتعيينهما ليقررا ما خلصا إليه معا فإن إختلفا أو تخلف أيهما عن الحضور تسمع المحكمة أقوالهما أو أقوال الحاضر منهما بعد حلف اليمين وللمحكمه أن تأخذ بما إنتهي إليه الحكمان أو بأقوال أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعوي .
 
مادة (20): 

للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما علي الخلع فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية والشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها حكمت المحكمة بتطليقها عليه . 
ولا تحكم المحكمة بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة الصلح بين الزوجين وندبها لحكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وعلي الوجه المبين بالفقرة الثانية من المادة (19) من هذا القانون وبعد أن تقرر الزوجة صراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشي ألا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض ولا يصح أن يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم ويقع بالخلع في جميع الأحوال طلاق بائن ويكون الحكم في جميع الأحوال غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن .
 
مادة (21): 

 لا يعتد في إثبات الطلاق عند الإنكار إلا بالإشهاد والتوثيق وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ويدعوهما إلي إختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما فإن أصر الزوجان معا علي إيقاع الطلاق فورا أو قررا معا أن الطلاق قد وقع أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه وتطبق الأحكام السابقة في حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت قد إحتفظت لنفسها بالحق في ذلك في وثيقة الزواج ويجب علي الموثق إثبات ما تم من إجراءات في تاريخ توقيع كل منهما علي النموذج المعد لذلك ولا يعتد في إثبات الطلاق في حق أي من الزوجين إلا إذا كان حاضرا إجراءات التوثيق بنفسه أو من ينوب عنه أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية . 
 
مادة (22): 

مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات لا يقبل عند الإنكار إدعاء الزوج مراجعته مطلقته ما لم يعلنها بهذه المراجعة بورقة رسمية قبل إنقضاء ستين يوما لمن تحيض وتسعين يوما لمن عدتها بالأشهر من تاريخ توثيقه طلاقه لها وذلك ما لم تكن حاملا أو تقر بعدم إنقضاء عدتها حتي إعلانها بالمراجعة .
 
مادة (23): 

 إذا كان دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في أوراق الدعوي ما يكفي لتحديده وجب علي المحكمة أن تطلب من النيابة العامة إجراء التحقيق الذي يمكنها من بلوغ هذا التحديد وتباشر النيابة العامة بنفسها إجراء التحقيق في هذا الشأن مع عدم الإخلال بأحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات بالبنوك تلتزم أية جهة حكومية أو غير حكومية بإفادة النيابة العامة بما تحت يدها من معلومات تكون منتجة في تحديد دخل المطلوب منه النفقة ، ولا يجوز إستخدام ما تسفر عنه هذه التحقيقات من معلومات في غير المادة التي أجريت بشأنها ويجب علي النيابة العامة أن تنهي التحقيق وترسله مشفوعا بمذكرة موجزة بالنتائج التي خلصت إليها في موعد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ وصول طلب المحكمة إليها . 
 
مادة (24): 

 علي طالب إشهار الوفاة او الوراثة او الوصية الواجبة أن يقدم طلبا بذلك إلي المحكمة المختصة مرفقا به ورقة رسمية تثبت الوفاة وإلا كان الطلب غير مقبول ويجب أن يشتمل الطلب علي بيان أخر موطن للمتوفي وأسماء الورثة والموصي لهم وصية واجبة وموطنهم إن وجدوا وعلي الطالب أن يعلنهم بالحضور أمام المحكمة في الميعاد المحدد لنظر الطلب ، ويحقق القاضي الطلب بشهادة من يوثق به وله أن يضيف إليها التحريات الإدارية حسبما يراه فإذا ما أنكر أحد الورثة أو الموصي لهم وصية واجبة ورأي القاضي أن الإنكار جدي، كان عليه أن يحيل الطلب الي المحكمة الإبتدائية المختصة للفصل فيه .
 
مادة (25): 

 يكون الإشهاد الذي يصدره القاضي وفقا لحكم المادة السابقة حجة في خصوص الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يصدر حكم علي خلافه .
 
 

المصدر: أحمد العرايشي

ساحة النقاش

أحمد محمد أحمد محمد عبد الله

ahmedel3arashiy
مهنة المحاماة مرتبطة إرتباطا لصيقا بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات، كما تعد هذه المهنة معقلا للدفاع عن الحرية وعن إستقلال القضاء ، وحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الأساسية للإنسان يقاس به مستوى الديموقراطية في المجتمع ، ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

738,092