إختصاص المحاكم بمسائل الأحوال الشخصية
الفصل الأول
الإختصاص النوعي
مادة(9):
تختص المحكمة الجزئية بنظر المسائل الواردة بهذه المادة وبمراعاة أحكام المادة ( 52 ) من هذا القانون يكون حكمها فى الدعاوى قابلا للطعن بالاستئناف مالم ينص علي نهائيته وذلك كله علي الوجه التالي:
أولا :
* المسائل المتعلقة بالولاية علي النفس الدعاوي المتعلقة بحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والإنتقال به .
* الدعاوي المتعلقة بالنفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها.
* الدعاوي المتعلقة بالإذن للزوجة بمباشرة حقوقها متي كان القانون الواجب التطبيق يقضي بضرورة الحصول علي إذن الزوج لمباشرة تلك الحقوق.
* دعاوي المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها ويكون الحكم نهائيا إذا كان المطلوب لا يتجاوز النصاب الإنتهائي للقاضي الجزئي.
* تصحيح القيود المتعلقة بالأحوال الشخصية في وثائق الزواج والطلاق.
* توثيق ما يتفق عليه ذوو الشأن أمام المحكمة فيما يجوز شرعا.
* الإذن بزواج من لا ولي له.
* تحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ما لم يثر بشأنها نزاع .
ثانيا:
المسائل المتعلقة بالولاية علي المال متي كان المطلوب حمايته لا تتجاوز قيمته نصاب إختصاص المحكمة الجزئية .
تثبيت الوصي المختار وتعيين الوصي والمشرف والمدير ومراقبة أعمالهم والفصل في حساباتهم وعزلهم وإستبدالهم .
أثبات الغيبة وإنهاؤها وتعيين الوكيل الغائب ومراقبة اعماله وعزله وإستبداله.
تقرير المساعدة القضائية ورفعها وتعيين المساعد القضائي وإستبداله .
إستمرار الولاية أو الوصاية الي ما بعد سن الحادية والعشرين والإذن للقاصر بتسليم امواله لإدارتها وفقا لاحكام القانون والاذن بمزاولة التجارة وإجراء التصرفات التي يلزم القيام بها الحصول علي إذن وسلب أي من هذه الحقوق أو وقفها أو الحد منها .
تعيين مأذون بالخصومة عن القاصر أو الغائب ولو لم يكن له مال .
تقدير نفقة للقاصر من ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس أو ولي التربية وبين الوصي فيما يتعلق بالإنفاق علي القاصر او تربيته أو العناية به .
إعفاء الولي في الحالات التي يجوز إعفاؤه فيها وفقا لأحكام قانون الولاية علي المال .
طلب تنحي الولي عن ولايته وإستردادها .
الإذن بما يصرف لزواج القاصر في الأحول التي يوجب القانون إستئذان المحكمة فيها .
جميع المواد الأخري المتعلقة بإدارة الأموال وفقا لأحكام القانون وإتخاذ الإجراءات التحفظية والمؤقته الخاصة بها مهما كانت قيمة المال .
تعيين مصف للتركة وعزله وإستبداله والفصل في المنازعات المتعلقة بالتصفية متي كانت قيمة التركة لا تزيد علي نصاب اختصاص المحكمة الجزئية .
مادة (10):
تختص المحكمة الإبتدائية بنظر دعاوي الأحوال الشخصية التي لا تدخل في إختصاص المحكمة الجزئية ودعاوي الوقف وشروطه والإستحقاق فيه والتصرفات الورادة عليه ويكون للمحكمة الابتدائية المختصة محليا بنظر دعوي الطلاق او التطليق او التفريق الجسماني دون غيرها الإختصاص الحكم إبتدائيا في دعاوي النفقات او الأجور وما في حكمها سواء للزوجة او الاولاد او الاقارب وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والإنتقال به ومسكن حضانته وتلتزم المحاكم الإبتدائية والجزئية التي رفعت أو ترفع أمامها دعوي بأي من هذه الطلبات بإحالتها إلي تلك المحكمة حتي يصدر فيها حكم قطعي واحد وللمحكمة أثناء سير هذه الدعوي أن تصدر أحكاما مؤقته واجبة النفاذ بشأن الرؤية أو بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها تكون قد قررته من نفقة بالزيادة أو النقصان فيها .
مادة(11):
تختص المحكمة الإبتدائية التي يجري في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الإعتراض علي هذا الزواج أو طلب الحجز علي أحد طرفي العقد إذا كان القانون واجب التطبيق يجعل الحجر سببا لزوال أهليته للزواج ويترتب علي إقامة الدعوي وقف إتمام الزواج حتي يفصل نهائيا فيها كما تختص المحكمة الإبتدائية بتوقيع الحجر ورفعه وإستبداله والإذن للمحجور عليه بتسلم أمواله لإدارتها وفقا لأحكام القانون وسلب هذا الحق أو الحد منه وتعيين مأذون بالخصومة عنه وتقدير نفقة للمحجور عليه في ماله والفصل فيما يقوم من نزاع بين ولي النفس وولي التربية وبين القيم فيما يتعلق بالإنفاق علي المحجور عليه .
مادة (12):
اذا قضت المحكمة بسلب الولاية أو وقفها عهدت بها إلي من يلي من سلبت ولايته أو أوقفت وفقا للقانون الواجب التطبيق ثم إلي من يليه بالتتابع فإن إمتنع من عهد إليه بها بعد إخطاره علي النحو المنصوص عليه في المادة ( 40 ) من هذا القانون أو لم تتوافر فيه أسباب الصلاحية فعلي المحكمة أن تعهد بالولاية لأي شخص أمين أو لإحدي المؤسسات الإجتماعية وتسلم الأموال في هذه الحالة للنائب المعين بوصفه مديرا مؤقتا وذلك بعد جردها علي النحو الوارد بالمادة (41) من هذا القانون وتتخذ النيابة العامة علي وجه السرعة الإجراءات اللازمة لتعيين وصي علي المشمول بالولاية .
مادة (13):
تختص المحكمة التي تنظر المادة الأصلية دون غيرها بإعتماد الحساب المقدم من النائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو الغائب أو المقدم من المدير المؤقت والفصل في المنازعات المتعلقة بهذا الحساب .
مادة (14):
تختص المحكمة التي قضت بإنتهاء الولاية علي المال بنظر مادتي الحساب وتسليم الأموال وذلك حتي تمام الفصل فيهما كما تختص بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام والقرارات الصادرة منها في هذا الشأن .
الفصل الثاني
الإختصاص المحلي
مادة(15):
يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون علي النحو المبين بالمواد40 و42 و43 من القانون المدني وبمراعاة أحكام المادتين10و11من هذا القانون ينعقد الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه فإن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي
وإذا تعدد المدعي عليهم كان الإختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية علي النحو التالي :
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوي المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة حسب الأحوال في المواد التالية :
أ - النفقات والأجور وما في حكمها .
ب - الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
ج - المهر والجهاز والدوطة والشبكة وما في حكمها .
د - التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية
تختص المحكمة التي يقع في دائرتها أخر موطن للمتوفي في مصر بتحقيق إثبات الوراثة والوصايا وتصفية التركات فإن لم يكن للمتوفي موطن في مصر يكون الإختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة
* يتحدد الإختصاص المحلي في مسائل الولاية علي المال التالية علي النحو التالي :
أ - في مواد الولاية بموطن الولي أو القاصر وفي مواد الوصاية بأخر موطن للمتوفي أو للقاصر .
ب - في مواد الحجر والمساعدة القضائية بموطن المطلوب الحجر عليه او مساعدته قضائيا
ج - في مواد الغيبة بأخر موطن للغائب فإذا لم يكن لأحد من هؤلاء موطن في مصر ينعقد الإختصاص للمحكمة الكائن في دائرتها موطن الطالب أو التي يوجد في دائرتها مال للشخص المطلوب حمايته .
د - إذا تغير موطن القاصر أو المحجور عليه أو المساعد قضائيا جاز للمحكمة بناء علي طلب ذوي الشأن أو النيابة العامة أن تحيل القضية إلي المحكمة التي يقع في دائرتها الموطن الجديد .
هـ - تختص المحكمة التي أمرت بسلب الولاية أو وقفها بتعيين من يخلف الولي سواء كان وليا أو وصيا إلا إذا رأت من المصلحة إحالة المادة إلي المحكمة التي يوجد بدائرتها موطن القاصر .
فيما عدا قسمة أعيان الأوقاف المنتهية يكون الإختصاص بنظر منازعات الوقف وشروط الإستحقاق فيه والتصرفات الواردة عليه للمحكمة الكائنة بدائرتها أعيانه أو الأكبر قيمة إذا تعددت أو المحكمة الكائن في دائرتها موطن ناظر الوقف أو المدعي عليه .
ساحة النقاش