أحكام عامة  
 
 
 

مادة(1): 
 تحسب المدد والمواعيد الإجرائية المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي .
 
مادة (2):
 تثبت أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية علي النفس لمن أتم خمسة عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعاً بقواه العقلية وينوب عن عديم الأهلية أو ناقصها ممثله القانوني فإذا لم يكن له من يمثله أو كان هناك وجه لمباشرة إجراءات التقاضي بالمخالفة لرأي ممثله أو في مواجهته عينت المحكمة له وصي خصومة من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب النيابة العامة او الغير.
 
مادة(3):
 لا يلزم توقيع محام علي صحف دعاوي الأحوال الشخصية أمام المحكمة الجزئية فإذا رفعت الدعوي بغير توقيع محام علي صحيفتها كان للمحكمة عند الضرورة أن تندب محاميا للدفاع عن المدعي ويحدد الحكم الصادر في الدعوي أتعابا للمحامي المنتدب تتحملها الخزانة العامة وذلك بتقديم المساعدات القضائية علي النحو المنصوص عليه في القانون رقم 17 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون المحاماة وتعفي دعاوي النفقات وما في حكمها من الأجور والمصروفات بجميع أنواعها من جميع الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي . 
 
مادة (4):
 يكون للمحكمة في إطار تهيئة الدعوي للحكم تبصره الخصوم في مواجهتهم بما يتطلبه حسن سير الدعوي ومنحهم أجلا لتقديم التقرير لا يزيد على أسبوعين ويتم الندب من قوائم الأخصائيين الإجتماعيين التي يصدر بها قرار من وزير العدل بناء علي ترشيح وزير التأمينات والشئون الاجتماعية .
 
مادة (5):
 للمحكمة أن تقرر نظر المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية مراعاة لإعتبارات النظام العام أو الأداب في غرفة المشورة وبحضور أحد أعضاء النيابة العامة متي كانت ممثلة في الدعوي وتنطق بالأحكام والقرارات في جلسة علنية .
 
مادة (6):
 مع عدم الإخلال بإختصاص النيابة العامة برفع الدعوي في مسائل الأحوال الشخصية علي وجه الحسبه المنصوص عليه في القانون رقم 3 لسنة 1996 للنيابة العامة رفع الدعوي إبتداء في مسائل الأحوال الشخصية إذا تعلق الأمر بالنظام العام أو الأداب كما يجوز لها ان تتدخل في دعاوي الأحوال الشخصية التي تختص بها المحاكم الجزئية وعلي النيابة العامة أن تتدخل في دعاوي الأحوال الشخصية والوقف التي تختص بها المحاكم الابتدائية او محاكم الاستئناف وإلا كان الحكم باطلا .
 
مادة (7):
 لا تقبل عند الانكار دعوي الاقرار بالنسب او الشهادة علي الاقرار به بعد وفاة المورث الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفي وعليها امضاؤه او ادلة قطعية جازمة تدل علي صحة هذا الادعاء. 
 
مادة (8):  

 لاتقبل دعوي الوقف او شروطه او الإقرار به او الإستحقاق فيه او التصرفات الواردة عليه ما لم يكن الوقف ثابتا بإشهاد مشهر وفقا لأحكام القانون .
ولا تقبل دعوي الوقف او الإرث عند الإنكار متي رفعت بعد مضي ثلاث وثلاثين سنة من وقت ثبوت الحق إلا اذا قام عذر حال دون ذلك.
واذا حكم بعزل ناظر الوقف او ضم ناظر اخر اليه تعين المحكمة في الحالتين بحكم واجب النفاذ ناظراً بصفة مؤقته الي ان يفصل في الدعوي بحكم نهائي. 
 
 

المصدر: أحمد العرايشي

ساحة النقاش

أحمد محمد أحمد محمد عبد الله

ahmedel3arashiy
مهنة المحاماة مرتبطة إرتباطا لصيقا بنصرة الحق والدفاع عن المظلوم وإرساء دولة القانون والمؤسسات، كما تعد هذه المهنة معقلا للدفاع عن الحرية وعن إستقلال القضاء ، وحق الدفاع حق مقدس من الحقوق الأساسية للإنسان يقاس به مستوى الديموقراطية في المجتمع ، ومن هذا المنطلق لم تكن مهنة المحاماة في »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

700,505