القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد اصدرناه
( المادة الاولي )
تسري أحكام القانون المرفق علي إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والوقف ويطبق فيما لم يرد بشأنه نص خاص فيه أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وأحكام قانون الإثبات فى المواد المدنية.
وأحكام القانون المدنى في شأن إدارة وتصفية التركات .
ويختص قاضي الأمورالوقتية بالمحكمة الإبتدائية دون غيره بإصدار أمر علي عريضة في مسائل الأحوال الشخصية الأتية التظلم من إمتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج أو عدم إعطاء شهادة مثبته سواء للمصريين او الأجانب .
مد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد إذا كان القانون الواجب التطبيق حدد ميعاداً له
إتخاذ ما يراه لازما من الإجراءات التحفظية أو الوقتية علي التركات التي لا يوجد فيها عديم أهلية أو ناقصها أو غائب .
الإذن للنيابة العامة في نقل النقود والاوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشي عليه من أموال عديمي الاهلية او ناقصيها والغائبين الي خزانة احد المصارف او الي مكان امين.
المنازعات حول السفر إلي الخارج بعد سماع اقوال ذوي الشأن .
( المادة الثانية )
علي المحاكم أن تحيل بدون رسوم ومن تلقاء نفسها ما يوجد لديها من دعاوي أصبحت بمقتضي أحكام القانون من إختصاص محاكم أخري وذلك بالحالة التي تكون عليها وفي حالة غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بإعلانه بأمر الإحالة مع تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي إحيلت إليها الدعوي .
ولا تسري أحكام الفقرة السابقة علي الدعاوي المحكوم فيها او الدعاوي المؤجلة للنطق بالحكم فيها فتبقي خاضعة للنصوص السارية قبل العمل بهذا القانون.
( المادة الثالثة )
تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد في شأنه نص في تلك القوانين بأرجح الاقوال من مذهب الامام ابي حنيفة ومع ذلك تصدر الأحكام في المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية بين المصريين غير المسلمين المتحدي الطائفة والمله الذين كانت لهم جهات قضائية ملية منظمة حتي 31 ديسمبر سنة 1955 طبقا لشريعتهم فيما لا يخالف النظام العام .
( المادة الرابعة )
تلغى لائحه ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم78 لسنة1931 ويلغى الكتاب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضاف إلى القانون رقم77 لسنة 1949 والقوانين ارقام 462 لسنة1955 و 628 لسنة 1955 و 62 لسنة1976 المشار إليها ولائحة الإجراءات الواجب إتباعها فى تنفيذ أحكام المحاكم الشرعية الصادرة سنة1907 كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
( المادة الخامسة )
يصدر وزير العدل لوائح تنظيم شئون المأذونين والموثقين وأعمالهم ونماذج الوثائق اللازمة لأداء هذه الاعمال .
( المادة السادسة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من اليوم التالي لتاريخ نشره يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية في22من شوال سنة1420 هـ -الموافق 29 من يناير سنة2000م
حسنى مبارك
ساحة النقاش