......................................................................................................................................................................................................
(تزاول الشركة أغراضها بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة وطبقاً للأنظمة السارية).
البند الرابع
الأندماج والمشاركة :
يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات او الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها، كما يجوز لها أن تندمج أو تدمج فيها أو تشتريها.
البند الخامس
مركز الشركة :
المركز الرئيسي للشركة في مدينة ........................ ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب للشركة داخل الجمهورية المصرية العربية أو خارجها.
البند السادس
مدة الشركة ................................. سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعلان تأسسها ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل إنتهاء أجلها بسنة على الأقل.
الباب الثاني : في رأس مال الشركة
البند السابع
رأس مال الشركة
حدد رأس مال الشركة ب ................... جنيهاً مصرياً مقسم إلى ............... سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الأسمية لكل سهم (................جنيهاً مصرياً) وجميعها أسهم عادية ونقدية.
البند الثامن
أكتتب المؤسسون في ............................. سهم وتم السداد من القيمة ................ جنيهاً مصرياً أودعت لدي أحدي البنوك المرخص لها في الجمهورية باسم الشركة تحت التأسيس مع طرح الأسهم الباقية للأكتتاب العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار وزير التجارة المرخص بتأسيس الشركة وفي هذه الحالة يدفع عند الاكتتاب باسم الشركة تحت التأسيس لدي أحد البنوك المعينة لهذا الغرض. وتدفع باقي قيمة الأسهم المكتتبة فيها في المواعيد التي يحددها مجلس ادارة الشركة.
البند التاسع
إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك جاز لمجلس الإدارة بعد أنذار المساهم بخطاب مسجل على عنوانه المثبت في سجل المساهمين بيع السهم في مزاد علني ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتي اليوم المحدد للمزايدة ان يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً اليها المصروفات التي انفقتها الشركة وتستوفي من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم فاذا لم تفي حصيلة البيع هذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع اموال المساهم. وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر بذلك في سجل المساهمين.
البند العاشر
تكون الأسهم أسمية ولا يجوز ان تصدر بأقل من قيمتها الاسمية وإنما يجوز ان تصدر بأعلي من هذه القيمة وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأقصي والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم ان يختارو أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكن هؤلاء الأشخاص مسئوولين بالتضامن عن الالتزام الناشئة عن ملكية الأسهم.
البند الحادي عشر
الأسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهاداتها واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن خمس سنوات مالية كاملة لا تقل كل منها عن اثني عشر شهراً من تاريخ اعلان تأسيس الشركة كما لا يجوز تداول أسهم زيادة راس المال التي يكتتب بها المؤسسون أو التي تعطي مقابل حصص عينية أذا تمت زيادة راس المال في فترة الحظر المذكور على أن تبدأ مدة الخمس سنوات في هذه الحالة من تاريخ تعديل بيانات الشركة بالسجل التجاري بما يفيد الزيادة ويلزم لاجراء التداول المنصوص عليه في الحالتين السابقتين صدور قرار من وزير التجارة بالترخيص بذلك ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها ومع ذلك يجوز خلال فترة الخطر نقل ملكية الاسهم النقدية وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان للإدارة أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير.
البند الثاني عشر
تداول الأسهم الأسمية بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة والذي يتضمن اسماء المساهمين وجنسياتهم ومهنهم ومحل إقامتهم وعناوينهم وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير الا من تاريخ القيد في السجل المذكور ويفيد الاكتتاب في الأسهم وتملكها قبول المساهم لنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقا لأحكام هذا النظام سوءا كان حاصراً أو غائباً أو سوء كان موافقا على هذه القرارات او مخالفاً لها.
البند الثالث عشر
تصدر الشركة شهادات الأسهم بحيث تكون ذات أرقام مسلسلة وموقع عليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتختم بخاتم الشركة ويتضمن السهم على الأخص رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وقيمة راس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وقيمة السهم الأسمية والمبالغ المدفوع منها وأغراض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها ويجوز أن يكون للأسهم كوبونات ذات أرقام تسلسلية ومشتملة على رقم السهم المرفقة به.
البند الرابع عشر
يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات باصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الأسمية التي للأسهم الأصلية بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بأكمله ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال ويكون للمساهمين أولوية الأكتتاب بالأسهم الجديدة النقدية ويعلن هؤلاء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية عن قرار زيادة رأس المال وشروط الأكتتاب ويبدي كل مساهم رغبته كتابة في استعمال حقه في الأولوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر المشار اليه. وتوزع تلك الأسهم على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الأكتتاب بنسبة ما يملكونه من اسهم اصلية بشرط الا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الاسهم الجديدة ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على ألا يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة ويطرح ما تبقي من الأسهم للأكتتاب العام.
البند الخامس عشر
يجوز بقرار من الجميعة العامة غير العادية تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات ويبين القرار طريقة التخفيض واذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين الى ابداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للشركة فإذا اعترض أحدهم وقدم الى الشركة مستندات في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان أجلاً.
الباب الثالث : مجلس الإدارة
البند السادس عشر
يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ...................... تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر باعلان تأسيس الشركة واستثناء من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات مؤلفاً من الأعضاء الآتية اسماؤهم :
1- ............... الجنسية مصرى السن ............ سنة الصفة : رئيس مجلس الإدارة.
2- ............... الجنسية مصرى السن ............ سنة الصفة : عضو مجلس الإدارة.
3- .............. الجنسية مصرى السن ............ سنة الصفة : عضو مجلس الإدارة.
4- ............. الجنسية مصرى السن ........... سنة الصفة : عضو مجلس الإدارة.
5- ............ الجنسية مصرى السن ........... سنة الصفة : عضو مجلس الإدارة.
البند السابع عشر
يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الأسمية عن عشرة ألاف جنيهاً. وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك اليت يعينها وزير التجارة لهذا الغرض وتخصص هذه الأسهم لضمن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوي المسئوولية المنصوص عليها في المادة (...) من نظام الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوي المذكورة.
البند الثامن عشر
تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بإنتهاء صلاحية العضو لها وفقا لأي نظام أو تعليمات سارية في الجمهورية وإذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة جاز للمجلس أن يعين مؤقتاً عضوا في المركز الشاغر على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفة وإذا هبط عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النصاب اللازم لصحة اجتماعاته وجب دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.
البند التاسع عشر
مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة بما في ذلك عقد القروض التي لا تزيد عن خمس سنوات ورهن وبيع عقار الشركة وابراء مديني الشركة من التزاماتهم وتمثيل الشركة لدي كاتب العدل كما يكون له في حدود اختصاصه ان يفوض واحداً أو أكثر من اعضائه او من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.
البند العشرون
تتكون مكافأة مجلس الإدارة من (10%) من صافي الريح بعد خصم المصروفات والاستهلاكات وتوزيع ريح على المساهمين لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة وبحد أقصي (..................) جنيهاً سنوياً للعضو ويستحق كل عضو حضر الاجتماع بنفسه مكافأة قدرها (..................) عن كل جلسة.
ويصرف للعضو إذا كان مقر إقامته الدائم خارج المدينة التي تنعقد بها اجتماعات مجلس الإدارة بدل اركاب يعادل قيمة تذكرة الدرجة الأولي على الخطوط المصرية بالإضافة إلى بدل مبيت بمعدل (......................) جنيهاً عن كل يوم من أيام الأجتماع.
ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح على بيان ما قبضه أعضاء المجلس وبوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.
البند الحادي والعشرون
يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو النتدب ويعين مجلس الإدارة سكرتيراً من بين أعضائه أو من غيرهم وتحدد واجباته ومكافأته بقرار تعيينه ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم فى المجلس ويجوز تحديد فترة رئاسة رئيس المجلس لمرة واحدة فقط وبالنسبة للعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة فإنه يجوز دائما إعادة تعيينهم.
البند الثانى والعشرون
يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة وتكون الدعوة بخطاب مسجل مصحوب بجدول الأعمال على أن تكون قبل من أسبوع من موعد الاجتماع.
ويجب على رئيس المجلس أن يدعوه إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء.
البند الثالث العشرون
لا يكون اجتماع المجل صحيحاً إلا إذا حضره (.............) من الاعضاء على الأقل بشرط إلا يقل عدد الحاضرين بالإصالة عن (....................) أعضاء وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس.
البند الرابع والعشرون
تثبت مداولات المجلس وقراراته فى محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير وتدوين هذه المحاضر فى سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير.
البند الخامس والعشرون
الباب الرابع : جمعية المساهمين :
الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا فى المقر الرئيسى.
لكل مكتتب إيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق الإصالة إو نيابة عن غيرة من المكتتبين ولكل مساهم حائز لعشرين سهماً حق حضور الجمعية العامة وللساهمة أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة.
البند السادس والعشرون
تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الأتية :