الأستاذ / أحمد بلتاجى ( المحامى )

البلتاجى المحامى والاستشارات القانونية و مجال التحكم

 

دعوى تحديد الاجرة وفقا لتقدير سابق و المطالبة برد الفروق

 

 

 

 أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 

 بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........

 

 أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :

 

  السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........

 

                                                    واعلنته بالاتى

 

 بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم ........ الكائن ........ بأجره شهرية قدرها ........ جنيها وظل الطالب يوقى بها منذ ابرام العقد سالف البيان وحتى تاريخ رفع الدعوى التزاما بالتحديد الاتفاقى الذى تضمنه العقد حتى يقضى نهائيا فى النزاع الماثل . 

 

 واذ تبين للطالب أن الاجرة القانونية للعين المؤجرة والتى استقرت فيما بين اطراف العلاقة الايجارية السابقه عن ذات العين هى مبلغ ........ جنيها وذلك وفقا ........ وكان يتعين على المعلن اليه الالتزام بهذه الاجرة عند ابرامه العقد الجديد مع الطالب باعتبار أن تحديد الاجرة عينى ينصب على العين ذاتها دون اعتداد بأطراف العلاقة الايجارية الذين التزموا بهذا التقدير الذى يؤخذ كدليل على قيمة الاجرة فى العلاقات اللاحقة . 

 

   ولما كان المقرر قانونا أن الدعوى بتخفيض الاجرة للاماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية معناها بطلان الاتفاق على اجرة تزيد عن الحد الاقصى المقرر قانونا فتتصل بالنظام العام ولا يعد سكوت المستأجر عنها نزولا عن الحق المطالب به لا صراحة ولا ضمنا .

 

 فانه يحق للطالب رفع هذه الدعوى لتحديد الاجرة بمبلغ ........ جنيها باعتبار هذا المبلغ يمثل الاجرة القانونية للعين المؤجرة , والزام المعلن اليه بأن يرد للطالب مبلغ ........ جنيها قيمه الفرق بين الاجرة الاتفاقية والاجرة القانونية مقسطا على أقساط  شهرية لمدة مساويه للمدة التى استحقت تلك الفروق عنها وقدرها ........ شهرا .

 

 ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى ........ المودع حافظة مستنداته .

 

                                                    بناء عليه

 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بتحديد الاجرة التى تضمنتها عقد الايجار المؤرخ ..-..-.... بمبلغ ........ والزامه برد فروق الاجرة منذ ابرام العقد وحتى تاريخ رفع الدعوى وقدرها ........ جنيها مع ما قد يستجد حتى صدور الحكم على ان يسقط ذلك على مدة مساوية للمدة آنفه الذكر, مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ بلا كفالة .

 

   مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 68 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

دعوى تحديد الاجرة وفقا لتقدير سابق و المطالبة برد الفروق

 

 

 

 أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 

 بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........

 

 أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة :

 

  السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........

 

                                                    واعلنته بالاتى

 

 بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... استأجر الطالب من المعلن اليه الشقة رقم ........ الكائن ........ بأجره شهرية قدرها ........ جنيها وظل الطالب يوقى بها منذ ابرام العقد سالف البيان وحتى تاريخ رفع الدعوى التزاما بالتحديد الاتفاقى الذى تضمنه العقد حتى يقضى نهائيا فى النزاع الماثل . 

 

 واذ تبين للطالب أن الاجرة القانونية للعين المؤجرة والتى استقرت فيما بين اطراف العلاقة الايجارية السابقه عن ذات العين هى مبلغ ........ جنيها وذلك وفقا ........ وكان يتعين على المعلن اليه الالتزام بهذه الاجرة عند ابرامه العقد الجديد مع الطالب باعتبار أن تحديد الاجرة عينى ينصب على العين ذاتها دون اعتداد بأطراف العلاقة الايجارية الذين التزموا بهذا التقدير الذى يؤخذ كدليل على قيمة الاجرة فى العلاقات اللاحقة . 

 

   ولما كان المقرر قانونا أن الدعوى بتخفيض الاجرة للاماكن الخاضعة للتشريعات الاستثنائية معناها بطلان الاتفاق على اجرة تزيد عن الحد الاقصى المقرر قانونا فتتصل بالنظام العام ولا يعد سكوت المستأجر عنها نزولا عن الحق المطالب به لا صراحة ولا ضمنا .

 

 فانه يحق للطالب رفع هذه الدعوى لتحديد الاجرة بمبلغ ........ جنيها باعتبار هذا المبلغ يمثل الاجرة القانونية للعين المؤجرة , والزام المعلن اليه بأن يرد للطالب مبلغ ........ جنيها قيمه الفرق بين الاجرة الاتفاقية والاجرة القانونية مقسطا على أقساط  شهرية لمدة مساويه للمدة التى استحقت تلك الفروق عنها وقدرها ........ شهرا .

 

 ويركن الطالب فى اثبات دعواه الى ........ المودع حافظة مستنداته .

 

                                                    بناء عليه

 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليه واعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بتحديد الاجرة التى تضمنتها عقد الايجار المؤرخ ..-..-.... بمبلغ ........ والزامه برد فروق الاجرة منذ ابرام العقد وحتى تاريخ رفع الدعوى وقدرها ........ جنيها مع ما قد يستجد حتى صدور الحكم على ان يسقط ذلك على مدة مساوية للمدة آنفه الذكر, مع المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ بلا كفالة .

 

   مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 67 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

دعوى بعدم نفاذ ايجار صادر من أحد الشركاء فى حق الباقين

 

 

 

 أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 

بناء على طلب كل من :

 

 1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

 

 2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

 

 ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........

 

 أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل أقامة :

 

 1- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........

 

 2-  السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........

 

                                                    واعلنته بالاتى

 

 يمتلك الطالبان والمعلن اليه الاول العقار ........ بموجب ........ ملكية شائعة فيما بينهم بالسوية بحق الثلث لكل منهم .

 

   ولما كان مفاد المادة 828 من القانون المدنى أن حق تأجير المال الشائع يثبت للاغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الانصباء ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده  طالما أنه لا يمتلك أكثر من نصف الانصباء وأن الايجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الانصبة لا يسرى فى مواجهة باقى الشركاء الا إذا أرتضوه صراحة أو ضمنا وانه يترتب على عدم سريان الايجار من أحد المشتاعين فى مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء فى اعتبار الايجار غير قائم بالنسبة لهم وبالتالى فى اعتبار المستأجر متعرضا لهم اذا كان قد وضع يده بالفعل على العين .

 

 واذ قام المعلن اليه الاول وهو مشتاع بحق الثلث فى قيمة الانصباء بتأجير ........ للمعلن اليه الثانى الذى وضع يده بالفعل على العين المؤجرة وفور تحقق علم الطالبين بذلك بادرا بانذارهما على يد محضر بعدم موافقتهما على هذا الايجار الصادر ممن لا حق له فيه وطلبا اخراج المعلن اليه الثانى  من العين فورا واذ لم يمتثل لذلك أقام الطالبان دعواهما الماثلة .

 

   ولما كان المقرر قانونا أن الايجار الصادر من الشريك الذى لا يمتلك نصف الانصباء لا يسرى فى حق الباقين لوقوع جزء منه على ملك الغير فيحق لهؤلاء الشركاء اخراج المستأجر باعتباره متعرضا لهم فيما يملكون .

 

   مفاد ما تقدم أن الايجار الصادر من المعلن اليه الاول للمعلن اليه الثانى لا يسرى فى حق الطالبين ويعتبر المعلن اليه الثانى متعرضا لهما فيما يملكان مما يتعين معه اخراجه من العين .

 

                                                    بناء عليه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنت كلا منهما بضرورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم بعدم نفاذ عقد الايجار الصادر من المعلن اليه الاول للمعلن اليه الثانى فى حق الطالبين وباخراج المعلن اليه الثانى من عين النزاع وتسليمها للطالبين مع الزامهما المصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

 

   مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 79 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

دعوى بطلب تصريح طالبين بتبادل مسكنيهما لظروف صحية

 

 

 

 أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 

بناء على طلب كل من :

 

 1- السيد / ........ مصرى الجنسية مقيم ........

 

 2-  السيد / ........ مصرى الجنسية مقيم ........

 

 ومحلهما المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........

 

 1- السيد رئيس مجلس ادارة الشركة ........ بصفته بمقره الكائن ........ مخاطبا ........

 

 2-  السيد رئيس مجلس ادارة الشركة ........ بصفته بمقره الكائن ........ مخاطبا ........

 

                                                    واعلنته بالاتى

 

 بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... يستأجر الطالب الاول من المعلن اليه الاول الشقة رقم ........العقار رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بالطابق ........ تطل على الناحية البحرية .

 

 بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... يستأجر الطالب الثانى من المعلن اليه الثانى الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بالطابق ........ تطل على الناحية الشرقية .

 

 وإذ تنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنه 1977 .

 

   ولما كان نص المادة الثالثة من القرار سالف البيان يجيز تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين بسبب ظروفهم الصحية فى حالات الامراض المستعصية والمزمنة , وكان الثابت من التقارير الطبية المرافقة أن الطالب الاول مريض بربو شعبى مزمن وأن حالته الصحية تستدعى سكناه بمسكن تتخلله أشعة الشمس الدافئة بينما هو يقيم بمسكن بحرى أرضى لا تصل اليه هذه الاشعة  كما أن الطالب الثانى مريض بأمراض القلب المتمثلة فى ........ وهى أمراض مزمنة تتطلب منه الراحة التامة وعدم الصعود على درج السلم وهو ما لم يتوفر فى مسكنه الحالى إذ يقع فى الطابق ........ ولم يوجد مصعد كهربائى .

 

   فانه يحق للطالبين أن يبادل كل منهما الاخر بسبب هذه الظروف الصحية التى ألمت بهما وقد توافرت لديهما الشروط اللازمة لذلك  فكل من المسكنين مملوكين للقطاع العام ويقعان فى مدينة واحدة .  

 

 وبتاريخ ..-..-.... أرسل الطلبان كتابا مسجلا بعلم وصول .

 

                                                    بناء عليه

 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى مقر المعلن اليهما واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالتصريح للطالبين بأن يبادل كل منهما الاخر على وحدته السكنية المبينة بهذه الصحيفة وتنازل كل منهما للاخر عن عقد ايجار للطالب الثانى عن الوحدة التى تبادل عليها رقم ........ الكائنة ........والمعلن اليه الثانى بتحرير عقد ايجار للطالب الاول عن الوحدة التى تبادل عليها رقم ........ الكائنة ........ بذات الشروط التى تضمنتها عقد ايجار كل منهما  مع الزام المعلن اليهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 59 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

دعوى بطلب تصريح طالبين بتبادل مسكنيهما لظروف صحية

 

 

 

 أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 

بناء على طلب كل من :

 

 1- السيد / ........ مصرى الجنسية مقيم ........

 

 2-  السيد / ........ مصرى الجنسية مقيم ........

 

 ومحلهما المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........

 

 1- السيد رئيس مجلس ادارة الشركة ........ بصفته بمقره الكائن ........ مخاطبا ........

 

 2-  السيد رئيس مجلس ادارة الشركة ........ بصفته بمقره الكائن ........ مخاطبا ........

 

                                                    واعلنته بالاتى

 

 بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... يستأجر الطالب الاول من المعلن اليه الاول الشقة رقم ........العقار رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بالطابق ........ تطل على الناحية البحرية .

 

 بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... يستأجر الطالب الثانى من المعلن اليه الثانى الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بالطابق ........ تطل على الناحية الشرقية .

 

 وإذ تنص الفقرة الثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 49 لسنه 1977 .

 

   ولما كان نص المادة الثالثة من القرار سالف البيان يجيز تبادل الوحدات السكنية بين المستأجرين بسبب ظروفهم الصحية فى حالات الامراض المستعصية والمزمنة , وكان الثابت من التقارير الطبية المرافقة أن الطالب الاول مريض بربو شعبى مزمن وأن حالته الصحية تستدعى سكناه بمسكن تتخلله أشعة الشمس الدافئة بينما هو يقيم بمسكن بحرى أرضى لا تصل اليه هذه الاشعة  كما أن الطالب الثانى مريض بأمراض القلب المتمثلة فى ........ وهى أمراض مزمنة تتطلب منه الراحة التامة وعدم الصعود على درج السلم وهو ما لم يتوفر فى مسكنه الحالى إذ يقع فى الطابق ........ ولم يوجد مصعد كهربائى .

 

   فانه يحق للطالبين أن يبادل كل منهما الاخر بسبب هذه الظروف الصحية التى ألمت بهما وقد توافرت لديهما الشروط اللازمة لذلك  فكل من المسكنين مملوكين للقطاع العام ويقعان فى مدينة واحدة .  

 

 وبتاريخ ..-..-.... أرسل الطلبان كتابا مسجلا بعلم وصول .

 

                                                    بناء عليه

 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى مقر المعلن اليهما واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ........ الابتدائية الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم بالتصريح للطالبين بأن يبادل كل منهما الاخر على وحدته السكنية المبينة بهذه الصحيفة وتنازل كل منهما للاخر عن عقد ايجار للطالب الثانى عن الوحدة التى تبادل عليها رقم ........ الكائنة ........والمعلن اليه الثانى بتحرير عقد ايجار للطالب الاول عن الوحدة التى تبادل عليها رقم ........ الكائنة ........ بذات الشروط التى تضمنتها عقد ايجار كل منهما  مع الزام المعلن اليهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 65 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

 

 

 

 

 

 

الموضوع

دعوى إنهاء عقد إيجار

 

كطلب الطالب

وتحت مسئوليته

وكيل الطالب

.................

المحامى

 

دعوى إنهاء عقد إيجار لقيام ورثة المستأجر الأصلي

بغلق العين وعدم استغلالها فى ضوء القانون ( 6 ) لسنة1997

أنه في يوم .......... .......... الموافق .......... ..........

بناءا على طلب السيد / .......... .......... والمقيم في .......... ومحله المختار الأستاذ / .......... المحامى .

انتقلت أنا / .......... .......... محضر محكمة .......... .......... الى محل إقامة

السيد / .......... .......... المقيم في .......... ..........

مخاطباً مع / .......... ..........

وأعلنتهم بالآتي :

بموجب عقد ايجار مؤرخ .......... استأجر مورث المعلن اليهم المرحوم .......... ما هو .......... بغرض الأستعمال فى .......... بالعقار   الكائن فى...........

وقد نما الى علم المؤجر ان ورثة المستأجر الأصلى قد قاموا بغلق العين المؤجره لمورثهم مخالفين بذلك نص الماده الاولى من القانون ( 6 ) لسنه 1997 و التى تنص على انه :

"  فإذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري او صناعي أو مهني أو حرفي ، فلا ينتهي الحق بموت المستأجر الاصلي طبقا للعقد ، أزواجا وأقارب حتي الدرجة الثانية ، ذكورا وإناثا من قصر وبلغ ، يستوي في ذلك ان يكون الاستعمال بالذات أو بوساطة نائب عنهم . واعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره هذا القانون المعدل . لا يستمر العقد بموت احد من أصحاب حق البقاء في العين الا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الاصلي دون غيره ولمرة واحدة ." . واعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشر هذا القانون المعدل , لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا لصالح المستفيدين مـن ورثة المستأجر الأصلى دون غيره ولمرة واحدة ."

الأمر الذى حدا بالطالب بتحرير محضر إثبات حاله برقم .......... لسنه ..........   الذى اثبت غلق العين وعدم استغلالها مخالفين بذلك نص القانون الذى اشترط لاستمرار العقد أن الورثة يستعملون العين وفى نفس النشاط وغلق العين كما ثبت بالمحضر يعد قرينه على عدم الاستغلال.

ومن ثم يحق للطالب رفع هذه الدعوى لإنهاء عقد الإيجار لقيام ورثة المستأجر الاصلى بغلق العين المستأجرة لمورثهم

بنــاء عليــــــــه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى حيث المعلن اليهم وسلمتهم صوره من أصل هذه الصحيفه وكلفتهم الحضور أمام محكمها .......... ..........   وذلك بجلستها التى سوف تنعقد بتاريخ ..........   . ليسمعوا الحكم بإنهاء عقد إيجار العين المؤجره لمورثهم لغلق العين وتسليم العين خاليه من الأشخاص والمتاع سليمه من التلف مع إلزامهم بالمصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل المعجل وبلا كفاله.

 مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .

 

 

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 69 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

دعوى اعتبار التبادل كأن لم يكن وباخلاء المسكنين

 

 

 

 أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 

بناء على طلب كل من :

 

 1-السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

 

 2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........

 

 ومحلهما المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........

 

 أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل اقامة كل من :

 

  1-السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........

 

 2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........

 

                                                    واعلنتهما بالاتى

 

 بموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... كان المعلن اليه يستأجر من الطالب الاول الشقة رقم ........ العقار رقم ........  الكائن بشارع ........ قسم ........

 

 وبموجب عقد ايجار مؤرخ ..-..-.... كان المعلن اليه الثانى يستأجر من الطالب الثانى الشقة رقم ........ بالعقار رقم ........ الكائن بشارع ........ قسم ........

 

 وبتاريخ ..-..-.... قام المعلن اليهما باخطار الطالبين برغبتهما فى أن يبادل كل منهما الآخر على الشقة المؤجرة له قولا بتوافر ظروف ........ وإذ رفض الطلبان ذلك فقد أقام المعلن اليهما الدعوى رقم ........ لسنه ........ مدنى كلى ........ ضد الطالبين ابتغاء الحكم بالتصريح لهما بالتبادل وبتنازل كل منهما للاخر عن عقده والزام الطالبين بتحرير عقدى ايجار كل فيما يتعلق بالشقة المملوكة له  وبتاريخ ..-..-.... صدر الحكم بذلك , وبصيرورته نهائيا , قام الطالبان بتنفيذه كما قام كل من المعلن اليهما بتسليم شقة الآخر بتاريخ ..-..-.... .

 

واذ تنص المادة 6 من قرار وزير الاسكان رقم 97 لسنه 1970 على أنه فيما عدا الظروف الصحية يشترط أن يقيم كل المستأجرين بعد تمتم التبادل مدةلا تقل عن سنتين وإذا ثبت عدم جدية التبادل بسبب مخالفة أحكام هذه المادة أو  لأى سبب آخر يجوز للمؤجرين المطالبة باعتباره كأن لم يكن وبالتعويضات أن كان لها وجه .

 

 واذ كان الثابت من المحضر رقم ........ لسنه  ........ ادارى ........ أن المعلن اليهما اقاما بعد تمام التبادل مده أقل من سنتين بشقتى النزاع ثم اقاما اقامة دائمة بعد ذلك فى شقتين اخريين الاول كائنه ........ ويقيم بها المعلن اليه الاول والثانية كائنه ........ ويقيم بها المعلن اليه الثانى بالمخالفة لحكم المادة السادسة سالفة البيان مما يترتب عليه اعتبار التبادل كأن لم يكن ويكون ما تم تنازلا عن الايجار بغير سند من القانون مما يحق معه للطالبين طلب اخلاء شقتى النزاع وتسليمهما خاليتين مما يشغلهما .

 

                                                    بناء عليه

 

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة ........الابتدائية الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده علنا فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعه ........ ليسمعا الحكم باعتبار التبادل كأن لم يكن واخلائهما من شقتى النزاع ونسليمهما خاليتين مما يشغلهما للطالبين  مع الزامهما المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .

 

   مع حفظ كافة الحقوق  ولاجل العلم ..

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 60 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

 

 

 

 

 

 

الموضوع

دعوى إسقاط حضانة

كطلب الطالب

وتحت مسئوليته

وكيل الطالب

.................

المحامى

 

دعوى إسقاط حضانة

 أنه فى يوم..............  الموافق.............. ..............

بناء على طلب السيد ................ والمقيم في .............. ومحله المختار مكتب المحامي / ...............

أنا.............. محضر محكمة.............. قد انتقلت  الى محل اقامة

السيده .............. .............. المقيمة:

 مخاطبا مع / ..............

وأعلنتها بالاتى

الطالب كان زوجا لشقيقة المعلن اليها المرحومة .............. بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ .............. ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ورزق منها على فراش الزوجية الصحيحة بصغير يدعى.............. وقد توفيت زوجته المذكورة الى رحمة الله بتاريخ .............. فانتقلت حضانتها الى شقيقتها المعلن إليها غير أن المعلن إليها أدينت بارتكاب جرائم .............. وسبق اتهامها فى قضايا الجنح أرقام .............. وصار الحكم باتا  ، وقد دأبت على ترك الصغير فى منزلها كل وقت او معظمه دون رعاية مما يضيع معه الصغير عندها .

وحيث أنه من المقرر شرعا أنه يشترط فى الحاضنة أن تكون أمينة على الصغير فإذا فقدت شرط الأمانة سقط حقها فى حضانة الصغير،  وإذا كان احترافها ارتكاب جرائم .............. وتركها الصغير فى منزلها كل والوقت او معظمة دون رعاية يفقدها شرط الأمانة عليه فقد طالبها مرارا بأن تسلمه الصغير المذكور ليكمل حضانته باعتباره أبيه ولا يوجد له حاضنة أخرى من النساء إلا أنها امتنعت عن ذلك بدون وجه حق شرعي الأمر الذي اضطره إلى إقامة الدعوى للقضاء بطلباته .

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محل إقامة المعلن اليها وأعلنتها بصورة من هذه الصحيفة وكلفتها الحضور امام محكمة.............. ..............  بجلستها المنعقدة بتاريخ.............. لسماع الحكم .

أولا : بإسقاط حضانة المعلن إليها لصغيره

ثانيا : بإلزام المعلن إليها بان تسلمه صغيره ليكمل تربيته ومنع تعرضها له فى ذلك

ثالثا : بإلزام المعلن إليها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماه .

 

 

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 63 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

 

 

 

 

 

 

الموضوع

دعوى إخلاء مؤقت للقيام  بعمل ترميمات بالعقار

كطلب الطالب

وتحت مسئوليته

وكيل الطالب

.................

المحامى

 

دعوى إخلاء مؤقت للقيام  بعمل ترميمات بالعقار

انه فى يوم .............. الموافق.............. ..............

بناء على طلب السيد /   .............. المقيم .............. ، ومحله المختار مكتب الأستاذ / ...............

أنا.............. محضر محكمة..............   قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :

السيد .............. المقيم.............. مخاطبا مع / ..............

وأعلنته بالأتى

بموجب عقد إيجار مؤرخ .............. إستأجر المعلن اليه من الطالب ما هو .............. بالعقار رقم .............. الكائن بشارع.............. قسم ..............   وذلك بغرض إستعماله فى ............

وبتاريخ .............. صدر قرار من .............. بضرورة عمل ترميمات بالعقار وهذه الترميمات من الخطورة لدرجه أن الجهة الإدارية المختصة طالبت المؤجر بضرورة إخلاء المبنى قبل البدء فى أعمال الترميم .

وحيث أمتنع المعلن إليه عن إخلاء العين موضوع عقد الإيجار ، وذلك رغم المطالبات الودية المتكررة من الطالب له بالإخلاء ، مما حدا بالطالب إلى تحرير المحضر رقم .............. بتاريخ .............. إدارى فضلا عن التنبيه عليه بموجب إنذار رسمى على يد محضر بتاريخ .............. ، الا انه لم يحرك ساكنا .

وحيث تنص المادة 94 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على انه:  " إذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتاً من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم ، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى ، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك ، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك .

ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى .

ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم ، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانوناً ."

بناء عليه

انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن اليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة .............. للأمور المستعجلة الكائن مقرها فى.............. وذلك بجلستها العلنية بتاريخ  وذلك ليسمع المعلن إليه الحكم بصفه مستعجلة بإخلائه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار إخلاءا مؤقتا لمدة.............. لإمكان تنفيذ أعمال الترميم والصيانة الصادر بها القرار الهندسى رقم .............. لسنة .............., مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفاله .

مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب

ولأجل العلم /

 

 

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 83 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

تنبية رسمى باخلاء المبنى لهدمه مع عرض مبلغ التعويض

 

 

 

 أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 

 بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........

 

 أنا ........ محضر محكمه ........ قد انتقلت الى محل أقامة :

 

 1- السيد/ ........ ومهنته ........  المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........

 

 2 - السيد/ ........ ومهنته ........  المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........مخاطبا ........

 

                                                    وانذرتهم بالاتى

 

 يمتلك الطالب العقار رقم ........ الكائن ........ والمؤجرة كل وحداته للمنذر اليهم لغير اغراض السكنى , إذ يستغل المنذر الاول العين المؤجرة له رقم ........ بموجب العقد المؤرخ ..-..-.... فى اعمال ........ بأجرة شهرية قدرها ........ جنيها , وان المنذر اليه الثانى يستغل العين المؤجره له رقم ........ بموجب العقد المؤرخ ..-..-.... فى اعمال ........ بأجرة شهريه قدرها ........ جنيها .

 

   وإذ تنص المادة 49 من القانون لسنه 1977 فى شأن تأجير وبيع الاماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أنه يجوز لمالك المبنى المؤجره  كل وحداته لغير أغراض السكن ان ينبه على المستاجرين باعلان على يد محضر باخلاء المبنى بقصد اعادة بنائه وزيادة مسطحاته وعدد وحداته وفقا للشروط التى نصت عليها تلك الماده, والتزاما بهذه الشروط فقد حصل الطالب على التصاريح والتراخيص والمواصفات اللازمة للهدم واعادة البناء, وقد تضمن الترخيص بناء وحدات جديدة تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها, كما يعرض الطالب رفض هذا مبلغ التعويض المستحق لكل من المنذر اليهم عرضا حقيقيا وفقا للتقدير الذى نصت عليه المادة سالفة الذكر, وفى حالة رفضه يودع خزينه المحكمه الواقع المبنى بدائرتها مع التصريح بصرفه دون قيد أو شرط .   

 

ولما كانت مدة عقود الايجار  جميعها مشاهره, ومن ثم فأنه وفقا لنص الفقرة (هـ) من ذات المادة ينبه الطالب على المعلن اليهم باخلاء المبنى فى موعد أقصاه سته اشهر من تاريخ هذا التنبية وعلى المعلن اليهم تقديم اقرارات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ التنبيه بموافقتهم على الاخلاء والا اضطر الطالب الى اللجوء الى المحكمة الابتدائيه الواقع المبنى بدائرتها للحصول على حكم بالاخلاء بمصرفات على عاتقهم .

 

                                                    بناء عليه

 

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى محال اقامة المنذر اليهم وأنذرت كلا منهم بصورة من هذا ونبهت عليهم باخلاء المبنى المؤجرة وحداته لهم والموضح بصدر هذا الانذار بقصد هدمه واعادة بنائه وتخصيص لكل منهم وحده بالمبنى الجديد تصلح لذات الغرض الذى كانت تستعمل فيه الوحدات المرخص بهدمها , على ان يتم الاخلاء خلال أجل غايته ..-..-.... ويعرض الطالب بموجب هذا على المنذر اليه الاول مبلغ ........ جنيها  قيمة التعويض المستحق له عن  فترة الاخلاءوعلى المنذر الثانى بمبلغ ........ مبلغ وفى حالة رفض هذا العرض تودع المبالغ خزينة محكمة ........ على ذمة المعلن اليهم ويصرح لكل منهم بصرف ما يخصه دون قيد ولا شرط .

 

   مع حفظ كافة الحقوق , ولاجل العلم ..

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 63 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

تكليف المستاجر بعدم الوفاء بالاجرة للمدين

 

 

 

 انه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........

 

 بناء على طلب السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ و محله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........

 

 انا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة : ........

 

 1- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........

 

 2- السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........

 

 3-السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........

 

                                                    و اعلنتهم بالاتى

 

 يستأجر المعلن اليهم وحدات بالعقار رقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ المملوك للسيد/ ........ و قد اتخد الطالب اجراءات نزع ملكيته فقام باعلان تنبيه نزع الملكية لمالك العقار ثم سجله بتاريخ ..-..-.... تحت رقم ........ لسنة ........ شهر عقارى ........ و بذلك تكون الاجرة المستحقة فى ذمة المعلن اليهم محجوزة تحت يدهم بمجرد تكليفهم من الطالب او من اى دائن اخر بيده سند تنفيذى بعدم دفعها للمدين , حتى تلحق بالعقار عملا بالمادتين 406 و 407 من قانون المرافعات , و يكون وفاء المعلن اليهم بالاجرة للمدين بعد هذا التكليف غير مبرىء لذمتهم قانونا و يتعرضون بذلك لكافة الآثار المترتبة على عدم وفاء المستـأجر بأجرة العين المؤجرة .

 

 

 

                                                    بناء عليه

 

 أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليهم وأعلنت كل بصورة من هذا و كلفتهم بعدم دفع الاجرة للمدين السيد/ ........ اعتبارا من تسجيل تنبيه نزع الملكية فى ..-..-.... تفاديا لكافة الآثار القانونية المترتبة على مخالفة ذلك .

 

مع حفظ كافة الحقوق , و لاجل العلم ..

 

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 77 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

تقرير طعن بالنقض فى مسائل الاحوال الشخصية

 

محكمة النقض

 

الدائرة المدنية و التجارية و الاحوال الشخصية

 

تقرير طعن بالنقض

 

 انه فى يوم ........ الموافق ..-..-....

 

 أمامى أنا ........ أمين عام محكمة النقض .

 

 حضر الاستاذ ........ المحامى المقبول أمام محكمة النقض , بصفته وكيلا عن السيدة / ..-..-.... المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ بموجب التوكيل رقم ........ لسنة ........ توثيق  ........المودع حافظة المستدات المرافقة و محلها المختار مكتبه الكائن ........

 

ضد

 

 السيد/ ........ و مهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ..-..-.... محافظة ........

 

 و قرر أنه يطعن بالنقض فى حكم محكمة استئناف ........ الصادر بتاريخ ..-..-.... فى الاستئناف رقم ........ لسنة ........ ق أحوال شخصية و القاضى  ........ و كذلك فى حكم محكمة ........ الابتدائية و الذى قضى .........

 

الوقائع

 

 تتحصل الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر مستندات النزاع فى أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم ........ لسنة ........ أحوال شخصية ........ بطلب الحكم بثبوت و فاة المرحوم ........ فى ..-..-.... و أنها من ورثته وتستحق فى تركته الثمن فرضا و أمر المطعون ضده و زوجته بتسليمها هذا النصيب و عدم تعرضهما لها فيه , قولا بأنها كانت زوجه اللمتوفى بعقد صحيح شرعا موثق فى ..-..-.... و رزقت منه على فراش الزوجية بولدهما القاصر ........ وقد طلقها طلاقا بائنا فى ..-..-.... حال مرضه الذى استمر حتى وفاته فى ..-..-.... ومن ثم يكون هذا الطلاق رغم بينونته لا يحول دون توريث الطاعنه لوقوعه فى مرض الموت و يسرى فى شأنه أحكام طلاق الفار , مما مفاده انحصار ارثه فيها و فى ولده القاصر ........ ووالدته ووالده المطعون ضده , و قد ترك ما يورث عنه شرعا و فى يد الاخير .

 

 و بتاريخ ..-..-.... أحالت المحكمة الدعوى الى التحقيق لاثبات عناصرها , و بعد سماع شهود الطرفين أصدرت حكمها سالف البيان .

 

 استأنف الطاعنه هذا الحكم أمام محكمة استئناف ........ بالاستئناف رقم ........ لسنة ........ق , و بتاريخ ..-..-.... قضت بما تقدم .

 

و لما كان هذا الحكم قد شابه مخالفة القانون و خطأ فى تطبيقة و قصور فىالتسبيب و فساد فى الاستدلال , فان الطاعنة تطعن فيه للاسباب التالية :

 

(أسباب الطعن )

 

السبب الاول : مخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة :

 

أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على ما استخلصه من أقوال الشهود من أن زوج الطاعنة قد ألم به مرض لم يلزمه الفراش على وجه الاستمرار بل كان يقضى حوائجه ابان فترة مرضه , و أضاف الحكم انه و ان كان الثابت من اشهاد الطلاق المقدم من طليقة المذكور أن الطلاق قد تم بتاريخ ..-..-.... أثناء فترة المرض سالفة البيان وأصبح بائنا قبل الوفاة و قد أدى الى زوال العصمة فأصبحت الطالبة غريبة عن المتوفى فلا يرثه لانتفاء شروط مرض الموت التى يعتبر الزوج معها فارا .

 

و هذا الذى قرره الحكم مخالف للقانون , ذلك ان الثابت من أقوال الشهود أن المرض ألم بزوج الطاعنة اعتبارا من ..-..-....  و ظل يعاوده الاطباء تارة و يتردد عليهم تارة أخرى حتى تزايدت شدته فالزمه الفراش ,  والثابت كذلك من اشهاد الطلاق المقدم من الطاعنة لمحكمتى أول و ثان درجة أن الطلاق تم بتاريخ ..-..-....  و فى غضون فترة المرض , و تمسكت باعتبار زوجها فارا لصدور الطلاق منه وهو مريض مرض موت .

 

و اما كان المقرر قانونا أنه لا يشترط فى مرض الموت لزوم صاحبه الفراش على وجه الاستمرار والاستقرار بل يكفى أن يلازمه وقت اشتداد العلة به كما لا يشترط أن يؤثر على سلامة ادراك المريض أو ينقص من أهليته للتصرف , طالما انتهى بالوفاة .

 

و اذ كان ما تقدم , فان زوج الطالبة تتوافر فى مرضه شروط مرض الموت , و يكون الحكم المطعون مشوبا بمخالفة القانون و الخطأ فى تطبيقة .

 

السبب الثانى : القصور فى التسبيب :

 

ترتب على الشائبة التى أحاطت بالحكم المطعون فيه على النحو المبين بالسبب السابق , أن حجبت المحكمة نفسها عن أعمال الآثار القانونية المترتبة على ايقاع الطلاق فى مرض الموت , ذلك أن المقرر قانونا أن مؤدى نص المادة 3/11 من قانون المواريث رقم 77 لسنة 1943 أن المشرع الوضعى قرر أخذا بالمذهب الحنفى , أن من كان مريضا مرض موت وطلق امرأته طلاقا بائـنا بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجية لا تزال فىالعدة , فان الطلاق البائن يقع على زوجته و يثبت منه من حين صدوره لأنه أهل لايقاعه الا انها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لارثه من وقت ابانتها الى وقت موته رغم أن المطلقة بائنا لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق استنادا الى أنه لما أبانها حال مرضه أعتبر احتياطيا فارا  وهاربا فيرد عليه قصده لها ويثبت لها الارث دون حاجة للبحث عن خبايا نفس المريض و استنكاء ما يضمره .

 

و اذ تمسكت الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأن الفترة التى انقضت بين الطلاق و الوفاة لم تجاوز سنة و هى أقصى فترة مقررة للعدة , و أضافت بأنها وقت الوفاة كانت لم تزل فى عدته والدليل على ذلك قولها بيمينها اذ خصها الشرع و حدها بذلك , الا أن المحكمة طرحت كل ذلك , و من ثم جاء حكمها مشوبا بالقصور المبطل .

 

بناء عليه

 

 تطلب الطاعنة قبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه رقم ........ لسنة ........ ق أحوال شخصية ........ و احالة القضية لمحكمة استئناف ........ لنظره مجددا بمعرفة دائرة أخرى مع الزام المطعون ضده المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه .

 

 ( وكيل الطاعن )  ........

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 82 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

تعاقد مع مكتب محاماه لتقديم الاستشارات القانونية

 

تم تحرير هذا العقد يوم ............ الموافق ............ فى مدينة ............ بين كل من :

 

  1. مكتب ....................... للمحاماة ولاستشارات القانونية ويمثله فى التوقيع على هذا العقد الاستاذ / ............ المحامى والمستشار القانونى.

     (طرف أول - وكيل)

  2. السيد/.............................................................................................. (طرف ثاني - موكل)

    تم التعاقد فيما بين الطرفين بعد الاقرار بأهليتهما المعتبره شرعا ونظاما على ما يلى :

    البند الأول

    بموجب هذا العقد يقوم الطرف الأول بتقديم خدمات الاستشارات القانونية وإعداد العقود والأمور القانونية للطرف الثانى والمتمثلة فى :

    ......................................................................................................................................................................................................................

    وقد يتطلب الأمر الى قيام الطرف الثانى بعمل صك وكالة شرعى حتى يتمكن الطرف الأول من القيام بالأعمال محل هذا العقد.

    البند الثانى

            يقوم الطرف الأول أو من ينوب عنه بتقديم أعمال الاستشارات والخدمات القانونية للطرف الثانى حسب ما يرتئية من الناحية الشرعية والنظامية دون تدخل من الطرف الثانى.

    البند الثالث

            أن قبول الطرف الأول القيام بالاعمال محل هذا العقد لا يلزمه بأى حال من الاحوال القيام بأى عمل منافى للشرع أو الضمير أو الأخلاق وكذلك أى عمل يقصد به الاضرار ماديا أو ادبيا بالغير سواء أكانوا أفراد أو مؤسسات أو شركات.

    البند الرابع

            لا يحق للطرف الثانى أن يعهد الى أخرين خلاف الطرف الأول للقيام بالأعمال محل هذا العقد للقيام بها أوبأى جزء منها مدة سريان هذا العقد.

    البند الخامس

            يتعهد الطرف الأول بأن يقوم بالأعمال محل هذا العقد والمشار بعاليه بروح الاخلاص والتفانى سواء بنفسه أو من ينوب عنه فى ذلك من خلال مكتبة والقيام بها بما يفرضه الواجب الملقى على عاتقه.

     

     

    البند السادس

    يتعهد الطرف الأول بالمحافظة على حقوق الطرف الثانى وكتمان اسراره والمحافظة على أمواله وممتلكات ومستنداته ووثائقه وغير ذلك مما يخص الطرف الثانى ويكون تحت يد الطرف الأول أو يدخل فى عهدته بما تمليه عليه الامانة والثقة المتابدلة بينهما.

    البند السابع

            يتعهد الطرف الثانى بأن يضع تحت تصرف الأول دوما وحين الطلب جميع الأوراق والوثائق والمستندات والصكوك والبيانات اللازمة لتسهيل مهمة الطرف الأول وفقا للقواعد الشرعية والنظامية وألا يخفى عنه شيئا من المعلومات المتعلقة به والتى يرى الطرف الأول انها تسهيل القيام بمهمته فى حماية حقوق الطرف الثانى أو تساعده فى تقديم الاستشارة القانونية المطلوبة.

    البند الثامن

    يتعهد الطرف الثانى بأن يحضر بيانته أو مستنداته ويقدمها للطرف الأول حال الطلب سواء أكانت مستندات أشهود أو خلافه وفى الوقت والمكان الذى يحدده الطرف الأول بدون تأخير والطرف الأول ليس ملزما بإحضار تلك البيانات اذا لم تكن تحت يد الطرف الثانى وعلى الطرف الثانى إحضارها من آية جهة كانت وتقديمها للطرف الأول.

    البند التاسع

            إن المعلومات والبيانات التى يقدمها الطرف الثانى للطرف الأول بقصد الوصول الى تقديم الاستشارة القانونية وفقا للاصول الشرعية والنظامية حتى يمكن أن تحقق الغرض منها أو لكسب دعواه دون حق تخول الطرف الأول الحق فى فسخ هذا العقد والانسحاب من الوكالة مع التزام الطرف الثانى بدفع كافة الاتعاب المتفق عليها.

    البند العاشر

            يتعهد الطرف الثانى بأن يحتفظ بأسرار الطرف الأول لنفسه وبكل ما يخبره به الطرف الاول أو يوجه له من تعليمات خلال تقديم الاستشارة أو بعد إتمامها سواء اثناء أو بعد مدة هذا العقد ولا يحق للطرف الثانى تقديم الاستشارة أو صور منها للغير أو يطلع عليها طرف اخر غير الجهة المرتبطة بتقديم الاستشارة لديها.

    البند الحادى عشر

    تحدد اتعاب الطرف الأول لقاء القيام بالمهمة المذكورفى البند (1) وفقا لما يأتى :

 

  1. مبلغ ................. سنويا ويسدد على دفعات شهرية بواقع .................... جنيهاً ويشمل هذا المبلغ اعمال لاستشارات القانونية ومراجعة العقود والخطابات التى يعدها الطرف الثانى.

  2. وقد دفع الطرف الثانى دفعة مقدمة بمبلغ (..................) وقد أصبح هذا المبلغ حقا مكتسبا للطرف الأول ولا يجوز استرداده بأى حال من الأحوال لا كله ولا بعضه أما باقى الدفعات تدفع لامر الطرف الأول فى المواعيد المتفق عليها.

    البند الثانى عشر

    الأتعاب المتفق عليها لا تشمل جلسات التحكيم أو الدعاوى الفرعية التى تستجد أو تتفرع من الاستشارة المقدمة للطرف الثانى أو تقدم ضده وتخرج من مجال هذا العقد ويستحق عنها أتعاب اخرى وتكون اتفاق جديد

    البند الثالث عشر

            إن كافة المصروفات التى يدفعها الطرف الأول لمباشرة اعمال الطرف الثانى ومصاريف الانتقال خارج مدينة الطرف الأول ومصريف الهاتف والفاكس والترجمة واتعاب الخبراء هى بخلاف الاتعاب المتفق عليها ويلتزم بها الطرف الثانى فور طلبه أول بأول.

    البند الرابع عشر

            إتفق الطرفين على أن مدة هذا العقد ..................... تبدأ من يوم ................... من شهر ................ وتجدد هذه المدة تلقائيا لمدد أخرى متساوية ما لم يخطر أحد الطرفين الاخر برغبته فى عدم التجديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء المدة السارية وفى حاله صدور تلك الرغبة من الطرف الثانى خلال مدة سريان العقد فأنه يكون ملزما بأن يدفع للوكيل اتعابة كاملة.

    البند الخامس عشر

    تم تحرير هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة للعمل بموجبها.

    التوقيعات

    الطرف الأول                                    الطرف الثانى

    ................                                    .................

     

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 428 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

 

 

تعاقد مع مكتب محاماه لتقديم الاستشارات القانونية

 

تم تحرير هذا العقد يوم ............ الموافق ............ فى مدينة ............ بين كل من :

 

  1. مكتب ....................... للمحاماة ولاستشارات القانونية ويمثله فى التوقيع على هذا العقد الاستاذ / ............ المحامى والمستشار القانونى.

     (طرف أول - وكيل)

  2. السيد/.............................................................................................. (طرف ثاني - موكل)

    تم التعاقد فيما بين الطرفين بعد الاقرار بأهليتهما المعتبره شرعا ونظاما على ما يلى :

    البند الأول

    بموجب هذا العقد يقوم الطرف الأول بتقديم خدمات الاستشارات القانونية وإعداد العقود والأمور القانونية للطرف الثانى والمتمثلة فى :

    ......................................................................................................................................................................................................................

    وقد يتطلب الأمر الى قيام الطرف الثانى بعمل صك وكالة شرعى حتى يتمكن الطرف الأول من القيام بالأعمال محل هذا العقد.

    البند الثانى

            يقوم الطرف الأول أو من ينوب عنه بتقديم أعمال الاستشارات والخدمات القانونية للطرف الثانى حسب ما يرتئية من الناحية الشرعية والنظامية دون تدخل من الطرف الثانى.

    البند الثالث

            أن قبول الطرف الأول القيام بالاعمال محل هذا العقد لا يلزمه بأى حال من الاحوال القيام بأى عمل منافى للشرع أو الضمير أو الأخلاق وكذلك أى عمل يقصد به الاضرار ماديا أو ادبيا بالغير سواء أكانوا أفراد أو مؤسسات أو شركات.

    البند الرابع

            لا يحق للطرف الثانى أن يعهد الى أخرين خلاف الطرف الأول للقيام بالأعمال محل هذا العقد للقيام بها أوبأى جزء منها مدة سريان هذا العقد.

    البند الخامس

            يتعهد الطرف الأول بأن يقوم بالأعمال محل هذا العقد والمشار بعاليه بروح الاخلاص والتفانى سواء بنفسه أو من ينوب عنه فى ذلك من خلال مكتبة والقيام بها بما يفرضه الواجب الملقى على عاتقه.

     

     

    البند السادس

    يتعهد الطرف الأول بالمحافظة على حقوق الطرف الثانى وكتمان اسراره والمحافظة على أمواله وممتلكات ومستنداته ووثائقه وغير ذلك مما يخص الطرف الثانى ويكون تحت يد الطرف الأول أو يدخل فى عهدته بما تمليه عليه الامانة والثقة المتابدلة بينهما.

    البند السابع

            يتعهد الطرف الثانى بأن يضع تحت تصرف الأول دوما وحين الطلب جميع الأوراق والوثائق والمستندات والصكوك والبيانات اللازمة لتسهيل مهمة الطرف الأول وفقا للقواعد الشرعية والنظامية وألا يخفى عنه شيئا من المعلومات المتعلقة به والتى يرى الطرف الأول انها تسهيل القيام بمهمته فى حماية حقوق الطرف الثانى أو تساعده فى تقديم الاستشارة القانونية المطلوبة.

    البند الثامن

    يتعهد الطرف الثانى بأن يحضر بيانته أو مستنداته ويقدمها للطرف الأول حال الطلب سواء أكانت مستندات أشهود أو خلافه وفى الوقت والمكان الذى يحدده الطرف الأول بدون تأخير والطرف الأول ليس ملزما بإحضار تلك البيانات اذا لم تكن تحت يد الطرف الثانى وعلى الطرف الثانى إحضارها من آية جهة كانت وتقديمها للطرف الأول.

    البند التاسع

            إن المعلومات والبيانات التى يقدمها الطرف الثانى للطرف الأول بقصد الوصول الى تقديم الاستشارة القانونية وفقا للاصول الشرعية والنظامية حتى يمكن أن تحقق الغرض منها أو لكسب دعواه دون حق تخول الطرف الأول الحق فى فسخ هذا العقد والانسحاب من الوكالة مع التزام الطرف الثانى بدفع كافة الاتعاب المتفق عليها.

    البند العاشر

            يتعهد الطرف الثانى بأن يحتفظ بأسرار الطرف الأول لنفسه وبكل ما يخبره به الطرف الاول أو يوجه له من تعليمات خلال تقديم الاستشارة أو بعد إتمامها سواء اثناء أو بعد مدة هذا العقد ولا يحق للطرف الثانى تقديم الاستشارة أو صور منها للغير أو يطلع عليها طرف اخر غير الجهة المرتبطة بتقديم الاستشارة لديها.

    البند الحادى عشر

    تحدد اتعاب الطرف الأول لقاء القيام بالمهمة المذكورفى البند (1) وفقا لما يأتى :

 

  1. مبلغ ................. سنويا ويسدد على دفعات شهرية بواقع .................... جنيهاً ويشمل هذا المبلغ اعمال لاستشارات القانونية ومراجعة العقود والخطابات التى يعدها الطرف الثانى.

  2. وقد دفع الطرف الثانى دفعة مقدمة بمبلغ (..................) وقد أصبح هذا المبلغ حقا مكتسبا للطرف الأول ولا يجوز استرداده بأى حال من الأحوال لا كله ولا بعضه أما باقى الدفعات تدفع لامر الطرف الأول فى المواعيد المتفق عليها.

    البند الثانى عشر

    الأتعاب المتفق عليها لا تشمل جلسات التحكيم أو الدعاوى الفرعية التى تستجد أو تتفرع من الاستشارة المقدمة للطرف الثانى أو تقدم ضده وتخرج من مجال هذا العقد ويستحق عنها أتعاب اخرى وتكون اتفاق جديد

    البند الثالث عشر

            إن كافة المصروفات التى يدفعها الطرف الأول لمباشرة اعمال الطرف الثانى ومصاريف الانتقال خارج مدينة الطرف الأول ومصريف الهاتف والفاكس والترجمة واتعاب الخبراء هى بخلاف الاتعاب المتفق عليها ويلتزم بها الطرف الثانى فور طلبه أول بأول.

    البند الرابع عشر

            إتفق الطرفين على أن مدة هذا العقد ..................... تبدأ من يوم ................... من شهر ................ وتجدد هذه المدة تلقائيا لمدد أخرى متساوية ما لم يخطر أحد الطرفين الاخر برغبته فى عدم التجديد قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء المدة السارية وفى حاله صدور تلك الرغبة من الطرف الثانى خلال مدة سريان العقد فأنه يكون ملزما بأن يدفع للوكيل اتعابة كاملة.

    البند الخامس عشر

    تم تحرير هذا العقد من نسختين لكل طرف نسخة للعمل بموجبها.

    التوقيعات

    الطرف الأول                                    الطرف الثانى

    ................                                    .................

     

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 69 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

 

 

 

 

 

 

الموضوع

إنذار بالطاعة

كطلب الطالب

وتحت مسئوليته

وكيل الطالب

.................

المحامى

 

إنذار بالطاعة

 انه فى يوم.............. ..............

بناء على طلب السيد .............. المقيم .............. .............. ومحلة المختار مكتب الأستاذ / ..............

أنا.............. محضر محكمة.............. قد انتقلت  الى محل اقامة

السيدة.............. المقيمة.............. ..............

مخاطبا مع: .............. ..............

واعلنتها بالاتى

الطالب زوج المعلن اليها بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ .............. ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت فى عصمته ولكنها خارجة عن طاعته إذ غادرت المنزل الزوجية لزيارة والدها ولكنها لم تعد لمنزل الزوجية دون سبب مشروع وقد حاول وديا إقناعها بالعودة الى منزل الزوجية دون جدوى.

 وحيث أن الطالب أوفى المعلن اليها عاجل صداقها وهو أمين على نفسها ومالها وقد اعد لها مسكنا شرعيا هو الذى تقيم فية منذ دخوله بها كائن بمدينه.............. محافظة ..............

وحيث ان المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على أن " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع .

وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن .

وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان ، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول إعتراضها .

ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد .

وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين ، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون ."

بناء علية

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت  بتاريخة اعلاة إلى محل إقامة المعلن اليها وسلمتها صورة من هذا الإنذار ونبهت عليها بالعودة الى منزل الزوجية المبين بالانذار والدخول فى طاعة زوجها الطالب وإلا اعتبرت ناشزا وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى

 

ولآجل العلم /

 

 

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 66 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

النموذج الموحد الرسمي "عقد أمتياز تجاري"

 

أنه في يوم   /  /  14هـ الموافق  /  /  19م تم الاتفاق بين كل من :

 

  1. ................................. ومقره (أو مركزه الرئيسي) ................. ويمثله في هذا العقد .................. وجنسيته ....................

    (طرف أول – مانح الامتياز)

  2. ............................. ومقره (أو مركزه الرئيسي) .......... ويمثله في هذا العقد ............... وجنسيته ...................

    (طرف ثاني – صاحب الامتياز)

    تمهيد

            بناء على رغبة الطرفين في إيجاد علاقة تعامل فيما بينهما لخدمة مصالحهما المشتركة وتحديد حقوق والتزامات كل طرف نجاح الآخر ولما كان لدي الطرف الأول منتجات يود ترويجها أو أنتاجها وتوزيعها في بلاد أخري. وبناء على رغبة الطرف الثاني القيام بتجميع المنتجات أو تقديم الخدمات الخاصة بالطرف الأول بصفته صاحب امتياز فقد تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي :

    البند الأول

            يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذا العقد.

    البند الثاني

            اتفق الطرفان على ان يقوم الطرف الثاني بصفته صاحب الأمتياز عن الطرف الأول بانتاج وتوزيع المنتجات والقيام بالخدمات موضوع العقد وذلك باسمه ولحسابه الشخصي.

    البند الثالث

            موضوع هذا الامتياز المنتجات والخدمات الخاصة للطرف الأول والمبينة فيما يلي ...........................................................................................................

            ونوعية المنتجات او الخدمات المشمولة بهذا العقد هي :..........................................................................................................

    البند الرابع

    يتحدد النطاق المكاني لسريان هذا العقد بـ.........................................................................................................

    (يوضح ما إذا كان عاماً للمملكة العربية السعودية أو خاصاً بمنطقة معينة فيها).

     

     

     

    البند الخامس

            مدة سريان هذا العقد ............................. سنوات تبدأ من ................... وتنتهي في ....................... قابلة للتجديد لمدد مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الآخر كتابة بخطاب مسجل بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء المدة الأصلية أو المجددة بثلاثة أشهر على الأقل.

    البند السادس

            يقوم الطرفان بتنفيذ العقد طبقاً لاحكامه وبما يتفق وقواعد العرف التجاري وبطريقة تلائم ما يتطلبه حسن النية ويشتمل هذا الالتزام ما يعتبر من مسلتزمات العقد طبقاً للتعامل التجاري.

    البند السابع

            يلتزم الطرف الأول بأن يضع أسمه التجاري واشاراته ورموزه وعلاماته التجارية والصناعية كذلك خبراته ومهاراته تحت تصرف الطرف الثاني (صاحب الأمتياز) كما يسمح له بتجميع المنتجات او تقديم الخدمات بصفة دورية على سبيل الاحتكار في المنطقة محل العقد وكذا مساعدته في كل ما يعاونه على الانتاج واعداد مواد الدعاية.

    البند الثامن

            يضمن الطرف الأول جودة مواد الإنتاج التي قد يحتاج إليها صاحب الامتياز ومطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة في الجمهورية وإذا ثبت لدي الجهات المعنية وجود مخالفة للمواصفات فيتم ارجاع البضاعة إلى الطرف الأول وعلى نفقته فضلا ًعن حق الطرف الثاني في المطالبة بالتعويض المناسب عما أصابه من أضرار.

    البند التاسع

            يقع على الطرف الثاني عبء توفير المقر الذي يباشر فيه تجميع الانتاج والبيع او التوزيع وممارسة العمل بجهازه الخاص بعناية الرجل الحريص، وله الاستعانة بالمهارات والخبرات الفنية من قبل الطرف الأول.

    البند العاشر

            يستحق الطرف الأول قبل الطرف الأول عمولة قدرها .......................... من قيمة الاشياء المباعة في منطقة العقد.

    البند الحادي عشر

    يلتزم الطرف الأول بالآتي :

 

  1. مساعدة الطرف الثاني في كيفية تنظيم مشروعاته والأسس التي تقوم عليها تجارته.

  2. أمداد الطرف الثاني بمواد الانتاج والدعاية والخبرات والمهارات الفنية وتدريب موظفيه.

  3. تمكين الطرف الثاني من استعمال علامة المنتج أو السلعة أو الخدمات محل التعاقد.

     

     

    البند الثاني عشر

            للطرف الثاني الحق في المطالبة بالتعويض عما اصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري في الحالات الآتية :

 

  1. إذا سحب الطرف الأول الامتياز في وقت غير مناسب أو بسبب لابد للطرف الثاني فيه.

  2. إذا رض تجديد مدة عقد الامتياز بعد نهاية مدته الأصلية – بالرغم من كل اتفاق مخالف – إذا أثبت أن نشاطه قد أدي نجاح ظاهر في انتاج وتوزيع الطرف الأول أو في زيادة عملائه ما لم يثبت الطرف الأول أن عدم التجديد يعود لأسباب قوية تبرر ذلك.

  3. إذا أخل الطرف الأول بأحد الالتزامات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية أو في هذا العقد.

    البند الثالث عشر

            للطرف الأول الحق في المطالبة بالتعويض عما أصابه من أضرار طبقاً للعقد أو العرف التجاري.

    البند الرابع عشر

            تتم تسوية المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ هذا العقد والتي يتعذر حلها ودياً بين الطرفين عن طريق التحكيم أمام جهة تحكيم محلية (أو خارجية) يتم الاتفاق عليها.

    البند الخامس عشر

            تسري على هذا العقد أحكام الانظمة المعمول بها في الجمهورية المصرية العربية.

    البند السادس عشر

            حرر هذا العقد من ثلاث نسخ احتفظ كل من طرف بنسخة منها للعمل بموجبها ويتولي الطرف الثاني تقديم النسخة الثالثة لوزارة التجارة لاتمام اجراءات القيد في سجل الوكالات التجارية.

    الطرف الأول (مانح الأمتياز)                   الطرف الثاني (صاحب الأمتياز)

            الأسم : .....................................      الأسم : ....................................

            التوقيع: ....................................      التوقيع: ....................................

     

     

     

     

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 106 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

النظام الأساسي لشركة ........................

 

(شركة مساهمة مصرية)

 

الباب الأول : تأسيس الشركة :

 

البند الأول

 

        تؤسس طبقاً لأحكام نظام الشركات وهذا النظام شركة مساهمة مصرية بين مالكي الأسهم المبينة وفقا لما يلي :

 

البند الثاني

 

        أسم الشركة : شركة .....................................

 

البند الثالث

 

أغراض الشركة :

 

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية :

 

  1. ...............................................................................................

  2. ......................................................................................................................................................................................................

    (تزاول الشركة أغراضها بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة وطبقاً للأنظمة السارية).

    البند الرابع

    الأندماج والمشاركة :

            يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات او الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها، كما يجوز لها أن تندمج أو تدمج فيها أو تشتريها.

    البند الخامس

    مركز الشركة :

            المركز الرئيسي للشركة في مدينة ........................ ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب للشركة داخل الجمهورية المصرية العربية أو خارجها.

    البند السادس

            مدة الشركة ................................. سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعلان تأسسها ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل إنتهاء أجلها بسنة على الأقل.

     

     

    الباب الثاني : في رأس مال الشركة

    البند السابع

    رأس مال الشركة

            حدد رأس مال الشركة ب ................... جنيهاً مصرياً مقسم إلى ............... سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الأسمية لكل سهم (................جنيهاً مصرياً) وجميعها أسهم عادية ونقدية.

    البند الثامن

            أكتتب المؤسسون في ............................. سهم وتم السداد من القيمة ................ جنيهاً مصرياً أودعت لدي أحدي البنوك المرخص لها في الجمهورية باسم الشركة تحت التأسيس مع طرح الأسهم الباقية للأكتتاب العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار وزير التجارة المرخص بتأسيس الشركة وفي هذه الحالة يدفع عند الاكتتاب باسم الشركة تحت التأسيس لدي أحد البنوك المعينة لهذا الغرض. وتدفع باقي قيمة الأسهم المكتتبة فيها في المواعيد التي يحددها مجلس ادارة الشركة.

    البند التاسع

            إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك جاز لمجلس الإدارة بعد أنذار المساهم بخطاب مسجل على عنوانه المثبت في سجل المساهمين بيع السهم في مزاد علني ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتي اليوم المحدد للمزايدة ان يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً اليها المصروفات التي انفقتها الشركة وتستوفي من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم فاذا لم تفي حصيلة البيع هذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع اموال المساهم. وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر بذلك في سجل المساهمين.

    البند العاشر

            تكون الأسهم أسمية ولا يجوز ان تصدر بأقل من قيمتها الاسمية وإنما يجوز ان تصدر بأعلي من هذه القيمة وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأقصي والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم ان يختارو أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكن هؤلاء الأشخاص مسئوولين بالتضامن عن الالتزام الناشئة عن ملكية الأسهم.

    البند الحادي عشر

            الأسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهاداتها واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن خمس سنوات مالية كاملة لا تقل كل منها عن اثني عشر شهراً من تاريخ اعلان تأسيس الشركة كما لا يجوز تداول أسهم زيادة راس المال التي يكتتب بها المؤسسون أو التي تعطي مقابل حصص عينية أذا تمت زيادة راس المال في فترة الحظر المذكور على أن تبدأ مدة الخمس سنوات في هذه الحالة من تاريخ تعديل بيانات الشركة بالسجل التجاري بما يفيد الزيادة ويلزم لاجراء التداول المنصوص عليه في الحالتين السابقتين صدور قرار من وزير التجارة بالترخيص بذلك ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها ومع ذلك يجوز خلال فترة الخطر نقل ملكية الاسهم النقدية وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان للإدارة أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير.

    البند الثاني عشر

            تداول الأسهم الأسمية بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة والذي يتضمن اسماء المساهمين وجنسياتهم ومهنهم ومحل إقامتهم وعناوينهم وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير الا من تاريخ القيد في السجل المذكور ويفيد الاكتتاب في الأسهم وتملكها قبول المساهم لنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقا لأحكام هذا النظام سوءا كان حاصراً أو غائباً أو سوء كان موافقا على هذه القرارات او مخالفاً لها.

    البند الثالث عشر

            تصدر الشركة شهادات الأسهم بحيث تكون ذات أرقام مسلسلة وموقع عليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتختم بخاتم الشركة ويتضمن السهم على الأخص رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وقيمة راس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وقيمة السهم الأسمية والمبالغ المدفوع منها وأغراض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها ويجوز أن يكون للأسهم كوبونات ذات أرقام تسلسلية ومشتملة على رقم السهم المرفقة به.

    البند الرابع عشر

            يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات باصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الأسمية التي للأسهم الأصلية بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بأكمله ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال ويكون للمساهمين أولوية الأكتتاب بالأسهم الجديدة النقدية ويعلن هؤلاء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية عن قرار زيادة رأس المال وشروط الأكتتاب ويبدي كل مساهم رغبته كتابة في استعمال حقه في الأولوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر المشار اليه. وتوزع تلك الأسهم على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الأكتتاب بنسبة ما يملكونه من اسهم اصلية بشرط الا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الاسهم الجديدة ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على ألا يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة ويطرح ما تبقي من الأسهم للأكتتاب العام.

    البند الخامس عشر

            يجوز بقرار من الجميعة العامة غير العادية تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات ويبين القرار طريقة التخفيض واذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين الى ابداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للشركة فإذا اعترض أحدهم وقدم الى الشركة مستندات في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان أجلاً.

    الباب الثالث : مجلس الإدارة

    البند السادس عشر

            يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ...................... تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر باعلان تأسيس الشركة واستثناء من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات مؤلفاً من الأعضاء الآتية اسماؤهم :

    1- ............... الجنسية مصرى السن ............ سنة       الصفة : رئيس مجلس الإدارة.

    2- ............... الجنسية مصرى السن ............ سنة       الصفة : عضو مجلس الإدارة.

    3- .............. الجنسية مصرى السن ............ سنة        الصفة : عضو  مجلس الإدارة.

    4- ............. الجنسية مصرى السن ........... سنة          الصفة : عضو مجلس الإدارة.

    5- ............ الجنسية مصرى السن ........... سنة           الصفة : عضو مجلس الإدارة.

    البند السابع عشر

            يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الأسمية عن عشرة ألاف جنيهاً. وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك اليت يعينها وزير التجارة لهذا الغرض وتخصص هذه الأسهم لضمن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوي المسئوولية المنصوص عليها في المادة (...) من نظام الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوي المذكورة.

    البند الثامن عشر

            تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بإنتهاء صلاحية العضو لها وفقا لأي نظام أو تعليمات سارية في الجمهورية وإذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة جاز للمجلس أن يعين مؤقتاً عضوا في المركز الشاغر على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفة وإذا هبط عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النصاب اللازم لصحة اجتماعاته وجب دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.

    البند التاسع عشر

            مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة بما في ذلك عقد القروض التي لا تزيد عن خمس سنوات ورهن وبيع عقار الشركة وابراء مديني الشركة من التزاماتهم وتمثيل الشركة لدي كاتب العدل كما يكون له في حدود اختصاصه ان يفوض واحداً أو أكثر من اعضائه او من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

     

    البند العشرون

            تتكون مكافأة مجلس الإدارة من (10%) من صافي الريح بعد خصم المصروفات والاستهلاكات وتوزيع ريح على المساهمين لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة وبحد أقصي (..................) جنيهاً سنوياً للعضو ويستحق كل عضو حضر الاجتماع بنفسه مكافأة قدرها (..................) عن كل جلسة.

            ويصرف للعضو إذا كان مقر إقامته الدائم خارج المدينة التي تنعقد بها اجتماعات مجلس الإدارة بدل اركاب يعادل قيمة تذكرة الدرجة الأولي على الخطوط المصرية بالإضافة إلى بدل مبيت بمعدل (......................) جنيهاً عن كل يوم من أيام الأجتماع.

            ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح على بيان ما قبضه أعضاء المجلس وبوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.

    البند الحادي والعشرون

            يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو النتدب ويعين مجلس الإدارة سكرتيراً من بين أعضائه أو من غيرهم وتحدد واجباته ومكافأته بقرار تعيينه ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم فى المجلس ويجوز تحديد فترة رئاسة رئيس المجلس لمرة واحدة فقط وبالنسبة للعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة فإنه يجوز دائما إعادة تعيينهم.

    البند الثانى والعشرون

            يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة وتكون الدعوة بخطاب مسجل مصحوب بجدول الأعمال على أن تكون قبل من أسبوع من موعد الاجتماع.

            ويجب على رئيس المجلس أن يدعوه إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء.

    البند الثالث العشرون

            لا يكون اجتماع المجل صحيحاً إلا إذا حضره (.............) من الاعضاء على الأقل بشرط إلا يقل عدد الحاضرين بالإصالة عن (....................) أعضاء وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس.

    البند الرابع والعشرون

            تثبت مداولات المجلس وقراراته فى محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير وتدوين هذه المحاضر فى سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير.

     

     

     

    البند الخامس والعشرون

    الباب الرابع : جمعية المساهمين :

            الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا فى المقر الرئيسى.

            لكل مكتتب إيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق الإصالة إو نيابة عن غيرة من المكتتبين ولكل مساهم حائز لعشرين سهماً حق حضور الجمعية العامة وللساهمة أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة.

    البند السادس والعشرون

    تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الأتية :

 

  1. التحقيق من الاكتتاب بكل رأس المال، ومن الوفاء طبقاً لأحكام نظام الشركات بالحد الأدنى من رأس المال، وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم.

  2. وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن لا يجوز لها ادخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.

  3. المداولة فى تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التى اقتضاها التأسيس. ويشترط لصحة انعقادها حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل ولكن مكتتب فى اجتماعاتها صوت عن كل سهم اكتتب به أو يمثله.

    البند السابع والعشرون

    فيما عدا الأمور التى تختص بها الجمعية العامة غير العادية تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على الأقل فى السنة خلال الستة شهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

    البند الثامن والعشرون

    تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء الأحكام المحظور عليها نظاماً وتختص كذلك بالنظر فى إطالة مدة الشركة أو تقصيرها أو حلها قبل إنتهاء مدتها لأى سبب وفضلاً عن ذلك يكون لها أن تصدر قرارات فى الأمور الداخلية فى اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.

    البند التاسع والعشرون

    تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة مجلس الإدارة وعلى مجلس الأدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل خمسة فى المائة من رأس المال على الأقل وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة فى الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع فى المركز الرئيسى للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرون يوما على الأقل وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال الى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر.

    البند الثلاثون

            يحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد الأسهم التى فى حيازتهم بالاصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها ويكون لكل ذى مصلحة الاطلاع على هذا الكشف.

    البند الحادى والثلاثون

            لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب فى الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها فى المادة (29) من النظام ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

    البند الثانى والثلاثون

            لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل،فإذا لم يتوفر هذا النصاب فى الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها فى المادة السابقة ويكون الإجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

    البند الثالث والثلاثون

            لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله فى الجمعية التأسيسية وتحسب الأصوات فى الجمعيات العامة وغير العادية على أساس صوت لكل سهم ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك فى التصويت على القرارات التى تتعلق بإبراء ذمتهم عن إدارتهم.

     

    البند الرابع والثلاثون

            تصدر القرارات فى الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو تخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة فى نظامها أو بإدماج الشركة فى شركة أو مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع.

    البند الخامس والثلاثون

            لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ويجيب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤال غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها فى هذا الشأن نافذاً.

    البند السادس والثلاثون

            يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فى حالة غيابه ويعين الرئيس سكرتيراً للاجتماع وجامعاً للأصوات ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو المملثين وعد الأسهم فى حيازتهم بالاصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التى اتخذت وعدد الأصوات التى وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التى دارت فى الاجتماع وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع فى سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات.

    البند السابع والثلاثون

    الباب الخامس : مراقب الحسابات

    يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المصرح لهم بالعمل فى الجمهورية تعينه الجمعية العامة سنوياً وتحدد مكافأته ويجوز لها إعادة تعيينه وأستثناء من ذلك عين المؤسسون مكتب المحاسب القانونى ............. مراقباً أول لحسابات الشركة.

    البند الثامن والثلاثون

            لمراقب الحسابات فى كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها وله أيضا أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها.

            وعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يضمنه موقف الشركة من تمكنه من الحصول على البيانات والإيضاحات التى طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام ورأية فى مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.

    البند التاسع والثلاثون

    الباب السادس : حسابات الشركة وتوزيع الأرباح

    تبدأ السنة المالية للشركة من أول ............ وتنتهى بنهاية .................. من كل سنة ما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ صدور قرار معالى وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة وتنتهى بنهاية السنة (الميلادية) التالية لسنة صدور القرار.

    البند الأربعون

            يعد مجلس الإدارة فى نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها فى التاريخ المذكور كما يعد ميزانية الشركة ومركزها المالى عن السنة المالية المنقضية والطريقة التى يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بستين يوماً على الأقل ويضع المجلس هذه الوثيقة تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بخمسة وخمسين يوما على الأقل ويوقع رئيس مجلس الإدارة الوثائق المشار إليها وتودع نسخ منها فى المركز الرئيسى للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر فى صحيفة توزع فى المركز الرئيسى للشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية عن تقرير مجلس الإدارة أو النص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات قبل إنعقاد الجمعية العمومية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل.

    البند الحادى والأربعون

            توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجة الآتى :

 

  1. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكون احتياطى نظامى يجوز للجمعية العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطى المذكور نصف رأس المال.

  2. توزع من الباقى بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5 %) من رأس المال المدفوع.

  3. يخصص بعد ما تقدم (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

    البند الثاني والأربعون

            تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

    البند الثالث والأربعون

            إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بالمادة (6) من هذا النظام ويشنر قرار الجمعية في جميع الأحوال في الجريدة الرسمية.

    البند الرابع والأربعون

    الباب السابع : المنازعات

            لكل مساهم الحق في رفع دعوي المسئوولية المقررة للشركة على اعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها ما زال قائماً.

            ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمة على رفع الدعوي.

    البند الخامس والأربعون

    الباب الثامن : حل الشركة وتصفيتها

            عند انتهاء مدة الشركة وفى حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءاً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهى سلطات مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفى وتبقى لإجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذى لا يتعارض مع اختصاصات المصفى.

     

    البند السادس والأربعون

    الباب التاسع :أحكام ختامية

    أحكام ختامية : يودع هذا النظام وينشر طبقا لنظام الشركة.

     

    color: #000000; font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; f

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 127 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

‏إلغاء القرار السلبى بالامتناع

 

عن إصدار ترخيص أو الامتناع عن تجديد ترخيص السلاح

 

 

 

‏السيد الأستاذ المستشار/

 

‏رئيس محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة

 

(أو المحافظات الأخرى المقيم بها المدعى)

 

 الديباجة الأصلية:

 

ضـد

 

وزير الداخلية (فى حالة رفعها بالأقاليم يضاف/ مدير الأمن)

 

ويعلن بهيئة قضايا الدولة.

 

الموضوع

 

‏المدعى تقدم فى ...................بطلب إلى قسم شرطة ............................ لاستخراج ترخيص سلاح بقصد الدفاع عن النفس مما يقتضيه عمله كتاجر (أو أى عمل يتطلب حمل سلاح). ورغم تقديمه لكافة المستندات إلا أن الجهة الإدارية لم ترد على طلبه مما دعاه لرفع دعواه للحكم له:

 

‏بوقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إصدار ترخيص سلاح له مع ما يترتب على ذلك من آثار وفى الموضوع بإلغاء هذا القرار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

 

‏(أو وقف تنفيذ القرار الصادر بالامتناع عن تجديد ترخيص السلاح الخاص به وإلغاء هذا القرار).

 

عن المدعى

 

المحامى

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 110 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

إعلان بطلبات جديدة أو بتعديل الطلبات الأصلية

 

 

 

‏إنه فى يوم . .. . . .. . . . .. ... الموافق / /  20 الساعة . .. .. .. . ... ... . بناء على طلب .. . .. . . . . . ومهنته .. . . . . .. .. وجنسيته .. . . ومقيم .. . . ... ... . .. . . وموطنه المختار مكتب الأستاذ/ . . ... . . . . .. .. .. المحامى والكائن مكتبه برقم . . . . . .. . . .... . . بشارع ... . .. . . . . . .. . . بمدينة ..... . . . . . .. ...

 

      ‏أنا/ . . . . .. . . .. . . . محضر محكمة . .. . . . . قد انتقلت فى تاريخه أعلاه وأعلنت كلا من:

 

‏1- السيد/ ............................................................... مدعى عليه بصفته

 

2- ‏السيد/ ............................................................... مدعى عليه بصفته

 

‏ويعلنان فى مواجهة إدارة قضايا الحكومة بمبنى مجمع التحرير بقصر النيل.

 

وأعلنتهما بالآتى

 

أقام الطالب ضد المعلن الدعوى الرقمية ................... لسنة . ‏فى................................أمام محكمة..............

 

‏وبجلسة / / 20 عدل الطالب طلباته الأصلية قبل المعلن إليهما إلى:

 

............................................................................

 

‏ونظرا لتخلف ممثل الحكومة عن الجلسة قررت المحكمة تأجيل الدعوى إلى جلسة / / 20 مع التصريح للطالب بالإعلان بطلباته الجديدة.

 

‏لذلك

 

‏أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليهما بصورة من هذا للعلم بتعديل الطلبات على النحو المشار إليه بعاليه وبتاريخ الجلسة الجديدة التى ستنعقد علنا ‏أمام محكمة .............. فى يوم .............. الموافق / /  20.

 

‏ولأجل.

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 95 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

 

‏إصــابة عمــل

 

 

 

السيد الاستاذ المستشار/

 

‏رئيس محكمة القضاء الإدارى (بالقاهرة أو الأقاليم)

 

الديباجة الرئيسية:

 

ضـد

 

‏السيد/ وزير ................... أو رئيس مجلس إدارة هيئة ............... أو محافظ.............. والسيد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين والمعاشات........................

 

‏أو/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية..............

 

المدعى يعمل بوزارة ....................... أو هيئة ............... أو محافظة.............. وقد تم تكليفه بعمل إضافى بإنشاء......... وأثناء قيامه بالعمل أحس بألم شديد تم نقله على أثره إلى المستشفى وقد استلزم الأمر ‏إجراء جراحة ترتب عليها عجزه بنسبة ............................... وقد أجرت جهة الإدارة تحقيقا فى هذا الخصوص إلا أنها لم تتخذ إجراءات إحالته إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير نسبة العجز وصرف المستحقات التأمينية وقد تقدم لهيئة التأمينات بطلب لعرض النزاع على لجنة فحص المنازعات إلا أنها لم تتخذ شيئا فى هذا الصدد مما دعاه إلى رفع دعواه للحكم:

 

‏باعتبار الإصابة التى حدثت في ...................... إصابة عمل بنسبة عجز.............. مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 

‏ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه يبين من الأوراق أن الأعمال التى أسندت إلى المدعى بتكليف من جهة عمله الأصلية تقتضى بحسب طبيعتها أن تؤدى في أوقات محددة وأن ذلك يتطلب بذل مجهود إضافى يفوق المجهود العادى فمن ثم يكون قد توافر فى إصابته اشتراطات اعتبارها إصابة عمل.

 

‏(الطعن رقم 2864 لسنة 30 ‏ق جلسة 13/11/1983 ‏س 34

 

‏ص 110 شروط اعتبار الإصابة الناتجة عن الإجهاد إصابة عمل)

 

ذهبت المحكمة الإدارية العليا إلى أنه حتى تعتبر إصابة العامل إصابة عمل يجب توافر الشروط الآتية:

 

‏1     - الضرر الجسمانى وهو يشمل كل أذى يلحق بجسم العامل ظاهرا كان أو خفيا داخليا أو خارجيا كالجرح وكسور العظام.

 

  1. أن تقع الإصابة نتيجة لحادث فجائى لا يستغترق عادة سوى وقت صغير.  

  2. ‏أن يكون الضرر الجسمانى ناشئا عن سبب خارجى عن الجهاز العضوى كأن ينجم عن قوة طبيعية أو تصرف أو فعل من الغير.

    ‏انحناء المدعى لحمل ربطة ملفات لوضعها فوق الدولاب ترتب عليه إصابة بانزلاق غضروفى - اعتبار الإصابة إصابة عمل.

    ‏(الطعن رقم 2514لسنة 32 ‏ق جلسة 26/2/1994)

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 96 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy
ahmedbiltgy
01116631321 /01007779464 /01223844307 /فاكس 033091922 /033088699 »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

103,357