الأستاذ / أحمد بلتاجى ( المحامى )

البلتاجى المحامى والاستشارات القانونية و مجال التحكم

 

النظام الأساسي لشركة ........................

 

(شركة مساهمة مصرية)

 

الباب الأول : تأسيس الشركة :

 

البند الأول

 

        تؤسس طبقاً لأحكام نظام الشركات وهذا النظام شركة مساهمة مصرية بين مالكي الأسهم المبينة وفقا لما يلي :

 

البند الثاني

 

        أسم الشركة : شركة .....................................

 

البند الثالث

 

أغراض الشركة :

 

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ الأغراض التالية :

 

  1. ...............................................................................................

  2. ......................................................................................................................................................................................................

    (تزاول الشركة أغراضها بعد الحصول على التراخيص اللازمة لذلك من الجهات المختصة وطبقاً للأنظمة السارية).

    البند الرابع

    الأندماج والمشاركة :

            يجوز للشركة أن يكون لها مصلحة او تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات او الشركات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق غرضها، كما يجوز لها أن تندمج أو تدمج فيها أو تشتريها.

    البند الخامس

    مركز الشركة :

            المركز الرئيسي للشركة في مدينة ........................ ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب للشركة داخل الجمهورية المصرية العربية أو خارجها.

    البند السادس

            مدة الشركة ................................. سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإعلان تأسسها ويجوز دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل إنتهاء أجلها بسنة على الأقل.

     

     

    الباب الثاني : في رأس مال الشركة

    البند السابع

    رأس مال الشركة

            حدد رأس مال الشركة ب ................... جنيهاً مصرياً مقسم إلى ............... سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة الأسمية لكل سهم (................جنيهاً مصرياً) وجميعها أسهم عادية ونقدية.

    البند الثامن

            أكتتب المؤسسون في ............................. سهم وتم السداد من القيمة ................ جنيهاً مصرياً أودعت لدي أحدي البنوك المرخص لها في الجمهورية باسم الشركة تحت التأسيس مع طرح الأسهم الباقية للأكتتاب العام خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر قرار وزير التجارة المرخص بتأسيس الشركة وفي هذه الحالة يدفع عند الاكتتاب باسم الشركة تحت التأسيس لدي أحد البنوك المعينة لهذا الغرض. وتدفع باقي قيمة الأسهم المكتتبة فيها في المواعيد التي يحددها مجلس ادارة الشركة.

    البند التاسع

            إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك جاز لمجلس الإدارة بعد أنذار المساهم بخطاب مسجل على عنوانه المثبت في سجل المساهمين بيع السهم في مزاد علني ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف حتي اليوم المحدد للمزايدة ان يدفع القيمة المستحقة عليه مضافاً اليها المصروفات التي انفقتها الشركة وتستوفي من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي لصاحب السهم فاذا لم تفي حصيلة البيع هذه المبالغ جاز للشركة أن تستوفي الباقي من جميع اموال المساهم. وتلغي الشركة السهم الذي بيع وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغي وتؤشر بذلك في سجل المساهمين.

    البند العاشر

            تكون الأسهم أسمية ولا يجوز ان تصدر بأقل من قيمتها الاسمية وإنما يجوز ان تصدر بأعلي من هذه القيمة وفي هذه الحالة الأخيرة يضاف فرق القيمة إلى الاحتياطي النظامي ولو بلغ حده الأقصي والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم ان يختارو أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكن هؤلاء الأشخاص مسئوولين بالتضامن عن الالتزام الناشئة عن ملكية الأسهم.

    البند الحادي عشر

            الأسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهاداتها واستثناء من ذلك لا يجوز تداول الأسهم التي يكتتب بها المؤسسون قبل نشر الميزانية وحساب الأرباح والخسائر عن خمس سنوات مالية كاملة لا تقل كل منها عن اثني عشر شهراً من تاريخ اعلان تأسيس الشركة كما لا يجوز تداول أسهم زيادة راس المال التي يكتتب بها المؤسسون أو التي تعطي مقابل حصص عينية أذا تمت زيادة راس المال في فترة الحظر المذكور على أن تبدأ مدة الخمس سنوات في هذه الحالة من تاريخ تعديل بيانات الشركة بالسجل التجاري بما يفيد الزيادة ويلزم لاجراء التداول المنصوص عليه في الحالتين السابقتين صدور قرار من وزير التجارة بالترخيص بذلك ويؤشر على هذه الصكوك بما يدل على نوعها وتاريخ تأسيس الشركة والمدة التي يمتنع فيها تداولها ومع ذلك يجوز خلال فترة الخطر نقل ملكية الاسهم النقدية وفقاً لأحكام بيع الحقوق من أحد المؤسسين إلى مؤسس آخر أو إلى أحد أعضاء مجلس الإدارة لتقديمها كضمان للإدارة أو من ورثة أحد المؤسسين في حالة وفاته إلى الغير.

    البند الثاني عشر

            تداول الأسهم الأسمية بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة والذي يتضمن اسماء المساهمين وجنسياتهم ومهنهم ومحل إقامتهم وعناوينهم وأرقام الأسهم والقدر المدفوع منها ويؤشر بهذا القيد على السهم ولا يعتد بنقل ملكية السهم في مواجهة الشركة أو الغير الا من تاريخ القيد في السجل المذكور ويفيد الاكتتاب في الأسهم وتملكها قبول المساهم لنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من جمعيات المساهمين وفقا لأحكام هذا النظام سوءا كان حاصراً أو غائباً أو سوء كان موافقا على هذه القرارات او مخالفاً لها.

    البند الثالث عشر

            تصدر الشركة شهادات الأسهم بحيث تكون ذات أرقام مسلسلة وموقع عليها من رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتختم بخاتم الشركة ويتضمن السهم على الأخص رقم وتاريخ القرار الوزاري الصادر بالترخيص بتأسيس الشركة وقيمة راس المال وعدد الأسهم الموزع عليها وقيمة السهم الأسمية والمبالغ المدفوع منها وأغراض الشركة باختصار ومركزها الرئيسي ومدتها ويجوز أن يكون للأسهم كوبونات ذات أرقام تسلسلية ومشتملة على رقم السهم المرفقة به.

    البند الرابع عشر

            يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس مال الشركة مرة أو عدة مرات باصدار أسهم جديدة بنفس القيمة الأسمية التي للأسهم الأصلية بشرط أن يكون رأس المال الأصلي قد دفع بأكمله ويعين القرار طريقة زيادة رأس المال ويكون للمساهمين أولوية الأكتتاب بالأسهم الجديدة النقدية ويعلن هؤلاء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية عن قرار زيادة رأس المال وشروط الأكتتاب ويبدي كل مساهم رغبته كتابة في استعمال حقه في الأولوية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ النشر المشار اليه. وتوزع تلك الأسهم على المساهمين الأصليين الذين طلبوا الأكتتاب بنسبة ما يملكونه من اسهم اصلية بشرط الا يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الاسهم الجديدة ويوزع الباقي من الأسهم الجديدة على المساهمين الأصليين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على ألا يجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من الأسهم الجديدة ويطرح ما تبقي من الأسهم للأكتتاب العام.

    البند الخامس عشر

            يجوز بقرار من الجميعة العامة غير العادية تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له وعن الالتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض في هذه الالتزامات ويبين القرار طريقة التخفيض واذا كان التخفيض نتيجة زيادة رأس المال عن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين الى ابداء اعتراضاتهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للشركة فإذا اعترض أحدهم وقدم الى الشركة مستندات في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان حالاً أو تقدم ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان أجلاً.

    الباب الثالث : مجلس الإدارة

    البند السادس عشر

            يتولي إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ...................... تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات وتبدأ مدة عضوية أول مجلس إدارة من تاريخ القرار الوزاري الصادر باعلان تأسيس الشركة واستثناء من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات مؤلفاً من الأعضاء الآتية اسماؤهم :

    1- ............... الجنسية مصرى السن ............ سنة       الصفة : رئيس مجلس الإدارة.

    2- ............... الجنسية مصرى السن ............ سنة       الصفة : عضو مجلس الإدارة.

    3- .............. الجنسية مصرى السن ............ سنة        الصفة : عضو  مجلس الإدارة.

    4- ............. الجنسية مصرى السن ........... سنة          الصفة : عضو مجلس الإدارة.

    5- ............ الجنسية مصرى السن ........... سنة           الصفة : عضو مجلس الإدارة.

    البند السابع عشر

            يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها الأسمية عن عشرة ألاف جنيهاً. وتودع هذه الأسهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك اليت يعينها وزير التجارة لهذا الغرض وتخصص هذه الأسهم لضمن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة وتظل غير قابلة للتداول إلى أن تنقضي المدة المحددة لسماع دعوي المسئوولية المنصوص عليها في المادة (...) من نظام الشركات أو إلى أن يفصل في الدعوي المذكورة.

    البند الثامن عشر

            تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بإنتهاء صلاحية العضو لها وفقا لأي نظام أو تعليمات سارية في الجمهورية وإذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة جاز للمجلس أن يعين مؤقتاً عضوا في المركز الشاغر على أن يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد مدة سلفة وإذا هبط عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النصاب اللازم لصحة اجتماعاته وجب دعوة الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العدد اللازم من الأعضاء.

    البند التاسع عشر

            مع مراعاة الاختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس الإدارة أوسع السلطات والصلاحيات في إدارة الشركة بما في ذلك عقد القروض التي لا تزيد عن خمس سنوات ورهن وبيع عقار الشركة وابراء مديني الشركة من التزاماتهم وتمثيل الشركة لدي كاتب العدل كما يكون له في حدود اختصاصه ان يفوض واحداً أو أكثر من اعضائه او من الغير في مباشرة عمل أو أعمال معينة.

     

    البند العشرون

            تتكون مكافأة مجلس الإدارة من (10%) من صافي الريح بعد خصم المصروفات والاستهلاكات وتوزيع ريح على المساهمين لا يقل عن (5%) خمسة بالمائة من رأس مال الشركة وبحد أقصي (..................) جنيهاً سنوياً للعضو ويستحق كل عضو حضر الاجتماع بنفسه مكافأة قدرها (..................) عن كل جلسة.

            ويصرف للعضو إذا كان مقر إقامته الدائم خارج المدينة التي تنعقد بها اجتماعات مجلس الإدارة بدل اركاب يعادل قيمة تذكرة الدرجة الأولي على الخطوط المصرية بالإضافة إلى بدل مبيت بمعدل (......................) جنيهاً عن كل يوم من أيام الأجتماع.

            ويشتمل تقرير مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من رواتب ونصيب في الأرباح على بيان ما قبضه أعضاء المجلس وبوصفهم موظفين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.

    البند الحادي والعشرون

            يعين مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً ويجوز أن يجمع عضو واحد بين مركز رئيس المجلس ومركز العضو النتدب ويعين مجلس الإدارة سكرتيراً من بين أعضائه أو من غيرهم وتحدد واجباته ومكافأته بقرار تعيينه ولا تزيد مدة رئيس المجلس والعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة عن مدة عضوية كل منهم فى المجلس ويجوز تحديد فترة رئاسة رئيس المجلس لمرة واحدة فقط وبالنسبة للعضو المنتدب والسكرتير عضو مجلس الإدارة فإنه يجوز دائما إعادة تعيينهم.

    البند الثانى والعشرون

            يجتمع المجلس بدعوة من رئيسة وتكون الدعوة بخطاب مسجل مصحوب بجدول الأعمال على أن تكون قبل من أسبوع من موعد الاجتماع.

            ويجب على رئيس المجلس أن يدعوه إلى الاجتماع متى طلب إليه ذلك اثنان من الأعضاء.

    البند الثالث العشرون

            لا يكون اجتماع المجل صحيحاً إلا إذا حضره (.............) من الاعضاء على الأقل بشرط إلا يقل عدد الحاضرين بالإصالة عن (....................) أعضاء وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة وإذا تساوت الأصوات يرجح الرأى الذى منه الرئيس.

    البند الرابع والعشرون

            تثبت مداولات المجلس وقراراته فى محاضر يوقعها رئيس المجلس والسكرتير وتدوين هذه المحاضر فى سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير.

     

     

     

    البند الخامس والعشرون

    الباب الرابع : جمعية المساهمين :

            الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين ولا يجوز انعقادها إلا فى المقر الرئيسى.

            لكل مكتتب إيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق الإصالة إو نيابة عن غيرة من المكتتبين ولكل مساهم حائز لعشرين سهماً حق حضور الجمعية العامة وللساهمة أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة فى حضور الجمعية العامة.

    البند السادس والعشرون

    تختص الجمعية التأسيسية بالأمور الأتية :

 

  1. التحقيق من الاكتتاب بكل رأس المال، ومن الوفاء طبقاً لأحكام نظام الشركات بالحد الأدنى من رأس المال، وبالقدر المستحق من قيمة الأسهم.

  2. وضع النصوص النهائية لنظام الشركة، ولكن لا يجوز لها ادخال تعديلات جوهرية على النظام المعروض عليها إلا بموافقة جميع المكتتبين الممثلين فيها.

  3. المداولة فى تقرير المؤسسين عن الأعمال والنفقات التى اقتضاها التأسيس. ويشترط لصحة انعقادها حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على الأقل ولكن مكتتب فى اجتماعاتها صوت عن كل سهم اكتتب به أو يمثله.

    البند السابع والعشرون

    فيما عدا الأمور التى تختص بها الجمعية العامة غير العادية تختص الجمعية العامة العادية بجميع الأمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على الأقل فى السنة خلال الستة شهور التالية لانتهاء السنة المالية للشركة كما يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

    البند الثامن والعشرون

    تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة باستثناء الأحكام المحظور عليها نظاماً وتختص كذلك بالنظر فى إطالة مدة الشركة أو تقصيرها أو حلها قبل إنتهاء مدتها لأى سبب وفضلاً عن ذلك يكون لها أن تصدر قرارات فى الأمور الداخلية فى اختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط والأوضاع المقررة للجمعية الأخيرة.

    البند التاسع والعشرون

    تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة مجلس الإدارة وعلى مجلس الأدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل خمسة فى المائة من رأس المال على الأقل وتنشر الدعوة لانعقاد الجمعية العامة فى الجريدة الرسمية وصحيفة يومية توزع فى المركز الرئيسى للشركة قبل الميعاد المحدد للانعقاد بخمسة وعشرون يوما على الأقل وتشتمل الدعوة على جدول الأعمال وترسل صورة من الدعوة وجدول الأعمال الى الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة خلال المدة المحددة للنشر.

    البند الثلاثون

            يحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع بيان عدد الأسهم التى فى حيازتهم بالاصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها ويكون لكل ذى مصلحة الاطلاع على هذا الكشف.

    البند الحادى والثلاثون

            لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب فى الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان يعقد خلال الثلاثين يوماً التالية للاجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها فى المادة (29) من النظام ويعتبر الاجتماع الثانى صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

    البند الثانى والثلاثون

            لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون 50% من رأس المال على الأقل،فإذا لم يتوفر هذا النصاب فى الاجتماع الأول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان بنفس الأوضاع المنصوص عليها فى المادة السابقة ويكون الإجتماع الثانى صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على الأقل.

    البند الثالث والثلاثون

            لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله فى الجمعية التأسيسية وتحسب الأصوات فى الجمعيات العامة وغير العادية على أساس صوت لكل سهم ومع ذلك لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك فى التصويت على القرارات التى تتعلق بإبراء ذمتهم عن إدارتهم.

     

    البند الرابع والثلاثون

            تصدر القرارات فى الجمعية التأسيسية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فيها، وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية بالأغلبية المطلقة للأسهم الممثلة فى الاجتماع كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثى الأسهم الممثلة فى الاجتماع إلا إذا كان القرار متعلقاً بزيادة أو تخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة فى نظامها أو بإدماج الشركة فى شركة أو مؤسسة أخرى فلا يكون القرار صحيحاً إلا إذا صدر بأغلبية ثلاثة أرباع الأسهم الممثلة فى الاجتماع.

    البند الخامس والثلاثون

            لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة فى جدول أعمال الجمعية وتوجيه الأسئلة بشأنها إلى أعضاء مجلس الإدارة ومراقب الحسابات ويجيب مجلس الإدارة أو مراقب الحسابات على أسئلة المساهمين بالقدر الذى لا يعرض مصلحة الشركة للضرر، وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤال غير مقنع احتكم إلى الجمعية وكان قرارها فى هذا الشأن نافذاً.

    البند السادس والثلاثون

            يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو من يفوضه فى حالة غيابه ويعين الرئيس سكرتيراً للاجتماع وجامعاً للأصوات ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو المملثين وعد الأسهم فى حيازتهم بالاصالة أو بالوكالة وعدد الأصوات المقررة لها والقرارات التى اتخذت وعدد الأصوات التى وافقت عليها أو خالفتها وخلاصة وافية للمناقشات التى دارت فى الاجتماع وتدون المحاضر بصفة منتظمة عقب كل اجتماع فى سجل خاص يوقعه رئيس الجمعية وسكرتيرها وجامع الأصوات.

    البند السابع والثلاثون

    الباب الخامس : مراقب الحسابات

    يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من بين المصرح لهم بالعمل فى الجمهورية تعينه الجمعية العامة سنوياً وتحدد مكافأته ويجوز لها إعادة تعيينه وأستثناء من ذلك عين المؤسسون مكتب المحاسب القانونى ............. مراقباً أول لحسابات الشركة.

    البند الثامن والثلاثون

            لمراقب الحسابات فى كل وقت حق الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق وله أن يطلب البيانات والإيضاحات التى يرى ضرورة الحصول عليها وله أيضا أن يحقق موجودات الشركة والتزاماتها.

            وعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنوية تقريراً يضمنه موقف الشركة من تمكنه من الحصول على البيانات والإيضاحات التى طلبها وما يكون قد كشفه من مخالفات لأحكام نظام الشركات أو أحكام هذا النظام ورأية فى مدى مطابقة حسابات الشركة للواقع.

    البند التاسع والثلاثون

    الباب السادس : حسابات الشركة وتوزيع الأرباح

    تبدأ السنة المالية للشركة من أول ............ وتنتهى بنهاية .................. من كل سنة ما عدا السنة المالية الأولى فتبدأ من تاريخ صدور قرار معالى وزير التجارة بإعلان تأسيس الشركة وتنتهى بنهاية السنة (الميلادية) التالية لسنة صدور القرار.

    البند الأربعون

            يعد مجلس الإدارة فى نهاية كل سنة مالية جرداً لقيمة أصول الشركة وخصومها فى التاريخ المذكور كما يعد ميزانية الشركة ومركزها المالى عن السنة المالية المنقضية والطريقة التى يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية وذلك قبل انعقاد الجمعية العامة العادية بستين يوماً على الأقل ويضع المجلس هذه الوثيقة تحت تصرف مراقب الحسابات قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية بخمسة وخمسين يوما على الأقل ويوقع رئيس مجلس الإدارة الوثائق المشار إليها وتودع نسخ منها فى المركز الرئيسى للشركة تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر لانعقاد الجمعية العامة بخمسة وعشرين يوماً على الأقل وعلى رئيس مجلس الإدارة أن ينشر فى صحيفة توزع فى المركز الرئيسى للشركة الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وخلاصة وافية عن تقرير مجلس الإدارة أو النص الكامل لتقرير مراقب الحسابات وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركات قبل إنعقاد الجمعية العمومية العامة بخمسة وعشرين يوما على الأقل.

    البند الحادى والأربعون

            توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجة الآتى :

 

  1. يجنب (10%) من الأرباح الصافية لتكون احتياطى نظامى يجوز للجمعية العادية وقف هذا التجنب متى بلغ الاحتياطى المذكور نصف رأس المال.

  2. توزع من الباقى بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تعادل (5 %) من رأس المال المدفوع.

  3. يخصص بعد ما تقدم (10%) من الباقي لمكافأة مجلس الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح.

    البند الثاني والأربعون

            تدفع الأرباح المقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي يحددها مجلس الإدارة.

    البند الثالث والأربعون

            إذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة أرباع رأس المال وجب على أعضاء مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها المعين بالمادة (6) من هذا النظام ويشنر قرار الجمعية في جميع الأحوال في الجريدة الرسمية.

    البند الرابع والأربعون

    الباب السابع : المنازعات

            لكل مساهم الحق في رفع دعوي المسئوولية المقررة للشركة على اعضاء مجلس الإدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها ما زال قائماً.

            ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمة على رفع الدعوي.

    البند الخامس والأربعون

    الباب الثامن : حل الشركة وتصفيتها

            عند انتهاء مدة الشركة وفى حالة حلها قبل الأجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءاً على اقتراح مجلس الإدارة طريقة التصفية وتعيين مصفياً أو أكثر وتحدد صلاحيتهم وأتعابهم وتنتهى سلطات مجلس الإدارة بانقضاء الشركة ومع ذلك يستمر قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفى وتبقى لإجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذى لا يتعارض مع اختصاصات المصفى.

     

    البند السادس والأربعون

    الباب التاسع :أحكام ختامية

    أحكام ختامية : يودع هذا النظام وينشر طبقا لنظام الشركة.

     

    color: #000000; font-family: "Times New Roman"; font-size: 12pt; f

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 128 مشاهدة
نشرت فى 18 سبتمبر 2019 بواسطة ahmedbiltgy

ساحة النقاش

ahmedbiltgy
01116631321 /01007779464 /01223844307 /فاكس 033091922 /033088699 »

أقسام الموقع

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

105,375