الموضوع إنذار بالطاعة كطلب الطالب وتحت مسئوليته وكيل الطالب ................. المحامى
|
إنذار بالطاعة انه فى يوم.............. .............. بناء على طلب السيد .............. المقيم .............. .............. ومحلة المختار مكتب الأستاذ / .............. أنا.............. محضر محكمة.............. قد انتقلت الى محل اقامة السيدة.............. المقيمة.............. .............. مخاطبا مع: .............. .............. واعلنتها بالاتى الطالب زوج المعلن اليها بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية بتاريخ .............. ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولازالت فى عصمته ولكنها خارجة عن طاعته إذ غادرت المنزل الزوجية لزيارة والدها ولكنها لم تعد لمنزل الزوجية دون سبب مشروع وقد حاول وديا إقناعها بالعودة الى منزل الزوجية دون جدوى. وحيث أن الطالب أوفى المعلن اليها عاجل صداقها وهو أمين على نفسها ومالها وقد اعد لها مسكنا شرعيا هو الذى تقيم فية منذ دخوله بها كائن بمدينه.............. محافظة .............. وحيث ان المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنه 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنه 1985 تنص على أن " إذا امتنعت الزوجة عن طاعة الزوج دون حق توقف نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع . وتعتبر ممتنعة دون حق إذا لم تعد لمنزل الزوجية بعد دعوة الزوج إياها للعودة بإعلان على يد محضر لشخصها أو من ينوب عنها ، وعليه أن يبين فى هذا الإعلان المسكن . وللزوجة الاعتراض على هذا أمام المحكمة الابتدائية خلال ثلاثين يوما من تاريخ هذا الإعلان ، وعليها أن تبين فى صحيفة الاعتراض الأوجه الشرعية التى تستند إليها فى امتناعها عن طاعته وإلا حكم بعدم قبول إعتراضها . ويعتد بوقف نفقتها من تاريخ إنتهاء ميعاد الاعتراض إذا لم تتقدم به فى الميعاد . وعلى المحكمة عند نظر الاعتراض ، أو بناء على طلب أحد الزوجين ، التدخل لإنهاء النزاع بينهما صلحا باستمرار الزوجية وحسن المعاشرة ، فإذا بان لها أن الخلاف مستحكم وطلبت الزوجة التطليق اتخذت المحكمة إجراءات التحكيم الموضحة فى المواد من 7 إلى 11 من هذا القانون ." بناء علية أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت بتاريخة اعلاة إلى محل إقامة المعلن اليها وسلمتها صورة من هذا الإنذار ونبهت عليها بالعودة الى منزل الزوجية المبين بالانذار والدخول فى طاعة زوجها الطالب وإلا اعتبرت ناشزا وتوقف نفقتها من تاريخ الامتناع مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
ولآجل العلم /
|
ساحة النقاش