القانون الإتحادى رقم (29) لسنة 2006

بشــــــــأن

حقوق ذوى الإحتياجات الخاصة بدولة الإمارات العربية المتحدة

الباب الأول

أحكام عامة

تعريفات

المادة (1) 

    فى تطبيق أحكام هذا القانون ، يكون للكلمات والعبارات التالية الواردة فيه المعانى المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك . 

الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة

الوزارة: وزارة الشئون الإجتماعية

الوزير: وزير الشئون الإجتماعية

الجهات المعنية: الجهات الإتحادية والمحلية المعنية بتطبيق أحكام هذا القانون

صاحب الإحتياجات الخاصة: كل شخص مصاب بقصور أو إختلال كلى أو جزئى بشكل مستقر أو مؤقت فى قدراته الجسمية أو الحسية أو العقلية أو التواصلية أو التعليمية أو النفسية إلى المدى الذى يقلل من إمكانية تلبية متطلباته العادية فى ظروف أمثاله من غير ذوى الإحتياجات الخاصة. 

البطاقة: البطاقة الشخصية التى تمنحها الوزارة لصالح الإحتياجات الخاصة وتعتبر مستنداً رسمياً دالاً على أن حاملها من ذوى الإحتياجات الخاصة، بما يكفل لحاملها الحقوق والخدمات المبينة فى هذا القانون، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. 

التمييز: أية تفرقة أو إستبعاد أو تقييد بسبب الإحتياجات الخاصة يترتب عليه الإضرار أو إلغاء الإعتراف بأى من الحقوق المقررة بموجب التشريعات السارية فى الدولة أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة. 

المادة (2)

    يهدف هذا القانون إلى كفالة حقوق صاحب الإحتياجات الخاصة وتوفير جميع الخدمات فى حدود ما تسمح به قدراته وإمكاناته، ولا يجوز أن تكون الإحتياجات الخاصة سبباً يحول دون تمكن صاحب الإحتياجات الخاصة من الحصول على تلك الحقوق والخدمات، خصوصاً فى مجال الرعاية والخدمات الإجتماعية والإقتصادية والصحية والتعليمية والمهنية والثقافية والترويحية. 

المادة (3)

    تكفل الدولة لصاحب الإحتياجات الخاصة المساواة بينه وبين أمثاله من غير ذوى الإحتياجات الخاصة وعدم التمييز بسبب الإحتياجات الخاصة فى جميع التشريعات، كما تضمن مراعاة ذلك فى جميع سياسات وبرامج التنمية الإقتصادية والإجتماعية، وإتخاذ التدابير المناسبة لمنع التمييز على أساس الإحتياجات الخاصة. 

المادة (4)

    تعد الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية برامج ى كلتوعية صاحب الإحتياجات الخاصة وأسرته وبيئته المحلية فل ما يتعلق بالحقوق المنصوص عليها فى هذا القانون والتشريعات الأخرى والخدمات التى تقدم له. 

المادة (5)

     لا يعد تمييزاً أى حكم أو معيار أو ممارسة تكون قائمة على أساس مشروع، وتكفل الدولة إتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان تمتع صاحب الإحتياجات الخاصة بحقوقه وحرياته، ومنع أى إعتداء عليها أو حرمانه منها بشكل تعسفى. 

المادة (6)

    تكفل الدولة المساعدة القانونية لصاحب الإحتياجات الخاصة فى جميع الأحوال التى تقيد فيها حريته لأى سبب قانونى، ويتعين عند صدور ما يقيد حرية صاحب الإحتياجات الخاصة إتخاذ ما يلى: 

1-معاملته بطريقة إنسانية تراعى وضعه وإحتياجاته بوصفه صاحب إحتياجات خاصة. 

2-تقديم  المعلومات والبيانات اللازمة له، والتى تتصل بأسباب تقييد حريته. 

3-توفير المساعدة الملائمة فى حالة عدم قدرته على دفع الرسوم القضائية أو المصروفات أو الغرامات، وذلك على النحو الذى يصدر به قرار من مجلس الوزراء. 

المادة (7)

     تكفل الدولة لصاحب الإحتياجات الخاصة ممارسة حقه فى التعبير وإبداء الرأى بإستخدام طريقة (برايل) ولغة الإشارة وغيرها من طرق التواصل، وحقه فى طلب المعلومات وتلقيها ونقلها على قدم المساواة مع الآخرين. 

المادة (8)

     يكفل القانون لصاحب الإحتياجات الخاصة الحماية اللازمة لمراسلاته وسجلاته الطبية وأموره الشخصية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط وآليات الحماية المشار إليها. 

المادة (9)

     تنشئى الوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية المراكز والمؤسسات والمعاهد الخاصة برعاية وتدريب ذوى الإحتياجات الخاصة وتأهيلهم، وتتولى تلك المراكز والمؤسسات والمعاهد المهام الآتية: 

‌أ-تأهيل ذوى الإحتياجات الخاصة للتكيف والإندماج فى المجتمع. 

‌ب-توفير التربية الخاصة لذوى الإحتياجات الخاصة. 

‌ج-توفير برامج التدريب المهنى لذوى الإحتياجات الخاصة. 

‌د-تدريب أسر ذوى الإحتياجات الخاصة على أساليب التعامل معهم. 

الباب الثانى

حقوق ذوى الإحتياجات الخاصة

الفصل الأول

الخدمات الصحية وخدمات إعادة التأهيل

المادة (10)

    لكل صاحب إحتياجات خاصة مواطن الحق فى الإستفادة من الخدمات الصحية وإعادة التأهيل وخدمات الدعم على نفقة الدولة، ومنها: 

‌أ-العمليات الجراحية كافة سواء نتجت عن الإحتياجات الخاصة أم لا : من زرع، ومعالجة القروح، وتقويم الأطراف، والإستشفاء فى مراكز متخصصة وغيرها مما هو ضرورى لإنجاح العملية، سواء كانت دائمة أو مؤقتة.  

‌ب-توفير المعاينة والعلاج لدى: أطباء عامين، اختصاصيين، استشاريين، أطباء أسنان، والتقييم النفسى، وتخطيط السمع، والأشعة، والتحاليل المخبرية، وصرف الأدوية.

‌ج-العلاج التأهيلى والمتخصص: الداخلى والخارجى ويتضمن ... العلاج الطبيعى، والعلاج بالعمل، والعلاج النطقى، والسمعى، والنفسى. 

‌د-المعنيات التقنية والأجهزة المساعدة من أجهزة تعويضية متحركة وثابتة (أطراف وسماعات وعين إصطناعية وغيرها)، أشكال تقويمية، ومعينات للتنقل (كراسى متحركة، عصى، مشايات، وعكازات)، وللوقاية من القروح، وكافة الأدوات المستخدمة فى العمليات الجراحية. 

المادة (11)

    تشكل بقرار من مجلس الوزارء لجنة تسمى "اللجنة المتخصصة للخدمات الصحية والتأهيل لذوى الإحتياجات الخاصة" تكون برئاسة وكيل وزارة الصحة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويصدر وزير الصحة نظام عمل اللجنة وإجتماعاتها، وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتى: 

1-توفير الخدمات التشخيصية والعلاجية والتأهيلية وتطوير البرامج والخدمات الصحية القائمة من أجل النهوض بذوى الإحتياجات الخاصة. 

2-وضع برامج الكشف المبكر والتشخيص والتوعية والتثقيف الصحى، وتأمين وسائل التدخل المبكر والمتخصص فى مجال الإحتياجات الخاصة. 

3-توفير الكوادر البشرية الصحية المتخصصة فى مجال الإحتياجات الخاصة بمختلف أنواعها وتدريبها وتأهيلها.

4-إعداد الدراسات الوطنية للتعرف على الأسباب التى تؤدى إلى الإحتياجات الخاصة وتداعياتها وسبل الوقاية منها وتعميمها على الجهات المعنية فى الدولة. 

5-رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإتخاذ ما يراه مناسباً. 

الفصل الثانى

التعليــــــم

المادة (12)

    تضمن الدولة لصاحب الإحتياجات الخاصة فرصاً متكافئة للتعليم ضمن جميع المؤسسات التربوية أو التعليمية والتأهيل المهنى وتعليم الكبار والتعليم المستمر وذلك ضمن الصفوف النظامية أو فى صفوف خاصة إذا إستدعى الأمر ذلك، مع توفير المنهج الدراسى بلغة الإشارة أو طريقة (برايل) وبأى طرق أخرى حسب الإقتصاد، ولا تشكل الإحتياجات الخاصة فى ذاتها مانعاً دون طلب الإنتساب أو الإلتحاق إلى الدخول أو أية مؤسسة تربوية أو تعليمية من أى نوع حكومية كانت أو خاصة. 

المادة (13)

    تلتزم وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بإتخاذ الإجراءات المناسبة بالتعاون مع الجهات المعنية لتوفير التشخيص التربوى والمناهج الدراسية، والوسائل والتقنيات الميسرة لأغراض التدريس، كما تعمل على توفير طرق بديلة معززة للتواصل مع ذوى الإحتياجات الخاصة، ووضع إستراتيجيات بديلة للتعلم وبيئة مادية ميسرة وغير ذلك من الوسائل اللازمة لكفالة المشاركة التامة للطلاب ذوى الإحتياجات الخاصة. 

المادة (14)

     على وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالى والبحث العلمى بالتعاون مع الجهات المعنية توفير التخصصات الأكاديمية لإعداد العاملين مع ذوى الإحتياجات الخاصة وأسرهم سواء فى مجالات التشخيص والكشف المبكر أو التأهيل التربوى أو الإجتماعى أو النفسى أو الطبى أو المهنى، وضمان توفير برامج التدريب أثناء الخدمة لتزويد العاملين بالخبرات والمعارف الحديثة.

المادة (15)

    تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى "اللجنةالمتخصصةبتعليم ذوى الإحتياجات الخاصة"، تكون برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويصدر وزير التربية والتعليم نظام عمل اللجنة وإجتماعاتها، وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتى: 

1-وضع البرامج التنفيذية لضمان فرص متكافئة للتربية والتعليم لجميع ذوى الإحتياجات الخاصة منذ مرحلة الطفولة المبكرة ضمن جميع المؤسسات التربوية والتعليمية فى صفوفها النظامية أو فى وحدات التعليم المتخصصة.

2-تطوير البناء المنهجى للبرامج التعليمية وإعداد الخطط التربوية المواكبة لروح العصر والتطور التقنى والتى تتلاءم مع السمات النمائية والنفسية لذوى الإحتياجات الخاصة. 

3-تنظيم كافة الأمور المتعلقة بتعليم ذوى الإحتياجات الخاصة من برامج وإجراءات وأساليب وشروط الإلتحاق فى الصفوف النظامية وتأدية الخدمات. 

4-وضع سياسات تأهيل وتدريب الكوادر البشرية التربوية والتعليمية العاملة فى مجال ذوى الإحتياجات الخاصة. 

5-تقديم الإستشارات والمساعدة التقنية والفنية والتعليمية إلى كافة المؤسسات التعليمية التى تود إستقبال ذوى إحتياجات خاصة ودراسة طلبات التمويل المتعلقة بالمعدات والتقنيات وتأهيل بيئة المؤسسة التعليمية . 

6-رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإتخاذ ما يراه مناسباً. 

الفصل الثالث

العمــل

المادة (16)

    لصاحب الإحتياجات الخاصة المواطن الحق فى العمل وفى شغل الوظائف العامة، ولا تشكل الإحتياجات الخاصة فى ذاتها عائقاً دون الترشيح والإختيار للعمل، ويراعى عند إجراء الإختبارات المتعلقة بالكفاءة للإلتحاق بالعمل الإحتياجات الخاصة لمن تسرى عليهم أحكام هذا القانون. 

المادة (17)

    يجوز للوزارة التعاقد مع جهات أخرى لتنفيذ مشاريع لتأهيل ذوى الإحتياجات الخاصة، ويحدد الوزير الشروط والأحكام والضوابط اللازمة لذلك. 

المادة (18)

    تبين التشريعات الصادرة فى الدولة الإجراءات الواجب إتخاذها لضمان شغل صاحب الإحتياجات الخاصة للوظائف فى القطاعين الحكومى والخاص وساعات العمل والإجازات وغيرها من الأحكام الخاصة بعمل صاحب الإحتياجات الخاصة بما فى ذلك الضوابط اللازمة لإنهاء الخدمة وإستحقاق مكافأة أو معاش التقاعد. 

    ويحدد مجلس الوزراء بناء على إقتراح الوزير نسبة الوظائف التى تخصص لذوى الإحتياجات الخاصة فى القطاعين الحكومى والخاص. 

المادة (19)

     تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى "اللجنة المتخصصة لعمل صاحب الإحتياجات الخاصة" برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات المعنية، ويصدر الوزير نظام عمل اللجنة وإجتماعاتها. 

    وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتى: 

1-رسم السياسات اللازمة لعمل صاحب الإحتياجات الخاصة ومتطلبات تحقيق أكبر كفاءة ممكنة مع ضمان إستمرارية العمل لأطول فترة. 

2-تشجيع ودعم ذوى الإحتياجات الخاصة المؤهلين لإنشاء مشاريع ذات جدوى ومردود إقتصادى، وتوفير المعلومات عن المنح والقروض الميسرة المتاحة وسبل الحصول عليها. 

3-توفير المعلومات عن سوق العمل والوظائف المتاحة وآفاقه المستقبلية. 

4-إعداد الدراسات حول المهن والوظائف بما يتلاءم والتطورات التقنية وإحتياجات سوق العمل. 

5-تشجيع وتوجيه القطاع الخاص لتدريب وتأهيل وتشغيل ذوى الإحتياجات الخاصة مع تقديم الدعم المناسب وفى حدود الإمكانيات المتاحة.

6-إقتراح الإجراءات اللازمة لحماية ذوى الإحتياجات الخاصة من كل أنواع الإستغلال فى العمل. 

7-رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإتخاذ ما يراه مناسباً. 

الفصل الرابع

الحياة العامة والثقافية والرياضية

المادة (20)

    تتخذ الدولة التدابير اللازمة لتحقيق مشاركة صاحب الإحتياجات الخاصة فى الحياة الثقافية والرياضية والترفيهية على النحو التالى: 

1-تنمية قدرات صاحب الإحتياجات الخاصة الإبداعية والفنية والفكرية وإستثمارها من أجل إثراء المجتمع. 

2-توفير المواد الأدبية والثقافية لصاحب الإحتياجات الخاصة بجميع الأشكال المتيسرة بما فيها النصوص الإلكترونية ولغة الإشارة وطريقة (برايل)، والأشكال السمعية والمتعددة الوسائط وغيرها. 

3-تمكين صاحب الإحتياجات الخاصة من الإفادة من البرامج والوسائل الإعلامية والعروض المسرحية والفنية وجميع الأنشطة الثقافية وتعزيز مشاركته فيها، وقواعد الإعفاء من الرسوم الخاصة به. 

4-تعزيز مشاركة صاحب الإحتياجات الخاصة فى الأنشطة الرياضية المنظمة على المستوى الوطنى والإقليمى والعالمى. 

5-رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإتخاذ ما يراه مناسباً. 

المادة (21)

    تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة تسمى "اللجنة المتخصصة بالرياضة والثقافة والترويح لذوى الإحتياجات الخاصة" برئاسة الأمين العام لهيئة الشباب والرياضة وعضوية ممثلين عن جهات الإختصاص، ويصدر مجلس الوزارء عمل نظام اللجنة وإجتاعاتها، وتمارس اللجنة على وجه الخصوص ما يأتى: 

1-وضع السياسات التى تكفل النمو المتكامل لصاحب الإحتياجات الخاصة وإتاحة فرص ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترويحية التى تتميز بالمتعة والأمان ومناسبتها لقدراته وتهيئة الظروف لممارستها بشكل أساسى كأقرانه من غير ذوى الإحتياجات الخاصة. 

2-توسيع قاعدة ممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية والترويحية بين ذوى الإحتياجات الخاصة، وضمان إحتواء رياضة ذوى الإحتياجات الخاصة بشقيها: "رياضة ذوى الإحتياجات الخاصة عقلياً ورياضة ذوى الإحتياجات الخاصة حركياً وحسياً" فى صلب البرامج التعليمية المتبعة فى المؤسسات المتخصصة. 

3-وضع برامج إعداد الكوادر البشرية المؤهلة للعمل مع ذوى الإحتياجات الخاصة فى المجال الرياضى والثقافى والترويحى. 

4-تشجيع دمج ذوى الإحتياجات الخاصة مع أقرانهم من غير ذوى الإحتياجات الخاصة فى المراكز والأندية الرياضية والثقافية والمخيمات وتوفير الألعاب والأنشطة المناسبة لهم. 

5-رفع تقارير دورية إلى الوزير تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء لإتخاذ ما يراه مناسباً. 

الفصل الخامس

البيئة المؤهلة

المادة (22)

    لكل صاحب إحتياجات خاصة الحق فى بيئة مؤهلة، والوصول إلى المكان الذى يستطيع غيره الوصول إليه. 

المادة (23)

    تقوم الجهات المعنية بالتنسيق فيما بينها لتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة بالمنشآت والمرافق العامة، والتى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير، ويحدد القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والإستثناءات الواردة عليها، وذلك كله فيما يتعلق بتأهيل المنشآت لإستعمال صاحب الإحتياجات الخاصة وحاجته ومتطلبات سلامته وعدم إلحاق الأذى به. 

    وتسرى أحكام هذا القرار على القطاعين الحكومى والخاص، إلا ما استثنى منها بنص خاص فيه. 

المادة (24)

    يصدر مجلس الوزراء نظام وشروط حصول صاحب الإحتياجات الخاصة المواطن على السكن الحكومى، كما يحدد مواصفات السكن وقواعد تملكه وغيرها من القواعد المنظمة لشئون السكن الحكومى. 

المادة (25)

1- يجب أن تتوافر فى الطرق والمركبات العامة ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية المواصفات الفنية اللازمة لإستعمال وحاجة صاحب الإحتياجات الخاصة. 

2- يحدد مجلس الوزراء بقرار منه الإشتراطات المطلوبة لحصول صاحب الإحتياجات الخاصة على رخص القيادة الواردة بقانون السير والمرور  فئة جديدة خاصة بصاحب الإحتياجات الخاصة مع تدوين البيان اللازم عليها حسب نوع الإحتياجات الخاصة. 

المادة (26)

    تلتزم كل شركة من شركات التأمين بتأمين المركبات الخاصة بصاحب الإحتياجات الخاصة عندما يطلب منها ذلك.

الباب الثالث

الإعفــــاءات

المادة (27)

    تعفى من جميع الضرائب والرسوم المركبة المخصصة لإستخدام صاحب الإحتياجات الخاصة، وذلك بناءً على شهادة إعاقة صادرة من الوزارة، ولا يجوز التمتع بهذا الإعفاء عن مركبة أخرى إلا بعد إنقضاء خمس سنوات من تاريخ الإعفاء السابق أو تلف المركبة، وفى حالة التصرف فى المركبة خلال تلك المدة تستوفى الضرائب والرسوم المقررة عليها. 

المادة (28)

    تعفى من الرسوم المقررة لمواقف السيارات المركبات المخصصة لذوى الإحتياجات الخاصة. 

المادة (29)

    تعفى من رسوم الترخيص وسائل النقل الخاصة بالجمعيات والمراكز الخاصة بذوى الإحتياجات الخاصة التى يحددها مجلس الوزراء. 

المادة (30)

    يحدد مجلس الوزراء الجمعيات والمراكز الخاصة بذوى الإحتياجات الخاصة التى تعفى من الرسوم المفروضة على طلبات تراخيص المبانى التى تقدمها لإقامة مبان مخصصة لإستخدامهم وذلك بناء على شهادة صادرة من الوزارة فى هذا الشأن.

المادة (31)

    تعفى من الرسوم القضائية الدعاوى التى يرفعها صاحب الإحتياجات الخاصة فى إطار تنفيذ أحكام هذا القانون. 

المادة (32)

    تعفى من الرسوم والأجور البريدية جميع المراسلات الخاصة بصاحب الإحتياجات الخاصة أو بالجمعيات أو بالمراكز الخاصة بذوى الإحتياجات الخاصة التى يحددها مجلس الوزراء، سواء فى ذلك الكتب والصحف والمجلات وغيرها. 

الباب الرابع

عقوبـــــــــــــات

المادة (33)

    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن  ألف درهم ولا تجاوز خمسة آلاف درهم كل من يستخدم بطاقة صاحب الإحتياجات الخاصة دون موجب قانونى، وذلك مع عدم الإخلال بالمسئولية المدنية عند الإقتضاء وتضاعف العقوبة فى حالة العود. 

 

الباب الخامس

أحكام ختامية

المادة (34)

    تعتمد الوزارة الشعارات الخاصة بذوى الإحتياجات الخاصة وتصممها على الجهات المشرفة على المرافق أو التى تصدر كتيبات ومطبوعات وتعد برامج تتضمن مثل تلك الشعارات. 

المادة (35)

    لا يطلب من صاحب الإحتياجات الخاصة أى إثبات عن إحتياجاته الخاصة سوى البطاقة التى تصدرها الوزارة فى هذا الشأن، وتحدد بقرار من الوزير شروط الحصول على هذه البطاقة. 

المادة (36)

    تتولى الوزارة الترخيص للمؤسسات غير الحكومية التى تعنى برعاية وتربية وتعليم وتدريب وتأهيل ذوى الإحتياجات  الخاصة، ولا يجوز لأى شخص طبيعى أو إعتبارى إنشاء أو تأسيس أى من المؤسسات المذكورة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة. 

    وتحدد بقرار من مجلس الوزراء شروط وضوابط ورسوم الترخيص لهذه المؤسسات وإلتزاماتها والجزاءات التى توقع عليها عند المخالفة وغير ذلك من الأحكام التى تنظم عملها. 

المادة (37)

    يصدر الوزير اللوائح والقرارات لتنفيذ أحكام هذا القانون. 

المادة (38)

    يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون. 

المادة (39)

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. 

خليفة بن زايد آل نهيان

رئيس دولة

الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا فى قصر الرئاسة بأبو ظبى

بتاريخ 19 رجب 1427 هـ

الموافق 13/8/2006

المصدر: نشره الاتحاد رقم 91
FAD

لاتحاد النوعى لهيئات رعاية اللفئات الخاصة والمعاقين

ساحة النقاش

FAD
الاتحاد النوعى لهيئات رعاية اللفئات الخاصة والمعاقين هيئة ذات نفع عام لا تهدف لتحقيق ربح تأسس الاتحاد عام 1969 العنوان 32 شارع صبرى أبو علم – القاهرة الرمز البريدى 11121 ت: 3930300 ف: 3933077 »

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

1,421,492

مشاهير رغم الإعاقة