جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
( الوصيٌَة في التشريع ) والقانون
في تبسيط وإيجاز لمعني الوصية شرعا وقانونا نجمل لكم التعريف الأكثر تداولاً لها وهو أنها :
(تصرٌُف مضاف إلى ما بعد المَوت )
أي أنها تكتب أثناء حياة ( الموصي ) وهو الشخص الذي يرغب بأن يوصي ببعض أمواله لشخص أو جهة أو هيئة وذلكَ تقرباً إلى الله عز وجل بفعلٍ من أفعال الخير ...
وقد مارس رسولنا الكريم هذه السُنٌَة ... وتقول السيدة عائشة ... لم ينم الرسولُ ليلةً إلا و وصيٌَته تحت وسادته .
ولا خلاف بين الفقهاء على ضرورة إخراج الوصيٌَة من أموال التركة ... وإعطائِها ( للموصى له)وتوزيع الباقي على الورثة
حسب النصاب الشرعي لكُلٌٍ منهم .
ويجب أن تكون الوصيٌَة مكتوبة وأمام الشهود وذلك منعاً لأي إلتباس ... ولكن إذا أقرها الورثة فلاضير في ذلك ...
ولكن ما إختلف عليف الفقهاء هو ما يلي :
هل تجوز ( الوصييٌَة ) لِوارث ؟
أي هل يجوز ( للموصي ) أن يوصي بجزء من التركة لأحد الورثة ... دون الآخرين ...
والرأي المرجح بين الفقهاء ... هو رأي أبو حنيفة النعمان رحمه الله ... الذي أجاز الوصية لأحد الورثة أو لبعضٍ منهم وذلك لأن (الموصي المورث ) يرى أن بعضهم له خصوصية تدفع ( الموصي ) لأن يخصصه بجزئ من التركة سواء أكانت عقاراً أم أموالاً منقولة ...
على أن لا تتجاوز نسبة الثلث من التركة ... وإن جاوزت الثلث يُرَد الزائد عن النسبة إلى التركة ولا يسري بحق باقي الورثة
وقد أخذت تشريعات الدول العربية بمجملها بهذا الفقه في تشريعاتها ( قوانين الأحوال الشخصيٌَة لديها )...
ومن الثابت المتفق عليه فقهاً وقانوناً أنه لا يحق( للموصى له) أن يرد الوصيٌَة بداعي أنه غير محتاج لها ... أو لغير ذلك من المبررات ...
ووجهة نظر الفقهاء بأن هذا الرد غير جائز وفيه إنتقاص من رغبة المورث الذي توفي وهو مطمئن إلى أنه أقدم على عمل يرتجي من خلاله أن ينال الثواب ... فكيف يمكن أن نحرمه من تحقيق رغبته بعد وفاته ...
وهنالك تفصيلات كثيرة وممتعة وتدل على مدى رقي الشريعة الإسلامية في تناولها وتفسيرها لكتاب الله وسنة رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم .
بقلمي
المحامي عبد الكريم الصوفي
اللاذقية ..... سورية
المصدر: مجلة عشتار الالكترونية