جارى التحميل
استخدم زر ESC أو رجوع للعودة
( تثبيت النسب )
لاحظت في الآونة الأخيرة إزدياداً في دعاوى تثبيت الزواج والنسب المرفوعة أمام المحاكم الشرعية .
ولكي يكون من الممكن أن تحسم تلك القضايا لصالح طالب الإثبات لا بد من أن تتوفر فيها عدة شروط ...
حيث يثبت النسب بالإقرار بالبنوة ... أو بالزواج أو بالوطء بشبهة .ولا بد للمدعي أن يوضح دعواه ...
حيث يمكن للنسب أن أن يثبت نتيجة للإقراربالبنوة صراحةً أو ضمناً ... المادة ( 134 ) من قانون الأحوال الشخصية .
كما يمكن أن يثبت نتيجة الزواج وفقاً لحكم المادتين (١٢٩ ) و( ١٣٢ ) من نفس القانون .
وكذلك يمكن تثبيت النسب نتيجة الوطء بشبهة كما هو حكم المادة ( 133 ) من القانون نفسه .
والإقرار بالنسب لا يُشترط فيه سوى أن يكون ( المُقَر له ) مجهول النسب . شرط أن يكون فرق السن بينهما يحتمل ذلك المادة ( 134 ) من قانون الأحوال الشخصية السوري .
كما أن النسب يثبت ( بالإقرار ) ولو كان الإقرار ضمنياً متى توفرت شروط الإقرار المنصوص عنها في المادة ( 134 ) أحوال شخصية ... كأن يشهد الشهودبأن - المدعى عليه - هوالذي دفع مصروفات الولادة ... وهو الذي أخذ المرأة إلى المشفى أو القابلة
وفي حال كان المطلوب تثبيت النسب منه قد توفي ... فلا بد من إبراز حصر إرث شرعي ... وإقامة الدعوى في مواجهة الورثة الشرعيين . .. وذلك لأن الإجتهاد القضائي مستقر على وجوب إدخال من يتضرر من ورثة المراد إلحاق النسب به في الدعوى .
كما أن أمين السجل المدني ليس خصماً في دعوى النسب وفي جميع الدعاوي المتعلقة بالأحوال الشخصية ... وإنما عليه تصحيح القيودالمدنية تبعاً للأحكام الشرعية .
بقلمي
المحامي عبد الكريم الصوفي
اللاذقية ..... سورية
المصدر: مجلة عشتار الالكترونية